الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقية الحج. حدثنا سليمان ابن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة اذ وقع الراحلة فوقست او قال فاقعصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر دفنوه في ثوبين او قال ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. فان الله يبعثه يوم القيامة يلبي حدثنا سليمان ابن حرب حدثنا حماد عن ايوب عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله وان يسلم بعرفة اذ وقع الراحلة فوقست او قال فاوقسته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمس ولا ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فان الله يبعثه يوم القيامة قيامة ملبية باب سنة المحرم اذا مات حدثنا يعقوب ابن ابراهيم حدثنا اخبرنا ابو بشر عن سعيد ابن جبين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجلا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو قصة ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه وكفنوه في ثوبين في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبي باب الحج باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا ابو عوانة عن ابي بشت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افحج عنها؟ قال نعم حجي عنها ارأيتي لو كان على امك دين لكنت قاضيه. اقضوا الله فالله حق بالوفاء ابو الحج عن من لا يستطيع الثبوت الثبوت على روحنا. حدثنا ابو عاصم حدثنا حدثنا ابو عاصم عن ابن يجعل ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن فضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهم ان الله حاء حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا عبد العزيز ابن ابي سلمة حدثنا ابن شهاب ابن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة فهل يقضي فهل يقضي عنه ان احج عنه؟ قال نعم باب حج المرأة عن الرجل حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يساق عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الفضل النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثان فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر. فقالت ان فريضة الله ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. افاحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع باب حج الصبيان حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن ابي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول بعثني او قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل في جمع بليل. حدثنا اسحاق حدثنا يعقوب ابن ابراهيم. حدثنا ابن بن شهاب عن عمي اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود. ان عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اقبلت وقد الحلو اسيروا على اتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى صرت بين يدي بعض الصف الاول ثم نزلت فركعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس عن ابن شهاب بمنى في حجة حدثنا عبد الرحمن ابن يونس حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائبي بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين. حدثنا عمرو بن زرارة اخبرنا قاسم بن مالك عن الجعيب بن عبدالرحمن قال سمعت عمر بن عبدالعزيز يقول يقول للسائل بن يزيد وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم النساء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى باب لبس الخفين المحرم اذا لم يجد النعلين وهذا التبويب من البخاري يدل على ان المحرم لا يلبس لا يلبس الخفين الا بشرط وشرطه ان يعدمن عليه اما مع وجود النعلين فلا يجوز لبس الخفين واذا لم يجد النعلين ولبس الخفين اختلف الفقهاء بعد لبسه اياها هل يقطعها؟ او يجعلها على هيئتها فذهب بعض اهل العلم الى ان الخف يقطع اذا لبسه لعدم وجود النعلين فان الخف يقطع. اخذ حديث ابن عمر رضي الله تعالى الذي مر معنا قالوا ليقطعهما اسفل من الكعبين وذهب اخرون الى انه يلبسهما على هيئتهما ولا يقطعهما واحتج القائلون بعدم القطع ايضا بحيث ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا الذي ذكره البخاري هنا وقد مر بنا حديث ابن عمر في صلح الحديبية في عمرة القضية وحي ابن عباس في حجة الوداع وذكرنا ان الصحيح في هذه المسألة انه اذا عدم النعلين انه يلبس الخفين ولا يقطعهما بل يلبسهما على هيئتهما لامور الامر الاول ان احد ابن عباس ذكر لبس الخفين ولم يقيد ذلك بالقطع والامر الثاني ان في قطعهما افساد لهما والشريعة جاءت بحفظ الاموال جاءت بحفظ الاموال وافساد المال لا يجوز الا لضرورة او حاجة او مصلحة اعظم من ذلك المال. اما مع عدم وجود المصلحة وهو محض التعبد فان الشريعة لا تأمر لا تأمر بافساد المال واما من قال بان المطلق يحمى المقيد هنا نقول يحمل اذا اتفق السبب واتحد الحكم اذا اتفق السبب الحكم حمل المطلق المقيد اما مع اختلافهما فانه لا يحمل مطلق المقيد وجه الاختلاف ان في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم اخبر الفا ممن كان معه الف واربع مئة ممن كان معه. واما في حجة الوداع فكان معه مئة الف ولو كان هذا القيد معتبر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لان تأخير الوقت الحاجة لا يجوز. هذا السبب يا شيخ؟ هذا هو السبب نعم السبب هو لبس الخفين. والحكم هو القطع. هناك في في صلح الذي امر انه يقطع. هم. وفي حج الوداع لم يقل بالقطع فكيف يحمل هذا على هذا؟ مع ان الحكم يختلف. واضح يتحد لو كان الحكم واحد والسبب يختلف لقيل انه يحمل على قول بعض العلم لكن اذا كان الحكم يختلف والسبب وان كان واحد فالصحيح انه لا يحمل المطلق المقيد اذا ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال احدهم الوليد هو الطيالسي شعبة قال اخبر عن ابن دينار سمع جاء ابن عبد الله زياد ابن زيد فهم الشعثاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعته سيخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين هنا قال يخطب اين في عرفات والنبي صلى الله عليه وسلم يحج ابن عباس معي الا في حجة الوداع. اما ابن عمر فسمعه يقول ذلك في عمرة القضية فليلبس الخفين ولم يذكر القيد. ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل المحرم. ايضا انه اذا قطعهما اسفل الكعبين جاز لبسها مطلقا اذا قطع الرأس والكعبين جاز لبسه مطلقا كما يسمى الان بالكنادر او ما يسمى بهذه الاحذية كالصد غير ما يغطي القدمين جميعا نقول لا حرج بلبسهما. لا حرج لبسهما اذا لم تغطي الكعبين. اما اذا غطت الكعبين فلا يجوز لبسهما قال ايضا حدثنا احمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن سالع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس ولا ولا البرنس ولا ثوب السه والزعفر ولا ورس ولا ورس وان لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون اسر للكعبين. هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو غير حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ثم قال باب اذا لم يجد الازار فليلبس السراويل قال حدثنا ادم حدث شعبة حدثنا عن ابن دينار عن جاد ابن زيد عن ابن عباس بمعنى الحديث الذي قبله فقال فان لم يجد الازار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. يؤخذ من الحديد ان المسند عجز عن لبس الرداء والازار لبس القميص لبس ما يستطيع لبسه. فاذا منع من لبس الازار مثلا نقول يجوز لك ان تلبس السراويل والمنع وعدم الوجود عكسهما آآ سيان كمن منع من لبس الازار او منع او لم يجد الازار فانه يأخذ حكم من يلبس السراويل من السراويل يعني بمعنى لو ان شخصا منع من لبس الازار نقول له البس السراويل لا حرج عليك. اكره على لبس السراويل نقول لا حرج عليك لم يجد الازار نقول لا حرج ان تلبس السراويل ولا شيء عليك ايضا لا فدية ولا اه اثم لانك لانك معذور واما من يقول انه اذا لبس السرن يفتقهما انه يفتقهما فهذا ليس بصحيح بل يلبس السراويل على هيئتهما يلبس السراويل على هيئتهما اما اذا فتق السراويل اصبح حكمها حكم الازار وعلى هذا ما يسمى بالنقبة فانها تأخذ حكم السراويل تأخذ حكم السراويل فلا يجوز لبسها الا عند عدم وجود الازار او عدم القدرة عليه ثم قال رحمه الله تعالى باب اللبس باب لبس السلاح للمحرم باب لبس السلاح للمحرم وقال عكرمة اذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يتاب عليه الفدية. اي قوله يفتدي قال البخاري ولم يتاب على هذا القول بمعنى ان وجوب الفدية على من لبس السلاح لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولبس السلاح وحملوا في المناسك الاصل فيه انه لا يجوز الا اذا كان هناك حاجة ومصلحة اما اذا لم يكن هناك حاجة لمصلحة فانه لا يحمل تعظيما لبيت الله الحرام. تعظيم بيت الله الحرام وتعظيم اه المشاعر المقدسة لا كدا كان هناك ضرورة وحاجة فانه يلبس السلاح. واذا لبس السلاح وتقلده لظرورة او لحاجة فلا فدية ولا شيء اذا تلبسه لانه يلبس لبس يوضع على الكتف او يوضع على العنق او يربط على الوسط او الحقو فيقول يلبسه ولا شيء عليه عندئذ ثم قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عبيد الله هو ابن باز العبسي عن اسرائيل بن ابيه يونس عن آآ عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال وسلم في ذي القعدة فابى اهل مكة ان يدعوه يدخل حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاح الله في القراب وهذا آآ هذا آآ الذي شارطهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو ان لا يدخل مكة بالسلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم نزل عند شرطهم ودخل به وهو في القراب اي انه خفي وغبي حتى لا يدخل به مشهورا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر السلاح لكن اذا كان هناك حاجة فلا حرج في دخوله وهذا دليل على ان الدخول بالسلاح الحاجة لا يجوز حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بالسلاح معه لمكة ولو كان محرما لم يأت به فاذا كان هناك عدو يتربص او يخاف الانسان من عدو فلا حرج ان يأخذ سلاحه معه من باب حفظ نفسه وماله واهله قال باب دخول الحرم ومكة بغير احرام ودخل ابن عمر رضي الله تعالى عنه ودخل ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ودخل ابن عمر وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاهلال لمن اراد الحج والعمرة لمن اراد الحج والعمرة فمن كان لمن اراد الحج والعمرة ولم يذكر الحطابين وغيري وغيرهم ولم يذكر الحطابين وغيرهم بمعنى من تكرر دخوله للحرم هل يلزمه عند الدخول ان يحرم؟ المسألة فيها خلاف بين اهل العلم وبين وبين الفقهاء خاصة فمنهم من يوجب على كل من اتى مكة ان يحرم ولا يجوز ان يدخلها بغير احرام. نقل ذلك ايضا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم واستثنى بعظهم الحشاشين والحطابين ومن تكرر دخوله للحرم اللي تكرر دخول الحرم ويذهب ويرجع الى الحرم قالوا هذا يستثنى في دخوله محرما في كل مرة اما يلحقه المشقة والحرج. ومع ذلك نقول الصحيح في هذه المسألة انه لا يلزم لمن اتى مكة وقد حج واعتمر لا يلزمه الاحرام. لان اذا قلنا بوجوب الاحرام او جبن تكرار الحج والعمرة. والحج والحج والعمرة لا تجبان باتفاق اهل العلم الا مرة واحدة الا مرة واحدة. الحج بلا خلاف والعمرة فيها خلاف في مسألة وجوبها اصلا فاذا قلنا بانه يجب على من اتى الميقات ان يحرم اوجبنا عليه الحج والعمرة اكثر من مرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن لمن اتى من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة. فعلق الاحرام باي شيء بمن اراد الحج والعمرة؟ فاذا لم يرد للانسان الحج والعمرة فلا شيء وقد ثبت في صحيح مسلم عن عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رأسه المغفر وثبت ذلك عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ولذا قال البخاري ودخل ابن عمر اي دخل ابن عمر وهو غير محرم رضي الله تعالى عنه. ثم قال حدثنا مسلم هو ابن ابراهيم الفراهيدي حدثه ابن طاوس وعبدالله عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل اليمن وقت اهل المدينة ذا الحليفة ولاهل القرن المنازل ولاهل اليمن يلملم ثم قالهن لهن ولكل ولكل ات اتى عليهن من غيرهم ممن اراد الحج والعمرة فمن كان من حيث امشي. الدليل واستدلال البخاري يدل على عظيم فقهه وفهمه حيث قال هن لهن. لمن ممن اراد الحج والعمرة قيدوا ممن اراد الحج والعمرة يخرج غير المريد يخرج غير المريد وكأن البخاري يقول يجوز الدخول بغير احرام لمن لم يرد الحج والعمرة اما من اراد الحج والعمرة في حرم عليه دخول مكة بلا احرام. ويبقى مسألة الانتقال من من اه ميقات الى ميقات. فمنهم من يمنع ومن انهم من يجوز والصحيح ان السنة يحرم من من الميقات الذي يحاذيه ويمر به. فان احتاج ان ينتقل ميقات اخر كان يأتي من المدينة ويريد ان يحرم من سيدنا يقول لا حرج لكنك فوت على نفسك السنة والاتباع لكن لو احرم من السيل او احرم من يلملم او احرم من رابغ او من الجحف الذي هي رابغ فلا حرج عليه في ذلك ولا يلزمه لا دم ولا يلزمه شيء ثم ذكر حديث ابن شهاب عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على الفتوى على رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ان ابن ان ابن خطر متعلق باستار الكعبة. الشاهد دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر دخل رأسه جاء ايضا في حديث جابر ابن عبد الله في صحيح مسلم انه دخل رأسه على وعلى رأسه عمامة سوداء صلى الله عليه وسلم. اذا يجوز للمحرم ان يجوز لمن اراد مكة واراد ان يأتيها لحاجة او شغل او غير ذلك وهو لم يرد الحج والعمرة يجوز له الدخول بغير احرام. ثم قال باب اذا احرم جاهلا وعليه قميص. اذا احرم جاهلا وعليه قميص. وهنا في قوله تقيد بالجاهل يلحق هي ايضا الناس ويلحق به ايضا المكره ويلحق به ايضا آآ المخطئ او ما شابه ذلك. وقال فاذا تطيب او لبس جاهلا او ناسيا فلا كفارة عليه. الفقهاء يفرقون بينما فيه اتلاف وبينما ليس فيه اتلاف. فيقول ما فيه اتلاف وان كان مخطئا ناسيا جاهلا فانه يلزمه الفدية ويسقط عنه الاثم واما الذي ليس فيه اتلاف ليس فيه اتلاف ولا يتلف شيئا فقالوا اذا كان ناسيا او مخطئا فلا شيء فلا شيء عليه. مثل الذي فيه اتلاف مثلا الصيد الذي باتلاف مثلا حلق الشعر حلق شعره ناسيا او جاهلا قالوا هذا فيه اتلاف ويلزمه الفدية ولا اثم عليه لكن الصحيح نقول كل من من فعل شيء من المحظورات وهو جاهل او ناسي او مخطئ فلا شيء عليه لا من جهة الفدية ولا من جهة الاثم ودليل ذلك ان هذا الرجل تطيب ولما تطيب واتى ولبس ولبس جبة امره وسلم فقط ان يغسل ان يغسل الخلوق وان ينزع الجبة. وفي حديث ابي عجرة الذي حلق الذي التي اه اذاه هوام رأسه. امره من يحلق شعر رأسه وان يفدي. وقد ذكرنا العلة في الفدية هنا في الفدية هنا انه امر فدية لاي شيء. لان الاذى ليس في شعر وانما في محل الشعر فليجد ذاك امر في الدنيا ولو كان الاذى في الشعر نفسه كما كان هناك فدية لان المؤذي يزال ولا على من ازاله شيء لا فدية ولا اثم قال هنا آآ وقال عطاء وقول عطاء هنا هو الصحيح ان من فعل محظور احرام ناسيا او جاهلا فلا كفارة عليه حتى لو جامع ناسيا نقول ليس عليه شيء وحجه صحيح قال حدثه ابو الوليد هو الطيارسي حدثنا همامه ابن يحيى حدثنا عطاء قال هو عطاء بن مروان حدثني صفوان بن يعلى بن امية عن ابيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل عليه جبة فيها فيها اثر سفرة او نحوه كان عمر يقول لي تحب اذا نزل عليه الوحي ان تراه فنزل عليه ثم سري عنه فقال عليه الصلاة والسلام اصنع في عمرتك ما تصنع في في حجك ثم قال وعظ رجل يد رجل هذا ليس له يعني ذكر هذا الحديث او ذكر بقية المتن ليس له متعلق بباب كتاب جزاء الصيد وانما ذكره لانه بناء بنفس الاسناد بنفس الاسناد وانه آآ ذكر في نفس الحديث ان عمرو بن صفوان بن علي بن امية روى الحديثين جميعا ان وان رجل عض رجل يده رجل فنزع يده فخلع ثنيتيه. فابطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثنية اه الشاهد من هذا الحديث انه صلى الله عليه وسلم امره فقط ان يغسل الطيب وان ينزع الجبة ولم يأمر بنزعه ان ينزعها شقا او ان او ان لا ان لا تمر على جسده وانما امره ان ينزعها كما ينزعها في المعتاد لان الفقهاء بعضهم يرى انه اذا لبس قميصا او او لبس جبة انه لا يخرجها مع رأسه وانما يشقها شقا حتى لا تكون تدخل او تخرج وهذا لا شك انه من التعنت الباطل بل ينزعها كما ينزع كما ينزعها بحال حله ولا شيء عليه والنبي صلى الله عليه وسلم عندما امر بالنزع لم يأمرهم لا بفدية ولا اه وكذلك التطيب لم ير ايضا بفدية. وهذا من اقوى الادلة الدالة على ان من فعل محظور ناس او جاهلا انه لا فدية عليه وكما مر بنا ان الفدية اصل دليلها هو حديث كعب بن عجرة فهو العمدة في هذا الباب واكثر بقية المحظورات يقاس عليه يقاس عليه. جاء عن ابن عمر انه من ترك واجبا وابن عباس ايضا مقاما ترك واجبا فعليه دم وجعل رضي الله عنه انه قال من ترك المبيت من عليه دم وليس هناك غير من يقول من الصحابة بوجوب الدم على من تركها واجب من الواجبات اما اما تابعون فلهم في ذلك اقوال كثيرة. قال بعد ذلك باب المحرم يموت بعرفة نقف على باب نوح يموت بعرفة ونكمل باذن الله عز وجل. نعم