بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله كتاب الصلاة باب المواقيت. عن ابي عمرو الشيباني واسمه سعد ابن اياس. قال حدثني صاحب هذه الدار واشار بيده الى دار عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ولو استزدته لزادني. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات والمتلفعات من ملوطهن ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلسة المروت اكسية معلمة تكون من خز وتكون من سور ومتلفعات ملتحقة ملتحفات والغلس اشتلات ضياء الصبح بظلمة الليل عن جبريل رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالمحاج بالهاجرة والعسر. والشمس نقية والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا واذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم واخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس عن ابي المنهل سيار ابن سلامة قال دخلت عن نوابي على ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه فقال له ابي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوب فقال كان يصلي للهجير التي تدعونها الاولى حين تدحد الشمس ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما اعلف المغرب وكان يستحب ان يؤخر من الاشياء التي تدعونها العتمة. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين الى المئة انا لي بدنا بالدولة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي الاردن المسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء وله عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس او او اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة الاسر. منع الله اجوافهم وقبورهم نارا اوحش الله اجوافهم قبورهم نارا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عاتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. عن رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء وعن ابن عمر نحوه ولمسلم عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا ولا هو يدافع الاخباث اه ولا هو يدافع الاخبثاني عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر. ان النبي صلى الله عليه وسلم حاء عن صلاتي بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العشاء حتى تغرب عن ابي سيد الخدري رضي الله عنه عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي الوادي عن علي بن ابي طالب وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر بن الخطاب وعبدالله بن عمر بن العاص وابي هريرة والسمرة بن جندب وسلمة ضمن اوقع اكوع وزيد ابن ثابت ومعاذ بن عفراء وعكعب بن مروة وابي امامة الباهلي وعمر ابن عبسة السلمي وعائشة رضوان الله عليهم وسن رضي الله عنه ولم يسمع منا النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق وبعد ما غربت الشمس وجعل يسب كفار قريش فقال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما ليتهما والله ما صليتها. قال فقمنا الى بطحانة وتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا الى ما يتعلق بباب التيمم قال رحمه الله تعالى قال باب التيمم وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم. فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم قال يا فقال يا رسول الله اصابتني جناب ولا ماء قال عليك بالصعيد فانه يكفيك هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق عوف نبي جميلة الاعرابي عن ابي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وهو في قصة طويلة قصة طويلة لكن عبدالغني رحمه الله تعالى اخذ من ذلك ما يدل على ما على هذا الباب وهو مسألة التيمم واصل التيمم في اللغة القصد تيممت كذا اي قصدت كذا ويمم كذا اي قصد فهذا هو معنى التيمم في اللغة هو القصد واما في الشرع فهو قصد الصعيد الطيب بالظرب عليه ظربة واحدة ليمسح بهما الوجه والكفين او او ومسح الوجه واليدين بالتراب على وجه مخصوص. مسح الوجه والتراب مسح الوجه واليدين مسح الوجه واليدين بالتراب على وجه مخصوص وهذا على على من يشترط التراب في التيمم كمن سيأتي معنا والتيمم بدل بدل عن الماء فاذا عدم المسلم الماء جاز له ان يتيمم. ويجوز التيمم في حالات الحالة الاولى ان يعدم الماء ان يعدم الماء ولا يجده والحالة الثانية ان يقدر على الماء ان يجد الماء لكنه لا يقدر عليه. الماء موجود لكنه لا يستطيع ان يستعمله لمانع اما لمرض واما لعجز او ما شابه ذلك فاذا عجز المسلم عن استعمال الماء جاز له ان يتيمم. اذا عجز او عدم الماء او لم يقدر على استعمال الماء جاز له ان يتيمم كما قال تعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا والله سبحانه وتعالى ذكر انه اذا لم يجد الماء فانه يتيمم ويضرب الارض ويضرب الصعيد الطيب والتيمم جائز بالاجماع جائز بالاجماع بل يجب عند عدم الطهور الاصلي عند عدم طهور عند عدم الماء او عدم الماء فانه يجب عليه ان يتيمم اذا هو رخصة في اول الامر عندما عندما يعجز المسلم عن الماء فان الله رخص لاهل الاسلام اذا عجزوا عن الماء وعدم الماء ان يتيمموا وهو احد الطهورين هو احد طهورين. فان الطهارة تكون اما الاصل والماء واما بالبدن الذي هو التيمم. اذا المسألة الاولى والمسألة الاولى ان التيمم يسار اليه في حالة بحالة عدم الماء او في حالة العجز عن استعمال الماء او عدم القدرة عليه آآ المسألة ذكر هنا حديث عمران بن حصين فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك وهنا يؤخذ مسألة في قوله انه يكفيك يدل على ان التيمم رافع وان التيمم رافع للحدث على القول الصحيح من اقوال اهل العلم لان هناك خلاف بين العلماء هل التيمم مبيح او رافع فالجماهير يرون ان التيم مبيح ويوجبون التيمم عند كل صلاة وذهب بعض اهل العلم الى ان التيمم رافع رافع فيجوز لك اذا تيممت ان تصلي بالتيمم هذا جميع الصلوات اذا عدمت الماء فالتيمم رافع ومبيح. فهو يبيح الصلاة ويرفع ايضا الحدث حقيقة فيتيمم الانسان من اه حدث اصغر وصلى بهذا صلى بهذا التيمم صلاة الظهر جاز له ان يصلي ايضا صلاة العصر وجاز يصلي اذا صلاة المغرب الى ان يجد الماء ولا يشترط له ان يتيمم عند كل صلاة على الصحيح لان هناك من يرى انه يتيمم عند كل صلاة لان التيم مبيح. فاذا جاء وقت الصلاة الاخرى طلب طلب الماء فان لم يجده تيمم حتى تباح له الصلاة وهذا جعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس انه عند كل صلاة لكن الذي دل الذي ثبت عن النبي وسلم في هذا الحديث وقال يكفيك الصعيد فانه فيه فانه يكفيك والاصل ان البدل حكمه ان ان البدل حكمه حكم المبدل منه فالماء هو الاصل وبدله هو هو التيمم فالاصل ان البدل يأخذ احكام المبدل منه يأخذ احكام المبدل منه ولا دليل على التفريق ولا دليل على التفريق حتى يقال ان تيمم يجب عند كل صلاة ان يتيمم على دعوة انه مبيح. فالصحيح في هذه المسألة ان التيم مبيح ورافع. لكن بالاتفاق ايضا متى ما وجد الماء بطل حكم تيممه ولزمه ان يتقي الله وان يمس بشرته الماء. ذكر حديث الاخ قالوا عن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد فكما كما تمرغوا الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب يديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذا رواه البخاري ايضا ومسلم من حديث عبد سعيد عن ابيه عن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه وفي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دل عمار على كيفية التيمم لان عمار رضي الله تعالى عنه قد سمع برخصة التيمم وان المسلم اذا عدم الماء انه يتيمم لكنه جهل الطريقة التي يفعلها المسلم عند تسممه من الجنابة فلما وقع في جنابه وقع في جنابة ولم يكن معه ماء والله امره ان لم نجد الماء ان يتيمم صعيدا طيبا ظن من باب وهذا يدل على ان الصحابة كانوا يقيسون رضي الله تعالى عنهم. فظن انه كما ان الماء يستعمل في جميع الجسد ظن ايظا ان التراب ايظا يستعمل في جميع الجسد. فتمعك في التراب كما تتمعك الدابة في التراب وهذا منه قياس عليه شيء قياس قياس على الماء. فكما ان الماء اذا اراد ان يغتسل من الجنابة غسل جسمه كاملا. ظن عمار رضي الله قال عنه انه كذلك بالتيمم انه انه يتمرغ فيه حتى يصيب التراب جميعا حتى يصيب التراب جميع جسده. فاخطأ رضي الله تعالى عنه في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك هكذا فضرب يديه الارض ومسح بهما وجهه وكفيه شماله بيمينه ويمينه بشماله صلى الله عليه وسلم وقال انما يكفيك هذا فهذا دليل على ان التيمم يكون في هذين العضوين فقط ولا يتعداهما آآ الى غيرهما ولا يتعداهما الى غيرهما. فاذا آآ اراد الانسان ان يغتسل وليس معه ماء نقول تيمم والتيمم وليضرب بكفيه الارض ويمسح بهما وجهه وكفيه. وكذلك لو اراد يتوضأ ولا ماء ضرب بكفيه الارض ومسح وجهه وكفيه بل نقول اذا قلنا بالتيمم عند وجود مانع من استعمال ما في احد الاعضاء فانه يتيمم بهذي الطريقة وليس هناك طريقة للتيمم غير هذه الطريقة انما هي ضرب الارض ومسح الوجه والكفين. اما ما يبعني هناك من يظن انه اذا تيمم وهو لا يستطيع على ان يغسل يده مثلا وتيمم لها تجده يمسح بالتراب على يده وهذا خطأ هذا خطأ ولا اصل له لا من كلام اهل العلم ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم فهذا القول خطأ. اذا هذه المسألة الاولى ان التيمم في العضوين فقط ولا يتعداهما الى غيرهما. المسألة الثانية ايضا مسألة ان فرضا فرض التيمم ومسح الوجه والكفين. هناك فروض تيمن يقول النية النية والنية وهي بمعنى ان ينوي بقصد الارض اه رفع الحدث هذا من شروطه النية ومن اما فروضه فهو ان يمسح الوجه والكفين يمسح الوجه والكفين وايهما يقدم؟ نقول الامر في هذا واسع ان ان آآ بدا بما بدأ به القرآن فهو الاصح لان الله امر بوجوهنا وايدينا فيمسح بالوجه اولا ثم الكفين. وان مسح بالكفين ثم الوجه فهذا جائز. لكن السنة والافضل ان يراعي ترتيب القرآن وما بدأ الله به لعموم قوله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بما بدأ الله به فنمسح الوجه ثم الكفين. يضرب ثم يمسح وجهه هكذا ويمسح شماله بيمينه ويمينه بشماله يمسح يمينه بشماله وشماله بيمينه. فهذا هو السنة هل هو السنة؟ نزع الشمال عن اليمين وظاهر كفيه هكذا وهكذا وهكذا يعني مسح وجهه ثم مسح الشمال اليمين واليمين على الشمال ثم مسح باطن كفيه مسح ضربة واحدة ثم مسح الشمال اليمين وظاهر كفيه ووجهه صلى الله عليه وسلم. فهذه الضربة الاولى هذه الضربة الاولى يمسح بها وجهه ثم يمسح الشمال على اليمين ويكفي آآ في ذلك اه وان قدم هذا على هذا فالامر في هذا واسع فالامر في هذا واسع. اذا اه القول الذي عليه اهل الحديث وقول اكثر العلماء ان مسح ان التيم هو ضرب هو ضرب الارض ومسح الوجه والكفين. هناك من يرى انه يتيمم الى الذراع وهناك من يرى التيمم الى الى الى المرفقين في اليدين بل هناك من يمسح الى الاباط وهذه هذه الاقوال تخالف نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بالظرب على الارض وان يمسح وجهه وتفيه فقط وقال يكفيك هذا انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب يده الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال اليمين طهر كفيه وجهه. هنا يقول مسح الشمال اليمين وظع كفيه وجهه. هنا الواو هنا جاءت على لا تفيدنه انه قدم اليدين على الوجه لا انه قدم الوجه على اليدين على الوجه وانما فيه المساواة انه فعل هذا فمسح شماله بيمينه ويمينه بشماله ومزح ظاهر كفيه ووجه وظاهر كفيه ووجهه وهذا ايضا يدل على الكتاب فامسحوا وجوهكم وايديكم فالله امر بمسح الوجوه والايدي في التيمم اه المسألة الاخرى كم ضربة يضربها اه يضربها في التيمم؟ هنا ظاهر حديث عمان انه قال ظرب ظربة واحدة وجاء في احاديث مرفوعة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضرب ضربتين ضربة للوجه وضربة للكفين وجاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يضرب ضربتين ضربة لوجهه وضربة لكفيه. اما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح عنه انه ضرب اكثر من ضربة واحدة وهو الذي امر به عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه امره ان يضرب الارض ضربة مرة واحدة ويمسح بهما وجهه وكفيه هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما ان يضرب ضربتين ضربة للوجه وضرب الكفين فهذا ليس بصحيح. وان فعله فتيممه ايضا فتيممه صحيح لكن نقول السنة هو ان يمسح الوجه والكفين ان يمسح الوجه والكفين ويضرب ضربة واحدة فان فان ضرب ضربتين ومسح الوجه والكفين الى الذراعين او الى المرفقين. فالتيمم صحيح لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم المسألة قال بعد ذلك قالوا عن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل. واحلت لي المغانم ولم تحل لاحد من قبل واعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة هذا الحديث رواه البخاري ايضا ومسلم من طريق حكم آآ من طريق الحكم ابي سيار بسيار من حديث الحكم العنزي من حيث الحكم العنزي عن يزيد الفقير عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي وذكر اه مما خصت به هذه الامة خص به محمد صلى الله عليه وسلم انه ينصب الرعب مسيرة شهر اي ان الاعداء يهابونه ويخافونه قبل شهر من وصوله اليهم. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الخصيصة تقول ايضا لامته اذا ساروا على طريقه ونهجه الامة اذا سلكت هدي محمد صلى الله عليه وسلم فان الله يقضي في قلوب اعدائها الرعب. وهذا ايضا لا يعارض ان النبي صلى الله عليه وسلم كسر في غزوة احد وهزم اصحابه لان هناك اسباب قد تمنع قد تمنع النصر وهي مخالفة امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يدلوا يعني يدلون على عدوهم ويدالوا عليهم اذا قصروا والا الاصل نقول ان الاعداء يهابونهم ويخافونهم اذا يتمسكوا بدينهم وحققوا وحققوا ما اراده الله عز وجل منهم الشاب الحديث قوله وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا هذا الحديث يدل على ان الارض كلها طهورا للمسلم وهذا الحديث يحتج به من قال انه لا يشترط التيمم التراب بل يجوز ان يضرب على الصعيد ايا كان ذلك الصعيد. سواء كان ترابا او رملا او حجرا او اي شيء كان والمسألة فيها خلاف فمنها ممن يرى انه يشترط التيمم ان يكون ترابا ويحتج بما جاء في مسلم عن عن ربعه ابن عن ابن حراش عن حذيفة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت هي وجعلت هي وجعلت وجعلت لي تربة الارض وجعلت لي تربتها وجعلت لي تربتها مسجدا وطهورا. فخص التربة بذلك وان كان الحديث لعله بعضهم بتفرد ابي مالك لا شيء لكن الحديث الصحيح رواه مسلم واسناده صحيح. وهو لا يدل على ان غير التراب لا يجوز. وقد فسر ابن عباس رضي الله تعالى عن الصعيد الطيب بانه تراب الحرث بانه تراب الحرث وذهب بعض العلم الى ان الى ان حجاب رضي الله تعالى يدل على ان الارض كلها مسجد وطهور وهذا هو الاصح والاقرب فنقول وجود التراب لا يصار الى غيره وعند عدم التراب فانه يضرب الارض ايا كانت تلك الارض. فان كان على رمل فان صعيده الرمل. وان كان على جبل فصعيده الجبل لان الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد هو ظاهر الارض ظاهر الارض والارض تختلف وتتفاوت من ذكاء الى مكان. فمن الامكنة ما تكون في ما يكون في ظاهر الارض الجبال والاخوة يمكنة الاخرى يكون فيها ظاهرها الرمل يكون ظاهرها التراب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم وكان اذا سافر في غزواته وفي سفراته انه يحمل معه التراب ليتيمم به اذا عدم الماء. بل كان يحمل الماء فاذا عدمه تيمم النبي صلى الله عليه وسلم على الارض الذي هو عليها. فالقول الصحيح في هذه المسألة ان التراب يجب عند وجوده. واما عند عدمه فيصار الى باتحت بالارض فمن سجن مثلا في غرفة ليس فيها الا البلاط والرخام الذي تحته فان صعيده الارض التي تحته بمجرد ان يضرب على هذه الارض يكون تيمم اذا عدم الماء او لم يقدر عليه. ولا نلزمه ان يذهب ويبحث عن تربا لا يستطيع. لو ذهب لا يستطيع ان يبحث عن التراب. ومن كان مثلا في صحراء عظيمة مترامية الاطراف مثلا الربع الخالي او النفود الكبير المناطق الصحراوية هذه التي هي من الرمل لا يجد ترابا ولو بحث عنه. فهنا نقول له اضرب الارض التي تحتك وتيممك صحيح. اذا نقول مسألة التراب تجب عند وجوده واما عند عدمه فيضرب ويقصد صعيد الارض لان الله قال فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد هو وجه وجه الارض وجه الارض يختلف من مكان الى مكان وفيها جاء ابن عبد الله هذا الذي رواه الحكم عن يزيد الفقيه عن جبر ابن عبد الله قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عمم عمم هذا عمم هذا الطهور وجعل الارض كلها جعل الارض كلها مسجدا وطهورا. يخرج من هذا العموم في المساجد المقبرة وكذلك الحمام ومعاطف الابل يخرج يخرج من يعني يخرجون من هذا العموم لان كل عموم يدخل الخصوص. وقد دخل هذا العموم الخصوص وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في الاماكن النجسة ونهى ان يصلى في المقبرة ونهى ان يصلى في الحمام وفي معاطن الابل وكذلك جاء عن النهي عن المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وبقية الحديث تأتي في ابوابه. اذا هذا ما يتعلق بمسألة بمسألة التيمم. المسألة الاخرى وهي مسألة اذا اذا ابتدأ الصلاة تيمم اذا ابتدأ الصلاة وفي اثناء الصلاة وجد الماء هل اه يستصحب الاجماع السابق في صحيح صلاته فيصلي؟ او يستصحب الاجماع بانه متى ما وجد الماء بطل تيممه؟ المسألة فيها خلاف بين العلم الصحيح انه اذا وجد الماء في اول صلاته بطلت صلاته واعاد الصلاة اما اذا كان في اخر صلاته او بعدما سلم من صلاته وهو في الوقت فان صلاته صحيحة ولا يلزمه ولا يلزمه الاعادة وان اعاد احتياطا فحسن لكن لا يجب عليه ان يعيد هذه من وسائل ايضا التيمم ايضا من مسائل اه اه من مسائل التيمم التي يذكرها الفقهاء وهي مسألة مسألة اذا اذا اذا عدم الماء سنوات ماذا يفعل؟ نقول متى ما استطاع للماء وجب عليه ان يمس بشرته وان لم يستطع فانه يتيمم ولو مكث عشر سنين ولو مكث عشر سنين انه يتيمم ويكون التيمم له طهور وهو احد الطهورين وهو احد الطهورين له قال بعد ذلك باب الحيض باب الحيض الحيض هو دم طبيعة وجبلة خلقه الله عز وجل غذاء للولد وهو علامة على صحة على الصحة وليس مرضا بل هو نعمة يقول الشيخ بل هو نعمة من الله عز وجل علق عليه حكم العدد وغذاء الولد ولهذا لا تلد واذا خلق الولد انقطع دم الحيض. بمعنى انا دم الحيض هو دم هو هو اصل الحيض من السيلان. ويسمى الحيض حيضا لانه دم يسيل من الرحم في وقت مخصوص على صفة مخصوصة يسيل في دم وقت مخصوص على صفة مخصوصة. ويترتب على خروج هذا الدم كم كثيرة فمن الامور التي تترتب على هذا الدم. اولا ان ان بوجود هذا الدم تعتبر المرأة بالغة تعتبر بالغة هذا من الاحكام التي تتعلق بالحيض. ايضا ما يتعلق به انه بوجود هذا الدم تمنع المرأة من الصلاة وتمنع ايضا من الصيام وتمنع ايضا من قراءة القرآن او تمنع من مس المصحف تمنع من مس المصحف وتمنع ايضا من الطواف بالبيت ويحرم تطبيقها حال دمها يعني لا يجوز ان تطلق في حال اه بحال اه حيضها. وايضا اه يعتبر به في عدتها فهو بهوه فعدة عدة المرأة ثلاث حيض وعدة مثل اما حيضتان وتستبرأ بحيضة ايه ده هذا من جهة من جهة احكام من جهة احكام الحيض والحيض هو امر جبل جبل الله عز وجل عليه النساء. فهذا مما جبل الله عز وجل النساء. والمرأة يجب عليها حال حيضها ان تترك الصلاة وان وان تترك الصيام. ولا يجوز ان تصوم وهي حائض ولا يجوز ان تصلي وهي حائض وهذا باجماعي باجماع اهل العلم باجماع العلم. ذكر هنا قالوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني اني استحظ فلا اطهر افأدع الصلاة؟ قال لا ان ذلك ان قال لا ان ذلك عرق ان ذلك عرق ان ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليس بالحيض فيقبل الحيض فاترك الصلاة فيها فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي وفي رواية اني استحمل عطا فقال ادعس قال لا ان ذلك عرق. ان ذلك عرق وليست بالحيضة. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنه وفيه ان ان المرأة اما ان المرأة لها عادة ولها تمييز لا عادة ولها تمييز وقد وقد تكون على غير عادة ولا تمييز ولذا يقال اولا في في مسائل الحق مسائل المسألة الاولى المسألة الاولى متى اه تحيض المرأة؟ نقول الصحيح المرأة آآ يعني ليس هناك سن مخصوص المرأة تحيض قد تحيض بعض النساء وهي بنت تسع سنين وقد تحيض بعضهن وهي اكبر من ذلك. وقد تحيض وهي اكبر من ذلك الى ان تبلغ خمس ستة عشر عاما وهي قد تدخل يعني تتأخر الى هذا السن. واذا لم تحظ بعد ذلك فهي في حكم انها لا تحيض لان المرأة العقيم التي لا تلد لا تحيض فهو اه مرض اذا لم اذا لم تكن ممن يحيض فذلك نقص فيها ومرض اه ومرض اعتراها فسن الحيض يبتدأ يبتدأ من تسع سنوات واختلفوا في وقت نهايته فمنهم من قال ينتهي الحيض في مدة الخمسين ومنهم من قال في الستين ومنهم من قال في السبعين والصحيح في ذلك انه ليس هناك سن ايضا ينتهي اليه الحيض. فمتى ما رأت المرأة الحيض على صفته وفي عادتها فانه يسمى حيض لكن اكثر النساء لا يحضن آآ بعد الستين اكثر من النساء لا يحضن بعد الستين بل اكثرهن ينقطع في ينقطع في الخمسين ينقطع في الخمسين. فاذا وجد دم الحيض فانها تسمى تسمى حائض هذا من جهتي ابتداؤه يعني سن سن الحائض متى متى متى يعني يبتدأ سن الحيض ومتى ينتهي؟ المسألة الاخرى ايضا مسألة آآ قدر ايام الحيض وهل لها عدد معين؟ اولا نقول اقل الحيض عند عامة العلماء يوم وليلة واختلفوا في اكثره فمنهم من يرى ان اكثره عشرة ايام ومنهم من يرى ان اكثره سبعة عشر يوما وبعد ذلك يجمعون لانه ليس بعد ذلك حيض اي بعد سبعة عشر يوما ليس هناك حيض والصحيح ان اقل الحيض هو يوم وليلة. هناك من يرى ايضا ان اقله ثلاث ايام بلياليها والصحيح ان اقله يوم وليلة هذا اقل الحيض بل هناك من يرى ان الحيض قد يكون ساعة قد يكون ساعة. وهناك من يرى ان اقل له يوم او ليلة على كل حال النساء في هذا هن اعلم بانفسهن فمتى ما رأت المرأة الدم وكان على عادة معينة يعتريها ويأتيها مثلا ان يأتي كل كل شهر كل كل شهر في يومين فان هذه عادته او يأتيها مرة وفي كل شهر مرة يوما واحدا فهذه ايضا عادتها يأتيها ثلاث ايام خمسة ايام سبعة ايام على حسب ما اعتادت المرأة. والمرأة المرأة الحائض اما ان تكون صاحبة عادة واما ان تكون مميزة واما ان تكون مبتدئة فاذا كانت صاحبة عادة فانها تجلس عادتها. واذا كانت صاحب التمييز وهي ان تفرق بين دم الحيض وغيره فانها تجلس ايام تمييزها والمرأة اما ان تكون طاهر واما ان تكون حائض واما ان تكون في منزلة بينهما وهي منزلة الاستحاضة اما ان تكون حائض واما ان تكون طاهر واما ان تكون مستحاضة والاستحاضة هو دم يقذفه الرحم ايضا لكنه ليس دم ليس دم حيض وان كما هو دم فدمه دم فساد اي دم فساد آآ يقذفه الرحم لمرض او لعرق يجرف من هذا بعرق انجرح او ما شابه ذلك كما قال وسلم انما ذلك عرق اي ان هذا عرق اين خرج من هذا الرحم فعلى هذا لا بد ان يفرق بين الحيض والاستحاضة والفرق بينهما ان الحيض يفارق الاستحاضة من وجوه كثيرة اولا من فروقه ان الحيض ان الحيض يمنع الصلاة والاستحاضة لا تمنع الحيض يمنع الصيام والاستحاضة لا تمنع الحيض يمنع جماع الرجل لزوجته وهذا محل اجماع والاستحاضة على الصحيح لا تمنع وان كان بعض السلف بعض اهل العلم يكرهها اذا كان هناك ضرر والا الاصل ان المستحب يجوز لزوجها ان يجامعها يمنع الحيض من قراءة القرآن من من مس المصحف والاستحاضة لا تمنع من ذلك. الحيض يمنع الطلاق والاستحاضة لا تمنع. الطلاق تمنع ان يعني وهذه بعض الفروق بين الحيض والاستحاضة. الاستحاضة تطوف بالبيت وتصلي وتصوم وتفعل كل شيء. والحائض بخلاف بخلاف ذلك وكيف يفرق بين كيف يفرق؟ نقول يفرق بينهما ان المرأة اذا اذا طالت آآ دورتها وطالت عادتها اي تجاوزت خمسة عشر يوما سبعة عشر يوما فان هذا يكون عندئذ استحاضة ولا يسمى حيض ثم تعود بعدك الى الى عادتها ان كان لها عادة او الى تمييز ان كان لها تمييز او تجلس كما يجلس اهل بيتها. يعني المرأة المستحاضة كيف نعاملها؟ نقول لها انت ان كانت لك السعادة فاجلسي عادتك وما زاد عن ذلك هو استحاضة ويلزمك الاغتسال والصلاة ان لم تكن لها عادة قلنا لها انظري الى الدم الذي يخرج منك. ان كانت ان كنت تميزين بين دم الحيض ودم الاستحاضة لان دم الحيض دم اسود منتن اي له رائحة كريهة دم اسود والاستحاض يكون دم احمر ليس له رائحة. اما دم الحيض يكون ثخين ويكون اسود ويكون له رائحة كريهة. اما الاستحاضة بخلاف ذلك. فاذا كانت تميز بينهما فان الدم الاسود الثقيل الذي له رائحة هو دم الحيض. فاذا انتقل الى الدم البحراني والدم الاحمر الذي هو دم يسيح فانه يكون استحاضة فتنظر الايام التي يخرج منها الدم الثخين الاسود الذي المنتن فتجلسه وما زاد فهو استحاضة تغتسل وتصلي وتصوم. اه اه هذي اذا فلم يكن لها عادة ولا تمييز قلنا لهذه المرأة انظري الى اهل بيتك واجلسي مثلهم يعني مثلا انظري الى امك انظري الى اختك انظري الى خالاتك كم عادت امك؟ كم عادت اخواتك؟ قالت عادتهن خمسة ايام نقول اجلسي خمسة ايام او ستة ايام ثم اغتسلي وصلي. هذا الذي يجب على المستحاضة فقال هنا فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة. الحيضة هي اما ان تكون صاحبة عادة فتجلس وعادتها. اما ان تكون صاحبة تمييز وتجلس ايام تمييزها. واما ان تنظر الى بني جنسها فتجلس عادة اهل بيتها ثم تغتسل وتصلي. فقال ليست تلك بحيضة انما هذا وانما ذلك عرق وانما ذلك عرق او انما ذلك ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين التي كنت تحيضين وهذه ايام عادتها ثم قالوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان ام حبيبة استحيضت سبع سنين. وهذا يدل على ان الاستحياء قد تطول سنوات فام حبيبة اه استحاضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل. قال فكانت تغتيل كل صلاة. ام حبيبة هذه حملة بنت جحش رضي الله تعالى عنها حبنة ايضا كانت تستحيض وكانت احدهما ابن عوف واستحاضت سبع سنين والحيث رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم امر ام حبيبة هذه ان تغتسل انت تصلي انت تصلي. فكانت رضي الله تعالى عنها تغتسل لكل صلاة وامر المستحاضة بالغسل نقول هناك امر امر على الايجاب يجب على المرأة المستحاضة اذا انتهت عادته عادة حيضها او ايام تمييز حيضها او انتهت عادة اهل بيتها يعني العادة تجلسها اذا اذا كانت تعتد بعادتها فبمجرد ان تنتهي العادة يجب عليها ان تغتسل وان تصلي وآآ ان تعود الى حياتها الطبيعية اذا كان ليس لها عادة نقول بعد بعد انتهاء الدم الذي تميزينه وتعينه حيض يجب عليك ان تغتسلي. كذلك ان لم نكن لها عادة ولا تمييز نقول لها الايام التي كنت التي يحيضها اهل بيتك فاذا انتهت تلك الايام يجب عليك الاغتسال والصلاة هذا الذي يجب عليها هذا الغسل واجب بالاتفاق وما زاد على ذلك نقول ليس بواجب لانه يكون علما منها العلم من يرى ان ان الافضل ان تغتسل في كل يوم مرة يقوم من الظهر الى الظهر كما في حديث ام سلمة رظي الله تعالى عند ابي داود ومنهم من يرى انها تغتسل عند كل صلاة ومنهم من يرى انها تجمع بين الظهر والعصر وتغتسل له هما غسلا واحدا وتجمع بين المغرب والعشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا وتغتسل لصلاة الصبح وهذا وهذا حديث حفلة حملة عند ابي داوود وهذا احب الي. ومنهم من يرى انها تغتسل عند كل صلاة كما فعلت. حملة بنت جحش رضي الله تعالى عنها. لكن نقول هذه الاغساد يفعلها التي في هذه احاديث ليست على الوجوب ليست على الوجوب. فحديث حملة التي آآ قال وسلم فان شئت ان تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل بغسلا واحدا. وثم قال وان شئت ان تأخر المغرب تعجل العشاء وتغسل غسلا واحدا فهذا احب الي هذا الحديث في اسناد عبدالله محمد ابن عقيل وفيه وفيه ضعف ومع ذلك وان جودنا احمد اسناده فانه يحمل على الاستحباب ولا يحمل على الوجوب فيكون الغسل هنا على الاستحباب وليس على الوجوب. اذا الواجب على المستحاضة ان تغتسل عند طهرها من حيضها اما بعادته اما الحيض تعرفه بعادتها او بتمييزها او بمشاكلة بني جنسها. ثم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اغتسل وانا اسلم من اناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فاعتزل فيباشرني وانا حائض وكان يخرج رأسه الى ايها معتكف فاغسله وانا حائض. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق ابراهيم عن الاسود عن عائشة. وهذا الحديث ساقه عبدالغني ليبين ان الحائض ولا الحائض ان سؤرها طاهر وان وان عرقها طاهر وان لعابها طاهر وان جسدها طاهر وان الحدث الذي تلبست به هو في حيضها والحيض محله الفرج اي هذي النجاسة التي هو دم الحيض انما هو انه في محل الفرج. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن آآ بل نهى ربنا سبحانه وتعالى عن اتيان المرأة حال حيضها فامر باعتزاز اعتزال الحائض اعتزال يسألوك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوهن فاعتنوا النساء المحيض. فامر الله عز وجل باعتزال النساء المحيض وقال يسألونك عن المحيض ولم يقل عن الحائض وانما قال عن المحيض الذي هو دم الحيض فقال هو اذى المرأة التي المرأة الحائض يتعلق بها الاذى في محل الدم الذي يخرج منها. اما هي بذاتها فانها طاهرة سؤرها وعرقها معانقتها مباشرة كل ذلك جاز وانما الذي يحرم علينا من الحائط فقط هو اتيانها في محل الفرج اما في اما ما عدا ذلك الصحيح انها في حكم في حكم الطاهر في حكم الطاهر فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعاش من اناء واحد. كان اناء واحد وهذا ايضا من من من حسن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتت خلق صلى الله عليه وسلم ومن حسن ملاطفتي لاهله صلى الله عليه وسلم فكان يغتسله عائشة من اناء واحد ويقول دعي لي ويقول وتقول له دعي دع لي صلى الله عليه وسلم فهذا من حسن معاشرته وملاطفته لاهله صلى الله عليه وسلم وهي جنب وهو جنب صلى الله عليه وسلم. وكان يأمرني فاعتزروا فيباشرني وانا حائض جاء في حديث الاسماك عند مسلم ان قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. وذلك ان اليهود كانت المرأة ذا حائض اعتزلوها ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها وجعلوها في حجرة لوحدها ولم تؤكد ولم تشارب فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بل اكلوهن ثم قال يا رسول الله الا نجامعهن؟ قال اصنعوا كل شيء الا النكاح اصنعوا كل شيء الا النكاح فالحائض يمنع تمنع فقط من جماعها في فرجها. واما مباشرتها فاختلف الفقهاء في ذلك منهم من يمنع ما دون الفخذ وما يمنع ما دون يمنع ما فوق الركبة وما تحت السرة ومن ان يجوز فقط المباشرة في اه في فيما فوق السرة وما دون الركبة. ومنهم من يجوز المباشرة فيما دون وفوق الصرة والصحيح في هذه المسألة ان نقول انه يجوز للرجل ان يباشر زوجته وهي حائض بشرط ان لا يجامعها في فرجها. واذا لم يأمن اذا لم يأمن وخشى الاسترسال انه اذا باشرها وعانقها وقبلها ونامعها انه يقع فنقول هنا مباشرتها حرام ولا تجوز لان ما جر الى حرام فهو حرام وما كان وسيلة الى محرم فهو محرم والوسائل اخذ حكم المقاصد فلا يجوز اذا لم يأبى مع نفسه ان يباشر ان يباشر زوجته وهو وهي حائض. اما اذا امن فيجوز له ان يعانقها وان يقبلها او ان ينام معه وان يتمتع بها كلها بشرط ان يجتنب ان يجتنب محل الاذى وهو محل الحيض محل حيد ثم قال لكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجر فيقرأ القرآن وانا حائض ويقرأ القرآن وانا حائض كان يتكئ يحج فيقرأ القرآن وانا حائض. هذا يدل ايضا على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجر عائشة وهي حائض وعائشة فتسمعه وهي حائض رضي الله تعالى عنها. وعلى هذا هل يصح للحائض ان تقرأ القرآن حال حيضها؟ يقول الصحيح في ذلك يجوز لها ان تقرأ القرآن وان تراجع حفظها في صدرها لكن لا يجوز للحائض ان تمس المصحف قال حيضها. الذي يحرض على الحائض حال حيضها مس المصحف. اما قراءة القرآن وسماع القرآن وذكر الله عز وجل فلا فلا يحرم عليها ذلك ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بمنع الحائض من قراءة من قراءة القرآن لا يصح في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واذا كانت عائشة تسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأه في حجرها فهذا دليل على انها كما سمعته يجوز لها ايضا ان تردده وان تقرأه. وانما تمنع المرأة حال حيضها من مس المصحف لان المصحف لا يمسه الا المطهرون. والمرأة حال حيضها قد وقعت في حدث اكبر فيمنع من مس يمنع من مس المصحف هذا ما يتعلق بمسألة مسألة اه مباشرة الحائض ومسألة ايضا قراءة الحائض للقرآن. فاذا اردت ان تقرأه من المصحف يقول يجب عليك ان تمسيه من وراء من وراء حائل. اما ان تباشري مسه بيدك فهذا فهذا لا يجوز قال بعد ذلك اذ قال وعن معاذة وعن معاذ رضي الله تعالى عنها قالت سألت معادلة عدوية قالت سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت ما بال الحائض يقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت احرورية انت فقلت لست بحرورية ولكني اسأل فقالت كنا فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولا نوء بقضاء الصلاة وهذا محل اجماع بين اهل العلم ان المرأة الحائض تمنع تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة. وقوله ها هنا احرورية انت؟ هذا القول ينسب ينسب ان هذا القول هو قول الخوارج فالخوارج كانوا يأمرون المرأة بعد طهرها من حيضها ان تقضي الصلاة وان تقضي الصيام. ان تقضي الصلاة تقضي الصيام. وهذا قول باطل شذ به شذ به الخوارج شذ به الخوارج وخالفوا اجماع المسلمين خالفوا اجماع الصحابة واجماع المسلمين. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول كن نحيض وكنا نؤذي قضاء الصوم ولا نؤمن بقضاء الصلاة على هذا اجمع اهل العلم. والتفريق بين بين الصلاة وبين المشقة والحرج فلو ان المرأة امرت بقضاء الصلاة التي تفوتها حال حيضها للحقها بذلك حر وشقة شديدة فقد تطول مدة حيضه خمسة عشر يوما او عشرة ايام فتقضي خمسين صلاة او يعني في كل يوم خمس صلوات ففي هذا حرج مشقة وهي وهذا الامر ليس بيد وانما هذا امر جبر الله عز وجل النساء عليه. والحيض هو امر جبلي جبل الله عز وجل عليه نساء بني ادم وليس خاصا بنساء بني اسرائيل كما جاء في حديث ابن مسعود بل هو امر جبل الله عز وجل النساء من لدن حواء الى الى ان يرث الله الارض ومن عليها والنساء يجبلن والنساء جبلن على هذا على هذا الحيض فهو ليس يعني حدث حساب بني اسرائيل كما جاء في ابن مسعود وانما هو جحدث آآ امر قد جبل الله عز وجل عليه نساء العالمين ان يحضن واذا دخلنا الجنة فلا حيض ولا نفاس هناك ولا اذى ولا قدر ولا نجاسة فاراد بهذا الباء الحديث الذي ختى بهذا الباب ان المرأة تؤمر بقضاء بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة اذا كانت اذا كانت حائض. يلحق ايضا باحكام الحيض احكام النفاس لكنه لم يذكر شيء في النفاس هنا لماذا لانه ليس في هذا الباب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هي احكام النفاس واعلى ما في هذا ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النفاس اربعون يوما فالنفاس احكامه احكام الحيض. الا ان النفاس يغاير يغاير الحيض من جهة من جهة مدته من جهة مدته من جهة سببه. فمن جهة مدته آآ النفاس يبلغ ان آآ يكون من الاربعين الى الخمسين منهم من يرى ان ان النفاس اكثره اكثره آآ اربعون يوما واما اقله فليس فليس هناك حد لاقله. قد قد تنفس يوما واحدا وقد تلد بلا نفاس وقد تلد بلا نفاس. اما اكثره فاختلف اهل العلم فمنهم من يرى ان اقله ان اقله آآ اربعون يوما منهم من يرى ان اقله خمسون خمسون يوما. والصحيح الذي عليه عامة العلماء ان اكثر مدة الحيض هي اربعون يوما. وان ما زاد عن اربعين فهو استحاضة لحديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها موقوفا موقوفا عليها. ايضا من جهة سببه الحيض يكون هو دم يقذفه الرحم عند خلوه من الحمل. فاذا اذا اذا اذا وجدت البويظات في رحم المرأة ولم تلقح هذه البويظات انتقل بعد ذلك الى دم فاسد يقذفه الرحم. اما اذا تلقحت فانه يكون حملا وينتقل الدم الذي هو الدم الفاسد ينتقل اي شيء الى غذاء للجنين في بطن امه. اما النفاس فهو دم يقذفه الرحم اعداء بعد الولادة وهو ما زاد على طعام هذا الطفل وغذاؤه ينتقل دم يخرج دم يخرج من رحم المرأة والعادة انه يستمل الى تليث يومنا اربعين يوما ثم يحصو الطهر بعد ذلك. ايضا من مسائل الحيض كيف تعرف المرأة كيف تعرف المرأة طهرها؟ يكون الطهر الطهر باحدى امرين او باحدى امرين يكون الطهر بامرين الامر الاول في احد امرئين الامر الاول ان ترى القصة البيضاء ان ترى القصة البيضاء وهو ماء وهو ماء ابيض رقيق يسيل من الرحم بعد انتهاء بعد نهائي العادة بعد انتهاء دم الحيض. وهو وهو اشارة الى ان الرحم قد قد آآ خلا من دم الحيض وقد انتهى دم الحيض فيخرج دما فيخرج ماء ابيضا رقيقا يعرف بالقصة البيضاء العلامة الثانية التي يعرف بها انتهاء الحيض او او بما يعرف به الانتهاء الحيض هو الجفوف بمعنى ان المرأة تحشو قطنا وكرصفا في برحمها فتنظر اذا خرج منه شيء فان خرج ابيضا لم لم يتغير ولم يكن لونه احمر او فيه او حمرة او ماء او دم فانها تكون بذلك قد طهرت فاما ان يكون اما ان يكون بالجفوف واما ان يكون برؤية القصة البيضاء هذا ما يتعلق بمسائل الحيض واحكام واحكام الحيض قال بعد ذلك رحمه الله تعالى اه كتاب باب المواقيت بعدما انهى ما يتعلق باحكام الطهارة دخل في باب كتاب الصلاة وبدأ اول ما بدأ لباب المواقيت لانه هو اكد الاركان بعد ركن الطهارة. بدا بالطهارة لان اكد اركان لان اكد شروط الصلاة هي اكد شروط الصلاة الطهارة فلما انهى الشرط الاول المتعلق بشرط من شروط الصلاة انتقل الى اكد الشروط بعد الطهارة وهو شرط دخول الوقت ومعرفة المواقيت لابد من باب معرفة باب المواقيت لان الصلاة كانت علموه كتابا موقوتا وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت وبينها لامته صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة كحديث ابن بس حجابنا عبد الله حديث ابي موسى وحديث بريدة وحديث عبد الله بن عمرو احاديث كثيرة ساقها مسلم وساقها غيره ايضا في ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت اوقات الصلوات فجعل لكل صلاة وقتا ابتداء وانتهاء فالفجر لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء. والظهر ايضا له وقت ابتداء وله ايضا وقت انتهاء. والعصر كذلك مغرب على خلاف والعشاء كذلك لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء. فهذه الصلوات يجب على المسلم ان يصلي ليها في وقتها ولا يجوز له ان يؤخر الصلاة عن وقتها ولا ان يصلي الصلاة قبل وقتها فمن صلى الصلاة قبل وقته فصلاته وباطلة ولا ولا يعتد بها ولا تقبل منه الا في حال الا في حال عجز عن معرفة الوقت فيتحرى ويصلي على بحاله بمعنى لو ان شخصا لو ان مسلما سجن في مكان لا لا يعرف فيه ليلا ولا نهارا ولا يدري دخل الوقت او خرج وسجانوه ايضا ان لا يخبروا بدخول الوقت فهنا نقول لمثل هذا يتحرى يتحرى الاوقات ويصلي كل صلاته بما يظن انه وقتها فيصلي ولا يؤمن بالقضاء بعد ذلك لا وبالقضاء بعد ذلك وان خالف وقت الصلاة. كما جاء في حديث النواس في ان ايام الدجال ان يابه اه ما يقارب اربعين يوما يوما كسنة يوم كسنة اي يوم كسنة تبتدع الشمس وتغرب الى ان تطلع مرة اخرى في سنة كاملة فقالوا كيف نصلي؟ قال اقدروا لها قدرها اي اقدروا يعني في كانه يشيل هذه الساعات وانك ستعرف الاوقات في اربعة وعشرين ساعة فمثلا ما بين ما بين الفج والظهر قدر خمس الى ست ساعات. فيصلي الفجر في اول فيصلي الفجر ثم يصلي بعد ست ساعات الظهر ثم بعد ثلاث وبعد ثلاث ساعات العصر ثم بعد ثلاث ساعات المغرب ثم بعد ساعة ونص العشاء ثم بعدها ست ساعات تصلي الصبح وهكذا وان كان وان كان وان كان في وان كانت الشمس لم تغب فسنة طويلة يصلي فيها مئات الصلوات يصلي فيها مئات الصلوات فهنا نقول يقدر لها قدره. كذلك ايضا من لا يعرف دخول الوقت ولا يعلم خروجه فانه يصلي على حسب على حسب علمه فيتحرى ويصلي فهذا ما يتعلق بباب الاذن الصلاة لها مواقيت. الصلاة هي اكد اركان الاسلام. الصلاة هي اكد اركان الاسلام وهي العمل الوحيد الذي من ترك كفر كما نص على ذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال احمد انه قال ليس من اعمال ليس من اعمال شيء تركه كفر الا الا صلاة وهذا اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان من ترك الصلاة فهو كافر. قال عمر لا حظ في الاسلام من ترك الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيني وبينه الصلاة من تركها قد كفر. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم جاء ابن عبد الله بين بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. واحاديث ترك ان تركها كفر وحيث بن عبد الجبل والصلاة عمود الدين. ولا شك ان العمود اذا ذهب ذهب البنيان وسقط الصلاة هي اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين. وقد خص الله الصلاة بخصائص من خصائصها انها لم تفرض في الارض وانما فرضت في السماء فرضها الله عز وجل فوق سبع سماوات. ومن خصائصها ايضا ان الله لم يرسل بها جبريل فيوحي الى محمد صلى الله عليه وسلم بفرضيته وانما فرضها الله عز وجل على محمد مباشرة بلا بلا واسطة فرضها الله محمد صلى الله عليه وسلم بها وفرض عليه خمسين صلاة ثم سأل محمد صلى الله عليه وسلم ربه ان يخفف فخففها الى اربعين الى ثلاثين الى عشرين الى عشر اخم ثم قال هي خمس في العمل خمسون في الميزان اي الصلاة بعشر بعشر صلوات. وهذا من خصائص من فضائل من خصائص ثم ان الله يعظم ويضاعف لها الاجر في الدنيا والاخرة فتارك الصلاة كافر وهو اجماع الصحابة كما ذكرت كما قال عبد الله بن شقيق كان يرشم لا يرون شيئا لا يرون شيئا ترك كفر الا الصلاة ثم قال بعد ذلك اول ما اول ما ذكر حديث الوليد بن العيزار عن ابي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله قال الصلاة على وقتها الصلاة على وقتها فقلت ثم اي؟ قال بر الوالدين قالت قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث ساقه عبدالغني في اول كتاب مواقيت الصلاة بين ان افضل الاعمال الصلاة على وقتها وجاء في رواية الترمذي عن من حديث آآ عند باسناده وفيه وفيه علة انه قال الصلاة اول وقتها الصلاة افظل قال الصلاة في اول وقتها ولفظت في اول وقتها فيها فيها شذوذ والمحفوظ في الصحيحين ابن مسعود انه قال الصلاة على وقتها والصلاة لوقتها. هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول الصلاة على وقتها يصدق في من صلى في اول الوقت وفي من صلى في اخر وقت ما لم يخرج الوقت فمن صلى في الوقت فانه ينال هذا الاجر العظيم افضل الاعمال الصلاة لوقتها او الصلاة على وقتها. ولا شك ان التبكير طاء والمسارعة والمسابقة بتأدية العمل الصالح احب الى الله عز وجل الا ما دل الدليل على التأخير فيه التفضيل. انما دليل الدليل على تأخير فيه التفظيل كتأخير صلاة العشاء وكإبراد صلاة الظهر في شدة الحر والا المغرب والعشاء والا المغرب والمغرب والعصر فان السنة فيها التبكير مطلقا. اما العشاء سنة ان يراعي احوال المأمومين فان رآهم اجتمعوا بكر وان رآهم تأخروا اخر والا الاصل في صلاة العشاء كما قال وسلم لولا ان اشق على امتي لا الا صليت يعني اخرتها بمعنى انه لا وقتها اي انه عندما اخر العشاء حتى نام الصبيان واخر الى ان قارب منتصف الليل قال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي وجحج ابن عبد الله انه كان اذا رآهم اجتمعوا بكر واذا رآهم اخروا اخر صلى الله عليه وسلم يدل على ان افضل الاعمال الصلاة على الصلاة على وقتها فهذا من احب الاعمال وافظلها الى الله عز وجل ثم ذكر ايضا حديث عائشة قال رضي الله تعالى عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متنفعات بمروطهن متنفعات بمروطهن وهذا الحديث اه يقول ثم يرجعن الى بيوتهن يرجعن الى بيوتهن لا يعرفهن احد من شدة الغلس لا هي من شدة الغلس هذا الحديث ساقه هنا ليبين وقت صلاة الصبح حديث البخاري هذا رواه الزهري من طريق عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ومراد بهذا الحديث متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يصلي الصبح والفجر؟ فذكر في احدى عشر انه كان يصليها والنساء متلفعات بمروطهن ينصرفن الصلاة هن متنفعات منوطين لا يعرفن من شدة من شدة الغلسة فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح في غلس في غلس والغلس هو اختلاط الظلام اختلاط الضمة بالنور. وقول لا يعرفن من شدة الغرس اي انه في شدة في شدة الى الان لم يتبين لم يتبين الاسفار وبقي هناك ظلمة لا لا يميز بها الانسان ولا يمكن رؤيته على رؤيته معرفته في هذا الوقت فهو الغرس هو اختلاط النور بالظلام الا ان الظن اشد الى ان الظلمة اشد من النور الذي ظهر فالسنة في صلاة ان جماهير العلماء انها تصلى بغلس هذا هو السنة وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء ابن عبد الله ايضا كما سيأتي معنا قال كان يصب يصلي الصبح بغلس. واما حديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبحوا بالصبح فانه اعظم لاجركم. وهذا احتج به من قال ان ان الافضل في صلاة الصبح والاسفار وانه يصليها بعد اصفرار بعد بعد بدو النهار والفرار قبل ان تطلع الشمس وهذا ليس بصحيح. اولا حبيبي رافع رضي الله تعالى لا يدل على ما ذهبوا اليه. وانما يدل على ان المسلم لا يصلي الصبح الا بعد تأكدي ويتيقني من طلوع الفجر الصادق. وثانيا يحمل معناه على اطالة صلاة الصبح انه يبتدأ بغلس وينصرف منها وقد وقد اصبح وقد اسفر وقد عرف ان الليل ان النهار قد دخل. وثالثا ان قلنا بانه بانه يفعل ذلك فهذا هذا يفعل احيانا والذي لزمه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله دائما انه كان يصلي الصبح بغلس فالصحيح في هذه المسألة ان السنة في صلاة الصبح انه يصليها بغلس ويطيل الصلاة حتى ينصرف من صلاته وقد اصبح وقد اسفر شيء من النهار فهذا ما اراده البخاري رحمه الله تعالى ثم قالوا عن جاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يصلي آآ يصلي آآ الظهر بالهاجرة يصلي الظهر بالهاجرة والعصر الشمس نقية والمغرب اذا وجبت والعشاء والعشاء والعشاء احيانا واحيانا اذا رآهم اجتمع وعجل واذا رآهم ابطأ واخر والصبح كان يصلي والصبح كان يصليها يصليها بغلس. آآ هذا حديث رواه البخاري ومسلم من طريق محمد بن عمرو بن الحسن ابن علي ابن ابي طالبة لقدم الحجاج فسألنا جابر ابن عبدالله فقال كان يسلم يصلي الظهر بالهاجرة. اذ رواه شعبة عن سعد ابراهيم عن محمد ابن عمرو ابن الحسن ابن علي عن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو يدل على ان السنة في هذه الصلوات الخمس ان يصليها كما ذكر فقال يصلي الظهر بالهاجرة اي في اول وقته وهذا يصلي الظهر بالهاجرة وهذا قد يحمى على وقت الشتاء وقت وقت شدة البرد. اما في شدة الصيف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابردوا فان شدة الحر من فيح جهنم. وقد امر بلال عند وقال ابرد ابرد ابرد حتى يقول رأينا في التلول فقال ان الحنفيح جهنم فالسنة في صلاة الظهر في شدة الحر هو التبريد وهو الابراد ان يبرد وان يؤخرها حتى تنكسر حرارة الشمس ويذهب فجوة. اما اذا كانت تاخذه مشقة وفيه حرج على الناس فانه يصليها في اول وقتها مراعاة لحال مراعاة لحال الناس هذا من جهة الظهر. اما في غير اما في غير الصيف فانه يصليها في اول وقته. وكأن جابر يريد بهذا الحديث ليس يريد انه متى يبتدأ وقت ظهر فوقت الظهر يبتدأ من زوال الشمس يبتدأ وقت الظهر من الزوال فاذا زادت الشمس من كبد السماء وانكسرت فان وقت الظهر قد دخل لان الشمس تخرج من المشرق وتستمر الى ان تذهب الى المغرب فاذا توسط السماء وزال الظل بمعنى الظل وما يبدأ النهر اين يكون الظل؟ يكون الظل الى جهة المغرب فاذا انكسرت الى جهة الغرب بدأت الظل يزيد الى ايش؟ من جهة الشرق بمعنى اذا هذه الشمس تخرج فاذا كانت على رأس على الرأس ولم ولم يصبح هناك ظل. الان هي فوق الرأس. فاذا زالت مع الرأس يزيد الظل من جهة الشرق ويزيد الظلم من جهة الشرق. يعني الظل يزيد من جهة الشرق الى ان يطول يطول الى ان تغرب الى ان تغرب الشمس فاذا زاد الشد من كبد السماء فان وقت الظهر قد دخل ويراعف مع زوالها ظل الزوال لان الزوال يظل له ظل الزوال له ظل يزيد وينقص يكون على قدر قدم الى احدى عشر قدم هذا يسمى ظل الزوال المعروف ظل الزوال تعرفون قبل الزوال؟ الزوال له ظل يعني الشمس اذا اذا كانت فوق الرأس فوق الرأس يكون هناك ظل قبل ان تزول فهذا الظل لابد من اعتباره عند حساب عند عند رؤية الزوال. فاذا انزالت الشمس فان الظل يزول مع انه كان هناك ظل لكنه يكون يسير في شدة الصيف ويطول في شدة الشتاء فاذا زاءت الشمس وبدا وبدا الظل يزيد فان فان وقت الظهر قد دخل. واما وقت خروج الظهر فوقت خروج يكون عند عندما يكون ظل كل شيء مثله اذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر وخرج وقت الظهر وهذا الذي عليه عامة اهل العلم. هناك من يرى ان وقت الظهر يمتد الى ان يستظل كل شيء مثليه ويمتد ويكون بعد ذلك العصر الى الى غمش. وهذا قول ضعيف لا يلتفت اليه. اذا القول الصحيح ان وقت العصر يبتدأ وقت الظهر يبتدأ من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله ثم يدخل وقت العصر بان يصير ظل كل شيء مثله الى ان الى اصفرار الشمس وهذا يسمى وقت الاختيار ويمتد وقت العصر الى غروب الشمس وهذا وقت اضطرار يعني العصر لها وقتان وقت اختيار ووقت اضطرار وقت الاختيار من ظل من يكون ظل شيء من يكون ظل كل شيء مثله الى الشمس هذا وقت اختيار يجب ان تصلي في هذا الوقت. ما بعد ذلك يقول وقت اضطرار ولا يجوز ان يؤخر المسلم صلاته لهذا الوقت. انما وقت اضطرار لمريض او مسافر او نائم او ما شابه ذلك فوقت الاضطرار يبتدأ من كون الشمس من اصفرار الشمس الى غروب الشمس ثم يدخل بعد ذلك وقت العشاء وقت المغرب ووقت المغرب يبتدأ من مغيب القرص اذا بمجرد ان يسقط القرص ويغيب يدخل وقت المغرب ويمتد الى ابا اغيب الشفق على خلاف منهم من يرى ان وقت المغرب وقتا واحدا وقتا وليس وقتا ليس له وقت ابتداء وانتهاء وانما وقت واحد وهو بمغيب القرص الى ان يقدر ان يصلي الى ان يتوضأ ويصلي ركعتين ويصلي صلاة المغرب وبعد ركعتين. هذا الوقت هو وقت المغرب. فما زاد فان الوقت فان المغرب يكون قد خرب قد لكن الصحيح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل المغرب وقتين وقت ابتداء وقت انتهاء فصلى في اليوم الاول عندما غاب القرص وصلى في اليوم الثاني قبيل ان يغيب الشفق الشفق. وقال الوقت ما بين هذين. فالصحيح ان وقت المغرب يبتدأ من مغيب القرص الى الى تغيب الشفق الى اي شفق الى مغيب الشفق الاحمر وهو الصحيح لان هناك من يخالف ايضا ويرى ان المراد بالشفق والشفق الابيض والصحيح ان الشفق هو الشفق الاحمر كما قال ذلك ابن عمر وغيره. اما الشفق الابيض وهو بعد الشفق الاحمر فليس وقت انتهاء عند وقت الانتهاء لصلاة المغرب. اذا وقت المغرب ينتهي بمغيب الشفق الاحمر عند جماهير الفقهاء. هناك بعض ان وقت العشاء يبتدأ من مغيب الشفق الابيض وينتهي الى منتصف الليل. هذا سيأتي معنا. الامام احمد له له يقول يفرق بينما كان في السفر وفيما كان في الحضر. فيقول في السفر يبتدأ وقت العشاء بمغيب الشفق الاحمر وفي الحظر يبتدأ بمغيب الشفق الابيض والصحيح في هذه المسألة ان وقت المغرب ينتهي بمغيب الشفق الاحمر ووقت العشاء يبتدأ ببغيب الشفق الاحمر. فاذا غاب الشفق الاحمر دخل وقت العشاء وامتد وقت الاختيار الى منتصف الليل. ويمتد وقت الوقت الفاضل الى منتصف الليل. ويمتد معك الى طلوع الفجر لحديث ابي هريرة ولاحدي قتادة بالصحيح في صحيح مسلم قال انما التفريط هو ان يؤخر الصلاة حتى يخرج حتى يدخل وقت الصلاة الاخرى حتى يدخل وقت الصلاة الاخرى. فافاد هذا ان وقت العشاء يمتد الى طلوع الفجر الصادق. وايضا جعل ابو هريرة انه قال وقت العشاء ما لم يطلع. ما لم يطلع الفجر لكن لكن نقول ان العشاء لها وقت اختيار وقت فضيلة وهو ان يصلي قبيل منتصف الليل كما قال عبد الله ابن عمر في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء ان ينتصف بعد منتصف الليل الى قال الى منتصف الليل الى منتصف الليل فهذا وقت الفاضل وهذا وقت الاختيار واما ما بعد ذلك فهو وقت اضطرار يصلي فيه المسلم لحاجة او كمسافر او مريض او ما شابه ذلك. اما وقت الفجر اما وقت الفجر فيبتدأ بطلوع الفجر الصادق بطلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع القرص بمجرد يخرج القرص يكون وقت الصبح قد قد وقت الصبح قد خرج. اذا هذه الاوقات الخمسة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الاوقات الخمسة فيجب على المسلم ان يتعلمها وان يعرفها وان يحفظها. ثم ذكر احاديث ببرز الاسلمي وهو ايضا في معناه عن ابي المنهال سيارة بن سلامة عن ابيه قال دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي الهجيرة التي تدعونه الاولى حين تدحض الشمس اي حين حين تزول الشمس ويصلي العصر ثم ثم يرجع احدنا الى رحله في الاقصى المدينة والشمس حية وهذا يدل على انه كان يبكر في صلاة العصر صلى الله عليه وسلم بل كان يصلي العصر والشمس حية بل تقولها كان صائم في صلاة العصر وان الشمس لفي حجرة اي ان الشمس مرتفعة وباقية تدخل في حجرتي فهو يدل على انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في اول وقتها في اول وقتها يعني في اول وقت يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بل كان يصلي العصر واحدهم يذهب الى العوالي الى عالي المدينة الى قبا والشمس لم تغرب والشمس الى الان لم وهذا يكون في اوقات في وقت الصيف الطويل وقت الصيف اه فهذا ايضا يدل على انه كان يبكر بصلاة العصر. قال ثم يرجع احدا الى الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية. اذا معناه انه كان يبكر ويعجل صلاة العصر. وقال ونسيت ما قال وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعده وكراهية النوم قبل العشاء خشية تفويت صلاة العشاء. اما اذا امن كان يجعل هناك من يوقظه فتنتهي تنتفي الكراهة. واما الحديث بعدها فقد استثني من ذلك الحديث مسامرة ضيف او بمسامرة زوجة او زوجة او بمصلحة المصالح المسلمين او في علم او فيما يحتاجهن او فيما يحتاجه اه الناس وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. بمعنى انه ينصرف وكل واحد يعرف جليسه من شدة انه انه اسفر بها صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ بالستين الى المئة وهذا يجمع بين الحديثين حديث جاه بن عبدالله وعائشة ايش هو حديث ابي رافع رضي الله تعالى عنه انه كان يبتدأ صلاة الصبح غسل وينتهي منها او يبتدأ صلاة اول وقتها ويخرج منها والرجل يعرف جليسه يعرف جليسه ذكر ذلك حديث علي بن طالب نقف على حديث علي رضي الله تعالى عنه ونقبله ان شاء الله غدا باذن الله هنا المسألة فيها خلاف فمنهم من يرى ان المرأة الحائض اذا طهرت في وقت العصر ظلت الظهر والعصر لكن لا دليل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء بعض الصحابة عن ابن عوف رضي الله تعالى عنه قال تصلي الظهر والعصر وهو قول الجمهور. والقول الثاني وهو اقرب انها تصلي الصلاة التي حضرتها لكن حيث ان ابن عوف رضي الله في بعض الصحابة افتوا بذلك فالاحوط لها ان تصلي الظهر العصر جميعا لكن لو ما صلت نقول ليس عليها ليس عليها شيء وصلاتين كده سوري عنجد وتؤخر هذا جمع صوري والحيث فيه ضعف قد ذكرته يعني ظهر في وقتها نعم العصر كان في اول وقت. نعم قبل قال تؤخر الاولى وتعجل الاخرة لتنصرف من صلاة الظهر وقد دخل او قارب دخول وقت العصر ثم تصلي العصر في اول وقتها وهذا الحديث فيه كما ذكرت فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه ضعف مثل هذا جمع نعم يقول افظل المريظ الذي هو ان يؤخر صلاة الظهر ويعجل صلاة العصر ويكون جمعه جمعا سوريا اذا كان ما في حرج المشقة عليه اما اذا كان فيه حرج ومشقة جاز له ان يجمع في احد الوقتين جاز يجمع في اول صلاة الظهر او في وقت صلاة العصر اذا كان في حرج ومشقة رواه محمد ابن اسحاق عن عاصم بن عمرو بن قتادة عن ابي رافع رضي الله عن محمود بن نبيلة عن ابي رافع رضي الله تعالى عنه بل حديث صحيح لا علة الحديث صحيح بعضهم يتعلق بمحمد ابن اسحاق صرح بالتحديث التحديث الحديث آآ ها تلعب قبل التحديث فالحديث لا بأس به. ومن نقول الحديث لا يدلني لا يعارض به الاحاديث الصحيحة فالحديث الصحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغرس هذا المحفوظ عنه وانه كان ينصرف حتى حين يعرف احدنا جليس وكان يقرب من ستين المئة فلا نقول نحمل حديث ابي رافع على قول اسفل بالصبح معناه انكم اطيلوا القراءة او صلوا حتى حتى تتيقنوا ان الصبح قد خرج يعني لا تصلي الصبح الا اذا خرج الفجر اصبحوا اني اسف الصبح بمعنى تيقنوا بدخول وقت الفجر قد هو الصحيح