الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله الله تعالى باب ما يقتل المحرم من الدواب. حدثنا عبد وابن يوسف اخبرنا ما لك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواء ليس على المحرم في قتلهم قتلهن جناح. ونبذن دينار عن عبدالله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد حدثنا بمعوانا عن زيد ابن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول حدثتني احداني نسوة النبي صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم. حدثنا اسبقنا قال اخبرني عبد الله ابن وهب عن يوس عن ابن شهاب عن سالم قال قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتل لا حرج على يا من قتلهم الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروته عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب هن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور. حدثنا عمر بن حاص بن غياب حدثنا حدثني إبراهيم عن الأسود بن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى اذ نزل عليه والمرسلات وانه ليتلوها واني لاتلقاها من فيه وان نافعنا رطب بها. اذا وثبت اذ وثبت علينا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم شركم كما تنشرها. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب ابن العروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ان رسول صلى الله عليه وسلم قال للوزغ فويسق ولم ولم اسمعه امر بقتله. قال ابو عبد الله ان ما اردنا بهذا ان من من الحرم وانهم لم يروا بقتل الحية بأسا. باب لا يعضد شجر الحرم. وقال ابن رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضض شوكه حدثنا قتيبة حدثنا نيت عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي شريح العدوي انه قال انه قال عمرو بن سعيد انه يبعث البعوث الى مكة اذا يا ايها الامير احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح فسمعت فسمع فسمعته اذنايا وعاو قلبي وابصرته وابصرته عيناي حين تكلم به. انه حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامر ان يؤمنوا بالله واليوم الاخر ان يشفيك بها دما ولا يعضد بها شجرة فان احد فان احد ترخص لقتال بقتال فان احد ترخص لقتال لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له ان الله اذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم ان ما اذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بنفسي. وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل ابي شريح ما قالك عمرو قال انا اعلم بذلك منك يا ابا شريح ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة عفا الله عنك بخيربة او عندك فندق مسكر يا شيخ ضم الخاء اي نعم يا شيخ عندي يا شيخ ضبطتها بالثنتين فتحي لبيه المقصود يعني امر يعاب به اجرام او اذى او فاحشة او ما شابه ذلك. اه خربة يصلح باب لا ينفر صيد الحرم حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكة ولم تحل لاحد ولا تحل لاحد بعدي وانما حلت لي ساعة منها لا يقتلها خلاها ولا يعبد شجرها. ولا ينفر صيدها ولا ملتقط نقطتها الا لمعرف. وقال العباس يا رسول الله ان الادخل لصاغتنا وقبورنا. فقال ان الابخر قال تدري ما ما لا ينفر صيدها هو ان ينحيه من الظل ينزل تانا باب لا يحل القتال بمكة. فقال ابو شريح رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسفك بها دما حدثنا عثمان بن ابي شيبة تحدثنا عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح لا هجرة ولكن جهاد ونية. ولاستنفرتم فانفروا. فان فان هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض هو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي. ولم يحل لي الا ساعة ان فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة شوكه ولا ينفر صيده ولا ولا يلتقط نقطته. الا من عرفها ولا يقتل خلاها. قال العباس يا رسول الله اذا ادخل فانه لقينهم ولبيوتهم. قال الا الادخيل الله يحفظك. ماشي الله يحفظك باب الحجامة للمحرق وكوى ابن عمر رضي الله تعالى عنه ويتداوى ما لم يكن فيه حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا سفيان قال قال عمرو اول شيء سمعته اول شيء سمعته واعطى ان يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ثم سمعته يقول حدثني طاووس عن ابن عباس فقلت لعله سمعه ومنهما حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان ابن سليمان ابن بلال عن علقمة تاع بني علقمة تاع عبد الرحمان عن ابن بحينة رضي الله تعالى عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ومحرم ملاحي جمل في وسط رأسه. باب تزويج المحرم. حدثنا ابو المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج. حدثنا حدثنا براباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. بعض ما ينهى من الطيب للمحرم الدول المحرمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب ما نحرم من الدواب. الله سبحانه وتعالى حرم الصيد على المحرم. ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم وعبر بالقتل عن الذبح لان قتل انه ينزل منزلة الذي لا يجوز قد لا يجوز اخذه. فالقتل يعبر عن الذي لا يؤكل الله يقول لا تقتلوا الصيد وانتم حرم لان قاتله يحرم عليه اكله. يحرم عليه اكله. فبخلاف بخلاف ما يجوز صيده فيقال صاده وذبحه ونحره وقتله يجوز ذلك بمعنى ان الصيد للمحي محرم واذا صاده فيحرم عليه اكله وهذا محل اجماع بين اهل العلم. ولا خلاف العلم في ذلك الا ما ذكرناه سابقا فيما يصيده الحلال. هل يجوز المحرم اكله او لا وذكرنا ان الصحيح ان المحرم لا يجوز له صيدا صيد لاجله. اما اذا صيد لغيره فيجوز على الصحيح ان يأكل منه اذا يحرر او تحرر يحرر هذا الباب ان القانون الذي يقتل في الحرم ينقسم الى اقسام اولا الصيد فهذا محرم بالاجماع. محرم بالاجماع ان ان يقتله المحرم او ان يقتله في الحرم سواء كان حلالا او محرما في الحرم يحرم عليه قتل الصيد. الامر الثاني ما يجوز قتله من مؤذيات كالسبع العقور الكلاب والذئاب والنمور والفهود التي تسطو على الناس. فانها تقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقتل بالحل والحرم وذكر منها الكلب العقور والغراب والحدأة والفأر والحية وما شابه ذلك. وايضا مما يجوز قتل للمحرم او ذبحه بهيمة الانعام بهيمة الانعام خاص ما يتعلق بدم التمتع ودم القران ودم الجبران والفدية التي يذبحها المسلم هذه بالاجماع حتى ولو كان في داخل حرم فانه يذبحها تقربا لله عز وجل ويجوز ايضا ان يذبح ما يأكله في الحرم من بهيمة الانعام والنبي صلى الله عليه وسلم نحر في الحرم مئة من الابل صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا ما لا يؤكل ولا يؤذي ما لا يؤكل ولا يؤذي فجماهير اهل العلم ان هذا لا يذبح ولا يقتل التي لا تؤذي ولا اه تسطو ولا تعدو على الناس كالسنانير القطط وما شابه هذه هذه المخلوقات التي لا يتأذى بها الناس تقول لا يجوز قتلها لا يجوز قتلها. وان قتلها فلا فدية فيها انما الفدية في الصيد انما الفدية للصيد. اما لو قتل قطا او قتل مثلا ثعلبا وهو ليس بالعادي على الناس وليس بسبع نقول لا يجوز. واما المؤذي كالبراغيث والصراصير والاوزان وما شابه ذلك فانها تقتل كالبعوض ذاك البعوض والقمل وما شابه ذلك نقول لا بأس بقتله على الصحيح وان كان من اهل العلم من من يمنع من قتل القمل وما شابه هذه المؤذيات الحشرات يقول لانها لانها لا تؤذي المحرم وان اذت فاذاها مؤقت او يصبر عليه المحرم لكن نقول الصحيح ان جميع الحشرات المؤذية يجوز يجوز قتلها ولا حرج على المحرم في ذلك قال البخاري حدث عبدالله بن يوسف التنيسي اخبرنا مالك عن نافع بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جنح ثم رواه ايضا من طريق ابي عوانة عن زيد ابن جبير قاسم العمر يقول قال حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن يقتل المحرم ثم رواه يونس عن عن ابيه قال قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحدأة والفأر والفأرة والعقرب والكلب العقور الغراب يقتل وهو الغراب الابقع الذي المعروف وقتله لانه فاسق. يؤذي يؤذي البهائم ويؤذي الابل فيقتل ولانه ايضا يسرق متاع الناس والحداءة ايضا هي مؤذية. هي مؤذية لانها تؤذي البهائم وتؤذي الابل آآ تقتل تقتل ابني من جهة انها انها تنقطر جروحها فتتأذى الابل من ذلك وقد تموت والفأرة ايضا فاسقة فتقتل الفأرة ويقتل ما شابهها من الجرد والعقرب لانه مؤذي ويقتل في كل حال ويلحق بالعقرب كل ما هو مؤذي على شاكلتها مما يلدغ ويقرص فانه يقتل ايضا كالحية والكلب العقور يلحق به جميع الكلاب السباع والفيهاء والفهود والنمور والاسود والذئاب. كل هذه تقتل من باب اولى والمراد بالكلب يعقوب هو الذي يعقر الناس ويهجم على الناس اما اذا كان كلب لا يعقر الناس ولا يشبع الناس خاصة اذا كان الكلاب معلمة كالصيد وما شابه فلا تقتل ولا يجوز قتلها الا الكلب الاسود بل ليقتلوا سواء كان عاقرا او غير عاقر قال حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا الوهب يونس عن ابن شهاب عن روة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق فاسق اي خرج عن طبيعة جنسه فالغراب خرج عن طبيعة الطير والحج خرج عن طبيعة الطير والعقرب ايضا خرج عن طبيعة الحشرات وكذلك الفأرة والكلب العقور فهو خرج عن طبيعة جنسه فلاجل هذا يقتل ويقتله المحرم ويقتل ايضا في الحرام ثم قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث ابراهيم عن الاسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى اذ نزل عليه اذ نزل عليه والمرسلات قال ابن اسود وانه ليتلوها والمرسلات وانه ليتلوها واني لاتلقاها من فيه وان نفاه لرطب بها اذ وثب علينا اذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقالوا كفيتم او وقيتم وقيت شركم كما وقيتم شرها والشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتلها فيلحق بالخمس الحية. وقد جاء النص الصريح ان من الفواسق ايضا الحية. فتقتل في الحل والحرم وجاءوا في هذا الحديث امر بقتلها صلى الله عليه وسلم قال اقتلوها وهو في منى صلى الله عليه وسلم ومنى من الحرم ومنى من الحرم بالاجماع ففيه دليل على ان الحية تقتل في الحرم ولا يمنعها الحرم من القتل قال حدث اسماعيل حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن عروة عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله قال الوزغ فوثق ولم اسمعه امر بقتله قال وانما اردنا به بهذا ان من الحرم وانهم لم يروا بقتل الحية بأسا واما قول عائشة ان قال سماه فويسق ولم يأمر بقتله جاء جاء الدليل الصريح على ان الوزغ يقتل بل جاء في عبد الله عند مسلم ان من قتل في الظربة الاولى كان له كذا وكذا حسنة. مئة حسنة وان قتا في الظربة الثانية فله كذا وكذا له كذا وكذا. جاء في رواية مرة مئة ومرة سبعين. حديث ابو هريرة في صحيح مسلم. وايضا اه عائشة رضي الله تعالى عنها كان عندها مثل الرمح هيأته لقتل الاوزار وقوله صلى الله عليه وسلم خويسق دليل على انه يقتل لانه لانه قال خمس فواسق فسمى فاسقا وسمى تلك وسمى تلك التي تقتل ايضا من الدواب فواسق فكل ما اخذ اسم الفسق فانه يقتل في الحل والحرم الوزغ يقتل بل قتله اولى من قتل الغراب واولى من قتل الفأرة لان في قتله اجر. في قتله مئة حسنة وايضا ان الوزغ كان ممن ينفخ النار على ابراهيم ينفخ النار على ابراهيم ثم قال رحمه الله الباب لا يعبد شجر الحرم. الحرم تجره لا يعبد ولا يقطع الا ما كان مؤذيا. المؤذي ينزل ايضا الشجر منزلة منزلة المؤذيات فالشجر المؤذي الذي يتأذى الناس به في طريقهم او في مساكنهم يجوز ايضا ازالته واما الشجر الذي لا يؤذي فلا يجوز ازالته ويمكن ان نقسم الشجر الى اقسام شجر انبته الله عز وجل وليس مؤذيا للناس لا في طريقهم ولا في مساكنهم فهذا ينقسم الى قسمين قسم لا يجوز قطعه وقسم يجوز وقد استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الادخر انه يقطع لانهم يحتاجون اليه بل يقال هنا ان جميع الشجر لا يؤذي في الحرم لا يجوز اذا قطعه ولا عضده الا ما احتاج اليه الناس قياسا على الادخر فانه احتاج اليه فقال العباس يا رسول الله اذخر فقال الا الاذخر بل ادخر مما يحتاجه الناس. الحق بعضهم ايضا السنة مكي. السنة المكي الحق به لحاجة الناس اليه فينزل منزلة ينتفع به اهل مكة فيلحق ايضا بهذا. اذا ما يحتاجه الناس من النباتات من النباتات الدواء والطيب يجوز اخذه ولو كان في الحرم واما ما لا يحتاجه الناس وليس بمؤذي فلا يجوز قطعه ولا عضده حتى الشوك الذي لا يؤذي الناس الا من اتاه ووطئه فانه لا يزال. لكن لو كان الشوك في طريق الناس او في مساكن الناس جاز فازالته من باب ازالة الاذى اذا هذا نوع الشجر القسم الثاني الشجر الذي انبته الناس واستنبطه الناس فهذا يجوز قطعه واخذه واكله كمن يزرع آآ شيئا من النباتات كالنعناع او البقدونس او ما شابه ذلك فيجوز اخذه واكله وحشه وقطعه. اذا قوله قال ابن عباس لا يعضد شوكه اذا كان الشوك لا يعضد فمن باب اولى ما ليس بشوك وهل فيه فدية؟ الفقهاء يختلفون والصحيح لا دليل على وجوب الفدية في قطع الاشجار. اما من فرق الدوحة العظيمة فيها بدنه وما دون ذلك فيها شاة وما دون ذلك فيه اقل من ذلك. نقول ليس عليه دليل ليس عليه دليل والصحيح انه لا يجوز قطعه ومن قطعه فعليه التوبة والاستغفار لكن من وجد مثلا يقطع الشجر فانه يعاقب ويعزر يعاقب ويعزر قياسا على الاحرام النبوي فحاولنا بمن وجدتوه يعصي اخذ يأخذ سلبه او يأخذ ماله فقد يقال ايضا هذا في مكة من باب من باب اولى من باب قياس الأولى قال بعد ذلك حدثنا قتيبة عن الليث عن سعيد بن ابي سعيد المقبل عن ابي شريح العدوي انه قال ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال لعمرو ابن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكة في قصة ابن الزبير ابعثوا بمكة الذي ائذن لي ايها الامير احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح فسمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به انه حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكة حرمها الله عز وجل ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا يعبد بها شجرة فإذا احد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له ان الله اذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم وانما اذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس وليبلغ الشاهد الغائب وهذا يدل على ان مكة لا يسفك بها دم وسفك الدم هو ان يبتدأ القتل فيها ان مدافعة من يقاتل في الحرم هذا من باب دفع الصائل ويجوز قتله من باب دفع صيامه وينزل منزلة الكلب العقور انه يقتل اذا اذا اذا ابتدأ القتال وقاتل الناس بالحرم ومن انتهك حرمة الحرم لم تبقى له حرمة. من انتهك حرمة الحرم لم تبقى له حرمة اما ان يبتدأ المسلمون في قتل من لا في قتال في الحرم دون ان يوجد ما يستوجب ذاك فلا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم اذن الله له ان يقاتل اهل مكة ساعة من نهار وقتال النبي صلى الله عليه وسلم لاقامة دين الله عز وجل وتحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى ومع ذلك اذن الله له في قتال يوم واحد ساعة وهو قتال اهل مكة حتى استسلموا واسلموا وتابوا بعد ذلك امسك النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال فهذا الاذن من الله عز وجل ولا يجوز لاحد ان يقول اذن الله لي بالقتال لان هذا امر لا يعلمه الا الله. من ادعى ذلك فقد افترى على الله الكذب وكفر بالله العظيم لافتراءه لكن لو وجد ان اهل مكة عبدوا غير الله واشركوا بالله عز وجل واقاموا الاصنام والاوثان وهذا لا يكون ابدا لا يكون ابدا بان مكة تبقى بلادا للمسلمين الى قيام الساعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح فلا يهاجر اهل مكة من مكة الى قيام الساعة لانها تبقى في حوزة المسلمين ولا يمكن ان يظهر فيها الكفر والشرك الصريح قد يكون فيها شرك وكفر لكن لا يكون لا يكون صريحا ظاهرا قد يكون في بيوت او يكون في منازل او يكون في اماكن لا لا تظهر اي لا يقل عبادة غير الله عز وجل ولا يدعى فيها غير الاسلام ولا يدال فيها بدين غير الاسلام لا يظهر قد يظهر شيء من المخالفات قد اه قد يظهر شوية من النواق لكنها تكون من افراد او جماعات لكن يبقى ان الغالب والاعم هو دين الاسلام وتوحيد الله والظاهر على كل حال في هذا الحديث دليل عند مكة تبقى في حوزة المسلمين الى قيام الساعة حتى حتى يقبض الله ارواح المؤمنين ويأتي ذو السويقتين فيهدم الكعبة حجرا حجرا اذا قول عمر هنا او قول عمرو بن العاص قول عمرو بن سعيد انا اعلم بذلك منك يا ابا شريح ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة او بخربة اي ببلية هذا القول ليس بصحيح قول سعيد او عمرو بن سعيد ليس بصحيح بل نقول الصحيح من دخل الحرم يطلب الامان واللجوء وعاد بالحرم فانه يظيق عليه حتى يخرج يضيق عليه حتى يخرج من الحرم يضيق عليه فلا فلا يباع له ولا يشترى منه حتى اذا خرج من الحرم اخذ اذا كان هناك ما يستوجب اخذه بمعنى لو ان لو ان رجلا قتل نفسه ودخل الحرم نقول يضيق عليه ويراقب حتى ثم يؤخذ ثم يؤخذ من باب ان الحرم ان الحرم من عاد به اعيد حتى يخرج منه لكن لهم ان يضيقوا عليه لهم ان يمنعوا من البيع والشراء يمنعوه من الذهاب الى الاسواق ابلعوه حتى يضيق به الحال ويخرج من الحرم ثم يؤخذ عندئذ كذلك العاصي الذي يعصي لا تنتهك حرمته بالحرم الا اذا انتهك حرمة الحرم عموما هذا هو نزله ابن الزبير نزله ابن الزبير وابن الزبير رضي الله تعالى عنه لم يكن عاصيا ولم يكن فارا بدم ولم يكن ايضا تارا بخربة او خربة ببلية وانما كان مبايع له بانه امير المؤمنين وكان والخليفة الخامس ان قيل الخامس او السادس بعد الحسن رظي الله تعالى عنه ابن الزبير عندما لم يبايعوا اهل الشام اتوه وقاتلوه رضي الله تعالى عنه. على كل حال نقول هذا قول سعيد ليس بصحيح والذي يعجلنا من كان مثل هذا فارا بدم او عاصي انه يظيق عليه حتى يقبل حدود الحرم ثم يؤخذ قال باب لا ينفر صيد الحرم وهذا دليل انه اذا اذا منع من تنفيره من باب اولى صيده اذا كان التنفيذ محرم فصيده احرم قال عبد الوهاب عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرمك فلم تحل فلم تحل لاحد قبل ولا تحل لاحد بعدي وانما احلت لي ساعة من نهار لا خلاها ولا يعضد شجرة شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها الا لمعرف فقال العباس يا رسول الله ادخل اني صادق قال رسول الله ادخر ثم قال هل تدري ما لا ينفر صيده؟ هو ان ينحيه من الظل ينزل مكانه. هذا الحي يدل ان الصيد لا ينفر. وهذا ايضا مما يمنع منه مما يمنع منه من رأى طيرا في الحرم فلا يهشه ولا ينفره حتى يطير من مكان ظل فينزل مكانه او الا اذا كان مؤذيا كان يقع على بيته فيؤذيه بعشه وبذرقه فله ان يمنعه من باب دفع الاذى من باب دفع الاذى اما اذا كان غير مؤذي فلا يجوز تنفيره ولا اخراج المكاره وهذي من خصائص الحرم من خصائص الحرم ان صيدها لا ينفر وان شوكها لا يعضد وان شجرها لا يقطع وان لقطتها لا تلقط الا لمعرف طوال الدهر ثم قال باب لا يحل القتال لكة والقتار مكة لا يحل ابتداؤه لا يحل ابتداؤه لمن اراد ان يقاتل احدا في مكة وقد ذكرنا ان من آآ نزل في مكة فانه لا يقاتل حتى يخرج منها اذا وجد ما يستوجب قتله او قتاله كذلك من انتهك حرمة الحرم بالقتال فانه يقاتل من انتهك حرمة الحرم بالقتال فانه يقاتل بمعنى لو كان اهل العدل خارج الحرم واهل الظلم والجور داخل الحرم واهل الظلم والجور يقتلون اهل العدل ويرمونهم بالمنجنيق او يرمونهم بالسلاح فان اهل فان اهل العدل يجيبونهم او يقابلونهم بمثل ما قابلوهم به وان عاقبتم فعاقوا بمثل ما عقبتم به. اذا ابتدأوا او تقول اهل الظل والجور اهل العدل بالقتال فان اهل العدل يقاتلون وكانوا داخل ولو كان داخل الحرم من باب من باب اه المعاق بالمثل اما اذا لم يقاتلوا وانما عادوا بالحرم فانه لا يجوز قتالهم حتى يخرج من الحرم ويكون حالك حال الفرد يضيق عليهم ويمنع منهم مثلا المأكل والمشرب حتى يخرج من حدود الحرم قال بشرى لا يسفك بها دما. ثم ذكر حديث منصور عن مجاهد عن طاسة ابن عباس انهم قالوا لا هجرة لا هجرة المقصود هنا لا هجرة لمكة والا الهجرة باقية ما قوتل الكفار والهجرة باقية ما لم تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة باقية. لكن قوله لا هجرة هذا العموم وهذا الاطلاق يقيد لا هجرة بعد الفتح من مكة ولكن جهاد الولية واذا واذا استنفرتم فانفروا فان هذا بلد الحرم حرم الله يوم فان هذا بلد الحر حر حرم الله يوم خلق السموات والارض وهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة بلد الحرم اي انه حرام. الله حرم الله يوم خلق السماوات والارض وهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة وانه لا يحل القتال فيه لاحد قبلي ولم يحل الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقظته الا من عرفها ولا يختلى خلاها اي شوكها. قال العباس يا رسول الله اي لا يقتل حشيشها وعشبها لا يقتل ولا يشال. وانما تجعل تجعل البهائم ترعى فيه. اما ان يحتطبه ويختليه هو فلا قال الادخ فانه لطينهم ولبيوتهم الحق بعض العلم بالادخر الحقوا به السنا المكي ويلحق به ايضا كل دواء وعلاج ينتفع به الناس يوجد في مكة. هذا ما يتعلق بخصائص الحرم مما لا يشاركه فيه غيره الى المدينة ولها احكامها ستأتي معنا باذن الله عز وجل. اوقف على قوله باب الحجامة للمحرم او باب الحجامة للمحرم بسم الله. يا شيخ والله بنسبة يا شيخ اللي هي يفعل مثلا الفعل خارج الحرم بعدين يدخلها هذا هذا العايل هذا هو العايل الذي يضيق عليه حتى يخرج. طيب يا شيخ لو كان مثلا الشيخ مثلا يعني آآ الوقت هذا يعني الشيخ رحمة الناصرة ما يقدرون يعني ما يقدرون انهم يراقبون اربعة وعشرين ساعة هذه في قد يلزم معها احد يلزم معها احد الحمد لله وين يروح وين يسكن كذا اسهل الان ما تنتهك حرمتنا نقول سميتك حرمة الحرمة مهما كان يعني الا الا اذا كان رجل مفسد يعني قد يقتل في الحرم قد يعني يفعل بلية اكبر. يعني الشخص الان دخل الحرم يريد ان يقتل احد. هذا هذا انتهت حرمة الحرم يؤخذ مباشرة لكن شخص ما يبغى يكبس الا هو فقط خرب وعاذ بالحرم ما يريد احد لكن شخص لا والله يريد ان يؤذي يريد ان يقتل يريد ان يفعل اشياء فهنا نقول يؤخذ لان هذا لم يحترمه حبة الحوض