الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الحديث التاسع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث شعبة بن الحجاج عن اشعث بن سليم عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وذكر عبد الغني ابن عبد الواحد هذا الحديث في كتاب الطهارة آآ ليبين ان السنة لمن توضأ ان يبدأ بميامنه وقد جاء في ذلك احاديث منها ما يتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فنبينا صلى الله عليه وسلم في فيما نقل الينا من صفة وضوئه لم ينقل لنا انه قدم الشمال على اليمين بل كان صلى الله عليه وسلم اذا توضأ وغسل يديه بدأ بيده اليمنى ثم غسل اليسرى واذا غسل قدميه بدأ باليمنى ثم غسل اليسرى ايضا وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه فهذا معنى التيمن وقد جاء ايضا من حجاب ابن عبد الله آآ من حي جعفر محمد بن علي بن حسين عن ابيه عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى الصفا قرأ قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله ثم قال في صحيح مسلم بلفظ مسلم نبدأ بما بدأ الله به او ابدأوا بما بدأ الله به وفي لفظ النسائي ابدأوا بما بدأ الله به اخذ اهل العلم من قوله ابدأوا ان المسلم يبدأ يبدأ بما امر الله عز وجل به من جهة اعضاء الوضوء ويدخل في هذه المسألة من جهة البدء باعضاء الوضوء التي هي الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس من فمه يأتي معنا هذه المس وهي مسألة الترتيب بين اعضاء الوضوء. اما مسألتنا هذه فهي تأتي مسألة البدء باليمين قبل الشمال وقد نقل غير واحد الاجماع على انه اذا بدأ بشماله قبل يمينه فوضوؤه صحيح وذكر ذلك عن علي رضي الله تعالى وابن مسعود انه قال لا ابالي بدأت بشمالي قبل يميني او يميني قبل شمالي و الذي آآ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وفي امره انه كان يعجبه التيمن صلى الله عليه وسلم. وانه كان يتوضأ بدأ بيمينه صلى الله عليه وسلم بل جاء في حديث ابي هريرة ان حديث ابن عطية عندما امر امر النساء ان يغسلن ابنته وهي تغسل قال ابدأن بميامنها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ابدأ بميامنها ومواضع الوضوء منها وايضا جاء ابو هريرة انه امر بالبدء بالميامن لكن اسناده ضعيف هذا الحديث يدل على ان المسلم مأمور اذا توضأ ان يبدأ باليمين من اعضائه فاذا غسل يديه بدأ بيده اليمنى ثم يده اليسرى واما اذا بدأ باليسرى قبل اليمنى دون ان يكون ذاك على وجه التعبد وانما فعله نسيانا او خطأ ووضوءه صحيح واما من تعبد لله بذلك ورأى ان السنة ان يبدأ بالشمال قبل يمين فهذا احداث في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا العمل لا يجوز اما اذا قال لا ليسوا لست اراه سنة ووان ما فعله خطأ او نسيان او ليبين الجواز نقول لا حرج لا حرج في ذلك لكنك لكنك تركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان يعجبه التيمن في تطهره وتطهره يراد به الوضوء ويراد به ايضا الغسل ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم شماله على يمينه ابدا ولو كان ولو كان آآ ذلك لتبيين الجواز لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى ان اهل العلم مجمعون على انه اذا غسل اعضاءه الاربعة هذه سواء بدأ بالشمال قبل اليمين او اليمين قبل الشمال فوضوؤه صحيح لكن السنة والافضل ان يبدأ بيده اليمنى ثم بيده اليسرى. وفي حديث عائشة هذا كان يعجبها التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله والقاعدة في هذا في باب في باب البدء باليمين كل ما كان حقه التكريم فان السنن يبدأ فيه باليمين وكل ما كان حق وكل ما كان البدء فيه خلاف التكريم فالبدء فيه بالشمال وتأخير اليمنى فلبس النعال مثلا عند اللبس التكريم هو البدء باليمين والخلع التكريم هو تأخير اليمين ببقائها في تأخير اليمين في بقائها في النعل كذلك دخول المسجد مكان تكريم فتقدم الرجل اليمنى دخول الخلاء مكان ليس مكرم فتكريم اليمين هو ان تؤخر. اذا الظابط كل ما كان شأنه التكريم فان السنة ان يقدم يقدم رجله اليمنى وكل ما كان شأنه آآ خلاف ذلك فيقدم رجله اليسرى. في خلع النعلين في خلع النعلين يقدم الشمال على على اليمين اذا هذا حديث عائشة رضي الله وفي وفي قوله وفي شأنه كله اختلف العلم في معنى وفي شأنه كله. فمنهم من يرى ان ان المراد في شأن كل ما يتعلق بطهوره وتنعله وترجله. في طهور وتنعمه ترجله. ومنهم من يرى ان في شأنه كله في جميع في اموره يعني وحتى لو كان ليس في طهارته وليس في تنعله ولا في ترجله الذي القول الاول معناه انه كان يعجبه التيمم في شأنه كله في كل في كل ترجل. وفي كل انتعال وفي كل تطهر. والقول الثاني هو صحيح ان المراد في شأنه كله اي في جميع اموره اليومية. كل ما كان من كل ما كان شأنه التكريم فانه يقدم رجله اليمنى. اذا ايراد هذا الحديث في باب الطهارة من باب التقديم اليمنى على اليسرى في اعضاء الوضوء اه ايضا ذكر هنا قالوا عن نعيم بن عبدالله المجمد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء. من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت ابا هريرة توظأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ منكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين ثم قال سمعتم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من هذا الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل تحجيله فليفعل. وفي لفظ مسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ولفظ البخاري قوله صلى الله عليه وسلم آآ ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. زاد فيه البخاري ايضا من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. هذه اللفظة ذكرها البخاري في صحيحه. وقد اختلف اهل العلم في هذه اللفظة هل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم او هي مدرجة من قول ابي هريرة وقد رواها فليح بن سليمان عن نعيم عن ابي هريرة قال لا ادري اقول قوله هذا قاله النبي او من قول ابي هريرة عند احمد والراجح فيها هذا القول انه مدرج عن ابيه مدرج من قوم هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى الحديث عند امة يدعون غرة محجلين رواه غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر احد منهم هذه اللفظة ورواه ايضا جل اصحاب ابي هريرة فوق العشرة ولم يذكر احد منهم هذه اللفظ وهي انهم فمن استطاع منك ان يطيل غرته فليفعل. وانما تفرد بها نعيم ابن عبد الله المجرم وان كان ثقة فان رواية الاكثر عدم ذكرها. الرواية الاكثر عدم عدم ذكرها وهذا هو الصحيح ان لفظة من استطاع منك ان يطيل غرته فليفعل هي قوية لفظة مدرجة وليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم واما الحديث الاخر وهو حديث حديث ابي هريرة الاخ محمد ابن رواه رواه سلمة اه رواه سلمان ابي حازم عن ابي هريرة وفيه انه قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا الحديث رواه مسلم دون البخاري مرفوعا من النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخذ ابو هريرة من هذا الحديث مشروعية اطالة اعضاء الوضوء اطالة اعضاء الوضوء وهذا اجتهاد من ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اجتهاد من ابي هريرة رضي الله تعالى عنه حيث فهم من هذا الحديث ان الحلية تبلغ ومن المؤمن بقدر بقدر ما يبلغ الماء من اعضائه بقدر ما يبلغ الماء من اعضائه. ففعل ذلك رضي الله تعالى عنه فكاد غسل يده ترعى في العضد واذا شرع واذا غسل قدمه شرع في الساق اخذا من هذا الحديث اخذا من هذا الحديث. فهذا اجتهاد لابي هريرة واما نسبة ذلك الفعل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا غسل يده شرع في العظم فهذا ليس بصحيح وكذلك اذا غسل قدمه وشرع في هذا ليس محور النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من قول ابي من فعل ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. واما ذكر ذلك انه قال رأيته يفعل ذلك فهذه اللفظة ليست محفوظة وهي شاذة المحفوظ فقط قوله تبلغ الحلية للمؤمن حيث يبلغ وضوءه واما انه آآ كان اذا غسل يده الى الى الى العضد وغسل قدمه الى الساق فهذا من فعل ابي هريرة وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكرت الحيدراوي مسلم من طريق ابي مالك الاشعري عن ابي حازم سلمان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان ابا هريرة كنت ابا هريرة كنت خلف ابي هريرة غيره يتوضأ فكان يمد يده حتى تبلغ ابطه فقلت يا ابا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ اانتم ها هنا لو علمت انكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء وهذا يدل على اي شيء ان هذا اجتهاد لابي هريرة لماذا؟ لانه لو كان هذا مشروعا لما خبأه ابو هريرة ولما خفاه قوله لو علمت انكم ما توضأت للوضوء يدل على انه اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه اذ لو كان سنة لبلغه كما يبلغ احاديث النبي الله عليه وسلم ويدل هذا اللفظ على ان ان لفظة عندها لفظة تذوق رأسه بيصنع ذلك انها لفظة شاذة وليست بمحفوظة لفظة شاذة وليست بمحفوظة وهي لفظة انه رأسا يفعل ذلك فهذا الحديث حديث زيادة ان ذلك ان نسبة ذاك النبي صلى الله عليه وسلم نقول ليست محفوظة. اذا اه هذا الحديث اه ذكره ابن عبد الغني في في عمدته ليبين مسألة وهي مسألة هل يشرع للمسلم اذا توضأ ان يتجاوز محل الفرض او لا هنا المسألة. المسألة يعني المسلم مأمون يتوضأ ان يغسل يديه من النفقين وقدميه الى الكعبين ويغسل وجهه ويمسح رأسه فهل له ان يزيد على ذلك؟ بمعنى كما فعل ابو هريرة اذا غسل يده اليمنى هل يشرع له ان يزيد في ذلك الى اذا غسل اه قدمه قدمه هل يزيد الى الى ساقه؟ نقول هذه المسألة وقع فيها خلاف العلم. فذهب جبر من الفقهاء الى ان ده لان المسلم يشرع له اذا غسل يده اليمنى ان يشرع الى العضد او الى الى العضد او الى الابط. وكذلك يده اليسرى وكذلك نبيه يشرع الى الى الساق. لكن الصحيح هذا القول الاول واحتجوا بفعل ابي هريرة. وايضا احتجوا بما جاء عن ابي هريرة وقال رأيت يصنع مثل ذلك وايضا قوله صلى الله عليه وسلم فمن استطاع منك ان يطيل غرته فليفعل فاخذوا بهذه الالفاظ وفعله ابو هريرة ولقى ابن عمر رضي الله تعالى عنه ايضا انه فعل ذلك. والقول الثاني وهو الصحيح من اقوال اهل العلم ان المسلم مأمر يتوضأ ان ينتهي حيث انتهى الله عز وجل في امره. فالله قال في يا ايها الذين امنوا اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وجوهكم وايديكم الى المرافق. فينتهي المسلم الى المرفقين بمعنى اه يغسل المرفقين ولا يتجاوز ذلك. القدمين الى الكعبين ولا يتجاوز ذلك. ونبينا صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة قد ذكرنا فيما سبق حديث عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد. وكذلك فيما لم يذكره ابن عبد الغني حديث علي رضي الله تعالى عنه حديث الربيع بنت معوذ عن ابن عباس احاديث كثيرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح انه تجاوز محل الفرض انه تجاوز محل الفرض. بل كل من نقل الينا وضوءه يخبرنا انه غسل يديه للفقين وغسل قدميه الى الكعبين. فهذا هو تروح وهذا هو الصحيح ويجاب على القول الاول ان هذا اجتهاد من ابي هريرة حيث فهم من قوله صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ وضوءه وحيث ينتهي وضوءه ففهم انه كلما زاد زادت الحلية والصحيح ان اهل الايمان يحلون او اهل الجنة يحلون الجنة في اقدامهم وفي ايديهم تبلغ حليتهم في الجنة الى المرفقين والى الكعبين. هذا موضع الحلية والزينة في لاهل الجنة في الجنة. وليس بذلك زيادة على ذلك ايضا احتجوا قلنا ان حديث ابي هريرة انه قال رئيس يصنع رأيت رسول الله يصنع ذاك ان هذه اللفظة لفظة غير محفوظ وهي لفظة شاذ وانما المحفوظ بهذا انه من فعل ابي هريرة. احتجوا ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. ورجحنا ان هذه اللفظة هي من قول ابي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وان اخرجها البخاري واجعلها مرفوعة فالصحيح فيها ان من قول ابي هريرة وذلك كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان معناه لا يمكن لا يمكن اه تحقيقه فالغرة هي بياض الوجه. ولا يستطيع مسلم ان يزيد في غرته لا يزيد في غرته ولو قيل مسلم. اطل غرتك ما استطاع لك حتى حتى لو اراد ان يطيلها لا يستطيع. فلو قلنا ان هو ان يزيد مواضع الغرة ويغسل ما زاد. فهو اما ان يغسل صدره هو عنقه واما ان يغسل رأسه والرأس حقه المسح والعنق لا يجوز غسله ولا مسحه بل فعل ذلك من المحدثات على هذا لفظة آآ من استطاع منك ان يطيل غرته فليفعل هي لفظة ليست محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما من قول ابي هريرة بل حكم عليها شيخ الاسلام بانها لا تصح مرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم ابدا وانكرها من جهة لفظها ومن جهة معناها من جهة من جهة المتن ومن جهة المعنى فلا يمكن ان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا لفظة التحجيل هي لفظة من قول ابي هريرة بل منهم من حكمنا بالشذوذ لانه ليس ليس في الصحيح وانما رواه مسلم واخطأ فيها من زادها فكأنما رويت بالمعنى والمحفوظ من قول ابي هريرة من استطاع بكي يطيل غرته فليفعل. اما التحجيل هذه لم تهكر. معنى التحجيل اوجه لان لان ابا هريرة يذهب الى انه اذا غسل القدمين غسل ساقيه واذا غسل يديه غسل اذا هذه المسألة نقول فيها الصحيح ان من توضأ فينتهي حيث انتهى الله عز وجل في كتابه فيغسل يديه للمرفقين ويغسل قدميه الى الكعبين هذا حديث دعاء الوجب رحمه الله تعالى ابن عبد الله المجبر يرى ابو هريرة وقد خلفه جل من روى عن ابي هريرة فلم يذكر هذه اللفظة ورواه ايضا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم اذكروا هذه اللفظة. من المسائل التي نذكرها هنا مسألة الموالاة ومسألة الترتيب. مسألة الموالاة ومسألة الترتيب وهم من فروظ الوظوء. اما اما الترتيب فدليل دليله ان الله سبحانه وتعالى امر بغسل الوجه امر بغسل الوجه ثم ثن بغسل اليدين ثم بمسح الرأس ثم القدمين وآآ ذكر ممسوح بين مغسولات يدل عليه شيء على مراعاة الترتيب اذ لو كان الممسوح اذ لو كان الترتيب طيب غير مقصود لكان الانسب ان يذكر الوجه ثم اليدين ثم القدمين ثم يذكر الممسوح فلما ذكر ممسوحا بين مغسولات افاد افادت ترتيب افاد الترتيب. وايضا اخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في لفظ النسائي حديث حاتم اسماعيل عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر. قال ابدأوا بما بدأ الله به فالله بدأ بالوجه. فنبدأ بالوجه. وان قلنا بلفظ الخبر نبدأ ان نبدأ بما بدأ الله به. وهذا صحيح في مسلم. هذا اللفظ صحيح نبدأ ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ صلى الله عليه وسلم لم لم ينقل عنه في حديث صحيح او ضعيف انه قدم اليدين على الوجه ولا قدم رجلين على مسح الرأس وانما جميع ما نقل الينا من صفة وضوئه انه كان يبدأ بالوجه ثم يثني آآ اليدين ان ثم يمسح الرأس ثم يغسل القدمين صلى الله عليه وسلم. جاء عند ابي داوود من حديث المقداد ان النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه. وهذه اللفظة الصحيح انها ليست محفوظة ومع ذلك لان فيها امرأة مجهولة ومع ذلك لو صححناها فلا تدل على مخالفة ما سبق لان الوجه يدخل في حكمه المظمظة والاستنشاق فيكون فيكون تقديم بعظ تقديم بعظ الوجه على بعظ لا حرج فيه فلو قدم جبهته على على فمي على على لو قدم فمه اخذ جبهته على خده لا حرج ولو قدم الخد على الجبهة لا حرج لان كله في حكم الوجه فكذلك النظر والاستنشاق في حكم الوجه هذا من جهة الترتيب والجماهير على وجوب مراعاة الترتيب وانه فرض الوضوء الا الاحناف فانهم يخالفوا في هذا الباب ويرون انه كيفما توظأ ولو منكسا وصحيح هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الاخرى مسألة الموالاة مسألة الموالاة وليس في هذا الباب حديث صحيح ليس من هذا الباب حديث على شرط على شرط المؤلف لان المؤلف اشترط ان يكون في الصحيحين فليس في هذا الباب حديث يناسب شرط الكتاب. ولاجل هذا لم لم يذكر ابن قدامة لم يذكر عبد الغني في هذا الباب شيئا من احاديث الموالاة التي تدل على جاء عند ابي داوود جاء عند ابي داوود واصله في مسلم آآ في الرجل الذي الذي ترك من قدمه قدر الضفل بصب ماء فامر النبي فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد ان يعيد الوضوء. جاء عند مسلم من حيث معقل عن ابي الزبير عن جابر عن ان ابن الخطاب ارى ان قال النبي صلى الله عليه وسلم في قدم رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعيد الوضوء فرجع الرجل فعاد الوضوء والصلاة وجاء من حديث بقي ابن الوليد عن بحير ابن سعد الخالد المعدان عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في في قدم رجل لمعة لم يصبها الماء ان يعيد الوضوء والصلاة وهذا حديث صحيح. لان الاصل في حديث بقية اذا صرح فهي مقبولة. بل نقول حتى ولو لم يصرح اذا اذا وافقت روايته الثقات ولم يعرف انه دلس الحديث بعينه بتتبع طرقه فالاصل في حديثه انه يقبل حتى يتبين خلاف خلاف ذلك. اذا هذا ايضا من الموالاة. ودليل الموالاة هو في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في هذا الرجل قادرا لمعة لم يصبها الماء امره بان يعيد الوضوء. ولو كاتب ليست بشرط ماذا امره؟ لامرهن فقط ان يغسل قدميه. فلما امر باعادة الوضوء دل هذا عليه شيء على ان الموالاة فرظ من فروظ الوضوء لكن يستثنى من ذلك الفرق اليسير والوقت اليسير فانه لا يضر. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى في الموطأ انه كان يتوضأ يتوضأ في بيته ويمسح لا قدميه يمسح الخفين عند المسجد. فهذا انه كان يغاير او يفرق بين غسل اعظائه ومسح القدمين. مسح الجوربين والفرق بينهما لانه من بيته الى المسجد ليس ذاك الوقت الطويل فيؤخذ من هذا لانه اذا كان هناك فرق يسير فلا حرج في ذلك. اما اشتراط الفقهاء ان يغسل العضو قبل ان يجف العضو الذي قبله الا يكون في يوم شديد البرودة ولا في يوم شديد الحر ولا في شيء يوم ولا في يوم عاصف هذا ليس عليه دليل لكن دليل على انه انه يوالي بين اعضائه فان فارق بينه بفارق يسير فلا حرج في ذاك ولا يظر ويكمل ويكمل وظوءه فمثلا انقطع الماء من هذه المغسلة فذهب الى يكمل وضوءه نقول لا حرج في ذلك. خرج من البيت فاكمل غسله في في عند باب البيت لا حرج ايضا في ذلك ويصح وضوءه هذا الباب. اذا هذا ما يتعلق بمسائل احاديث الوضوء. انتقل بعد ذلك الى مسألة احاديث الاستطابة فذكر اولا حديث انس بنك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ اذا دخل اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الحديث رواه الجماعة رواه السبعة كلهم يروي من طريق شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وهو حديث مشهور اتفق ائمة الاسلام على اخراج هذا الحديث وهو حديث يدل على ان السنة اذا اراد المسلم يدخل الى ان يدخل مكان الخلاء ان يقول هذا الدعاء وهل هو خاص ببيوت الخلاء او بما يسمى الكنيس او هو ذكر يقال عند ايراد قضاء الحاجة فلا فرق بين الصحاري وبين الكنف وبين اماكن الخلاء. والصحيح هذه المسألة ان المسلم اذا اراد ان يقضي حاجته سواء كان في صحراء او في بيته فتهيأ لقضاء الحاجة ان كان في كنيف قاله قبل ان يدخل الكنيف وان كان في صحراء قاله قبل يد من الارض فيقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث والمراد بالخبث والخبائث ذكور الشياطين واناث الشياطين ذكور الشياطين واناثهم. وهذا الذكر مشروع قوله اذا اراد. اما قوله كان اذا دخل الخلاء المراد هنا كان اذا دخل الخلاء اي اذا اراد ان يدخل الخلاء وهو المكان المهيأ لقضاء الحاجة. اما اذا كان في صحراء كان يحمل قوله كان دخل الخلاء اي اذا اراد ان يقضي حاجته قال هذا الدعاء فهذا الذكر من السنة قوله عند قضاء الحاجة وهذا مشروع باتفاق اهل العلم. يزيد بعضهم ايضا انه قال صلى الله عليه وسلم في حديث علي ابن ابي طالب ستر ما بين عورات بني ادم واعين الجن قول بسم الله وهذا حين كان اسناده ضعيف في خليد العصر في جهالة لكنه لم يستحبوا وقالوا يستحب عند ايضا دخول الخلاء يقول بسم الله ويقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الذي يقال عند دخول الخلاء. اما ما يقال عند الخروج ايضا من السنة قبل ان ننتقل عند الخروج ان رجله اليسرى ويؤخر اليمنى. لماذا؟ لان اليمنى تكرم فلا يدخل بها اماكن الاذى وانما تقدم في هذا المقام القدم اليسرى فاذا دخل قال هذا الدعاء قال اذا اذا اراد يدخل قال هذا الدعاء اه بعد ذلك عند قضاء الحاجة هناك احكام تتعلق بها ايضا من من احكام قضاء الحاجة لا يستقبل القبلة ببول ولا غائط لا القبلة البول والغاط وهذا آآ هذا الحكم محرم على المسلم اذا اذا اذا اراد ان يقضي حاجته ان يستقبل القبلة بول الغائط كذلك ان يتكلم على حاجته وهو كاش لعورته لمن بجانبه. يمقته الله عز وجل. كذلك ايضا آآ في هذا المقابل لا يدخل في شيء فيه ذكر الله كلام الله عز وجل او شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكريما لكلام الله ولكلام رسوله. اذا المسألة ترى في هذا الباب حديث انس وهو قوله وهو قوله آآ ما يقال عند دخول الخلاء. ذكر الحديث الذي بعده وهو حديث ايوب الانصاري الذي رواه الزهري عن عطاء بن يزيد الليث عن ابي ايوب انه قال وسلم اذا اتيتم بالغائط فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا ولكن شرقوا او غربوا هذا الحديث ايضا يدل على تحريم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. وعند عند سواء بولا او غائضا. وهذه وقع فيها خلاف علم يعني ذكر بعضهم ان هناك سبعة اقوال لاهل العلم في هذه المسألة وخلاصة اخي ابا سائلي هذا الباب هناك من من يحرم مطلقا وهناك من يجوز مطلقا وهناك من يفرق بين البنيان وبين الفلات فالذي عليه جمهور الفقهاء التفريق بين البنيان والفلات وجمع بين حديث النهي وحديث حديث عمر ابن عمر رضي الله تعالى سيأتي معنا انه رقى يوما على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبرا الكعبة لحاجته فقالوا هذا يدل على ان احاديث النهي خاصة فيما كان في الفلات. اما في البنيان فانه فانه آآ لا يكره ولا يمنع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم واحتج ايضا القائلون بالجواز بحديث عائشة الذي الذي آآ عند ابن ماجة باسناد ضعيف انه قال او فعلوها حولوا بمقعدتي الى قبلة واحتجوا ايضا بما رواه ابن ماجة ايضا محمد ابن اسحاق عن مجاهد عن الجابر ابن عبد الله انه قال رأيت النساء من قبله بعام يستقبل القبلة ببول وهو وهو يبول وهو حديث منكر كره البرديجي وغيره اهل العلم. هذه حجج من قال بالنسخ. لان هناك من قال ان احاديث الاستقبال منسوخة بحديث ابن عمر وحديث عائشة وحدثة ابن عبد الله. وهناك من يرى انها غير منسوخ وانما هي مخصصة فيكون الجواز في البنيان ولا يجوز البنات. وذهب وذهب اخرون الذين قالوا ان التحريم على اصله وان المنع باقي فلا يجوز للمسلم ان يستقبل القبلة ولا يستدبر لا في بنيان ولا في فلات. وهذا القول هو الاقرب. هذا القول هو الاقرب والصحيح. لماذا اولا لصحة الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فقد جاء من حديث ابي هريرة ومن حديث سلمان الفارسي ومن حديث عطاء ومن حديث ايوب ومن حديث ابي ايوب رضي الله تعالى عنهم اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ببول ولا غائط. وفهم اصحاب النبي وسلم من ذلك انهم كما قال ويوم فاتينا الشاب وهذا بنيان فوجدنا مراحيض ميلة القمح فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل ولن يفرق ابو ايوب بين كونها في البنيان وبين كونها في الفلات. اه ثانيا ايضا ان احاديث حديث العذر او حديث النسخ اه اكثرها ضعيف. فليس منها حديث الا حيث واحد وهو الصحيح وهو حديث محمد ابن الواسع عن عمي واسع بن حبان عن ابن عمر وهو حديث رواه البخاري ومسلم لكن ليس فيه دلالة على ان على ان احاديث النهي منسوخة لماذا؟ او اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك دون ان يقصد اظهار للناس لانه قصد ان يقضي الحاجة هذه ولا شك المسلم المسلم اذا اراد يقضي حاجته فانه يستتر على الناس ولا يريد ان ان يراه والنبي كالبشر في هذا المقام بل هو في حقه اعظم لشدة حيائه ولشدة حرصه صلى الله عليه وسلم. فلو كان لو كان آآ استقبال القبلة او استدبار في البنيان جائزة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا عاما في احاديث كثيرة لها الامة على وجه العموم لا تستقبل القبلة بول الغائط. ثم في ثم يفعل ذلك خفيته صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فهذا يدل على ان هذا من خصائص وليس وليس ناسخا لما سبق لما سبق ابن عمر رضي الله تعالى عنه رقي بيت حفصة وهي اخته فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا آآ على على حاجته مستقبل مستقبل القبلة ومستقبل الشاب مستدبر القبلة. ثانيا انه لا ان ابن عمر عندما رآه هناك شك انه صرف نظره مباشرة صرف له مباشرة فقد يحتمل النبي صلى الله عليه وسلم جلس هذه الجلسة جلس هذه الجلسة وهو لا يقضي حاجته وانما جلس ثم انصرف فقد ينسى الانسان ثم يعود ثم يعود الى الى يتذكر فيعود الى ما الى الاصل فقد يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلاك اول النسيان ثم عاد قد يحتمل انه لم يكن يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم على كل حال حديث ابن عمر لا يحتمل النسخ لما فيه من هذه الاعتراضات. وايضا اعظم ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بامر بعام فلا بد ان يكون الناس ايضا في قوة ذلك في قوة ذلك النهي اما ان يبين ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم او يظهر ذلك من الناس ويبين ان هذا جائز والاحاديث الاخرى فيها الصراحة انه قال انه امر بتحويل مقعده للقبلة هي احاديث ضعيف حديث عائشة حذف منقطع وحديث مجاهد فيه ذكر من جهة اسناده. فالصحيح ان المسلم مأمور الا يستقبل القبلة ببول ولا بغائط عند قضاء الحاجة ثم ذكر ايضا قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه رغيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبرا الكعبة هذا الحديث لو ذكرناه قبل قليل برواة محمد بن حبان بن واسع عن عمي واسع بن حبان عن ابن عمر. وبينا ان هذا حجة من يقول بانه في البنيان يجوز لا يجوز في الفلات. قالوا عن انس ابناك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحوي اداوة من ماء وعنز فيستنجي بالماء. رواه البخاري ومسلم من طريق اه شعبة عن عطاء ابن ميمونة عن انس رضي الله تعالى عنه. وهذا يدل على ان السنة لمن قضى حاجته ان يستنجي. وبهذا قال عامته هل ان كان هناك من يكره استعمال الماء كان هناك من يكره استعمال الماء عند عند قضاء الحاجة. نقل ذاك عن حذيفة رضي الله تعالى عنه ونقل ايضا عن علي رضي الله تعالى عنه. لكن دلت النصوص رسل كثيرة على مشروعية الاستنجاء بالماء عند قضاء الحاجة لان هناك استنجاء وهناك استجمار والاستنجاء وقطع الاثر الخارج من سبيلين بالماء والاستجمار وقطع الاثر الخارج من السبيلين بالاحجار وما كان في حكمهما. ففي حديث انس رضي الله تعالى عنه قال كنت احمل انا وغلام النحوي لداوة الماء فيستنجي فيها. يحمل الاداوة ونص هنا على انه استنجى بهذه الاداوة. وهذه اللفظة يستنجي فيها الصحيح انه محفوظة صحيحة خلاف الاصيل الذي اعلها بالشذوذ فهي محفوظة صحيحة والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت ثبتت عائشة انه كان يستنجي بالماء كان يستنجي الماء صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة لنساء الانصار مروا نسائكن ايها النساء مروا رجالكن ان يستنجب الله فانه سم يفعل يفعل ذلك قال فعلناه فوجدناه طيبا اي السجاد بالماء ولا شك ان الاستجابة للماء اكمل في الطهارة وانظف لكن ليس ذلك شرطا بل يجوز للمسلم ان يستجمر ولو كان الماء موجودا لو كان الماء موجود يجوز له ان يستجبر بالاحجار والمناديل والخرق ولو كان الماء موجودا. فاذا استجمر بالاحجار فان النقاء الذي فان النقاء الذي يجزئ في الاحجار هو ان يبقى شيئا لا لا يذهبه الا الماء فاما آآ النقاء في الماء فهو ان يعود المحل الذي غسله الى خشونته وتزول اللزوجة التي عرظت له بسبب الخادم من السبيلين فهذا هو ضابط الابقاء في الاستنجاء وضابط الانقاء في الاستجمام. في الاستجبار ان يبقى شيئا لا يزيله الا الماء وفي الاسترجاء ان يعود المكان الى خشونته وطبيعته قبل ان قبل ان قبل ان يكون في شي بنت قبل اه يعني قبل ما عرضت له اللزوجة التي خرجت من السبيلين فحديث انس هذا انه استنجى صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول الكبأ المؤمن يتوضأ اذا استجبر الكمال هو ان يستنجي. الكمال هو ان يستنجي بالماء ودون ذلك ان يستجبر دون ذلك يستجبر. آآ اما مسألة الجمع بين الاستنجاء والاستجمار في آآ في آآ حالة واحدة او في مقام واحد فمن اهل من يرى ان هذا تطبيق للسنة فيستجمر تطبيقا للسنفات فيكون قد جمع بين السنتين. لكن لا يصلح ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث انه جمع بين الاستنجاء والاستجمار في مقام واحد. وما يذكر ان الله امتدحه لقبا لانهم كانوا يتبعون الحجارة الماء هذا حديث منكر وباطل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما امتدحه الله عز وجل لانهم كانوا يتطهرون كانوا يتطهرون والصحيح ان يتطهرون بانهم كانوا يستنجون بالماء ويزيلون الاذار بالماء فعلى هذا نقول الكمال هو ان يستنجب الماء. وآآ ودون ذاك ان يستجمر بالاحجار. لكن اذا كان بين قوم ينكرون بالاحجار ولا يرون السنة فان فان الاستجمار في هذه الحالة افضل من الاستنجاء. يعني ايهما افضل؟ الاستنجاء والاستجمار؟ نقول الاصل ان الاستنجاء افضل من الاستجمار اذا ترتب اذا اذا كان اذا كان هناك او بين قوم ينكرون الاستجمار فنقول الاستجمار افضل احياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتبيين هذا الفعل مشروع قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم والا الاصل الاستنجاء وافضل من الاستجمار واما الجمع بينهما فهذا ليس آآ ليس مشروعا لكن لو فعله الانسان فلا حرج في ذلك. جاء علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه واسناده ايضا لا يصح عنه رضي الله تعالى عنه. اذا هذا ما يتعلق بمسألة الاستثناء ثم قال وعن ابي قتادة الانصار رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمس في الخلاء بيمينه ولا يتنفس ولا يتنفس آآ في الاناء هذا الحديث رواه ايضا البخاري ومسلم من طريق يحيى ابن كثير عن عبد الله ابن قتادة عن ابيه رضي الله تعالى عنه وهو يدل هذا الحديث على اه منع المسلم من مسك ذكره بيمينه او الاستنجاء بيمينه فقال هنا لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ولا وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء الذي يعنينا هنا اه في هذا الباب مسألة مسك الذكر باليمين ومسألة الاستجمار او او التمسح بين الخلاء بيمينه اذا هنا مسألتان تعنينا في هذا الباب لان اما التنفس والاناء فهذا يتعلق بباب الاشربة. اما في باب الاستطابة فان المسلم حال استطابته يحتاج الى ان يغسل ذكره. ويحتاج الى ان يتمسح من آآ من الخارج من السبيلين فكيف فكيف يفعل؟ نقول اولا يكره للمسلم بالاتفاق ان يمسك الذكر بيمينه وتزداد الكراهة عند عند بوله يجب ان نقول النبي قال لا يمسك احدكم الذكر ويبول بيمينه ولا يتمس بالخلاء بيمينه وذلك تكريما تكريم لليد اليمنى واذا كان النهي متعلق بمسك الذكر من حال وهو وجود الحاجة فمسكه دون حاجة من باب اولى يعني بعضهم يقول هل هذا خاص حال الاستنجاء نقول اذا كان المنع المنع يمنع المسلم من مس ذكره حالة استنجائه فهو في عدم الحاجة اشد منعا لانه يحتاج المسلم عند قضاء الحاجة ان ان يستخدم يده اليمنى فقد يعرض له مسك الذكر او قد يعرض ان يتمسح اما نهاه الشارع ان يمسك ذكره بيمينه عند بوله كان النهي خارج الحاجة اشد. فعلى هذا نقول اذا كان يكره عند البول فهو من غير حاجة اشد كراهة. وقد اختلف العلماء فذهب بعض اهل العلم الى ان النهي هنا للتحريم. وان المسلم لا يجوز له ان يمس فذكر بيمينه عند بوله ولا يجوز مس ذكره مطلقا الا بالضرورة الا بالضرورة. وذهب عامة الفقهاء وهو قول الجمهور الى ان النهي هنا ليس للتحريم وانما هو للكراهة. وعللوا ذلك قالوا كل نهي جاء على باب في باب الاداب. فانه على الكراهة لا على التحريم. واما من يقول بالظاهر قال ليس هناك ليس هناك ما يمنع من حمل النهي على ظاهره ولم يأتي آآ ولم يأتي معارض او ليأتي صارف لهذا الامر فيبقى النهي هنا آآ لم يأتي صارفها عن عنها لم يأتي صارف لهذا النهي فيبقى النهي على بابه فيكون على التحريم. وهذا قول قوي من قال بتحريم مس الذك باليمين هو قوله هو هو يعني الذي هو الاسعد بالدليل والاسعد من جهة ظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما الجمهور فحملوا ذلك على الكراهة وقد قد يقال ان صارف التحريم والمشقة والحرج الذي يلحق الناس لذا فقد يبتلى الانسان فيبث يدك بيمينه في حاجته. فهنا يقول المسلم لا يمس لك بيمينه ولا يتمسح ايضا بيمينه. يقال كيف يفعل؟ كيف يفعل اه اذا اراد ان يطعن ان اه يستنجي او اراد ان اه يستجمر نقول يمسك الذكر بشماله. يمسك الذكر بشماله ويغسله بشماله ولا يمسك بيمينه يرش الماء باليمين لا حرج. لكن لا يمس الذكر باليمين. في باب الاستطابة كيف يتمسح بالحجر؟ كيف يتمسح بالمناديل. نقول يأخذ المناديل بيساره. هنا مسألة كيف يقول كيف يمسك ذكره وهو يصير يريد وهو يريد ان يستخدم الاحجار. ذكر الفقهاء في ذلك شيئا من التصرف فقالوا يضع الاحجار بين عقبيه ويأخذ ذكره بشماله ويمسح الذكر آآ على الاحجار حتى لا يباشره باليد اليمنى هذا قول هاي صورة وان كان فيها صعوبة. القول ايضا حمل بعضهم قال هو ان هو ان يمسك الذكر بان يمسك الحجر بيمينه ولا يحرك اليد. وانما يحرك الذكر بيده الاخرى فيكون اه فيكون التمسح باي شيء باليد اليسرى وليس باليد اليمنى. وهذا اه ايضا يحمل عند الحاج والضرورة لانه لا اول مسلم كيف يتمسح بالاحجار؟ كيف يتمسح بالاحجار؟ ودون ان يستخدم يده اليمنى. اه نقول يستطيع ذلك. اذا استقى الله عز وجل فيأخذ الاحجار ويمسح اه يمسح الذكر او يمسح وهذا يصعب فقط في باب يصعب فقط في الذكاء اما في الدبر فيستطيع ان يتمسح بشماله دون ان يستخدم يده اليمنى وانما الاشكال اذا اراد ان يزيل اثر البول من ذكره. فهنا نقول يمسح بالمناديل او يمسح بالحجار على رأس الذكاء. فان لم يستطع ايهما يمسك نقول امسك الحجر بيمينك وحرك الذكر بيدك الشمال دون ان تحرك اليد اليمنى حتى تسلم من التمسح باليمين ومن جهة ان تمسك الذكر باليمين فهذا الذي يجب على المسلم ان يفعلها ان يفعل ان يفعله عند قضاء حاجته. اذا هذا ما يتعلق بالاستطابة. ذكر ايضا قال بعد ذلك ولا يتنفس في الاناء بمعنى انه اذا شرب في الاناء فلا يتنفس واذا اراد يتنفس فليبعد الاناء فيه لان ذلك مما يفسد الماء لان الماء اذا كان يشرب معك غيرك فتنفست في هذا الاناء افسدت على غيرك الشرب من هذا الماء. لان الناس تختلف منهم من لا يقبل ماء وجد فيه فيه ريح غيره. فكيف يفعل؟ كما قال وسلم قال يبعد عن فيه ويتنفس. وكان النبي يشرب في ثلاثة انفس يعني ببعض يشرب ثم يبعد ثم ثم يشرب ثم يبعد ثم يشرب هذا هو السنة. ان ان كان الماء له وليس هناك من يعقبه نقول ايضا من السوء قلنا الا يتنفس في الاناء لا يتنفس في الاناء لانه ان كان هناك من يشاركه فالتنفس يفسد وهذا على التحريم وان كان له فهذا على الكراهة ويمنع منه لكي لكي لا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكرنا يستحب له الشرب ثلاث انفاس. ثم قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما كان لا يستتر البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة فذكر الحديث. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريقين جاء من طريق الاعمش عن مجاهد عن مسروق عن اه من طريق المجاهد عن طاؤوس عن ابن عباس رواه الاعمش بهذا اللفظ بواسطة طاوس عبد العباس ورواه منصور عن آآ مجاهد عن ابن عباس فاسقط طاؤوس. وهذا لا لا لا علة فيه كما لا لان مجاهد سمع ابن عباس وسمع ايضا بالطاووس فهو من متصل مزيد فهو من فهو من المزيد في متصل الاسانيد صاحب طريقيه. الحديث هنا يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يقول ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر البول واما الاخر فكان يمشي بالدم جاء في لفظ لا يتنزه وجاء في لفظ لا يستبرأ جاء بثلاث الفاظ التنزه والاستبراء والاستتار. فقوله لا يستتر يدل انه يبدي عورته للناس وهذا ايضا محرم ولا يجوز بل ومن اه من الامور العظيمة. الامر الثاني لا يستبرئ لا يستبرئ من بوله بمعنى لا يتوقى المولد اذا بال. فهو يبول في اماكن آآ في اماكن آآ صلبة. ويتطاير رشش البول على جسده ولا يقصد ذلك. فهذا ادب ابراءه من بوله. لا يتنزه من بوله بمعنى الاستبراء. اذا لفظة الاستبراء ولفظ التنسل وهي الاصح لفظ الاستبراء وهي الاصح هو بمعنى واحد. واما لفظ الستار وهي صحيحة ايضا لكن حيث ان الحديث مخرجه واحد وطريقه واحد فقدره من طريق البريد بن عبد الله بن بردة عن ابي بردة عن موسى رضي الله تعالى عنه من طريق آآ قلنا عن طريق الاعمش عاد اه عن مجاهد عن طاس ابن عباس وجاء ايضا من طريق اه وجاء ايضا من طريق لع منصور عن مجاهد عن ابن عباس فيه قال هنا لا يستتر من بوله. وفي الفاظ اخرى لا يتنزه لا آآ يستبرئ والاستتار امره واضح وهو انه يبول عورته عورته بادئة وهذا ايضا محرم. فيجمع المسلم اذا قضى حاجته ان يستتر عن اعين الناس ولا يجوز له ان يبول وهناك من يراه الا اذا كان الرائي ممن يجوز له ان يرى عورته كما قال ابن باز ابن حكيم عن جده قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك فاذا كانت الزوجة من الكبير جاز له ان ان ترى عورته لكن ايضا سوء ادب ان تبدي عورتك وانت وانت تقضي الحاجة امام زوجك بهذا من سوء الادب ومن الوقاحة فهذا الا اذا كان الانسان من ضرورة فهذا امره فهذا له حكم اخر لكن ان يفعل ذلك امام زوجته وهي تراه فهذه بوقاحة وقلة ادب بين الزوجين. الامر الثاني الامر الثاني على لفظة يتنزه ويستبرأ فالمراد بالحديث ان المسلم مأمور اذا بال ان ان يتنزه لبوله بمعنى ان اعتاد لبوله مكانا رخوة مكان رخوة ولا يبول على مكان يتطاير البول منه فيتفاء فيتطاير رششه على جسده او على او على اه بدنه فيتنجس الثوب يتنجس البدن حتى يلزمه غسل ذلك. والوعيد المترتب على هذا الفعل انه اذا البول على جسده او على بدنه او على ثيابه وصلى صلى بثياب نجسة صلى بثياب نجسة. فالنبي توعد اخبر ان هؤلاء يعذبون لفي قبورهم بسبب هذا الذنب انه لا يسلم من بوله ولا يتنزه او لا يتنزه من بوله او لا يستتر من بوله فكلها موجبة للعذاب نسأل الله السلامة اه في حي موسى نشع رضي الله تعالى عنه ان بني اسرائيل كان اذا اصاب الواحد منهم اذا اصاب احدهم البول اصاب البول جلد احدهم والبراء بالجلد هنا اللباس الذي يلبسه ليس سلب براد الجلد اللحم الذي يكون اذا وقع البول على على ثيابه ماذا يفعل بها؟ يقرضه بالمقاريض يقرضه المقاريض هذا كان آآ شريعة في من قبلنا واما في شريعتنا فخفف الله عز وجل عنا فامرنا اذا وقعت النجاسة على الثياب ان تغسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر اذا اذا اصاب ثوب شيء من الدم ماذا تفعل؟ ان تحط وتقرصه من الماء وان تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. فهذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم بغسل النجاسة كذلك البول نجس بالاجماع. ويجب على من اصابه البول ان يغسل اثر البول. ان يغسل اثر البول اذا علم اذا علمه. ويجب عليه اذا قال ان يرتاد لبوله مكانا رخوا ولا يجوز له ان يبول في اماكن صلبة يتطاير البول عليه منها كذلك ايضا اذا كان في مكان والريح شديدة لم يجز له ان يبول مستقبل الريح لكي لكي لا يتطاير البول ويعود عليه بهذا وهذا يحصل بعض الناس يبول في مثلا في صحراء ويستقبل الريح يبول فيتطاير البول او يرجع البول على ثياب ايضا لا يجوز ومن اصابه شيء من بوله وجب عليه ان يغسل ذلك البول فهذا هي دليل ان التنظف الى البول واجب وان ترك ذلك كبيرة من كبائر الذنوب وايضا فيه دليل ان ان النميمة كبير من كبائر الذنوب والمواهب النميمة يدخل تحتها الغيبة فالغيبة والنميمة عامة عذاب القبر منهما من النميمة والغيبة كما جاء عن ابي هريرة عن ابن ماجه انه قال عامة عذاب القبر من الغيبة فالغيبة هي سبب من اسباب عذاب القبور والنميمة ايضا هي من اسباب عذاب القبور فهؤلاء يعذبان وما يعذبان في كم بالنسبة للناس الناس لا يرون هذا كبير لكنه حقيقة لكنه في الحقيقة كبير ولذا توعدهم الله بهذا الوعيد الشديد او اوقع عليه بهذا العذاب الشديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ جريدتين ووضعهم على قبريهما وقال عسى ان يخفف عنهما لم تيبسا تخفيف ليس بالجريدتين التخريف لم يقع بالجريدتين وانما وقع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وانما قيد النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف ببقاء جريدتين آآ خضراء خضراتان او يبقى تبقى خضرتها فالعذاب يخفف. ولاجل هذا من من يجعل جريدتين ويظن ان ان وضعهم على القبر يخفف العذاب عن الميت هذا باطل. فالنبي لم لم يجعل التخفيف من الجريدتين وانما خفف الله عنه بدعاء صلى الله عليه وسلم وعلق وقت التخفيف بهذه الجريدة حتى تيبس او حتى بالجريدتين حتى تيبسا. وعلى هذا يقول لا يشرع المسلم ان يضع جريدتين على قبر او على قبر ويزعم ان هذه ان ان هذا يخف عنه ويعلل بعضهم ان الجريدة الرطبة تسبح لله فما دامت تسبح فان حسنات التسبيح هذا يخفف العذاب وهذا باطل من جهة الحق من جهة المعنى ومن جهة ايضا الاستدلال كل شيء بحمد الله اليابس والرب كل شيء يسبح لا فرق بين كونها رطبة وبين كونها يابسة من جهة من جهة التسبيح وما من شيء لا يسبح بحمده فكل اول شيء بالكون يسبح لله عز وجل. ومن جهة المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل التكفير او التخفيف متعلق بالجريدة من جهة انها هي السبب وانما جعلها من جهة انها وقت آآ وقت التخفيف لا ان التخفيف بسببها ولا منها انهينا باب الاستطابة بقي مسائل الاستطابة هناك مسائل في الاستطاب ايضا مسألة اخذ ثلاث احجار عند قضاء الحاجة. واخذ قضاء الحاجة اختلف فيها العلماء هل هي على الوجوب او على على السنية آآ فمنهم من يرى ان الواجب من ذلك هو ان يستجمر حتى يقطع اثر الخارج من السبيلين سواء كان بحجر او بحجرين او بثلاث. ويتفقون على اان السنة في الاستجمار ان يكون وتر بثلاث فاكثر. وذهب بعض اهل العلم الى ان الواجب من ذلك واي شيء هو ان ثلاث احجار ابي هريرة انما انا انما لكم مثل الوالد فاذا حلفت ليأخذ مع ثلاث احجار. واحيي سلمان الفاشي رضي الله تعالى عنه ان قال اذا اذا ذهبت قال فليأخذ معه ثلاث احجار مسعود انه قال اتني بثلاث احجار يقول فاتيت بحجرين وروث ورد وقال انها ريكس فهذه كلها تدل على انه يجب على المسلم اذا اذا استجمر ان يستجبر ثلاث احجار او بثلاث مسحات لان المرابزة الاحجار هو ان يمسح المكان الذي خارج الاذى ثلاث مساحات فاما ان يمسحه اما ان يمسحها بثلاث احجار او بحجر له ثلاث شعب فيمسح بكل شعبة مرة. فاذا مسح الخامسة بثلاث مرات فقد اتى على الامر الواجب واما مسألة الاجزاء مسألة الاجزاء فيتعلق الاجزاء بزوال النجاسة فيزاد النجاسة بحجر او بحجر بثلاثة اجزاء لكن لكنه يأثم بترك الامر وهو انه امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ ثلاث احجار. واما احتجاج من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجرين ولم ان ياتي باخرى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اخذ الحقانة الثالثة وليس في انه امره بغيرها او انه آآ لم يأخذ غيرها. جاء في حديث من طريق ابي اسحاق عن علقة مع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال ائتني بغيرها الا ان هذه الزيادة زيادة جادة ضعيفة لانقطاعها بين ابي اسحاق وبين وبين علقمة رحمه الله تعالى. على كل حال نقول الصحيح في هذه المسألة ان من ذهب الى قظاء الحاجة اجى فيأخذ معه ثلاثة ثلاثة احجار او يأخذ معه حجر له ثلاث شعب حتى يمسح ثلاث مسحات ثلاث مسحات لموضع لموضع ضع الاذى. فان لم فان بقيت النجاسة بعد ثلاث مساحات وجب ان يمسح مسحة رابعة ويختم بخامس من باب من باب ان يستجبر وترا فان لم فان لم فان بقيت النار بعد الخامسة مسح سادسة وزاد سابعة ليختم على على وتر. هذا ما يتعلق بمسألة الاستطابة بالاحجار يشترط الاستيطان بالاحجار يشترط فيها ايضا ان ان يكون طاهرا وان يكون مباحا يكون طاهرا وان يكون مباحا وان يكون مزيل للنجاسة. فان كان غير طاهر لابطال النجس. فكل نجس لا يجوز الاستجبار به كالروثة فانها ريكس. النبي قال فانها ريكس افاد هذا ان كل نجس لا يجوز ان يستجمر به المسلم. ايضا ان يكون مباحا فخرج بذلك المحرم. فكل محرم سواء يعني محرم من جهة آآ انه لا يجوز امتهانه او آآ هو ملك لغيره كأن يكون آآ متاع لغيره لم يجز له ان يستجبر به لان في استجباره افسادا له فلابد ان يكون ايضا مباحا. فيدخل محرم الكتب التي لها آآ الا يستجبر بشيء له له آآ يعني آآ له منزلة او يكون باستجبار اهانة له ككتب العلم او كشيء فيه شيء كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن استجبر عابدا بذاك فقد كفر بالله العظيم. كذلك ايضا لا يجوز ان يستجبر بمطعوب يأكله الناس وينتفعه الناس وينتفع الناس به فان استجماره به يكون فيه افساد ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عاد الاستجمار بالعظام العظام وعلل ذلك بانها طعام اخواننا من الجن. فاذا كان العظم لا يجوز الاستجبار به لانه طعام اخوان الجن فطعام من باب من باب اولى. وكذلك اذا كانت الروثة اذا قلنا انها انها نجسة لان الروثة قد يعني قد يكون قد يكون نجسا وقد يكون طاهرا. فهل يجوز ان يستجمر بروث بقرة او ببعر اه ابل؟ يقول الصحيح لا يجوز لماذا؟ لان هذا طعام لبهائم الجن. فبالاستجبار به افساد له. فاذا كان طعام بهايم لا يجوز استجمار به. فطعامنا ايضا اطعام بهائمنا طعامنا لا يجوز ان يستجمع المسلم به وان يكون ملقيا فغير المنقي لا يجوز الاستجواب به كالزجاج مثلا لا يلقي بل آآ يزيد المكان جالسة الحق بعضهم ايضا التراب قال انه ليس له جرم التراب لا يمكن الصحيح التراب اذا مسح بالتراب حتى زالت النجاسة اجزأ وكما قلت الظابط وازالة الخام السبيلين بحيث لا يبقى الا ما يزيله الماء. بحيث يبقى لا يزيل ما يبقى لا يزيله الا الباء هذا ايضا ما يتعلق بمسألة بمسألة آآ الاستجبار بالاحجار. قال بعد ذلك باب السواك قرأت ها قالوا عن النبي هم. قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. يجمع اهل العلم. يجمع العلم على ان السواك سنة. ويتأكد في ست مواضع. هناك من قال اه هناك من يرى ان آآ السواك واجب لكن هذا قول ضعيف لا يلتفت لا يلتفت بل اجمع العلم على ان السواك سنة ويتأكد في سبع مواطن من ذلك او ست مواطن الموطن الاول قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة هذا هو الموطن الاول يتأكد كالسواك عند كل صلاة فكل من اراد ان يصلي فالسنة له ان يتسوك بين يدي صلاته. الموضع الثاني عند الوضوء. حديث ابي هريرة هذا رواه البخاري ومسلم من طريقة بالزناد عن الاعرج عن ابي هريرة. الموضع الثاني عند الوضوء وعند الوضوء جاء عند البخاري معلقا من حديث مالك عن حميد عن ابي هريرة انه قال صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل عند كل وضوء عند كل وضوء. الحديث آآ علقه البخاري وهو حديث صحيح وان لعله بعضهم بانه آآ تفرد به مالك عن عن رواه مالك عن الزهري عن حميد عن ابي هريرة وقالوا ان الحديث لا يعفى من طريق مالك ومالك امام حجة حافظ لان اكثر الرواة يرون بلفظ لولا ان اشق انا نظرت بالسواك عند كل صلاة واعل لفظة الوضوء والصحيح انها ثابتة لظلوم ثابتة فمن السنة ان نتأكد عند الوضوء ان يتسوك قبل وضوئه. هذا هو الموضع الثاني الموظع الثالث اذا قابل النوم اذا قابل النوم لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه الذي فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الليل توصفاه بالسواك. شو صفاه بالسواك؟ وهذا جاء من طريق ابي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. عنده قال لولا ان اشق على امك لامرتم بالله انه قال اذا قام الليل يشوص فيها بالسواك فهذا هو الموضع الثالث الموضع الثالث يتأكد السواك اذا استيقظ من نوم الليل لحديث حذيفة هذا الامر الرابع ايضا اذا دخل اذا دخل بيته لحديث عائشة الذي رواه مقدام شريح ابن هادي عن ابيه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته اول ما يبدأ به هو ان يا سوك. وقد رواه مسلم في صحيح اولى البخاري. فهذا ايضا من الموضع الرابع. الموضع الخامس عند دخول المسجد قياسا على دخول البيت. فاذا كان يستاك عند دخول بيتي فمن باب اولى اذا دخل المسجد. الموضع السادس اذا تغيرت رائحة فمه اذا اتركتها فيتأكد السواك لان قال السواك مطهرة للفم مرظاة السواك مطهرة للفم مرظاة للرب. فاذا كان الفم فيه شيء الى الرائحة الكريهة فان تطهير وتطيبه مرضاة للرب سبحانه وتعالى الموضع السابع عند عند لقاء الله عز وجل عند لقاء الله عز وجل وذلك اذا كان في النزع والاحتضار فانه يتأكد ايضا ان كفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ايوب عن ابن مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت دخل آآ علي عبد الرحمن بن بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم على النبي وسلم وانا تقول عائشة دخل عبد الله بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مسندته الى صدري. وابن عبدالرحمن عود ربط يستدرك فابده رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني امد النظر اليه واطال النظر الى سواك صلى الله عليه وسلم فاخذت عائشة السواك فقبضته وطيبته ونظفته ثم دفاته النبي صلى الله عليه وسلم تقول فما رأيته استنى كمثل استنان ذلك الوقت فما استند استنادا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا احسن منه فما عدا ان فرغ سلم رفع يديه اصبعه قال في الرفيق الاعلى في الرفيق الاعلى ثم قضى صلى الله عليه وسلم اي توفي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الموضع السابع اذا هذه سبع مواضع يسن فيها السواك. ذكر ايضا حديث موسى الاشعري رواه بريدة بن عبدالله في برده عن ابيه عن ابي موسى انه دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك يقول وطرف السواك على لساني وهو يقول يؤخذ من هذا الحديث فائدة ان السواك ليس مقصورا على الاسنان بل السواك يشمل جميع الفم سوك على لسانه ويتسوك على لهواته على لهاته او على لثته ويتسوك ايضا لان المقصود هو تطهير الفم كاملا فالسواك وان يأتي على اسنانه وعلى وعلى لسانه وعلى آآ جوانب فمه حتى ينظفه وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي كان يدخل السواك داخل فمه حتى يقول بمعنى انه ينظف اقصى لسانه ينظف اقصى لسان السواك وهو يقول من شدة ادخال السواك داخل صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من هذا ان السواك يكون لجميع الفب ليس خاصا بالاسنان بل للاسنان وللثة تالي ولجوانب الفم وهذا في دلائل شيء على شدة المبالغة بالتسوك ايضا من مسائل السواك السواك هو قلنا ان اصله من التحرك يقول اصل السواك من التحرك يقال استاكت الابل لذا تحركت وسمي السواك سواكا لان المسلم يدير السواك في فمه ويحركه يمنة ويسرع. وفي السواك مسائل اولا شروط السواك ان يكون عودا رطبا. فاذا ان يكون طاهرا مباحا منقيا طاهرا مباحا منقيا غير مؤذي. طاهر باحد غير غير مؤذي. فان كان مؤذيا لم يجز لم يجد السواك به. وان كان نجسا لم يجد السواك به. وان كان آآ غير مباح لم يجلس سواك باذن ان يكون طاهرا وان يكون مباحا وان يكون مبقيا والا يؤذي والا يؤذي استعماله. اه هذه اشتراط اه السواك وان يكون السنة ان يكون بعود رطب والسنة ان يكون من عود الاراك ان يكون من عود الاراك كما كان يتسوك بعودي اراك صلى الله عليه وسلم ويصح السواك بكل عود رطب كل عود قام بعود الاراك فان السواك به يصيح فان السواك به فان السواك به يصح كما يسمى الاب بما يسمى بايش؟ العيدان هذه يسمى الشب البشم البشم البشم هذا الذي يستعمله اهل الحجاز ايضا يجوز السواك به ولو كان هناك الاخرى تقوم مقابل اراك فالتسوك بها ايضا جائز. يبقى مسألة اخرى مسألة باي شيء يتسوك هل يتسوك بيده اليمنى او بيده اليسرى اه يقول شيخ الاسلام لا اعرف اماما يقتدى به يرى السواك بيده اليمنى وانما يرى جميع الائمة ان السواك باليد اليسرى يقول لا اعلم يقتدى به يرى السواك باليد اليمنى. اي كل يرونه باليد اليسرى. بعض متأخر الفقهاء يذهب الى التفريق بين ما كان من باب التطييب وما كان من باب ازالة النجاسة. فيرى ما كان من باب التطييب انه يستخدم اليد اليمنى وما كان من باب زات الدجاج يستخدم من بيده اليسرى والصحيح ان ان ان السواك آآ يفعل فيه المسلم ما هو ارفق به لكن الذي عليه عامة في العلماء انهم يتسوقون بايده بيد ان يتسوك بيده اليسرى وليس بيده اليمنى لان السواك اصله من باب الازالة والتنظيف والتطييب فيكون باليد اليسرى. المسألة الاخرى هل يبدأ بشقه او باليمن او بالشق الايسر؟ نقول الامر في هذا واسع. سواء بدأ بالشق الايمن او الايسر فالابراس لا شك ان الجهة اليمنى من باب تكريمها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن يعجبه التيمن في شأنه كله فيدخل من ذلك ايضا ان يبدأ بشقه لا يمد قبل شقه الايسر. ايضا بالمسائل هل يستاك طولا او عرضا؟ نقول لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث. وحديث ولا تستاك عرضا فهو حديث منكر ومع ذلك نقول يفعل المتسوق ما هو ارفق لاسنانه ان شاء تسوك طولا وان شاء تسوك عرضا. اذا عدم الانسان السواك هل يتسوك باصبعه؟ نقول لا حرج في ذاك ان يضع بالدين او يضع خرقة ويفرك اسنانه بعود بمنديل او بخرقة فانه يسمى ايضا سواك كذلك استعمال فرشة الفرشة ومعجون الاسنان هذا يدخل ايضا في حكم السواك لان المقصود السواك هو تطهير الفم وتطيب فكل وطيب الفم وطهره يسمى يسبى سواك ويدخل في هذا اه يدخل في هذا ما يسمى بفرشاة ومعجون الاسنان تمرح بالوقت دق على هذا ثم نقف على باب يسع الخفين والله اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد شيخنا المناديل تكون مثل هذي تقوم في الاستجبار نعم تكون المناديل في هذا الوقت تقوم مقابل احجار ياخذ ثلاث مناديل ويستجمر بها ده لان المقصود هو ازالة الاذى. هم بالنسبة لحديث عبد الله ابن عباس في ذكر قبرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير هل يراد منه ان اغير من الكبائر يعني؟ قصده ليس بكبير انا بالداس الناس يفعلونه فعل الصغائر. اه انه يعذبان وما يعذبان في كبير اي عند الناس. لانه قال بلى انه كبير. يستصغرونه الناس. الناس يفعلونه استصغارا له. اه