بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي ورجع فصل لك ما صلى ثم جاء فسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي ثلاثا فقالوا والذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني. قال اذا قمت الى الصلاة فكبر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ثم تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسة وافعل ذلك في صلاتك كلها باب القراءة في الصلاة عن عبادة بن صامد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عن ابي قد عادت الانصاري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين ويطول في الاولى ويقصروا في الثانية يسمع الاية احيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب والسورتين يطول في الاولى الصروف الثانية وكانوا يطولوا في الركعة الاولى من صلاة الصبح ويقصروا في الثانية وفي الركعتين اخريين بام الكتاب عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور عن الوراء بن عاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الاخرة فقرأ في احدى ركعتين والتين والزيتون فما سمعت احد من احسن صوت او قراءة منه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لاصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله احد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوه لاي شيء يصنع ذلك. فسألوه وقال لانه صفة الرحمن عز وجل. فانا احب ان اقرأها ان اقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله تعالى يحبه عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ولولا صليت بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى فانه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية صليت مع ابي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احد منهم يقرأ باسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. لا يذكرون باسم الله الرحمن الرحيم. في اول ولقراءة ولا اخرها باب السجود السهو محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين وسماها ابو هريرة ولكن نسيت انا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم. فقام الى فقام الى خشبة معروضة في المسجد. فاتكأ عليها كانه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه. وخرجت سرعان من ابواب المسجد. فقالق السورة وفي القوم ابو بكر وعمر فهاب ان يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. فقال يا رسول الله انسيت اقوم انسيت ام قصورة الصلاة؟ قال لم انسى ولم تقصر. فقال اكما يقول ذو اليدين؟ فقال نعم. فتقدموا فسلم ما تراك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول. ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجودها او اطول. ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم قال فنبأت ان عمران ابن الحسين قال ثم سلم انا بلا ابن بحينة وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم من صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس وقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم باب المرور بين يدي المصلي عن ابي جهيم ابن الحارث ابن السمة الانصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار ديال المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه وقالوا ابو نادر لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنة. عن ابي سيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يسجد يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابي فليقاتل فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان انا بلال بن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على همار اتان. وان يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الناس بمنى الى غير جدال. فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصنف ولمنك ذلك على علي احد. انا عشت رضي الله عنها قال كنت انا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل ورجلاي في قبلته اذا سجد غمزني فقبضت رجلي. واذا قام وستهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح باب طفلة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام البخاري قال عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في آآ عمدته قالوا عن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم وجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الحكم عن ابن ابي ليلى عنثاء عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وبهذا الحديث يبين البراء رضي الله تعالى عنه كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان صلاته صلى الله عليه وسلم قريبا من السواء وهذا هو السنة ان يكون اه سجوده فجلوسه فركوعه فرفعه من الركوع والسجود قريبا من السواء اي ان تكون متقاربة ولا يطيل شيئا على شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه يطيل الركعة الاولى. وتكون وتكون الركعة الثانية دونها هذا من جهة القراءة واما من جهة بقية اركان الصلاة التي تتعلق بالركوع والسجود والرفع فهي قريبة من السواب. ولذا من الخطأ الذي يخالف يخالف فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان ترى بعض الناس يطيل سجدة ويخفف سجدة. بل بعض وهم تجده يخص السجدة الاخيرة من الصلاة بطول كثير ويرى انه يريد ان يدعو ربه بهذه السيدة قل انت خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وان وان قصدت بهذا الفعل انك آآ تتعبد لله بذلك فانت تكون قد احدثت حدثا ليس في دين محمد صلى الله عليه وسلم فالسنة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يطيل القراءة ويطيل التشهد في صلاته. واما بقية اركانه فهي قريب من السواء. يقول هنا ما خلا ما خلا القيام والجلوس. ما خلا القيام بمعنى انه صلى الله عليه وسلم يطيل القيام ويطيل الجلوس والجلوس للتشهد الاخير وهذا معناه آآ انه لا يلزم اذا اطال القراءة ان يكون سجوده وركوعه ورفعه من الركوع مثل قيامه وانما الذي يتساوى ويكون قريب من بعضه اي شيء بقية الاركان اما القيام فلك ان تطيل ما شاء الله لك ان تطيل فتطيله واذا ركعت وركعت قدر ان تقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ومجدت الله وحمدته قدر عشر مرات فان ايضا يكون مثل ذلك عشر مرات وجلوسك بين السجدتين يكون ايضا مثل ذلك ورفعك من الركوع يكون ايضا مثل ذلك. ورفعك من السجدتين يكون ايضا مثل مثل ذلك. فيكون قريبا من السواء. ما خلا القيام اي انه قد يقرأ قدر آآ خمسين اية او ثلاثين اية لا الزمك ان ولا يقول لك من السنة ان تجلس في الركوع قدر ثلاثين اية ولا في السالسين اية وانما وانما يكون تكون صلاتك مكان الانسان يصلي تكون في بقية الاركان ما خلا القيام وهو القراءة وما خلا الجلوس للتشهد الاخير قريبا من السواء وهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يعترض بعضهم ويقول انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا جلس بين السجدتين قال القائل قد نسي واذا رفع الركوع قال قال قد نسي فكيف نجمع انه يطيل في الرفع ويطيل في الجلوس بين السجدتين حتى يقال انه قد نسي حتى يقال انه قد نسي الصحيح ان هذا الحديث معناه ان من صلى اه بعد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مع الائمة الذين يخففون هذا الركن يخففون الرفع من الركوع ويخففون الرفع من من السجود لو صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم لقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي بمعنى ان الائمة في زمن انس رضي الله تعالى عنه وفي زمن من آآ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخففون الركع من الركوع ويخففون الرفع من السجود فلو قدر ان هؤلاء ادركوا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم لقالوا ان الرسول قد نسي واضح؟ هذا معناه انه قد نسي. فنقول لا تعارض للاحاديث بل نقول ان السنة في الصلاة ان تكون ان تكون آآ ان يكون قيام وان يكون ركوعه وسجوده وجلوس مسجدتين. ورفع من الركوع ورفع من السجود قريبا من السواء ثم ذكر بعد ذلك عن ثابت البناني عن انس رضي الله تعالى عنه قال اني اني لالوي ان اصلي بكم كما كان يصلي بنا قال فكيف فكان انس يصنع شيئا؟ لا اراكم تصنعونه. كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول قائل قد نسي واذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي هذا يقوله من هذا حين ذكرناه قبل قليل وهو آآ يقوله انس لاصحابه يقول انس لاصحابه يقول لو لو صليتم مع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي يقول لا ال ان اصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلتم انه بعد رفع الركوع نسي ولقلتم انه بعد رفع من السجود قد نسي بطولي لطول مكثه في الجلوس بين السجدتين ولطول مكثه بعد الرفع من الركوع وذلك لحال الائمة في وقت ثابت البناني فان ثابت عندما ادرك ائمة واقواما ينقرون او يخففون الرفع من الركوع حتى بمجرد ان يستتم قائما يهوي مباشرة الى سجوده وبمجرد ان يستوي جالسا يهوي الى السجود مرة اخرى ولا يطيل الجلوس بين السجدتين فيقول ثابت لاصحابه لو ادركتم انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه لقلتم ان انس قد نسي لمخالفته لما انتم عليه لمخالفة فانتم عليه من السرعة في اه هذين الركنين. وانس رضي الله تعالى عنه كان يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع من ركوعه جلس قدر ركوعه واذا رفع من سجوده جلس قدر تجودي وكانت صلاة صلى الله عليه وسلم متقاربة متساوية وهذا هو السنة ان تكون صلاة المصلي قريبة من السواء فهنا هذان الحديثان لا يتعارضان فمراد ثابت رضي الله في هذا الحديث ان من ادرك صلاة انس رضي الله تعالى عنه لقال لانس انه قد نسي لطول آآ مكثه بعد ركن الركوع. ولطول مكثه بعد الرفع من السجود ثم قال عن انس رضي الله تعالى عنه قال ما صليت خلف امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق في ذلك انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اخف الناس صلاة في تمام. اخف الناس صلاة في تمام بمعنى انه كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة خفيفة لكن صلاته ايضا تامة يأتي باركانها تامة يأتي بواجباتها يحقق الخشوع والطمأنينة فيها صلى الله عليه وسلم. فلا يطيل القراءة ثم ينقر بقية اركانه. نقرأ ولا يطيل ولا يخفف القراءة حتى لا يستطيع المصلي خلفه ان يقرأ بفاتحة الكتاب او لا يستطيع ان ان ان يتدبر المصلي خلفه قراءته من سرعة قد يقرأ نصف اية او اية ثم يركع مباشرة. بل ترى بعض الائمة ينقرها نقرا لا يمكنك من قول ذكر في كوعك ولا قول ذكر في سجودك ولا بالسجدتين. وانما يريد الخلاص من هذه الصلاة. ولا شك ان هذه الصلاة النقارين التي يذم اصحابها ونسأل الله العافية والسلامة. فانس هذا في هذا الحجر الذي رواه سليمان بلال عن شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر عن اه انس قال ما صليت خلف امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يكون انس صلى خلف ائمة اخف صلاة من صلى الله عليه وسلم لكنهم ينقرونها دون تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين خفة صلاته جمع مع ذلك تمامها. مع جمع ذلك تمامها بمعنى ان يأتي باركانها وطواجباتها ويحقق في ذلك الطمأنينة والخشوع صلى الله عليه وسلم. ونحن مكلفون ومأمورون ان نصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كما جاء في الصحيح انه قال صلوا كما رأيتموني كما رأيتموني اصلي وهكذا والسنة ان يصلي المصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلاته كانت خفيفة وكان مع خفتها يتم صلاته صلى الله عليه وسلم بمعنى انه يحقق اركانها وواجباتها. فيؤدي الصلاة انه كان يؤدي الصلاة يؤدي في صلاته حقوقها ويخفف فلا يشق على المأمومين ولا يخل بالصلاة وهذا هو السنة التي امر بها المصلي ثم قالوا عن ابي قلابة رضي الله تعالى عنه ابن عبد الله ابن زيد الجرمي رضي الله تعالى قال جاء مالك ابن الحويرث الى في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة اي انني اصلي بكم وليس وانما قصدي بهذا الصلاة ان فهو يصلي لله عز وجل واراد بصلاته ان يعلم اصحابه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اصلي كيف رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لابي قلابة كيف كان يصلي؟ فقال مثل صلاة شيخنا هذا اي عبد الله بن قال كيف قال مثل صلاة شيخنا هذا؟ وكان يجلس وكان يجلس لرفع رأسه قبل ان ينهض اذا صار شيخنا هذا وكان وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض قبل ان ينهض. بمعنى كما كان يصلي عمر ابن سلمة الجرم رضي الله تعالى عنه هذا مراده بشيخنا عمرو سالم الجرمي وهو ايضا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي امره النبي يا ام امر قومه ان يؤمهم اقرأهم لكتاب الله فكان يؤمهم عمرو بن سلمة الجرمي هذا الحديث رواه ايوب عن ابي قلابة عن اه مالك بن الحوث رضي الله تعالى عنه وهو في وهو كما ذكر في البخاري وفي البخاري رواه البخاري دون مسلم. هذه رواه البخاري دون مسلم بهذا بهذا اللفظ. فقال رحمه الله تعالى قال اه اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة وما اريد الصلاة وانما اصلي ليعلمكم او قال وما اصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمعنى انه اراد ان يبين لهم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ففعل رضي الله تعالى عنه ذلك ثم ذكر انه من صلاته انه اذا اراد ان يقوم من الثانية الى من الاولى الى الثانية او من الثالثة الى الرابعة استوى جالسا ثم نهض استوى جالسا ثم نهض. وتسمى هذه الجلسة عند اهل العلم تسمى هذه الجلسة عند اهل العلم بجلسة الاستراحة بجلسة الاستراحة وجلسة الاستراحة اختلى فيها الفقهاء في مشروعيتها في مشروعيتها هل تشرع مطلقا او لا تشرع مطلقا او تشرع عند الحاجة فقط والصحيح في هذه المسألة ان جلسة الاستراحة مشروعة مطلقة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن لابي لابي قلابة وصاحبه الذي معه صلوا كما رأيتموني اصلي. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم جلس جلسته هذه كانت لحاجة ولم يرد منهم ان يتأسوا تو به في ذلك الفعل لاستثنى من ذلك وبين فان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وهم بحاجة للتعلم والنبي امرهم ان يصلوا كما رأوه ان يصلي فهنا نقول من السنة من سنن الصلاة التي يفعلها المسلم في صلاته ان يجلس جلسة الاستراحة وجلسة الاستراحة هي جلسة يسيرة بعد رفعه من السجدة الثانية من الركعة الاولى ومن السجدة الثانية من الركعة الثالثة. فاذا فاذا رفع من الجلسة اولى من الجلسة الثانية وقبل ان ينهض مباشرة فانه يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم ثم يقوم ويكون تكبيره تكبيرة واحدة لا يكبر تكبيرتين فلا يكبر الرفع ثم يكبر بالقيام وانما هي تكبيرة واحدة اذا رفع من السجود رفع وجلس ثم قال الله اكبر ثم قال الله اكبر وقام الاستراحة يكون جلوسها ايضا كسائر جلوس الصلاة. يفرش اليسرى وينصب اليمنى وينصب اليمنى وهذا في حال المصلي لنفسه وكذلك الامام الامام ايضا نقول له لك ان تجلس جلسة الاستراحة ولكن لا تكبر الا بعد ده الا بعد ان تستقر شيئا ثم تريد ان تقوم تكبر حتى لا يسبقك المأموم حتى لا يسبقك المأموم. واما اذا صليت امام لا يجلس جلسة الاستراحة ويرى انه يقوم مباشرة الى ركعته الثانية والرابعة دون جلوس فلك ان تجلس ايضا على الصحيح ولا يعد ذلك مخالفة للامام لان من اهل العلم من رأى كشيخ الاسلام ابن تيمية انه يتابع امامه فان جلس جلس وان لم لا يجلس لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله انما جعل الامام ليؤتم به. بل نقول الصحيح ان هذه الجلسة الخفيفة اليسيرة لا تعارض متابعة الامام فانت تتابعه وهذه الجلسة لا تسمى تخلفا لانها جلسة يسيرة جدا ثم تستقر ثم تستتم قائما بعد ذلك مع التكبير وقد جاءت جلسة الاستراحة في حديث المسيء صلاته. وقد جاء في حديث حميد جاء في حديث المسيح عند البخاري لكن فيها فيها علة. وجاءت في حديث ابي حميد الساعد رضي الله تعالى على وهي جلسة ثابتة على الصحيح. هناك العلم من يرى ان للجلسة غير مشروعة ويحتج بان حديث ابي حميد الساعد الذي رواه في عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة لكن وان جاء في بعض الروايات لكن يعلون هذه الرواية. وايضا يقول الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الجلسة انما نقلت في حديث مالك بن الحويرث وهذا في اخر حياته صلى الله عليه وسلم بعد ما كبر ولذلك ذهب ابن القيم وغيره ان جلسة الاستراحة وما هو المشي عند المذهب عند مذهب الحنابلة انه يجلس جلسة اذا احتاج اذا احتاج الى ذلك. على كل حال نقول جلسة استراحة مشروعة مطلقة. وهي سنة مطلقة لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وقد جلس هذه الجلسة اليسيرة ثم نهض بعدما بعدما رفع من الجلسة من السجدة الثانية فقال وكان يجلس اذا رفع رأسه السجود قبل ان ينهض اي جلسة خفيفة ثم ينهض الى الركعة الثانية ويجلس جلسة خفيفة ثم يركع ثم ينهض الى الى الركعة الرابعة اذا هذي تسمى جلسة الاستراحة وهي سنة على الصحيح. ومع ذلك نقول لا يشدد فيها ولا يغال ولا يغلظ فيها لمن لم يفعل ذلك. فمن جلس فهو مصيب وان لم ومن لم يجلس فله فله ذلك ايضا ولا ولا يعني يشدد على المخالف لان هناك من بالغ في تحقيقها سنة حتى بدع حتى بدع البخاري جماهير الفقهاء يرون ان هذه ليست بسنة وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها الا لحاجة ولكن نقول الصحيح هي سنة ومن خالف في ذاك اخذا بهذا القول فلا ينكر عليه ولا يشدد عليه ولا يغلظ عليه وهي مسألة تعود الى اجتهاد العلماء لكن اخذا بظاهر الحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي يدل علي شيء على مشروعيتها على سنيتها ثم قال رحمه الله تعالى قال وعن عبد الله ابن مالك ابن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه هذا الحديث رواه البخاري ايضا من طريق ربيعة طريق جعفر ربيعة عن الاعرج عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه حتى يبدو بياض ابطيه اه هذا ايضا من سنن الصلاة. المصلي اذا صلى ان يجافي بين اعضاء سجوده. ولا يتضام المصلي بحال صلاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد باعد بين باعد بين آآ يديه عن جنبيه. يعني باعد عضديه عن جنبيه وباعد فخذيه عن ركبتيه وباعد ساقيه عن فخذيه ايضا صلى الله عليه وسلم. وباعد ركبتيه بعضهما عن بعض وكان ليتجافى صلى الله عليه وسلم في سجوده. وفي حديث عبد الله بن مالكة هنا كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يرى بياض ابطين يعني ان يفرجهما فيفرج العضد والعضد عن الجنب يفرجهما هكذا حتى جاء في ميمونة انه لو ارادت بهمة ان تمر بين يديه لفعلت وكان يرى بياض صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. يرى يرى عفرة ابن بطي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا ان السنة اذا صلى ان جاثي عضديه عن جنبيه وان وان يجافي بطنه عن فخذيه وان يجافي فخذيه بعضهما عن بعض ويجافي عن فخذيه ايضا. فهذا هو السنة في صلاة المصلي المجافاة وعدم وعدم التظاب وعدم التظامن وهذا الحكم يشمل الرجل والمرأة. لان المرأة شقيقة الرجل في التكليف. الا ان المرأة اذا كان هناك من يراها من يعني الذين لا يحل لهم رؤيتها فانها تتضام من باب من باب كمال سترها وتمامه اما اذا كانت في في بيتها وفي حجرتها وفي مخدعها وليس يراها وليس يراها احد او يراها من يحل له رؤيتها فانها تطبق فانها تفعل هذه السنة ولا تتظام بل بل تجافي بين اعضاء سجودها. ايضا لا يعني هذا الحديث فهو مجافاة انه اذا فرج بيديه حتى يبدو بياض اه حتى يبدو بياض ابطيه لا يعني هذا الحديث انه يباعد كفيه بعظهما عن بعظ لان من الناس اذا صلى وسجد تجد يديه بعيدتان بعيدتان بمعنى انها يبعدهما عن رأسه ويبعدهما عن منكبيه بدعوى انه يريد ان يجافي الى بين بين جاء في عضده عن جنبه والسنة في الكف الكفين موضعهما وموضعهما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم له موضعان في السجود لهما موضعان في السجود فقط الموضع الاول ان تكون حذو الاذنين ان تكون حذو الاذنين. والموضع الثاني ان تكون حذو المنكبين. كما ذكرنا في اول رفع اليدين في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو اذنيه وحدو منكبيه كذلك اليد في السجود يكون موضعها حذو الاذنين او حذو المنكبين واما ما يفعله بعض الناس انه يسجد ويجافي يملأ يملأ يده اليمنى يمنة والاخرى يسرة فهذا ليس له اصل وليس عليه دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان يقارب ويباعد ويباعد عضديه عن جنبه وهذا ممكن متيسر ان تضعه عند عند محاذاة محاذية لمنكبيك ومحاذية لاذنيك ثم تجافي العضدين عن الجنبين هذا هو السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وعن ابي ابي مسلمة سعيد ابن يزيد قال سألت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال قال نعم. هذا حين رواه شعبة عن ابي مسلمة سعيد يزيد عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه وهذا يدل على ان من السنة في الصلاة ان يصلي المسلم بنعليه والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه وصلى آآ حافيا صلى الله عليه وسلم وامر بالصلاة في النعلين كما جاء في السنن صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. فالمسلم مأمورا يصلي في عليهم باب مخالفة اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم. ومن باب ايضا اقتداء من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي ثبت انه يصلي في نعليه لكن مع ذلك لا بد في النعلين لا بد ان تكون النعل طاهرة وان تكون آآ مباحة. فلا يجوز ان يصلي بنعلين قد او بنعليين نجستين فان هذا لا يجوز لابد ان تكون النعل طاهرة كما جاء في سعد الخدري عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه فلما كان في صلاته خلع نعليه وخلع اصحابه نعالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف قال ما لكم خلعتم؟ قالت رأينا انك خلعت فخلعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل اخبرنا بها اذى او قدرا. فافاد هذا الحديث ان النعل اذا كانت نجسة لا يجوز المسلم يصلي فيها وانما يصلي فيها اذا كان طاهرة اذا كانت طاهرة سالمة من الاذى. في هذه الازمنة وفي هذه الاوقات آآ المساجد ليست كالمساجد في الزمن الاول زكاة المساء في الزمن الاول آآ مفروشة بالتراب او بالحصباء او ما شابه ذلك. وليس فيها فرش كثيرة وليس فيها مثل ما يسمى الان بهذا الزل وبهذه البسط التي تبسط المساجد والواقف عندما اوقفها اراد بهذه الزل ان يصلي عليها من يحافظ عليها ومن يقوم بحقه. ولا شك ان الصلاة بالنعال قد يسبب لها شيئا من الافساد وقد يسبب لها شيء من التقدير واو بقاء الروائح الكريهة في هذه في هذه السجاد فاذا جاء المصلي الى المسجد واراد ان يطبق هذه السنة نقول طبقها في غير المساجد تفرش بهذا الفرش فالا ان تكون هناك نعال خاصة تجعلها للمسجد تصلي فيها من باب من باب ان لا تفسد الزل ومن باب ايضا الا يتأذى المصلون لان من من المصلون اذا لان المصلين اذا رأوك او المصلون اذا رأوك تصلي بنعليك قد قد يتقذرون من ذلك وقد يعني يتضايقون ويتأذون بهذا الفعل. اما اذا كان الانسان بين طلاب بعلم وحذائه جديد او نظيف وليس فيه اذى ولا قدر. ولا يكون بصلاته على هذا الفرض افساد للفرش او ظرورة محتاج لذلك فنقول الاصل في هذا الاباحة لكن بشرط الا يفسد هذا الفرش والا يقذره بنعليه. اما في اما في الصحراء او في التي هي من التراب ما شاف السنة ان يصلي بنعليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم خالفوا اليهود فالمسلم مأمور ان يصلي في نعليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا صلى منتعلا وصلى محتفيا ودليل صارف الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه ايضا في صلاتي ولم يتم صلاته بنعليه وايضا جعل عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى منتعلا وصلى حافيا صلى الله عليه وسلم فهنا يؤخذ من هذا الحديث ان من السنة للمصلي ان يصلي في نعاله ان يصلي في نعاله. وحديث شداد ابن اوس عند ابي داوود باسناد صحيح خلوا فيني عن مخالف اليهود يدل ايضا على تأكيد ذلك على تأكيد لكن بشرط ان لا يكون بها شيء من القذر والنجاسة. وان لا وان لا يفسد ذلك على على الناس مساجدهم ومما يدل على صرف الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قال يصلح اذا صلى احدكم فليجعل نعليه عن يمينه او عن آآ او بين قدميه ولا يؤذي بها من ولا من امام لا يجعلها امامه وانما يجعلها عن يمينه يجعلها بجانبه او يجعلها بين اه قدميه وهذا ايضا يصف وجوب الصلاة بالنعال قالوا عن ابي قتادة الانصاري رضي الله تعالى عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لابي العاصم بن ربيع بن عبد شمس فاذا سجد وظعها واذا قام حملها. هذا الحديث حديث ابي قتادة ايضا رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه. رويح ابن ابي كثير عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث اه من من المسائل اولا ان العمل اليسير فان العمل يسير لا يبطل الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم خرج بابنته امامة وهو في صلاة فريضة على الصحيح. لان منهم من يقول ان هذا الحديث في صلاة النافلة ويجوز في النافلة ما لا يجوزه في الفريضة. لكن ثبت في الصحيح انه خرج فصلى بالناس. خرج وهو حامل امامة فصلى بالناس اي صلاة فريضة وهي احد صلاتي العشي فذكر ابو قتادة انه كان اذا سجد وضعها واذا قام رفعها صلى الله عليه وسلم. فهذا عمل يسير لا يبطل الصلاة لكن هذه عمل يسير كان لحاجة فهو حاجة هذه الصبية الصغيرة انها لو تركها اه دون حمل عظم صراخها او لا كسر قلبها فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هينا لينا رفيقا لين الجانب صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم بل هو احسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. فخرج بابنته الصغيرة حاملا لها فكان يصلي وهو حاملها صلى الله عليه وسلم. فاذا اراد ان يركع وظعها واذا غدا يسجد وضعها ايضا ثم اذا قام الى الركعة الثانية حملها صلى الله عليه وسلم وهذا العمل نقول عمل يسير يدل على ان من حمل صبيا او صبية في صلاته لا حرج عليه في ذلك لا حرج عليه في لكن قد يعيب الناس الامام لو فعل قد يعيبه الناس في هذه الازمنة ويكرهون ذلك منه من باب المفسدة ودفع هذا مفسدة فنقول لا يشرع للامام ولامام الناس ان يخرج بصبي يصلي يصلي به. فالنبي انما خرج به لحاجة وليبين مسألة وحكما شرعيا ان العمل اليسير لا يبطل لا يبطل الصلاة وثانيا ايضا ان ان الاصل في الاصل في الصبي هو الطهارة. وما يعرض له من نجاسات ولا نراها فنحن لسنا لسنا مكلفين تتبعها فاذا رأيت الصبي خالي من النجاسة الظاهرة جاز لك حبل والصلاة به على الصحيح. اما اذا كان بنجاسة لا ترى او ليست ظاهرة فصلاتك في فصلاتك في لا حرج فيها. اما اذا كانت نجاسته ظاهرة كان يكون متلطخ بالبول او متلطخ بالعذرة او متلطخ بشيء من النجاسات. فلا يجوز ان تصلي به وانت حاملا له لان الصلاة تكون حملا للنجاسة. اما ان كانت نجاسة غير ظاهرة فلا حرج في ذلك ما لم ما لم تباشر. ما لم تباشر النجاسة انت ما لم تباشر انت ايها المصلي فهذا هذا الحديث يدل على ان ان الحركة اليسيرة لا تضر. وايضا آآ هذا يرد على من يرى ان من تحرك ثلاث حركات ان صلاة او باطلة فالنبي صلى الله عليه وسلم تحرك عدة حركات وصلاته وهو امام المسلمين وهو قدوة العالمين صلى الله عليه وسلم هو الذي قال صلوا كما رأيتموني اصلي وهو المشرع صلى الله عليه وسلم. فلو كانت الحركة اليسيرة تبطل الصلاة لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ففعله دليل على ان هذا العمل اليسير لا يبطل الصلاة. فمن قال ان الحركة الكثيرة او ان الحركة اه اه ثلاث حركات فاكثر انها تبطل فهذا لا دليل لا دليل له وتقييد الكثرة او تحديد الكثرة بثلاث حركات فاكثر هذا ايضا ليس بصحيح فالنبي كان في كل ركعة يرفع ويضع في كل ركعة يرفع ويضع وهذي اكثر من ست حركات الى ثمان حركات اكثر من ثلاث حركات ومع ذلك ومع ذلك فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا والنبي ثبت انه عن عائشة انه كان اذا اذا يعني رجع فتح الباب وتقدم صلى الله عليه وسلم وامر بالصلاة بقتل الاسودين وانت تحتاج الى حركة حركة كثيرة. فهذه حركة قد تكون لحاجة. اما لغير حاجة فالمسلم يخشع في صلاته ويطمئن ولا يعبث في حال صلاته قال وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. مر بنا هذا الحديث في مسألة في مسألة كيفية السجود وان المسلم اذا سجد انه ينصب انه ينصب ذراعيه ولا ولا يبسطها بسطة والكلب. وبينا ايضا ان المسلم مأمور في صلاته ان لا يتشبه لا بالسباع ولا بالبهائم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقعاء كايقعاء الكلب ونهى عن التفات كالتفات الثعلب ونهى عن نقر كنقر البعير ونهى عن نقل كنقر الغراب ونهى نقر البعير وشكاها لا عن نقل كنقر الغراب ونهى عن بروك كبروك البعير. وهذا كله من باب ان المسلم في صلاته لا يتشبه بالسباع ولا بالبهائم. وقال ولا اه يبسط يديه انبساط الكلب بمعنى اذا سجد في السنة وان يرفع ان يرفع يديه وينصبهما ينصبهما ولا ولا ولا يبسطهما بسط الكلب هذا هو الواجب ايضا المسألة الاخرى المسألة الاخرى ان هذا الفعل لا يجوز هذا الفعل لا يجوز ان بسط الذراعين على الارض حال الصلاة نقول لا يجوز لان النبي نهى عنه ونهى عن التشبه وبالكلاب والمسلم مأمورا لا يتشبه بالسباع. والتشبه بالسباعي محرم ولا يجوز. فمن صلى وقد بسط ذراعيه على الارض فهو اثم فهو اثم اولا خالف السنة وثاني وقع في المعصية مخالفة وهي وهي التشبه بالكلاب في حال جلوسها وفي حال آآ بسط ذراعيها فقال اعتدوا في السجود مع الاعتدال هو ان ينصب يديه وان وان ينصب يديه ولا يفرشهما هذا معنى اعتدلوا الاعتدال هو نصب اليدين وتمكين الاعضاء السبعة كلها من الارض ومجافاة اليدين عن الجنبين البطن علي الفخدين وعن وعن الساقين ومباعدة اليدين عن الجبهة والانف والانف واليمنى على اليسرى عصابة متوجهة الى القبلة وهما حذو المنكبين اي بمعنى انه يصلي يصلي على اعتد بالسجود اي اذا صليت فاجعل سجودك خيارا معتدلا وكمال السجود كماله هو ان ينصب ذراعيه وان يستقبل بكفيه جهة القبلة وان تكون يده اليمنى واليسرى قريبا من اذنيه او قريبا من منكبيه او وان وان يجافي العظدين عن الجنبين وان يجافي الفخذين عن الساقين وعن وعن البطن وايضا ان يباعد عن القدمين يعني الكعبين يباعدهما عن بعظ بعظا يعني اه بعدا يسيرا بمعنى ان تكون متقاربة ولا تكون متلاصقة. هذا هو ابتدال. وقد جاهد البراء بن عازب ان النبي كان اذا سجد جخة كان النبي حيث ابي اسحاق عن البراء ابن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد جخا ومعنى جخ انه تقوس التجخي التجخي هي التقوس هي التقوس وهذا رواه اهل السنن باسناد صحيح من طريق يونس عن ابي اسحاق عن البراء انه اذا سجد جخاء بمعنى تقوس صلى الله عليه وسلم ولا يلزم التجخية التظام. وانما هو معنى التقارب. فالتمدد الذي يفعله كثير من المصلين نقول هذا ايضا ليس من السنن التمدد والتباعد هو يجافي مع تقاربه يجافي مع تقاربه فيكون بطنه بعيد عن فخذيه وساقيه والساقان بعيدة عن الفخذين والعظدين بعيدة عن الجنبين ومع ذلك يكون متقارب في سجوده غير غير متمدد غير متمد في السجود هذا هو ايضا السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن ابي باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. الطمأنينة هي ركن من اركان الصلاة. وقد امر بها النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته فقال قال فاركع حتى تطمئن راكعا واسجد حتى تطمئن ساجدا. وهي ركن من اركان الصلاة بل صلى غير مطمئن فلم يصل كما جاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه رأى رجلا لا يتم ركوعه فقال لو مت مت على غير الفطرة لو مت مت على غير فطرة ولا يعني بمعنى ان لو لم يت على الدين الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فالطمأنينة ركن من اركان الصلاة يجب على المسلم اذا صلى ان يحقق هذا الركن والقدر الواجب او القدر الذي القدر الذي يحقق به المصلي الطمأنينة هو ان يركع ويطمئن راكعا قدر ما يقول في ركوعه سبحان ربي عظيم مرة واحدة سبحان ربي العظيم مرة واحدة ويسجد ويقول قدر ما يقول في سجوده بعد اعتداله في سجوده وتمكين اعضائه السبع من الارض يسجد قدر ما يقول سبحان ربي الاعلى مرة مرة واحدة. هذا هو آآ اقل اقل الطمأنينة. وايضا اذا رفع بالركوع رفع حتى يعتدل ويرجع كل مفصل مكانه ويقول قدر ما يقول ربنا ولك الحمد فاذا قضاك فقد تم رفعه وكذلك اذا جلس بين السجدتين رفع من السجدة وجلس قدر ما يقول بين ربي اغفر لي ويعود كل موضع كل عظم الى مكانه. ذكر في هذا الحديث او حديث حديث ابن حديث سعيد ابن ابي سعيد المقبول عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله قال دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي وقال ارجع فصل فانك لم تصل فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فسلم فانك لم تصل ثلاثا فقال هذا الرجل والذي بعثك بالحق لا احسن لا احسن غيره لا احسن غيره فعلمني. فقال اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث حديث صريح في ان الطمأنينة ركن من اركان كان الصلاة وان المصلى الذي لا يطمئن في صلاته فصلاته غير صحيحة. فيها اولا قال ان هذا الرجل دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد فدخل النبي سكان المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم. قال السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال ارجع فصل فانك لم تصل اي انك لم تصلي بصلاتك السابقة وكأن هذا المصلي الذي صلى لم يأتي باركان الصلاة اما انه لم يحقق ركوعها وخشوعها وطمأنينة ولم يحقق سجودها ولم يطمئن في ذلك فرجع فصلى ثم رجع فقال ارجع فصل. هنا ايضا فيه فائدة ان ان الانسان اذا فارق صاحبه ثم رجع اليه فمن السنة ايضا ان يسلم عليه مرة اخرى. فهذا الصحابي سلم ثم ذهب فصلى ثم رجع فقال السلام عليك يا رسول الله فرد عليه ثم رجع فسلم فكرر سلامه كلما فارقه ورجع سلم وهذا هو السنة. اذا فارقت صاحبك او اخاك ورجعت اليه فسلم عليه مرة اخرى فقال هذا الرجل والذي بعثك بالحق لا احسن غيرها. اي هذه صلاتي التي اصليها. وفيها دليل ان هذا الرجل كان جاهلا بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعاذره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ووجه العذر ووجه انه عذره انه لم يأمره بقضاء الصلوات التي صلاها اوقد اخطأ فيها وذلك لجهل وعدم علمه ومثله قد يجهل ذلك فامره النبي قال اذا قمت الى الصلاة فكبر. وقلنا ان التكبير هذا لاي شيء على ان هذا يدل على ان تكبيرة الاحرام ركن من اركان بالصلاة وان الصلاة لا تنعقد الا بهذا اللفظ على على الخصوص. ولا يجزئ غيره من الالفاظ لا لا بلفظ الله الكبير ولا بلفظ الله العظيم الاعظم وانما يكبر كما قال فكبر بمعنى قل الله اكبر ثم قال قال آآ ثم اقرأ ما تيسر معه في القرآن. بمعنى ان المسلم مأمور ان يقرأ في صلاته. واوجب ذلك واوجب ما يقرؤه هو وان يقرأ بفاتحة الكتاب. ففاتحة الكتاب ركن من اركان الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب من لم يقرأ فاتحة الكتاب وجاء في هذا وجاء في احاديث صلاة من حديث علي ابن خلاد عن ابيه عن جدة ابي رافع انه قال فاقرأ بفاتحة الكتاب وعلى كل حال نقول هذا الحديث فاقرأ ما تيسر لك من القرآن يحمل على فاتحة الكتاب جمعا بين جمعا بين الاحاديث جمع بين الاحاديث فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهنا قال اقرأ ما تيسر لك من القرآن. اقرأ ما تيسر معك من القرآن اقرأ ما تيسر معك من القرآن فيحمل ما تيسر من القرآن هي الفاتحة ويحمل ايضا ان من لم يحفظ الفاتحة ولم يستطع قراءتها جاز له جاز له ان يقرأ ما يحفظ من كتاب الله عز وجل جاز ان يحفظ ان يقرأ ما يحفظ من كتاب من كتاب الله عز وجل فقال بعد ذلك ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اركع حتى تطمئن راكعا وهذا هو الشاب من هذا الحديث انه امره امره بالركوع حتى يطمئن حتى يطمئن راكعا ومعنى الطمأنينة والركوع ان يبقى قدر ما يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة لان اقل الواجب ان يقول ان يسبح مرة واحدة في ركوعه ثم فقال ارفع حتى تطمئن حتى تطمئن آآ رافعا ثم ارفع حتى تعتدل ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وهذا دليل ان انه انه لا بد اذا رفع من ركوعه ان يعتدل قائما. ان قائما معنا ان يعود كل عظم الى مكانه الى مكانه. جاء في بعض قال حتى تطمئن رافعا وعل بعظهم بالشذوذ لكن هنا قال حتى تعتدل حتى تعتدل قائما جاء ايضا جاء بالحديث يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن جده عن رفاعة بن رافع انه بينما هو جاء المسجد اذ دخل رجل قال نحن معه جاء رفقة البدوي فصلى فاخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي وسلم فقال وسلم وعليك فارجع فصل فانك لم تصلي جاء فصلى ثم جاء فسلم فقال عليك فارجع فصلي فانك لم تصلي. ففعل ذلك مرتين ثم قال كل ذات النبي وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول وعليك ترجع فصل فانك ان تصلي تعافى تعافى الناس وكبر عليهم ان يكون من من اخف صلاته ولم يصل. فقال الرجل في اخر ذلك فارني وعلمني فانما انا بشر اصيب واخطئ. فقال اجل اذا قمت الى الصلاة فتوضأ كما امرك الله. ثم تشهد فاقم فاقم فاقم الصلاة فاقم فاقم الصلاة ايضا. فاقم ايضا فان كان مع القرآن فاقرأ والا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع فاطمئن حتى ثم اركب اطمئن راكعا ثم اعتد قائما ثم اسجد فاعتدل ساجدا ثم اجلس فاطمئن جالسا واجلس فاطمئن جالسا ثم قم فاذا فعلت فقد تمت صلاتك. هذا حديث ابن خلاد رضي الله تعالى عنه وجاء فيه طرق كثيرة جاء بالفاظ مختلفة وجمعها بعضهم فيها هناك الفاظ ليست ثابتة والفاظ صحيحة. في بعظ الفاظها لو قال فاحسن الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تظمن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما هذه بعض الفاظه وجاء ايضا بلفظ انه قال انه قال له قال ويقرأ ما يتيسر من القرآن مما علمه الله والحديث له الحديث له طرق كثيرة. جاء ايضا عند الدارمي من حي اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن ابيه عن عم رفاعة بن رافع. وذكر الحديث فزاد فيه قال وقال بعد ذلك ثم يكبر ثم يقرأ القرآن ما اذن الله عز وجل له فيه ثم يكبر فيركع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله ويسترخي ويقول سمع الله لمن حمده فيستوي قائما حتى يقيم صلبه فيأخذ كل عظم مأخذه ثم يكبر فيسجد فيمكن جبهته ثم هذا الحديث ايضا عموما الحديث حديث علي ابن رافع ابن خلاد رضي الله تعالى عن حصل فيه اختلاف كثير بين اه على علي على علي بن يحيى بن خلاد رحمه الله. روى محمد بن عجلان وروى حماد بن سلمة وهو اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة ورواه همام ابن يحيى رحمه الله تعالى جميعا. وكل يزيد فيه وينقص وخلاصة الحديث في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر مسيء صلاة ان يكبر ثم يقرأ ما تيسر من القرآن ثم يقرأ ما تيسر من القرآن وجاء ان ما تيسر هو كما قال وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اه ثم قال هنا حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما والاعتدال من من الركوع ركن من اركان الصلاة نلاحظ هناك ان بعض الفقهاء يذهب الى ان الاعتدال هنا ليس بركن. ولذا ترى عند بعض آآ بعض اتباع بعض المذاهب تراه اذا صلى ورفع من ركوعه يهوي مباشرة الى سجوده دون ان يستتم قائما ويرى ان ذاك من السنة وليس وليس بواجب وهذا ليس بصحيح بل الرفع بالركوع ركن من اركان الصلاة والاعتدال ايضا ركن من اركان الصلاة فلابد ان يرفع ولابد ان يعتدل حتى يعود كل عضو كل كل عظم الى مكانه ويمكث قدر ما يقول ربنا ولك الحمد ثم يهوي ساجدا. وكذلك اذا رفع من السجود الرفع ركن والجلوس بين سجدتين ركن اخر والجلوس هو ان يمكث قدر ما يقول ربي اغفر لي حتى يطمئن حتى حتى يطمئن جالسا فهذه اركان الصلاة ذكر هنا اول اركان اركان الصلاة القيام مع القدرة وهذا ركن تكبيرة تكبيرة الاحرام هذا الركن الثاني قراءة الفاتحة هذا هو الركن الثالث الركوع هذا هو الركن الرابع الرفع للركوع هذا الركن الخامس الاعتدال بعد الرفع للركن السادس السجود هو الركن السابع الرفع من السجود هذا الركن الثامن الجلوس بين السجدتين هذا هو الركن التاسع اه التشهد الاخير هذا ركن والجلوس له ركن والتسليم ركن آآ يزيد بعضهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والركن الرابع عشر الركن الرابع هو الطمأنينة في جميع الطمأنينة في جميع الاركان الطمأنينة في جميع الاركان بمعنى ان يمكث قدر ما يقول سبحان اه في كل ان يمكث قدر ما يقول او يأتي باقل الواجب ثم قام باب القراءة بالصلاة قال عن عباد بن الصامت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا حين رواه الزهري عن محمود بن ربيعة عن عباد ابن الصامت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا الحديث آآ حديث العام يدل على ان من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له فلا صلاة له. ويدخل في ذلك الامام والمنفرد المأموم بظاهر هذا الحديث واما الامام اما الامام فعامة العلماء على ان اما الامام المنفرد فعامة العلماء على ان قراءة الفاتحة في حقه ركن من اركان الصلاة ووذلك بتخصيص سورة الفاتحة. ويذهب بعض الفقهاء الى ان ان تعيين الفاتحة بالصلاة ليس بواجب. بل له ان يقرأ الفاتحة وغيره ويحتج من قال بعدم الوجوب بحديث علي بن علي بن علي بن يحيى بن خلاد عن ابيه رافع بن عن حديث رافع رضي الله تعالى عنه انه قال فاقرأ ما تيسر لكن القرآن يحتج بحديث بحديث رفاعة بيت علي بن يحيى بن خلاد عن ابيه عن عم رفاعة بن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله للمسيء صلاته فبعد ما ذكر له التكبير قال فاقرأ ما تيسر معك من القرآن. قال دليل على اي شيء على ان الواجب هو ان يقرأ شيء من القرآن ولو قرأ ثلاث ايات من اي سورة اجزأ ذلك ويحتج ايضا بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. واما جماهير اهل العلم وعامة الفقهاء وهو وهو عامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وانه يتعين على المصلي اذا صلى اماما او منفردا ان يقرأ بفاتحة الكتاب. وانما الخلاف الاقوى اذا صلى المأموم خلف امامه اذا صلى المأموم خلف امامه. فهل يلزم فهل يلزمه ان يعيد ان يعيد هل يلزم ان يقرأ المأموم بفاتحة الكتاب خلف امامه؟ وقع في ذلك خلاف بين اهل العلم فمنهم من يرى منهم من يرى ان المأموم يلزمه ان يقرأ بفاتحة الكتاب خلف امامه لحديث عبادة هذا لا صلاة لمن يقرأ لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب وذهب كثير من الفقهاء قول الجمهور ان المأموم لا يلزمه ان يقرأ خلف امامه لقوله صلى الله لما جاء عن اه لما جاء موقوفا وبعضهم يرفعه صلاة الامام قراءة قراءة لمن خلفي والصحيح انه من قول زيد وقول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم افتى بهذا جمع من الصحابة فرأوا ان المأموم لا يقرأ خلف امامه جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وجاء عن جابر وجاء عن زيد ابن ثابت وجاء عن ابي الدرداء وجعل غيري واهل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا اذا كان المأموم يصلي خلف الامام فقراءة الامام قراءة قراءة له والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم امر اذا قرأ الا يقرأ احد خلفه فقال ما لي انازع القرآن؟ فقال ما لي؟ انازع قال اتقرؤون خلفي؟ فقال نعم. فقال اني قل ما لي انازع القرآن جاء في صحيح مسلم. وجاء في رواية يا اهل السنن انه قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب وهذه الزيادة اعلت بالشذوذ علت بالشذوذ وظعفها بعظ وبعظهم يصححها وعلى هذا نقول الصحيح في مسألة قراءة المأموم خلف امامه انه في الصلاة الجهرية لا يلزم المأموم ان يقرأ لان قراءة الامام اضاءة لمن خلفه ولان السامع لقراءة الامام ينزل بمنزلة القارئ لتأمينه لتأمينه على على على على خاتمة الفاتحة ويقول المأموم امين. وامين معنى انه يدعو الله بالاستجابة لما يدعو الله بان تجيب له ما سمع من القراءة وهي قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم فهو يؤمن على هذا الدعاء وايضا ذكر ربنا سبحانه وتعالى ان موسى عندما كان يدعو وهارون يؤمن قال قد اجيبت دعوتكما فاستقما فاخبر ان المؤمن داعي فكذلك يقال هنا ان الامام اذا جهر بقراءته فان المأموم لا يلزم بالجهر ولا ولا يلزم بالقراءة وانما يستمع وينصت لقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا وقد نقل غير اهل الاجماع ان ذلك في الصلاة ان ذلك في الصلاة يجب على من سمع قراءة الامام ان انصت لقراءة ان ينصر قراءة امامه فالنبي قال واذا قرأ فاستمع له وانصتوا فهذا يدل على ان المأموم مأمور بالانصات والاستماع لكن مع ذلك نقول الافضل والسنة ان يقرأ المأموم فاتحة الكتاب. وان كانت المسألة هذه مسألة من العجائب مسائل فليس فيها قول احتياط ليس فيها من ليس هناك فيها قول يحتاط المسلم فهناك من يبطل الصلاة بالقراءة وهناك من يبطل الصلاة بعدم القراءة. فهناك من يقول اذا قرأت خلف المن بطلت صلاتك وهناك من يقول اذا لم تقرأ وخلف الامام فاهل الكتاب بطلت صلاتك فهي لا هذه مسألة لا احتياط فيها عند العلماء. لكن نقول جمعا من الادلة وبه تستقيم الادلة ان القراءة خلف الامام للمأموم ليست واجبة في الفاتحة. وان قرأ فحسن وان لم يقرأ فصلاته صحيحة ولا ايلزم بشيء. اما في صلاة السرية والصحيح ايضا من اقوال العلم ان المأموم يقرأ ان المأموم يقرأ الفاتحة وغيرها. فهو لا يسمع قراءة الامام حتى تكون قراءة له وانما ان يقرأ لنفسه. اذا هذا الحديث ساقه ليبين مسألة القراءة خلف الامام او او حكم القراءة. قلنا حكم القراءة من جهة من جهة من جهة المنفرد والامام هي ركن من اركان الصلاة وخاصة سورة الفاتحة. اما غير الامام فمن الفقهاء من لا يرعى المأموم قراءة البتة وانما وانما يسكت في في طول صلاة الا في دعائه وذكره. ومنهم من يرى وجوب القراءة على المأموم الفاتحة يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم سواء في السرية او في الجهرية ومنهم من يراها تقرأ في السرية دون الجهرية واصح الاقوال في هذا ان المأموم يقرأ بفاتحة الكتاب وجوبا صلاة السرية واستحبابا في الصلاة الجهرية هذا اقرب الاقوال ثم قالوا عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الاولى ويقصر ويقصر في الثانية يسمع الاية احيانا وكان يقرأ في العصر في هذا الكتاب وسورتين يطول في الاولى ويقصر ويقصر في الثانية وفي الركعتين ثم الكتاب. هذا الحديث رواه ايضا رواه آآ في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن بقتادة الانصار عن ابيه ان النبي كان يفعل ذاك. وفي هذا الحديث ساقه ليبين قدر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وكيفية قراءته وما هي السنة في القراءة في الصلاة في حليب قتادة انه يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بفاتحة الكتاب في جميع صلاته في الركعتين الاوليين وفي الركعتين الاخريين صلى الله عليه وسلم فلا يترك وركعة من ركعاته الا بقراءة الفاتحة. وقد جاء في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فاذا حمد الله قال حمدني واذا قال الرحمة قال مجدني واذا قال اثنى علي عبدي وذكر الحديث. ففيه انه سمى سورة الفاتحة سماها سماها سورة الصلاة وقال الحبيب قال لا صلاة كل صلاة لا يقرأ فيها بذات الكتاب كل صلاة لا يقرأ فيها الكتاب فهي خداج الخداج الخداج وهو الخد هو الذي يسقط قبل تمامه فلا صلاة له لعدم تمامها فهنا يبين آآ ابو قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ثم في الركعتين الاخريين بعد ثم في الركعة ثم ثم بعد الفاتحة في الركعتين الاوليين يقرأ بعدها ما تيسر من القرآن واما في الركعتين اخريين فانه يكتفي بقراءة الفاتحة. وهذا والسنة الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قرأ بعد الركعتين الاخريين نقول لا حرج في ذلك وقد جاء في حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ما يدل على انه قرأ على انه قرأ يعني قد يحتمل انه قرأ بعد الركعتين من آآ من بعد الفاتحة. لكن نقول الاصح والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو دلاء وهو وهو الذي دلالته صريحة وواضحة انه كان يقرأ في الاولين من اهل الكتاب والسورة وفي الركعتين الاخريين بفاتحة الكتاب فقط. واما حبيب سعيد الخدري انه قرأ كان يقرأ في في الظهر قبل ثلاثين اية. وفي الاخري بالنصف من ذلك مقصوده مجموع القراءة بالنسبة ركعتين جميعا لانه اذا قال قرأ في الاولى قدر سورة السجدة وفي الركعة نصف من ذلك وفي وفي الركعتين الظهرين النصف من ذلك انا كان قدر ما قرأ في الركعة الاخرين قدر سبع ايات. وهذه قدر سورة الفاتحة. جاء عن ابي بكر الصديق ابن مالك الموطأ انه كان يقرأ بعد الركعة الثالث من صلاة المغرب بعد فاتحتها في نفسه يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. فاخذ ان ابا بكر الصديق كان يقرأ بعد الفاتحة لكن قد يحمل فعلا ابو بكر الصديق هذا على انه كان يدعو وليس يقرأ فقول ربنا لا تزغ قلوبنا هذا محمل بل الدعاء ويحتمل ان يكون ويحتمل ان يكون اية لكن نقول السنة للمصلي ان يقتصر في الركعتين الاخريين بعد الفاتحة في ان يقتصر في الركعتين الاخريين على فاتحة الكتاب ولا يزيد. واما في الركعتين الاوليين فيزيد على ذلك ما تيسر من القرآن والزيادة على فاتحة الكتاب سنة باتفاق الائمة وليست بواجب فلو اقتصر على الفاتحة في جميع الركعات فصلاته فصلاته صحيحة لكنه قال فسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك كيف كان ماذا كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في صلواته؟ فذكر حديث جبير مطعم الذي رواه عن محمد ابن جوير مطعم عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور هذا اذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ في المغرب سورة الطور وثبت عنه انه كان يقرأ في المغرب ايضا بسورة المرسلات فهاتان السورتان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يقرأ فيهما بصلاة في صلاة المغرب. فهذا يدل ان من السنة ان يفعل ان يفعل ذلك ايضا وان يقرأ المصلي في صلاة المغرب بسواة الطور وان يقرأ ايضا فيها بسورة المرسلات. جاء عن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه امر ان يقرأ اه في المغرب بقصار المفصل وبه اخذ جماهير الفقهاء ان صلاة المغرب السنة فيها التخفيف وان يقرأ في وان يقرأ فيها بالسورة القصيرة ومع ذلك نقول يقرأ بالسور القصيرة ويقرأ ايضا بالسور التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ بها. فالنبي ثبت انه قرأ وثبت انه قرأ ايضا بالمرسلات وهذا من السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هذا والسنة في صلاة المغرب. وثبت ايضا في حديث اه حديث اه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه انه قرأ في صلاة المغرب بسورة الاعراف كما جاء ذلك عند البخاري انه قرأ في المغرب بطول الطولين وهي سورة الاعراف اي قرأها في ركعتين فجزاها على ركعتي المغرب فقرأ بها سورة العرف هذا ايضا من السنة لكن لا يفعله الا مع الا مع يعني آآ مراعاة احوال المأمومين. اما اذا كان يترتب على قراءتها مفسدة وتفريق الجماعة واثارة في الفتنة بينهم فنقول لا يجوز قراءتها لان قراءتها سنة وتفريق الجماعة وتفريق الكلمة واثارة البغضاء والشحن بين الناس هذا محرم ولا يجوز ثم ذكر ايضا البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الاخرة فقرأ فيها فقرأ فيها فقرأ في احدى الركعتين بالتين والزيتون قرأ في ركعتين اخريين قرأ في آآ احدى الركعتين بالتين والزيتون يقول فما سمعت احدا احسن فما سمعت احدا احسن قراءة منه صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان السنة في صلاة العشاء ايضا ان يقرأ بقدر هذه السورة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء على وجه الخصوص انه قرأ فيها واذا السماء انشقت وقرأ فيها بسورة العلق وقرأ فيه بسورة التين وامر معاذ رضي الله تعالى عنه ان يقرأ فيها بالظحى والليل اذا يغشى والضحى ويقرأ ايضا بالليل وسورة الشمس وضحاها ويقرأ قدر هذه السور وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يقرأ في العشاء باواسط المفصل وفي المغرب بطوال المفصل. فعمر يرى انه يقرأ في الفجر بطواله وبالعشاء بوسطه وفي المغرب بقصاره. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه قرأ في المغرب بعض السور الطوال وثبت انه قرأ في العشاء باواسط مفصل وامر معاذ ابن جبل ان يقرأ ايضا بقدر ذلك فهنا يثبت البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب العشاء بسورة التين والزيتون وهي سورة من قصار من اواسط من اواصر الفصل بل من قصاره ثم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لاصحابه في صلاتهم فيختم فيختم بقل هو الله احد فلما رجعوا ذكروا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لاي شيء صنع ذلك فسألوه فقال انها صلة الرحمن فانا احب ان اقرأ بها وسلم اخبروه ان الله تعالى يحبه. هذا الحديث رواه البخاري ايضا ومسلم من طريق ابن ابي الرجال عن عمرة عن عائشة من طريق عمرو عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهذا الحديث يدل على جواز القرن بين السور. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين السورتين في قيام الليل وما جاز في النافلة جاز في الفريضة. وهذا الصحابي قرن بين يختم في كل قراءة يقرأها بسورة الاخلاص. وعلل ذلك مقال بانه بانها صفة الرحمن وانا احبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبروا ان الله تعالى يحبه. وهذا لان من احب شيئا من صفات الرحمن احبه الله عز وجل بلغ من احب الله احبه الله واعظم من ينال المحبة من حقق عبودية الله واتبع سنة نبيه محمد صلى الله عليه تلة ذهب بعض اهل العلم الى سنية الجبل السورتين الجمع بختم القراءة بسورة الاخلاص بهذا الحديث وهذا نقول ليس بصحيح. فليس من السنة الامام والمصلي ان يختم قراءته دائما بسورة الاخلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما استنكر الصحابة فعله ذلك سأله قال اسأله لم يفعل ذلك قال ان الرحمن فقال اخبروا ان الله يحبه. فالرجل هذا انما كان يختم بسورة الفاتحة محبة لهذه السورة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اقر ومن باب الجواز انه يجوز لك ان تفعل ذلك ان تفعل ذلك ولا حرج ولا حرج ولو ولو كان سنة لفعلها اصحابه صلى الله عليه وسلم ولما ولما استنكر الصحابة ذلك لما استنكر الصحابة ذاك لكن لما رأوه لا يعني يعني لا يقرأ قراءة الا ختم قل هو الله احد كأنهم عجبوا من ذا؟ فقال لماذا يصنع هذا؟ فالنبي عندما علل له ذلك بانه ان صفة الرحمن قال اخبروا ان الله يحبه وليس فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه وانما سكت عنه صلى الله عليه وسلم قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم آآ امره ان ان يطيع آآ قومه عندما قال لا اصلي بكم الا ان افعل ما فعلت لانه قال اما ان تكذب اما ان تكتفي بسورة واما لا تصلي بنا. فقال والله لا اصلي بكم الا اذا الا اذا قرأت ذلك فالحديث يدل يدل على ان قراءة السورتين في الركعة الواحدة جائز. ولا حرج في ذلك. خاصة اذا كان لنفسه فليطول ما شاء. اما اذا كان يصلي بالناس ويترتب على ذاك طويل الصلاة والمشقة على المأمومين فانه يمنع من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ان منكم منفرين ولان الامام مأمور ان يقتدي ان يتأسم من وراءه ويقتدي باظعفهم وينظر ويراعي احوالهم ثم قال بعد ذلك وعن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال آآ له صلى الله عليه وسلم لمعاذ لانه قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى فانه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة هذا الحين مر بنا سابقا في النبي في ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ غضب على على معاذ وقال افتان انت يا معاذ وذكر لنا الحديث من طريق عمل عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وظحاها والليل اذا يغشى فانه يصلي وراءك الكبير ضعيف وذو الحاجة فبهذا بين ان قدر قراءة سورة العشاء ان قدر القراءة في صلاة العشاء ان يقظى بمثل هذه السور الليل اذا اخشى وسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والظحى وما شابه هذه السور وقد بينا ذلك وهذا بالاجماع لا خلاف بين العلماء انه يقرأ بما تيسر من القرآن والسنة في ذلك ان يقرأ بقدر هذه السور في صلاة العشاء في صلاة العشاء اه بعد ذلك قال باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. اه نقف على هذا الباب ونكمل ان شاء الله بعد قليل باذن الله والله تعالى اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد هل يخفى المأموم في الجهرية اذا كان الامام يستمر في القراءة بدل السورة الاخرى؟ الفاتحة؟ نعم. نقول لا يقطع يقرأ يكملها ويكمل انصتوا بعد ذلك بسرعة بس قراءة سريعة وآآ بعد ذلك يستمع وينصت طيب واحسن كذلك ما قبل المفارقة التي يشرع معها التسليم من جديد كيفك حديث مسيء في صلاته. هم. كان يسلم كل ما كان يدخل على المدينة. كان كل ما كان يفارقه. ما هو قدر المفارقة؟ هنا يقول ليس واجب فقط السنة فقط ليس بواجب بمجرد ان ان يفترق عنه ويبتعد عنه ثم يعود اليه من معنى انه كان هنا وذهب الى مكان اخر ثم قدم يعني كلما كلما اقبل وذهب كلما اقبل وذهب ورجع يعني كلما ذهب وعاد نقول سلم من كل من فارق المكان الذي هو فيه بمعنى المسجد ذهب في زاوية المسجد وصلى ثم رجع الى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قل سلم لا حرج من السنة لكن اذا كان في نفس المكان وبجانبهم فلا يسلم عليك الرسالة بس سلام يكون عندما يذهب ويعود. فهذا الرجل الذي مسيء صلاته ذهب وصلى ثم اقبل مرة اخرى عليهم. فلما اقبل قال عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ثم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فلقد ارجع فصل فذهب مرة اخرى ورجع فسلم فسلم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وثالثة وهكذا فكلما فارقت المجلس الذي فيه الذي فيه اه من تريدهم ورجعت اليهم فالسنة ان تسلم ما لم يعني يعني اه هو ليس هناك مانع الا اذا كان الرجل يعني اه في مجلس علم وقد يقطع عليهم علمهم وقد يشغلهم في تسليمه فيسلم بصوت منخفض ويجلس ولا يكرر الذهاب والقيام لكن هذه حالة خاصة هذا الرجل قام بامر الذي يعلم. فقال اذهب فصل فلما قال عليكم قال ارجع فصل ثم امره حتى انتهى الثالثة وامره ان يعلمه فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم البعثة يقولون قدرة المفارقة مثلا لو مررت وبينك وبينه عمود مثلا. جعل الصحابة اذا فرق بينهم شجر سل بعضهم الى بعض دا بي داود كان اذا كلما التقوا سلموا اذا افترقوا سلموا. حتى جانا حتى ان يفترقون بشجرة ثم ارتب قضى ثانية يعني تفرقت ابدانهم اذا تفرقت الابدان شرع السلام بعد التقاء الابدان. ثابتا هذا جعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم باسناد جيد والله اعلم