الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ماذا يقول اذا رجع اذا رجع من الحج او العمرة او الغزو؟ حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل من غزو او حج او عمرة يكبر على كل شرف من الارض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ايبون تائبون عابدون دون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. باب استقبال الحاج باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. حدثنا مؤن ابن وسد حدثنا يزيد بن زري حدثنا خالد عن الاكريمات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته غيليمة من بني عبد المطلب. فحمل واحدا بين يديه واخر خلفه باب القدوم بالغداة. حدثنا احمد بن الحجاج حدثنا ابن عياض عن عبيد الله عناف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى مكة يصلي في مسجد الشجرة واذا رجع صلى بذي الحذيفة في بطن الوادي وبات حتى يصبح باب الدخول بالعشي حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا همام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق كان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلق اهله. كان لا يدخل الا غدوة او عشية. باب لا يطرق اهله اذا بلغ المدينة. حدثنا مسلم حدثنا شعبان عن محارب عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يطرق اهله ليلا. باب من اسرع باب من اسرع ناقته اذا بلغ المدينة. حدثنا سعيد بن مريم اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حمير انه سمع انس رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضي من سفر فأبصر درجات المدينة او ضع ناقته ويكاد وان كان الدابة وان كان الدابة حركها قال ابو عبد الله زاد الحارث ابن عمير عن حميد حراك من حبها. حدثنا قتيبة حدثنا اسماعيل عن حميد عن جدرات تابعة تابعه الحارث ابن عمير باب قول الله تعالى واتوا البيوت من ابوابها. حدثنا ابو الوليد حدثنا الشعبة عن ابي اسحاق قال سمعت رضي الله تعالى يقول نزلت هذه الاية فينا كانت الانصار اذا حجوا فجاؤوا لم يدخلوا من قبل ابواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل الانصاري فدخل من قبل بابه فكانه عير بذلك فنزلت وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها باب السفر قطعة من العذاب حدثنا عبد الله بن مسلمة تحدثنا مالك عن سمية عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع احدكم طعامه وشرابه ونومه. فاذا قضى نهمته فليعجل الى اهله باب المسافر اذا جده بيصير يعجل الى اهله حدثنا سعيد ابن مريم ابن ابي مريم اخبرنا محمد ابن جعفر قال اخبرنا زيد ابن اسلم عن ابيه قال كنت مع عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بطريق مكة فبلغهم بنت ابي عبيد شدة وجع. فاسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة. جمع بينهما ثم قال اني رأيت رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم واخر المغرب وجمع بينهما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال من البخاري رحمه الله تعالى باب الاعتباب اجر العمرة على قدر النصر. الله اكبر اه ما بيفعلوا في العمرة ما يفعلوا في الحج. بعد العشاء. لا. قال رحمه الله تعالى فباب يفعل في العمرة ما يفعل او يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج وذلك ان العمرة هي الحج الاصغر الا انها تغايره في بعض احكامه كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى بمنى ورمي الجمار فهذه من جهتها خاصة بالحج. واما من جهة ما يتعلق بالطواف والسعي والحلق فان اعمال العمرة والحج متشابهة متماثلة فكما ان من اركان الحج الطواف كذلك ايضا من اركان العمرة الطواف وكما وقع الخلاف في السعي ايضا وقع في في الحج وقع ايضا الخلاف فيه في العمرة فان كان الصحيح ان السعي من اركان العمرة ومن اركان اه من اركان العمرة فلا بد ان يأتي به على كل حال آآ ذكر هنا حدثنا ابو لعيب حدثنا همام حدث عطاء قال حدث صفوان بن يعلى بن امية عن ابيه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه اثر الخلوق او قال صفرة فقال كيف تأمرني ان اصنع في عمرتي فانزل الله عز وجل نبيه فستر بثوب وودت اني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يعلى ابن امية او يعني ابن امية يقول ذلك فقال عمر تعال ايسرك ان تنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد انزل الله عز وجل عليه الوحي؟ قلت نعم فرفع طرف الثوب فنظرت اليه له غطيط واحسنت يقال كغطيط البكر. فلما سري عنه قال اين السائل عن العمرة اين السائل عن العمرة اخلى عنك الجبة واغسل اثر الخلوق وانق الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. بمعنى اصنع في عمرتك من اكمالها بالطواف والسعي والتحلل كما تصنع في حجك باتمامه وهذا معنى يفعل في العمرة ما يكفي الحج اي فيما اشتركا فيه. فيطوف ويسعى في الحج والعمرة ويشتركان ايضا بالحلق والتحلل اما بالحلق او بالتقصير ويدل هذا الحديث على ان الخلوق الذي يكون له صفرة كالزعفران وكالعصفر وكالورس. اذا وقع على ثياب المحرم ولو كان قبل تلبسه بالنسك انه يجب عليه غسله يجب عليه غسله ولا يجوز له تركه ولا يجوز له تركه كاستدامة الخلوق الذي له لون لا يجوز للمحرم. بخلاف الذي ليس له لون فالذي ليس له لون يجوز استدامته للمحرم فما له لون وهو خاص بالزعفران والورس والعصفر لا يجوز استجابته بل الزعفران الرجل لا يجوز ابتداؤه اذا كان في ثيابه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزعفر الرجل اما في لحيته فقد اجازه بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة حتى يرى اثره في لحيته صلى الله عليه وسلم ثم ذكر آآ حديث عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام عن ابيه انه قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتي قول ارأيتي قول الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله من حج البيت واعتمر فلا تنادي الطوه بهما اكل فلا ارى على احد شيئا فلا ارى او فلا ارى على احد شيئا الا يطوف بهما فقالت عائشة كلا لو كان كما تقول كانت فلا جنى عليه الا يطوف بهما. انما انزلت هذه الاية في الانصار كانوا يهلون لمنت وكانت منات حذو قديد وكانوا يتحرجون ان يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الاسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله قوله ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علي الطوف بهما اه الاية نزلت في حكم السعي فاهل العلم يتفقون ان السعي من شعائر من مناسك الحج والعمرة وجماهيرهم على ان على ان سعي في الحج واجب وفي العمرة ركن ومنهم من يرى ان السعي في الحج سنة لكن الصحيح الا السعي من واجبات الحج من واجبات الحج. ويجب على الحاج ان يأتي به كذلك ايضا هو بالواجبات العمرة. بل القول بركنيته اقرب القول ركنيتي في العمرة اقرب. لان اركان العمرة هي الطواف والسعي الطواف والسعي وواجباته الاحرام من الميقات والحلق اما السعي والطواف هنا من اركان من اركان العمرة. اما بالحج فهو من واجباته فقول قول رضي الله تعالى عنه ان معنى الاية انه لا انه لا يطوف بالصفا والمروة ليس بصحيح وانما معنى الاية ان آآ الانصار وآآ المشركين في الزمن الاول كانوا اذا اذا اذا اتوا او الصفا والمروة كان عليها عليها صنمان. فيتمسحون بهما فتحرجوا ان يفعلوا فعل الجاهلية فانزل الله قوله ان ورد من شعائر الله ان الصفا والمروة من شعائر الله حتى ولو كان فيها في الزمن الاول عمل باطل او يفعل عندها باطل لا يعني ذلك الغاء الحق وابطال الحق. وهذه قاعدة نأخذها في كل حق يخالطها وهو باطل الا يترك الحق للباطل بل يترك الباطل ويفعل الحق. ويفعل الحق قصفها المرء من شعائر الله ولو فعل فيها باطل او كان عليها باطل فان الواجب ترك الباطل وفعل الذي اوجبه الله عز وجل مسجد يبنى على باطل يترك المسجد الذي بني على الباطل ويقام مسجد بني على الحق. يقول في مكان منكر وباطل يزال المنكر والباطل ويقام في مقامه والذي يرضي الله سبحانه وتعالى وقيل ان اسلافنا اذا كان على على الصلاة والمروة وقيل ان منات كان صنم اذا اذا اتوا الى الصغيرة مروا به وتمسحوا به فانزل الله قوله الا الصفا والمروة من شعائر الله وهذا يعني ان ما كان يفعله المشركون في الزمن الاول ليس بشيء ولا يبطل الحق الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم قوله باب متى يحل متى يحل المعتمر اي متى يتحلل المعتمر؟ قال عطاء عن امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمرة ويطوف ثم ثم يقصر ويحل بالاجماع ان تحلل المعتمر يكون بعد فراغه من السعي اذا فرغ من سعيه فيجب عليه ان يتحلل بحلق شعره او تقصيره الا بالحلق او التقصير. فاذا حلق او قصر فقد حل من عمرته بالاتفاق ولا يجوز تحلل قبل ان ان يكمل عمرته بالطواف والسعي قال حدثنا اسحاق ابراهيم فهل دليل عن اسماعيل بن ابي خالد عن عبدالله بن ابي اوفى قال ائتمر وسلم واعتمرنا معه فلما دخل مكة طاف وطفنا معه. واتى الصفا والمروة واتيناهما معه. وكنا نستره من اهل مكة ان يرميه احد فقال له صاحب لي اكان دخل الكعبة؟ قال لا والصحيح دخل الكعبة في عام عام الفتح دخل الكعبة ونظر فيها ومسح ما فيها من الرسوم الباطلة وحديث عبد الله بن ابي اوفى يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف وسعى طاف وسعى وقال خذوا عني مناسككم وهو يدل على وجوب الطواف ووجوب السعي في العمرة قال قال فحدثنا وقال ما قال لخديجة قال بشروا خديجة ببيت من الجنة او بيت بشروا بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب ثم قال حدثنا الحميدي الحداد سفيان عن عمود قال سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رجل طاق بالبيت في عمرة ولم يطب بين الصفا والمروة. ايأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف البيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطام سبع مرات سبعا وقد كانكم في رسول الله اسوة حسنة وهذا الفتوى افتى بها جابر عبد الله ايضا كما في الحديث وسألنا جابر فقال لا يقربن حتى يطوف يصوره وهو الصحيح. لا يجوز للرجل ان يأتي زوجته بعد عمرته. الا اذا اتى باركان العمرة وهو الطواف والسعي ومن اتى عمرته قبل الطواف فسدت عمرته. ومن اتاها قبل السعي من اتاها قبل السعي اختلف اهل العلم فيه. منهم من يرى لو ترك واجب عليه فدية يذبح شاة ومنهم من يرى ان عمرته فسدت فيخرج الى الحل ويلبي للعمرة من الحلم ثم يكمل عمرته ويذبح شاة. الفرق عند على من يرى انه واجب يقول يذبح شاة ويكمل ولا يلزمه ان يخرج من الحلم. والذي يرى ان ان السعي من اركان العمرة يقول ان فسدت عمرته ويخرج الى الحل ويلبي بالعمرة ويذبح شاة قال وسألنا آآ قال حدثنا محمد النشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قيس مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى قال قدمت رضي الله تعالى عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالفطحاء وهو منيخ فقال احججت قلت لعب قال بما اهللت؟ قال قلت لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال احسنت طف في البيت وبالصفا والمروة وهذا هذا من ادلة وجوب السعي هذا من ادلة وجوب السعي فانه قال طق بالصفا طف بالبيت وبالصفا والمروة. فهنا امر البيت فاصبح الطواف بالصف المروة من من واجبات الحج والعمرة ثم احل. ومعنى احل بمعنى حل لك الحل وهو الحلق وهذا خلاف بين اهل العلم هل الحلق والتقسيط من مناسك العمرة او هو علامة الاحلال او هو من الاستحلال. منهم من يرى ان العمرة ان الحلق والتقصير من مناسك العمرة والحج وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب ومنهم من يراه علامة الحل فالخلاف في هذا يسير. اذا قلنا من مناسك العمرة فانه يجب ان يأتي به. واذا قلنا انه من الاحلال فانه وان تركه فان عمرته صحيحة لكن وهذا آآ ليس بصحيح بل نقول الصحيح انه يجب على المعتمر ان ان تحلق او يقصر ليتحلل. فيكون التقصير والحلق من اسباب الاحلال. وليس هو علامة الاحلال هذا هو الصحيح وفي قوله ثم حل فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم اتيت امرأة من قيس فقلت ففلت ففلت رأسي وفلت رأسي ففلت ثم اهللت بالحج فكنت افت لي حتى كان في خلافة عمر قال ان اخذنا بكتاب الله فانه يأمرنا بالتمام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان ينهى عن فسخ العمرة الى الحج ويرى ان هذا خاص باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس يرى ان ان التمتع ليس بمشروع. هذا ليس بصحيح عمر ولا يضل بها بان عمر يقول هذا. وانما الذي كان يمنع العمر هو ان بالعمرة يلبي بالحج ثم يفسخه الى العمرة فيقول اذا قرأنا القرآن فالله يأمرنا بالاتمام واتموا الحج والعمرة وان النظم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي لم يحل حتى رمى جمرة العقبة فكيف نأخذ يعني نترك الكتاب والسنة ونجوز ان ينتقل من الحج الى العمرة؟ نقول هذا اجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يجعلوها عمرة وان يتحللوا التحلل الكامل. وفي هذا ان ابا موسى ترك الفتوى الذي كان التي كان يفتي بها طاعة لامير المؤمنين بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ورأى ان ترك الفتية بهذا من باب جمع الكلمة وعدم تفريق الكلمة. وان هذا الامر ليس ليس من المتحتم الذي يجب ابلاغه يجب ابلاغه قال حدثنا احمد اللواء احمد آآ قال حدثنا عبد الله بن وهب اخبرنا عنه هو آآ ابن الحارث عن ابي الاسود ان عبد الله مولى اسماء انه كان يسمع اسماء تقول كلما مرت بالحجوب تقول صلى الله على رسول الله صلى الله على رسول محمد لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ زفاف قليل ظهرنا. قليلة ازواجنا. فاعتبرت انا واختي عائشة والزبير وفلان وفلان. فلما مسحنا البيت احللنا ثم اهللنا من العشي بالحج قوله فلما مسحنا بالبيت اي لما طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وليس معنى قولها انه بمجرد ان يمسح الركن الاسود يكون قد حل ولا يقول هذا قائل من اهل العلم بل لا يحل حتى يطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة هذا يتحلل اما من تحلل قبل الطواف فليس له حل ومن تحلل قبل السعي فليس له حل. فيكون معنى قول عائشة قول اسماء فلما مسحنا البيت احللنا بمعنى اي اما يكون مسح البيت بعد طوافه بعد طواف طواف الاونروا رجعت ومسحت الحجر وهو يقول المعنى انها بعدما فرغت من اداء العمرة حلت ثم اهلت العشية في الحج فهذا هو وهذا الذي عليه اتفاق اهل العلم قال باب ما يقول اذا رجع من الحج او العمرة او الغزو اي ما يسن قوله اذا قتل الانسان من حج او عمرة او غزو. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيس اخبرنا مالك عن نافع بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل من غزو او حج او عمرة يكبر على كل شرف من الارض ثلاث تكبيرات. الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ايبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده وانجز صدق الله وعده. ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده هذا يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل كبر ثلاث تكبيرات ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ايبون تائبون عابدون ساج ربنا حامدون. صدق الله وعده. ونصر عبده. كان انجز وعده وهزا نصر عبده وهزم الاحزاب وحده اه وهذا من السنة قوله عند الكفور من السفر اذا خفى الانسان من السفر فان من السنة ان يقول هذا الدعاء سواء كان سفره طاعة او مباح قتل بالغزو قتل من حج قفل من عمرة قفل من سفر مباح فان السنة ان يقول هذا الدعاء في حال رجوعه في حال رجوعه واذا قال ايضا في سفره اي عندما يعلو نشزا او يكبر يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فحسن ايضا قوله هنا باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة هذا الباب يتعلق بمسألة حكم الركوب الثالث على الدم وقد جاء في ذلك نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وسلم ان يركب مثلا على دابة ولكن ليس بهذا شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وايضا انه رأى ثلاثة على باب فقال لينزل احدكم فانه سلم نهى عن الثالث جاء مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الثالث الذي يركب على الدابة وجاء ايضا من طريق بردة عن ابيه اه انه قد لعن الدابة ولكن كله ليس هناك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء انه قال انه قال ان يركب الصلاة على الدابة فيض اسناده ضعيف وجاء ايضا من طريق ابن عمر قال ما ابالي ان اكون عاشر عشر دابة اذا اطاقت حمل ذلك واذا اطاقت حمل ذلك وايضا في اسناده باسناده ومع ذلك نقول او يقال في هذا المقام ان العبرة في ذلك على طاقة الدابة اذا طاقت اذا اطاقت الدابة ان يركب الثلاثة والاربعة فلا حرج واذا عجز ان يحمل ان تحمل واحد لم يجز ولم ولم يجد ان تركب هذه الدابة واذا عجل اثنين حرم ان يركب عليها الثاني واذا عجز عن ثلاثة حمى حرم ان يركب عليها الثالث في حديث ابن عباس هذا انه انه خرج عبدالله بن جعفر ابن عباس والحسن فحمل النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله ابن جعفر والحسن. وترك ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول هنا حدثنا معا بن اسد حدثنا يزيد ابن زريح حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن قال لما قدم رسول الله من مكة استقبله غيلمة من بني عبد المطلب اي كل من بني عبد المطلب عبد الله بن جعفر والحسن والحسين وابن عباس فحمل واحدا بين يديه واخر خلفه ولم يحمد ابن عباس رضي الله تعالى عنه انما حمل ابن جعفر ليتمه لكونه يتيم وحول وحمل ابن بنته معه صلى الله عليه وسلم وترك ابن عباس. هذا دليل على ان الدابة يجوز ان يركب عليه اكثر من اثنين. وان ما ورد في هذا الباب من لعن وتحريم ركوب الثلاثة على الدابة انها ليست بصحيحة وانما المرد في ذلك كما قال ابن عمر لا ابالي ان اكون عاشر عشرة اذا كانت دابة تطيق ذاتك تطيق ذلك اه قوله باب القدوم بالغداة نقف على باب القدوم للغداة والله تعالى اعلم