تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا الحاضرين والمؤمنين والمسلمين قال المصنف رحمه الله باب صفة الصلاة النبي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت اتى هنيهة قبل ان يقرأ فقلت يا رسول الله بابي انت وامي رأيت سكوتك بين التكبير والاقراءة ما تقوله. قال اقول اللهم باعد بيني وبين كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والمرض عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب ولكن بين ذلك وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى حتى يستوي قاعدة وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم عن ابي لهب ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل وذلك في السجود انا بلاقي ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة عاظمين الجبهة واشاروا بيده الى انفه واليدين وركبتين واطراف القدمين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها. حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من السنتين بعد الجلوس. عن مطرف ابن عبدالله قال صليتها خلف علي بن ابي طالب انا وعمران ابن حصين وكان اذا سجد كبر واذا رفع رأسه كبر. واذا نهض من ركعتين كبر. فلما قضى الصلاة اخذ ابن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم او قال صل بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم عن البروي بن عاذب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم. فوجدت قيامه فالركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته وجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء وفي رواية البخاري والقعود قريب من السواء. عن ثابت البناني عن انس بن ما لك رضي الله عنه قال اني لاالو ان قل لي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه. كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما. حتى يقول القائل قد نسي فاذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسيه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت خلف امام قط واخف صلاة ولا اتم الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابي قلابة عبد الله بن زي الجرمي البصري والجائنا ما لك بن الحويرث في مسجدنا هذا. قال اني لاصلي بكم ما اريد الصلاة اصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه ونبي مسلمة سعيد بن يزيد هو اللي سألته انس بن مالك رضي الله عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يصلي وهو حامل امامة بنت بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي العاصي ابن الربيع ابن ابي شمس فاذا سجد اذ وضعها واذا قام حملها عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب اي نعم انتهى القراءة بالصلاة ها طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا الى قوله رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه فان من فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث يدل على ان الامام يؤمن ويدل ايضا على ان المأموم يؤمن وهذا الذي ذهب اليه اهل الحديث وذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى والشافعي وقالوا بسنية التأمين للامام وللمأموم والسنة ايضا ان يوافق المأموم امامه في تأمينه اذا امن اما اذا كان الامام ممن لا يرى التأمين فان فان المأموم يؤمن ولو لم يؤمن امامه لان آآ قوله صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فامنوا معناه اذا امن واتى بالسنة التي هي انه يؤمن اما اذا ترك ذلك وخالفه فان المأموم ايضا يؤمن ويحمل اذا امن اي اذا بلغ موضع التأمين اذا بلغ موضع التأمين فامنوا وموضع التأمين هو هو نهايته من قوله ولا الضالين. وجاء في حديث موسى عائشة رضي الله تعالى عنه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا قال ولا الضالين فقولوا امين. رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه فيؤخذ من حديث ابي هريرة هذا ان الامام يؤمن وهذا خلاف لما يذهب اليه بعض المالكية ان الامام لا يؤمن وانما الذي يؤمن هو المأموم وعللوا ذلك ان الامام بمنزلة الداعي فلا يناسب ان يدعو ويؤمن وانما الذي يؤمن هو المأموم وحملوا قوله اذا ام الامام اي اذا بلغ محل التأمين لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا امن الامام فامنوا وقال الامام يؤمن والملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الامام غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا صريح انه يؤمن وكذلك يؤمن المأمومون المسألة الثانية ايضا في هذا الحديث ان التأمين يكون بصوت مرتفع اذا كان الامام يقرأ صلاة جهرية فانه اذا انتهى من الفاتحة امن ورفع بها صوته والنبي يقول اذا قال الامامين فقولوا امين اي مثل قوله واذا كان قوله ابداه جاهرا به فكذلك المأموم ايضا يقول مثل قوله فيجهر به وقد ثبت عن مئتين من الصحابة انهم كانوا يأمنون حتى يرتج بهم المسجد بقول امين كما قال ذلك الزهري وكما جاء عن عمر ابن الزبير عن عطاء انهم كانوا اذا من ارتج بهم المسجد وقد خالف في هذا اهل الرأي فقالوا ان التأمين يكون سرا ولا يكون علانية ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السر في الاسرار بالتأمين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء انه كان وخفض بها صوت شعبة فهي رواية شاذ والمحفوظ مد بها مد بها صوته المحفوظ عن في هذا الحديث انه قال ومد بها صوته اي حيوان ابن حجر رضي الله تعالى عنه حديث ابن ابي العباس عنوان ابن حجر قال فلما توضأ قال امين ومد بها صوته هذا الذي عند الترمذي بلفظ مد بها صوت. اما لفظ اما لفظة قضى بها صوته فقد اعل الحفاظ وخطوا في ذلك شعبة رحمه الله تعالى فقد رواها سفيان ورواه على الصواب وهي مد بها صوته فالسنة في اه في السنة في التأمين ان يقول امين. وان يؤمن المأموم اذا امن امامه. واذا لم يؤمن امام فانه من اذا انتهى من قوله ولا الضالين امن الامام والتأمين هو مدها امين امين. واختلفوا في معنى التامين فقال بعضهم معناه وهو الصحيح اللهم استجب وقيل هو اسم من اسماء الله وهذا ليس بصحيح لا يصح في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن قاله فقد اخطأ فليس امين من اسماء الله عز وجل آآ ذكر هذا الحديث في كتاب الصلاة ليبين ان السنة وان السنة آآ للمأموم اذا صلى في جماعة وقرأ امامه الفاتحة وجهر بها وجهر بامين ان المأموم ايضا يجهر بها ويؤمن مع الامام ويترتب على ذلك اجر عظيم. الاجر مترتب على هذا انه قال صلى الله عليه وسلم فاذا وافق تأمينه تأمين الامام غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية اذا وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا الامام يؤمن والملائكة تؤمن فاذا تأمين المأمون تأمين الامام والملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وذلك موافقته الى انه يوافقهم في الاخلاص والصدق هذا قول وقيل ان يوافقهم باللفظ اي يكون اه قوله امين مع امامه فلا يسبقه ولا ولا يتخلف عنه ولا عنه بمعنى اذا امن وابتلى قال المأموم معه ايضا امين امين بمعنى اللهم استجب وهذا يستدل بايظا من يقول ان الموم لا يقرأ الفاتحة لان تأمينه ينزل منزلة دعاء الامام في قراءته. فالامام يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيقول المأموم امين كانه قرأ. والله ذكر في قصة موسى وهارون عندما كان موسى يدعو وهارون وهارون يؤمن قال الله فيهما قد اجيبت دعوتكما مع ان المؤمن هارون والداعي موسى عليه السلام وقوله غفر ما تقدم من ذنبه هذا عند عامة العلماء ان الذي يغفر هو ما دون الكبائر لان الكبائر لا بد منها لا بد فيها من التوبة ان يتوب المسلم من الكبيرة جاء في بعض الروايات عند الطبراني انه قال غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر وكل حديث فيه المغفرة لما تاق من الذنوب فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي الفاظ كاذبة الا ما جاء في اهل بدر انه قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم اما غير اهل بدر فليس هناك من يغفر له ما تقدم ما تأخر من عمله الذي لم يعمله ذكر ايضا قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم بالناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة واذا صلى احدكم لنفسه فليطول فليطول ما شاء هذا الحديث يتعلق ايضا بمسألة الامامة وكيف يؤم الناس الامام وهل يطيل بهم القراءة او يخفف بهم القراءة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتخييف ويؤم اصحابه بالصافات وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته انها تنوعت فقرأ بالطوال وقرأ بالقصار فصلى بالمغرب فقرأ فيها بالمرسلات وقرأ فيها بالطور وثبت انه قرأ فيها بطول الطولين سورة الاعراف وثبت ايضا انه قرأ في العشاء بالتين وقر فيها بسورة اقرأ وسورة اذا السماء انشقت خرابها في العشاء وقرأ في الفجر صلى الله عليه وسلم بالطور وقرأ به ايضا بشيء من سورة ايقاف قرأ بايقاف صلى الله عليه وسلم سورة قاف للفجر فعلى هذا آآ السنة ان يتتبع الامام ان يتتبع الامام فعل النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ مثل قراءته لكن مع ذلك ايضا لا بد من مراعاة احوال المأمومين فلا يشق عليهم في صلاته. فان الامام اذا صلى بمن وراءه من جهة ضعفهم وعدم اه قدرتهم. فاذا صلى فليخفف فان وراءه الضعيف والسقيم وذا الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله عندما آآ ذكر معاذ انه افتتح سورة البقرة فانصره بعض آآ من صلى وراءه واكمل الصلاة لنفسه ثم انصرف وقيل لمعاذ قال انه منافق فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال افتان انت يا معاذ افتان انت يا معاذ؟ الا قرأت بسورة سبح والسماء الطارق وما شابه هذه السورة هي من او واسط مفصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر الائمة ان يخففوا وان وان لا يكون فتنة للمأمومين فيتأخر عن الصلاة من طول ما يقرأ في صلاته او يتخلف عن الجماعة يترك الجماعة حتى لا يشق عليهم ذلك الامام فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان منكم منفرين اي ان منكم من يصد عن طاعة الله وعن عبادة الله عز وجل. فعلى هذا نقول السنة في آآ في الامام انه واذا صلى فلينظر الى من الى من وراءه. فان وراءه الضعيف والضعيف هو الذي ضعفه في بدنه. اما لكبر سنه او ضعف ابن بنيته والسقيم وهو المريض وذا الحاجة هذا من الفاظ العموم فلا تدري ماذا ورى هذا من الحاجات فان ذا الحاجة هذا مريض او هذا عنده مريض يقوم عليه او هذا عنده جنازة يريد ان يشهدها او عنده سوق يريد ان يبيع فيه فلابد ايضا يراعي الامام احوال من ورائه احوال من وراءه من المأمومين فلا يطيل في شق عليه ولا يخفف تخفيفا يقصر في واجبات الصلاة. وانما يصلي صلاة آآ كاملة الاركان مؤديا فيها واجبا ذاتها ومؤديا خشوعها ومع ذلك لا يطيل في القراءة. فيقرأ ما يحصل به المقصود قراءة لا يمل ايها السامع ولا ولا تشق عليه وكذلك ايضا لا يكون قراءة قصيرة جدا لان منهم من يقرأ اية او نصف اية وهذا لا شك انه خلاف هدي النبي وصلى الله عليه وسلم فاذا كان من وراءه يحبون الاطالة وقالوا اطل بنا فان السنة ايضا ان يطيل. اما اذا كانوا ضعفاء وسقما واصحاب حاجة فان السنة الا يطيل وان وان يتقي الله عز وجل في هؤلاء في هؤلاء المصلين في هؤلاء المصلين فلا يشق عليهم. واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الناس فليخفيه قوله اذا صلى احدكم الناس معناها انه اذا صلى وحده طول ما شاء اذا وهذا ولذلك تجد بعض الناس اذا صلى وحده قصر وخفف واذا صلى بالناس اطال وشق على الناس لا شك ان هذا ان هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقول فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. اذا صح النفس فليطول ما شاء اذا هذا هو السنة ان الامام اذا صلى بالناس انه يراعي احوال من وراءه ويخفف صلاته لكن لا ينقرها او كما قال ابن القيم صلاة النقارين وصلاة الذين يخلون بأركان الصلاة وواجباتها فلا فلا يمكنك من قراءة فاتحة ولا يمكنك من قول ذكر في وسجودك هذه صلاة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقل كنقل الغراب وعن وعن التفات كالتفات والثعلب ولذا قال سمرة كان الرسول يأمر بالتخفيف ويؤمنا ويؤمنا بالصافات صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ابو هريرة رواه البخاري مسلم من طريق ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم قال وفي وما في معناه من حديث ابي مسعود الانصار رضي الله تعالى عنه قال جاء رجلا به صلى الله عليه وسلم فقال اني لاتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان. اني لاتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان اي من اجل هذا الامام الذي يطيل الذي يطيل الصلاة قيل الرجل هذا اسمه اسمه حزم ابن ابن ابي حزم ابن ابي ابي انه جاء الى وسلم فقال اني لاتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا مما يطيل مما يطيل بنا يقول اه قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط اشد مما غظب يومئذ فقال يا ايها الناس ان منكم ان ان منكم منفرين فايكم ام الناس فليوجز فان من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة رواه البخاري ومسلم من طريق اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس ابن ابي حازم رضي الله تعالى عنه فهذا الحيضان يؤكد يؤكد ما ذكرناه سابقا ان الامام اذا صلى بالناس فليوجز. وليخفف وليراعي احوال من وراءه من المصلين. فان فيهم الكبير والضعيف والسقيم وذا الحاجة وعابر السبيل وعابر السبيل فلابد للامام ان يراعي ان يراعي احوال من وراءه الرجل هذا قيل انه اسمه حزم بن ابي بن ابي كعب بن ابي كعب وقيل ان الرجل انه مع معاذ ابن انه معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث غضب غضبا شديدا ولم يغضب في موعظة اشد مما غظب يومئذ فقال يا ايها الناس ان منكم منفرين فايكم اما الناس فليوجز فان من ورائه الكبير والظعيف وذا الحاجة. ولذا بعظ الائمة عفا الله عنهم يكون صادا عن سبيل الله عز وهو لا يشعر فتراه يطيل القراءة حتى حتى يمنع الناس من الصلاة وحتى ترى مسجده خاليا من المصلين ولا يصلي معه الا القلة من الناس. من يجهل حاله او من هو اه مضطر الى الصلاة خلفه ويتحمل ويتحمل طول الصلاة لاجل لا تفوته صلاة الجماعة. اما اه الذين اه لا يبالون بصلاة الجماعة وايمانهم يضعف فانهم يصلون في بيوتهم يتركون هذا الامام والا تعمدوا الى الذهاب الى مسجد اخر يخفف الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين ان الامام ليس حرا في صلاته. لان بعض الائمة مكابر. بعض الائمة مكابر. وآآ اذا اذا نوصح في ذلك وذكر ماذا يقول؟ يقول المساجد كثيرة. اذهب وصلي في اي مسجد اخر ليس له ذلك ولا يجوز له ذلك. لان اهل الحي هم الذين سيصلون في المسجد اما ان اما ان تلزم الناس ان يبحثوا عن مسجد اخر وانت تطيل على على ما تريد. فانت قد خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونفرت الناس عن طاعة الله عز وجل فمثل هذا الامام لابد ان ينبه وان يؤخذ على يده وان يقال له صلي بالناس ولا ولا تشق عليهم ولا تطيل ولا تقل اذهب الى المسجد الفلاني وصلى فيه ان اردت اذا اردت من يخفف الصلاة. فقوله هذا هذا قول مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لانه قال ان منكم منفرين واعرف بعض الائمة من يفعل ذلك وجماعة مسجده بين بين مسجد واخر ويتكبدون المشاق لاجل ان ينهوا مساجد اخرى حتى يصلوا خلف هذا الرجل وهو معاند مكابر في هذا الباب ولا ولا ولا يسمع ولا ولا يروى يرعوي عن عن فعل عفا الله عنه وهداه الله عز وجل. حتى كبر في سني فلما كبر حس بمشقة الناس فاصبح يخفف. فخف بعدما كبر في سنه والا كان في اول شبابه يطيل يقرأ في الفجر بسورة الانعام وسورة اخرى وبل يقرأ في صلاة الصبح اكثر من اكثر من ثلاثين من عشرين وجه ووراءه كبار سن من ابناء السبعين والثمانين وهم يقفون خلفه وهم متحملون لاجل لاجل الاجر وابتغاء اجر الجماعة فلما نصح لم يسبقا هنا نقول يجب على الامام ان يتقي الله عز وجل والا يشق الا يشق على من يصلي خلفه من المأمومين. بهذا يكون يعني انهى ما يتعلق بصلاة باحكام يعني ذكر هذا الحديث في باب الامامة في باب الامامة والامامة الامامة مر بنا او سيأتي معنا في من يقدم في الصلاة يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله سيأتي معنا في احكام من يتقدم في صلاة في صلاة آآ في الصلاة بين يدي الناس. ثم قال باب صفة الصلاة باب صفة الصلاة ذكر هنا قال حديث ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنيئة قبل ان يقرأ فقلت يا رسول الله بابي انت وامي ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا حديث رواه البخاري ومسلم ايضا من طريق عمر ابن القعقاع عن ابي زرعة ابن جرير عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث من جهة اسناده هو اصح حمى جاء في في دعاء الاستفتاح اصح حديث جاء في دعاء الاستفتاح في صلاة الفريضة هو هذا الحديث من جهة اسناده فهذا اتفق عليه الشيخان ورواه البخاري رواه البخاري ومسلم من حديث من حديث ابن القعقاع عن ابي زرعة عن عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر في صلاة الفريضة سكت هنيئة ودعا بهذا الدعاء وهذا يسمى بدعاء الاستفتاح يسمى هذا الدعاء بدعاء الاستفتاح ودعاء استفتاح ذكره اول ما ذكر في كتاب صفة الصلاة لان هذا هو اول ما يفعله المسلم او المصلي بعد تكبيرة الاحرام فاول ما يفعله المصلي اول ما يفعله المصلي عندما يقوم يصلي اول ما يفعل هو ان يكبر تكبيرة الاحرام قائلا الله اكبر فيكبر تكبيرة الاحرام وقبل ذلك القيام يعني هناك ما يتعلق باركان الصلاة اول ركن يباشره المصلي هو ان يقوم. ثم بعد ذلك بعد قيامه يكبر تكبيرة الاحرام بقوله الله اكبر ثم بعد ذلك يستفتح صلاته بدعاء الاستفتاح واصح ما جاء في هذا الباب في صلاة الفريضة مما استفتح به النبي صلى الله عليه وسلم هو هو حديث ابي هريرة هذا وهو قول الله من باعد بيني وبين خطاياي. هناك احاديث اخرى في اديات الاستفتاح جاء عن علي وجاء عن ابن عباس وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وجاء ايضا عن ابن عمر وجاء يعني اكثر من اكثر من اثنى عشر او اكثر من اكثر من اثني عشر صفة في ادعية الاستفتاح منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في الصحيح منها ما هو في الصحيح حي منها ما هو في الصحيح ومنها ما هو في السنن واشهر ما جاء في هذا الباب الدعاء المشهور الذي يفعله كثير من الناس هو قولك عند تكبيرك سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك هذا اشهر دعاء دعاء استفتاح في عند الناس ولا شك ان هذا الدعاء من جهة معانيه يشتمد على معان عظيمة فظله شيخ الاسلام وفضله جمع من الائمة على غيره من الادعية لما فيه من الثناء والتعظيم لله عز وجل. فقولك سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. يلاحظ فيه انه كله انه انه كله ثناء فليس في دعاء انما هو يمجد ويسبح ويجل الله ويعظمه في استفتاحه بخلاف اللهم باعد بيني وبين خطاياي فهو دعاء اشك ان مقام الثناء اعظم من مقام الدعاء. ولذلك قال قال اذكر حاجتي ام قد كفاني حباؤك؟ اذا اذا تعرض اذا تعرض لك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. ااذكر حاجتي ام قد كفاني حباؤك فان من شيمتك الحباء. بمعنى ان الانسان اذا اثنى على الله عز وجل وفتح الله له باب الثناء فان كذلك مدعاة لاجابة سؤاله ودعائه فذهب شيخ الاسلام وغيره ان ادعية الاستفتاح افضلها من جهة من جهة المعنى ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو قوله لو كان يجهر بهذه الكلمات سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. وهذا الحديث جاء عن عمر بن الخطاب موقوفا وجاء مرفوعا من حديث عائشة ومن حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما في حديث ابي سعيد من طريق علي بن علي الرفاعي عن ابن متوكل الناجي عن ابي سعيد وحديث عائشة من حيث الحارث نبي الرجال عن عمرة عن عائشة وكلاهما ضعيف وكلاهما هذا اسناده فيه علي ابن علي الرفاعي والاخر فيه الحارث ابن ابي الرجال وهو ايضا متكلم فيه واصح ما جاء في هذا الباب خاصة من جهة آآ هذا الحديث وهو سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اصح ما جاء فيه ما جاء عند ابن ابي شيبة من طريق ابراهيم عن الاسود عن عمر انه كان يستفتح بهذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وجاء هذا الحديث في صحيح مسلم من طريق الاوزاعي عن عبدة بن ابي دبابة ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يجهر بهذه الكلمات في صلاته فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. الا ان هذا اللفظ عند مسلم هو منقطع لان عبدة بن ابي لبابة لم يسمع لم يسمع من عمر ولم يدرك عمر. ومسلم عندما ذكر الحديث في صحيحه لم يذكره من باب الاحتجاج وانما ذكره لحديث اخر اراده رحمه الله تعالى لكنه عرض في هذا الاسناد ان عبدة بن ابي لبابة روى عن عمر انه كان يستفتح بقوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اذا حديث عائشة الذي في الصحيحين ايضا في الصحيحين علقه البخاري ورواه مسلم متصلا وهو قول اللهم رب حديث يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة الذي روى كعكة ابن عمار عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن آآ عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاته بالليل يقول اللهم رب جبرائيل قيل واسرافيل وميكائيل عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك ما كانوا يختلفون. اهدني لما اختلف بالحق باذنك انك تهى من تشاء الى صراط مستقيم. هذا في صحيح مسلم وعلقه البخاري في صحيحه. ايضا حديث ابن عباس الذي في الصحيحين وهو انه كان اذا قام الليل قال اللهم اللهم لك الحمد انت ايوب السماوات والارض ولك الحمد ان تنور السماوات والارض وهو حي طويل ذكر فيه انه استفتح بها الدعاء. ايضا حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي فيه وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حليم غير المشركين. ايظا حديث ابن عمر في صحيح مسلم يقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا ثلاث مرات في صحيح مسلم وهو يدعية الاستفتاح ايضا هناك ايضا من يقول انه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والارض. وعد هذا ايضا من من اوجه آآ من ادعية الاستفتاح. ايضا احدهم لو يقول الله اكبر عشرا ويحمد عشرا ويستغفر عشرا ويهلل عشرا ثم يدعو وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. هناك احاديث في هذا الباب في منهج استهلاك اصح شيء في هذا الباب هو حديث ابي هريرة هذا وحديث هريرة يدل على سنية هذا الدعاء وهذا محل اتفاق من العلم ان دعاء الاستفتاح هو سنة وليس بواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة في حديث صلاتي لم يعلمه دعاء الاستياح. وان كان في بعظ الفاظه انه علمه ان يثني على الله سبحانه وتعالى. لكن عامة الائمة لم يتفقون على ان دعاء الاستفتاح ليس بواجب وانما هو سنة. الامر الثاني ان موضع هذا الاستفتاح هو في اول الصلاة في اول الصلاة من فاته هذا الموضع فاته بمعنى من شرع في قراءة الفاتحة ثم نسيه فانه لا يعيده مرة اخرى. من دخل في الصلاة والامام يقرأ فانه لا يدعو بدعاء الاستفتاح وانما يستمع وينصت لامامه اذا هذا اول ما يشرع فيه المسلم حال عند تكبيرة الاحرام بعد تكبيرة الاحرام ان يدعو بدعاء الاستفتاح ويثني على الله عز وجل افضل شيء يعدو بهذا الحديث او يدعو بحديث عمر وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله ولا اله غيرك الحديث هذا فيه كله دعاء وهو يسأل ربه في هذا الحديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نق من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد هذا لا شك انه دعاء كله اه في اه مغفرة الذنوب وتنقيتها وتنقية البدن والجسد من اثر الخطايا والذنوب. ثم قال عن عائشة رضي الله قال عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين. وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوره. ولكن بين ذلك وكان اذا رفع رأسه من الركوع اذا رفع رأسه من الركوع وكان اذا رفع رأسه بالركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان اذا رفع وكان اذا رفع السجد لم يسهو حتى يستوي قاع وكان يقوم في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب للرجل اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى ان وينهى ان يفترش وينهى ان يفترش افتراش فالسبع وكان يختم الصلاة بالتسليم. هذا الحديث من الاحاديث التي اخذت على عبد الغني المقدسي. وذلك ان الحديث فلم يروه البخاء لم يخرجه البخاري في صحيحه. وانما تفرد به مسلم رحمه الله تعالى وهو ايضا من الاحاديث المعلة في صحيح مسلم هو هو من الاحاديث المعلى في صحيح مسلم فان الحديث مدار على ابي الجوزاء عن عائشة. وقد اعل الحفاظ هذا الحديث بان لان ابا الجوزاء الحارث لم يسمع لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها فالحديث اذا اذا الحديث آآ هو اولا من مفردات مسلم وليس من آآ مما اتفق عليه الشيخان. وقد آآ ذكر عبد الغني انه سيخرج هذا الكتاب عليه البخاري ومسلم فلعله وهلا او نسي رحمه الله تعالى آآ هذا في هذا الحديث ثانيا ان الحديث ايضا ليس آآ ليس سالم للعلة. وهو مع ذلك معل بانقطاعه بين ابي الجوزاء بين ابي الجوزاء وعائشة رضي الله تعالى عنه فقد رواه مسلم من طريق بدير بن ميسرة بدأ من طريق حسين المعلم عن بديل ميسرة عن ابي الجوزاء عن عائشة. ولم يصرح ابو الجوزاء الذي هو اوس ابن عبد الله ابن خالد الربعي لم ولم يصرح ابو الجوزاء بسماعه من عائشة رضي الله تعالى عنها هو عاصرها وهو عاصرها وادرك الزمان لكنه لم يثبت انه سمع من عائشة رضي الله تعالى فالبخاري لم يخرج الحديث لهذه العلة لان من شرط البخاري ان يثبت لقاء التلميذ لشيخه ولو مرة واحدة. هذا هو شرطه رحمه تعالى مما استقرأ في كتابه ومما يدل عليه ما ذكر في تاريخه انه ان صحة الحديث ان يكون قد سمع هذا من شيخه ولو مرة واحدة اما على شرط مسلم فان مسلم يكتفي بالمعاصرة بشرط الا ينص اهل العلم على على عدم السماع. وثانيا الا يعرف الراوي بالتدليس فان كان معروفا بالتدليس فلا يكتئب المسلم بالبصارة بالمعاصرة حتى يصرح بالسماع رحمه الله تعالى فعلى هذا يكون مسلم صح هذا الحديث لدعوى ان ابا الجوزاء رحمه الله تعالى قد عاصر عائشة وسمع عاصر عائشة عاصر زمانها فيكون اسناده فيكون اسناده صحيح. على شرط مسلم. لكن يبقى ان فيه علة وهي علة العدم التصليح وعدم معرفة سماع اوس بن عبدالله الربعي من عاء اوس الذي هو ابو الجوزاء من عائشة رضي الله تعالى عنها. الحديث يقول يستفتح الصلاة بالتكبير ومعنى لك انه اول ما يبدأ في صلاته ان يفتتح بالتكبير والتكبير التكبير عند جماهير العلم هي ركن من اركان الصلاة ولابد للمصلي ان يأتي بلفظ التكبير والذي عليه اكثر اهل العلم انه لا بد ان يأتي بلفظ الله اكبر. ولا يجزئ غيرها من الالفاظ. الا ان هناك من يرى انه لو جاء باي لفظ من الفاظ التكبير كقوله الله الاكبر الكبير صحت صلاته وانعقدت. بل هناك من هو اشد من ذلك من هو اوسع من ذلك قولا اهو من يرى انعقاد الصلاة باي لفظ يدل على تعظيم الله حتى لو قال الله حتى لو قال الله العظيم الله الكريم لكن هذا قول ما دلت عليه النصوص. والصحيح الصحيح انه لا بد من قول الله اكبر. ولا يجزئ قول الله الكبير والله الاكبر بل لابد ان يأتي بنفس اللفظ الذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم وعلم وعلمه المسيء صلاته وهو قوله الله اكبر ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث ضعيف ولا في حديث صحيح انه ابتدأ صلاته بغير لفظ الله اكبر وهو الذي علمه اصحابه رضي الله تعالى عنهم ونقله الصحابة الى الى من بعدهم ونقل على التواتر من جيل الى جيل انه يفتتح الصلاة بقوله الله اكبر. وتكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام او انها التكبيرة هي هي ركن من اركان الصلاة ركن من اركان وهي التي يتفق عليها الائمة انها من اركان الصلاة بخلاف غيرة من التكبيرات تكبيرة الانتقال ففيها خلاف سيأتي ذكره اذا يشترط في تكرير الحبل اولا اولا ان تكون بلفظ الله اكبر. ولا يجزئ اي لفظ آآ اخر. آآ ثانيا آآ يكون بعد قيام فلا بد للمصلي ان ان يستتم قائما ان يستتم قائما ويكبر وهو قائم يكبر وهو قائم. والصحيح ان تكبيرة الاحرام لا تنعقد حال الجلوس. وانما تنعقد للمصلي اذا اذا كبر وهو قائم ولذا يخطئ بعض المصلين يكبر وهو يكبر بعد ركوعه وهذا خطأ خالف بذلك ابن حزم فرأى انه اذا دخل الصلاة كبر على اي حائط كبر على صفة حال الامام. فاذا كان الامام ساجد كبر تكبيرة الاحرام وهو ساجد. واذا كان راكعا كبر وهو راكع وهذا ليس بصحيح فعامة اهل العلم يرون انه يكبر وهو قائم. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته قال اذا قمت الى الصلاة فكبر اذا قمت الى الصلاة فكبر فامر بالتكبير والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا. والقيام ركن من اركان الصلاة مع قدرة الاتفاق اهل العلم اتفاق وانما يسار الى غير القيام اذا كان مريضا او عاجزا عن القيام. قالت ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وانا سيأتي معنا في مسألة البسملة هل يفتتح آآ صلاة بسم الله الرحمن الرحيم او يفتتحها بالحمد لله رب العالمين اه حديث عائشة صريح انه كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. واصلح من ذلك حديث انس في الصحيحين كانوا يبتدئون الصلاة عن الصلاة والحمد لله رب لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم ومعنى حيث عائشة وانس ومن وافقهم انهم كانوا يجهرون بالفاتحة. يجهر الفاتحة ولا يلزم من الجهر بالفاتحة انه لا يقرأ او لا والبسملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يبسمل لكن بسملته سرا وليست شهرا فلا تعارض بين ذكر البسملة وبين ذكر حديث عائشة وانس كانوا يجهرون اول ما يستشعر بالحمد لله اي اول ما يستفتح به من الجهر هو قوله الحمد لله رب العالمين. فيكون دليل على ان البسملة يسر بها ولا يجهر بها. ولذا الصحيح من اقوالها العلم ان البسملة تقال سرا ولا يجهر بها. سواء في سواء في صلاة جهرية او في صلاة سرية. اما السرية فلا خلاف بانها فلا خلاف تكون في حكم الفاتحة من جهة عدم الجهر على من يرى على من يرى ان البسملة يجهر تقرأ لان هناك من من لا يرى ذكر البسملة ابدا لا في سرية ولا في جهرية وهذا قول فيه وهذا قول ضعيف ايضا وهناك من يرى وجوب وقراءتها في الفاتحة ويرى ان البسملة اية من ايات الفاتحة وهذا يظن فيه ظعف والقول الصحيح ان البسملة اية مستقلة يؤتى بها للفصل بين السور. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه جهر بها في صلاته اي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جهر ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاة الفريضة جهر بها في قراءته خارج الصلاة هذا ثابت. واما في صلاة الفريضة فلم يثبت عنه انه جهر بها صلى الله عليه وسلم. ودليله حديث عائشة يدل انه كان افتتح الصاد من جهة الجهر بقوله بقول الله تعالى الحمد لله رب العالمين. وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوم. ان لم يرفع رأسه ولم ويكون ظهره محاذيا لظهره اي على مستوى ظهره. وكان آآ اذا ركع من صلة الركوع ايضا الصفة التامة هو ان يضع يديه على ركبتيه ويكون ظهره على استقامة واحدة ويكون رأسه محاذيا لظهره فلا فلا يرفعه ولا لا يشخص به يكون شاخصا رافعا ورافعا له ولا يكون ايضا مطأطئا به وملقيا رأسه الى الارض وانما يكون رأسه محاذيا محاذيا لظهره محاذيا يكون رأسه محاذيا لظهره والسنة اذا اذا وضع ركبتيه ان يوتر بين يديه. التوتير بمعنى ان يجعل يده هكذا كالقوس يجعلها كالقوس ولا يجعلها مستقيمة فهذا وهو السنة كما جاء بحيث سهل بن سعد الساعدي قال وتر وتر يديه وتر بين يديه بمعنى اجعل يديه كهيئة الوتر كهيئة الذي هو القوس وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وهذا يدل على ان الرفع من الركوع ركن من اركان الصلاة وان وان من آآ وان من لم يفعل ذلك فانه لم يصلي الصلاة التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم المسيء الصلاة قال فاذا ركعت فاطمئن حتى يطمئن ثم ارفع حتى تطمئن حتى تطمئن رافعا. فايضا مأمور المصلي اذا ركع ورفع ان يستوي قائما ثم يهوي ساجد وهذا هو ايضا من كان الصلاة كما ان الركوع ركن الرفع ايضا من الركوع ركن والطمأنينة في هذه الاركان كلها ركن من الاركان الصلاة فلابد اذا رفع ان يستوي قائم من حتى يعود كل عظم الى مكانه ثم يهوي ساجدا. فاذا سجد آآ فاذا سجد فيقول قالت واذا رفع رأسه من السجدة لم لم يسجد حتى يستوي قاعدا. فالجلوس ليس ايضا محل اجماع انه ركن من اركان الصلاة فلا يهوي لسو مرة اخرى الا بعد ان يرتفع ويعتدل بين السجدتين ثم يطمئن في جلوسه حتى يقول قدرا رب اغفر لي مرة واحدة وحتى يعود كل عظم الى مكان لانه عندما سجد تحركت عظام ظهره فلا بد ان يرفع ويستوي جالسا حتى يعود كل عظم الى والى مكانه السابق وكان يقول في كل ركعتين التحية بمعنى في كل ركعتين يتشهد يتشهد هذا هو المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ركعتين يتشهد الا ما دل الدليل على على خلاف ذاك وقد دل الدليل في بعض صلوات النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يتشهد في كل ركعتين من من ذلك ما جاء في حديث سعد ابن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل تسع ركعات لا يجلس الا في اخرهن فيجلس الثامنة جلوسا خفيفا يذكر الله سبحانه وتعالى ثم يقوم ويتشهد في الجلسة الاخيرة. فيلاحظ هنا انه الى تسع ركعات لم يجلس الا في الثامنة وجلوسه في الثمن ايضا ليس للتشهد وانما وانما جلوس يذكر الله فيه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم او يصلي يذكر الله عز وجل ويحمده ويثني عليه ثم يقوم ثم يجد التاسعة متشهدا ويسلم. فهذا احد المواضع التي التي خرج عن هذا العموم لانها قالت في كل ركعتين تحية وهذا هو الاصل ولقوله صلى الله عليه وسلم آآ صلاة الليل مثنى مثنى ومعنى مثنى مثنى انه يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم. فهذا هو السنة وهذا هو لكن خرج عن هذا الاصل حديث عائشة في قيام الليل لو صلى تسع ركعات بتشهد واحد وصلى سبع ركعات بتشهد خدن واحد واوتر بثلاث صلى الله عليه وسلم اوتر بثلاثة انه سلم ايضا بتشهد بتشهد واحد صلى الله عليه وسلم. اذا خرج هذا عن الاصل هو انه في كل في كل ركعتين تحية وعلى هذا نقول الافضل في الارض بعد الظهر ان يصليها ركعتين ركعتين وكذلك الاربع بعد العشاء يصليها ركعتين ركعتين وان ولم يفصل بينها فصلاته ايضا صحيحة. بل نقول لو فصل وجلس بين في الركعتين. جلس في الركعتين وتشهد فهو ايضا يحتمل عليه ويكون افضل بمعنى صلى اربع ركعات متصلة يجلس في الثانية ويتشهد ثم يقوم ثم يصلي الثالثة والرابعة ثم يسلم فتكون اربع ركعات على هيئة على هيئة الصلاة العشاء فهذا له وجه ايضا. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وهذا هو جلوسه صلى الله عليه وسلم اذا جلس في صلاته. الاصل في لجلوس الصلاة ونصب اليمنى وافتراش اليسرى. هذا هو الاصل في جلوس الصلاة يخرج عن هذا الاصل عدة صفات. الصفة الاولى ما بين ما بين السجدتين خرج عن ذلك الجلوس على العقبين. وقد ثبت عن العبادلة وعن ابن عباس وعن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر. انهم كانوا يفعلون ذلك. بل قال ابن عباس عندما سئل عن ذلك في صحيح مسلم قال تلك السنة قال كنا نعد من الجفاء قال تلك السنة بمعنى ان ينصب عقبيه ويجلس عليهما باليتيه فهذه حالة لكن هذا ليس هو المعتاد من فعله صلى الله عليه وسلم وانما يفعل ذلك احيانا والا الاصل والمعتاد من فعله صلى الله عليه وسلم انه يفرش اليسرى وينصب اليمنى في كل جلوس في الصلاة. ومن الخطأ ان يجعل المسلم آآ الجلوس في صلاة بين السجدتين دائما وانما يفعل ذلك احيانا ويكون ايضا ليس دائما وانما يفعله احيانا خرج ايضا عن هذا الحديث ما جاء في حديث ابي حميد السعد رضي الله تعالى عنه واحاديث ايضا ابي هريرة. ما احاديث ابن الزبير رضي الله تعالى عنه اجمعين ما يسمى بالتورك والتورك هو ان يفضي باليته على الارض اليته اليسرى على الارض وينصب رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى من بين تحت فخذي وساقه ويستقبل من القبلة هذه صفة الصفة الثانية ايضا ان يفرش رجله اليمنى ويفرش رجله اليسرى ويجعلهما تحت اليسرى ويجعله تحت فخذ وساقه ويفضي باليته. هذه ايضا صفة اخرى وهما صفتان في التورك بالمصلي. والتورك الصحيح فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جلسه في اه كل في كل صلاة فيها تشهد ان فبالتشهد الثاني يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء حديث ابن حميد الساعدي. واما الصلاة التي فيها تشهد واحد فان الاصل يجلس كما قالت عائشة يفرش اليسرى وينصب اليمنى. اذا خرج عن هذه الصفة آآ خرج عن ذلك في موضعين. الموضع الاول بين السجدتين ويجلس على عقبيه. وهذا ليس دائما وضع الثاني في التشهد الاخير من صلاة الفريضة وله ان يجلس بحديث صفتين ذكرنا وهي صفة ان ينصب اليمنى ويخرج رجله اليسرى من تحت فخذ وساقه ومثل هذه يفعل هكذا هكذا ينصب هكذا يجعل هكذا الى جهات القبلة هذه صفة. الصفة الثانية هكذا يجعلها في طريق من جهة واحدة جميعا. اما هناك يذكر بعضهم صفة وهي جاءت في آآ انه واخرج قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وهذه الصحيح انها لفظة بين هنا ليست محفوظة فقد رواها الامام احمد وبلفظ جعلها تحت فخذه وساقه. فلفظت بين فخذ وساق هذه هذه معله معله وقد آآ اختلف فيه على عبد الواحد بن زياد والصحيح ما رواه عفان وغيره بلفظ تحت فخذه وساقه وليس بين فخذه وساقه. ثم قالت وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان هذه اختلف فيها العلماء فمنهم من قال ان عقبة الشيطان هو الجلوس على العقبين وجعل اي يجوز على العاقبين انه من آآ الشيطان الذي لا يجوز. فنهى عن الجلوس على العقبين مطلقا. والصحيح ان عقبة الشيطان لعقبة الشيطان لها صفات الصفة الاولى هو ان ينصب قدميه. ينصب عقبيه ويفضي باليته الارض. يفضي باليتيه بمقعده الارض. بمعنى يجعل رجل اليمنى على اليمين والرجل اليسرى اليسار وينصب عقبيه ويفضي بمقعدته الى الارض. كما يفعله يسمى هذه بجلسة الاطفال يجلسها دائما الاطفال فتجد ينصب اليمنى هكذا واليسرى مع الجهة الاخرى اي نعم هكذا ويجلس على اليته ويجلس على اليته يعني يجلس على مقعدته. الصفة الثانية عقبة الشيطان هو ما يسمى باقعاء كاقعاء الكلب اقعاء كاقعاء الكلب. وهو ان ينصب ساقيه ان ينصب ساقيه هكذا ويجلس ويجلس على مقعدته في الصلاة. الجلوس في الصلاة هو ما ذكرته عائشة انه يفرش الرجل اليسرى وينصب اليمنى. قال وينهى ان يفترش رجل ذراعيه افتراش السبع بمعنى ان يبسط يديه كاملتين على ان يبسط ذراعيه ان يبسط ويفرش ذراعيه كاملتين على الارض هذا افتراش كافتراش يعني لا لا يجعلها قائمة وانما وانما يبسطها على الارض وهذا افتراش كافتراش السبع المسلم مأمور المسلم مأمور ان لا يشابه البهائم ولا السباع. ولذا يلاحظ ان النبي قال نهى عن اختلاس كاختلاس نهى عن التفات كالتفات الثعلب ونقر كنقل الغراب ونهى عن بروك كبروك البعير وما شابه ذلك من باب ان المسلم مكرم ان يتشبه بالبهائم او ان يتشبه بالكلاب والسباع كاقعان كايقعاء الكلب وافتراش كافتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم والتسليم ركن من اركان الصلاة عند المحققين من اهل العلم. عند المحقق من اهل العلم انه لابد ان يسلم في صلاته. والركن من ذلك هي تسليمة واحدة عند عامة العلماء. وهناك من يرى ان التسليم الثاني ايضا واجبة لكن نقلت منذ وغيره الاجماع على ان التسليمة الواحدة تجزئ وان من سلم تسليمة ولم يسلم الثانية فان صلاته صحيحة لكن لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في حديث صحيح انه سلم تسليمة واحدة. وانما الذي نقل لنا عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم تسليمتين تسليمة عن يمينه وشماله. ثبت عن بعض الصحابة عن عائشة وعن سامي الاكوع انه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. اما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحفظ عنه انه سلم تسليمة واحدة بل جميع ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته كحديث ابي حميد في عشر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ايضا آآ حديث ايضا حديث آآ ما ذكره من حديث فهد بن سعد وحديث محمد بن اسلم وحديث آآ احاديث وابي هريرة واحد ابي هريرة وابن مسعود سعد وقاص وجا من الصحابة حديث عائشة الذين قالوا لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يذكر انه انا تسليمتين ولم ولم يكتفي بتسليمة واحد صلى الله عليه وسلم قال ما ذاك عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر الركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في سجوده وكان لا يفعل ذلك في سجوده. هذا الحديث يتعلق ايضا برفع اليدين برفع اليدين في اتصالات برفع اليدين في الصلاة. ومسألة رفع اليدين في الصلاة نقول ليس منها شيء واجب. ليس هناك شيء واجب من جهة رفع الايدي بالصلاة. فاهل العلم متفقون ان رفع اليدين سنة. وليس بواجب في الصلاة. فكل رفع في الصلاة ليس ليس متعلق ليس اه من واجبات الصلاة ولا من اركانها وانما هو من سنن الصلاة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه في مواضع واجمع على اول موضع منه وهو موضع رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام فهذا محل اتفاق من العلماء ان السنة ان يرفع يديه اذا اراد ان يكبر وتكبيرة الاحرام. واما في بقية المواضع فوقع فيها خلاف بين العلماء منهم من يمنع منها مطلقا. ومنهم من يقتصر على آآ على على موضعي على ثلاث مواضع ومنهم من يجعلها اربعة مواضع ومنهم من يجعل يجعلها اكثر من ذلك ولا شك ان صحيح الذي تدل عليه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع في عدة مواضع فقط. ولم يزد على فثبت انه رفع يديه في تكبيرة الاحرام وهذا محل اجماع. وثبت انه رفع يديه ايضا عندما اراد ان يركع وهذا ايضا عند كل من يرى الرفع يتفقون على هذا الموضع. ورفع ايضا في الموضع الثالث عندما رفع من الركوع. عندما قال وهذا ايضا محل اتفاق بين من يرى الرفع. الموضع الرابع وهو الذي وقع فيه خلاف هل هو مرفوع او موقوف على ابن عمر؟ وهو اه اذا قال من من التشهد الاول الى الركعة الثالثة فثبت في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا في حديث ابن حميد الساعد وجاء ايضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو الصحيح وهو الصحيح انه يرفع في هذا الموضع. جاء لك حديث جاء ايضا الرفع في حديث ابن حجر حديث علي وحديث ابن عمر واما ما زاد على هذه المواضع فنقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه وهو جالس. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وهو جالس كل حد جاء فيه انه سجد ورفع يديه حيث مالك الحويج هو ابن حجر فهذه الالفاظ شادة غير صحيحة. وانما الذي ثبت في ذلك انه رفع في هذه الاربع واذا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ولم يكن يرفع شيء في شيء يديه في شيء من من سجوده او او يرفع وهو جالس وكان لا يفعل ذلك بالسجود وكان لا يفعل ذلك سبيلا نقول ولم يكن صلى الله عليه وسلم يرفع يديه وهو وهو جالس انما رفعه كله كحال القيام. فرفع اليدين تكبير الحرارة هذا حال القيام عند الركوع حال القيام عند الرفع حال القيام. عند القيام من التشهد الاول يكون ايضا حال القيام. وايضا اه موضع الرفع عند التشهد الاول عند القيام الاول لا يرفع وهو جالس لان هناك حديث عند ابي يعلى انه رفع يديه وهو جاء ثم قام وهو حديث لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ عن ابن عمر انه لما رفع لما قام التشهد واستتم قائما رفع يديه وكبر رفع يده يعني كبر رفع يديه عندما قام فهذه اربع مواطن يرفع المصلي فيها يديه وما عدا ذلك فانه لا يرفع يديه. ايضا ذكر مسألة وهي مسألة رفع الى اي الى اي موضع من اه الى اي موضع يرفع اليدين ثبت انه صلى الله عليه وسلم رفع يديه حذو اذنيه ورفع حذو منكبيه ولم يثبت في لم يثبت غير هذين الموظوعين. يعني اما ان يرفع حذو اذنيه واما ان يثبت واما واما ان يرفع حذو منكبيه. وليس هناك لك موضع ثالث رفع يديه. جاء في حديث انه حديث ما حديث مالك عن ابن عمر انه فلما رفع رفع الى صدره لكن هذه اعلها ابو داوود وقال عندما قال رفع يديه احد منكبيه ثم لما رفع ثم لما اراد خفظها دون ذلك لفظ خفضها دون ذاك وعل ابو داوود بان اكثر الرواة عن نافع لا يذكرون هذه اللفظة. اذا المواضع التي ترفع اليها الايدي هي اما حذو المنكبين واما حذو الاذنين اي حذو الاذنين او حذو المنكبين. وقد جمع بعض العلم انه يكون بينهما. والشاهد من هذا الحديث ان المصلي اذا اراد ان يرفع يرفع يديه حذو اذنيه هكذا او حذو منكبيه او حذو منكبيه. والامر في هذا واسع لا يشدد في هذا ان رفع الى احد واذا يقول لا حرج بينهما لا حرج. لان لان النبي لم بن يضع لبعضهم تجده يشد الجانب فتراه لا بد ان تمس يمس ابهاميه شحمة اذنيه وتراه يعني يحرص ان ان تمس ان يمس الابهام شحمة الاذن وهذا لا اصل له بل نقول هو ان يحاذي باذنيه. المحاذاة هي المقاربة وليس مع بالدقة وانما شيء بمعنى هذا الان يسمى هذا يسمى حادة فيتساهل في ذلك. حذو المنكبين ايضا هكذا يرفع حذو منكبيه. وان كان قريب من احدهما فقد اصاب السنة. والسنة ايضا حال رفع اليدين ان تكون ممدودة ان تكون مم دودة في كل رفع من هذه المواضع. وقد جاء من حديث ابي ذيب عن ابي عن سيف ابن سمعان عن ابي هريرة قال ثلاث كانوا يفعلون تركها الناس من ذلك كان اذا قال اذا رفع يديه ممدودتان رفع يديه رفع يديه ممدودتان يرفع يديه ممدودتين اي يمدها مدا ولا يقبضها صلى الله عليه وسلم. وثبت عن رضي الله عنه وكان اذا صلى استقبل بكل شيء منه جهة القبلة حتى حتى ابهامه يعني ابهامه يفعل ما يفعل الترك هكذا بل يستقبل به القبلة من شدة من شدة عنايتي باستقبال القبلة وثبت انه قال حتى لو كان يستقبل كفه جهة القبلة رضي الله تعالى عنه فهذا هو السنة من جهة رفع اليدين هذا اذا هذه اربع مواضع يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء من حديث ابن مسعود او حديث ابي البراء انه حديث البراء وكان ولا يفعل ولا يفعل ذلك وانه كان يرفع يرفع في تكبيرة الاحرام ثم لا يعود الى ذلك فهذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما احتج به اهل الرأي قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين واطراف ده مين هذا الحديث ايضا يدل على ان المصلي اذا صلى يجب عليه ان يسجد على هذه الاعضاء السبعة وهذه الاعضاء ثبت ذلك من حديث ابن عباس ومن حديث العباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امر ان يسجد على هذه الاعضاء السبعة. امرت ان يسجد على سبعة اعظم وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بانها الوجه الانف والجبهة وكذلك فسرها باليدين وبالركبتين باطراف القدمين اليدان عضوان والركبتان عضوان واطراف القدمين عضوان هذي ست ويبقى الوجه وهو فيه الانف والجبهة وهما بمنزلة عضو واحد. والحديث يدل على وجوب السجود على هذه الاعضاء السبعة وجوب السجود على هذه الاعضاء السبعة. وانه لا يجوز المسلم ان يترك شيء من هذه الاعضاء فلا يسجد عليه ولا شك ان من سجد وهو لم يثبت عن الاعضاء السبعة هذه فصلاته فسجدته باطلة فسجدته باطلة. بل الصحيح انه من ترك عضوا من الاعضاء لم يسجد عليه في لم يسجد عليه في اثناء السجدة اي لم يسع عليه مطلقا. لم يبتلي السجود عليه ولم يضعه على الارض ابدا. فالصحيح ان سجدته غير صحيحة وان كان فيها خلاف منهم من يصحح صلاته اذا سجد على جبهته وانفه منهم من يصحح صلاته اذا سجد الجبهة دون الانف منهم من ومن ثم من يرى ان الواجب من ذاك الذي تبطل معه الصلاة هو الوجه فقط واما غيره فلا تبطل الصلاة به والصحيح الصحيح ان نقول النبي امر بالسجود على سبعة اعظم وهذه الاعظم فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فلابد من السجود عليها وان كان اكدها واشد هو الوجه لانه لا يسمى ساجد اذا وضع وجهه على الارض واشد واكل ذلك جبهته جبهته وانفه لكن بعد ذلك نقول لا يجوز للمصلي ان يرفع يديه ولا يسجد عليهما. ولا يجوز له ان يرفع كفيه ولا ان يرفع قدميه ولا يسو عليهما ولا ركبتيه. لكن لو سجد على هذه الاعضاء السبعة اه بقدر ما يقول سبحان ربي الاعلى ثم رفع شيئا منها. فصلاته صحيحة ومع ذلك نقول لا يجوز له الرفع لانه مأمور حال السجود ان يبقي هذه الاعضاء السبعة الارض لكن صلاته صحيحة اذا اذا مست هذه الاعضاء السبعة الارض وقال وما يقول سبحان ربي الاعلى ثم رفع يديه ورفع آآ ركبتيه او رفع آآ قدميه فصار صحيح لكنه خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم اه حديث ابن عباس جاء من طريق ابن طاوس عن عن طاووس عن ابن عباس وهو قال امرت ان الرسول على سبعة اعظم. وجاء عن طريق العباسي ايضا من طريق العباس ايضا فالحديث جاء من طريق عمرو ابن دينار عن طوش ابن عباس وجاء ايضا من طريق آآ العباس رضي الله تعالى عنه ولفظه من طريق محمد إبراهيم اه جاي من طرق العباس من طريق محمد ابراهيم التيمي عن عامر سعد ابن ابي وقاص عن العباس ابن عبد المطلب انه يقول اذا سجن العبد سجد معه سبعة اطراف وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه فاذا الحديث جاء من طريق ابن عباس ومن طريق من طريق العباس من عدة طرق من طريق عام دينار عن طاووس من طريق عبد الله بن طاووس عن الطاووس عن عن طاووس عن ابن عباس انه امران يسهر على سبعة اعظم والسنة في هذه الاعضاء ان يمكنها من الارض. السنة ان يمكنها من الارض بمعنى ان يظغط بهذا العظاء على الارظ ويمكنها من الارظ وهذا من سجوده وليس من واجباته. الواجب هو ان تمس هذه الاعضاء الارض والقدر الواجب من ذلك هو اي جزء من هذه الاعضاء اذا من اطراف الاصابع لو يعني لا يشترط جميع الاصابع بل لو مس الابهام والاصبع الذي بجانبه الارض ولم تمس بقية الاصابع الارض فسجوده صحيح. كذلك لو سجد على اطراف اصابعه من يديه ايه لكنه خالف السنة. لان السنة ان يبسط كفيه ان يبسط كفيه فان اليدان يسجدان كما يسجد الوجه وكذلك الجبهة يعني يسجد على جبهته. واذا اتصل واذا اتصل بالمصلي شيء كأنه وضع قفازات في يديه فانه يسجد على هذه قفزت لبس عمامة فانه يسجد على كور هذه العمامة ولا يلزم بحسن لكن السن والافضل ان يباشر بجبهته الارظ لكن لو اتصل به يشيك عمامة او غترة او ما شابه ذلك وسجد عليها فسجوده فالسجود صحيح قال بعد ذلك وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان اذا قام من الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقام الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه يفعل في صلاته كله حتى حتى يقضيها ويكبر حين ويكبر حين يقوم ويكبر حين يقوم حين يكب حين يقوم من من الثنتين بعد الجلوس. هذا الحديث يدل ايضا على مسألة تكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال وهي بقية التكبيرات عرفنا اول مسألة تكبيرة الاحرام وقلنا انها انها واجبة عند عامة العلماء ولا يخالف في ذلك احد وانما الخلاف في بقية التكبيرات يعني مثل تكبير الاحرام لا شك هناك من يجوز انعقاد الصلاة بغير بغير لفظ التكبير كما هو عند اهل الرأي لا بقية اهل العلم وعامة الصحابة وعامة الفقهاء يرون انه لابد ان يقول الله اكبر ويرونها ركن من اركان الصلاة وان الصلاة لا تنعقد الا بها اما بقية التكبيرات فقد كان في الزمن الاول من كان الزمن الاول لا لا يذكرون هذا التكبير حتى جاء عن بعض السلف انه عاب على امام انه يكبر تكبيرات الانتقال حتى قال ابن عباس صليت خلف امام احمق يكبر مع كل خفض ورفع ما يدل عليه شيء ان هذا الامر قد اندرس واصبح الناس يجهلون ولا يعرفونه. ولذا قال عمر بن الحسين عندما صلى خلف رجل قال قد ذكرني هذا بصلاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يكبر في كل خفض ورفع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كان يكبر في كل خفض ورفع. وانما ترك ذلك كانه كان في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما كبر في سن وكان يصلي بالناس كان يحذف التكبير يحذفه من كبر سنه رظي الله تعالى عنه فيقال الله ثم الله ثم يكمله وهو ساء هاوي ولا يسمع ولا يسمع بقية تكبير فلما تولى بنو امية ظنوا ان ذلك من سنن الصلاة فاخفوا وانما جهروا فقط فيما يتعلق بتكبيرة الاحرام او في ديرة القيام في بعض التكبيرة التي يحتاجها المصلي ليقتدي به من وراه ولم يروا التكبير فيما يرى بمعنى وهو هم قيام يركعون يركعون مباشرة ولا يكبرون. وهم جلوس وهم جلوس بين السجدتين يكبرون يهوون الى السجود دون تكبير ومنهم من يكبر لكنه يخفي تكبيرة ولا يظهره والصحيح في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر امر بالتكبير في اه امر بالتكبير كما جاء في حديث ابي ابي موسى عند مسلم انه عندما علمهم الصاد قال فاذا واذا كبر فكبروا واذا كبر فكبروا واذا قال اذا قمت الى الصلاة فكبر واذا اردت ان تركع فكبر واذا اردت ان تسجد فكبر. فامر بالتكبير في جميع في جميع التنقلات. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه كان يكبر في كل خفض في كل خفض. كما في حديث ابو هريرة هذا الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع وانما يخرج من هذا العموم اذا رفع من ركوعه فيقول سمع الله لمن حمده فيستتم قائما قال ربنا ولك الحمد هذا هو الموضع الذي خرج فيه آآ خرج آآ عن التكبير في الانتقال. واما بقية آآ التنقلات في الصلاة كان ينتقل فيها قول الله اكبر. والتكبير هو اه هو اشارة الى الانتقال. هو هو هو لفظ يقال بين الركنين اذا اراد ينتقم من الركن الى الركن ابتدأ التكبير فينتهي قبل ان يصل الركن الثاني ولكن من الخطأ من الخطأ في التكبير ان يكبر وهو قائم او يكبر وهو بعد انتقاله الى الركن الثاني لان منهم من لا يكبر الا ذا ركع ولا يكبر الا اذا سجد ولا يكبر الا اذا جلس. نقول الصحيح والسنة ان يكون تكبيره بين الركنين. فيبتدأ من مع ابتداء رفعه وينتهي قبل ان يصل الى الركن الثاني او في اثناء او في اثناء آآ انتهائه من الركن من آآ اثناء ابتدائه بالركن الثاني واختلف الفقهاء في هذا التكبير هل هو واجب او سنة؟ جماهير الفقهاء يذهبوا الى انه والا انه سنة. وذهب الامام احمد تعالى وغيره الى ان تكبيرة واجب وهو من مفردات المذهب ولا شك ان القول بوجوب هو الصحيح لكن مع قولنا بوجوب التكبيرات فاننا لا نبطل صلاة من تركه لا نبطل صلاة من ترك فقد كان كما كان عكرمة يقول عندما صلى خلفه يوم كان يرى يقول اماما احمق ومع انه يرى انه كان يكبر لهذا الرجل الذي هو يراه عكرمة انه احمق هو الذي اصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجهل عكرم مع جلالته وعلمه وسعة حفظه جهل هذه السنة حتى قال ابن عباس انها انها السنة انها السنة وقال ايضا عمر ابن حصين وقالها وفعلها علي ابن ابي طالب وفعلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم ذكر ايضا حديث المطالب بن عبدالله بن الشخير قال صليت انا وامام الحسين رضي الله تعالى عنه خلف علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فكان يكبر فكان يكبر في كل خفض ورفع. كان يكبر في كل خفض اه فكانت البكاء اذا سجد كبر واذا رفع رأسه وكبر واذا نهض بركعتين كبر فلما قضى الصلاة اخذ بيدي عمران بن حصين فقال قد ذكرني هذا بصلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكر هذا بصلاة محمد صلى الله عليه وسلم او قال صلاتي صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق مطرف بن عبدالله بن الشخير من طريق حمام زيد المطرف عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه. وهذا يدل على ان المشهور في ذلك الوقت واي شيء انهم كان لا يجهرون بالتكبير ولا يظهرونه. فعمران يقول ذكرني هذا اي كأنه شيء قد فقد ونسي حتى ذكرهم به علي رضي الله تعالى عنه. فعلى هذا نقول التكبيرات تكبيرة الانتقال واجبة. ويجب على المصلي اذا اذا صلى ان يأتي بها. ومن تركها ناسيا لها فانه آآ يعذر بنسيانه وهل يسند السون؟ نقول الصحيح انه انه لا يلزمه ولا يجب عليه السجود اه قال بعدك عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه تمرة على كم راح طيب نقف على هذا نتعب نقف على هذا ونكمل لو كان فيه اكملنا بعد لقب الى حديث البراء بن عاز رضي الله تعالى عنه والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد