الحمد لله رب العالمين. صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله الله تعالى باب قول الله تعالى فما من كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية جاء منه صدقة او الوجود. وهم مخيرون فاما الصوم فثلاثة ايام. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا ما لك عن ابن قيس عن مجاهد عن عبدالرحمن ابن ابي ليلة عن كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لعلك كاذاك هوامك؟ قال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او امسك او امسك شاة. باب قول الله تعالى او صدقة وهي اطعام الستاتي مساكين حدثنا ابو نعيم حدثنا قال حدثني مجاهد قال سمعت عبدالرحمن بن ابي ليلى ان كعب بن عجرة حدثه وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية راس يتهافت قبل فقال يؤذيك هوامك؟ قلت نعم قال فاحلق رأسك او قال احلق قال في نزلت هذه ناية. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه الى اخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة ايام او تصدق بفرق بين بين ستة اول سقم بما تيسر. باب الاطعام في الفدية نصف ساعة. حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن عبد الرحمن ابن الاصبهان عن عبد الله قال جلست الى كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه فسألته عن الفدية. فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي. فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما رأى. او ما كنت ارى الجهد اذا بلغ بك ما اراك تجد شاة فقلت لا. فقال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع باب نص الكوشة حدثنا اسحاق وحدثنا نرى وحدثنا شبه المجاهد قال حدثني عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله هو انه يسقط رآه وانه يسقط على وجه القمع. فقال يؤذيك هوامك؟ قال نعم فامر ان الحديبية ولم يتبين له انهم يحلون يحلون بها هم على طمع ان يدخلوا مكة فانزل الله الفدية فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم فرقا بين ستة او يهديا شاة او يصوم ثلاثة ايام وعن محمد بن يوسف حدثنا وارقى عن ابن ابي ناجيه عن مجاهد اخبرنا عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه ان الله صلى الله عليه وسلم رآه قبله يسقط على وجهه مثل باب قول الله تعالى فلا رفث. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن منصور عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق. رجع كما ولدته امه باب قول الله عز وجل ولا فسوق ولا جدال في الحج. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن ابي حازم عن ابي ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولد كتاب جزاء الصيد ونحوه. الباب اللي وقفنا عليه. عفوا عن باب من قال ليس على المحصن بدل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب او باب من قال ليس على على المحصر بدل. بمعنى من قال من اهل العلم من قال العلم ليس على المحصر الذي حصر على البيت بعدو انه ليس عليه البدل وهذا القول هو قول الجمهور من اهل العلم انه ليس على من احصر بعدو او بغيره مما يحصر به المسلم انه يلزمه حجة اخرى فذهب ابو حنيفة وغيره الى ان الى ان المحصر يلزمه حجة اخرى والقول الصحيح في هذه المسألة على حسب حال المحصر اما اذا كانت حجته هذه حجة الاسلام واحصر على البيت وتحلل قبل ان يطوف ويسعى فانه يلزمه حجة اخرى على الاستطاعة واما اذا كانت حجته حجة وطوع حج المتطوع فانه لا يلزمه البدن. اذا يلزم البدل اذا كان الحج واجب. اما حجة الاسلام واما حجة النذر بها اذا كان عن نذر واحصر فيلزمه اخرى. واذا كان حجة الاسلام احصر فعليه حجة اخرى وقال البخاري وقال روح عن شبل عن ابن ابي نجيع المجاهد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان من بدا لمن نقض حجه بالتلذذ وهذا محل اجماع اجمع اهل العلم على ان من افسد حجه بالجماع او بالرفث فانه يلزمه حجة اخرى بهذا افتى جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وشبه اتفاق بينهم في هذه المسألة فاما من حبسه عذر او غير ذلك فانه يحل ولا يرجع اي لا يجب عليه الرجوع والاتياء بالحج مرة اخرى وهذا هو قول ابن عباس وبه قال الشافعي وغيره من اهل العلم. واذا كان معه هدي او محصر او محصر نحره واذا كان معه هج وهو محصر نحره ان كان لا يستطيع ان يبعث به. وذلك ان المحصر اما ان يكون معه هدي واما ان لا يكون معه. اما اذا كان معه هدي فيجب عليه ان يذبحه ويجب عليه ان يوصله الى البيت فان عجز عن ايصال البيت ذبحه في مكانه ذبحه في مكانه وان كان ليس معه هدي فالصحيح انه لا يلزمه ان يشتري الهدي ليذبحه. وانما يتحلل دون ان يكون دون ان يلزمه لكن كاين فان ذبح وهو الافضل والاكمل بما تيسر وما استيسر من الهدي كما قال تعالى وما استيسر من الهدي. وهذا هو الذي هذا هو السنة. اما الوجوب فلا دليل على ذلك قال ان يبعث بي لم يحل حتى يبلغ الهدي محل وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في اي موضع كان. وهذا القول الاخر انه الحر باي موظع كان حصر فيه واما الصيام والحلق فيجوز في اي مكان الصيام والحلق يجوز زي ما كان اذا احصر اما ما يهدى للبيت فان السنة ان السنة ان يبعث به الى البيت. فان احصر ومنع ذبح له مكانة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه في الحديبية وهي خارج الحرم قال لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء في قبل الطواف وقبل ان يصل الهدي الى البيت ثم لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احدا ان يقضوا شيئا ولا يعود له والحديبية خارج الحرم وهذا دليل واضح وبين ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر احدا من اصحابه ان يحج ان يعتمر بالقابل ولم يأمر ايضا من لم من لم يكن معه هدي ان يذبح هديا ويشتري هديا وذلك ان الذي يذهب الى الى العمرة الذي يذهب الى العمرة ليس كل واحد يذهب معه هدي فين مكان يذهب لقلة من الناس ويهدي هديا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معه هديه وهدي هنا ليس بواجب وانما هو وانما هو سنة. الهدي هنا الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة الحديبية كان سنة وليس بواجب ولا شك ان القدرة على هذه ليس كل واحد يقدر عليه ولو كان واجبا لامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يشتروا الهدي وليذبحوه وانما امر من كان معه هدي ان يذبحه في مكانه اذا لم يستطع ان يبعث به الى الحرم لما اذا استطاع يبعث به للحرم فيجب ان يبعثه الى الحرم ولا يذبحه دون ذلك ثم قال حدثنا اسماعيل وابن ابي اويس حدثنا مالك عن نافع ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حين خرج الى مكة معتمرا في الفتنة في فتنة بن الزبير رضي الله تعالى عنه مع ابن عبد الملك ابن مروان ومع الحجاج قال ان صددت على البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بعمرة من اجل ان النبي كان اهل بعمرة عام الحديبية ثم ان عبد الله ابن عمر نظر في امره فقال ما امرهما الا واحد فالتفت الى اصحابه قال اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى ان ذلك مجزئا عنه اهدى. اي طاف طواف الافاضة وكان عنهما جميعا وسعي الحج يكفي ايظا عن سعيه لحجه وعمرته فالحج والعمرة حكمهما واحد. وعلى هذا نقول من كان معه هدي الواجب وجب عليه الذبح. من كان معه هدي مستحب لم يجب عليه الذبح فمن سار بمن ساق الهدي وجب عليه ان يذبحه اذا استطاع ان يذبحه في الحرم وجب عليه ذاك وان لم يستطع ذبحه في مكان الذي يستطيع فيه ذبحه. اما الاطعام واما الصيام فيجوز في اي مكان وهل يلزمه اذا عجز عن الهدي ان يدفع ان ان يطعم عشرة مساكين او ان يصوم عشرة ايام آآ الصحيح انه لا يلزم لان الهدي هنا ليس بواجب انما يلزم اذا كان الهدي هدي واجب هدي التمتع هدي العمرة اذا ما استطاع ان يذبح في هدي للتمتع فانه يصوم عشرة ايام. ثلاثة الحج وسبعة اذا رجع الى اهله ثم قال فثلاثة ايام قال باب قول الله تعالى من كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك قال وهو مخير فاما الصوم فثلاث ايام قال حدثني عبد الله بن يوسف التنيس اخبرنا مالك عن حميد عن عن مجاهد عن النبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلك اذاك هوامك. قال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله احلق رأسك واصوم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او ان او امسك شاة امسك بشاة هذا الباب الذي عقده البخاري في باب المحصر يحمل على امرين اما انه يحتمل ان البخاري يرى ان المرض ليس احصارا وان المريض يبقى على نسكه حتى يأتي مناسك الحج والعمرة وهذا يؤخذ من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عجرة اتؤذيك هوامك؟ ثم امر من يحلق شعر رأسه واما انه اراد بهذا ان فدية وان الفدية اذا عجز عن الهدي فانه ينتقل من الهدي الى الى الصيام. فاذا كان يذبح شاة فيقابلها صيام ثلاث ايام واذا كان يذبح بدنه فيقابلها صيام عشرة ايام وهذا له وجه هذا له وجه والمسألة فيها خلاف طويل بين الفقهاء لكن هذا واقرب الاقوال ان من كان عليه بدنة فانه عجز عنه ان يصوم بدلا عنها عشرة ايام كما في اه في هدي التمتع هدي التمتع فان لم يجد فصيلة ايام ذي الحج وسبعة اذا رجع الى الوفي صدقته وفي فدية المحظور او فدية الاذى امر النبي صلى الله عليه وسلم بدل الشاة ان يصوم ثلاثة ايام ان يصوم ثلاثة ايام. فالصيام الذي جاء في جاء في الحج هو اما ثلاثة ايام او عشرة ايام ولم يأتي ان يصوم سنة. لان بعض الفقهاء يقدر في فدية الصيد مثلا انه يقدر آآ يقدر الصيد بقيمته ثم ينزل قيمته وقيمة المدمن الصدقة فيجب يشتري بهذا المال ما يشتري من الامداد ثم يجعل مقابل كل مد صيام يوم فقد يشتري للبعير الواحد ما يعادل اه ثلاث مئة مد ويلزمه ان يصوم مقابل امداد كم؟ ثلاثمئة يوم. ولا شك ان هذا ليس بصحيح. وان قال به بعض الفقهاء نقول ليس بصحيح فلم يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم انه امر من يصوم في الحج اكثر من عشرة اكثر من عشرة ايام وعلى هذا قد يقال للبخاري هذا مراده والا جاء في السنن عن عن حجاج بن عمرو الانصار رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر وعرج فقد حل فقد حل وليحج بالقابل. فهذا يدل على ان المحصر ايضا يكون بالمرض يكون المرض. ويحمل هنا ان المرظ مرظا مرض يستطيع المحرم امظائه اكمال حجه واتمامه ومرظ لا يستطيع معه ان يكمل حجه اما المرض الذي لا يستطيع معه ان يكمل حجه فانه ينزل منزلة المحصر. فان كان معه هدي ذبحه وتحلل من عمرته او من حجه. واما اذا كان المرض لا يمنع من وصول البيت ولا يمنع من اداء مناسك الحج كحال هذا المريض الذي كان به قبل يؤذيه وسلم ان يحلق شعر رأسه وامره ان يجعل مكان الحلق فدية وهي فدية الاذى فدية زوال الاذى وهو الشعر فامر وان يذبح شاة او يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام وهذا هو الاصل في باب محظورات الاحرام. هذا هو الاصل في باب فدية الاذى. في باب الاذى نقول اصل هذا الباب حديث كعب رضي الله وقد اصل الفقهاء على هذا الحديث جميع المحظورات وجعلوا هذا الاصل وبقية المحظورات عليه قياسا فالحق بهذا فدية تقليب الاظافر الحق بهذا فدية تغطية الرأس الحق بهذا فدية لبس الماء لبس الثياب ما يسمى بالبخيط او ما يفصل اعضاء الجسد وحجتهم هذا الحديث مع ان الحديث مقصور في اي شيء في حلق شعر الرأس فقط والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لكعب اتجد اه شاة لان كعب رضي الله تعالى عنه كان الاذى ليس بشعره وانما الاذى في القبر الذي يسكن شعره وعلى هذا نقول لو ان انسان اشتكى من شعره لذاته وهنا نقول يزيل الشعر وليس عليه شيء. يزيل الشعر وليس عليه شيء. لان ازالة الشعر من باب ازالة الضرر ولكن لما كان الشعر هنا ليس هو الضرر وانما الضرر في انه مأوى الاذى امر بحلقه مع انه ليس بمؤذي وانما المؤذي هو القبل لكن حلق الشعب باب زوال ما يسكن فيه ولاجل هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم هل يذبح شاة فلو ان انسان اراد ان يحتجب ولا يمكن الحجامة الا بقطع شعر بعض الرأس نقول لا حرج ان يقطع بعض شعر رأسه ويحتجب وليست الفدية الا في حلق الشعر كله اما قول الفقهاء انه اذا قطع ثلاث شعرات ذبح شاة او قطع ربع شعر رأسه فذبح شاة يقول لا شك انه لا يجوز بلا حاجة لا يجوز ان قطع شعره او يحلق شيء من شعره بلا حاجة لا يجوز. لكن لو حجم احتجم في رأسه وقطع شبل الشعر لاجل الحجامة نقول لا يلزمه لا فيديو والنبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو يحتاج وهو محرم في رأسه صلى الله عليه وسلم اذا قوله آآ باب قول الله فمن كان منكم مريضا او به اذى وذكر رضي الله تعالى عنه وذكر فيه انه امره بصيام ثلاثة ايام او اقام ست مساكين او انسك شاة وهذا على التأخير وليس على الترتيب ولذا يقول الفقهاء ان فدية الاذى وفتية المحظور ليست على التأخير والنماء على ليست يعني الترتيب وانما هي على التخيير فله ان يطعم وله ان يصوم وله ان يذبح شاة. ثم قال باب قول الله عز وجل او صدقة والصدقة قال هي اطعام ستة مساكين. كل مسكين نصف اللي استطاع. حدثه ابو لعيب سيف قال حدثنا مجاهد. هل سمعت عبد الرحمن ابن ليلى انك ابن عجرة حدثه؟ قال وقفت وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قبلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيك هواه بك يؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق رأسك. اذا ليس الاذى في الشعر وانما الاذى في القبل طاء او احلق قال في في نزل الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من صيام او صدقة او نسك قيلها فقال وسلم صم ثلاثة ايام او تصدق بفرق تصدق بفرط بين ستة والفرق ما يقارب ما يقارب ثلاثة اصاع الفراغ الثالث او الصحفي يكون كل مسكين نصف او امسك او امسك شاته او امسك مما تيسر وهنا مما تيسر قال انه جاء في رويحة قال او امسك شاة اتجد الشاة؟ قال ادبح شاة ثم ساق ايضا من طريق ابن ابي ليلى آآ قال قال رواه شعبة عن عبد الله بن الاصبهاني عن عبد الله بن معقل قال جلست الى كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت والقمل يتناثر على وجهه فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى او ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى. تجد شاة؟ قلت لا قال فصل الايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ثم قال باب النسك النسك شاة وسائل قداسة الاسناد فابى صلى الله عليه وسلم قال او يهدي قال او يهدي شاة او يصومها كله على التخييف ثم ساق ايضا من طريق عن كعب العجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رآه وقبله يسقط على وجهه بالتوحيد الذي قبله. ويدل على ان الذبح يكون متعلق بالشاة يذبح شاة او يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين وليس وليس ما فوق ذلك بواجب. يعني بدل الشاة لو ذبح ذبح سبع بدنه اجزأ. لان البدن يقابله من الشاة سبع ولو ذبح بدنة كاملة اجزاء ايضا لكن القدر الذي يذبح في فدية الاذى هو اما شاة او يطعم ست مساكين او بيصوم ثلاثة ايام وذكر باب قول الله عز وجل فلا رهث فلا رفث وذكر حديث ابن حرب حدثنا شعبة عن منصور عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه رجع كما ولدته امه. بمعنى رجع من ذنوبه رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. وهذا فضل عظيم الحج الحج المبرور والحج المبرور هو ما سلم من الرفث وسلم من الفسوق واتى بواجبات الحج واركانه فهذا هو الحج المبرور. هذا هو الحج المبرور. وقد جاء عن ابي بكر انه قال الحج المبرور هو العج والثج. العج والثج قال رجع من ذنوبي كيوم ولدته امه كيوم ولدته امه. وهذا يدل على فضل على فضل بالحج المبرور ايضا جاء في رواية ليست الصحيح ليس في البخاري وانما قال الصحيح رجع من ذنوبه رجع من ذنوبه وهذي ولفظة من ذنوبه ليس في البخاري وانما الصحيح. البخاري فقط رجع كمامة امه وفي رواية اخرى قال آآ رجع كيوم ولدته امه كيوم ولدته امه وهذا فضل عظيم يدل على تكفير جميع الذنوب لكن الكبائر كما ذكرت لا تكفر الا بالتوبة ولا يسمى سالما الفسق الا ذا تاب. لا يسمى اسنان الفسق الا اذا تاب. بل حج ولم يرفث ولم يسوق. من الفسوق الاصرار على الذنب فاذا لم يفسق في حجه ولم يرفث كفر الله عز وجل جميع خطاياه السابقة وختى بهذا الباب باب المحصر بحديث رجع كيوم ولدته امه رجع كيوم ولدته امه كانه يقول انتهى الباب بانه رجع كونته امه رحمه الله تعالى. فانهى الباب بهذا الحديث الذي هو رجع كيوم اتبعنا ان الامر انتهى وختم له بكفارة جميع ذنوبه والا ليس له في هذا في باب الاحصار آآ لا يظهر فيه فائدة وانما يظهر الفائدة منه ان من لم يقع في الرفث ولا في الفسوق ولا في آآ مفسدات ولا وقع في شيء من محظورات الاحرام انه يرجع كيوم ماتت امه واراد بهذا يختم الباب بقوله رجع هيا رجعت من الباب وتركته سانتقل بعد رجوعي عنه الى الى غيره وهو اشارة الى انه انتهى من هذا الباب رحمه الله تعالى. نعم والله اعلم الفسق الفسق والا اما ان يقع في كبيرة ويصر عليها كبيرة. ويصر عليه لا يتوب منها. هذا يسمى فاسق كل من وقع في كبيرة واصر عليها وكان وكانت كبيرته ظاهر الناس انه يسمى فاسق كشارب الخمر كمتعاطي الربا واكل الربا كالذي يأكل اموال اليتامى كل من وقع في كبيرة واصر عليها ولم يتب فهو فاسق اما اذا تاب منها الصلاة تكفر الصلاة تكفر الصلاة تكفر لكن الصلاة تقدح في العدالة اذا كان الانسان مصر عليه دائم ولا الاصل ان الصلاة يكفرها تكفرها الصلوات ويكفرها الصيام وتكفرها الاعمال الصالحة. ويكفرها كل شيء سبحان الله. الصلاة تكفر لهذا اذا كان لهذا اذا قلنا ان الاصرار على الصغيرة ينزلها منزلة الكبيرة فانه في الاكل الصحيح ليس بصحيح. هذا القول ليس بصحيح. تنزيل حالق لحيته منزلة الفاسق نقول ليس بصحيح. لكن يبقى ان هذا قادح قادح في العدالة. لانه يصر يقدح فانه يصلي لكن ما يسمي فاسق لان الفسق هو ما وقع فيه كبيرة واصر عليها سب فاسق او من كان كما قال الشافعي من كانت سيئاته اكثر من حسناته والمعتبر في هذا الاغلب وش الاغلب من حال الرجل اذا كان الاغلب الصلاح فهو عدل. اذا كان الاغلب الفجور فهو غير عدل واضح تعرف اللغة الخروج عن الطاعة؟ ما ينضبط هذا ما في احد ليس هناك من يسلم. الفسوق فسوقان فسوق مطلق تطلق الفسوق والفسوق المطلق. هناك من يقول دخل في شيء من الفسوق لكن ما يسمى فاسق. يعني عمله هذا فسق لكن ليس هو بفاسق. واضح؟ فمثلا شخص يعني ينظر الى امرأة نظر الى نظر الى امرأة او نظر بردان او ما شابه ذلك نقول هذا وقع في امر افسق لك لازم يكون هو فاسق بهذا النظر وهذا فيه كل الصغائر للاقصاء جميعا لا يفسخ فيها بالاصرار. لان للصغائر يكفرها الاعمال الصالحة تكفر الاعمال الصالحة. وخاصة في هذا الزمان لو فتح هذا الباب ما بقي عدل. لو فت لو قلنا ان كل من وقع في صغير واصلي ليس بعدل ما قبل حديث احد. ولا قبلت شهادة احد لان ما في احد يسلم من الصغائر ما في احد. عموما لان قوم تلبسوا بصغاية على طول فسقوا لكن ينفع ان من اصر على صغيرة فالصاعص يصيرها يقول لا صغيرة تبع اسرار ولا تبع استغفار. قد يقال ان الانسان اذا صرعه صغير من باب التحذير والتخويف انه قد يصل باصراره الى الفسق من الهجوم من باب التخويف. والاصل فالاصل ان الفسق الفسوق هو الخروج عن الطاعة قتال مسلم سباب مسلم فسوق وقتاله كفر. سباب فسوق يعني سباب المسلم والسب والشتم. من اسباب الفسوق والخروج عن طاعة الله عز وجل. لك ليش المفاسد؟ كما يقال الكفر القتل ايضا من اخلاق الكفار. لكن مثل كبيرة الذي يتعاطى الخمر نقول هذا فاسق يزني هذا فاسق يأكل ربا هذا فاسق مصبر المسبل المسبل الذي يكون مع على حسب نسبي بعض المسبلين يرى انه ان هذا مكروه ويأخذ بفتوى ويقول ان لم افعله خيلاء واضح جر ازاره خيلاء هذا لا شك انه فاسق من جر زاره آآ يعني دون قصد الخيلاء ودون الكبر ولكنه يعني يتساهل في هذا الامر. نقول الاصل ان هذا محرم ولا يجوز. وان مازن حبيب النار. ولابد نعلم من هذا الامر ان الان متوعد بالنار فيكون من الكبائر لكن عند التعيين يقول انت انت فاسق لابد ادفع عنه هذي الشبهة. شبهة ايش ان مكروه واضح؟ مثل مثل تنزيل الاحكام الاخرى. لابد ان بعض الناس يتأول وهل تأويله سائر او غير سائر يمضى فيه الامر الذي تأوله فيقول بعض الجمهور يرى انه كبيرا جمهور الفقهاء يرون نسبة له كبيرة يرون ايش؟ انه مكروه. اذا خلا مين الخيلاء؟ اذا وقع الخيلاء شو يقول اتفاقهم انه محرم كبيرة. يحتج بقتل الصديق انك لست منهم لكن نقول هذا بصحيح الصحيح ان الاسبال كما قال وسلم الاسبال من البخيلة الاسباب للبقية هذا ليس يسار. محد يقول هذا. في نص الساق يقول هذا في نصف الساق بس في نصف الساق. يعني انت الان الازار ازرة لانصاف ساقيه هذا في ما يقال في الثوب اذا فعلت بالثوب ما السنة يا شيخ؟ هذي مسألة ثانية مهي مسألة الاسبال ولا دخل الاسبال هذي مسألة هل الانسان اذا وظع ثوبه الى نص الساق يطبق السنة يقول انت اذا وضعت الثوب بنصف الساق سيكون فوق نصف الساق لان الثوب يتعلق بالمنكبين وليس بالحقوق فاذا ركع ارتفع واذا سجد اذا تحرك ارتفع واضح؟ فهذا الذي لهذا يقول اذا قال المؤمن انصافي ساقيه علق بالايجار ومع ذلك يقول من وضع ثوبه الى نصف الساق يقول لا حرج ما في ما في حرج بشرط لا يخرج لا تخرج الركبة المقصود الكبيرة هنا؟ ايه ايه السوق الكبير الجبال المباح في غير الحج والفسوق محرم في جميع في جميع الحج وفي غيره. يعني الرفث هو الجماع ودواعيه كل شيء هذا يدخل للرفث. يعني القبلة مباشرة. مباشرة السيارة جائزة في الحج محرم هذا الرفث لكن الفسوق يشمل اه جميع الامور التي تأخذ بها العبد والطاعة. الغيبة النميمة الكذب البهتان الافتراء جائزة؟ متزوج شرايك اوديك اثناء الصيام اثناء الصيام ديال الجماعة مباشرة الجماعة. الجماعة شيء اخر. مباشرة شيء والجماعة شيء اخر. وانت بعد الله ها القبلة تشرح لي جزاك الله خير مباشرة جاي لكن محرم الجماع مباشرة شيء لا هو بدواعي مباشرة تقبيل يقبل زوجته لباس واحد جاي من سفر زوجته قدامي وقبلها يقول ما في حرج ظمها ما في حرج. صح