الحمد لله رب العالمين. وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال امام البخاري رحمه الله تعالى كتاب محصن وقوله تعالى من احصرتم فما استيسر من ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقال الاحسان من كل شيء بحسبه. قال ابو عبد الله وحصورا لا يأتي النساء باب اذا حصر المعتمر حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافعنا بان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حين خرج الى مكة معتمرا في الفتنة قال ان صددت على البيت صنعت كما صنع كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهلا بعمرة من اجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان هلا بعمرة من عام الحديبية حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء حدثنا جويرية عن نافع بن عبيدالله بن عبدالله يوسعان بن عبد الله اخبر انه من كل انه ما كلما عبد الله بن عبد عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقال لا يضرك انها تحج العام. وانا نخاف ان يحال بينك وبين البيت فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت. فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه واشهدكم اني قد اوجبت العمرة ان شاء الله. انطلق فان خليا بيني وبين البيت طوفت ويحيل بيني وبينه فعلته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وانا معه. فهلا بالعمرة من ذي الحنيفية من ذي الحليفة ثم سار ساعة ثم قال انهما شأنهما واحد اشهدكم اني قد اوجبت حجة حجة مع عمرتي فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر واهدا وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة. حدثنا موسى وابن حدثنا جوينية عن نافعنا بعض بني عبد الله قال له لو اقمت بهذا؟ حدثنا محمد قال حدثنا يحيى ابن صالح حدثنا معاوية ابن سلام ابن سلام حدثنا يحدنا به كثير عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد احسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق راسه وجامع نساؤه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. باب الاحصار في الحج حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزوري قال اخبرني سائل قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول اليس حسبكم سنة رسول صلى الله عليه وسلم ان حبس احدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحجوا عاما قابلا يفضي او يصوم ان لم يجد هديا ونبدي الله اخبرنا مع عمر عن الزهري قال حدثني سالم عن ابن عمر باب النحل قبل الحلق في الحصر. حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق بنى معمر عن الزهري العروة عن مسور رضي الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحل قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك. حدثنا محمد بن عبد الرحيم اخبرنا ابو بكر شجاع بن الوليد. عن عمر بن محمد العمري قال وحدث نافع ان عبد الله وسالما كلما عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال خرجنا مع الرسول مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمدين كفار قريش دون البيت ونحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه حلق رأسه بعض من قال ليس على المحصر بدن وقال روح عن شبلان ابن عن ابن ابي ناجح المجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان من بذلوا على من نقض حجهم وبالتلذذ اما من حبسه عذر او غير ذلك فانه يحن ولا يرجع. وان كان معه هدي وهو محصر نحره. ان كان لا يستطيع ان يبعث بي وان استطاع ان يبعث بي لم يحل حتى يبلغ الهدي ومحله. وقال مالك وغيره ينحر هديا ويحلق في اي موضع كان ولا قضاء عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في الحديدة ونحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف. وقبل وقبل ان يصل الهدي الى البيت الى البيت ثم لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احدا ان امر احدا ان يقضوا شيئا ولا يعودوا له. والحديبية خارج من الحرم حدثنا اسمين حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حين خرج الى مكة معتمرا في الفتنة ان سددت على البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل فاحل بعمرة من اجلي ان النبي كان هلا بعمرة عام الحديبية ثم ان عبد الله ابن عمر نظر في امره فقام ما امرهما الا فالتفت الى اصحابه فقال ما امرهما الا واحد. اشهدكم اني قد اوجبت الحجة منع الله. ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى ان ذلك مزيا عنه واهدى. باب قول الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين وما بعد هذا باب الاحصاء قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ابواب المحشر قوله؟ نعم باب القدوم الغداة. هلأ حبيت انا احب الاقبال وقدوم الغداة اه تكملة لباب العمرة وكتاب العمرة. يقول البخاري باب قدوم القدوم الغداة اي القدوم في اول النهار. الغداة في اول النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم نهارا ويقدم ليلا فكان اذا قدم ليلا بات حتى يدخل على اهله في الصباح وكان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم ادبا وخلقا مع اهله وقد نهى ان يطرق الرجل اهله ليلا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشائكة بمعنى ان الرجل لا يقف على اهله فجأة والا اما لينتظر حتى تصبح او حتى يصبح ثم يدخل على اهله او يرسل لهم من الليل انه سيأتي اما الدخول على الاهل دون سابق انذار او سابق اخبار وعلم فان هذا من خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل رجل عندما نهى انه قال لا يترك احدكم اهله ليلا وذكر ان العدلة لعله يرى ما يكره تخالف احدهم فدخل فرأى ما كره من امرأته يقول البخاري باب القلوب الغداة حدثنا احمد بن الحجاج حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع ابن عمر ان قال كان اذا خرج فاذا مكة يصلي في مسجد الشجرة واذا رجع صلى بذي الحليف بطن الوادي وبات حتى يصبح وهذا يدل على ان السنة ان يدخل الرجل على اهله نهارا او يرسل لهم من يخبرهم بقدومه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يطرق الرجل اهله ليلا فاراد البخاري بهذا من السنة ان يدخل على اهله نهارا وان يبيت ثم يدخل على اهله حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. قال باب الدخول بالعشي والعشي لربه وسط النهار. اما بعد ظهر او بعد العصر والاسبوع بالعشي ما بعد المغرب والعشاء قال حددت للروس ابن اسماعيل التبوذكي حدثنا همام عن يحيى عن عن اسحاق ابن ابي طلحة عن انس قال كان لا يطرق اهله كان لا يدخل الا غدوة او عشية قول لا يطرق اي لا يدخل ليلا كان لا يترك اهله اي لا يدخل عليهم ليلا اما ان يدخل بالغداة واما ان يدخل بالعشي والغداة والعشي كلاهما بالنهار كلاه النهار يبدأ وقت العشي من بعد صلاة الظهر ومنهم من يقول بعد صلاة العصر قال بابا اسرع باب من اسرع ناقته اذا بلغ المدينة والمراد بهذا ان المسلم اذا اذا رجع في سفره واقبل على اهله قريبا فانه يسرع. وسرعته من باب الشوق الى اهله وحب بلده فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اقبل على المدينة ورأى بيوت المدينة ورأى آآ حدود المدينة اسرع ناقته حبا للمدينة وفرحا بقربه منها صلى الله عليه وسلم والمدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسميها طابا ويسميها الطيبة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ودعا لها بالبرك كما دعا ابراهيم لمكة وان يجعل الله عز وجل فيها ضعفي ما جعل في مكة وان يحببها له ولاصحابه قال حدها سيدنا ابن مريم اخبر محمد ابن جعفر اخبره حميد انه سمع انس رضي الله عنه يقول كان النبي اذا قدم من سفر فابصر درجات المدينة اي مدخل المدينة وبيوت المدينة او اطراف المدينة اوظع ناقته بمعنى ارخى لها العنان حتى تذهب وتسرع في سيرها وان كانت دابة اي بغلة او حمار حركها اي ضربها برجله حتى تسرع قال ابو عبد الله زاد الحارث ابن عمير عن حميد حركها من حبها اي من حب المدينة منه صلى الله عليه وسلم قال اذا رأى هدى قال عتبات او قال اه درجات هنا قال جدرات والفرق بين درجات ودرجات وجدرات ان المراد اذا رأى جدرا المدينة الجدر والبناء وكلا المعنى الصحيح سواء درجات المدينة اي مقاديمها مدخلها او رأى جدران بيوتها حرك النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى يسرع في دخولها. وهل هذا الحكم يشمل اي مدينة يحبها الشخص المدينة يحبها حبها عبادة لانها لانها مهجر النبي صلى الله عليه وسلم ولان فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولان شد الرحال اليها ايضا مرغب فيه. ولان المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وان المدينة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لاهلها ولمن مات فيها. وفي فضائلها احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي دعا لاهل البركة ودعا بحبها. فهل هذا الحكم يلحق غيره من البلدان نقول الامر في هذا اما المدينة فحبها تعبدا واما غير البلدان فحبها طبيعة قد يحب الانسان بيته واهله ودياره ليس عبادة فان من باب الحب الطبعي فاذا حرك دابته اسرع بالدخول لهذا الحب فلا حرج قال باب هذا باب قول الله عز وجل واتوا البيوت من ابوابها حدثنا ابو الوليد شعب عن ابي اسحاق قال سمعت البراء بن عاز رضي الله تعالى يقول نزلت نزلت هذه الاية فيما كانت الانصار اذا حجوا فجاءوا لم يدخل من قبل ابواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل من الانصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها تفسير الاية ظاهر وسبب نزولها يوضح المعنى الانصار كانت اذا حجت ورجعت دخلت من ظهور بيوتها تأتي من الظهر وتدخل ولا شك ان الدخول من الظهور ليس مشروعا وهو محل الظلمة والتهمة وان الامر بالدخول مع الابواب لانه يدفع الشبهة ويحصل به الامن على اه لم لهذا الرجل او لمن دخل بيته فعلى هذا يقال يقال في هذا ان سبب النزول يوضح هذا لان هناك من يرى فسر الاية بقوله فاتوا بيوت ابوابها ان ابواب البيوت هنا ليس المراد بذلك المسافة والمنازل وانما المراد بذلك اشارة الى الحق ان يأتي الحق من طرقه ووسائله ولا يأتي من طرق غير واضحة وبينة. وهذا قد يحتمل اشارة الاكليس هو تفسير الاية فهذه الاية ان المسلم يأتي بيته من ابوابها ولا يأتي من الخلف الا يكون من ضرورة او من حاجة واذا فعل ذلك تعبدا فهذا من الاحداث في دين الله عز وجل ومن الافعال التي لا تجوز قال باب السفر قطعة من العذاب والله مسلمة حدثنا مالك عن سمية عن ابي هريرة ان النبي قال السفر قطعة العذاب يمنع احدكم طعامه وشرابه ونومه فاذا قظى نهمته فليعجل الى اهلي هذا الحين يدل على ان السفر قطعة من العذاب ولا يعني ذاك انه يعذب بنار او يعذب بجلدنا او بضربة لان العذاب عذاب عذاب معنوي وعذاب حسي ولا شك ان هذا المعلوم له اثره على على القلب كما ان العذاب الحصين له اثر على البدن والقلب فكذلك العذاب المعنوي فبعد الرجل عن اهله وبعد الرجل عن آآ متاعه وعن طعامه وعن شرابه هذا نوع عذاب وهذا يدل على ان العذاب امره اوسع من العذاب الذي يعرفه الناس لماذا الاذهان فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان هذا ان الساقطة عذاب وعلل هذا العذاب بقوله يمنع احدكم من طعامه وشرابه ونومه هذا حاصل. الطعام يتغير المسافر والشراب يتغير على المسافر والنوم ايضا يتغير المسافر ولذا قاسم اذا قظى نهمته فليعجل او فليعجل الى اهله وهذا من السنة انيس اذا قضى يعود ويرجع قريب مما يدل على ان الانسان لا يسافر الا لحاجة ولفائدة قال باب الوسيدة جد به السيل ويعجل الى اهله حدثنا سعيد ابن مريم حدثنا محمد اخبرنا زيد ابن زيد اخبرنا زيد ابن اسلم عن ابيها قال كنت عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عن طريق مكة بلغه ان صفية بنت ابي عبيد الثقفي آآ اصلنا شدة شدة الوجع. فاسرع السير حتى اذا كان بعده الشرق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما وقال لازم يصل الى جدة للسير اخر المغرب وجمع بينهما. هذا يدل على ان المسلم اذا احتاج ان يعجل السير فليعجل وآآ ذكر آآ انه يجلس بين الصلاتين اذا جد به سر وهذا سنة مرت بنا في ابواب الصلاة وفي ابواب صلاة المسافر. وان من السنة المسافر اذا جد به سير ان يؤخر المغرب الى العشاء والظهر الى العصر يجب بينهما. وفي هذا ان الانسان اذا احتاج ان يسرع فليسرع لحاجة وليعجل بالرجوع لاهله اذا كان هناك حاجة او قضى نهمته من سفره قال بعد ذاك باب المحصر وجزاء الصيد الاحصار هو اصله من الحبس والمنع احصر اذا منع والاصل في الاحصاء الاصل في الاحصاء عند جمع العلم انه لا يكل بالعدو قال لا يسمى محصرا الا اذا منع بعدو اما بغير عدو فانه يبقى على احرامه حتى يأتي بنسكه والصحيح الصحيح ان الاحصار يكون باي نوع من انواع الملح فمات ابا عجز الانسان عن اكمال مناسكه فانه يسمى محصر. وقد جاء في حديث يحيى ابن كثير عن عكا ابن عن عكرمة عن الحجاج ابن عمرو الانصاري عند النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر او عرج فقد حل وقد حل ودليل على ان المرض احصار. الا ان المرض يراضي المرض المرض الذي لا يرجى برؤ صاحبه او كان مرض مزمن يطول وقته فهنا اذا مرض الانسان بكسر او عرج فانه ذهب على الصحابة لانه اذا كسر يبقى على احرابي وقد بقي الحسن او الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه بقي سنة علماء ينتظر برؤه فلما برئ طاف وسعى بعض الصحابة وافتى به بعض الصحابة ابن عمر وغيره لكن الصحيح نقول ان الذي يعجز عن اداء مناسك الحج والعمرة لمرض اصابه اما لكسر او عرج لا يستطيع معه اتمام مناسكه او لمرض آآ منعه او باي مانع حتى لو منع الانسان بعدم دخول الحرم فانه يرجع ولا شيء عليه اذا منع يتحلل في مكانه والمحصر اه اذا كان معه هدي فانه يلزم بذبح هديه واذا لم يكن معه هدي وقع خلاف هل يلزم بالذبح او لا يلزم؟ والصحيح ان من ليس معه هدي فانه يتحلل ولا شيء عليه لكن السنن الافضل فمات اذا ما استيسر من الهدي ما استيسر ما استطاع غنم بقر ابل يذبح ما استطاع الحالة المسألة اذا احصر هل يلزمه القضاء وذهب بعض اهل العلم الى ان المحصر يقضي واحتجوا بحديث حجاج بن عمرو انه قال وليحج من قابل وايضا اه ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما احصر حج من قابل وذهب الجمهور هو الصحيح الى ان المحصر اذا احصر وحل لا يلزمه الحج والعمرة ولا لا يلزمه القضاء الا ان يكون حج الفرض فانه يبقى في ذمته حتى يحج اما اذا كان قد حج قبلنا ثم احصر فانه يحل ولا شيء عليه ولا يلزمه قضاء ولا يلزمه قضاء قال يقول هدى وقال عطاء الاحصار من كل شيء بحسبه وهذا اوسع يدل ان الاحصاء ليس خاصا بالعدو بل يكون بالمرض يكون بالعدو يكون حتى لو لم يكن عدوا محاربا حتى لو كان عدو منعه لدائرة اصبح غريب ولزموا في السجن او دين فانه يسمى ايضا محصر الضابط في هذا والمنع اذا منع من اتمام مناسك عمرته او حجه فانه يتحلل لا شيء عليه قال قال ابو عبد الله حصورا لا يأتي النساء لعجزه حصورا لئة النساء اما لعجزه او لرغبته عن النساء هي قصة ايوب وكان كان حصور النبي قيل حصوله لا يأتي النساء وليس معنى ذاك انه عجزا في خلقه وانما قد يقال انه انه لم يرغب في النساء وفي هذه بالنظر يعني يحتاج الى نظر. قال بل واذا احصر المعتمر المعتمر والحج هو حكمه العمرة والحج حكمهما واحد وان كان العمرة بابها اوسع العمرة باب اوسع لماذا لان العمر يطول وقتها بخلاف الحج فان وقته يفوت واذا كنت اتبع اهل العلم في باب الاحصار باب الفوات باب الفوات لان الحج يفوت بفوات عرفة بخلاف العمرة. فانه لو احصر يوم يومين ثلاثة فانه لا يفوت وقتها اما الحج فبمجرد ان يفوت وقت عرفة يسمى فاته الحج يسمى فاته الحج. على كل حال نقول المعتمر اذا احصر حل ولا شيء عليه والحاج اذا احصر حل ولا شيء عليه قال البخاري يوسف اخبر ان ذلك عن ابن عمر ان ابن بقالي مكة معتمرا في الفتنة اي فتنة ابن الزبير والحجاج. كان وقت قتال فقال بعض اصحاب قال سالم واصحابه لا تحج فان الوقت وقت قتال. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان صددت على البيت صنعت كما صنع وسلم تأهل بعمرة من اجل هو اول ما بدأ ابن عمر اهل بعمرة ثم قال ما ارى شأنهما الا واحد ما ارى شأنهما اي العمرة والحج في الاحصان الا واحد فاتبع العمرة بالحج فقال لبيك اللهم عروة وحجا ولم يمنع ولم يصد بل اكمل عمرته وحجته رضي الله تعالى لكن افاد هنا انه ان نصب حل وصنع كما صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية والذي عام الحديبية حصر على البيت فماذا فعل حل وامر اصحابه بان يحلوه. وذبح من كان معه هدي ولم يلزم غير الذي بعده ان يذبحه. انما ذبح من كان معه هدي وحل الناس كلهم ثم ذكر حديث جوير عدنان ابن عمر عندما اخبر انهما كلم عبد الله ابن عمر ليل ليالي نزل الجيش ابن الزبير فقال لا يضرك الا تحج وانا نخاف ان يحال بينك وبين البيت فقال خرج وسلم فحال كفار قريش دون البيت قال وسلم هديه وحلق رأسه واشهدك واشهدكم اني قد اوجبت اوجبت عمرة ان شاء الله. انطلق فان حل بيني وبين فان حل فان خلي بيني وبين البيت طفت وسعيت. طفت وان حيل بيني وبينه فعلت كما قال ثم سار ساعة ثم قال انما شأنهما واحد نبدأ بالعمرة عند الحذيفة ثم سار ساعة والحق بها الحج ولم يرجع الى الميقات. لماذا لان نية الحج جاءت بعد مضيه بعد مضيه لماذا؟ لانه هو الان حل متمتعا بعمرة والحج يكون في يوم الثامن فلما جاوزها جعلها عمرة بحجة اي جعل نفسه قارنا ثم سار ثم قال ذكر الحديث بطوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم حل آآ وحلق شعره صلى الله عليه وسلم وكان يقول ابن عمر لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة يقول فلم يحل منهما حتى دخلوا النحر واهدى وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة اي لا يحل حتى يطوف طواف الافاضة والصحيح انه القارن يحل برمي جمرة العقبة ويكون عليه طواف واحد وسعي واحد. ثم ذكر حديث قال له لو اقمت بهذا اي لم لم تحج وذكر حديث يحب ابن كثير عن كلام ابن عباس انه قال قد اوحي صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجمع وجامع نساء ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. وعمرة النبي صلى الله عليه وسلم سميت عمرة القضية ليس لاجل انها قضاء وانما عمرة القضية لاجل انها مقاضاة. على ما اتفقوا عليه مقاضاة على ما اتفقوا عليه وعلى القضية التي اتفقوا عليها لان العلم يرى ان عمرته هذه كانت عمرة القضاء وهذا ليس بصحيح وانما هي عمرة القظية ودليل ذلك انه لم يلزم كل من اعتمر معه في تلك السنة ان يحج معه في السنة القادمة فتخلف اناس واعتبر اناس آآ ذكر قال باب آآ باب الاحصار في الحج. والصحيح ذكر حديث عمر السابق. وقال ما لنا شأنهما واحد والحج والعمرة حكمها واحد في الاحصار. فمن منع الحج حل كما يحل المعتدي اذا بدع ثم قال باب النحر قبل الحلق في الحصر باب النحر قبل الحلق بالحصى بمعنى ان من احصر لم يقدم الحلق قبل النحر وانما ينحر ثم يحلق. ينحر ثم يحلق. لان النحر من مناسك الحج وكذلك الحلق لكن نقول لو فعل لو حلق قبل ذي الحر ان ينحر فلا شيء عليه بلاش لقوله صلى الله عليه وسلم قال رجل يا رسول نحرت قبل ان نحى حلقت قبل ان قال افعل ولا حرج فان قدم هذا على هذا فلا حرج لكن السنة ان ينحر ثم يحلقها عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه نحر قبل لحق وامر اصحابه بذلك. امر ان ينحروا ثم يحلق ثم ذكر حديث محمد آآ محمد عمر ابن محمد عمر قال وحدثناك عند عبد الله كان ان يحدث نافع ان عبد الله وسالما ابناء عبد الله بن عمر كلم عبد الله رضي الله تعالى قال قال معتبرين فحال كفار قريش دون البيت فنحن صلى الله عليه وسلم بدا له او بدنه وحلق رأسه حابب اوصل جدده وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم. باب القاء ليس على المحصن بدل نقف على هذا الباب والله تعالى اعلم