تم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الجنابة باب ومسح باب ومسح على الخفين عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني اخسرتهما طاهرتين عليهما عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه مختصر باب في المذي وغيره عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مظاء فاستحييت ان اسند رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته وامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال يغسل وهو يتوضأ وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم توضأ وانضح برجك عنا باد بن تميم عن الله بن زيد بن عاصمة المازنية رضي الله عنه قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد شيئا في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا عن ام قيس بنت محصن الاسدية انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في هجره على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه ولمسلم فاتبعه بوله ولم يغسله. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبالف طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليهم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقديم الاظفار وندخل الابات باب الجنابة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي في بعض طرق المدينة وهو جنب. قال فانخنست منه فذهبت واغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك. وانا على غير طهارة فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاضوا عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت اغتسل وانا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه جميعا عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فاكفى بيمينه على يساره مرتين او ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضربه يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه بذراعيه ثم افاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى. فغسل رجليه فاتيته خلقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم. اذا توضأ احدكم فليرقد عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال جاد مسلم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق. هل على مراتب الغسل اذا هي احتملت اهتمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء عن عائشة رضي الله عنها قال كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج للصلاة وان بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم لقد كنت افركه افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. وفي لوز وان لم ينزل النبي جعفر محمد ابن علي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب انه قال انه كان هو وابوه عند جابر ابن عبد الله وعنده قومه فسألوه عن الغسل فقال يكفيك فقال رجل ما يكفيني. فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرة. وخير منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ام ثم امن في ثوبه وفي لوز كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثة الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب ابوه ابن الحنفية باب التيمم عن عمران ابن حسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يسلم من القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في فقالوا يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء؟ قال عليك بالسعيد فانه يكفيك انا مار ابن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبته فلم اجد الماء فتمرغت في السعيد كما تمرغ الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه لارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رضيت خمسا لم يعتهن احد من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت للارض مسجدا وطهورا. وايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي. ووحدت المغانم. ولم تحل ولم تحل لاحد قبلي وتيتو شفاه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الى قومه وبعثت للناس عامة باب الحيدي عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض فلا اطهر افادع الصلاة ولا لا؟ ان ذلك عرق ولكن دعه الصلاة قدر الايام التي كنت تحيدين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم قل لي وعن عائشة رضي الله عنها ان ان ام حبيبة استحيدت ثم سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل وكانت تغتسل قلت له لكل صلاة وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اتصل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اني واحد كلانا جنب وكان يأمرني واتزروا فيباشرني وان حائضت وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف فاغسله وانا حائض. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وانا حائر فيقرأ القرآن والمعاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت يا ما ما بالحاجة تقضي الصوم؟ لا تقضي الصلاة ولا تقضي الصلاة. فقالت احرية انت؟ قلت لست بحرورية ولكني اسأل. قالت كان يصيبني مع ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة انتهى انتهى باب التهارب. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين هذه هذا الباب يتعلق باحكام المسح على الخفين والمسح على الخفين هو مما اختص به اهل السنة دون غيرهم ولذا يذكر اهل السنة في باب العقائد في كتب العقائد يذكرون مسألة المسح على الخفين لانهم يرون ذلك من السنة ومما يجب على المسلم ان يعتقده ويعتقد ان المسعى الخفين مما رخص بها مما رخص به النبي صلى الله عليه وسلم وقد خالف ذلك المبتدعة من الروافض والخوارج ومن نحى نحوهم من اهل الباطل والمسح الخفين ثبتت فيه الاحاديث الكثيرة. فجاء الحسن انه قال احفظ فيه سبعين حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الامام احمد ليس في نفسي شيء من المسعى الخفين وكذلك قال المبارك كذلك قال عامة اهل العلم ان المسح الخفين هو مما تواترت به النصوص وهو من الاحياء المتواترة معنى ولفظا والمسح الخفين دل عليه كتاب الله عز وجل ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمما اه استدل به اهل العلم على دلالة الكتاب على جواز المسح الخفين وقوله تعالى بقراءة الخفظ وامسحوا برؤوسكم وارجلكم بقراءة الخفق فقالوا تحمل قراءة الخفظ على حال ستر القدم بالخفين فانهم اذا ستر مسح عليهما واما الاحاديث في هذا الباب فهي احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على خفيه وقد ذكر هنا حديث وحديث حذيفة وهناك احاديث كحدث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وهي صفوة ابن عسال احاديث كثيرة في الباب تدل على مشروعية المس على الخفين اول حي ذكر في هذا الباب هو حديث المغير ابن شعيب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما هذا الحديث رواه كما ذكره المتفق عليه من طريق آآ عروة ابن المغيرة رواه الشعبي عن عروة ابن المغيرة ابن شعبة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مسى على خفيه وعلل ذلك بان وادخلهما على طهارة او ادخلهما وهما وهما طاهرتين فاستدل بهذا اهل العلم على مشروعية المسح الخفين بشرط ان يلبسهما على طهارة ان يلبسهما على طهارة وهذا شرط متفق عليه بين اهل العلم ومن الشروط المتفق عليه لمن اراد ان يمسح الخفين الشرط الاول ان يكون ان يكون مباحا فلا يجوز المسح على خف محرم مما ايضا يشتاط في الخف ان يكون اه طاهرا فلا يمسى على خف نجس هذا ايضا من شروط المسحوفين من الشروط ايضا ان يكون ساترا لمحل الفرظ لان حق القدم هو الغسل فاذا سترت القدم وستر محل الفرض شرع عند ذلك المسعى الخفين ومن الشروط ايضا ان يكون المس في مدة المسح في مدة اه المسح او في توقيت مدة المس كما وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا قال جماهير اهل العلم ان المسح الخفين موقت. اما ثلاث ايام بلياليها للمسافر واما يوم وليلة للمقيم ايضا من الشروط ايضا من الشروط التي ذكرناها الشروط التي يشترطها وهي محل خلاف بين اهل العلم ان يكون من الخف فلا يجوز بعضهم لسعي الجورب الا بشرط ان يكون اه خفا فان كان من غير الخفين فانه اه ان كان من الصوف والكتان او ما شابه ذلك فاشترط بعضهم ان يكون منعلا ان يكون اسفله من الجلد والصحيح انه ثبت عن سبع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه مسى انه مسحوا على الجوربين مسحوا على الجوربين والنبي صلى الله عليه وسلم جعله في ذلك احياء لكن ليس منها شيء يقول صحيح جعل الجوربين لكن في اسناده في اسناده ضعف لكن ثبت ذلك عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم مسحوا على الجوارب فعلى هذا نقول اه من السنة ان يمسح الجوارب ايضا وهو من الرخصة التي رخص بها اه النبي صلى الله عليه وسلم لانه اذا ستر محل الفرض فان المسلم يمسح على خفيه اذا حديث رضي الله تعالى عنه يستدل به على جواز المسح على الخفين وان وان من شروط المسح عليه ان تلبس على طهارة ايضا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وفي حديث حذيفة رواه رواه الاعمش عن ابي وائل عن حذيفة واصل الحديث في البخاري لكن ليس في هذا اللفظ لتستدل التي استدل بها الماتن رحمه الله تعالى وهي لفظة ومسح على خفيه. فقد افضت ومسح على خفيه هذه تفرد بها مسلم دون البخاري ولم يذكرها البخاري فقد رواه منصور عن ابي وائل عن حذيفة عند البخاري ورواه شعبة ايضا عن الاعمش عن عن ابي وائل عن حذيفة ولم يذكرا لفظة المسح الخفين ورواها الاعمش عند مسلم عن طريق ابي خيثم الاعبش عن آآ ابي وائل عن حذيفة وزاد فيه ومسح على الخفين وهي زيادة صحيحة زيادة صحيحة في شرع المثل الخفيفي من حديث حذيفة ايضا هنا نقول مفردات مسلم وليس من اه من اه مما ليس من رواية البخاري رحمه الله تعالى وانما تفرد بهذه اللفظة مسلم رحمه الله تعالى. ذكر حديثين في المسح على الخفين وهناك حجاب ابن عبد الله رضي الله تعالى ايضا في الصحيح جرير ابن عبد الله الذي رواه ابراهيم عن الحارث عن النغير عن جرير بن عبدالله انهم آآ انهم كانوا فرحوا بحديث بن عبدالله البجلي قالوا لان اسلامه كان بعد نزول المائدة فاحي جليل دل على عدم نسخ مسألة المسح على الخفين وقد اخرجه البخاري ومسلم لكنه لم يذكره لم يذكره هنا رحمه الله تعالى. وحديث جرير يدل على ان المسح على الخفين غير منسوخ وان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعد نزول الماء اية المائدة التي فيها الامر بغسل الرجلين. فافاد هذا ان اية المائدة ده لم تنسخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو المس على الخفيف. فالنبي مسح الخفين بعد نزول اية المائدة لان جرير ابن عبد الله لم يسلم الا بعد نزول سورة المائدة هناك مسائل كثيرة في المسح على الخفين حيث ذكر هذين الحديثين آآ نختصر من ذلك اولا مسألة توقيت المسح على الخفين التوقيت ثبت في صحيح مسلم دون البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافرة بايديها وقت المقيم يوما وليلة في حديث مقدار بن شريح بن هاني عن ابيه عن عائشة ان علي رضي الله تعالى عنه قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ان يمسح ثلاث ايام بريالية والمقيم يوم وليلة. وثبت ايضا ذلك في حديث الصفوة بن عسال المرادي انه قال يمسح بلياليها اجا ايضا بكرم خزيمة بن ثابت وهي احاديث كثيرة تدل على مشروعية التوقيت في المسح على الخفين. وجاء في حديث ابي ابن عمر وان كان الانسان ضعيف فانه قال امسح ما شئت. وجاء عن عمر من قوله موقوفا صحيحا له انه قال لعقب ابن عامر اصبت ولكن هذا يحمي على الضرورة جاء ايضا عن اسم مالك انه قال امسح ما شئت لكن اسناده منكر فلا يصح في عدم التوقيت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقت المسح على الخفين للمساء ثلاثة ايام الالية والمقيم يوم وليلة فهذا هو الصحيح وهذا الذي صار اليه اهل العلم عامة وقاطبة انه يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليها ايضا مسائل مسح الخفين هنا من المسائل التي تذكر هنا صفة المسح على الخفين المسح على الخفين يمسح اعلاه يمسح اعلى الخفين فقط واما بطول الخفين فلا يمسحان لقول علي رضي الله تعالى عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على اعلى خفيه وذكر انه قال رجل يمسح على اعلى طيب فهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واما حديث المؤمن ابن شعبة الذي عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسى على الخف واسفله فهو حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الانقطاع في اسناده فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لو مسح اسفل الخف واسفله انما الذي صح عنه انه مسح اعلى الخف كما جاء في حديث عبد حديث عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح يمسح على اعلى الخف فهذا المحفوظ. واما طريقة المس فيمسح قدميه جميعا ويبدأ من يبدأ من اه اصول الاصابع الى مستدق الساق اي الى الكعبين والافضل يمسحهما جميعا يعني بدين يمسحهما جميعا مرة واحدة سيكون مرة واحدة يكون على غالب القدم. وان بدا باليمين قبل الشمال صح مسحه ولا شيء عليه في ذلك اذا هذا من من مسائل مسح الخفين. ايضا مسائل مبطلات المزع الخفين هي مبطلات الوضوء. يزيد الفقهاء في ذلك انتهاء مدة المسح. ويزيد ويزيدون ايضا لخلع الخف والصحيح ان انتهاء مدة المسح ليست بناقض وكذلك خلع الخفين ليس ليس بناقض فليس من نواقض ان يخلع خفيه او ان تنتهي مدة مسحه. لكن اذا انتهت مدة المسح لم يجز له ان يمسح عليهما مرة اخرى. الا بعد ان يتوضأ يلبسهم على طهارة جديدة كذلك اذا خلع الخفين اذا خلع الخفين فلا يلبسهما مرة اخرى الا بعد طهارة جديدة هذا الذي يتعلق بخلع الخف وانتهاء المدة. اما اذا لبس اكثر من خف فانه ان لبسهما جميعا فالحكم للاعلى وان خلع الاعلى انتقل الحكم للاسفل وان لبس خفا ثم لبس فوقه اخر بعد ان مسعى الاول الذي هو الاسفل فانه لا يمسح الاعلى على الصحيح بل يمسح على الاسفل. هذا ما يتعلق ببعض مسائل المسح على الخفين وبابه والمسائل كثيرة لكن الذي هذا الذي يعنينا في هذا في هذين الحديثين. قال بعد ذلك ابو الولجاء باب المذي وغيره باب في المذي وغيره. آآ اي ما يتعلق باحكام النجاسة يتعلق باحكام النجاسة التي هي الاشياء النجسة. فذكر اول ما ذكر ذكر حديث حديث المذي والمذي باتفاق الائمة انه نجس انه نجس. هناك من يخالف وخلافه غير معترف في هذا الباب انه يرى ان لان المذي طاهر وهذا قول شاذ لا يلتفت اليه ولا ولا يعتد بقائله الا ان الفقهاء منهم من يشدد في المذي ومنهم من يخفف فيه. والصحيح ان المذي من جهة النجاسة هو نجس بالاتفاق لكنه اذا وقع الثياب فقد جاء حديث يدل على انه ينضح ولا ولا يجب غسلك بحديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه وامره ان ينضح فرجه ان ينضح ما اصابه المذي من ثوبه. فافاد هذا عند احمد ان المد اذا وقع على الثياب فانه يكتفى فيه بالنظح ولا يلزم الغسل. اما ما اصاب البدن فيجب غسل لحديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال اغسل ذكرك وتوضأ اغسل ذكرك وتوضأ وهذي شيء على وجوب على وجوب على وجوب على وجوب غسل غسل آآ غسل آآ غسل الذكر عند الوضوء غسل الذكر عند الوضوء راسل الذكر عند الوضوء فهذا يعنينا ان المسلم ان المسلم اذا اصابه المذي اذا اصابه المذي يجب عليه ان يغسل ان يغسل ذكره ويتوضأ ذكره ويتوضأ. فحديث المذي حديث عن ابي طالب رضي الله تعالى ذكر هنا ابن قدامة قال عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذائا فاستحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث هذا رواه البخاري ومسلم من طريق منذر الثوري عن عن محمد بن حنفي عن علي رضي الله تعالى عنه ان ان عليا استحى من مقام من مقام بنت النبي صلى الله عليه وسلم معه فامر المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يتوضأ ويغسل ذكره يتوضأ ويغسل ذكره قال اغسل ذكرك وتوضأ اغسل وتوضأ فهذا الحين يدل على وجوب غسل المديد اذا اصاب البدن وهذا لا خلاف بين الفقهاء لا خلاف بين الفقهاء ان المذي يغسل وانه نجس وان هناك من نواقض الوضوء. لكن نقول الصحيح اذا اصاب الثوب اذا اصاب الثوب فانا نجاسته تخفف وينتقل من الغسل الى الى النبح بمعنى لو اصاب المذي السراويل او اصاب الثياب اخذ حفنة من ماء ورش بها على على موضع الثياب على موضع الثياب فافاد هذا اذا ان المذي نجس وان غسله واجب. جاء في بعض الروايات انه امر بانه يتوضأ وينضح فرجه عند المسلم عند مسلم. الا ان هذه الرواية رواها مخرج البكيري عن ابيه عن سنان ابي يسار ابن عباس عن علي رضي الله تعالى عنه وهي رواية فيها فيها شذوذ والمحفوظ في هذا الباب ما جاء في البخاري ما جاء في رواية البخاري من حديث الاعمش عن عن آآ المنذر الثوري عن محامي الحنفية عن النبي عن علي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال اغسل ذكرك وتوضأ فالصحيح نحو تقديم غسل الذكاء على الوضوء. ومع ذلك لو غسل لو توضأ ثم ازال النجاسة دون ان يمس ذكره فوضوءه ايضا صحيح. وضوءه صحيح عندنا ما يتعلق بحديث المسح حديث آآ المذي. قال ايضا بعد ذلك اعرف ان الذي هو الماء هناك يعني حتى نعرج على مسألة الذي هو ماء رقيق ابيض ماء رقيق شفاف ابيض يخرج عند تحرك الشهوة يكون قبل الشهوة يكون قبل الشهوة. المني يكون مع شهوة والمذي يكون عند تحرك الشهوة اي قبيل قبيل اه يعني مع ابتداء خروج الشهوة يخرج هذا السائل الشفاف ضيق وهو نجس بالاتفاق فهو يخرج من الذكر عند هيجان الشهوة ويخرج بلا دفق ولا لذة ولا يعقبه فتور والذي لا يعقوب فتور ولا يخرج بشهوة ولا يخرج ولا يخرج بدفقا ولا بلذة وانما هو مع هيجان الشهوة يسيل هذا الماء هذا الماء الرقيق ابيض من الذكر واذا خرج هذا وجب غسله وجب غسل الذكر وان اصاب الثوب فان الجمهور يريد غسل الثوب ايضا صحيح انه ينضح ويرش مكان اه مكانه اه لان نجاسة على الثياب اخف. وهو ناقض من نواقض الوضوء بلا خلاف. قال بعد ذلك مسألة قال اغسل ذكرك وتوضأ. هنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر واختلف العلماء هل يغسل الذكر كاملا او يكتفي بغس ما اصابه الذي من الذكر فمنهم من يرى وجوب غسل الذكر بل منهم من يزيد يقول يغسل انثيه كما عند اهل السنن حديث عروة عن انه قال اغسل ذكرك امر بغسل ذكر وانثى انه امر بغسل الذكر والانثيين لكن لفظ الثلثين ليست بثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح في هذه المسألة انه اذا غسل المذي ان يغسل الى ما اصاب ما اصاب اصاب الذكر من المذي فقط. بمعنى اذا كان المذي على رأس الذكر غسل رأس الذكر. واما اذا سال حتى سال الذكر ولا يدري مكانه فهنا نقول له اغسل ذكرك كاملا. وابن حزم خالف هذا الباب ظاهريته فلم يوجب غسل الذكر كله. لم يجب غسل الذكر كله وانما قال يصيب ما اصاب المد لان ظاهر الحديث قال اغسل اغسل ذكرك وهذا يفيد ان يغسل الذكر كله لكنه خالف بهذا الجمهور ويرون انه يغسل الذكر كاملا والصحيح في هذه المسألة انه يغسل فقط ما اصابه المذي واما غيره فلا يلزمه فلا يلزمه غسله فلا يلزمه غسله. وهذا هو الصحيح قال وعن عباد ابن تميم عن عبد الله ابن زيد قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل انه يجد شيئا في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوت او يجد ريحا. ايضا هذا يتعلق بمسائل نواقض الوضوء اه ذكر هنا حديث عباد تميم عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه والحديث رواه البخاري ومسلم من طريق اه الزهري مرة يروي عن سعد المسيب عن عباب تميم ومرة يرويه الزهري عن عباد ابن تميم عن عمه. والحديث محفوظ من الطريقين فالزهري سمعه من سعيد المسيب. وسمعه ايضا من عباد ابن تميم رحمه الله تعالى فالحديث يدل على ان الانسان اذا شك في الحدث ولم يدري آآ خرج ام لم يخرج. فالاصل عدم الخروج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وقد بنى العلماء على هذا الحديث قاعدة كلية وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فما دام اليقين هو الطهارة الشك لا يزيل ذلك اليقين حتى يتيقن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. لا لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا يسمعه باذنه او يجد ريحا يتيقن معه انه قد احدث. وخروج وخروج الريح من انسان ناقض باجماع اهل العلم. وقد جاء في حديث ابن ابي هريرة في البخاري ومسلم انه قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. قالوا يا ابا ابو هريرة وما الحدث؟ قال فساء او ضراط فساء او ضراط. فهذا يدل يدل على ان خروج الريح ناقض بالاجماع لا خلاف العلم في ذلك وان من احدث بصوت او بريح وخرج من دبره فانه ينتقضه بلا خلاف بين اهل العلم ولكن اذا شك فالاصل الاصل انه لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد او يجد ريحا. فهذا من نواقض الوضوء بلا خلاف بين اهل العلم وهو ايضا القاعدة ان الاصل بقاء ما كان على ما كان والقاعدة الاخرى ان اليقين لا يزول بالشك قالوا عن عن ام قيس بنت محسن رضي الله تعالى عنها انها اتت بابن لها صغير. لم يأكلوا الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلس في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه. ولم يغسله وفي حديث عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها انه اتي بالصبي فبال على ثوبه فدعا فاتبعه اياه. ولمسلم فاتبعه بوله ولم يغسله. حديث ام قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها قد رواه البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ام قيس بنت محسن رضي الله تعالى عنها وحديث عائشة ايضا رواه هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي هذين الحديثين دلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اوتي بصبي فبال على صدره نضح هذا الموضع واتبعه الماء ولم يغسل. بمعنى اخذ ماء وصبه عليه ولم يغسل ذلك الماء ويستدل بهذا الحديث عند جمع من اهل العلم ان نجاسة بول الصبي مخففة نجاسته مخففة وليست مغلظة وذلك بشرطين من ان يكون صبيا والشرط الثاني ان لا يأكل ان يكون ممن لم يطعم الطعام. فاما اذا طعم الطعام فحكمه كحكم سائر كحكم غيره من الكبار والصغار ودليل ذلك حديث ابي طالب حديث ابي حرب حديث ابي الاسد ابن ابي حرب عن ابيه عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش البول الغلام حديث ايضا محلي بن خليفة بالسمح رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ايضا يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وبهذا اخذ الاهل حديث ان بالتفريق بين بول الذكر وبين بول الانثى وهناك علم من لا يفرق لكن الصحيح التفريق لهذه الاحاديث الصحيحة ولحديث ام قيس بنت محصن وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما اوتي بهذا الصبي لم يغسل بوله وانما اخذ فرشه عليه واكتفى بذلك صلى الله عليه وسلم او نضحه فاكتاب بذلك وايضا يعني اصلح من هذا دلالة حديث علي ابن ابي طالب الذي عند اهل السنن وفيه قال يغسل من بول الجارية ويرش البول الغلام آآ وذلك بشرطين ما لم يطعما. اما اذا طعم الصبي فحكمه كحكم الكبير. ولا فرق بينه وبين الانثى والحالة هذه وقد علل بعضهم ما هو ما هو السبب في التفريق بين الذكاء والانثى؟ فمنهم من قال ان الفرق هو آآ رغبة النفوس في الصبيان وحملهم آآ لكثرة ملاقاة يعني ملاقاة الصبيان خفف في نجاسة بولهم. وقيل ان الصبي في من القوة ما يخفف النجاسة بخلاف الانثى فان طبيعتها اضعف من طبيعة الذكر فتكون جلستها وهي صغيرة قوية وقيل الامر في ذلك تعبدي والعلم عند الله عز وجل الذي يعنينا هنا ان الانسان يجوز له اذا اذا بال عليه صبي لم يطعم الطعامين في المهد وهو صغير لم يطعم يجوز ان يرش بوله ولا يلزم غسله وان غسله فهذا بلا خلاف افضل واكمل من جهة طهارته لكن لا كتاب النبح نقول صح ذلك وزادت النجاسة بمجرد ان ينضح محل البول ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى يقول الشيخ رحمه الله يقول بعض بعض العلل ان الغلام عنده حرارة غريزية زائدة على الحرارة الجارية تطبخ تطبخ الطعام وتلطف الفضلات الخارجة ومع هذا هذا قول وقيل ان الثاني ان الغلام عادة ارغب ارغب الى الناس من الجارية فيكثر حمله نقله وتباشر نجاسته وتباشر نجاسته على كل حال نقول اما ان نقول هي تعبدي او ان يقال بالتالي ذكره ان قوة الغلام في طبيعته اقوى من قوة الماء الجاري في طبيعتها بيعة الغلام من شدة حرارته يطبخ النجاسات والفضلات ويخفف يطبخ الفضلات فيخفف النجاسة قالوا عن انس مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ما فاهريقا عليه هذا الحديث يدل على ان البول نجس نجس وكنجاسة البول لا خلاف فيها بين العلماء فاهل العلم متفقون على نجاسة البول وان البول اذا خرج من الانسان انتقض وضوءه ايضا بالاجماع كما قال تعالى وجاء احد منكم من الغائط فالمراد الغائط والمكان المنخفض اللي يقصده الانسان عند قضاء حاجته ومن ذلك الغائط والبول. فهو محل اتفاق بين العلماء ان البول نجس. وان خروجه ناقض نواقض الوضوء ان البول اذا وقع وجب وجب غسله اذا وقع على البدن غسل. واذا وقع على الثياب غسل واذا وقع على الارض ايضا غسل لكن آآ اذا وقع الارظ فان فان الواجب هو صب الماء على الارض. حتى يكاثرها بالماء ويزول اثر البول. النبي صلى الله عليه وسلم حديث انس هذا رواه البخاري ومسلم من حديث يحيى بن سعيد القطان ومن مبارك عن يحيى ابن سعيد الانصاري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق حماد بن زيد عن ثابت عن ده مسلم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء اعرابي وهذا يدل على ان الاعراب فيها غلظة وفيها شدة وفيها جفاء. والا هذا عندما دخل المسجد لم يبالي. اخذ ناحية المسجد فبال فيها يعني بمجرد يعني تنحى عن الناس وهذا يدل على جفاء الاعراب وعدم وعدم يعني وقلة الحياء فيما بينهم. فزجره ابو هموا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزمروه اي لا تعني لا تقطع عليه بوله. ويؤخذ من هذا قاعدة قاعدة ان الشريعة جاءت بتقليل المفاسد. فهنا مصلحة وهنا مفسدة فالمفسدة المترتبة على قطع بوله ظرر في بدن ضرر في بدن وايضا اتساع في محل النجاسة لانه اذا زجر وقام يريد ان يهرب قد ينتشر البول في اكثر من موضع فتزيد النجاسة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزمروه اتركوه على حاله. لا لا تهيجوه. فلما بال الاعرابي وانت من بوله آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم له ان هذه الامانة ان هذه البيوت لا يصل ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء منها من من آآ من هذا اي من الغائط والبول او من كلام انما هي لا يصلح فيها شيء من هذا وانما هي لقراءة القرآن ولذكر الله عز وجل. فالاعرابي فهم ان هذه الاماكن اماكن مقدسة ولا يجوز البول فيها وبالاجماع بالاجماع ان البول في المسجد محرم ولا يجوز اعظم منه التغوط ايضا في المسجد امر محرم ولا يجوز اه فهذا الحديث يدل يدل على ان البول نجس وان البول اذا وقع على الارض غسلت البقعة بصب الماء عليها بعض الفقهاء يشترط بعض الفقهاء ان البول اذا كان على الارض وكانت الارض دمثة فانها تحفر ويصب الماء عليها. وان كانت يابسة وان كانت يابسة صب الماء عليه مباشرة. والصحيح ليس في هذا الباب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التفريق بين الارض الدمثة وبين الارض الصلبة. بل نقول اه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ان في هذا العرب انه بال على الارض فامر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء والذنوب هو الدلو الذي امتلأ ماء هو الدلو الذي امتلأ ماء يسمى ذنوبا فامر النبي صلى الله عليه وسلم بصب بالماء عليه ولم يأمر بحفر الارض ولا بنقل التراب وانما اكتفى من ذلك بان صب بان صب الماء على على هذا البول حتى كاثره وذهب وذهب اثر البول قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظافر ونطف الابط ونطف الابط. وهذا الحي جاء من طريق ابو هريرة وجاء من طريق ابن عمر وجاء من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وفي هذا الحديث ما يدل ما يدل على آآ ما يدل على ان هذه الخمس من الفطرة هذه الخمس من الفطرة والفطرة هي مما يشترك فيه جميع الخلق الفطرة هي جميع هي مما يشترك فيه جميع الخلق لان هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهي مما فطر عليها البشر جميعا الا هناك من الا هناك من البشمل انتكست فطرته وتغيرت طبيعته فاصبح يرى القذارة طهارة ويرى المعروف المنكر معروفا ويرى تربيته مخالفة هذه الاشياء يراها يراها نزاهة فهذا من انتكاس من انتكاس فطرته. والا قوله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة خمس سمينا الفطرة يدل على ان هذه الامور الخمس مما فطر الله عز وجل عليه الناس فحديث ابي هريرة كما ذكرت رواه البخاري ومسلم وهو يدل قال عن من طريق الزهري عن ابي هريرة قال الفطرة خمس الفطرة خمس وجاء في حديث عائشة عند مسلم الفطرة عشر عشر من الفطرة وان كان رفظ مسلم فيه ضعف في مصعب ابن شيبة وفيه ضعف لكن الذي يعنينا ان قوله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة اي هذه الخمس مما فطر الناس عليها. اول ما ذكر هنا قال الختان والختان هو قطع الجلدة التي تكون على رأس الذكر والختان متعلق بالذكر دون الانثى. لان هذا هو الاصل لان هذا هو الاصل اما المرأة فختانها ليس بسنة وليس بواجب لكنه يبقى من باب من باب النظر في طبيعة النساء من كانت في في منطقة باردة من منطقة حارة شيء الحرورة فان الختان يخفف شيئا من شهوتها. واما البرودة فتحتاج ان لا تختر حتى لا تضعف ايضا شهوته على كل حال ينظر في طبيعة النساء. فالختن يراد به تعديل الشهوة وتخفيفها فكلما اخفضت في القطع كلما خفت شهوة المرأة وكلما تركتها كلما زادت شهوة المرأة فهو من باب ضبط شهوة المرأة. اه هذا اولا الختان الختان في حق الرجل واجب الختان في حق الرجل واجب. وقد اه امر النبي وصلى الله وسلم انه قال القي عنك شعر الكفر واختتم وثبت عن ابي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لو ان ابراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن ثمانين بالقدوم مما يدل على وجوب الختان مما يدل على وجوب الختان ان فيه كشف العورة ولو كان سنة لما كشفت العورة لاجل لاجل لاجل تحقيق سنة. لان كشف العورة محرم. اذا قلنا انه سنة فلا فلا فلا يفعل محرم لاجل لاجل سنة. فدل هذا على ان الختان واجب ولان في الختان تنقية طهارة للمسلم عند وضوئه وعند ازالة نجاسته فهذه الجلدة وهي ما يسمى بالجلدة تكون على رأس الذكر تكون مجمع للنجاسات ومجمع للاوساخ اذا ازيلت فان ذلك انظف وانقى للمسلم ولذلك من خصائص هذه الامة يعني من خصائص امة محمد اللي كان يشاركنا في هذا اليهود اليهود ايضا يقتتلون اما النصارى فانهم اقلاف لا يقتتلون. ولذلك النجاسات والامراض اما اما اهل الاسلام ومما وافق في ذلك ايضا وانك عليه اليهود من شريعة موسى عليه السلام ووافقوا فيها الفطرة الختان وافقوا فيها الختان اذا الختان هو قطع قالفة الذكر التي تسبب بقاؤها تراك من نجاسات والاوساخ. فتحدث الامراض والجراح ويلاحظ هنا ان النصارى خالفوا الفطرة فلم يروا القتال. واليهود وافقوا الفطرة في هذه الحالة. المسألة الثانية قلنا ان الختان واجب على الصحيح. الختان واجب على الصحيح. وان كان هناك من يرى انه مستحب ان يرى انه سنة. لكن الصحيح انه واجب على الرجال وليس على النساء. اما النساء فالصحيح انه في حقهن مكرمة وليس وليس بواجب والمراعى في ذلك حال النساء ولا نقول في النساء انه سنة لانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ختام المرأة حديث بالامر لكن اصح ما في هذا الباب حديث ابي هريرة وحديث عائشة في الصحيحين اذا التقى الختالين فقد وجب الغسل فافاد ان المرأة تختتن لها موضع حيتان والرجل له موضع ختان ايظا. اذا الصحيح ان الختان واجب. ويجب على المسلم ان يختتن. وذكر باب الاختتان. باب الاختتان ذكر في باب الطهارة او في باب الزات او في باب ذات النجاسة او في باب نواقض الوضوء لان ترك هذه الجلد على رأس الذكر يترتب عليه بقاء النجاسات على جسد المصلي والمصلي مأمور والمسلم مأمور ان يزيل كل نجاسة من بدنه فلا يجوز ان يبقي نجاسة على بدنه هذه هذه القلفة التي قلع رأس الذكر اذا بقيت فانها تكون محلا للاوساخ ومحلا للنجاسات ومحل النجاسات اما الاستحداد فهو حلق شعر العادة الاستحداد وحلق شعر العانة وهذا ايضا من الفطرة بالنسبة للرجل والمرأة بالنسبة للرجل والمرأة هو ايضا من الفطرة فطر الله الناس عليها. فمخالفة ذلك مخالفة الفطرة. ولذلك يتفق في ازالة شعر العانة. جميع البشر كل من كان على فطرة سوية فانهم يتفقون في ازالة هذا الشعر. كذلك قال وقص الشارب فمن الفطرة ايضا قص الشارب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن زيد بن الارقم من لم يأخذ من شاربه فليس منا فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقص الشارب وحفه فقال حفوا الشوارب وارخوا اللحى جزوا الشوارب وارخوا اللحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بحف الشارب وامر بقصه وامر بجزه حتى يوافق الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فقص الشارب ايضا من الفطرة. وهو مخير بين قصه وبين الى حثه وبين جزه فاذا جزه فجائز واذا قصه فهو سنة واذا احفاه فهو سنة. والمبالغة ان يقص شعر الشارب عن من اطراف الشفتين على اطراف الشفة الاطراف الشفة فلا فلا ينزل الشارب عن شفته العليا او يصل الى شفته السفلى. كذلك تقليب الاظافر من السنة وهو من الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وترك الاظافر وقص وترك يطول بعد اكثر من اربعين يوما فهذا مخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي والنبي قال من لم يأخذ من شعبه ليس منا وثبت عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال وقت في قص الشارب وقد تقليم الاظافر اربعين يوما. فلا يجوز للمسلم ان يترك آآ هذه الامور اكثر من اربعين يوما اذا وجد وبازالتها اما اذا كان الرجل ليس له شعر يطول ليس له اظافر ولو بقيت سنة نقول لا يلزمه شيء انما التحديد هنا لمن؟ لمن طال اظفاره ولمن طال شاربه فانه لا يتركه اكثر من اربعين يوما ويقصه. ثم ذكر ايضا نتفل لبطو حكمه ايضا مثل ذلك ثم قال باب الغسل من الجنابة. والغسل هو اسم الاغتسال الذي هو تعميم الماء بالبدن. هناك غسل وهناك غسل. الغسل هو استعمال الماء بتعميمه على البدن هذا من باب الفتح بالضم الغسل والغسل هو الماء المستعمل في الغسل. اذا هذا هو الغسل وهذا هو الغسل ومنهم من يعكس قال باب الغسل من الجنابة الجنابة سميت من ذلك من البعد لان المسلم اذا اصابته الجنابة باعد ابتعد عن المساجد وابتعد عن الصلاة وابتعد عن امور كانت مباحة له قبل ذلك. فمما مما يبتعده الجنب يبتعد عن دخول المسجد الا يتوضأ يبتعد ايضا عن قراءة القرآن وعن مس المصحف فسمي جنابة لمباعلته مباعدته عن هذه الامور الخيرة وقيل جنبا لانه وقيل ايضا وقيل معانيه ايضا من معاني الجمب لان الماء انتقل من محله وخرج خارج الجسد يعني باعد محله يقال جنب لان الماء الذي كان بالصلب باعد محله وانتقل الى مكان اخر. والمراد وبهذا الباب الاحكام متعلقة باحكام الغسل باحكام الغسل. ذكر هنا ذكر حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اه وفيه اه كيف امر وسلم انه قال للمسلم ان المؤمن لا ينجس في مسألة الجنب اولا اه الله يقول سبحانه وتعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. فامر الله عز وجل جنب ان يتطهر اما بالماء اصلا واما بالتيمم بدلا عند عدم بالقدرة على الماء والغسل من الجنابة واجب باتفاق المسلمين واجب باتفاق المسلمين ويجب على المسلم اذا اجنب ان يتطهر ان يتطهر والغسل من الجنابة يكون اما اما الجنابة اما ان تكون بنزول الماء دفقا بشهوة سواء في اليقظة او نزول الماء مطلقا في المنام او بالتقاء الختانين. فاذا التقى الختان بالختان وجب غسل الجنابة. وجب غسل الجنابة وهنا سيأتي معنا مسألة موجبات موجبات الغسل موجبات الغسل الغسل ينقسم من الاغسل ما هو واجب ومن الاغسال ما هو مستحب ومنها ما هو آآ بما يؤخذ يأخذ سنة مؤكدة ومنها ما هو يأخذ يؤخذ تبردا ونظافة وهذا يكون من باب العادات لا من باب العبادات. وقد يؤجر الانسان على عادته اذا تنظف تنظف ويعني تبرد اذا اذا كان مقصده التجمل لله عز وجل ولعبادة الله سبحانه على ذكر او ذكر اول ما ذكر بالاغساء الواجبة الغسل من الجنابة. وغسل الجنابة واجب لقول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا هذا محل اجماع بين العلماء ولا خلاف بينهم في ذلك آآ هذا من جهة قسم الجنابة ثم تكلم عن مسألة الجنب وهل الجنب بجنابته ينجس ويكون نجسا ولا يجوز له مخاطبة الناس ولا ملاقاة الناس ولو باشرت الناس. اه في هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة. لقيه في بعض طرق المريضة فيقول انه لقب فانخنست فانخنست من النبي صلى الله عليه وسلم فان خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا ابا هريرة ما لك يا ابا هريرة فقلت يقول فادخلست فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قلت كنت جنبا قلت كنت جنبا فانخنست كنت جنبا فكرهت فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غيري طهارة فقال سبحان الله سبحان الله ان المؤمن لا ينجس ان المؤمن لا ينجس. اه الحديث اخرجه البخاري من طريق باك بن عبدالله المزعي ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي يقول ان لقيه في بعض طرق المدينة وهو يقول فانخلست منه فذهبت فذهبت فاغتسل يقول فانخلست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة قال سبحان الله ان المسلم ان المسلم لا لا ينجس. جاء فهذا بلفظ آآ لفظ ان المسلم لا ينجس. وجاء ايضا من حديث حذيفة بن اليمان من طريق واصل عن ابي وائل عن ابي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه بمثل قصة ابي هريرة رضي الله تعالى عند مسلم وفيه قال ان المسلم ان المسلم لا ينجس ان المسلم لا ينجس. اذا هذا هو حديث ابي آآ ابي هريرة عند البخاري بلفظ ان المسلم لا ينجس. وفي لفظ عند عند عند كذلك عند مسلم من حي حذيفة قال فيه ان المسلم ان المسلم لا ينجس وجاء في رواية في رواية عند اهل السنة قال ان المؤمن ان المؤمن لا ينجس ولا فرق بين كونه قوله ان ان المؤمن او ان المسلم لكن الاكثر الاكثر من روى هذا الحديث رواها بلفظ ان ان المسلم ان المسلم لا ينجس ان المسلم لا ينجس الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية ابي هند رضي الله تعالى عنه. ومن رواية ايضا حذيفة رضي الله تعالى عنه عند مسلم دون البخاري لكن لفظة لفظة مؤمن ننظر لفظة مؤمن جاء عند البخاري ان المسلم وجاء عند البخاري ايضا من طريق ابي رافع عن ابي هريرة قال ان المؤمن لا ينجس. فلفظة المؤمن ثابت في البخاري وثابتة ايضا اه لفظتين لفظة الاسلام ان المسلم ولفظة المؤمن كلاهما عند البخاري من طريق بكر عن ابي رافع عن ابي هريرة لهذا جاء في صحيح البخاري بلفظ المؤمن وجاء بلفظ ان المسلم. اما اما حديث حذيفة فقد رواه مسلم دون دون البخاري. رواه مسلم دون البخاري بلفظ ان المسلم بلفظ ان المسلم لا ينجس بلفظ ان المسلم لا ينجس واحد مسلم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه رواه آآ رواه مسلم دون يعني هناك حديثان حديث ابي هريرة في الصحيحين وحديث حذيفة في صحيح مسلم وحديث ابي هريرة جاء بنص المؤمن وجاء بلفظ المسلم وحي حذيفة جاء بلفظ ان المسلم لا ينجس وهو يدل على ان الجنابة حدث معنوي حدث معنوي وليس حدث يعني حدث معنوي وحسي لكنه لا يترتب عليه انه ان المسلم بوجود الجنازة انه يكون نجسا وانما هو حكم تعلق به امر تعبدي وان المسلم اذا خرج منه هذا الماء انه يلزم بالاغتسال يلزم بالاغتسال من باب التطهر والتنظف والتنزه من اثر هذه الجنابة. والا البني اذا وقع على البني اذا وقع على الثوب ووقع البدن فان المني عند عامة العلماء انه انه طه وليس بنزل بني طاهر وليس بنجس. فعلى هذا نقول اه وان كنتم جنب فاطهروا من باب طهروا اي ان يتطهر من اثر هذه الجنابة والتطهر يأتي من باب زات النجاسة ويأتي من باب ازالة الاذى وما يمنع من الصلاة فالتطهر هو معنى ان يتطهر لصلاته ويرفع الحدث لان الاحداث اما يكون حدث حسي واما يكون حدث معنوي المني خروج المني هو حدث معنوي يمنع من وجوب يمنع من صحة الصلاة حتى يتطهر من اثره فافاد هذا الحديث ان المسلم لا ينجس ان المسلم لا ينجس بهذه الاحداث سواء النجاسات الحسية او النجاسات المعنوية لا ينجس المسلم من جهة النجاسة الحسية كالبول والغائط وما شابه كذلك من الجنابة وهي اثر معنوي لا ينجس من ذلك لكن قد يكون هناك ليس معنوي كالكفر والشرك فيسمى نجس كما قال الله تعالى انما المشركون نجس بمعنى معنوية قامت قامت بهم. ولا يعني كونهم نجس ان يكون سؤره ولعابه واثره الذي هو عرقه يكون نجس وانما المعنى ان هو تلبس بنجاسة معنوية للكفر والشرك بالله كذلك المسلم المسلم لم يتلبس بهذه النجاسة المعنوية فيبقى لا ان المؤمن لا ينجس وان المؤمن طاهر وان المؤمن طاهر. وهذا محل اتفاق بين العلم في بطهارة المؤمن انه وانه وان كان جنبا فانه آآ طاهر ولا يمنع من آآ من المصافحة وكذلك حال كونه جنبا سؤره وعرقه كل ذلك منه على الطهارة على الطهارة فيؤخذ من الحديث ان الجنابة ليست نجاة تحل البدن وايضا ان الانسان ذاته لا تنجس ذاته حيا ولا ميتا واما بدنه فقد تصيبه النجاسة فيجب عليه اذا اصابته النجاسة ان يغسل اثر النجاسة كالبول والغائط قال بعد ذلك الحديث التاسع والعشرون عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وسلم اه اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاظ عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقال كنت اغتسل تلا من اناء واحد نغتلف منه جميعا. هذا الحديث جاء في مسألة صفة صفة الغسل. صفة الغسل من الجنابة. في الباب الاول او في الحديث الاول ذكر الجنب وان الجنب وان اصابت الجنابة لا ينجس وانه يبقى على طهارته من جهة مخالطه مباشرته. الباب الثاني ما يتعلق في صفة الغسل والجنابة وغسل الجنابة له حالتان اوله صفتان صفة مجزئة وصفة كاملة. وذكر هنا الصفة الكاملة للمسلم اذا اراد ان يغتسل من الجنابة فذكر اولا ان يتوضأ وضوء الصلاة. يتوضأ وضوء الصلاة او قبل ذلك اول ما يبدأ هو ان يغسل ذكره وما لا وما اصاب ذكره وفرجه من الاذى بمعنى اذا اذا المني الذي اصاب فرجه آآ يغسل ذكره ويزيل ما علق به من زخومة المني ثم ثم بعد ذلك يغسل كفيه ثلاث مرات ثم يتوضأ وضوء الصلاة وضوءا كاملا. ويغسل قدميه آآ مع وضوءه في حديث عائشة ثم ذلك يصب الماء يأخذ ثحبة من ماء ويغسل شقه الايمن ثم حفنة الماء ويغسل شقه الايسر ثم يأخذ حفلة ثانية ويغسل ويغسل رأسه ثم يفيض الماء على سائر جسده. هذا حديث عائشة الذي رواه البخاري ومسلم عن طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة. وفيه صفة الغسل الكاملة صفة الغسل الكاملة. في حديث ميمون رضي الله تعالى عنه الفرق بينهما انه توضأ وضوء الصلاة وترك غسل قدميه فلم يغسلهما الا بعدما خرجا من مغتسل هذا هو الفرق بين حديث ميمونة وحديث عائشة. فعائشة تذكر انه توضأ وضوءا كاملا منها غسل قدميه. وثم اه غسل شق رأسه الايمن وشق رأسه الايسر ثم غسل رأسه كاملا ثم افاض على جسده كله ثم آآ طه ثم هذا ثم انتهى انتهى غسله صلى الله عليه وسلم فهذا الغسل التي نقلته عائشة رضي الله تعالى عنها هو ما يسمى بالغسل الكامل بالغسل الكامل وهو آآ الافضل والاكمل والسنة لمن اراد يغتسل غسل الجنابة. الغسل المجزئ ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم ام سليم عندما قات آآ ذكر كيف يغتسل؟ قال انما يكفيك ان ان تفيظي على جسدك ثلاثة لان تغسلي رأسك ان تغسلي رأسك ثم تفيظي على سائر جسدك فاذا انت قد طهرتي. فالغسل المجزى هو ان يفيض الماء على سائر جسده. وان يغسل جسده كله ويكون مع غسله على الصحيح المضمضة والاستنشاق لان الماء والاستنشاق داخلتان في حكم الوجه. ولا يلزمه الوضوء قبل غسله ولا بعده. بل بمجرد ان يصب الماء على جسده كله من رأسه الى رجليه ويتمضمض ويستنشق فان غسله يكون صحيحا لكن الافظل الاكمل هو ما ذكره في حديث عائشة انها ان يتوضأ المسلم قبل غسله ثم يغسل رأسه يشق رأسه الايمن ثم شق رأسه الايسر ثم يغسل رأسه كاملا ثم يفيض الماء على دائري جسده كاملا هذا هو السنة وهذا هو المشروع في حق في حق المسلم اذا اراد ان يغتسل من الجنابة قالوا عن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة وضعت لرسول وسلم وضوء الجنابة فاكفى بيمينه على يساره مرتين او ثلاثا ثم غسل فرجه ثم غسل ثم غسل فرجه ثم ضرب يده الارض ثم ضرب يده الارض او مرتين مرتين او آآ مرتين او ثلاثة ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم افاض الماء على رأسه على رأسه الماء ثم افاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى افغسل رجليه فاتيت بخرقة فلم يردها فجعل ينفذ الماء بيديه. فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه هذا الحديث هو حديث ميمون رضي الله تعالى عنها وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر غسل القدمين اخر غسل القدمين الى ان انتهى من غسله الى ان انتهى من غسله وحديث آآ ميمون رضي الله تعالى عنه ايضا رواه البخاري ومسلم من طريق من طريق سالم عن كريب عن من طريق عن سالم عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنها. اذا الفرق بين حديث ميمونة وحديث عائشة واي شيء؟ ان في حديث عائشة غسل توضأ غسل القدم مع وضوءه وفي حديث ميمونة فقط غسل آآ فرجه ثلاث مرات ثم ضرب بيده الارض من باب ازالة الزخوب التي علقت به من اثر المني. ثم بعد ذلك توضأ وضوء الصلاة فغسل وجهه او تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم غسل ذراعيه ثم ثم افاض الماء على رأسه فلما افاض المعنى ساء جسده تنحى فغسل ثم اوتي بخرقة فلم يردها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ينفض الماء جعل ينفض الماء بيديه هذا الحديث يدل على الغسل الكامل الغسل الكامل في مسألة في مسألة الجنابة اذا اراد الانسان ان يغتسل غسلا كاملا فانه ويغتسل على هذه الصفة اما حديث ميمونة واما حديث عائشة وكلاهما محفوظ في الصحيحين وسواء قدم قدميه او اخرهما فكلاهم مشروع لكن هناك من اهل العلم من يعلل ويرى ان تأخير غسل القدمين في في الغسل هو من باب الكمال في النظافة لان مغتسله في السابق انا محل طين وتراب فيحتاج ان يخرج من مغتسله حتى يغسل قدميه خارج المكان. اما اذا كان المكان كما هو الان آآ من بلاط ومن حجر او رخام وما شابه ذلك. فهنا نقول لا لا يؤخر غسل القدمين بل السنة ان يتوضأ ان يتوضأ وضوءا كامل مع غسل قدميه ثم يفيض الماء على سائر جسده ولا يعيد غسل القدم مرة اخرى انما كان يعاد من باب ان المكان محل طين او فيه تراب وقد يعني يعلق بالقدم شيء من الاذى فلاجل هذا اخر النبي صلى الله عليه وسلم غسل القدمين الى ان خرج من مغتسله فغسله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بمسألة الغسل الغسل آآ من الجنابة ولو اغتسل دون ان يتوضأ فغسله صحيح يعني بمجرد ان يفيض الماء على جسده كله ويتمضمض ويستنشق يكون غسله صحيح يكون غسله صحيح ولا شيء ولا شيء عليه. قال الحديث الحادي والثلاثون وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان ابن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توظأ احدكم فليرقد. هذا الحديث رواه ابن عمر عن رواه آآ سالم آآ عن عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عن ابيه ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي صلى الله وسلم ايرقد احدنا؟ ايرقد احدنا وهو جنب فقال ازا زلم نعم اذا توضأ احدكم فليرقد اذا توظأ احدكم فليرقد. وهذا الحديث يدل بالاتفاق على سنية الوضوء لمن كان على جنابة. هذا لا لا اخل بعلمه مسألة ان الجنب اذا اراد ان ينام فالسنة في حقه ان يتوضأ وضوء الصلاة والصحيح ايضا ان ان يتوضأ الوضوء الشرعي لان هناك من يرى انه يتوضأ الوضوء اللغوي بمعنى يغسل يديه ووجهه وينام كما نقل ذاك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. لكن الصحيح هنا ان من كان جنبا واراد ان ينام فالسنة في حقه ان يتوضأ الوضوء الكامل. يتوضأ الوضوء الكامل من باب تخفيفي جنابته وجماهير اهل العلم هنا على ان الامر هنا ليس الوجوب وانما هو للسنية انما هو للسنية وصارف الوجوه ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ولا يمس ولا يمس ماء وان كان حديث عله الحفاظ احله اعله يحيى القطان وعله بعيد واحمد بن حنبل وقال انه حديث منكر وخطأ اخطأ فيه ابو اسحاق السبعي فروى عن رواه ابو اسحاق السبيعي عن اسود عن عائشة بصره فاختصره وصى فيه الصوا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرادها الجنب توضأ وضوء الصلاة فحديث عائشة في انه لم يمس ماء هو حديث غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا حديث ابن عمر اللي ذكرناه هنا حديث ابن عمر رضي الله عنه هو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم من طريق من طريق آآ من طريق دافع عبد الله ابن عمر وجاية من طريق ايظا سالم عن ابيه رضي الله تعالى عنه فالحديث محفوظ في الصحيحين من طريق ابن عمر رضي الله تعالى عنه رواه رواه الليث عن نافع بن عمر وايضا روي من طريق بن عبد وطريق عبد الله بن دينار من طريق مالك عبد الله بن دينار بن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ينام حجة الذنب قال نعم اذا توظأ وجاء عند مسلم ايضا بنحي عبيد الله عن نافع مثل ذلك وجاء ايضا من طريقة دينار وجاء ايضا من حديث عائشة انه قال قالت آآ ينام اه قالت قيل انها سئلت اكان يغتزقى المنام؟ قالت ابينا من قبل يغتسل؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل. ربما اغتسل ونام وربما توظأ فنام. هذا حديث عائشة والله تعالى عنها وثبت عن عشر نقاط يتوضأ وينام على كل حال هذا الحديث حديث مالك عن نافع ابن عمر وحديث عبد الله ابن دينار ابن عمر وحديث عبيد الله عن نافع ابن عمر يدل على يدل على ان الجنب اذا اراد ان ينام فالسنة في حقه ان يتوضأ وضوء الصلاة. ان يتوضأ وضوء الصلاة. والامر هنا الامر هنا على التأكيد يتأكد ويكون سنة مؤكدة ان يتوضأ قبل ان ينام. واما القول بالوجوب فالصحيح انه ليس ليس بواجب. لان لان لا يرفع الحدث الوضوء هنا لا يرفع الحدث ولحديث عائشة الذي فيه كان ينام ولا يمس ماء وان قلنا ان الحديث ان الحديث خطأ ثم قالت بعد ذلك ايضا من المواضع التي من المواضع التي يتأكد فيها الوضوء للجنب او الموضع يتأكد الوضوء الجنب عند النوم ايضا يسن الوضوء للجنب اذا اراد ان يدخل المسجد يسن الوضوء للجنب ايضا اذا اراد ان يعاود جماع زوجته يسن الوضوء ايضا للجنب اذا اراد ان يأكل او يشرب ان يأكل او يشرب فانه يتوضأ كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وعن ام سلمة قال وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها جاءت ام سليم امرأة ابي جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ قال وسلم نعم اذا هي رأت اذا هي رأت الماء اذا هي رأت الماء هذا الحديث رواه البخاري ايضا ومسلم رحمهم الله تعالى من جهة اه من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت للمرأة الاحتلام وقد كان ابراهيم النخعي ينكر ان المرأة تحتلب لكن هذا الحديث حديث صريح صحيح يدل على ان المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل واذا قالت ام سليم قالت ام سلمة عندما غطت وقالت فضحت النساء فضحتي النساء بهذه بهذا القول ان المرأة تشتهي زوجها وتريد زوجها. فقال النبي نعم اذا رأت الماء فافادها هذا الحديث ان المسلم آآ في مسألة جنابته له حالتان اما في حال يقظة واما في حال في حال نوم اما في حال اليقظة فيشترط لدفق لنزول المني شروط. اولا ان ينزل دفقا والشرط الثاني ان يكون بشهوة. فاذا نزل المني في حال اليقظة دون ان يكون دفقا ودون ان يكون بشهوة فلا يلزمه الغسل وانما يكون هذا عن مرض او عن ابردة في الجسد. فاذا اختل احد الشرطين لم يخرج دفقا ولم ينزل بشهوة فلا غسل على المسلم. اما في حال بنام فالمعتبر في ذلك فقط واي شيء هو رؤية الماء. فمتى ما رأى الماء وجب الغسل سواء ذكر احتلاما او لم يذكر احتلاما سواء نزل او لم يلزم بدفقة بمجرد ان يرى النائم ان يرى الماء وهو ماء المني فان الغسل عليه واجب بلا خلاف. اما في حال اليقظة فلا يغتسل الا اذا فظخ الماء كما في حديث ابي طالب رظي الله تعالى عنه قال اذا فظخت الماء فاغتسل فاشترط اهل العلم في الغسل من الجنابة في حال اليقظة ان يكون دفقا وان يخرج بشهوة. واما في حال المنام فالشرط في ذلك هو ان يرى الماء ان يرى الماء. والمسلم في حال منامه اما ان ان يرى ماء ويذكر احتلاما فهذا بلا خلاف انه يغتسل ان يذكر احتلام ولا يرى ماء فهذا ايضا بلا خلاف لا يغتسل. ان يرى ماء ولا يذكر احتلاما فهذا الصحيح انه انصح انه يجب عليه الغسل الا ان يكون الماء هذا ليس ماء مني وانما قد يحتمل ان يكون ماء مني الامر الرابع وهو الذي لا يرى احتلاء لا يرى ماء ولا يذكر احتلابا فهذا بالاجماع ليس عليه ليس عليه غسل ليس عليه غسل. فحديث ام سليم اذا فاذا رأت الماء فعليها الغسل يفيد ان المرأة اذا رأت الماء فالغسل عليها واجب. وكذلك الرجل اذا رأى الماء ولم يذكر احتلاما فالغسل عليه ايضا بلا بلا خلاف بين اهل العلم. اذا رأى الماء وجب الغسل عليه اذا هذا احد ايضا موجباته الان موجب الغسل الاول اي شيء. الموجب الاول هو نزول المني. دفقا بشهوة. الموجب الثاني رؤية المني في المنام هذا ايضا موجب بلا خلاف بين العلم انما الماء انما الماء من الماء يحمل حيث هذا الحديث على حال على حال المنام. وحديث علي ابي طالب اذا فضحت الماء فاغتسل في اليقظة قال عن عائشة قال كنت اغسل الجنابة من اثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبي وفي لفظ مسلم لقد كنت افرك من ثوب وسلم فركا فيصلي في فيصلي فيه. هذا الحديث رواه ايضا البخاري ومسلم في مسألة في مسألة غسل اثر اثر الاثر المني. وحكم المني اختلف فيه العلماء على ثلاث اقوال منهم ان يرى البني نجس ولا يفرق بين يابسه وبين بائعه وبين رطبه ومنهم من يرى المني طاهر ولا يفرق ايضا بين يابسه ورطبه منهم من يفرق بين الرطب واليابس ويراه ان كان رطبا فانه آآ فانه يغسل لنجاسته وان كان يابسا فانه يحك ولا يكون نجسا. والصحيح في هذا المسألة ان المني طاهر. وانه لا فرق بين كونه يابسا او او آآ او رطبا. فلو تركه الانسان ولم يغسله لم يغسل اثر الجنابة التي هي هذا المني فان فان صلاته صحيحة لو اصابه مني ووقع على ثوبه وقع على ثوبي وصلى في هذا الثوب فصلاته صحيحة فصلاته صحيحة. اذا القول الصحيح في مسألة البني انه طاهر انه طاهر. ومما يدل على طهارته حيث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كنت افركه احكه يابسا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك ان اليابس يبقى له يبقى له جرم ولو كان نجسا لما عفا عن ذلك الجرم اليسير او عن ذلك الجرم. ايضا جاء عن ابن عباس انه قال اه سئل عن المريء قاله بمنزلة بمنزلة المخاط فازله عنك ولو بادخرة. وليس هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في نجاسة المني. ليس هناك حديث صحيح في نجاسة بدي فالبني طاهر وهو اصل الانسان والله سبحانه وتعالى خلق الانسان من هذا الماء المهين. هو واصل الانسان طاهر وان وان خرج من مخرج البول فلا يلزم من خروج مخرج البول يكون ان يكون نجسا لان البول هو من فضلات المطعومات والمشروبات التي التي يخلفها الانسان من جسده من المياه والسوائل. اما المني فهو خلاصة الطيب من الطعام الذي يبقى في صلب الانسان. واما كونه يخرج من مخرج البول فلا يلزم ان يأخذ مخ البول ليكون نجسا. لان لان البول يخرج على هيئة الرشح يجتمع في هذا في هذه اه فيجتمع في في اه ما يسمى في آآ مجراه يجتمع في الثني في المثني في المثاني يجتمع في المثاني ثم يخرج. يعني يخرج على يعني يخرج من الجسد على هيئة رشح واما البني فيخرج من من الصلب يخرج من الصلب فلا تلازم بين كونه يخرج من مخرج البول ان يكون نجسا ان يكون نجسا. فالذي عليه اهل العلم ان المني طاهر وان آآ وانه لو وقع على الثوب او وقع على البدن فانه آآ ليس بنجس لكن هو من باب الاذى الذي يزال كحال البخاط والبصاق اذا وقع على الانسان ماذا يفعل؟ يزيله من باب النظافة فالمني الباب من باب النظافة لذهب الحنفية الى نجاسته وليس له في هذا الباب حجة يعتمد عليه. واما المالكية فقالوا انه يفرق بين يابسه ورطبه. واما الشافعي واحمد تعالى واهل الحديث وعامة الفقهاء فيرون فيرون لان المني طاهر لانه اولا هو اصل الانسان ومعدنه فلا ينبغي ان يكون اصل معدنه نجسة او يكون معدنه نجسا خبيثا والله والله كرمه وطهره. ايضا النبي لم يأمر بغسله والتحرز منه كالبول ايضا آآ حديث عائشة الذي في الباب يدل على طهارته الحديث الرابع والثلاثون عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنها عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها وجب الغسل وفي لفظ وفي لفظ لمسلم وان لم ينزل وان لم ينزل. حديث ابي هريرة هذا جاء من طريق عبيد بن ابي رافع عن ابي ابي هريرة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدا فقد وجب الغسل. هذا هو الناقة هذا هو الموجب الثالث موجبات الغسل. نزول رؤية دفق المني شهوة رؤية المني في المنام الحالة الثالثة التقاء الختالين التقاء الختالين فقد وجب اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ اذا اذا التقى الختالية فقد وجب الغسل آآ التقاء الختانين هو ان يجاوز موضع الختان للرجل موضع الختان من المرأة. هذا هذا اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل بمعنى ان يولج الذكر في آآ فرج زوجته او امته رأس ذكره حتى يجاوز موضع الختان فاذا فعل ذلك وجب الغسل ان لم ينزل. وان لم ينزل. وهذه المسألة كان فيها خلاف في الصدر الاول. فكان من العلماء من يرى ان الغسل لا يجب الا الا من الانزال ولو جهدها وجلس بها شعب اربع فاذا لم ينزل فان الغسل يلزمه. وقد جاء في البخاري حديث انه قال اذا عجلناك فما عليك الا ان تغسل وتوضأ ولم يبلغ وحديث ابي سعيد انما الماء من الماء حملوه على على هذا المعنى. لكن جاحد عائشة وابي هريرة في الصحيح الصحيحين وعائشة في مسلم انه قال صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبان ثم جاهد فقد وجب الغسل. فهذا صريح ودليل صريح على انه بمجرد الايلاج فالغسل واجب وايضا حديث عائشة الذي في الصحيح في صحيح مسلم اذا جاوز الختان الختام قد وجب الغسل اذا التقى الختان فقد وجب الغسل. فحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يدل على على انه بمجرد التقاء الختالين فالغسل واجب. وهذا محل اتفاق بين الائمة الاربعة احد المسألة التي كان فيها خلاف ثم انعقد الاجماع على احد القولين فكان خلاف في الزمن الاول فانعقد الاجماع على انه بمجرد التقاء الختانين يكون الغسل يكون الغسل واجب آآ قوله وان لم ينزل هذه اللفظة رواها حماد بن سلمة عن قتادة عن عبيد الله بن ابي رافعا عنان عن حسن ابي بن رافع عن آآ الحسن عبيد الله بن ابي رافع عن ابي هريرة وهذه اللفظة وان لم ينزل هي تفرد بها حماد وسلم عند مسلم. وروايته عن قتادة فيها خطأ وهذه اللفظة تكون شاذة. فيها شذوذ. لكن جاء من يتابع حماد بن سلمة غير واحد على هذه اللفظ وهي من باب التفسير من باب التفسير لانه لا لانه اذا انزل وجب الغسل من جهة الانزال. فالحديث مراده اذا التقى الختارين وجب الغسل وان لم وان لم من باب التوظيح ومن باب التفسير والبيان ان من من جامع زوجته وان لم ينزل فالغسل عليه واجب بمجرد التقاء الختانين. اذا الموجب الثالث من موجبات الغسل هو التقاء الختانين التقاء الختانين ثم ذكر بعدها قال وعن ابي جعفر محمد علي ابن الحسين ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كان هو ابوه عند جابر ابن عبد الله فسألوه عن الرسول فقال يكفيك صع فقالت ما يكفيني؟ فقال كان يكمل هو اوفى منك شعرا وخير منك يريده سلم. ثم امن في ثوب وفي لفظ كان يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال المصنف الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. وابوه محمد ابن الحنفي في هذا الحديث يدل على القدر المجزئ في او يدل على السنة في قدر الغسل من الجنابة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه كان يغتسل بالصاع ويتوضأ ويتوضأ بالمد يغتسل بالصلاة يتوضأ بالمد هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلو اغتسل باقل من ذلك لو اغتسل باقل من ذلك على جميع اعضاء البدن فغسله فغسله صحيح. لكن السنة والافضل في حال الاغتسال ان يكون الغسل بقدر الصاع ووضوءه بقدر ووضوء بقدر المد ووضوء بقدر المد هذا من جهات آآ من جهات الماء الذي يستعمله آآ المغتسل في غسله من الجنابة او في اي غسل اذا كان هذا في الجنابة والغسل الكامل الجنابة ثم يصب الماء على جسده فغيره من باب او لا يكفيه الصاع فما فاقل فلو اغتسل باكثر من ذلك نقول خالفت السنة لان لان السنة ان يغتسل بالصلاة حتى لا يكون من المسرفين لان الاسراف في والله لا يحب المسرفين وقد جاء بحيث الضعيف لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بثلثي مد ويغتسل بالصاع صلى الله عليه وسلم فعلى هذا نقول لو ان انسان اغتسل باكثر من صاع صح غسله لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم واذا قال جابر لهذا الرجل كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر منك شعرة واوفى منك واكرم وكان يكفيه الصاع. فاحتجاج من يحتج بان شعره كثير نقول الرسول ايضا كان شعره كثير وكان يغتسل بالصاع. فالمراد بهذا ان المسلم لا يسرف في غسله ولا يسرف في وضوءه في استعماله في استعمال الباء. اه نكون بهذا ذكر ثلاث موجبات موجبات الغسل التي التي جاءت في الصحيحين. من موجبات الغسل ايضا التي التي لم تأتي بالصحيحين مثل الاسلام اذا اسلم الكافر فانه يغتسل عند جمع من العلماء وفي ذلك احاديث حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه ان آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم ثمان بن اثالة الذي رواه ابو هريرة حديث الليث عن سعيد بن ابي سعيد المقبل عن ابي هريرة انه اغتسل واسلم وايضا في السنن انه امره ان يغتسل واسناده فيه ضعف. ايضا حديث آآ ان قال القي عنك شعر الكفر واختتم وامره بالاغتسال وحيث ايضا يحيى سعيد بن قهد الانصاري انه امر بالاغتسال على كل حال نقول احاديث الامر بغسل الكافر عند اسلام ليس منها شيء صحيح. واختلف الفقهاء في ذلك منهم من اوجب الغسل على الكاف اذا اسلم ومنهم من لا يجيبه ومنهم من يفرق اذا اجنب حال كفره اذا لم يجدب فاذا كان اجنب فعليه الغسل اذا لم يجدب فليس عليه غسل. لكن نقول الصحيح ان اغتسال الكافر عند اسلامه هو محل هو من السنة بلا خلاف. لكن المسألة في مسألة الوجوب ولا شك ان الاحوط والاسلم لمن اسلم ان يغتسل عند اسلامه واما القول بالوجوب فيحتاج الى الى دليل يصار اليه. ايضا من اختلف فيها العلماء في الغسل ايضا الغسل يوم الجمعة. فمن علم من يرى ان الغسل يوم الجمعة واجب. والصحيح ان الغسل يوم الجمعة ليس بواجب انما هو سنة مؤكدة ايضا من المواظع التي اختلف فيها العلم ايضا في الغسل ما يسمى الغسل من غسل الميت واتفق الائمة ان الغسل غسل الميت ليس بواجب وانما هو مستحب فهذه ايضا من من موجبات الغسل ايضا وهي محل اجماع الحيض والنفاس في السنة معنى في باب مستقل. فالحيض حدث يوجب الغسل اتفاقا والنفاس ايضا حدث يوجب الغسل اتفاقا. ايضا من وجبة تغسل الموت وهو حدث يوجب الغسل يوجب الغسل في قول عامة العلماء بل هو شبه اتفاق بين العلماء ان الميت يغسل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل غسله من باب النظافة ومن باب كونه حدث على خلاف بين العلم في ذلك. هذه بعض الاحكام التي تتعلق بالاغسال آآ التي جاءت في الشريعة. نقف على مسألة التيمم واحكام التيمم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد درجة قالوا هذا الاول ان اصله ان اصله ان الانسان ليس اصله نجس يقول يقول هو في داخل البدن لا يسمى نجس وانما تلحقه النجاسة اذا خرج خالد بندر فاذا خرج وهذا تعليل ليس بصح تعليل يعني ليس عليه دليل يعني لا فرق بين ان يخرج من صلب الرجل الى الى الى خارج بدنه وبين ان يخرج من صلبه الى خارج امرأة الى رحم المرأة. فهو يسمى خارج عن الحقيقة. فان كان نجس في كونه خارج الصلب فهو ليس ايضا في داخل الرحم. لكن منهم من يريد ان يهرب من مسألة ان الانسان اصله طيب. فيقول هو طيب اذا اذا هو طيب اذا دخل دخل الرحم اما اذا خرج خارج الرحم فيبدأ انه ايش ان نطفة خبيثة ونجسة وهذا قول ليس بصحيح والله اعلم وصل هل هو ويوفقني لا بنتجاوز بالتجاوز. اذا جاوز موضع الختام من الرجل موضع الختان للمرأة يجب الغسل. اما بمجرد ان يضع رأس ذكره على فرجها فلا يوجب غسلا