طب دوق يا شيخ. بس والله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله باب الاذان عن انس بن مالك رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة عن ابي جحيف وتواهب ابن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء من ادم قال فخرج بالعلم بوضوء فمن ماضيه من قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني انظر الى بياض ساقيه قال فتوضأ واذن بلال قالوا فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا. يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان بلال يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابني ام مكتوم. عن ابي سعيد ابن الخدري رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول باب استقبال القبلة عن ابناء ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية كان يوتر على بعيره ولمسلم غير انه لا يصلي عليه المكتوبة وللبخاري الا الفرائض وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس قباء في صلاة الصبح اذا جاء اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليل قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة. هننزل ابن سيرين رضي الله عنه قال استقبلنا انسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يساري القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم يفعله لم افعله باب الصفوف عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فان تسوية الصف من تمام الصلاة. وعن نعمان بن بشير رضي الله عنه ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون لتسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى روى ان قد عقل عقلنا ثم خرج يوما فقام حتى كاد ان يكبر. فرأى رجلا باديا صدره فقال يا عباد الله اتسبن صفوفكم او ليخالفن فن الله بين وجوهكم. انس بن ما لك رضي الله عنه ان جدته ملايكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاني صنعته فاكل منه ثم قال قوموا اصلي لكم قال فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. فنضع حته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسافرت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه. فقام عن يمينه المرارة خلفنا اليتيم قيل هو ضميرة جد حسين ابن عبدالله ابن ضميرة. عن عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه فلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فاخذ برأسي فاقامني عن يمينه باب الامامة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس او يجعل صورته صورة اهمال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا واذا سجد فاسجدوا فاذا صلى جالسا فصلوا جلوسنا اجمعون. عن عائشة رضي الله عنها قال صلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو ساكن فصلى جالسا وصلى وراءه قوم القيامة فاشار اليهم ان اجلسوا. فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا ورفع فارفعوه. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فاذا صلى جالسا فصلوا جلوس اجمعون انا بلا ابن يزيد الحوض ام اي الانصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجود بعدهم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة واذا سل احدكم لنفسه كل يطول ما شاء. الانصاري رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني لتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان. مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضبا في موعظة قط اشد مما غضب يومئذ. فقال يا ايها الناس ان منكم منفرين فايكم اما الناس فليوجز فان من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة باب ايش؟ الباب والسفلي. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الباب يتعلق باحكام الاذان الاذان هو الاعلان بدخول الوقت بالفاظ مخصوصة وشرع الاذان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح من اقوال اهل العلم وان كان هناك من يقول انه فرض في مكة بما روى الطباري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اسري به امر بالاذان فنزل به فالقاه على بلال. وهذا حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا عن عائشة وعن علي وليس في هذا الباب شيء صحيح وانما المعروف عند اهل العلم ان الاذان فرض بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والاذان عند جماهير العلماء انه من فروظ الكفاية يجب وانه يجب على الامة ان تؤذن وان يقوموا بهذا الاذان من يكفي وذهب بعضهم الى انه فرض على الاعيان. ومنهم من يذهب الى انه سنة مؤكدة. والصحيح ان الاذان فرض كفاية. فاذا قام في الامة من يقوم بهذا الواجب وحصل به الكفاية سقط الاثم الباقين في كل مسجد يؤذن فيه المؤذن ويقيم فيه الصلاة فهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. ايضا اه من مسائل اذان هنا يكر احاديث ان اسماك رضي الله تعالى عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق خال الحداء عن ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنه. وفيه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة وقول انس هنا امر بلال قال ام بلال الظمير هنا اختلف فيه فالصحيح ان المراد بهذا الضمير يعود على انه يعود على محمد صلى الله عليه وسلم وقد روى قتيبة وابن معين عن عبد الوهاب باسنادهما عن عبد الوهاب عند خالد الحداع عن ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة وصحح غير اهل العلم. اما الذي في الصحيحين فهو بلفظ امر بلال والصحيح عند اهل الحديث ايضا ان لفظة امر اذا قالها الصحابي في وقت التشريع فان الامر عندئذ يكون محمد صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يكون هذا الحديث له حكم الرفع له حكم الرفع. ان ان المؤذن فعل اذان ويوتر الاقامة. وبهذا اخذ اهل الحديث رحمهم الله تعالى ان الاذان مثنى مثنى والاقامة تفرد افراد طب خلافا لابي حنيفة انه رأى ان الاقامة ايضا تثنى تثنى كما ان الاذان يثنى آآ فهذا الحديث نص صريح صحيح على ان الاقامة توتر وان الاذان يشفع فيه المؤذن وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اه في في صفة اذانه في صفة الاذان التي القاها على بلال ما جاء عن عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه عبد الله بن زيد بن ربه الانصاري في رؤيته التي رأى فيها جمل الاذان والقاها عليه ملك من الملائكة عندما سأله عن ناقوس وعن بوق فالقى عليه جمل فالقاه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال انها رؤيا حق ثم بعد ذلك امره ان يلقيه على بلال رضي الله تعالى عنه وراء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى ايضا مثل ذلك او مثل تلك الرؤية فجاءت مؤيدة لرؤية عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه واقره النبي صلى الله عليه وسلم وجمل الاذان التي القاها على بلال رضي الله عنه عبد الله بن زيد انه كبر اربعا وقيل كبر اثنتين. كبر اربع وقيل كبر اثنتين وكلاهما صحيحة اي انه ربع التكبير وثنى التكبير وثم القى عليه الشهادتين ان يتشهد مرتين مرتين ثم امره ان يقول حي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين ثم يقول الله اكبر الله اكبر لا لا اله الا الله فهذه هي جمل الاذان التي اذن بها بلال رضي الله تعالى عنه وآآ تناقلها اهل المدينة عن بلال رضي الله تعالى عنه الى يومنا هذا وهذا هو اذان بلال المشهور المعروف واما من يقول ان اذان بلال قد نسخ بحديث محذورة فهذا ليس بصحيح. فان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اخبر ابا محذور بصفة الاذان رجع الى دينه وامر بلا ان يؤدي نفسه اذانه ولم يأمره ان يغير اذانه. وكذلك سعد القرض كان يؤذن بمثل اذان بلال وتتابع المدينة على اذان بلال فعلى هذا نقول ان جمل الاذان هي خمسة عشر جملة مع تربيع التكبير ودون تربيع هي ثلاث عشر جملة. ولا شك ان الافضل ان يربع ان يربع التكبير ان يربع التكبير. وان ثن فقد اخذ مالك بالتثنية ايضا فاجعلها ثلاث عشر جملة اما اما الصفة الثانية لان الاذان له عدة صفات حديث بلال رضي الله تعالى عنه وهناك حديث ابي محذورة رضي الله تعالى الذي رواه مسلم في صحيحه دون البخاري وفي حديث المحذورة رضي الله تعالى عنه انه امر صلى الله عليه وسلم بتربيع التكبير وامره ايضا بان يرجع في الشهادتين. والترجيع في الشهادتين هو ان يقول اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله بصوت منخفض. ثم يعود في رفع بهما صوته ثم يقول اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان رسول الله بصوت منخفض مرتين ثم يعود فيرفع بهما صوته وبقية اذان محذورة مثل اذان بلال. اذا الفرق بين اذان لا لبلال ولاذان محظورة فقط مسألة الترجيع فيكون جمل الاذان عند ابي محظورة هي تسعة عشر جملة مع تربيع التكبير وبدون التربيح هي سبعة عشر جملة رواه حديث صحيح رواه ابن محيريز عن ابن محدور عن ابي محدور رضي الله تعالى عنه وقد رواه آآ مسلم في صحيحه دون البخاري. اذا قوله امر بلالا ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة يدل على ان لان السنة فيه والشفع ولا يعرف في الاذان الايتار لا يعرف في الاذان الايتار ومعنى معنى الشفع ان تكون جمله مثنات فالتكبير يكون اربعا والشهادة تكون اه كذلك تكون اثنتين اثنتين وكذلك العينة تكون اثنتين اثنتين ويختم بقوله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وبلا خلاف بين العلم ان خاتمة الاذان تكون بقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وابتداؤه يكون بالتكبير وانما الخلاف هل يكبر اربعا او يكبر اثنتين؟ واما الترجيع فقد عمل به بعض العلماء علماء وتركه بعض العلماء فلم يروا العمل بالترجيع وقالوا ان ذلك لابي محظور عن وجه الخصوص حيث انه لم يكن مسلم حيث لو كان يستهزأ الاداب يسخر فامره النبي ان يرجع حتى ينطق بالشهادتين وينطق بالاسلام ثم بعد ذلك يقولها بصوت مرتفع. لكن هذا التعيين العليم وليس صحيح فان ابا محذور لزم هذا الاذان واذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو اراد النبي بهذا ان يعلن اسلامه بشهادتيه بين نهاه لنهاه بعد ذلك ان ان لا يرجع مرة اخرى. فلما اقر على الترجيع واصبح الترجيح هو اذان اهل مكة فدل هذا على ان الترجيع سنة وان اذان بلال ايضا سنة. وهذا الذي رجحه الامام احمد واهل الحديث ان هذه الصفة تلك الصفة كلاهما والمؤذن مخير بين ان يؤذن باذان بلال. وبين ان يؤذن باذان ام اه وبين ان يؤذن باذان رضي الله تعالى عنه فاذا على اذان بلال هي خمسة عشر هي جمل الاذان خمسة عشر جملة. وفي اذان محظورة هي تسعة عشر اه تسعة عشر جملة اذا قلنا مع تربيع التكبير واذا قلنا بدون تربيع تكون في بلال في اذان بلال ثلاثة عشر جملة وفي اذان ابي محذورة سبعة عشر سبعة عشر جملة والصحيح ان ان اذان مع ابي محظور تسعة عشر تسعة عشر واذان بلال آآ هي خمسة عشر جملة هي جمل الاذان. اما الاقامة فهي على صفة واحدة على الصحيح. واما قول انه يقيم بسبعة عشر جملة ويثني ويثني الاذان ويثني الاقامة كما يثني الاذان ويزيد فيها الاقامة فانها تكون على مذهب هؤلاء هي اطول واكثر من جمل الاذان كما هو عند الاحناف يرون ان جملة ان جمل الاقامة اطول عندهم من جمل ان جمل الاقامة عندهم اطول من جمل الاذان فيقيم سبعة عشر جملة فيقيم سبعة عشر ويؤذن بخمسة عشر جملة لانهم لا يرون مسألة الترجيع لا يرونها وانما يثبتون اذان بلال ويزيدون محذورة مسألة الاقامة سبعة عشر جملة في حديث آآ فيما رواه مسلم ايضا انه سمعت انه قال الايقاف جملة الا ان هذه اللفظة غير محفوظة على الصحيفة هي لفظة شاذة والمحفوظ كما قال الشافعي انه ان اقامة المحظور واقامة بلال لم تتغير وان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلالا الاقامة وكذلك ابو محذورة كان يقيم بمثل اقامة ابي مثل اقامة بلال رضي الله تعالى عنه وجمل الاقامة عند العلماء منهم من يجعلها سبعة عشر جملة ومنهم من يجعل ومنهم من يجعلها ايضا آآ احدى عشر جملة ومنهم من يجعلها تسعة عشر تسعة تسعة جمل ومنهم من يجعلها ثلاثة عشر جملة والصحيح ان جمل الاقامة احدى عشر جملة وهي الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله تكون بذلك احدى عشر جملة وهي انه يزيد يزيد آآ الاقام مرتين ويسقط التربيعة آآ ويسقط التربيع يسقط اثنتين من التكبيرات ويسقط ايضا من الحيلعتين واحدة من اثنتين ويسقط الشهادتين اثنتين فهذا الذي اسقطه هو آآ ست ست جمل فاسقط اربع جمل فاصبحت جمل الاذان احدى عشر احدى عشر جملة. هناك من يراها انها عشر جمل ويكون عنده الاقامة مرة واحدة اي يوتي الاقام معنى ان يقولها مرة واحدة قد قامت الصلاة والصحيح كما جاء في حديث الا الاقامة فانه كان يقول يقولها مرتين يعني يوتر الاقامة الا قوله قد قامت الصلاة وهذه زيادة صحيحة اذا حديث انس رضي الله تعالى عنه يدل على ان السنة في الاذان ان يشفعه وفي الاقامة ان يوترها ان يوتر الاقامة ثم قال ذاك عن ابي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي السوائي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من ادب قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني انظر الى ساقيه يعني في قبة حمراء وخرج عليه قلة قلة حمراء كأني انظر الى بياض ساقيه قال فتوضأ وبياض لانه كان ازاره ازاره الى منتصف ساقي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ واذن بلال قال فجعلته تتبع فاه ها هنا وها هنا. ويقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق عودة ابن ابي جحيفة عن ابيه وهب عن ابيه ابو جحيفة وهب بن عبدالله السوائي رضي الله تعالى عنه والحديث فيه مسائل كثيرة التي التي او الذي يعنينا من هذا الحديث ما جاء في مسألة الاذان والا هناك القبة الحمراء وكذلك حلته الحمراء فهذه فيها يدل يدل على ايش على جواز لبس الاحمر غير الماء غير الخالص اذا كان احمر مخطط بحمر وفيه ما يخاط للون فلا كراهية في لبسه. اما الاحمر الخاص لا يخالط غيره فقد كره الجمهور لبسه وفيه يقول فخرج بلا بوضوء فمن ناضح وهذا يدل على جواز التبرك بسؤر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها غيره صلى الله عليه وسلم فيجوز المسلم ان يتبرك باثار النبي المتصلة به او ما فصل عنه مما هو من مما متصل به صلى الله عليه وسلم كوضوئه او لعابه او بساقه صلى الله تسلم ثم قال فتوضأ واذن بلال واذن بلال قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا. في حديث اه عودة بن جحيفة عن ابيه انه عندما اذن بلال جعل يلتفت يمينا وشمالا يتتبع فاه ها هنا وها هنا في الحيلعتين فقط فاذا عندما يقول حي على الصلاة حي على الصلاة فكان يلتفت يمنة ويسرة وهذا يدل على سنية على سنية الالتفات في العيلعتين في العيلتين انه يلتفت يمنة ويسرة. والالتفات على الصحيح يكون بالعلق الصدر يكون بالعنق ولا ولا يستدر. وقد جاء ذكر الاستدارة من حديث حجاج بن ارطاه الذي روى سفيان الحجاج عن عون ابي جحيفة عن ابيه قال فكان التفت يستدير يستدير بجسده وقد خالفه وقيس بن ربيع وغيره والمحفوظ في هذا الحديث ما رواه سفيان عن عن عون ابي جحيفة عن ابيه عن اه فانعم بها انه قال فجعلها تتبع فاها هنا وها هنا بالحي العتين في العلم انما هو يتتبع ها هنا وها هنا في رعاية الله. اما ذكر الاستدارة فقد تفرد بها ممن لا من لا تجوا بتفرده ورواية سفيان انما اخذ هذه الزيادة من حجاج ابن ارطاد وحج بن ارطاد ليس بحجة عند اهل الحديث فهو سيء الحفظ ويخطئ هذه من اه منكرات رحمه الله تعالى. بل قد خالفه غيرها ايضا انه قال قسم ابي في حديث عون ابن ابي جحيف عن ابيه قال ولم يستدر بعنقي لم يستدر بجسمي اي انه اذن والتفت ولم يستدر. فنفى الاستدارة قيس ربيع واثبتها حجاج بن ارطط. جاء في حديث حجاج ايضا انه قال وضع اصبعيه في اذنيه ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث من جهة ما يصح هذا الباب ان من جهة وضع الاصابع في الاذنين ليس بذلك حديث مرفوع صحيح الى النبي صلى الله او عليه وسلم ومع ذلك استحب اهل العلم وضع الاصبعين في الاذنين حال الاذان لفائدتين الفائدة الاولى ان يكون ذلك ابلغ في رفع صوته. والفائدة الثانية ان يعلم من رآه اذا رآه اذا رآه واضعا اصبعيه في اذنيه انه انه يؤذن فهو يجمع في وضع الاصبعين شدة الصوت شدة الصوت لمن لا يسمع وكذلك ايضا رؤية رؤية المؤذن اذا وضع اصبعيه في اذنيه في علم الذي لا يسمع انه يؤذن انه يؤذن لهيئته وصفته في في في وقوفه وضع اصبعيه في اذنيه. اذا هذه المسألة الاولى مسألة انه اذا اذن انه يلتفت عند الحياتين حي على الصلاة والفلاح. واختلف العلماء هل يلتفت حي على الصلاة مرتين يمين ومرتين ومرتين حياء الفلاح مرتين فهذا قال بعض العلماء وقال اخرون بل يلتفت في كل جملة يمنة ويسرة ويقول حي على الصلاة يمين وحي على الفلاح حي على الصلاة من جهة اليسار يستدير حي على الصلاة حي على الصلاة ويسمع الجهتين جميعا بلفظ حيز الصلاة اذا جاح يعني الفلاح ايضا فعل مثل ذلك. هذا هو القول الثاني وهذا هو الارجح حتى يكون اعدل في اذانه. فهو اذا التفت في حي عصاة جميلا كان من تمام العدل ان يلتفت ايضا يسارا في حي على الصلاة واذا التفت في حي الفلاح يمينا التفت كذلك في حي على الفلاح يسارا وهذا اعدل. وان وان فعل ذلك على الرواية الاولى وهو ان يقول حي على مرتين يمينا وحي على الفلاح مرتين يسارا فالامر في هذا واسع لكن الافضل ان يكون التفاته في جميع في جميع يعني في كلا الحيلتين يمنة ويسرة في كل جملة من جمل. الحيلعتين. ولا ولا يلتفت في غير ذلك ذهب الامام احمد الى ان الالتفات يكون اذا كان فوق المسجد. اما اذا كان داخل المسجد او في مكان لا يرى لا يكون لك انت في صوته فانه لا يلتفت وايضا مثل الحال آآ اذا اذن عند المكبرات الصوت فان التفاته يذهب الصوت هو الذي يقول لا يلزم الالتفات لان مقصود الالتفات هو هو الابلاغ. واذا التفت وهو عند المكبر حصل خلاف ما اراده الشارع فنقول عندئذ لا يلتفت الا اذا كان في مكان مرتفع حتى يسمع من يسمعه من الناس اما اذا كان عنده مكبرات الصوت فلا يلزمه الالتفات يمنة ويسرة لان المقصود الالتفات يحصل عليه هذي مكبرات دون دون عناء ومشقة. هذا من جهة اه من جهة الالتفات. اما وظع الاصابع فقد ذكرنا له انه ايضا اه ليس في هذا الباب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مسائل اخرى في مسألة قصر الصلاة وما شابه ذلك. ثم قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله قال ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم حتى يسمع اذان ابن ام مكتوم هذا الحديث اه هذا الحديث رواه ابن شهاب عن رواه ابن الزهري عن سعد ابن عبدالله عن ابيه انه قال ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم. آآ ذكر عبد الغني هذا الحديث في كتابه الاذان ليبين اولا انه يشرع انه يجوز ويشرع ان ان يتخذ المسجد واحد ان يتخذ للامام مؤذنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان كان له بلال يؤذن وكان ايضا كذلك ابن مكتوم يؤذن له بل في الصلاة الواحدة يجوز ان يجعل للصلاة واحدة مؤذنين الا انهما لا يؤذنان جميعا في وقت واحد وانما يؤذن هذا وقت او يؤذن هذا في وقت اخر او يكون الاذان كما في استحضار الصبح فان هناك اذان يسمى اذان التنبيه ويعقبه اذان اخر هو اذان دخول الوقت دخول الوقت فبلال رضي الله تعالى عنه كان يؤذن بليل اي قبل طلوع الفجر الصادق يؤذن ويسمى اذانه باذان التنبيه باذان التنبيه ثم بعد ذلك اذا اذا طلع الصبح ورأى بلال الصبح نزل فقال يقال ابن المكتوب اصبحت اصبحت فيرقى فيؤذن ابن ام مكتوب. وعلى هذا نقول وقت اذان بلال هو وقت السحور هو وقت السحور وقت تنبيه المصلي ليعود الى سحوره. ووقت دائم وايضا تنبيه للنبي يستيقظ فيوتر ويصلي ويتسحر. وهذا ليس يعني الوقت بينهما وقت يعني ما يقارب النصف ساعة او او قريبة من ذلك فان بلال اذا اذن الاذان الاول المسمى بالاذان الاول مسمى اذان التنبيه امهل وانتظر ثم اخذ يرقب الفجر فاذا رآه قد طلع نزل الى ابنه مكتوب وقال له قد اصبحت رحت فيرقى ابن مكتوم ابن ام مكتوم ويؤذن رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لهذه الصلاة مؤذنين بلال وابن ام مكتوم فكان يؤذن الاذان الاول الذي هو اذان التنبيه وابنه مكتوم يؤذن الاذان الثاني الذي هو اذان الصبح اذان الصبح واختلف العلماء في هذا الاذان هل هو مشروع مطلقا والصحيح ان هذا الاذان مشروع مطلقة في كل وقت؟ لان هناك من رأى ان هذا الاذان الذي هو الاذان التنبيه مخصوص فقط في شهر برمضان والجمهور على مشروعيته مطلقا في رمضان وفي غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي ليؤذن بليل وقال ايضا لا يغرنكم اذان بلال فبمعنى ان ان هذا امر معتاد عند الناس عند الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصحيح. ايضا هنا مسألة هل يكتهب الاذان الاول الاذان الثاني؟ بمعنى هل اذا اذن الاذان الاول ولم يؤد الاذان الثالث اللي هو الصبح هل يؤتى به؟ آآ اختلف العلم في ذاك والصحيح الصحيح ان الاذان الاول هو اذان تنبيه والاذان الثاني هو الاذان هو اذان الاعلام بدخول الوقت فالسنة ان يرجع ويؤذن مرة اخرى دون الاذان الاول كما كان ابن مكتوم يفعل رضي الله تعالى عنه فابنكم كان اذن اذا اصبح ولو كان يكتفى باذان بلال لما امر لما امر بلال ان لما امر ابن مكتوم ان يؤذن عند طلوع الفجر الصادق وايضا حتى يحصل الناس العلم بان ابنه وقته اذا اذن فان الوقت فان وقت الصلاة قد دخل والطعام قد حرم على الصام اذا اراد اذا اراد صياما واما اذان بلال فلا يمنعن صائما من طعامه ولا يحل الصلاة التي هي صلاة الفريضة فمنهم من يرى الاكتفاء والصحيح انه انه يشرع انه انه لا يكتفى بهذا الاذان الاول بل يؤمر المؤذن ان يؤذن مع طول الوقت اي مع دخول الفجر الصادق فيؤذن لاذان فيؤذن لاذان الصبح يؤذن لاذان الصبح ولا يكتفي بالاذان الاول. وان اه لم يؤذن فصلاتهم صحيحة لكنه خالف خالف السنة خالف السنة. واما من يوجب ذلك لانه من يرى الوجوب ويحتج بحديث ان ان بلال لما اذن قبل الفجر قاله النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل الا ان العبد قد نام الا ان العبد قد نام فرجع بها فقال ثم اذن مع الوقت لكن هذا الحديث حديث لا يصح آآ متصلا وانما هو موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وفي اسناد ايضا انقطاع اذا هذه المسألة الاخرى ايضا من المسائل يدل هذا الحديث على انه يجوز مسح الواحد يكون اكثر المؤذن كما ذكرت يؤذن هذا الظهر وهذا العصر وهذا المغرب وهذا العشاء بلا اه حرج في ذلك فلا حرج في ذلك. بل في الصلاة الواحدة كصلاة الفجر مثلا يجوز ان يؤذن هذا للتنبيه ويؤذن الاخر لدخول لدخول الوقت ايضا فيها ان الاعمى ان الاعمى اذانه آآ صحيح ويشترط للاعمى ان يكون عنده من يخبره بدخول الوقت لان هناك من منع من اذان الاعمى ولم يصحح اذانه والصحيح ان اذانه لكن يشترط له ان يكون معه من ينبهه على دخول الوقت فان الاعمى لا يعرف دخول الوقت. اما في هذا الوقت في هذا الوقت فيستطيع الاب ان يعرف الوقت بهذه ساعات فلا يحتاج من يخبره بدخول الوقت بمجرد ان يعرف الساعة ويكون مطلع على الساعة بلمسه يعرف ان الوقت قد دخل قال بعد ذلك وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال آآ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال وسلم اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هنا قال مثلما يقول ولم يذكر لفظة المؤذن لم يذكر لفظة المؤذن وهو المحفوظ بهذا الحديث انه قال فقولوا مثلما يقول المؤذن حديث ابي سعيد هذا رواه الزهري عن عطاء ابن زي الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعت المؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن مثل ما يقول المؤذن. وآآ يلاحظ هنا ان عبد الغني لم يذكر لفظة واذن ولعله في ذلك نحى نحى من نحى نحو من قال ان لفظة المؤذن مدرجة والصحيح ان البخاري ومسلم رووا هذا الحديث بلفظ فقولوا مثلما يقول المؤذن فهي غير مدرجة وهي محفوظة في الصحيحين لفظة المؤذن. في هذا الحديث يدل على انه من سمع الاذان انه يقول مثلما يقول المؤذن في جميع جبله. فيكبر مثل تكبير به ويتجهل مثل شهادته ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح مثله على لكن على الصحيح في الحيلتين يقول لا حول ولا قوة الا بالله يعني يعني يقول عند جمع العلم ان السامع يقول مثل ما يقول المؤذن الا في لفظة الهيلعتين فانه يقول لا حول ولا قوة الا بالله هذا هو قول جماهير هناك من يرى انه في الاية ايضا يقولها ويقول لا حول ولا قوة الا بالله فيجمع بينهما ليذهب بعض العلماء الى انه يجمع في اه في في اجابة العينتين ان يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله. هناك من يقول انه يقول في احياء الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله وفي الحي على الفلاح يقول ما شاء الله وهناك من يقول انه يقول مثل ما يقول المؤذن دون دون ان آآ دون ان يقول لا حول ولا قوة الا بالله وهناك من يرى انه يقول حي على بدأ الحي على الصلاة يقول سمعنا واطعنا. والصحيح في هذا مما دلت عليه الاثار او ما دل عليه الاثار ان ان السامع اذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة قال قال لا حول ولا لا حول ولا قوة الا بالله كما جاء في حديث معاوية اه ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه قال الا في الحديث انه يقول لا حول ولا قوة الا بالله رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. رواه مسلم في صحيحه. آآ بلفظ عند مسلم جاء عند مسلم الامر ان يقول لا حول ولا قوة الا بالله ولفظ عند مسلم جاء من طريق جاء من طريق عمارة ابن غازي عن خبيب ابن عبد الرحمن اه من حديث عبدالرحمن عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن ابيه عن جده. يعني روي من الحديث خبيب عبدالرحمن بن اساف عن حفص بن عاص بن الخطاب عن ابيه عن جده وفيه انه قال اذا قال المؤذن الله اكبر الله فقولوا الله اكبر الله اكبر حتى ذكر فاذا قال حي على الصلاة فقولوا لا ولا قوة الا بالله. اذا ثبت قول لا حول ولا قوة الا بالله في حديث معاوية وفي حديث ايضا وفي حديث عمر بن الخطاب عند مسلم رضي الله تعالى رحمه الله تعالى فانه قال اذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال حي الفلاح قال لا حول ولا قوة الا بالله. وهذا اصح ما ورد في جواب من جهة النقل واما من جهة التعليل فلا شك ان المؤذن ينادي فيقول حي على الصلاة حي على الفلاح فاذا قال حي على الصلاة المناسب هو الاجابة. والاجابة انما تكون بتوفيق الله وبحول الله وقوته. فالعبد كانه يتبرع ومن حولي وقوته في اجابة المؤذن وذهاب المسجد يقول لا حول لي ولا قوة لي الا بالله اي اذا اعان الله وقوى وآآ يسر فانني سآتي واجيب هذا المؤذن. فلو قال المجيب مثلما يقول المؤذن في هذه الجملة قال حي على الصلاة قال حي على الصلاة. اصبح ينادي هو ايضا غيره ويدعو غيره. فناسب هنا تعليل ان يقال ان ان ان يقال ويقول السامع لا حول ولا قوة الا بالله. وخصصنا هذه الجملة بدون قول سمعنا واطعنا. ودون ايضا اه نقول ان يقول اه ان يقوله يزيد ما حي على الصلاة لهذا النص الصحيح الذي جاء عنه الخطاب رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا عن في حديث معاوية بن ابي سفيان رضي الله كان الذي اصله اصله في الصحيحين اصله في الصحيحين اصل البخاري اه ايضا هنا مس منهم من اهل من كان يقول ابن جريدة كانوا اذا سمعوا الاذان ينصتون كما ينصتون للسورة من القرآن. كانوا ينصتون للاذان كما وتونة للسور القرى وهذي معنى انهم كانوا يعرفون اجر من قال مثلما يقول المؤذن. فالنبي يقول من قال اذا سمعت المؤذن فقولوا مثلما يقول واجر المؤذن اجر عظيم اجر المؤذن المؤذن اجره عظيم عند الله عز وجل فمن اجر المؤذن انه يغفر له بمدى صوته وانه لا يسمعه حجر ولا مدر ولا شجر ولا اي شيء الا وشهد له يوم القيامة وايضا المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آآ ان هذا المؤذن قال الصحابي قال قولوا مثل ما يقول فلكم مثل فلكم مثل اجر المؤذن. فقول مثل ما يقول فلكم مثل اجر المؤذن. فمن قال مثل ما يقول المؤذن نال اجر المؤذن بفضل الله عز وجل. فانت ان تسمع ما ما يقوله المؤذن وتردده كتب لك كتب لك مثل اجره. كتب لك مثل اجر المؤذن فهذا فضل عظيم جعله الله عز وجل لمن اجاب المؤذن. جاء في صحيح مسلم انه قال من سمع المؤذن فقال مثلما يقول وجبت له الجنة وجبت له الجنة. وهذا يدل على فضل اجابة المؤذن. اه هناك علم من يرى ان الاجابة محصورة فقط في الشهادتين. وهناك من يرى الاجابة فقط التكبير والشهادتين دون غيرهما. وهناك من يرى ان الاجابة قد تكون مختصرة وليست تامة فيقول عند الشهادة يقول وانا وانا وقد جاء ذلك صحيحا عن معاذ بن ابي سفيان انه قال سمع المؤذن فقال فلما قال اشهد ان لا اله الا الله قال وانا وانا. وايظا هي مسألة حكم اجابة المؤذن ذهب بعضهم الى وجوب وبالاجابة وانه يأثم من لم يجب المؤذن وهذا مذهب اهل الظاهر وابي وايضا عند الاحناف والصح الذي على جماهير اهل العلم ان اجابة المؤذن ليست بواجب وانما هي سنة مؤكدة وصارف الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك الرجل يقول الله اكبر قال على الفطرة قال الله الفطرة ثم قال ان شاء الله قال دخل الجنة. فالنبي اخبر انه عن وقال دخل الجنة ولم يجبه في جمل اذانه وايضا ان المؤذن بالاجماع لا يجيب نفسه عند آآ ترديده جمل الاذان وايضا آآ بمعنى ان وهذا يدل على ان ان ترديد او او اجابة المؤذن في مثل قوله هي سنة مؤكدة وليست وليست بواجبة وليس خلافا لاهل الظاهر وخلاف ايضا لما هو عند الاحناف رحمهم الله ايضا هنا مسألة ذكرها وهي مسألة التثويب بصلاة الصبح. التثويب هو قول الصلاة خير من النوم. آآ لفظ التثويب جاء اصح ما جاء في هذا الباب عن انس رضي الله تعالى عنه قال من السنة ان يقول المؤذن في اذان الصبح الصلاة خير من النوم وهذا اسناد صحيح انس رضي الله تعالى عنه. فالتثويب الصحيح انه يقال في انا الصبح وليس في الاذان الذي يسبق اذان الصبح لان هناك من يرى انه يقولها في الاذان الاول الذي هو اذان اذان التنبيه والصحيح انها تقال في اذان الصبح ولا تقال في اذان التنبيه لان اذان التنبيه ليس فيه امر بالقيام والاستيقاظ انما تنبيه تنبيه ليستيقظ من اراد ان يتسحر يستيقظ من اراد ان يوتر. واما من لم يرد الايثار ولم يرد الطعام فانه لا لا لا يقال له الصادقين من النوم لانه لن يصلي وايضا لن يتسحر حتى يصوم. فيبقى ان الذي فيه الصلاة قبل النوم هو وقت الفجر الصادق فيقول اؤذن فيها الصلاة خير من النوم في اذان الصبح كما نص على ذلك حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه عند ابن خزيمة وايضا يحتج من يقول بانها تقال في الداء الاول باحاديث محظورة وان كان في سنن الظعف انه قال فكان يقول في الدار الاول الصلاة خير من النوم لكن الجواب على هذا ان المراد بالاذى له في احاديث محظورة هو هو ما يسبق الاقامة لان الاقامة اذان والاذان لا يسبقها ايضا اذان فسمي اولا لان لان بعده الاذان الثاني وهي الاقامة ولذا قال في حساب يزيد فزاد الاذان الثالث يوم الجمعة وهو الاذان الذي يسبق اذان دخول الخطيب فافاد هذا ان الاقامة تسمى اذان وان ما يسبقها يسمى الاذان الاول فعلى هذا يقال آآ ان حديث محذور يدل ايضا على ان المراد الاول هو الاذان الذي يعلم به دخول الوقت. وابن وابن ابي المحذور رضي الله تعالى عنه او ما يسمى ابي محذور رضي الله تعالى عنه ابو محذور رضي الله تعالى لم يعرف عنه انه كان يؤذن اذان التنبيه. لم يعرف انه كان يؤذن اذان التنبيه وانما الذي كان يؤذن هذا التنبيه هو من؟ بلال رضي الله بلال رضي الله تعالى عنه اذا هذا بعض مسائل ايضا من لم يذكر هنا ما يقال بعد الاذان السنة ان يقول بعد الاذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الفضيلة يبعثه الله من المقام المحمود الذي وعدته كما جاء في الصحيح كما جاء في الصحيحين عن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه رواه رواه البخاري دون مسلم. رواه البخاري دون مسلم حجاب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وجاء في حديث ابن عمرو رضي الله تعالى انه قال آآ انه قال لمثل هذا ايضا عند مسلم رحمه الله تعالى حيث حديث المصلوا عليه هي في صحيح مسلم عبد الله عن عبد الله بن عمرو بسبب المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي وسلوا الله لي الوسيلة الفضيلة هذه ثابتة في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو وليس من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه هي ثابتة لكنها من حديث آآ كما ذكرت من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وحديث عبد الله بن عمرو رواه مسلم رواه مسلم رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن العاص رضي الله تعالى عنه في لفظه انه قال من طريق كعب ابن من طريق كعب بن علقة مع عبدالرحمن بن جبير عن عبد الله بن العاص انه قال سمع النبي وسلم يقول اذا سمع المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي فان من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة فان منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة حلت له الشفاعة وايضا يقول بعد الاذان من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا تلاميذنا غفر له ذنبه وهذا ايضا يقال بعد فراغ بعد سماع المؤذن وفراغه من اذانه حسابي وقاص عند مسلم ايضا يقول هذا بعد بعد فراغ المؤذن من اذانه فهذه السنة اولا ان يقول مثلما يقول المؤذن وثاني يدعو الله عز وجل اللهم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة واتي محمد رسول الله والفضيلة وابعثه المقام اما المحمود الذي وعدته وهذا الحديث رواه محمد بن كدر عن ابن ابي حمزة عن محمد ابن كدر عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وقد تفرد به البخاري دون مسلم اه ايضا جاء عند البيهق زيادة النكلات لا تخلف الميعاد وهي زيادة شاذة لا تصح للنبي صلى الله عليه وسلم. ايضا يقول الله اه رضيت بالله رب بنوا الاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فتجب له الجنة ايضا اذا سمع المؤذن فانه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله له الوسيلة والفضيلة فمن سأل الوسيلة الفضيلة قال يعني من سأله الوسيلة الفضيلة حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كما ذكر هنا حلت له شفاعتي يوم القيامة هم شفاعة لا في مسلم مم. حدث له الشفاء. حدث له الشفاعة في مسلم. البخاري حديث عبد الله بن عمرو تم تحرير جابر اه ما في اشكال آآ انك لا تخلف الميعاد. ليست محفوظة. انما عند البيهقي رحمه الله حديث البخاري اللي تذكره لفظ عند البخاري عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه هذا لفظ عند البخاري مما ذكره عندك وجدته لحظة ما فيش كلام العمر كذلك ايضا لحظة شوف كيف طب وجد موجة حديث ابن حجاج ابن عبد الله وهو لفظه عندك لفظه ايوه اقرأ اقرأ هلت لو شفعت يوم القيامة اني وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة هذا لفظه عند البخاري حلت له يا هاي جامد الله فيه لفظة حلت له شفاعتي وايضا هذا حديث عبد الله حديث ايضا عبد الله بن عمرو فيه آآ حلت له شفاعتي هذا حديث جابر بن عبد الله حلت له شفاعة يوم القيامة ايضا جاء من طريقي انحلت له شفاعتي يوم القيامة اللي حلت لو شفعت يوم القيامة كنا عند البخاري بهذا اللفظ على كل حال هذا ايضا من فضائل آآ من فضائل سماع المؤذن وان من اجاب المؤذن فله مثل اجر المؤذن ان اذا قال الانسان مثلما يقول المؤذن فله مثل فله مثل اجره. في كل ما يترتب من اجل للمؤذن عند اذانهم اذا هذا ما يتعلق باحكام بمسائل الاذان ومسألة هنا يذكر العلماء ايهما افضل الاذان والا الامامة؟ اولا لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن. لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن وحي الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم اذن ليس بمحفوظ وانما وان كان مع ضعف اسناده الذي جاء عند احمد انه امر بلال ان يؤذن ولم يباشر النبي صلى الله عليه وسلم الاذان بنفسه صلى الله عليه وسلم. ولا يحفظ في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في اذانه كان يأمر اما انه باشر الاذان فلا واختلفوا واختلف العلماء ايهم افضل الاذان او الامامة لا شك ان الاحياء الواردة في فضل الاذان كثيرة جدا لكن مع ذلك نقول الامامة اختارها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وايضا المؤمن يدعو ان يكون المؤمن ان يكون المتقين ايمانا وهذا مما يدل على فضل الامامة فمن آآ احتسب الاذان واذن وكان محتسب الاجر فان اجره عند عند الله عظيم. ومع ذلك يقال افظلهما اتقاهما كما رجح ذلك شيخ الاسلام. عندما سئل ايهما افضل المؤذن للامام قال افظلهما اتقاهما لله عز وجل فان كان المؤذن اتقى كان هو الافظل. وان كان الامام اتقى كان هو الافضل. واما من جهة الواردة فاحاديث اه فظل الاذان اكثر من حديث الامامة والاجور مترتبة على الاذان اكثر من الاحيان من الاجور المترتبة على الامامة. ولعل ذلك للمشقة التي تحصل بالمحافظة على الاذان لانه يحضر مبكرا ويراعي الوقت وهو امين مؤتمن على اوقات الصلوات على ايضا صيام الناس وعلى فطرهم فلا شك انه يحتاج يكون عدلا امينا وهذه شروط الاذان يكون عدلا فلا يصح اذان الفاسق وان يكون امير مؤتمر على على اوقات الصلوات وايضا ان يكون صيت النبي الصوت لان مقصود الاذان هو ان يسمع فاذا لم يكن لديه الصوت لم يحصل المقصود باذانه. آآ بعد ذلك ذكر قال آآ باب استقبال القبلة اي ما يتعلق باستقبال القبلة وهي شرط من شروط الصلاة. يشترط للمصلي اذا صلى ان يستقبل القبلة كما قال تعالى فانما اه فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة اي شطر المسجد فولوا شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فالله امر بان نولي وجوهنا شطر المسجد الحرام وحيث ما كنا نولي وجوهنا شطرة والمراد بشطرها جهة جهة الكعبة فذكر اولا قوله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسب على ظهر راحلته حيث كان حيث كان وجهه يومئ برأسه يومئ برأسه صلى الله عليه وسلم كان يومي برأسي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعله وكان ابن عمر يفعله. هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم وذكر في رواية كان يؤتى على بعيره ولفظ مسلم غير انه لا يصلي عليه المكتوبة وذكر الا الفرائض وذكر كان يسبح على ظهر راحلته في حديث ابن عمر وفيها ان التسوية والصلاة لازم بمعنى ان الالفاظ اذا جاءت في هذا جاءت في هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه جاء من طريق آآ الزهري عن سعد بن عبدالله بن عمر عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسب على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومي برأسي وكان ابن عمر يفعله اه هذا الحديث هذا الحديث يدل على ان النافلة بالسفر يرخص فيها ما لا يرخص بالفريضة وان استقبال القبلة ان استقبال القبلة في النافلة في السفر ليست بواجبة بشرطين او بشروط متى او نقول متى يسقط فرض استقبال القبلة للمصلين يسقط فرض استقبال القبلة في حالة. الحالة الاولى ان يكون المصلي عاجزا عن استقبال القبلة ان يكون عاجزا عن استقبال القبلة لمرض وعدم قدرته على الانتقال الى جهة القبلة فهنا نقول يصلي على حسب بحاله ولا يكلف الله نفسا الا وسعها الحالة الثانية ان يكون جاهلا بجهة القبلة. اذا الحالة الاولى ان يكون عاجزا والحالة الثانية يكون جاهلا بجهة القبلة. وآآ ولا جد من يدل على جهة القبلة فهذا الجاهل ايضا يصلي بعد اجتهاد وتحريه يصلي على حسب استطاعته ولا يلزم بهدف تراه بعد ذلك الحالة الثالثة في حال شدة الخوف في حال شدة الخوف فيجوز ان يصلي الى غير جهة القبلة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه في صلاة الخوف وكان بعض اصحابه يصلون ووجوه الى جهة الى جهة العدو في عكس القبلة في يعني عكس القبلة وخلاف القبلة فهذه الحالة الثالثة. اذا الحالة الاولى عند العجز. الحالة الثانية عند الجهل. الحالة الثالثة عند عند الخوف الشديد الذي لا يستطيع معه ان يستقبل القبلة. الحالة الرابعة الحالة الرابعة في حال السفر في النافلة. يعني الحالة الرابعة يسقط استقبال القبلة اذا كان مسافرا ويصلي على دابته. اما اذا اذا كان نازلا فانه يلزمه في النافلة ايضا يستقبل القبلة. كذلك اذا كان في السفر وهو يصلي صلاة الفريضة لزمه ان يستقبل القبلة فحديث عمر يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان في سفر وصلى على راحلته اومأيماء اي انه يشير برأسه ويخفضه شيئا يسيرا في ركوعه ويخفض في سجوده ويصلي حيثما توجهت به راحلته صلى الله عليه وسلم ولم يكن يتعمد استقبال القبلة او مخالفة طريقه لاجل الصلاة. وهذا من باب التخفيف على المسافر ومن باب الزيادة في طاعة الله عز وجل والاستغلال هذا الوقت تنفل المطلق بطاعة الله سبحانه وتعالى فرخص الشارع في هذا المقام ان من كان مسافرا وطريقه الى غير جهة القبلة ان له ان يصلي على دابته ولو كانت دابته جهته الى غير جهة القبلة بل لو كانت في خلاف القبلة فيصلي على راحلته لكن لا يصلي على الراحلة الا ما دون الفريضة. اما الفرائض اداء وقضاء فلا صلى الا الى جهة القبلة ولا يصليها الا بتوفر شروطها وهو القيام مع القدرة ولا يجوز ان يصلي آآ الفريضة على دابته الا من عذر او من ضرورة او من ضرورة. فحديث ابن عمر يدل على انه كان يصلي على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومي ايماء ذكر بعض العلماء كما جاء في حديث عند ابي داوود انه كان اذا اراد ان يصلي وهو على دابته استقبل بدابته القبلة ثم كبر ثم صرفها الى اي جهة كانت جهته بمعنى انه يستقبل القبلة في اول صلاته ثم بعد ذلك يتجه الى غير جهة القبلة وهذا الحديث الصحيح انه ليس بمحفوظ والمحفوظ عنه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به راحلته ولم يحفظ عنه في حديثهما انه كان يستقبل حال تكبيره القبلة ثم ثم يتوجه بعد ذلك الى جهة الى جهة سفره او الجهة التي يريدها في سفره صلى الله عليه وسلم ايضا قوله كان يؤتي على بعيره الوتر يدل هذا الحديث على ان الوتر ليس بواجب اذ لو كان واجبا لصلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلى النبي وسلم على الارض فلما صلى على على بعيره افاد ان الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب خلافا لمن يرى بوجوبه كما اهل الرأي جماهيرهم يرون انه سنة مؤكدة واذا كان في حكم النافلة وفي حكم السنن فانه يصلى على الراحلة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتر على بعيره وصلى على بعيره صلى الله عليه وسلم واذا مسى التسبيح والنافع على الدابة تجوز تجوز آآ في السفر وآآ وذلك اذا كان راكبا على دابته اما الفرائض فلا طلع الا على الارض ولا فرق بين كون السفر طويلا او قصيرا بل نقول حتى ولو كان السفر قصيرا جاز له ان يصلي على دابته. اما الصلاة على الدابة في داخل المدينة وفي داخل المدينة فلا يشرع ذلك. جعل انس رضي الله تعالى عنه انه كان يصلي على دابته في زقاق المدينة. لكن هذا ليس بمحفوظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه صلى في آآ في سكك المدينة وفي زقاقها. وانما كان يصلي على دابته اذا سافر صلى الله عليه وسلم. اذا آآ هذا الحديث ذكر وفي باب استقبال القبلة وانه يجوز ترك استقباله في النفل. اما في الفريضة فيجب على المسلم ان يستقبل جهة القبلة. ولا يجوز له تعمد الصلاة لغيرها القلوب صلى الى غير جهة القبلة فصلاته باطلة. باطلة اذا تعمد ذلك بالاجماع. اما اذا كان جاهلا او عاجزا او خائفا او او ما شابه ذلك فانه يعذر بذلك. وهل يلزم بالاعادة؟ نقول الصحيح انه من صلى مجتهدا متحريا وقد ادى ما يلزمه ثم ما تبين له خلاف الصواب فان صلاته صحيحة ولا يلزم ولا يلزم بالاعادة ذكر عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اه بينما الناس بقبا في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآنا ان قد انزل عليه الليلة قرآنا وقد امر ان يستقبل قبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا فاستداروا الى الى الكعبة استداروا الى الكعبة اه الى الكعبة الى الكعبة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ايضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقد جاء من طريق ما لك بن انس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وفيه ان القبلة قد حولت ووذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اول الامر اذا صلى يصلي الى بيت الاقصى الى المسجد الاقصى. واختلف العلماء هل هل آآ صلاة لا جهة المسجد الاقصى كان آآ من طريق امر الله عز وجل له او هو من باب الاهتداء بهدي الانبياء قبله فالصحيح في هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى المسجد الاقصى بوحي من الله عز وجل. وهذا وهذا هو الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم مطيع متبع لامر ربه سبحانه وتعالى ولا يبتدئ شيئا الا بوحي من الله عز وجل. فكان يصلي الى جهة المسجد الاقصى بوحي الله وكان وكان يتمنى ويقلب وجهه في السماء من باب ان يصرف الله وجهه الى جهة الكعب بالكائن صلى الله عليه وسلم صل الى جهة المسجد الاقصى ويجعل وهو في مكة يجعل الكعبة بينه وبين المسجد الاقصى من باب ان الى جهة المسجد الاقصى والمسجد الحرام. فلما هاجر الى المدينة مكث سبعة عشر شهرا يصلي الى المسجد الاقصى. ثم جاءه آآ الوحي من الله عز وجل ان يستقبل المسجد الحرام فانصفى صلى النبي صلى الله عليه وسلم الى الكعبة في صلاة الصبح ثم جاء الخبر اهل قبا وهم في الصلاة فقالوا ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يستقبل القبلة فاستداروا كهيئتهم اي استداروا ادارة كاملة فكان الامام محل المأمومين والامام محل الامام واتم صلاتهم. وفي هذا دليل ان من صلى ركعة من الصلاة لغير ليلة القبلة وهو مجتهد ثم علم بالصواب في جهة القبلة ان صلاته صحيحة ولا يلزم ولا يلزم بابطال صلاته ولا باعادته. بمعنى ابتدأ صلاته الى جهة المشرق. ثم جاءه من يخبرها ان الصلاة ان القبلة في جهة المغرب فانصرف لجهة المغرب نقول صلاته التي ابتدأها صحيحة ولا يلزم ولا يلزم باعادتها ولا يلزم بعادتها. واستقبال القبلة في الصلاة محل اجماع بين اهل العلم. محل اجماع العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم غير انه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. اي من باب التوسيع للمسلمين في استقبال القبلة وانه لا يلزم ان يستقبل عين الكعبة اه حال بل يستقبل جهة الكعبة ودليل ذلك انه في حديث ابي هريرة حديث مقبل عن ابي هريرة قال ما بين المشرق والمغرب قبلة وجاء ذاك عمر بن الخطاب رضي الله باسناد صحيح عن عمر عن عمر وعن ابن عمر باسناد صحيح انه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة وهذا خاص باهل المدينة يقال لمن هو قبلته جهة المغرب بين الشمال والجنوب قبلة ويقال من هو في الجنوب ما بين المشوي والمغرب قبلة ويقال من جهة من هو في جهة المغرب ما بين الشمال والجنوب ايضا له قبلة. فبمعنى ان القبلة تتسع ولذلك القبلة كلما قربت من الكعبة كلما ضاقت وكلما ابتعدت عنها كلما اتسعت فتمثل القبلة برأس المثلث برأس المثلث المثلث الذي آآ يعني مثلث اذا اذا قربت من زاويته تضيق حتى تقف على رأسه. واذا ابتعدت عن رأسه اتسع حتى تقف على جوانب اضلاعه. فهذا هو هذه هي القبلة فمن كان داخل الكعبة فمن كان داخل الحرم لزمه استقبال عين الكعبة. ومن كان داخل المسجد من كان داخل اه الحرم لزم استقبال عين المسجد. ومن كان خارج الحرم لزم استقبال عين الحرم. وهكذا كلما قرب تعين اه كان كان بات قصد القلة اشد واكد وكلما بعد كلما اتسعت قبلة المصلي حتى يكون ما بين المشرق والمغرب قبلة ومع يقال ان من استطاع ان ان يعين جهة القبلة فهو المؤمن فهو اللازم اي يلزمه ان يعين جهة القبلة يصلي اليها اما اذا كان لا يدري ويتحرى جهتها ولو اخذ يمنة او يسرة او انحرف انحرافا يسيرا فذلك لا يضره في صلاته. ايضا لو ان انسان صلى لغاية الى جهة القبلة ثم بين له انه صلى الى غير الجهة الى الى الى غير الجهة الصحيفة ماذا يفعل؟ نقول هنا اذا كان مفرطا لزمه اعادة الصلاة اما اذا كان بعد وسؤال ولم يتمكن من ناحية القبلة فصلي على حسب حاله فصلاته صحيحة فصلاته صحيحة ولا يلزم ولا يلزم اه بعادتها. هذا هو الصحيح قال وعن انس عن انس بن سيرين رضي الله رحمه الله قال استقبلنا انس حين قدمنا الشام فلقيناه بعين التمر فرأيت يصلي على حمار ووجهه من ذا جانب يعني يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي الى غير القبلة قال لولا اني يفعله ما فعلته. هذا الحديث بمعنى الحديث الذي قبله وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على دابته الى غير جهة الى غير جهة القبلة وقد مر معنا هذا وانه يرخص في النافلة في حال السفر ان يستقبل غير القبلة ولو تعمد ذلك يعني لا يلزم ان يكون جاهلا بالقبلة ولن يكون عاجزا بل له ان يستقبل جهة غير جهة القبلة مع قدرة على استقبال القبلة وهذه رخصة رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ان يصلي على دابته وان وان لا يلزمه استقبال القبلة اذا كان راكبا وقد مر معنا هذه المسألة قال بعد ذلك عن انس قال باب الصفوف عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن اه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فان تسوية فان تسوية الصفوف من تمام الصلاة. فان تسوية الصفوف من تمام الصلاة. هذا الحديث يدل الا مسألة وهي مسألة تمام الصف واقامة الصف وتسوية الصف. وان المسلم مأمور ان يقيم آآ الصف واقامة الصف على الصحيح واجبة يجب على يجب على المصلي ويجب على المصلين ان يتموا صفوفهم وان يقيموها كما امر الله عز وجل وان كان الجمهور يذهبون الى ان الامر هنا على الاستحباب وليس على الوجوب لكن نقول الصحيح ان تسوية الصف على الوجوب ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم او ليخالفن الله بين قلوبكم او بين وجوهكم هذا يدل على وعيد شديد لمن لم يقم صفه. وايضا مما يدل حديث ابن شهاب هذا عن انس رضي الله الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فان تسوية الصف من تمام الصلاة والمسلم مأمور ان يتم صلاته وان يصلي كما امر الله الله عز وجل وكما امر الرسول صلى الله عليه وسلم فالنبي قال الا الا ينضحك كيف يصلي؟ فانما يصلي لنفسه فانما يصلي لنفسه. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحسن المسلم صلاته امر المسيء صلاته ان يعيد الصلاة وان يصلي كما امره النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان تسوية الصف من تمام الصلاة ان تسوية الصفوف من واجبات من الواجبات يجب على المسلم ان يسوي الصف وتسوية الصف هو بمعنى ان يتم الصف الاول فالاول. وان يقارب بين اه بين بين المصلين في صفهم يتقاربون ويتحاذون بمناكبهم وباكعبهم ولا يدعون فرجا للشيطان. والسنة والاكمل هو التراص ان يتراص بمعنى ان يمس الكعب الكعب والمنكب المنكب ويتراص ويطبق السنة التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول فان احدا ليلزق منكبه بمنكب صاحبه بصاحبه وركبته وركبته بركبته وكعبه بكعب معنى شدة الملاصقة في الصلاة. هذا هو هذا هو الافظل نقول ليس هذا بواجب الواجب هو ان لا يدعوا فرجا للشيطان وان يتقاربوا وان يتحاذوا بالاعداء بالمناكب بالاكعب هذا هو الواجب. والا وان لا يتقدم احد مع الاخر ولا يتخلف. ولا يدع فرجا في صفوفهم. ايضا الا الا يقيموا صفا اخر حتى يتم الصف الاول وايضا من السنة التقارب بين الصفوف فلا يكون بين الصف والصف مسافة طويلة وانما السنة ان يكون قارب بينهما بقدر ما آآ يفصل بينهم موضع السجود فقط بموضع يكون بين المصلي والصف الذي امامه قدر ثلاثة اذرع قدر ثلاثة اذرع من يكون بيني وبينه عشرة امتار فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي هنا قال سووا صفوفكم وهذا امر والامر يفيد الوجوب. وعلق المخالفة لهذا الامر ان ان الله عز وجل يخالف بين الوجوه وبين القلوب. نسأل الله العافية وهذا وعيد شديد لمن لم يقم الصف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الصفوف كما يقيم القداح صلى الله عليه وسلم. ذكر ايضا قال بعد ذلك اذا اه تسوية الصف من تمام الصلاة اي ان تسوية الصفوف لها علاقة ايضا بكمال الصلاة وتمامها وان المصلي اذا صلى في معه هذا لا يناله الا من صلى في جماعة وهذا يدل ايضا يدل على مسألة اهمية الجماعة وان الذي يصلي في جماعة ينال هذا الاجر فتكون صلاته اذا اتم اذا اتم اه اذا اتم صفه واستوى في صفه وتراصوا واعتدوا ثم قال وعن النعمان رضي الله تعالى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين بين اه بين وجوهكم بين وجوهكم. هذا الحديث رواه البخاري ايضا من حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه. وجاء من طريق سالم ابن قاعد رواه عمرو بن مرة عن سعد بن ابي الجعد عن النعمانشة رضي الله تعالى عنه ان النبي قال ذلك صلى الله عليه وسلم. وجاء لمسلم قاسم يسوي صفوفنا حتى انما يسوي بها القداح اي كما يقيم القداح والعيدان ويرصها ويجعلها متساوية يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا رأى قد قد عقلن قد عقلنا ثم عنه خرج يوما فقام حتى اذا كاد ان يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم او ليخالفن الله او ليخالفن الله بين وجوهكم بين وجوهكم وهذا ايضا يدل على يدل على وعيد شديد لمن لم يقم لمن لم يقم اه اه صفه في الصلاة. وحيث وهذا جاء من طريق من طريق ابي خيثمة عن سماك ابن حرب عن النعمان رضي الله تعالى عنه وفيه انه كان يسوي الصفوف كما يسوي بها القداح اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكبر مباشرة حتى ينظر الى صف وهذا ايضا يدل على ان الامام مأمور ان يسوي الصفوف وان يهتم لامر الصف فيلتفت للمأمومين ويقدم هذا ويؤخر هذا اذا رأى فيهم اعوجاج او يرى او رأى فيهم تقدم وتأخر. فينبهم ويقول استووا استووا استووا تراصوا تحاذوا بالاعمناكب والاكعب ويحثهم على ذلك ويذكر لهم ان من خالف ذلك فان ذاك مدعاة لاختلاف القلوب واختلاف الوجوه. ولذلك يذكر اهل العلم انك اذا اردت ان تعرف حال المسجد فانظر الى حال في صفهم. فان رأيت صفوها مستقيمة وقائمة فاعلم ان قلوبهم مجتمعة. واذا رأيت صفوفهم متناثرة متى مختلفة فاعلم ان قلوبهم متناثرة مختلفة وجوههم كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لتسون صفوفكم او قال فن الله بين وجوهكم اي يحصل لكم المخالفة وعدم الاتفاق وهذا يدل على اهمية على اهمية اه اتمام الصف وهذا يدل على وجوب على وجوب ذلك ثم ثم ذكر رحمه الله تعالى على ذلك قال آآ في الباب يضحي حذيفة رضي الله تعالى عنه انه قال الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا كيف تصف يا رسول الله قال يصفوا قال يتراصون ويتمون الاول فالاول. قال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان جدتهم اليك دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت فاكل منهم قال قوموا فليصلي لكم. قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول من طول ما لبس من طول ما لبس فنضحته بماء فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز والعجوز من ورائنا والعجوز من ورائنا اه هذا الحديث يتعلق بالمسألة وهي مسألة مسألة آآ صف المرأة وصف اليتيم والصبيان. اولا آآ المرأة المرأة آآ يجوز لها ان تصلي الجماعة وتصلي صفا وحدها وصف المرأة وحده يصح ولا ولا يكون حكمك حكم الرجل. فان الرجل لا يجوز له ان يقيم صفا وحده ويصلي وحده. فلا صلاة لمنفرد خلف الصف وحده. اما المرأة فيجوز لها ان تكون صفا واحدا وان تصلي وحدها خلف الناس وصلاتها صحيحة. اما مسألة والصغير فالنبي فحنس يقول صففت اليتيم واليتيم هو الذي دون دون الاحتلام دون الاحتلام وفوق التمييز لان غير المميز فانه لا تصح مصافته وليس له ان يصاف المصلين الا من ضرورة او من حاجة. وان والا والا مصافة غير مميز فهي ليست ليست بصحيحة ليست بصحيحة لكنه مع ذلك اذا وجد في الصف فانه لا يقطع الصف وجود لا يقطع الصف وجوده لكن يؤمر والده ان لا يحظره حتى لا يشوش على المصلين وحتى لا يسبب لهم الحرج في اه مصافته لهم اه فاليتيم هنا اه صفه النبي قال صففت اليتيم وراءه فهذا يدل على ان الصغير تصح مصافته تصح مصافته اذا كان مميزا واما من يجعل الصبيان خلف الرجال فهذا قال به بعض الصحابة لكن الصحيح ان من سبق الى مكان وهو صغير فهو اولى به من غيره حتى لو كان في الصف الاول خلف وهو صغير فهو اولى من غيره بهذا المكان لانه سبق اليه. واما حديث ليالي منكم اولو الاحلام والنهى فهذا على الحظ على ان يحرص اولي الاحلام النور على التبكير والمبادرة الى المسجد وان يحضروا الصف الاول وليس المعنى انه اذا حضر من هو من اولي الاحلام والنهى ان يؤخر الصغير يقيمه من مكانه الذي هو فيه ويجلس مكانه. وان فعل هذا ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه. فالصحيح ان هذا ليس بصحيح لان الصبي قد سبق الى هذا المكان وهو اولى به من غيره وهو اولى به من غيره. ولنا في ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يستأذنه في ان يعطي الاناء من عن عن يساره. قال يا رسول الله لا اؤثر بنصيبي احدا وهو صب عن الذي على اليسار هم الاشياخ ابو بكر وعمر ومع ذلك تله النبي صلى الله عليه وسلم في يمينه لانه هو الاولى بهذا الفضل. فكذلك اذا سبق الصغير الى الى الصف الاول والى المكان الفاضل فهو اولى به ولا يجوز اخراجه من الصف اذا هذا ما يتعلق بمصافة الصغير والصبي وان مصافته تجوز. واما العجوز فتصل اما النساء فان صفهن يكون خلف الرجال قال ولمسلم ان نتصلى به وبامه فاقامني عن يمينه واقام المرأة خلفنا. هذه الصورة اه تختلف اه كأن القصة ليس معهم اليتيم الذي في الصحيحين انه هو يتيم والعجوز فصفى اليتيم وانس وراءه والعجوز من وراءه. وفي حديث عند مسلم الذي عند مسلم هنا انه انه آآ انه آآ صفى آآ جعل انس عن يمينه واقام العجوز وراءه واقام العجوز وراءه وحديث انس هذا الذي عند مسلم جاء من طريق شعبة آآ جاء من طريق جاء من طريق آآ اسحاق ابن ابي طلحة عن انس رضي الله الله تعالى عنه جاء من طريق جاء من طريق سالم سليمان اه عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق موسى ابن انس يحدث عن اسمائك انه صلى به وبامه او خالته فاقام عن يمينه واقام المرأة خلفنا وجاء ايضا جاء الحديث من عند اكثر من طريق فجاء من طريق سليمان ابن المغيرة عن ثابت عن انس وذكر فيه انه دخل علينا وما هو الا انا وامي وام حرام خالتي. فقال قوموا فليصلي لكم بكم فصلى بنا فقام رجل لثابت اين جعلك منه؟ قال جعله على يمينه ثم دعا لنا اهل البيت بكل خير. هنا في حديث ثابت عن انس انه جعل انس عن يمينه وجعل العجوز وجعل المرأة وراءه صلى الله عليه وسلم اي وراء وراءه مع انس وفي حديث البخاري الذي آآ هو ايضا فيه لانه اليتيم وانس صف اليتيم وانس خلفه والعجوز من ورائه. وعلى هذا نقول مصافة الامام للمأموم لها احوال. الحالة الاولى ان يكون الامام ومعه رجل واحد فاذا كان معه رجل واحد فانه يقيمه عن يمينه يقيمه عن فانه يقيم عن يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس في قيام الليل وكما فعل ايضا بانس في هذا الحديث انه اقامه عن يمينه صلى الله عليه وسلم. وايضا في حجاب ابن عبد الله عند مسلم انه اقاموا عن يمينه. هذا اذا كان واحدا اما اذا كانوا اثنين فالسنة ان يجعلهما خلف ظهره. وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم عن جابر وجبار ابن صخر انه صف جامع اليمين ثم جاء فاخذ وسلم فصف عن يساره فاخذ وسلم جميعه وجعلهما خلف ظهره صلى الله عليه وسلم. وايضا حديث انس الذي في البخاري وفيه قال فصفني انا واليتيم وراءه والعزم وراءنا. فهنا اذا كانوا اثنين فانه يجعلهما خلف ظهره ولا يجعل احد عن يمينه ولا عن يساره ولا يتوسطهما جاء علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه آآ انه صلى بعلقمة وبعض اصحابها توسطهما وصلى بهما كذلك. وقال يفعل ذلك رجل يفعل ذلك. فحديث مسعود انه توسط اه علقمة ومن معه وهم ثلاثة يدل على هذا اما على ضيق المكان اما على ضيق المكان والا السنة ان يتقدم الامام وان يتأخر المأموم عليها سنة وانما يصاف المأموم الامام في حالة واحدة وفي حالة ان يكون المصلي معه واحد اما اذا كانوا اكثر من واحد فانهم يصفون فون خلف الامام ولا يصافونه ولا يصافوا ذاك من الخطأ الذي يقع من فيه الناس الان انه تجد آآ الامام يصلي عن يمينه اناس وعن يساره اناس وهذا خطأ بل لا يصلي لا يصافى الامام المأموم الا في حالة ان يكون المأموم واحدا وليس معه غيره فهنا يجعله عن يمينه يجعل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى ابو بكر الصديق قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عن جعل عن يسارك الصديق فاصبح بكر مأموما وبكر والنبي صلى الله عليه وسلم هو الامام. والناس يقتدون باب بكر بالصوت ابوك يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا صف عم ابو بكر آآ عن يمين عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي هو الامام وابو بكر هو والمأموم اذا هذا ما يتعلق بحديث انس اما اذا كانوا اما اذا كانوا اه اكثر من ذلك فانهم آآ فانهم آآ يكونون خلف الامام يكون خلف الامام قال بعد ذلك قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقام يصلي من الليل فقمت عن يساري فاخذ برأسي فاقامني عن يمينه فاقبل يمينه حي ابن عباس هو حديث مشهور حديث مشهور اه روي من طريق كريبة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وله طرق كثيرة جاء عن سعد الجليل ابن عباس وجاء من غير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث هو حديث طويل اختصره عبدالغني فيه ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقمت عن يساره فاخذ براسي برأسي فاقامني عن يمينه هنا مسألة وهي مسألة حكم مصافة الامام من جهة من جهة يساره يكون المصلي عن يسار الامام لان السنة ان يكون المصلي عن يمينه. فاذا صافوا من جهة يساره فان هذه المصافة غير مشروعة ولا تجوز. وهل تبطل صلاته الجمهور على ان الصلاة لا تبطل لكنه لكنه آآ خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وذهب بعضهم الى ان صلاته باطلة ومما يدل على عدم البطلان ان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره باعادة تكبيرة الاحرام اذ لو كانت باطلة لامر باعادة تكبيرة الاحرام فلما لم يأمروا بالاعادة تكبيرة الاحرام دل على ان صلاة عقدت مع انها كانت عن يسار عن يسار الامام. لكنه اخطأ بهذا الفعل فحوله النبي صلى الله عليه وسلم الى من جهة اليمين الى جهة اليمين فهذا الحديث يدل على ان مصافاة لمن تكون عن يمين ولا تكون عن يسار وانما يصف المأموم عن يسار الامام في حالة الضيق اذا في حالة وبشرط يعني بشرطين حالة ظيق المكان والشرط الثاني ان يكون عن يمين الامام ايضا مصلي. اما اذا لم يكن عن يمينه مصلي فانه لا يصف عن يساره اذا كان المكان واسع وعن يمينه شخص فانهما يرجعان حتى يصليان خلف الامام ولا يكون الامام وسطهما فذكر ابن عباس ليدل على ان مصافة الامام اذا كان واحدا يكون عن يمينه ولا يكون ولا يكون عن شماله ايضا حديث ابن عباس ان النبي اداره من خلف ظهره فكان في جزء من الصلاة منفردا خلف الصف لكن هذا آآ يعني هذا مما يعني يغتفر هنا لانه لا يمكن لا يمكن نقله الا بهذه الظرورة الا بهذه الظرورة ثم قال عند باب الامامة نفس نعم ذاك بعدها قالوا عن ابن عباس رضي الله قال بعد ذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار هذا الحديث ساقه البخاري ومسلم في صحيحهما وساقه هنا عبد الغني في باب الامامة. اي ما يجب على المأموم مع امامه وما يلزمه حال آآ حال اتمامه بالامام حديث آآ حديث آآ ابي هريرة هذا اه يدل على ان المأموم يلزمه متابعة يلزم متابعة امامه وانه لا يسابقه ولا يتخلف ولا يتخلف عنه ولا يتخلف عنه ففي هذا الحديث وعيد شديد لمن رفع رأسه قبل الامام ومن سجد قبل الامام. بمعنى من سابق الامام من سابق الامام فهو متوعد بوعيد شديد ان يقلب الله صورته سورة حمار نسأل الله العافية والسلامة او او يقلب او يجعل رأسه رأس حمار نسأل الله العافية هذا هو عيد شديد يدل على حرمة مسابقة الامام. وقد جاء في ذلك احاديث صحيحة صريحة انه قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به اذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة الامام وعدم التخلف عليه وعدم مسابقته والمأموم مع الامام له اما اما ان يكون مسابقا واما ان يكون مخالفا واما ان يكون موافقا واما ان يكون متابعا. هذه اربع حالات تكون المأموم مع امامه. اما الموافقة واما واما المخالفة واما المتابعة. وكل الذي سبق اما اما المخالفة والمسابقة فهذه محرمة باتفاق واما الموافق فقد قال بها بعض الفقهاء وهذا القول ليس بصحيح بل يجب على المأموم ان يتابع امامه ولا يتخلف عنه ولا يسابقه ولا يوافقه ولا يوافقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كبر فكبروا اذا كبر فكبروا ولا يلزم الى التعقيب بالفاء الموافقة بانما انما بمعنى ان يعقبه بالتكبير ولا يتخلف عن الفاهنا سيقت من باب المتابعة لا من باب لا من باب الموافقة من باب الموافقة لان المراد فاذا كبر الامام ذكر انه كبر فكبروا بعد تكبيره فكبر تكبيره وذكر الفاء من باب المسارعة والمسابق والمسارعة في متابعته وعدم التخلف عنه وعدم التخلف عنه. المتخلف عن الامام متوعد بوعيد شديد وهو المسابق للامام متوعد بهذا الوعي الشديد وهو ان الله يقلب صورته او رأسه رأس حمار وهذا وعيد شديد وذكر الحمار هنا لبلدته فكأنها هذا الذي يسابق الامام كانه يريد ان يخمم صلاته قبل الامام ولا يمكن ذلك. لا يمكن ان يصلي ان يفارق ان يخرج الصلاة وامامه لم يخرج فهو مسابقته اذا لا لا فائدة فيه ولا منفعة فيها ان يركع قبله او يسوى قبله انت لن تنصرف الا بعد انصراف في امامك فلا وجه للمسابقة والتعجل بمسابقة ولذلك قال ان يقلب الله صورته صورة حمار او رأسه رأس وهذا يدل على وعيد شديد في من في من سابق. اما المخالفة ايضا اما المخالفة ايضا فهي لا تجوز لقولهم انما جعل يؤتم بي فاذا كبر فكبروا والذي يتخلف لم يأتمر بامر النبي صلى الله عليه وسلم من تخلف حتى سبقه بركن ثم ثم سبقه ثم لحقه في الركن الذي بعده. فمن يبطل صلاة المأموم اذا امامه او تخلف عن الامام ركن بمعنى سابقه بركن او تخيل ركن يبطل صلاته وهناك من يرى انه واقع في ذنب عظيم ومع عظيمة ولكن صلاته وصلاته صحيحة ليست بباطلة فالمشهور اذا سبق بركن بركن الركوع او بركنين غير ركن ركوع متعمدا بطلت صلاته عند المذهب والقول الثاني انه اذا تعمد السبطل الصلاة بمجرد السبق مطلقا ليس هناك يعني ليس هناك اشتراط ان يسبق بركنه بركنين وهذا اختيار شيخ الاسلام. اختيار شيخ الاسلام انه اذا تعمد السبق بطلت صلاة مجرد السبق ولو لم يكن بركن بل بل الى ركن وهذا يرجح الشيخ عبد الرحمن السعدي وقال هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان من مسابقة الامام بطلة بطلت صلاته وهي تصوم مسلم انه انه يسابق الامام وهو متعمد الا ان يكون الا ان يكون من المتساهلين بصلاته وغير معظمين شعائر الله. واما من فعل ذلك ساهيا او ناسيا او جاهلا فمثل هذا ينبه ويعلم فيراجع متابعة اذا سمعنا لو ركع قبله نقول يلزمك ان ترفع ثم تتابع الامام سجد قبله يرفع ثم يتابع الامام ولا يمضي في مسابقة امامه قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا فلا تختلفوا عليه فلا تختلفوا عليه. فاذا ركع فاذا كبر فكبروا. واذا ركع فاركعوا. واذا قال فسمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين هذا الحديث ايضا آآ ذكر عبد الغني وهو في الصحيحين من حديث معمر عن معمر عن همام عن ابي هريرة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل امام ليؤتم به وسمي الامام اماما لامرين لتقدمه على المأموم والامر الثاني لانه يؤتم به لانه يؤتم به ويتابع ويتابعه المأموم ويتابعه المأموم فليجد ذلك سمي سمي اماما فقوله انما جعل الامام ليؤتم به اي انما تقدم الامام. وكان متقدم على المأموم لكي يأتم به المأموم فاذا لم يحصل هذا المقصد لم تصح صلاة المأموم لمسابقته لامامه قال فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله فقولوا ربنا ولك الحمد. يلاحظ هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم غاير بين الاقوال وبين الافعال فالاقوال علقها متابعته بالاقوال فقال اذا كبر فكبروا واما الركوع فلم يعلق متابعة الراكع بتكبيره وانما قال واذا ركع فاركعوا وهذا تنبيه لان بعض الائمة يكبر وهو قائم فيسبقه المأموم في ركوعه قبل ان يركع الامام وهذا لا يجوز ولذا يجب على على الامام اذا اذا كبر ان يكون تكبيره مع ركوعه فينحني ويبتدأ التكبير من اول انحنائه وينتهي من تكبيره قبل ان قبل ان ينتهي من ركوعيه او الى ان يصل الى ان ينحني الى ان يصل الى منتهى ركوعه فهذا اذا ركع فاركعوا ولم يقل اذا كبر الركوع فكبروا. وانما علق المتاع بالركوع برؤية الامام راكعا. فلا يجوز ان الامامة بركوعه ولا ان يركع قبل ان يركع امامه ولو قال المأموم انا سمعته كبر فكبرت وركعت تقول ليس هذا بعذر لك لان الواجب عليك ان لا تركع الا بعد ان يركع الامام ولا تسجد الا بعد ان يسجد الامام. فهنا علق المتاع في في الاقوال باي شيء بالسماع اذا كبر فكبروا. وبالافعال بالرؤيا اذا ركع فاركعوا لان الركوع لا لا يسمع ولكنه يرى. فاما اما التكبير فهو يسمع ولا ولا يرى. فما يسمع يعلق بالسماع وما يرى يعلق بالرؤية فالسجود والركوع كلها تتعلق بالرؤية فيتابعه اذا انتهى من الركن وانتقل الى الركن الذي بعده فحديث ابي هريرة ايضا جاء بحجاب من حديث الاسماك رضي الله تعالى عنه من حيث عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا وقال اذا قال سمع الله لمن؟ ثم قال فلا تختلف عليه. اذا هناك النهي عن المسابقة وهنا النهي عن التخلف فالمسابقة محرمة والتخلف ايضا محرم والتخلف ايضا محرم فلا يجوز للمأموم ان يتخلف عن امامه ولا يجوز له مسابقته ولا يجوز له ايضا موافقته وان انما الواجب على المأموم ان يتابع ان يتابع امامه في اقواله وفي افعاله وقوله ان من جعل الامام ليؤتم به المراد يأتم به باقواله وافعاله. اما ما يتعلق بنيته فقد يصلي الامام بنية قم بنية اخرى ولا يلزم على الصحيح متابعته في متابعته في النية. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ببعض اصحابه بنية النافلة وهم فريضة كما في صلاة الخوف وصلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه صلاة الليل وهم ينون الائتمام ولم ينوي ان يكون اماما وصحت صلاتهم ايضا قالوا اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين ان يجب او صلوا جلوسا آآ اجمعين او صلوا جلوسا اجمعون. مراده صلى الله عليه وسلم ان الامام من يتابع حتى في الجلوس فاذا كان مريضا وآآ عرظ له آآ الجلوس وصلى بالناس وهو جالس وجب على المأمومين ان يصلوا مثله جلوس وهذا هو الصحيح خلافا لمن قال ان ان متابعة الامام في الجلوس منسوخة واستدلوا بحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم جالسا قائما بعدي وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اخر حياته وهو جالس ولد الصحابة خلفه قيام. فالصحيح الذي عليها الحديث هو قول احمد وغيره ان الامام اذا صلى جالسا صلى المأمومون ايضا خلفه جلوس بشرطين فالشرط الاول ان يكون الامام هو الراتب على الصحيح. ان يكون الامام هو الامام الراتب الذي يصلي بالناس الامر الثاني ان يبتدأ صلاته بالجلوس اما اذا ابتدأ صلاته قائما ثم عرض له الجلوس في اثناء صلاته اتم المأموم صلاته قائما ولم يجلس. فهذا الذي تجمع به الادلة اما اشتراط كونه الامام الراتب لان النبي كان هو الذي يصلي بالناس وهو الامام الراتب. واما غير الراتب فانه لا يمكن من الصلاة وهو جالس لا يمكن لانه ليس مقام ان هذا يفوت يفوت على المأموم آآ ركنا من اركان الصلاة فلا يقدم. فان قدم لحفظه وقراءته وضبطه. فلا نقول المأموم اجلس كما يجلس هذا المقعد وانما تصلي قائما وهو معذور بقعوده وانت مأمور بقيامك واما حديث واذا صلى جماعة صلوا جلوسا نقول هذا خاص في الامام الراتب الذي هو هو سلطان هذا المسجد هو سلطانه ولا يؤمن رجل في سلطانه فينزل منزلة السلطان والسلطان يقدم على غيره. فاذا كان الامام وصلى جالس وابتدأ صلاته جالسا تابعناه في صلاتنا جالسين ايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين او فصلوا جلوسا اجمعون ثم قال وفي معناه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وسلم في بيته وهو شاك وهو شاك اي مريض فصلى جاره وصلى وراه قوما وصلى وراءه قوم قيام فاشار اليهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد اذا صلى فصلوا جلوسا اجمعون. اجمعون. هذا الحديث رواه ايضا البخاري من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة وهذا الحديث بمعناه الذي قبله وهو يدل على ان الامام يتابع وانك مسابقته لا تجوز والتخلف عنه ايضا لا يجوز. في هذا ايضا قوله اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وهو يدل على ان مأموم لا يوافق امامه في قوله سمع الله لمن حمده وانما يقول المأموم ربنا ولك الحمد والامام يقول سمع الله لمن حمده واما قول فالامام ايضا يقوله فهذا الذي عليه آآ جمهور اهل العلم ان التسميع خاص بالامام واما التحميد فيشترك به الامام والمأموم. يقول ربنا لك الحمد جميعا. اما التسميع فلا يقول الا الامام واما ما احتج به من قال ان الماء ايضا يسمع فليس في هذا الباب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله الحمد قولوا ربنا ولك الحمد فغاير بين قول المأموم وقول الامام. واما اما الامام فيقول ايضا بعد رفعه ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد. فالامام يخبرهم ان الله سمع واستجاب لمن حمده فهم يقولون على ذلك ربنا ولك الحمد على هذه المنة وهذه النعمة قال بعد ذاك عن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله تعالى عنه قال حدثني البراوة وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. ثم نقع سجودا بعده ثم نقع سجودا بعده هذا الحديث رواه البخاري من طريق من طريق سفيان عن ابي اسحاق السبيعي عن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله تعالى عنه عن البراء ابن عاز رضي الله تعالى عنه. والشاهد في هذا الحديث ان حال مع النبي صلى الله عليه وسلم انهم لا لا يسجدون حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته في الارض كما قال هنا كان اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهرا اي لم يهوي الى السجود حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع ثم آآ نقع سجودا بعده. وهذا يدل على انهم كانوا لا يتخلفون طول ولا يسابقون بل يتابعونه في افعالهم وكما ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم غاير بين المتابعة في الاقوال والمتابعة في الافعال فقال في الاقوال اذا فكبر فكبروا. واما الافعال فقال اذا ركع فاركعوا اذا سجدا فاسجدوا فهذا ما ترجمه الصحابة وتأوله الصحابة انهم كانوا اذا اذا هوى النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا رفع النبي من ركوعه وقال سمع الله لمن حمده لم يحني احد منهم ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم على الارظ ساجدا ويظع جبهته على الارض ثم اذا رأوه مساجدا هو سجود صلى الله هو سجودا الى هو سجودا متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم آآ ثم قال آآ هذا الحديث يدل على ان هذا هو الواجب على المأموم في متابعة في متابعة امامه ثم قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال ان اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نقف على حديث التأمين والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد برؤوس الاصابع. بلا عقاب. بالكعب. الكعب هذا دعاء الكعبة الذي هذا هذا الكعب العظمان الناتئان في فيما التقى بين القدم والساق العظماء الناتئان البارزان هو الكعبان المحاذاة تكون بالكعبين لا برؤوس لا برؤوس الاصابع واذا شيخنا يعني تفصيل في صلاتهم المنفرد خلف صف اذا كان متعمدا مع قدرته ان يصف مع المصلين فصلاته باطلة لا صلاة فرد خلف الصف اما اذا كان المصلي خلف الصف ليس آآ ليس هناك من يصلي معه ولم يجد من يصلي معه ويصاف في صفه. ويعلم لن يأتي احد. يعلم لو لن يأتي احد خلو الحارة من او خلو المكان بالمصلين فهنا نقول وصلى خلف الصف وحده فصلاته صحيحة. هل يخرج احد صف؟ لا لا يجوز. لا يجوز لمن كان في الصف في خلف الصف وحده ان يجلب احدا من المصلين ليصافى لان هذا ظلم وتعدي ظلم وتعدي فهو يظلم الشخص الذي اجذبه من جهته من جهة انه اخل في اه صلاته باخراجه من صفه والايظا انه نقى من الفاظل الى المفضول فنقى من الصف الاول الى الصف الثاني قول صدقت وبررت عقب لا يصح لا يصح لا يصح في هذا شيء لا يصح لي في عبد الرحمن زياد النجم الافريقي. حكم الترجيع في الاذان يعني سنة. صوته. سنة. سنة. نعم. الترجيع سنة. الكلمات يا شيخ. قل لها في الشهادتين. اشهد ان الله يرجح في هاتين الجملة في هاتين الجملتين. ثم يرفع صوته من غصوته. لكن بقية الاذان