بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. امين. قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي. قال الحافظ ابو محمد ابن عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور مقدسي رحمه الله الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. رب رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار وصلى الله على نبي المصطفى المختار وعلى اله وصحبه الاطهار اما بعد فان بعض اخواني سألني اختصار جملة في احاديث الاحكام مما اتفق عليه الامامان ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم البخاري وابو الحسين مسلم ابن الحجاج الخشيري النيسابوري واجبته الى سؤاله رجاء المنفعة به واسأل الله ان ينفعنا به ومن كتبه او سمعه او حفظه او نظر فيه. وان يجعله خالصا لوجهه موجبا للفوز لديه. فانه وحسبنا ونعم الوكيل كتاب الطهارة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنية وفي رواية بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله الصلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ عن عبدالله بن عمرو بن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتصر ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في الاناء ثلاثة. فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي لغظ لمسلم فليستنشق بمنخراه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. ولمسلم اولاهن بالتراب. وله في حديث عبدالله بن المغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. عن الحمران مولى عثمان بن عفان انه رأى عثمان دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناءه فغسلوهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه الى المرفقين ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه انا اقول ابن يحيى المازني عن ابيه قال شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبدالله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فتاع بتور فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاكفى على يديه من الطور فغسل يديه ثلاثة ثم ادخل يده في الطور فمضمض واستنشق واستنثر. ثلاثا بثلاث غرفات ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثة ثم ادخل يده فغسل فغسل يديه مرتين الى المرفقين ثم ادخل يده فمسح رأسه فاقبل بهما فادبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية اتانا رسول الله صلى الله الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في طهور من صفر. التور شبه الطسط عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله النعيم المجمل عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار وضوء. ومن استدعى منكم ان يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت ابا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء. ومن استطاع منكم ان يطيل غررته فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء باب الاستفاضة عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث الخبز بدم الخاء والباء وهو جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة. استعاذ من ذكران الشياطين واناثهم. عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب فقد ابن الشام فقدمنا الشام وجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله الغائط الموضع المطمئن من الارض كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع المرحاض وهو المغتسل وهو ايضا كناية عن موضع التخلي بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت الحوسة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا الغلام وغلام النحو اداوة من ماء وعنزة ويستنجئ العنزة الحربة الصغيرة عن ابي قتادة الحارس ابن رفع الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء. عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي بقبرين مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان ما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة فاخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا باب السواك عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة عن حذيفة المنوان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك يشوس معناه يغسل يقال شاصه يشوسه وماسه يموسه اذا غسله عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن ابي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وان مسندته الى صدري ومع عبدالرحمن سواك رطب يستن به ابده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فاخذت السواك فقبضت قدمته فطيبته ثم رفعته الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا احسن منه فما الى ان فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده او اصبعه ثم قال في الرفيق الاعلى. ثلاثا ثم قضى وكانت تقول ما بين حاكمتي وذاقنتي وفي لفظ فرأيته ينظر اليه وعرفت انه يحب السواك فقلت اخذه لك فاشار برأسه النعمة. هذا لفظ البخاري نحوه عن ابي موسى رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك قال وترف السواك على لسانه يقول والسواك فيه كأنه يتهوى باب المسح على الخفين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول آآ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عبد الوهاب عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى الحافظ الامام الحجة رحمه الله تعالى يقول الحمد لله قال اولا بسم الله الرحمن الرحيم. وقد مر بنا ان اهل العلم يبتدئون كتبا بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل وثانيا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من فعله والله ابتدأ كتاب بسم الله الرحمن الرحيم. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما كتب كتابا الى هرقل عظيم الروم وكتب الى غيره من الرؤساء والملوك بدأ كتبه ايضا ببسم الله الرحمن الرحيم وايضا اخذ بما ورد في هذا الباب من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امر ذبال يبدأ باسم الله فهو اجزم وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ البسملة فهو حديث منكر وايضا اقتداء باهل العلم رحمهم الله تعالى في في تصاليفهم فهي سنة عند المؤلفين هي سنة عند المؤلفين انهم يبتدئون كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم وهو من باب الاستعانة بالله عز وجل في تأليفه وفي ما قصده بهذا العلم الذي سيدونه وسيكتبه فحمد الله ثم قال الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رب السماوات والارض وهذه مقدمة اثنى فيها رحمه الله تعالى على ربه وثنى بعد البسها بالحمدلة ابي هريرة انه قال كل امر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو اجزم وايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدأ خطبه ببسم الله وبالحمد لله رب العالمين وحديث ابي هريرة الصحيح انه مرسل عن علم الحسين عند ابي داود باسناد جيد لكنه مرسل انه قال صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو اجزم وهو وهو اصح باللفظ البسملة ومع ذلك بدأ الله كتابه الحمد لله رب العالمين. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم كتب الحمد لله رب العالمين. وهي ايضا من سنة المصنفين التي جرى عليها العلماء. جيلا هذا جيل فيبتدئون كتب البسملة ويثنون بالحمدلة وبالشهادة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فهنا اثنى رحمه الله تعالى على ربه صفات جلاله فقال لا شريك له فاثنى اولا بشاة ان لا اله الا الله واعظم مشهود هو شهادة على توحيده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الاطهار الاخيار. والكلام في هذا يطول في مسألة من هم اله ومن وفضل اصحابه ومنهم الصحبة لكن الذي يعنينا هنا حتى لا نطيل في هذا الكتاب هو ان انه ابتدى بهذه المقدمة من باب الثناء على الله عز وجل. من باب ان يجري على عادة المصنفين في البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. ثم قال اما بعد وهذا سبب تصنيف هذا الكتاب ان بعض الاخوة او بعض الاخوان سألوه رحمه الله تعالى ان اختصر جملة في احاديث الاحكام مما اتفق عليه الامامان اي ان هناك من سأله ان يجمع له احاديث الاحكام مما اتفق عليه الامامان ومسلم رحمهم الله تعالى اجمعين وعبد الغني يعتبر من احفظ اهل زمانه يعتبر من احفظ اهل زمانه واصلحهم واتقاهم رحمه الله تعالى وهو الذي صنف كتابا كامل في الرجال وهو من احفظ المقادسة رحمه الله تعالى. وكما نعلم ان ان التصنيف في الحديث اختلفت وتنوعت مقاصد اهله. فهناك من جمع على طريقة المسانيد وهناك منجم على طريقة السنن والاحكام وهناك من جمع على طريقة السنن اثار فجمع ما نسب النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب الى قوله وما نسب الى اصحابه رضي الله تعالى عنهم ومن ذلك اختصار بعض الاحاديث تتعلق بالاحكام. هناك احاديث جامعة ولذلك يسمى كتاب الجامع الذي يجمع الاحكام والتاريخ والسير والاخلاق تم جامع ويسمى كتاب السنن الذي يجمع السنن التي يتعبد بها المسلم فيدخل في ذلك ما يتعبد به المسلم من الاخلاق ومن العبادات ايضا وهناك ما يسمى بالمسانيد كمن يؤلف على طريقة المسانيد. وهي مسانيد الصحابة او مسانيد او او على معاجم الشيوخ ما يفعله بعض المصنفون يفعله بعض يفعله بعض المصنفين ابن قدامة عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن مقدس الله تعالى جرى في هذا الكتاب انه سأله بعض الاخوان ان يجمع له كتابا مختصرا يجمع له احاديث الاحكام ومما اتفق عليه الشيخان والامامان البخاري ومسلم. وقد اوفى بشرطي في اكثر كتابه لكنه ايضا ادخل في كتابه ما ليس على هذا الشر فقد اخرج احد فرد بها مسلم دون البخاري واحد بها البخاري دون مسلم لكنه في الجملة في الجملة قد جرى او اتى على شرطه رحمه الله تعالى يقول فاجبت الى سؤاله رجاء المنفعة به واسأل الله تعالى ان ينفعنا بمن كتب ان ينفعنا به ومن كتبه او سمعه او قرأه او حفظ او نظر فيه ومن بركة هذا الكتاب ان اهل العلم تتابعوا على حفظه وجرى عادة طلاب العلم ان ان بدوا في علم حديث وفي معرفة الاحكام يبدأون اولا بحفظ عمدة عمدة اه بعمدة الاحكام هذا فهو متن مبارك مختصر وتظهر فيه آآ بركة اخلاصي رحمه الله تعالى فمثل هذا الكتاب بقي الى يومنا هذا واهل العلم يتابعون على حفظه وشرحه قراءته وهذا ان دل على شيء فهو يدل على صدق واخلاص مؤلفه رحمه الله تعالى وقد جعل وقد وقد قال وان يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم فانه حسبه ونعم الوكيل. ونسأل الله عز وجل ان يبلغه ما اراد وان يحقق له ما سأل وطلب ثم قال رحمه الله تعالى الحديث ثم ذكر قال الحديث قال كتاب الطهارة كتاب الطهارة وقد مر بنا ان اهل العلم يبتدأون بكتاب الطهارة جمهور الفقهاء يبتدئون في كتب الاحكام بالطهارة لان اكد شروط الصلاة هي الطهارة وهذا قول جماهير الفقهاء. هناك من يرى انه يقدم المواقيت على الطهارة كما هو مذهب مالك رحمه الله تعالى. لكن الصحيح الصحيح ان الطهارة اكد وهكذا جرى وهكذا الذي جرى عليه اكثر المصنفين واكثر العلماء من جميع المذاهب خلافا لمالك فقد بدأ موطأه بكتاب المواقيت لانه يرى ان شروط الصلاة هي المواقيت. اما جماهير الفقهاء فقد بدأوا مصنفاتهم وكتبهم بكتاب الطهارة لانها هي اكد شروط الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة بالغلول وهذا يدل على على تأكيد امر الطهارة بالنسبة للصلاة ولقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم اسحبوا رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فهذا يدل على وجوب الوضوء انه اكد انه اكد اكد شروط الطهارة اه الكتاب اصله الكتاب مصدر من مصادر السيالة وهي التي تكون شيئا فشيئا. فالكتاب مصدر كتب يكتب كتابة وكتابا بمعنى واصلها من التجمع والتكتب. يقال تكتب ان فلان اذا تجمعوا ومراده رحمه تعالى ان هذا الكتاب المسمى بكتاب الطهارة يجمع احاديثا تتعلق بمسائل الطهارة والطهارة اصل في اللغة من النظافة والنزاهة وهي رفع وهي رفع الحدث بما في معناه وزوال الخبث وهذا هو بعد الطهارة ورفع الحدث بما في معناه وزوال الخبث تسبب ذلك طهارة فقال رحمه الله تعالى ذكر اول ما ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وحديث عمر افتتح به البخاري صحيحه رحمه الله تعالى وافتتح به ايضا عبد الغني هذا الكتاب وكانه يريد بهذا ان آكد شروط الطهارة هي شرط النية. هذا يحتمل ويحتمل ايضا انه اراد بهذا الحديث ما اراد به البخاري. فالبخاري رحمه الله تعالى استغنى بحديث انما العبديات عن مقدمة لكتابه فلا يرى للامام البخاري لو ذكر مقدمة بين صحيحه بين يدي صحيحه وانما ابتدى كتاب الوحي وذكر اول حديث ذكره حديث انما الاعمال بالنيات فكأنه يقول ان هذا الحديث يغني عن مقدمة فان كانت نيتي صادقة في هذا الكتاب فسيضع الله له والقبول وسينتشر ويبقى ويثبت ينفع الله به الناس وان كان غير ذلك فانما كان لغير الله لا يبقى ولا يثبت فكذلك عبد الغني يحتمل عبد الغني يحتل انه اراد بهذا الحديث ان يبين مقصده في هذا الكتاب وانه انما الفه لوجه الله عز وجل فان كان صادقا في مقصده فانه سينال اجره في الدنيا والاخرة وسيلبس بركته في حياته وبعد موته. وقد حصل ذاك وهذا مما يتجلد كان مخلصا ودنيته لله عز وجل فيما يظهر آآ ويحتمل انه ذكر حديث انما العبديات في كتاب الطهارة لان من شروط الطهارة ايضا النية. فالنية شرط في الوضوء وشرط ايضا في التيمم على وهذا محل اتفاق بين الدهرية في الطهارة فلا يصح وضوء مسلم ولا تصح طهارته في باب رفع باب في باب رفع الحدث الا بالنية لان هناك فرق بين رفع الحدث وبين زوال الخبث فالنية تشترط في رفع الحدث ولا تشترط في زوال الخبث لان زوال الخبث واذ زال دون قصد صح واعتبر زواله. اما رفع الحدث فلا يعتبر الا الا بالنية. ذكر احد عمر الذي رواه البخاري ومسلم. فالبخاري افتتح به طيحه افتتح به صحيحه ومسلم ذكر مواضع كثيرة والبخاذ ذكر في اكثر من ست من سبع مواضع في كتابه فرواه من طريق الحبيدي ده عند سفيان بن عيينة عن اه يحيى بن سعيد الانصاري عن اه محمد بن التيمي عن علقة بن وقاص الليثي عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى لعند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وان كانت هجرته الى الله وسوف هجرته الى الله ورسوله وان كانت هجرته الى دنيا يصيبها وامرأته ينكحها واللغة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. اذا انما الاعمال بالنيات وهذا الحديث كما نص الفقهاء يدخل في سبعين باب من ابواب العلم كما ذكر المهدي رحمه الله تعالى وكما قال الشافعي ان هذا الحديث نصف العلم نصف العلم العبادة تقوم على شرطين على الاخلاص لله عز وجل وعلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله انما الاعمال بالنيات بل جميع الاعمال انما الاعمال التي يتقرب بها العبد الى ربه ويريد ان يثاب عليه من عند الله عز وجل لابد ان تسبقه هدية يريد بذلك وجه الله عز وجل يخرج من هذا بعض العبادة التي لا يشترط فيها النية كفعل الخير وعمل الخير للناس قال يؤجر العبد عليه والا بيدوي والا بيدو به اتقوا الله لكن ان دوى كان اجره اعظم وثوابه اكبر عند الله عز وجل. اذا هذا الحديث سيق هنا من باب ان اتت شروط الطهارة والنية وانه لا يصح وضوء المسلم الا بنية. فمن توضأ وغسل اعضاءه الاربعة او تطهر باغتسال او تطهر برفع حدث دون ان ينوي ذلك فطهارته غير صحيحة. ويتصور هذا لو ان انسان انغمس في الماء وعليه جنابة ولم ينوي رفع الجنابة فالصحيح انها لا ترتفع جنابته الا بالنية ان ينوي رفع الحدث. غسل اعضاءه الاربعة ولم ينوي الوضوء فان وضوءه ايضا لا يعتد به حتى ينوي حتى ينوي رفع الحدث حتى ينوي رفع الحدث. وهذا الحديث مسائله كثيرة مسائله كثيرة وقد اطال فيه شيخ الاسلام ابن تيمية في فتاويه واطال في ابن رجب الحنبلي ايضا في شرحه والذي يعنينا هنا في حيث ان الباب باب احكام ويتعلق بالاحكام الفقهية ويتعلق باحكام الطهارة لان هذا الحيث يدخل في جميع الابواب في جميع ما يتعلق بتوحيد المقصود وما يتعلق ايضا بتوحيد العمل. يعني هناك الاخلاص يدخل في عمله من جهة تمييز العبادات عن العادات وتمييز العبادات بعضها عن بعض يعني يدخل في تمييز العبادات عن العادات ويدخل ايضا في تمييز العبادات عن العبادات عن بعضها بعضا فمثلا يصلي الانسان صلاة اربع ركعات لا يعرف هل هي الظهر والاصل ده الا بالنية ويصلي ركعتين فلا تعرف هي فريضة او نافلة الا بالنية. فالنية تدخل فتميز العبادات بعضها عن بعض وتدخل ايضا فتميز العادة عن العبادة. قد يغتسل انسان ويكون هذه عادته فتكون رافعة الحدث بنيته. اما اذا خلى من نيتك تصبح تصبح عادة ينام الانسان وهذي عادته لكن اذا نام محتسب الاجر اصبح ثوبه عبادة وكذلك اكله وشربه. اذا تدخل في العبء تتعلق بالاعمال من جهة تمييز العادات على العبادات. ومن جهة تمييز العبادات بعضها عن بعض كما ذكرنا اننا سنختصر في هذا الشرح ونأخذ المهمة من المسائل لان لو لو توسعنا في تبيين مسائل الحديث ومفسدات النية والعمل الذي دخلته العمل الذي دخله الرياء هل يحبط او لا يحبط؟ ومسائله كثيرة لطال البقاء ولطال ونحن نريد ان نأتي على الكتاب كاملا باذن الله عز وجل. قال بعد ذلك الحي الثاني اول حديث ذكره عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. هل حين رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم حتى يتوضأ. قالوا يا ابا هريرة بل حدث؟ قال فساء او ضراب. اذا اه هذا الحديث يتفق ويجمع عليها العلم ان من احدث فان صلاته لا تقبل حتى يتوضأ من احدث سواد بضراط او بغائط او بول لان الاحداث تختلف احداث تختلف اه وهي سيأتي بعد ما يسمى بنواقض الوضوء والاحداث التي تبطل الوضوء. فمن احدث كما ذكر هنا قال فساؤ او ضراط يدخل في هذا ايضا بالاحداث البول والغائط والنوم الذي لا يشعر الانسان بنفسه معه فهذا ايضا احداث ستأتي لان الحياة اما احداث حسية واما احداث معنوية فيشمل هنا قوله اذا احدث احدكم هنا يشمل الحدث الحسي ويشمل الحدث المعنوي وقد فسر ابو هريرة الحدث هنا بالفساة والضراط وهو حدث حسي البول الحسي الغائط الحادث الحسي لكن لكن اكل لحم الابل حدث معنوي لانه ليس هناك شيء يخرج وانما الشارع اوجب على اكل لحم الابل الوضوء ويسمى حدث ايضا لانه آآ افسد وضوءه هذا ما يتعلق قوله اذا احدث احدكم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وهذا بالاجماع ان من صلى بغير وضوء من صلى بغير وضوء فصلاته باطلة فصلاته باطلة. وان علم انه صلى بغير وضوء لزمه اعادة الصلاة. لزمه اعادة الصلاة. لان الله لا يقول صلاة احدكم اذا احدث حتى توضأ ولا يقول الله صلاة بغير بغير طهور بغير طهور. اذا هذا الحديث ساق ساقه آآ عبد الغني بن عبد الواحد في هذا الكتاب ليبين ان ان الطهارة ترطب من شروط الصلاة وان المسلم لا يقبل له صلاة الا اذا توضأ والطهارة تكون اما بالاصل واما بالبدن الطهارة طهارتان طهارة اصلية وطهارة بدنية الاصلية وهي بالماء وطهارة بالبدنية عند عدم القدرة او عدم الماء بالتيمم فهذه طهارة اخرى لكن هذه طهارة حسية وهي طهارة بعدوية. اذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي الله صادقا اذا احدث حتى يتوضأ دليل على ان الذي يصلي بغير طهارة فان الله لا يقبل صلاته مع القدرة. لكن لو اه لو فقد الطهورين فما حكمه لو فقد الطهارة والتيمم فقد الوضوء والتيمم نقول الصحيح من اقوالها العلم انه يصلي على حسب حاله. لانه هناك من يرى انه لا يصلي وينتظر حتى يجد الماء. وهذا قول ضعيف. بل نقول من عدم طهورين صلى على حسب حاله ولا يلزم بالقضاء ولا يلزم بالقضاء. اذا لم يجد الماء ولم يجد التيمم صلى على حسب حاله ويخرج هذا من هذا الحديث لان لانه غير مستطيع والله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسع الله والرسول يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فمثل هذا الذي عجز عن الطهور طيب الماء او التيمم فانه يصلي على حسب حاله يصلي على حسب حاله ويلحق بهذا ايضا صاحب سلس البول الذي الذي حدثه ودائم يصلي وحدثه دائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة انما قال امرها ان تغتسل وان وان تتوضأ عند كل صلاة على اختلاف في هذه اللفظة هل هي ثابتة او غير ثابتة؟ لكنه امر ان تغتسل وتصلي. ومع ان حدثها دائم لا ينقطع ومع ذلك صحت فيقال ايضا من عدم الطهورين ولم يجد الماء ولم يجد التيمم يصلي على حسب حاله. واما من قدر على احد الطهرين ولم صلي اه بالطهور فصلاته باطلة مردودة لا تقبل منه عند الله عز وجل لقوله لا يقول الله صالح اذا احدث حتى يتوضأ ولقول ابن عمر لا يقول الله صلاة بغير طهور ولا صدقة ولا صدقة ولا صدقة بالغلول. فهذا يدل على ان ان الصدقة لا تقبل الغلول وكذلك الصلاة لا تقبل ممن صل وهو على وهو على غير وهو على غير طهارة ثم ذكر قال وعن عبد الله ابن عمرو العاص وابي هريرة وعائشة ذكى فحديث حديث آآ ابي هريرة وحديث عبد الله بن العاص في الصحيحين حديث عبد الله بن العاص في الصحيحين من طريق ابي بشع عن يوسف ذاك عن عبد الله بن عمرو وحديث ابي هريرة كذلك ايضا آآ من حديث حديث ابي هريرة في الصحيح ايضا من حديث شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة. واما حديث عائشة فهو عند مسلم دون البخاري. هذا اول حديث يخرجه ابن مسلم دون لكنه ذكره لانه آآ يشهد لهما في الباب من حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث ابي هريرة في الصحيحين واما حديث عائشة فقد رواه مسلم من طريق آآ من طريق بخل بكير عن ابيه عن سالم مولى شداد عن عائشة رضي الله تعالى عنها فهذا الحديث ورويضة من طريق يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن سالم عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان قال ويل الاعقاب من النار ويل للاعقاب من النار وهذا الحين يدل على اه على مسألة وهي مسألة حكم غسل القدمين. حكم غسل القدمين فغسل القدمين عامة اهل العلم على وجوب غسلهما وعلى عامة اهل العلم على وجوب غسلهما وان من ترك موضع القدمين ولم يغسلهما فانه متوعد بهذا الوعيد الشديد وكانه يريد الرد على من على الرد على الروافض والرد على الخوارج القائلين بان حق القدمين هو المسح وليس الغسل. فهذا الحديث نص اريح ان القدم حقها الغسل وقد امر الله عز وجل في كتابه ففي قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسح برؤوسك وارجلكم الى الكعبين وقوله وارجلكم بالفتح معطوف على اليدين فتكون مغسولة كغسل اليدين وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وغسل فغسل قدميه في كل وضوء نقل لنا عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن عفان وفي حديث عبد الله بن زيد وفي حديث ايضا علي ابن ابي طالب وفي حديث آآ ابن الربيع بنت معوذ ابن عباس رضي الله في احاديث كثيرة متواترة ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدره وقال ويل الاعقاب ويل للعراقيب ويل بطول الاقدام من النار بمعنى من ترك كه ولم يصفه. عبد الله بن عمران النبي صلى الله عليه وسلم ادركهم وادركهم وهم يتوضأون وهم يتوضأون يقول وكنا نخشى ان تموت الصلاة يعني ادركهم يتوضأون فرأى فاستعجلوا الوضوء فقالوا فقال النبي وسلم ويل العقاب الى النار ويل العقاب الى النار ورفع بها صوته حتى يسمعوه حتى يسمعونه صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث يبطل قول من قال ان حق القدمين المسح دون الغسل وقد نقل هذا عن بعض الصحابة كعائشة رضي الله تعالى عنها وعن وعن ابن عباس وعن علي ولا يصح عنه في ذلك شيء بل الثابت تعرف رضي الله عنهم غسلوا اقدامهم. فعائشة ثبت بدنا قاية العقاب من النار فكيف تروي هذا الحي ثم تخالفه بان القدم تمسح ولا تغسل؟ وكذلك ابن عباس رضي الله تعالى ثبت انه قال بغسل القدمين ولو نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك علي رضي الله تعالى ثبت انه غسل قدميه. لكن جاعد علي وعن ابن عباس ان النبي استوضأ وغسل ومسح على نعليه والرجلين هذا الحديث اولا بعلول ولا يصح ثانيا انه يحمل انه جدد وضوءه ولم يكن على حدث وهذا يسمى وضوء من لم يحدث كما قال عليه في نفس الحديث قال هذا وضوء لم يحدث فافاد ان من توضأ وهو لم يحدث جاز له ان ان يخفف في غسل اعظائه على كل حال نقول قراءة وارجلكم تدل على الغسل والنبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه وحديث الباب حديث ابي هريرة وحديث ايضا عائشة عبدالله بن عمر كلها تدل على وجوب بوجوب غسل القدمين. وقد يؤخذ من هذا ايضا وجوب غسل جميع اعضاء الوضوء وانه كما لا يجوز ترك موضع العراقيب من القدمين كذلك لا يجوز موضع جزء من اعضاء الوضوء. فلا يجوز ان يترك جبهته لا يغسلها ولا يجوز للمسلم ان يترك شيئا من يده لا يغسله ولا يترك ايضا شيء من قدمه لا يغسله بل يجب عليه ان يغسل هذه الاعضاء كلها ويعببها بالماء كلها ولا يجوز له ان يترك شيئا بدها متعبدة ومن ترك شيء متعبد بطلت طل وضوءه بطلة وبطلت صلاته فهذا يدل على وجوب تعبيب الاعضاء بالمطهر وترك بعظها غير مجزئ وتخصيص الاعقاب بالذكر دون غيرها لان الاعقاب لان العقاب مما يغفل عنه الناس لانها لا ترى ولانها تكون في اسفل القدم فيتساهل فيه الناس فاذا كان الذي لا يرى وهو مما يخفى على الناس متوعد صاحبه بالويل والوعيد الشديد فكيف بما هو مظاهر وبين ويتركه المسلم ثم ذكر ايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اذا توضأ احدكم فليجعل في ان في ماء ثم لينتثر ومن اجبر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخل الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده اذا باتت يده. هذا الحديث هذا الحديث آآ هو مزيج من احاديث البخاري ومسلم لان بعض الالفاظ ليست البخاري وانما البخاري فيه انه قال آآ فليصل قبل ان يدخل ولم يذكر لفظ التثليث وانما جاء لفظ التثليث في مسلم دون البخاري البخاري فقط قال فلا يغسل فلا يدخل يدها حتى يغسلها اطلق الغسل اما مسلم فذكر فيها رواية ذكر رواية التثليث فيها فهذا هو لفظ مسلم ولم وليس بلفظ البخاري رحمه الله تعالى آآ فزيادة التثليث في مسألة آآ في غسل القدمين هذا من من مفردات مسلم وليس في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. هذا الحديث ساقه عبدالغني في كتاب ليبين مسائل المسألة الاولى المسألة بما يتعلق بالاستنج بالاستجمار. والمسألة الثانية ما يتعلق بالانتثار. والمسألة الثالثة مسألة اذا استيقظ من نومه هل يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها؟ هذه ثلاث مسائل. اما المسألة الاولى التي ذكرها هنا وهي مسألة اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر يدل على وجوب يدل على وجوب الاستنشاق والانتثار يدل على وجوب الاستنشاق لانه لا انتثار الا باستنشاق. ومست المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل اختلف فيها العلماء على عدة اقوال والصحيح الصحيح من ذلك ان المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء. ولا يجزئ وضوء المتوضأ الا والاستنشاق والنبي صلى الله عليه وسلم في اه احاديث كثيرة رويت عنه كحدث ابن عفان رضي الله تعالى عنه وحديث ابن احاديث ايضا عبد الله ابن زيد وحديث علي رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم توظأ وجعل في وجعل في كف ما استنشق ثلاث مرات بالغرفة ثلاث مرات كل مرة بغرفة صلى الله عليه وسلم. فالنبي ثبت انه تمضمض واستنشق بثلاث غرفات بالكف الواحدة بثلاث غرفات من كف واحدة ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوءه. لم يوقع انه تركه لكن الذي ثبت هنا ثبت آآ الامر في الاستنشاق ولم يثبت الامر في المضمضة وحديث يتوظح حكما لم يمظمظ فهي في رواية شاذة. رواه ابو داوود وغيره لكن الاستنشاق ثبت في الصحيحين فليجعل في انفه ماء ثم ثم ليستنشق ثم ثم لينكتر فليجعل ثم لينتظر ويدل على انه استنشق ثم انتثر ولذلك بعضهم يرى ان الواجب من الموت الاستنشاق هو الاستنشاق دون المضمضة لكن نقول الصحيح ان المضمضة والاستنشاق ثابتتان وواجبتان وهما داخلان في حكم الوجه فالله في القرآن فاغسلوا وجوهكم والمظوى والاستنشاق هما في حكم الوجه فيجب ان يستنشق لانه في حكم الوجه. ولذلك النبي صلى الله عليه لم تمضمض واستنشق قبل غسل وجهه ثم غسل وجهه ثم غسل يديه للفقين. الحديث فهذه المسألة وهي مسألة حكم الاستنشاق وحكم المضمضة والصحيح سيأتي معنا زيادة واما الجمهور فيرون انها انها سنة وبعضهم يراها واجبة في الغسل دون الوضوء لكن الصحيح في هذه المسألة انهما واجبتان ولا يجزئ وضوء من لم يتمظض ولم يستنشق. المسألة الثانية اه هل هل هذا الامر في الوضوء فقط؟ او حتى لو استيقظ الانسان من نوم الليل. جاء في حديث ابي هريرة اذا استيقظ احد من نومه فلينتثر فلينتظر فان الشيطان يبيت على خياشيمه فيؤخذ من هذا ان الانسان اذا استيقظ من نومه وهو وهو لا يريد ان يتوضأ فان فمن السنة الانتثار من السنة الانتثار. فان توضأ وانتثر ادرك السنة يعني ادرك سنة الوضوء وادرك سنة الانتثار ايضا وذلك ان المسلم مأمور ان يجانب الشيطان وان وان يبعد الشيطان عنه. فاذا علمنا ان الشيطان يبيت على خياشيم النائم اذا استدناه على خياشيمه فهنا يؤمر النائم اذا استيقظ ان يجعل في انفه ماء ثم لينتثر. ثم ينتثر. جاء في رواية واذا اذا اذا اراده يتوضأ فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر وهنا قال يستيقظ من نومه فليغسل يديه ثم قال هنا اذا اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم يمتثل وجاء في رواية اذا استيقظ من نومه فلينتثل الشيطان يبيت على هياشيمه. اذا الاستجمار المضغ والاستنشاق هما واجبتان في الوضوء والانتثار سنة لمن استيقظ من نوم الليل خاصة. قال ومن استجمر فليوتر وهذي ما تتعلق بمسألة الاستجمار وسيأتي معنا في باب الاستطابة. حكم الاستجبار لان الاستجمار هو قطع قطعوا الاثر الخالي للسبيلين بالاحجار وهذا يسمى الاستجبار. واما واما واما قطعه واما الاستنجاء واما الاستنجاء فهو قطع الاثر الخارج من السبيلين بالماء هذا استنجاء وهذا استجبار فالاستنجاء يكون والاستجبار يكون بالاحجار. وسيأتي معنا مسائل في الاستجبار هل يشترط التثليث في في الاحجار هل الاب يشترط ثلاث مسحات او الشرط في ذلك هو ان يزيل النجاسة التي خرجت ولا يبقى لها اثر؟ هذه مسائل ستأتي بعدا في بالاستطابة لكن السنة بالاتفاق ان من استجمر فليوت وانما الخلاف بين العلم في مسألة هل يجب التثليث؟ او لا يجب والصحيح ان الثلاثة واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب الغفل يأخذ بثلاثة احجار فيأخذ معه ثلاثة احجار وكذلك حديث سلمان الفاشي رضي الله تعالى عنه وحديث عائشة وابي مسعود رضي الله تعالى عنه. وهناك من يرى ان التثليل للاحجار ليس بواجب وهذا سيأتي معنا في بابه. ثم المسألة الاخيرة التي ذكرها هنا مسألة غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء وهنا مسائل المسألة الاولى في غسل اليدين. اولا لا بد ان يكون ذلك بالنوم. لابد ان يكون ذلك بالنوم. فاذا نام الانسان والغالب انه ينام ليلا لكن لو نام نهارا ايضا اخذ هذا الحكم فمن استيقظ من نومه ليلا كان او نهارا فان السنة لا يدخل يده في الاناء الا بعد غسلها وهل يجب التثليث مرة واحدة؟ نقول بمجرد ان يقصد ولو مرة واحدة اجزأ لكن السنن والافضل يصلها ثلاث مرات اه وهل الامر هنا للوجوب او للسنية؟ نقول يختلف باختلاف الحال فمن كان على يده نجاسة كان غسلها قبل ادخال الاناء واجب ومن لم بين له شيء فان غسلها فان غسلها يتأكد وليس بواجب. يكون سنة مؤكدة وليس بواجب لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم علل امره وعلق امره باي شيء فانه لا يدري اين باتت يده اي نبات يده وهذه اليد اه اذا اراد واما اذا اما اذا اه توضأ من ما يسمى الان بالبزابيز والحنفيات فهذا يتوضأ مباشرة ولا يلزمه ان يغسل يده وقبلها ثلاثا لكن اذا اراد ان يدخل يده في الاناء فانه لا يدخل الا بعد ان يغسلها فمرة او ثلاثا وهو الكمال وهو الافضل اذا هذا الحديث الذي بعده في كتاب الطهارة اين باتت حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وسيأتي معنا مسائل هذا الباب في ابوابة اخرى من هذا الكتاب ثم قال رحمه الله تعالى في الحديث الخامس ايضا الحي الخامس قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم الماء الداب الذي لا يجري ثم يغتسل منه ثم يعتزوا منه. كانه يريد رحمه الله بهذه الاحاديث. يريد اه مسألة طهارة الماء. طهارة الماء وان الماء ينجس بامور. ينجس وقوع نجاسة فيه وقد ينجس ايضا بملاقاة شيء آآ فيه نجاسة اما الماء الذي وقعت فيه نجاسة فبالاجماع اذا تغير الماء بالنجاسة فهو نجم الاجماع. الماء الذي وقعت فيه نجاسة اذا تغير بالنجاسة فهو نجس بالاجماع واما اذا وقعت في نجاسة ولم يتغير فهذه فيها خلاف والصحيح في هذه المسألة الصحيح ذكرت اننا سنختصر الصحيح في ذلك ان الماء الذي وقعت فيه نجاسة ولم تسلبه الطهورية ولم ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه بهذه النجاسة فالصحيح انه طاهر سواء كان فوق القلتين او كان دون القلتين لان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه الا ما غير لونه او طعمه او ريحه اما اذا لبيت غير اللون ولا تقع به الريح فانه يبقى على الطهارة هناك من يرى ان الماء القليل اذا وردته النجاسة انه ينجس سواء تغير او لم يتغير ويحتج بحديث اذا بدأ فاذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث وقالوا مفهومه ان ما دون القلتين انه يحمل الخبث والصحيح ان مفهومه ليس بصريح بل يكون معناه عندما كان دون القلتين فهو محل نظر فانه قد يتغير وقد لا يتغير والاصل في الماء الطهورية والاصل في الماء الطهارة فلا تسلب طهوريته الا الا بناقل صحيح ودليل صحيح. فعلى هذا نقول اذا وقع في الماء نجاسة فانه لا يسوى الطهورية. كذلك ايضا يؤخذ من حديث فلا يغمس يده في الاناء اخذ الحنابل هذا الحديث ان ان الماء اذا غمست فيه يد نائم انه ينتقل من الطهورية الى الطهارة ومنهم من يرى ينتقم الطهورية الى النجاسة النجاسة اذا كادوا للقلتين. والصحيح سواء انغمس فيه اه يد دائب او او كان عليه نجاسة يكون عليه نجاسة. يعني على مسألة بحكم غمس يده قلنا انه لا يجوز كان في اليد نجاسة ويكره اذا لم يكن فيها نجاسة فلو خالف وغمس فما حكم الماء؟ نقول حكم الماء ينظر في كان في يده نجاسة وغمس وتغير الماء فان الماء يسلب الطهور يكون نجس. اما اذا غمس يده في الماء ولم يتغير ولم يتغير فان الماء يكون يكون طهورا ويجوز الوضوء به. لكن هذا الرجل الذي غمس يده وعليه نجاسة يكون اثم بمخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة آآ غمس يد الدائم الفيديو كذلك الماء المستعمل الماء المستعمل ينقسم الى الى عدة اقسام ماء مستعمل في رفع حدث وماء مستعمل في اه ازالة النجاسة. وماء مستعمل في تسجيل وضوء وماء مستعمل اه بفضل امرأة. وماء هذه الاستعدادات الفقهاء يفرقون بين هذه الاستعبادات. تمتع في نجاسة وهو ينجسونه. وما استعمل في رفع حدث السلم الطهورية وينجسونه. والصحيح الصحيح في ذلك ان الماء طهور لا ينجس شيء سواء استعمل في رفع حدث او في ازالة نجاسة او في تجديد وضوء فانه يبقى على طهوريته ولا يسلب الطهوري الذي الا ولا يسلب ابناء الطهورية الا الا بامرين او بشيئين. الامر الاول يستب الطهورية اذا تغير احد اوصاف النجاسة اذا تغير احد اصحاب النجاسة فانه لا يسمى طهور ينتقل النجاسة. الثاني ان يتغير مسماه. ان يتغير مسماه ويسلب اسم الماء. بمعنى وضع فيه شاهي فاصبح احمر. يسمى هذا الشاهي ولا يسمى ماء فلا يجوز الطهورية بهذا الماء فينتقي من كونه طهور الى طاهر. وهي تجر المسألة الى كب ينقسم الماء. منهم من يقسمه لثلاث اقسام ومنهم يقسمه الى قسمين والذي يقسمه ثلاث اقسام يقول الطاهر هو هو الذي لا يرفع حدث ولا والذي يزيل الخبث ولا يرفع الحدث هو الذي يزيل الخبث لكنه لا يرفع الحدث ويسمونه الطاهر ما استعمل في اه ازالة يعني ما استعمل ما اه رفع به حدث غمس في يده نائم الليل على قول لان بعضهم يرى انه نجس ولا يسمى فكل ما استعمل في تجديد وضوء يعني ليس تجديد وضوء بس يرفع بما رفع بحدث يقال في انه طاهر والصحيح ان الماء قسمان الماء قسمان طهور ونجس. والبائعات ثلاث اقسام. البائعات ثلاث اقسام. هناك ماء وهناك بائعات. الماء قسمان طهور نجس البيعات ثلاث اقسام طهور وهو الماء وطاهر ما عدا الماء من من المشروبات ونجس وهو كله نجس سواء من البائعات او من الماء. واضح؟ مثلا هذا الان يسمى ايش؟ الشاي يسمى طاهر وليس بطهور لا لا يجوز لنا ان نتوضأ بهذا الشاهي على آآ بهذا الشاهي النبيذ ايضا النبيذ هل هو استثناء ان النبي نبذ فيه آآ مثلا زبيب او اذن او او لبذ فيه تمر وسلب اسم الماء يسمى نبيذ فالنبي في قول عابة اهل العلم ايضا لا يجوز الوضوء به حديث مسعود ثمرة طيبة طهوره حديث باطل ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم لانه انه اجاز الوضوء بالنبيذ. بل كل ماء سلب اسمه فاصبح ما آآ مثلا ماء ورد او كذلك شاهي او قهوة او مرق او ما شابه ذلك فهذا يسمى طاهر ويسمى طهور اذا هذا ما يتعلق بمسألة آآ ورود النجاسة. ذكر هنا ايضا من من من النجاسات تلد الماء البول. والبول عند الحنابل لا يفرق هنا بين الماء قليلا وكيف يقال الا ان يكون الماء مستبحر كالماء الكثير الذي هو مستبحر فهذا لا يظره الماء. لا يظره البول فيه. اما الماء القلي وان كان دون وان اكثر من قلتين فقالوا ان البول فيه يسلبه الطهورية. والصحيح ان البول حكمه كحكم سائر النجاسات. فاذا وقع البول في فيما اذا وقع البول فيما نظرنا في هذا الماء نظرنا في هذا الماء فان تغير لونه او تعبه او ريحه بهذا البول فهو نجس وان لم يتغير فهو طهور. فيكون حكم البول كحكم بسائر النجاسات اه كسائر الجزاء واشد من البول الغائط وحكمه كحكم ايضا كحكمه كحكم البول بل هو اشد يقول هنا احد ابي هريرة الذي رواه ابو الزناد عن اعجب هريرة قال وسلم لا يبولن احدكم الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل ثم يغتسل منه وفي رواية ثم يغتسل فيه داي وهو جنب لا يبغى احدكم الماء الدائم الذي لا يجد ثم يغتسل منه وفي رواية ثم يغتسل فيه ثم وفي رواية وهو جنب آآ هذه لفظ وهو جنب هذا الحديث يتعلق ايضا بمسألة اولا حكم البول في الماء الراكد. او في البول في الباء الدائم لا يجوز للمسلم ان يبول في الماء الدائم. لا يجوز ان يبول في الماء الدائم وذلك لافساد الماء على الناس. لان الناس اذا رأوا من يبول في الماء استقبل ذلك الماء ولم ينتفع به فبوله في هذا الماء محرم ولا يجوز محرم ولا يجوز. والبول لا يجوز مطلقا سواء في الدابة او في غيره لكن في غير الدائم قد تجري الدفعات ولا ولا يتأذى الناس بها. اما البول في ماء ابن راكد فان هذا محرم واما في غير الدائم المحرم واما في غير الدائم فانه يكره للمسلم ان يبول في اي ماء يكره حتى ولو كان حتى ولو كان جاريا لان هذه الجارية قد التي بال فيها قد يتناولها مسلم وقد يأخذها مسلم ويتضرر بهذا البول اذا هو من باب افساد الماء وقد يكون ايضا من باب اناء من باب نجاسة وتنجيس الماء المسلم يمنع من البول في الماء الدائم يبدع للبول في الماء الدائم ومنعه يكون على التحريم. واما في غير الداء فهو على الكراهة لهذه المسألة الاولى وهي حكم البول في الماء الدائم ثم قال الذي لا يجده تأكيدا لكونه دائم واختلف الفقهاء الدائم هو الذي لا يجري وقيل هو الراكد الذي لا يتحرك كماء برك وما المستنقعات التي لا يجري فيها الماء البول فيها لا يجوز. ايضا قال ثم يغتسل منه ثم يغتسل منه او يغتسل او يغتسل فيه لا ينسب ان يبول فيه ويغتسل. ولذلك نقول من بال في ماء دائم او وقع في من بال في ماء دائم اول شي يأثم من جهة بوله ويعاقب من جهة منعه يعني يأثم من جهة البول ويعاقب من جهة المنع فلو جاء هذا الشخص وبال في ماء دائم اثمناه بهذا البول وقلنا له لا يجوز لك ان تستعمل هذا الماء عقوبة لك لكن هل في قولي ولا يغتسل منه؟ هل هو هل هو للمنع لجميع المسلمين؟ او هو خاص بذلك البائل؟ نقول الصحيح انه خاص بذلك قال لانه عقوبة لانه عقوبة له لبوله في هذا الماء. اما غيره اما غيره فيجوز له استعمال هذا الاستعمال هذا الماء اذا كان على طهوريته اذا اذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه الماء على طهوريته فيجوز للمسلم ان يغتسل من هذا الماء ويتوضأ منه لانه طهور. اما الذي بال فيه فاننا نعاقبه ونمنعه من الانتفاع بهذا المال الا في مقام الاضطرار كان لا يجد غيره فهل يتيمم او يتوضأ منه ويغتسل؟ نقول يغتسل منه ويتوضأ ولا يجوز له التيمم مع وجود مع وجود الماء مع وجود الماء لان هذا حديث آآ المسألة الاولى مسألة لا يبولن حكمنا الدائم ثم يغتسل ثم يغتسل ولمسلم لا يغتسل الماء الدائم وهو جب اذا هو مسألة اخرى مسألة الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة. كانه يريد ان انغماس الجنب في الماء ايضا يسلبه الطهورية كانه يريد بهذا وهذا المذهب عندما الجبن اذا انغمس بالماء ورفع به حدثه سلب الماء هذا الطهورية وانتقل الى كونه غير مطهر وهذا ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الجنب عن التماس والغماس والغسل بالماء الدائم. وهو جنب لان ذلك يقدر الماء على الناس يقدر الماء على الناس فانت اذا رأيت شخصا عليه جنابة ثم اغتسل ماء دائم تقرفت والفت نفسك ان قدم هذا الماء وتغتسل منه. فلاجل هذا نهى الشارع قال اه نهى الشارع الجنب ان يغتسل في هذا الماء من الجنابة نهاه ان يغتسل وانما كيف يفعل يتناوله تناول يتناوله تناول فعلى هذا نقول آآ اذا اذا اغتسل الجنب في ماء فانه اثم بهذا الاغتسال لماذا لمخالفته لهدي نهي النبي صلى الله عليه وسلم. واما الماء من جهة حكمه فالاصل في الماء ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض له. النبي هل قال في هذا الماء هو نجس هل قاله محرم؟ انما خاطب المكلف وقال لا ولا يغتسل فيه من الجنابة. لا يغتسل فيه من الجنابة فهنا الخطاب تعلق بالمسلم انه لا يغتسل من الجنابة. اما الماء فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم والقاعدة فيها كما كما قرر ذلك شيخ الاسلام ان وتعالوا يعادوا به الى يعاد به اليه شيء يعاد به لا اصله. فنظرنا في اصل الماء قبل قبل ورود الجنابة ما هو اصله؟ اصله الطهورية ابقى على اصلي حتى يأتي دليل ناقل ان الماء انتقل من الطهورية الى النجاسة وليس هناك شيء يدل على ان الماء يتنجس بهذه الجنابة والاصل ان ان المسلم طاهر وان المسلم لا لا ينجس المسلم ينجس كما في حديث حذيفة ابي هريرة انه لقيه وهو جنب فانخنس فقال سبحان الله المسلم لا المسلم عند المسلم وان كان عليه جنابة فجنابته لا تنجسه وهو يبقى على طهارته وايضا ان المريء طاهر ليس بنجس المريء طاهر وليس بنجس ولا او سلمنا بنجاسته فانه لا يغير الماء لا طعما ولا لون ولا ريحة. فهذا الحديث يدل على ان الجب يمنع من من الانغماس في الماء ومن الاغتسال في الماء الدائم. وانما يتناول الماء تناولا ولا يغتسل مباشرة فالماء الراكد سواء اغتسل فيه او بان فيه ظنه فانه لا ينجس الا بتغير احد اوصافه الثلاثة فان اما في الجنابة ولو تغير هل يسلب الطهورية لو اغتسل الانسان من الجناب في ماء دائم وتغير لون الماء هل ينجس الماء ها ينجس ها الحكم نقول له ضابط يجلس بايش في نجاسة لكن هل هل الجنب الان نجس اذا التغير باي شيء لا تغيب اذا جالس تغير بالطهارة فنقول ما هنا لا ينجس لا بد في قيد التغيير ان يتغير بنجاسة. اما يتغير بشيء طاهر فانه لا ينجس الماء والحالة هذه ولا فرق بين البول الادمي وغيره ولا ولا فرق بين عذرة وبول بل نقول النجاسات كلها واحدة ومتى ما وقعت نجاز في الماء ما فان الماء يكون نجس واما اذا لم تغير فالماء على اصله وعلى اصل خلقته وهي الطهورية وكانه يريد ان الماء بورود النجاسة يعني ان كان بولا انه ينجس مطلقا دون اي عند عند الحنابلة ان ان الماء اذا ورده البول فانه ينجس مطلقا ولو كان فوق القلتين وانما يستثمر من ذلك شيء المياه المستحبرة المستبحرة المياه الكثيرة كمياه المصانع مصانع مكة وكالبحار والانهار يقول هذه تخرج عن هذا القيد لكن اذا كان مثلا ماء دائم بركة او اناء كبير فوق القلتين ولو وقع فيه شيء من البول ولم يتغير فانه بمجرد وقوعه يجلس. هنا الفرق ايش لو يقولون لو وقع دم في ماء فوق لم يتغير بالاتفاق انه ايش طهور. لكن لو وقع في في ماء فوق القلة بول ولو لم يتغير فهو فهو نجس. والصحيح قصة ماذا لا فرق بين البول وبين غيره من النجاسات لكن النبي نهى نهى المسلم ان يبول في الماء الدائم ونهاه ايضا يغتسل فيه من الجنابة والنهي متعلق بالبول سواء بال به مباشرة او بال به بواسطة او بال مباشر او بواسطة فانه كل هذا يدخله يدخله النهي والحديث السادس واضح المسألة اللي يتعلق بست ورود النجاسة على الماء. ورود النجاسة على الماء. الحين قال بعد ذاك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. هذا لفظ البخاري فليغسله سبعة من طريق عن ابي الزيادة عن ابي هريرة فليصلوا سبعا. ولمسلم من حيث هشام ابن حسان عن محمد بن سريع عن ابي هريرة. اولاهن ولا هو التراب. لفظ اذا شرب جاء عند مالك ولفظ الجمهور اذا ولغ الكلب اناء احدكم فهناك ولغو هنا شربوا معناهما متقارب وفي حديث عبد الله بن مغفل هذا ليس ليس بالبخاري وانما هو من طريق من هذا حديث ابي مغفل بمفردات مسلم وليس من يعني هذا ايضا من الاحاديث التي خرج فيها ابن عبد الغني بالشرط فيقول لا اخرج الا ما اتفق عليه الامامان والشيخان وعبدالله المغفل حديث هذا رواه مسلم دون البخاري لكنه ذكره من باب الاستشهاد به في مسألة اي شي بسات التراب بسات التراب والتثريب في الغسلات السبع هنا حديث الكلب وذكره في باب الطهارة لماذا؟ قلنا ان كانه يريد بهذا الحديث ورود النجاسة على الماء. ورد النجاسة الماء اذا وردته النجاسة فينضاف الى نوع النجاسة. بول ينجس مطلقا اذا ورده لعاب كلب ينجس مطلقا ويؤمر باراقته اذا ورده نجاسة من سائر النجاسات نظرن فيه ان تغير والا هو على الطهورية. لكن الصحيح انه لا فرق بين النجاسات ويبقى عند المسألة هنا في قول اذا شرب الكلب في اناء احدكم بل يغسل سبع اولا في مسألة شرب الكلب وبلوغ الكلب. هل ولوغ هو شربه ينجس الماء؟ هذه مسألة الجمهور على انه بمجرد ان يلغ الكلب في فان البيتكا دون القلتين فانه وفي اناء يسير فان الماء يجوز. لكن الصحيح نقول لا دليل على نجاسة الماء. لا دليل على نجاسة الماء. واما احتجاج بحديث فليلقه فهذه اللفظة ليست محفوظة ليست محفوظة فقد تفرد بها علي بن مسهر عن الابش عن ابي صالح عن ابي هريرة وعلي ابن مسهر قد اضر وهذا هذه الرواية قد سمعها بعدما اضر وقد اصابه شيء من الضعف بعد بعد ضره رحمه الله تعالى. وقد تفرد بها على اصحاب الاعبش فلم يذكرها احد غيره ولاجل جاك هي رواية شاذة وغير محفوظة لذلك الجمهور يحتجون اه يحتجون فليغسلوا سبعة وبواية ايضا فليرقه يحتج بنجاس الماء اذا ولو في الكلب بحديث فليغسلوا سبعا اولاهن او اخرهن بالتراب او بحديث آآ عفروه ثابت تراب وبحديث ايضا آآ فليرقه. قالوا هذا دليل على شيء على ان الكلب اذا ولغ في الماء نجس الماء نجس الماء ووجب اراقة الماء ايضا غسل الاناء سبع مرات لكن نقول كما قال مالك وغيره ان قوله آآ فليغسلوا سبعا ليس على التنجيس ليس على التنجيس وانما هذا حكم تعبدي في الكلب في الكلب خاصة في الكلب خاصة ما كان في حكمه وما كان في حكمه ثانيا انه لا يلزم من الغسل النجاسة. قد يكون غسل التطهير والتطييب. كما قال طهور اناء احدكم اذا اذا ولغ طهور طهور قال في السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فسماه مطهرة وبالاجماع ان الفم ليس بنجس حتى يطهر. فلا يلزم من التطهير التنجيس لا يلزم التطهير التجهيز بل يطلق التطهير يراد به التطييب يراد به التطييب النزاهة والنظافة ولا يلزم من كونه تطهيرا لأنه يجلس وبلوغ الكلب العلة في غسل سبع مرات اختلف فيها العلماء فمنهم يراها علة تعبدية ويكون مقصورة ومنهم من يرى علة معللة ولحكمة وذلك ان لعاب الكلب فيه ماء فيه بكتيريا او داء لا يقطعه الا التراب غسله بالماء سبع مرات والجمهور يرون التسبيح في غسله ومنهم يراها ثلاث مرات دون دون سبعة والصحيح الذي دلت عليه النصوص الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر امر اذا ولغ الكلب في الاناء ان يغسل سبع مرات ومما يدل على بنجاسة لعاب الكلب لو قال قلب ما هو الدليل على على عدم نجاة الكلب؟ قلنا الدليل قوله تعالى اه في في في صيد اه وما علمته الجامع مكلبين وما علمته من الجوارح مكلبين. فالله اه رخص لنا في صيد الكلاب. والنبي صلى الله عليه وسلم آآ رخص ايضا اذا ارسلت كلبك المعلم فامسك فكل. اذا ارسلت كلبك المعلم فامسك لك فكل فيدل على ان الكلب يأخذ الصيد ويمسكه بفمه ويعظه باسنانه ويخالط الصيد شيئا ويخالط شيء شيء من من دعاء به ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بعده برصد الصيد من لعاب الكلب ولو كان نجسا لامر بغسله لامر بغسله واما قوله يطيبه النار فهذا ليس بحجة. لان اه لانه اذا كان جس وجب غسل مباشرة بعد بعد اخذ الكلب له. فلم فلما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك افاد عدم عدم نجاسة وايضا حديث ابن عمر الصحيح ان الكلاب كانت تقبل وتدفن في المسجد ولم يكونوا يرشوا يرشوا شيئا من اثرها مما يدل على ان على انها ليست ليس اثرها وانما النجس من الكلاب ما خرج من رجيعه كغائطه وبوله والقاعدة في هذا ان كل ما لا يؤكل لحمه فبوله و رجيعه نجس. واما سؤره وعرقه فليس هناك دليل على تنجيس مثل هذا السؤر. فهذا التنجيس سؤر السباع او تنجيس سؤر ليس عليه دليل وان كان الجمهور يرون ان سؤر السباع نجس لحديث طهور الى احدكم فليغسله سبعا وحديث آآ فليرقه. ولكن الارجح الله اعلم ان العلة تعبدية وان غسله سبع مرات هو ايضا لعلة تعبدية الا ان يكون العلة هي كما قال بعض اهل العلم ان هناك في لعاب الكلب ما ببكتيريا ضارة وانها بمجرد ان يلغ تنتقل هذه البكتيريا الى فمن من استخدم هذا الاناء تأذى بهذه البكتيريا وايضا انه لا يمكن ازالتها هذه البكتيريا الا بالتراب الا بالتراب على قول لانها مسألة غسل ايديه بالتراب في الاولى والثانية محل خلاف فمنهم من لا يثبتها ولا يرى التثريب في غسل الكلب والصحيح انه ثبت التثريب من حديث حسان ابي هريرة وقد تفرد بهذه عن ابي هريرة وايضا جاء بالحديث عبد الله المغفل عند مسلم قال وعفروه الثابت تراب صحيح ان الترتيب يكون اما في الغسلة الاولى او في اثناء الغسلات. اما حديث عبدالله بن غفل المعفن الثابت تراب فيحمل انه انه عد الغسلتين عد الغسلة الواحدة غسلتين لانه لانه يضع التراب مع الماء وتكون احد الغسلات يكون ماء بالتراب فعدها غسلتين فاصبحت كم؟ اصبحت ثمان غسلات والا هي سبع غسلات فقط والصحيح ان التثريب يكون في اثنائها ولا يكون في اخره لانه اذا لو عفرت ثابتة بالتراب احتاج الى غسلة التاسعة والنبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح التي في الصحيحين قال آآ اذا ولغ فليغسلوا سبع مرات فليغسله سبع مرات ولفظت في مسلم وهو حديث وهو حديث صحيح ويشهد له حديث عبدالله المغفل ايضا عند مسلم من طريق من طريق ابي التياح عن مطرف من طريق ابي التيار المطرف عن عبد الله المغفل رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنه تبرع الوقت يا شيخ الحديث السابع ايضا هي السابع الحديث الثامن في الحديث السابع الحديث السابع حديث ابراءها هي الحديث عمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. لما لما ذكر يتعلق بابواب النجاسات وما يتعلق باحكام المياه لان لابد المسلم قبل ان يعرف احكام الوضوء لابد ان يعرف احكام الماء. لماذا؟ لماذا لماذا يحتاج المسلم ان يعرف احكام المياه قبل ان يعرف احكام الوضوء والطهارة. لماذا؟ لانه لا يمكن له يتطهر ويتوضأ الا بماء. ولابد للماء ان يكون من شروط الماء ان يكون طهور. من شروط الوضوء ان يكون الماء طهور. فاذا كان الماء نجس لم يصح الوضوء به ولو كان بائعا من الطاهرات لم يصح الوضوء به ايضا. فلابد ان يكون الماء طهور يرفع الحدث ويزيل بث فهذا ما ذكره ايضا ذكر مسألة ورود النجاسة على الماء لان الماء يتنجس حرم استعماله. انتقل ذلك الى مسألة صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر وذكر عبدالغني في هذا الباب حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو العمدة في هذا الباب وهو اصح حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذاك ابن شهاب وغيره انه اصح حديث في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث حمران حديث عمران عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه اخرجه ايضا البخاري ومسلم ففيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر ان ذكر الحديث بطوله وانه غسل يديه ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ولم يذكر عدد المرضى والاستنشاق استنذار ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه مرفقين ثلاثة ثم يسحب رأسه ولم يذكر العدد وانما مسح برأسه ثم غسل كلتا يدي رجليه ثلاثا ثم قال رأيت رجلي توضأ دعو وضوئي هذا دع وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه من ذنبه هذا الحديث هو من اصح احاديث اه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث يدل كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وفضل من توضأ نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عثمان ذكر انه غسل يديه ثلاث مرات وغسل يديه غسل يديه ثلاث مرات وقلنا ان غسل يديه قبل الوضوء اما ان يكون سنة مؤكدة واما ان يكون واجبا واما ان يكون سنة اما اذا كان في اليد نجاسة وجب غسلها قبل ادخالها في الاناء. واما اذا لم تكن نجسة وقد استيقظ من نوم الليل فان يتأكد في حقه ان يغسلها قبل ان يدخلها في الماء واما اذا كان في بعد اما اذا كان الوضوء آآ الوضوء لم يسبقه نوم فان السنة اذا اراد المسلم يتوضأ ان يغسل كفيه ثلاث مرات وغسلهما سنة بالاتفاق ليس بواجب ليس بواجب وعدم الوجوب لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فبدأ الله بالوجه ولم يذكر اليدين وانما جاء ذكر اليدين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخذوا منها ان غسل اليدين ثلاثا قبل قبل غسل الوجه انه سنة بالاجماع سنة بالاجماع. وهذا مما زاده النبي صلى وسلم على على القرآن. فالنبي ذكر في وضوء غسل اليدين والقرآن لم يذكر غسل اليدين. فهذا مما زاده النبي صلى الله عليه وسلم والله امرنا وما اتاكم رسول فخذوه فهذا يدل على سنية ذلك وهذا محل اتفاق بين العلم والسنة ليصلها ثلاث مرات وان غسل مرة مرتين اجزأ لكن السنة والاكمل ان يغسلها ثلاث مرات. والنبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاث مرات ثلاث مرات وهو الكمال. فيدل ان غسل القدمين سنة اذا غسل ثلاثا. وسنة اذا غسل مرتين وسنة اذا غسل ايضا مرة واحدة. ثم قال ثم وتمضمض واستنشق ثم تمضمض ثم تمضمض واستنشق واستنثر هذا يدل ايضا على سنية المضمضة والاستنشاق والاستنثار وقلنا ان الصحيح ان حكم المروة استنشاق انها واجبة لماذا؟ اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها ولم يتركها لا في لم يتركها في آآ حديث صحيح ولا في حديث ضعيف بل حافظ عليها صلى الله عليه وسلم في جميع ما نقل الينا من صفة وضوءه. ثالثا ان ما كان تفسيرا لواجب فهو واجب. والمضمض والاستنشاق في حكم غسل الوجه. والله امرنا بغسل وجوهنا. وفسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بانه تمضمض واستنشق واستندر وغسل وجهه فدخلت في حكم غسل الوجه رابعا ايضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث هريرة في الصحيحين اذا اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر ولا انتثار الا بعد الا ويسبقه استنشاق وفي حي صفاء بن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه قال يتوضأ احدكم فليتمضمض وان كانت اللفظة فيها فيها شيء من الضعف او فيها شيء من الشذوذ لكن الصحيح من اقوال العلم ان المضمضة والاستنشاق واجبتان في وصبة المضغة والاستنشاق لها ثلاث صفات لها لها صفات ثابتة ولها صفة محتملة وهي جائزة اما الصفة الثابتة فهو وان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة بالكابتن الواحد بثلاث غرفات واضح بثلاث غرفات. هذه صفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يكفر الواحد بثلاث غرفات يأخذ غرفة ثم يأخذ غرفة ثم يأخذ غرفة ثانية وثالثة وهكذا فاذا الصفة الثانية وهي محتملة انه تمضمض واستنشق من كف من ثلاث مرات اه من كف واحدة. بمعنى اخذ كفا واحدة وتمضمض تنسق بهذه الكف المرة الواحدة ثلاث مرات. بنفس الغرفة مضمضة بها ثلاث مرات هذه صفة ثانية وهي محتملة والارجح التي سبقتها الصفة الثالثة جاءت في حديث طلحة بنصرف عن ابيعة جده وذكروا انه قال ففصل بين المضمضة والاستنشاق فتمضمض ثلاثة واستنشق ثلاثا بمعنى انه اصل بين الماء والاستنشاق فتوضأ ثلاثا ثم استنشق ثلاثا وهذا يفعله اكثر عوام الناس وهذا الصحيح انه ليس بصحيح ليس بصحبة جهة السند من جهة اسناده ونسبة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه صحيح بالجهاد الجواز يجوز ان يتمضمض ويستنشق كهذه الصفة لانه اتى بالمشروع واتى بالمأمور به وهو ان يتمضمض ويستنشق ثلاث لكن السنة ان يستنشق بيده اليمنى وينتثب يده اليسرى ويفعل ذلك ثلاث مرات يأخذ غرفة ويتوضأ ويستنشق ثم يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق ثم يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق ولو تمضمض واستنشق مرة واحدة او مرة فانه ايضا من السنة لكن الكبر والافضل ان يستنشق ثلاث مرات. في حديث عثمان هنا لم يذكر العدد لكنه ثبت العدد من حي عبدالله بن زيد ومن حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال تبارك واسترزق من كف واحد وثلاث بثلاث غرفات ثم قال ذلك ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه ثم غسل وجهه ثلاثا غسل الوجه بالاجماع انه فرض من فروض الوضوء لان لان الوضوء له فروظ فروظه اه غسل الوجه الى غسل الوجه وهو من منابت الشعر في العادة والى ما استرسل اللحية في في حد الوجه ومن من شحمة الاذن لشحمة الاذن هذا هو حد الوجه فيغسل وجهه كاملا وكل ما كان في في محيط الوجه وجب غسله وجب غسله فغسل وجهه ثلاث وهذا هو الكمال وهذا هو السنة. ثم قال وغسل يديه المرفقين ثلاثة. واليد تبتدأ من اصول الاصابع تبتدأ من رؤوس الاصابع من رؤوس الاصابع الى المرفقين والصحيح ان المرافق تدخل ايضا في بحكم الوضوء انها تدخل في حكم غسل الوضوء وقد ورد حديث ابن عبد الله باسناد ضعيف انه ان الانسان يتوضأ وادار الماء على على مرفقيه لكن ان قوله تعالى الى المرفقين يقول الى هنا تكون بمعنى مع. لان الى تكون بمعنى مع وتكون بمعنى انتهاء الغاية. فاذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها اذا كان بعد من جنس ما قبلها كانت بمعنى مع. واذا كان ما بعد من من من جنس وان كان بعدها يعني من غير جنس ما قبلها كانت الانتهاء الغاية فالمرفق هل هو باليد ولا ليس باليد؟ هو من اليد فيكون بمعنى مع كما قال تعالى من انصاري الى الله اي مع اي مع الله. فهنا نقول ان الى هنا تأتي تأتي تأتي اه بمعنى مع وتأتي بمعنى انتهاء الغاية فاتفق الائمة الاربعة ان الى هنا آآ ان ان المرافق هنا يدخلان في غسل اليد يدخلان في غسل اليد خلافا لاهل الظاهر انهم لا يجبون غسل المرفقين لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه الى مرفقيه والمرفق والمرفقان يدخلان في غسل اليدين وهذا باتفاق الائمة رحمهم الله تعالى. قال غسل يديه من فوقين ثلاثة ثم مسح رأسه ولم يذكر ولم يذكر آآ كم مسح رأسه مرة. والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة. وقد جاء ذلك صريح في حديث علي في البخاري قال ومسح رأسه مرة واحدة وجاء ايضا في عبدالله بن زيد انه قال مسح رأسه فاقبل بيديه وادبر اقبل بيديه وادبر وهي مسحة واحدة و اما حديث عثمان انه في عند ابي داوود انه مسح رأسه ثلاثا فهو حديث ضعيف لتفرد عابد شقيق العقيل بهذه الزيادة وممن لا يفرح وهو ممن لا يعتمد على حفظه ولا على روايته. فالصحيح ان التثليث في غسل في مسح الرأس ليس بواجب ليس بسنة لكن من مسح رأسه ثلاث مرات نقول وضوءه صحيح لكن السنة ان يمسح رأسه مرة واحدة والصحيح في الرأس التعذيب الصحيح في الرأس انه آآ انه يعمم رأس المسح. وهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي زيد قال فاقبل يديه وادبر اي اتى على جميع رأسه وفي حديث عثمان قال ومسح برأسي والاصل الباء هنا ان للالصاق وليست التبعيض لان هناك من يرى ان الباء هنا للتبعيظ فيجوز تسحبه على الرأس فيقدر ذلك بربعه او بثلاث شعرات والصحيح الصحيح انه يلزم بمسح غالب الرأس فيضع يديه على رأسه كاملا ويمسحه كاملا. فيأتي على غالب شعر رأسه او غالب رأسه فيمسحه والقول بان البال التبعيظ هذا ليس بصحيح وانما النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه كما امر الله عز وجل ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه مسح شيئا من رأسه واكتفى به. بل ثبت في المغير بن شعبة عند مسلم انه مسح بناصيته والعمامة ولو كان مسح بعض الرأس يكفي لاكتفى بمسح الناصية. فلما مسح الناصية وزاد عليها العمامة افاد وجوب التعذيب وجوب تعميم الرأس كاملا. ثم قال وغسل يدي رجليه الى الكعبين اذى يقال في الكعبين ايضا ما يقال في المرفقين فيدخلان في حكم غسل القدمين فيجب ان يغسل الكعبين كما يجب ان يغسل المرفقين. واتفق الائمة على وجوب غسل القدمين خلافا خلافا للروافض وللخوارج فانهم يرون مسحهما ولا يرون وجوب غسلهما. واحتج من قال بالمسح ضاعت وارجلكم بالكسر والصحيح ان قراءة الكسر لا تعرظ قراءة الفتح فالله قال وارجلكم وقال ايضا وارجلكم وهذي تصدق هذه الا ان اهل العلم اجابوا عن قراءة الخط باربعة اوجه. الوجه الاول ان قراءة الخفظ عند جرعة قراءة الحظ هو حال حال كون القدم مستورة بالخفين فانها تمسح وقالوا الوجه الثاني قالوا انها جرت بالخذل جاوراه كما كما تقول العرب جحر ضب خرب فالمجروء اذا فالمفتوح اذا جاور مجرورا جر جر معه فالمجرور ايضا يعني جر بالمأوى جحر ضب اصله خرب فلما جار مجرورا جر مشاكلة هذا الوجه الثاني الوجه الثالث انه انه جره انه جر وارجلكم لكي لا يبالغ المسلم في غسل قدميه وينزل المغسول منزلة ممسوح من باب في في غسل الوجه الرابع الوجه الرابع ان رواية الكسر ان رواية الكسر تفسرها رواية الفتح فيكون المعنى وارجلكم عطفا على اليدين فتغسلان. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم طبعا وفي حديث صحيح انه مسح على قدميه وترك غسله بل ثبت انه قال ويل الاعقاب من النار. فاتفق اهل العلم على وجوب غسل ادمين وان من ترك غسله فهو متوعد بوعيد شديد متوعد بوعيد شديد. هذا ما يتعلق بحديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ومسائله مسائله كثيرة لكن اختصرناه لحتى نأتي على جميع ما يتعلق اه بهذا الباب ثم ذكر ايضا حديث الحديث العاشر حديث عبدالله بن زيد رضي الله حديث عمرو ابن مازن عن ابيه قال شهدت عمرو بن الحسن سأل عبدالله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء. فتوضأ لهم وضوءا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكل يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم ادخل يده في التو في بطنه واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات المضمضة واستنشق ثلاث اسد ثلاثا بثلاث غرفات وهذا يدل على اي شيء انه اخذ غرفة وتمظى واستنشق ثم اخذ غرفة ثم اخذ غرفة فتمرظ واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم وادخله بالتوبة غسله مرتين الى المرفقين ويدل على جواز التغابي بين اعضاء الوضوء. فيجوز ان تغسل عضوا ثلاث مرات وتغسل عضو مرتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هدى وفي رواية قال ثم مسح رأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة اقوى من ماء بهما واجب مرة لم لم يكر ذلك تمرات وانما اقبل بهما وادبر مرة واحدة فهذا يدل على انه مسح رأسه مرة واحدة ولم يثلث وجاء ايضا التنصيص على الواحدة في رواية في رواية علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى في الصحيح ثم قال ثم غسل رجليه في رواية بدأ مقدم رأسه حتى تذهب وقفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ به وهذا تصليح وتوضيح ان المراد مقدم رأسه انه بدا من هنا حتى يذهب قال ان رواية اقبل بهما وادبر تفسر بانه بدأ مقدمي رأسه فاقبل ثم ادبر لان منها ممن يرى ان الاقبال ان يأتي من الخلف الى الامام يسمى اقبل. والادبار ان يعكس لكن الصحيح نقول ان المراد باقبل بهم وادبر اي اقبل من جهة مقدم رأسه حتى ذهب الى ثم رده من حيث بدأ وقد جاء التصريح قال فبدأ بمقدم رأسه الى قفا. على كل حال لو بدأ قفاه الى امامه فوضوؤه صحيح لكن السنة هو ان يبدأ بمقدم رأسه الى قفاه ايضا في قول فاخرجه ماء في تو من صفر هو النحاس ويدل على يدل على جواز الوضوء بالنحاس اه ذكر ايضا مسائل المسائل ذكرناها في حديث عفان ذكرها هنا في حديث ابن زيد الا انه الفرق بين الحديث اي شيء انه ذكر ان ذكر العدد في اليدين غسل مرتين وبقية الاعضاء غسلها ثلاث مرات الا الرأس فنص على انه مسح رأسه مرة واحدة وهذا الذي ذكرناه قبل ذلك لعل نقف على حديث حديث عائشة قال التيمم في تناحله وترجله وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا الحديث والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بعض الاعمار نعم كما قال تعالى لا يحب الله الجارسو بالقول الا من ظلم. لا لا خير لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف واصلح به الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. فهنا قال لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس هذا نجواه خير ولو لم ينوي واضح ومن يفعل ذلك بقضاء الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. تراه ففرق بين من ينوي به العمل وجه الله وبين من ينويه مطلقا ان بعض الناس ما ما يستحضر نية العمل الصالح وانما يفعل ذلك طبيعة يقال في هذا انه يؤجر لانه فعل خير لكن ان نوى وجه الله في هذا العمل كان ذلك اعظم في اجره. والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم ما حكم غسل الاناء يعني بشيء يشبه الصابون يعني في هذا الزمن. كيف؟ مم ان غسل الاناء بشيء يشبه يغسل الوادي سبع مرات. يغسل سبع مرات ويجعل معه اشدان وصابون لا حرق. بدلا من ما في احد تراب لا يلزم ليس شرطا اللي يقول التعبدي خلاص اذا قلنا تعبدي فلا يغتسل يغسل بغيره نقول انه تعبدي فلا يغسل بغيره يجوز يجوز نعم يجوز يجوز يتوضأ بهذا الماء واحد واثنان وثلاثة واربعة لا حرج لا دليل على لا دليل على التنجيس اه عموما بعد ليلة ونهار ليل صايم. كيف نجيب على ما باطت الاصل انه هذا هذا هو الغالب. خرج قيد هذا على الغالب. القيود هنا القيد هنا خرج مخرج الغالب لان الغالب ان الناس ينامون ليلا فلو عكس الانسان دام دهرا اخذ الحكم ايضا بهذه الكلمات فقط الغالب مم لا لا لا المرأة اذا مسحت رأسها لا يلزمها ان تعمم الشعر كله المقصود هو فرق بين مسح الرأس وبين مسح الشعر نحن مكلفون بمسح الرأس وليس الشعر يعني حتى الرجل لا يلزم ان يمسح مات ما لو كان شعره طويل الى اكتافه لا يمسح الماء الا اكتافه انما يمسح فقط ما كان في محيط الرأس فقط واضح؟ يعني من هنا الى هنا فقط هذا هو الرأس الشعر الذي زاد لا يمسحه المرأة تمسح فقط الرأس ولها ان تمسح يمنة ثم يسرة ثم يعني تأتي على جميع الشعر على حسب على حسب انسياب هم يفرقون بين التيم والوضوء هم يجيبونه في التيمم ولا يجب الوضوء وهذا من المخالفات يعني غريب يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات والوضوء عمل الوضوء عمل فاذا كان عملا شرعيا يقصد برفع الحدث فلابد له بالنية ومست ان تعليلهم بان من الوسائل وسائل ليس لها حكم الغايات هذا غير صحيح بل نقول الوضوء غاية وليس وسيلة. الوضوء غاية بذاته ويقول وسيلة نقول وضوء غاية بذاته مقصود لذاته ليس هو فقط وسيل هو هو هو وسيلة للصلاة وهو غاية بذاته فيجب ان يكون فيه نية. فهو عمل عمر يدخل الوضوء تحت قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولا يمكن ان نفرق بين وضوء وغيره الا بالنية واضح وهم العجاب انهم انهم انهم يقولون لا تشغل النية في الوضوء وتشتاط النية في التيمم في مسألة لابد ان كان عندي دين لهذا الى ايش توصل؟ مثلا اذا يأتي شخص لا يشترط ما يستطيع اي نعم وحتى زول حتى النجاسة لا يشترط لها النية يعني واحد على ثوبه نجاسة وزالت من نفسها باش لي ينوي لان هذه ليست مقصودة لذاتها. هي المقصود ايش؟ هو زوالها اما الوضوء مقصود لذاته ان يتوضأ لذاته