الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واسلموا تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب حج النساء وقال لي احمد بن محمد حدثنا ابراهيم عن ابيه عن جده اذن عمر رضي الله تعالى عنه لازواج النبي صلى الله الله عليه وسلم في اخر حجة حجها فبعث معهن عثمان ابن عفان او عبد الرحمن ابن عوف. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حبيبنا بعمرة قال حدثتنا عائشة البنت طلحة انا اشم المؤمن رضي الله تعالى قال قلت يا رسول الله الا نغزو؟ ونجاهد معكم لكن احسن الجهاد واجمله واجمله الحج. حج مبرور. فقالت عائشة فلا ادع الحج بعد اذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عن ابي معبد المولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم فقال يا رسول الله نريد نخرج في جيش كذا وكذا. وامرأتي تريد الحج فقال اخرج معها. حدثنا عبدان اخبرنا يزيد ابن يخبرنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بحجته قال ما منعك من الحج. قالت ابو فلان تعني زوجها. كان له ناضحا. حج على حج على احدهما. والاخر في ارضا لنا قال فان عمرة في رمضان تقضي حجة معي. رواه ابن جريج عن عطاء سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان ابن حرب حدثنا عن عبدالملك بن عمير عن قزعة مولى زياد قال سمعت ابا سعيد وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي عشر غزوة قال اربع اربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال يحدثهن عن النبي صلى الله وسلم فاعجبنني وانقنني ان لا تسافر امرأة مسيرة يوم لها ليس معها زوجها او محرم ولا صوم يومين ولا صوم يومين الفطر والاضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. مسجد حرم ومسجد ومسجد ومسجد الاقصى باب من نذر مشيا الى الكعبة. حدثنا ابن سلمان اخبرنا الفزاري الحميدي الطويل قال حدثني ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال ما بال هذا؟ قالوا نذرا يمشي. قال ان الله ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغلي. وامره ان يركب. حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا ان شاء بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني سعيد ابن ابي ايوب ان يزيد ابن ابي حبيب اخبره ان ابا الخير حدثه عن عقبة ابن عابد قال نذرت نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله وامرني ان نستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم. فاستفتيته. فقال صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركع. قال وكان وخير لا يفارق عقبة. حدثنا ابو عاصم عن ابن الجوريج عن يحيى ابن ايوب عن يزيد عن عن ابي الخير عن عقمة. فذكر فذكر كتاب فضائل المدينة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى واله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا تزويج المحرم؟ باب المحرم يموت بعرفة. نعم قال رحمه الله تعالى باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤدى عنه بقية الحج ان يؤد عنه ولم يغسل يود عنه بقية الحج. قال حدثنا سليم ابن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عمرو نار عن سعيد بن جبير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بينما رجل واقف عند النبي وسلم بعرفة اذ وقع الراحلة فوقسته او قال فاقعصته فقال سم اغسلوا بالماء والسدر وكفنوه في ثوبين او قال ثوبيه. ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فان الله يبعثه يوم القيامة يلبي. ثم ساق ايضا من حديث حماد عن ايوب عن سعيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وفيه وقع الراحلة فوقصده قال فاوقفته فقال وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فانه يبعث ولا تحنط فان الله يبعث يوم القيامة منبيا. اراد البخاري بهذا الحديث او بهذين الحديثين ان الحاج اذا ادى بعض مناسك الحج ومات في اثنائه فانه لا يؤمر وليه ان يكمل بقية اركان الحج عنه فلا يلزم ان يرمي عنه جمرة العقبة ولا ان يبيت بمزدلفة ولا ان يرمي بقية الجمرات. وذلك ان الميت لا لا يزال في نسكه لا يزال في نسكه والله يبعث يوم القيامة ملبيا. ولان تركه لهذا لهذه الاركان تركه بعذر وعذره انه قد مات والمكلف والميت قد رفع له التكليف بموته ولا ولا ولا قياس على من كان حيا وعجز عن الحج ان هناك من يحج عنه او من كان مريضا ولم يستطع ولم يستطع اكمال بقية اركان الحج ان هناك من يوكل ليكمل بقية اركانه الميت بموت انقطع عمله فعلى هذا نقول ان من مات في اثناء الحج لا يلزم وليه بإكمال نسكه واما من مرض في اثناء الحج وترتب على مرضه ان يترك بعض الاركان او لا يستطيع ان يؤديها فانه يستنيب غيره ان يؤديها عنه. يستنيب غيره ان يؤديها عنه. فمثلا لو لبى بالحج ثم بعد تلبية به اصابه شلل ولم يستطع ان يقف بعرفة ولم يصلك بقية ليلة الحج وعجز عن ذلك لشدة مرضه. هنا نقول له اما ان كان مرضك يرجى برؤه فتحبس نفسك. وتتحلل بذبح شاة تحلل من احرامك. اما اذا كنت وبعد كذلك متى ما شفيت حججت حجة الاسلام. اما اذا كان الشخص اذا كان الشخص مرظه لا يرجى برؤه وهو لا يستطيع ان يحج بدنه فهنا نأمره ان ينيب غيره ان ان يكمل عنه بقية اركانه. وبقية منسكه فاذا لم يقل بعرفة اناب من يقف عنه بعرفة. واناب ايضا عنه بشرط ان يكون الذي انابه يرجع الى الميقات ويلبي بالحج ويأتي الى عرفة ويكمل بقية اركان الحج. لان الحج هو عرفة. او يكون الذي سيحج عنه من اهل مكة فيلبي من مكانه ويقف بعرفة من مكانه. ويكمل بقية الحج. اما ان يأتي وهو لم ينوي الحج وينويه فقط في عرفة. بمجرد ان يقف دون ان ينوي الحج ويرمي دون ان ينوي الحج عن فلان. فهذا لا لا يغني عنه ولا عن صاحبه شيء بل لابد ان يدخل في النسك بقوله لبيك اللهم حج عن فلان ويكمل بقية اركان الحج. هذا اذا كان اذا كان مريض لا يرجى برؤه واما الميت فلا يلزم ان ينيب اولياؤه عنه غيره. حتى لو مات نقول لا يلزمكم ان عدو غيرك لو حججوا نقول هي حجة اخرى ولكم اجرها وله اجرها ايضا. قال شباب آآ باب سنة المحرم اذا مات اي ما يفعل به اذا مات المحرم. المحرم اذا اذا مات قبل تحلله الاول فانه يعامل كالحي يعابك الحي لا يغطى رأسه ولا يطيب ولا وانما يدفن يكفر بثوبيه يكفن بثوبيه بكما يعني يغطى الصدر والبطن حتى الوجه يغطى لا حرج في ذلك وانما الذي يظهر هو رأسه وان اظهر رأسه مع كامل فلا حرج المقصد ان الذي يموت وهو محرم بعد تحلل قبل تحلله الاول يفعل به كما يفعل بالمحرم. اما بعد تحلله الاول فانه يكون كسائر الاموات يغسل ويطيب ويكفن كما يفعل بسائر الاموات. قال حدثني يعقوب لابراهيم الدورقي حدثناه شيء اخبرنا ابو بكر اسماعيل بن ابي وحشية قال عن سعيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقفته ناقته وهو محرم فمات. فقال الرسول اغسلوا الماء وسدوا وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تمسوه بالطيب. ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا حيكون لها تدل على ان المحرم اذا مات قبل تحلله انه لا يطيب ولا ولا يخمر رأسه يرحمك الله. لا يطيب ولا يخمر رأسه. ويغسل كما يغسل المحرم. حتى المحرم يغتسل له ان يغتسل فكذلك الميت يغسل وتغسيله واجب ويكفن ايضا الا ان طريقة تكفينه ان يكفر بثوبيه احدهما يغطى به من الحق الى الاقدام والاخر يغطى به من صدره او من رقبته او من عنقه او من وجهه دون ان يغطى رأسه يغطى الرأس اه في حديث البخاري لم يذكر فيها ولا تخمر وجهه. جاء عند مسلم عن عثمان بن عفان من حديث ابن عباس زيادة ولا تخمر رأسه ووجهه وهي زيادة شاذة. المحفوظ عدم ذكر الوجه المحفوظ عدم ذكر الوجه في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال باب باب الحج والنذور عن الميت فالرجل يحج عن المرأة الحج عن الحي على الميت جائز جائز ومشروع يشرع اذا كان بيت لم يحج عن نفسه فانه يحج عنه وليه هذا مشروع ويجوز مطلقا يجوز ان نحج عن الميت سواء كان حج حجة الاسلام او لم يحج حجة الاسلام. يجوز الحج الا انه يشرع يشرع الحج على الميت اذا كان الميت لم يحج حجة الاسلام لامر النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة ان تحج عن ابيها فحديث موسى ابن اسماعيل قال حدثه ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد عن ابن عباس ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت انه نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته اتقوا الله فالله احق بالوفاء. اذا الوفاء الندر اوجب العبد على نفسه حجا. والحج في اصله واجب على العبد من الله عز وجل بشروطه فاذا اوجب العبد على نفسه الحج فان الحج عليه واجب واذا مات ولم يوف بهذا النذر حج عنه اولياؤه حج عنه اولياؤه الحج يعرفه اولياؤه. اما اما اذا كان لم يحج حجة الاسلام اذا لم يحج حجة الاسلام ايضا فانه يحج عنه من ماله او يحج عنه او يحج عنه احد اوليائه. على كل حال قصد ابن قصد البخاري وتعالى بهذا التبويب ان من مات وعليه حج واجب فان وليه يحج عنه اذا لم يكن له ولي فانه يحج عنه من ماله بان ينيب بان يناب عنه يحج عنه ويكون هذا المال من تركته وقبل قسمة الميراث يخرج هذه الديون سواء الدين متعلق بحق الله او الدين المتعلق بحق المخلوق والخلاف بين اهل العلم ايهما يقدم دين المخلوق او دين الخالق اهل الله يوجبون ان ان يقدم دين الله والجمهور يرون ان الذي يقدم ودين المخلوق فان فضل بعد دين المخلوق شيء وجب ان يقدم دين الله قبل الوصية. يعني هناك دين وهناك وصية وهناك وهناك ميراث. اول ما يقدم هو الدين ويقدم من الدين دين المخلوق على الخالق ثم بعد ذلك يقدم آآ الوصية ثم بعد ذلك ثم بعد يقسم يقسم المال. والرجل يحج على المرأة. الجمهور الفقهاء يختلفون في هذه المسألة في حج الرجل على المرأة منهم من يشترط ان لا تحج المرأة على الرجل والمرأة لا تحج الرجل لا يحج المرأة وهذا ليس عليه دليل بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان وقاتلت قالت اه ان امي نذرت فامر سلم ان تحج عن امها وجاء وثبت ايضا ان امرأة قالت ان فريضة ادركت ابي شيخا كبير فلم يحج قال نعم حجي عن ابيك. فامر النبي صلى الله عليه وسلم رأى ان تحج عن ابيها. وامر امرأة لم تحج عن امها على خلاف بينهم. هل القصة واحدة او هي متعددة هل للمرأة التي نذرت هي المرأة التي قالت ان ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا او او غيرها. في حديث ابن عباس ان امرأة من جهيبة. وفي حديث اخر حديث ابن عباس الاخر الذي وعد الفضل قال امرأة بالخثعم وبعضهم يدخل خثعم في جهينة بالولاء فيرى ان القصة واحد والصحيح انها متعددة مرة وقعت مع امرأة من جهينة ومرة وقعت مع امرأة من خاتعب في الخثعمية سألت عن ابيها والجهلية سألت عن نذر امها تلك في حج الواجب لم يحج والدها وهذه في حج نذرته امها ان تحج ولم تحج. واشترك في هذه في هذه الاحاديث انه جود النبي ان النبي امرها ان تحج المرأة عن الرجل ولم ولم يأمرها ان يحج عنه ذكرا مثله او رجلا مثله كذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم اوجب على ان امرها ان تحج في الحج في حجة الاسلام. وامرها ايضا تحج في حجة النذر فافاد هذا ان من اوجب عليه الحج سواء بنفسه او وجب عليه الحج من جهة الشارع فانه يلزمه ان يحج عنه المال اذا كان له مال او يحج عنه اولياؤه. قال باب الحج عن من لا يستطيع الثبوت على الراحلة. عن من لا يستطيع الثبوت على الراحلة الى وهذا ينزل انه من عجز ببدنه لان العجز اما ان يكون بالبدن واما ان يكون للمال. فاذا عجز عن بدنه حج بماله واذا عجز بماله سقط عنه الحج بدنه المال يترتب عليه سقوط الحج في البدن. لماذا؟ لان من شروط الحج ان يملك الزاد والراحلة. وفقد المال يفقد هذا الشرط لكن لا يلزم من وجود المال قوة البدن فنقول اذا وجد المال وجب الحج على الشخص اذابة. واذا لم يجد المال سقط الحج عنه جملة. فهنا يقول حدثنا ابو عاصم الضحاك عن ابن جريج عن ابن شهاب عن ابن عباس ثم قال وحدث موسى باسماعيل التبوذة كحدى عبدالعزيز بن ابي سلمة بن جشور عن ابن شهاب عن سليمان عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه. هنا يقول عن سعد ابن عباس عن الفضل وفي الاسناد الاخر يرويه سليم يسار عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهنا الفضل يسار سمع ابن عباس وسمعه من الفضل واذا واذا سلم التدليس حمل هذا عليه شيء على الاتصال او يكن مزيد متصل اسانيد. قال جاءت امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عبادي بالحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع. ان يستوعب الرهب هل يقضى عنه ان احج؟ فهل يقضي عنه ان احج عنه؟ قال نعم هذا حيدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ادري هذه المرأة ان تحج عن ابيها وهي امرأة وهو رجل وهذا هو مراد البخاري في الباب الذي قبله. هو قوله والرجل يحج عن المرأة اراد بهذا انه اذا جازت المرأة ان تحج على المرأة فاعلى فاعلى اقوى واكمل الرجل ان يحج عن المرأة ثم يقول الرجل اكل المرأة فحج الرجل على المرأة اذا جاز حج المرأة على المرأة فمن باب اولى ان يحج الرجل عن المرأة لانه اكمل الخلاف في حج المرأة على الرجل المرأة انقص حيث انها تلبس المخيط بخلاف الرجل تغطي رأسها بخلاف الرجل فليس عملهما واحد لكن الرجل يشتري ما لا تجتنبه المرء مات المرأة وزيادة المرض يشتري بنات المرة وزيادة. اما المرأة فلا تشتري بما يجتنبه الرجل فساق الحي الذي بعده وبوب عليه بابا اخر باب حج المرأة على الرجل وهو الذي قبله قال حجي عنه فامر الله للمرأة ان تحج عن ابي الامر الثاني مما يستدل بهذا الحديث ان الامر ان ان ان اشتراط ان يحج الشخص عن عن نفسه قبل ان يحج لغيره ليس اه يرد عليه بهذا الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت المرأة ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا افاحج عنه؟ قال نعم. النبي لم يستفصلها. احججت عن نفسك او لا؟ لكن هذا وترك الاستفصال الاحتمال ينزل النص منزلة العموم انه يجوز مطلقا ان تحج عن غيري ان تحج عن غيرها قبل نفسها وقد اجبنا ذكرنا الصحيح في هذه المسألة لكن هنا يحتمل ان هي حاجة هنا عن نفسها وتسأل عن حجة لابيها في المستقبل فلا يلزم انها تحج عن نفسه في هذه السنة لان هذا في حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم واقف في حج وداع. فهذا السؤال هي الان حاجة وتسأل ان والدها لا يثبت افاحج عنه؟ قال نعم حجي. قال باب حج المرأة على الرجل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن سليمان عن عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان الفضل لي فالنبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه. فجعل يصرف وجهه يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر. فقالت ان الله ادركت ابي شيخا كبيرا. اي هذه الفريضة ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يثبت افاحج عنه؟ قال قال نعم وذلك في حجة الوداع فهذا لن يستدل به انها سألت وهي حاجة والله يا حاجة ابا احج عنه بعد ذلك ان ان الحج على الصحيح فرض في السنة التاسعة وهي ساعة في السنة العاشرة على قول من يرى ان ان الحج فرض في السنة العاشرة يكون سؤال قال وعندما فرض الحج فهي تسأل انه فرض الان وهو شيخ كبير فكيف يفعل؟ قال حج عنه انها حجت الان هي عن نفسها وتحج ذلك عن ابيها. على كل حال يجوز للمرأة ان تحج عن الرجل. ويجوز للرجل يحج عن المرأة. ولا فرق بين المرأة والرجل لان وتؤدي نسكا صحيحا والرجل ايضا يؤدي نسكا صحيحا وثواب هذا النسك ينصرف للميت او اجرها ينصرف الميت وعمله ينصرف الميت وهكذا الرجل يصرف عمله الى المرأة وخروج من الخلاف لا الافضل ان يحج الرجل عن الرجل والمرأة. والرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة. وان حجج امرأة فهذا لا اشكال فيه وانما الاشكال في حج المرأة عن الرجل. قال باب حج الصبيان حدثنا ابو النعمان عالم حدثنا حماد وابن زيد عن عبيد الله قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول يقول بعثني او قال قدمني في الثقل من جمع بليل اي حجا حج ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل بيت النبي صلى الله وعمره ما يقارب ثلاثة عشر عاما وهو صغير لم يبلغ. قدمه في الثقل لكونه صبي. واخذ البخاري من هذا الحديث جواز حج الصبيان ويترتب على حج الصبيان هل يكلف الصبيب باجتناب المحظورات ويأثم ويعاقب عليها بالاتفاق انه لا يأثم بالاتفاق انه لا يأثم ولا يعاقب عليها وانما الخلاف بين العلم اذا فعل الصبي محظور هل يلزم وليه بالفدية او لا يلزم وهل وهل اذا ترك شيء المحظورات او وقع في المحظورات؟ هل يلزم وليه بدم؟ وهل يلزم الصبي باكمال حجه اذا رفض او باكمال العمرة اذا رفظها هذي مسألة وقع فيها خلاف. والذي عليه الجمهور انه ان الصبي يلزم بما يلزم الكبير وانه اذا وقع في محظور فان وليه الذي حججه قد ذكرنا سابقا انه لابد ان يكون ولي ممن له ولاية على هذا الصبي حتى لا حتى لا حتى لا يظمن وليه ما لا يظمنه فالجمهور يرى انه اذا اذا حج الولي بصبي معه انه يلزم بفدية اذا ترك محظورا وفعل او ترك واجبا. والصحيح وهو القول الاخر ان الصبي فعل التكليف فاذا ترك شيء من الواجبات ولم يستطع والده وولي ويلزمه بفعلها وتركها فلا شيء عليه ولا على والده الصحيح لان الله رفع التكليف عن الصبي حتى يبلغ لكن يرغب ويلزم ويدعى ان ان يقضي نسكه وفرضه ان يكمل النسك الذي دخل فيه قال حدثنا اسحاق اخبار يعقوب ابن ابراهيم حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه اخبار عبيد الله عن عن ابن عن ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال اقبلت وقد جهزت الحلم اسير على اتال لي الشاهد لهذا الحديث قوله وقد ناهزت الحلم انني لم ابلغ ولكنني قريب من الحلم. فيكون عمره في الثالث عشر من عمره قبل ان يبلغ وهذا هو الشاهد انه حجه صبي. ثم قال حدثنا الامام بن يونس حدثنا بحاث اسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي او حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين واصلح من هذا ايضا ادت الكاميرا التي رفعت صبيا لها قالت لي هذا حجر؟ قال نعم ولك ولك اجر ولك اجر. هذا يظل يدل انه يحجب الصبي ولا خلاف في جواز ذلك وانما الخلاف في مسألة من الذي يلزمه الفدية اذا فعل شيء المحظورات او ترك شيء من الواجبات قال حدثني عمر ابن زرارة اخبرني القاسم ابن مالك عن الجعيد ابن عبد الرحمن قال سمعت عمر ابن عبد العزيز يقول للساب يزيد وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب حج النساء اي حكم حج النساء؟ وهل هالمرأة آآ تكرر الحج او لا تكرره. البخاري اراد بهذا الحديث انه يشرع للمرأة ان تكرر الحج. واما احاديث سوداء هذه ثم الجملة ظهور الحصر فهذا يدل على المرأة انها تحج فرضها ولا لكن قوله صلى الله عليه وسلم لكن احسن الجهاد واجمله حج حج مبرور يدل على فضل على فضل تكرار الحج. وايضا قوله وسلم آآ الحج المبرئ ليس له جزاء للجنة وقوله بل حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه وقوله الحج آآ والعمرة ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحي كل هذا يدل على انه يشرع قال تكرر الحج ولو كررته اكثر من مرة. لو كان اكثر من مرة عشرات او خمس او عشرات المرات نقول ليس في ذلك ما يبدأ بشرط ان اكون مع محرم وان تجتنب بواطن الفتن باختلاطه مع الرجال وحديث سودة يقول يعله هذه الاحاديث الصحيحة فقال يحمد محمد احمد هو ابن حنبل حدث ابراهيم عن ابيه عن جده اذ الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عليه وسلم في اخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبدالرحمن. وكانت عائشة رضيت تحج بعد ذلك كما سيأتي. قال حداد المسد احداد واحد الحبيب بن ابي عبرة عن عائشة بنتي طلحة بنت ابي طلحة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله الا نغزو او نجاهد معكم؟ فقال لكن احسن الجهاد هاد واجمله لفظ البخاري لكنا جاء عند ابي داوود واهل السنن عليكن عليكن من رواية محمد الفضيل عن عبد الواحد بن زياد واحب الفضيلة تفرد بها تفرد بهذه اللفظة والصحيح قال لكن احسن الجهاد واجمله الحج. وليس فيه ايضا ذكر العمرة. جاءت العمرة في حديث محمد الفضيل وهي ليست محفوظة. فقالت عائشة افلا قالت عائشة فلا ادع الحج بعد اذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تحج كل عام رظي الله تعالى عنها قد تكون ابتدعت من الحج في وقت عمر لشدة ان عمر كان يمنعهن من قلت ثم اذن لهم بعد ذلك. قال حدثه ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن ابي معبد المولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم فقال رجل يا رسول اني اريد ان اخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال اخرج معه. قال لي مسألة هل يلزم الولي ان يخرج مع موليته في الحج؟ وهل خروجه مع الوجوب او على الاستحباب؟ الجمهور على انه خروجه معها ليس على الوجوب. وانما وانما يكون على الاستحباب لكن قوله صلى الله عليه وسلم اخرج معها دليل ان الولي يلزم ان ان يحجج موليته وان يخرج معها هذا الذي يدل عليه الحديث. كذلك الزوج اذا استأذنته الزوجة ان تحج ولم يكن معها ولي فانه يلزم ان يحج معها على الصحيح. اذا كان الحج متعين وتعين عليها. اولا اه نقف على باب حج النساء ونكمل ان شاء الله في بقية هذا الباب والله تعالى حديث اه وقال احمد ابن حنبل احمد بن حنبل