الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا كتاب الجنائز والجنائز جمع جنازة جمع جنازة بالفتح والكسر لغتان وقيل وقال ابن قتيبة الكسر افصح وقيل بالكسر النعش وبالفتح للميت على كل حال قلنا جنازة او جنازة فان المراد به ما يتعلق باحوال الميت عند موته فان كتاب الجنازة يذكر فيه اهل العلم يذكر فيها العلم احوال المريض ويذكرون ايضا شيئا من الطب ويذكرون ايضا تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ويذكرون ايضا زيارة القبور والمسلم اما ان يكون في حال حياته وايضا يعني الشريعة جاءت بما يتعلق بحال المسلم في حال حياته وبع وفي حال وفاته فكما ان المسلم مكلف حال حياته فهو ايضا بعد موته يكلف المسلمون بامور تتعلق به وذلك من تمام عناية الله عز وجل بهذا العبد المسلم ان له احكام تتعلق به حال الحياة واحكام تتعلق به ال الموت عبدالغني ذكر هنا كتاب الجنائز في اخر من باب الصلاة وبين الصلاة والزكاة اقتداء بالبخاري رحمه الله تعالى فالبخاري ايضا صنع مثل ذلك فذكر الجنائز بين الصلاة وبين وبين الجناء وبين الزكاة وذلك لتعلقها بالامرين تعلقها بالصلاة وتعلقها ايضا بالزكاة ما يتعلق باحوال اموال الميت وما يتعلق به من الوصايا والورث الذي يتركه الذي يعنينا هنا ما يتعلق باحكام صلاة الجنازة لانها لانها ذكرت في كتاب الصلاة والمسألة الاولى ما يتعلق بحال المريض قبل موته. المريض له حقوق فحقه اذا مرض ان يقام عليه بالعناية وان يقام ايضا له بالرعاية وان يعاد حال مرضه ويتفقد في احواله فهذا مما امر به نبينا صلى الله عليه وسلم فذكر من حقوق المسلم على المسلم انه اذا مرض عاده ويلزم المسلمون اذا مرض المسلم ان يقوموا عليه يقوم عليه اولياؤه ان وجد وان لم يوجد له اولياء يقومون عليه وجب على المسلمين ان يقوموا على هذا المريض. والوجوب هنا وجوبا كفائيا. فاذا قال به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. واما اذا تركوا المريض دون رعاية وعناية فانهم يأثمون جميعا لان هذا من حق المسلم على المسلم فحال مرضه يوصى المسلم ان يتوب الى الله عز وجل وان يكتب من الاعمال وان يحسن وان يحسن الرجاء بربه سبحانه وتعالى ويكثر من اعمال الصالحة ويوصي بالحقوق التي عليه. اذا كان مرضه مما مما يخوف ومما يهابه والمسلم مأمور مأمور دائما بالتوبة الى الله عز وجل والرجوع الى ربه سبحانه وتعالى. وان يغتنم زمانه وحاله في كل وقت وفي كل مكان بعبادة رب سبحانه وتعالى الا انه في حال المرض يزداد حسن ظن بالله عز وجل ويزداد تقوى وتوبة الى الله عز وجل. ولذا كان السلف رحمهم الله الله تعالى يستحبون ان يمرض العبد قبل موته لان مرضه كفارة اذا احتسب الاجر عند الله عز وجل ورفعة في درجاته عند ربي سبحانه وتعالى ولان المريض حال مرضه يستدرك ويتوب الى الله عز وجل ويترك كثيرا من الذنوب والمعاصي التي كان ما لها والمصيبة وموت الفجأة ان يموت الانسان فجأة وهو على تفريط وعلى معصية وعلى تقصير فموت الفجأة اخذة اخذة سفن الفاجر اخذة اسد الفهد بمعنى اخذة غضب للفاجر نسأل الله العافية والسلامة. فكانوا يستحبون المرض قبل الموت من باب ان يستعتب ويتوب ويرجع الى الله عز وجل. ذكر هنا اول حديث ذكره عبدالغني رحمه الله تعالى قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصفى بهم فصف دم وكبر اربعة وكفى وكفى وكبر اربعا صلى الله عليه وسلم. حديث ابي هريرة هذا رواه البخاري ومسلم عن طريق الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وذكر هذا الحديث في اول كتاب الجنائز لعبد الغني يبين ان المسلم اذا مات فلا بأس بالاخبار بموته من باب الاخبار بموت من باب ان تحظر جنازته ومن باب ان يصلى عليه ويشوى يشيع وتحظر آآ مراسم وفاته من جهة تغسيله تكفينه والصلاة عليه وحضور دفنه والدعاء له. فهذا كله مما يحصل للمسلم ان يحرص عليه خاصة يتعلق باتباع الجنائز وشهود وشهودها والصلاة عليها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من من تبع جنازة وكان معه من بيته حتى يصلى عليها وحتى حتى يفرغ من دفنها رجع من الاجر بقيراطين والقيراط كل قيراط كجبل احد كما جاء ذلك في صحيح مسلم. وان آآ اكتفى بالصلاة وحضوري مراسم الدفن حتى يفرغ من دفنها. رجع ايضا من الاجر بقيراطين. اما اذا حضر الصلاة وحدها دون الدفن رجع بقيراط واحد. فالمسألة الاولى انه لا حرج ولا بأس بان يخبر بموت فلان. ويكون الاخبار هنا ليس من باب نعيه ونعي الجاهلية التي كان يفعلها اهل الجاهلية فاهل كانوا ينعون امواتهم بنعي انهم يذكرونه بمحاسنه ومآثره ويذكرون انه ما اتى الذي كان يطعم الفقراء والمساكين ويذكرون شيئا من مآثره فهذا هو نعي الجاهل المذموم. اما الاخبار بان فلان قد مات فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر ان النجاشي قد مات اخبر ان النجاشي قد مات فهذا نعي من باب من باب الاخبار ليصلي عليه المسلمون وليدعو له وليترحموا عليه. فهذا النعي لا بأس لا بأس به قال في اليوم الذي مات فيه اي نعيه كان في اليوم الذي مات فيه وهذا الذي يشرع انه في حال وفاتي يخبر ان فلان قد مات ليصلي عليه المسلمون وليشهدوا جنازته. اما بعد وفاته وبعد دفنه والفراغ من دفنه فانه يخبر به اذا سئل ان فلان قد مات او من باب ان يدعى له بالرحمة والمغفرة فنعي الجاهل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في النهي ما يفعله اهل الجاهلية من ذكر مآثر ومحاسن الميت ويصاح بها على رؤوس الاشهاد من باب ان يذكروا محاسن مآثره قال بعد ذلك وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر اربعا فصف بهم وكبر اربعا الصلاة على الميت فرض كفاية يجب على المسلمين اذا مات لهم ميتا يصلوا عليه ان يصلوا عليه. ولا يجوز للمسلم ان يدفن بغير صلاة الا اذا كان الا اذا كان من الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله في ارض المعركة فهذا لا يصلى عليه. اما من مات رض او مات باي آآ باي صفة من اي باي طريقة او باي صفة مات فيها بمرظ او غيره فانه يصلى عليه وجوبا يصلى عليه وجوبا. ولا يجوز دفنه قبل الصلاة ولا يجوز دفنه قبل الصلاة. والصلاة هنا كفاية فاذا قام من يكفي سقط الاثم عن الباقين سقط الاثم عن الباقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم الى المصلى وهذه تسمى الغائب فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد النجاشي فالنجاشي مات في ارض الحبشة ولم يمت بين المسلمين ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اخا لكم مم ذي الحبشة قد مات النجاشي. فالصلاة على الغائب اختلف فيها العلماء فمنهم من اجازها مطلقا ومنهم من منع منها مطلقا ومنهم من خص بها الامراء والعلماء ومنهم من قال يصلى به يصلى على الميت الذي لم يصلى عليه في بلده وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. لا نقول بالجواز مطلقا ولا نقول بالمنع مطلقا وانما نتبع في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صل على النجاشي صلاة الغائب لان النجاشي مات بين نصارى وبين كفار وكان رضي الله تعالى عنه ممن يخفي اسلام وممن يخفي اسلامه فلا شك ان اهله وقومه اه لم يصلوا عليه صلاة المسلمين. فلاجل هذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقال هنا ان من من كان حاله كحال النجاشي ومات في ارض الكفار ولم يصلي على المسلمون فلا حرج فالسنة ان يصلى فالسنة ان يصلى عليه صلاة الغائب. اما من مات في بلاد الكفار وقد صلى عليه المسلمون في تلك البلاد فلا يشرع الصلاة عليه. الا على قول من يرى ان واذا كان له منزلة ومكانة فانه يصلى عليه كحال النجاشي لان من اهل العلم من يرى ان الصلاة على الغائب تصلى على من كان له شأن وكالمجاهدين وكالامراء ومن لهم ومن لهم مكانة في قلوب المسلمين يصلي عليهم صلاة الغيب وهذا قول قال بجمع لاهل العلم وايضا يؤيده حديث النجاة لكن الاصح والاظهر ان صلاة الغائب انما تصلى على من مات في بلد الكفار ولم يصلي عليه ولم يصلى عليه ولم يصلى عليه في بلده ولم يصلي المسلمون في تلك البلاد وهذا هو آآ المتتبع للسيرة يجد ذلك من فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكم مات فكم مات من الفضلاء والعلماء والصحابة في الشام وفي العراق ولم ينقل عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى عليه صلاة الغائب. ولو كان مشروعا لفعله رضي الله تعالى عنهم فعلي مات في الكوفة وعثمان مات في المدينة وعمر مات ولم يصلي عليه المسلمون في اقطار الارض ولو كان ذلك مشروعا الا فعله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذه المسألة الاولى ومسألة صلاة الغائب وذكرنا هنا لذكر الحديث لها. والا مسائل صلاة الجنازة يتعلق بعدة احكام. المسألة الاولى التي يحسن ذكرها قبل ان نذكر هذه المسائل. مسألة حكم آآ تغسيل الميت. تغسيل الميت واجب من واجب على المسلمين ان يغسلوا الميت اذا اذا قدر عليه اذا قدر عليه فان الميت يغسل فان الميت يغسل وتغسيل من فروض كفاية ايضا ان يجب على المسلمين اذا مات لهم ميت ان يغسلوه ان يغسلوه اذا قدر على ذلك معنى استطعنا ان نغسله ان نغسله وغسل الميت هو كغسل الجنابة كغسل الجنابة منه ما هو مجزئ ومنه ما هو كامل فالاقل اه فالقدر المجزى من ذلك هو ان يعمم كذب الماء تعميما كاملا. والا السنة كما ثبت عن ابن عطية رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها في غسل بنتها قال اغسلنها وصلنا ثلاثا وخمسا اثنتين وثلاث. اذا رأيتن ذاك وابدأن بمواضع الوضوء منها. فالسنة في ذلك ان يبدأ في غسل الميت اولا بتوضئته الوضوء الكامل الوضوء الكامل. قبل ذلك قبل وضوءه اولا لابد من ازالة الاثر الخادم من السبيلين ان كان هناك ان كان هناك اذى فيبتدأ اولا بتنجيته وقبل يستحسن عند تغسيل الميت ان يرفع الميت على على سرير حتى يكون كهيئة الجالس ثم يضغط او توضع اليد على البطن ويضغط ضغطا خفيفا حتى يخرج ففيه من فضلات وجد فاذا خرج ما فيه من فضلات بعد ذلك ينجيه بخرقة ودون ان يكشف عورته ولا يجلس من يكشف عورة اخيه المسلم الا ان تكون زوجته فالزوج على الصحيح يجوز لها ان تغسل زوجها عند جماهير العلم ويجوز لها ان تنظر الى عورته اما اذا غسله غير زوجته وما ملكت يمينه فان عورته لا يجوز ابداؤها ولا رؤيتها. فتستوي العورة ثم ينجى ينجى حتى يزول ترى الخارج من السبيلين ويغسل ذكره او يغسل فرج المرأة ثم بعد ذلك اذا اذا نجى آآ المغسل هذا الميت بعد ذلك يوضئه وضوء الصلاة الوضوء الكامل يضع في يعني المضمضة والاستنشاق لا يبالغ فيها وانما يمر الماء على انفه وعلى على شفائفه وعلى اسنانه شيئا يسيرا ثم يغسل وجهه آآ غسلا كاملا ثم يغسل يديه الى المرفقين ثم يمسح رأسه ثم بعد ذلك يغسل قدميه ثم بعد ذلك اذا غسل اذا وظأ وظوء الصلاة ينتقل بعد ذلك الى ان يغسل رأسه غسلا كاملا باشنانا او بصابون او بماء وسدر بماء وسدر يجعلها في رأسه ويفرك رأسه ويجعل له رغوة حتى يغسل رأسه ولحيته بهذا الماء. فاذا غسل رأسه كاملا بعد ذلك غسل جنبه الايمن من الجهة من الامام والخلف فيغسل جنبه كاملا ويراعي في ذلك الا تنكشف عورة الميت. ثم يغسل اه جنبه الايسر ايظا بالماء والسدر مرة ومرتين وثلاث حتى يرى انه حتى يرى انه قد انقاه وقد آآ زال ما به من ان كان هناك اذى وكان هناك شيء من الاثار التي مستكبرة. فيجعل الغسلة الثالثة فيها ماء وكافور يعني ماء يعني الغسلة الاولى بماء والغسلة الثانية او الغسلة الاولى بماء وسدر والغسلة الثانية بماء وسدر والغسلة الثالثة تكون بماء كاف بماء وكافور ثم بعد ذلك ينشف الميت. هذه هذا هو الغسل الكامل وهذا هو الغسل الذي آآ هو الافضل لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلن ماء وسد واجعلنا في الاخرة كافورا. فامر الانسان ان يغسل الميت بماء وسدر وان يجعل في الاخرة كافرا كما في حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها بعد ذلك يكفن الميت يكفن الميت وطريقة التكفين الواجب من ذلك هناك قدر مجزئ وهناك قدر واجب. الواجب من ذلك ان يستر الميت ان يستر الميت ان يستر الميت يستره بخرقة بيضاء او باي خرقة تغطي جميع جسدي تغطي جميع جسدي ولا يبدو منه ولا يبدو منه شيء. اما الكمال في ذلك والطريقة التي يتبعها المغسلون التي جاءت عن سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وجاء ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لو امر ان يشعرنا ابنته بازاره صلى الله عليه وسلم وان يجعلنا خمس لفائف كما جاء في حديث ام سليم رضي الله تعالى عنها. فالكمال في ذاك ان كان رجلا ان توضع ثلاث لفائف ثلاث لفائف. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي في ثلاث لفائف من كرسيف من سحولية من كرسف ادرج فيها ادراجا صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك ان توضع اللفائف بعظها فوق بعظ بعظها فوق بعظ ثلاث ثم يؤتى بتبان والتبان هو عبارة عن قطعة صغيرة على قدر الفرج على قدر الفرج من من الخلف حتى لا يخرج منه شيء من الاذى حتى لا يخرج منه شيء من الاذى ويوضع في هذا التبان شيء من المسك وشيء من الكافور من باب ان يشد المخرج ان كان يشد المخرج. ثم ثم يربط هذا التبان على على حق ويربطه على على افرج الميت وعلى اه فرج على فرج المرأة والرجل يربط ويشد كحال الحفاظ كحال الحفاظ يدخل احدهم من تحت الفخذ والاخر من فوقه ويشد في الحق ويشد في الحقوق. ثم بعد ذلك يؤتى باللفائف فتوضع اللفافة الاولى من جهة اليمين. من جهة اليسار توضع توضع على يعني من جهة اليمين توضع على وجه الميت ثم يؤتى بالاخرى فتلف عليه وهذه اللفات ثم ثم يشدها ويأتي بالثانية كذلك والثالثة قبل ذلك قبل ان يشد اللفائف وقبل ان ان ان يستره باللفايف قبل ذاك من السنة ان يطيب الميت وتطيبه هو ان اباء مغابنه ومواضع السجود منه ولو طيب جسده كاملا فحسن ولا حرج في ذلك ان يطيب ويجمل لا حرج لكن السنة ان يطيب مغابن ومواضع السجود منه اي الجبهة والانف واطراف اليدين واطراف القدمين الركبتين ومغابنه اي الابطين تحت الركبتين وما شابه وعند المرفقين المغاب التي يجتمع فيها تخرج فيها الروائح فاذا طيبه آآ ادرجه في لفائفه الثلاث يعني يبدأ باللفافة الاولى ثم ثم يضع عليها طرفه الاخر ثم اللفافة الثانية ويضع عليها طرفها الاخر والثالثة وهكذا ثم يشد هذه اللفائف كلها وقبل ان قبل يشدها يخرج الساتر لانه حال حال تكفينه يوضع شيء من الخرقة لتغطي العورة من السرة للركبة. فاذا اراد ان ان يلفه كامل اخرجها من الاسفل. ثم شد هذه الثلاث وربطها بخمس خمس ربائط والرباط هذه او هذه الرباطات انما هي من باب شد الميت من باب شد الميت فرباطك عند رأس ايوا رباطك عند قدميه وخمس خمس رباطات تكون على بقية الجسد يوزعه على جسده من باب ان لا يتناثر وان لا تفكك هذا الكفن بعد حمله ثم بعد ذلك يحمل ويذهب به الى المصلى ان كان هناك مصلى مهيأ للجنائز ولنبكي المصلى فانه يذهب الى المساء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على ابن البيضاء في المسجد صلى الله عليه وسلم وسيأتي انا انه لا كراهية في الصلاة في ذلك وان من صلى على الجنازة في المسجد لا شيء عليه والنبي ثبت انه صلى على الجنائز في المسجد صلى الله عليه وسلم واكثر صلاة كانت في المصلى. واما حديث من صلى على ميت في المسجد فلا شيء له. فهذا حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ما يتعلق بصفة بصفة التكفين وصفة التغسيل. بعد ذلك يأتي معنا صفة صفة الصلاة على الميت. وذكر هنا انه كبر عليه اربعا. وصفة الصلاة على هو ان يكبر التكبيرة الاولى. ويبدأ بقراءة الفاتحة مباشرة. يبدأ بقراءة الفاتحة. مباشرة ولا يستفتى على الصحيح لان مقام مقام دعاء وليس مقام آآ استفتاح. فيبدأ اولا يكبر تكبيرة الاحرام ويستعيذ ويبسمل ويقرأ فاتحة الكتاب ثم بعد ذلك ثم يكبر تكبيرة اخرى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ثالثة ويدعو للميت ويخلص له الدعاء بما ادع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر التكبيرة الرابعة تكون ويسكت هنيئة يذكر فيها شيئا من الدعاء وهو الدعاء للميت وان قال اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده فحسن لورود ذلك باسناد آآ يحسن. ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه وان شاء جهر بها وان شاء اخفاها والحال بحسب حال المصلين معه فان كان هناك من يصلي خلفه فلا بد من اسماع من وراءه وحتى يتبعون بالتسليم وان لم يكن وراه احد فانه يخفي السلام لانه يسمع نفسه هو فقط على ما سيأتي معنا. اذا هذه صفة الصلاة واختلف العلماء في عدد التكبيرات واقل ما ورد في تكبيرات الجناز ثلاث تكبيرات جاءت عن انس واكثر ما جاء في ذلك تسع تكبيرات لكن ليس في ذلك شيء صحيح يزيد على الست عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر خمس تكبيرات واما الست فقد جاءت عن علي رضي الله تعالى عنه اما السبع والثمان تسع فليس منها شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما الثالثة فجاء عن انس رضي الله تعالى عنه وقد نقل ابن عبد البرد اتفاق الصحابة واجماع على ان انتهى التكبير اربع الى اربع تكبيرات فلا يزال عليك وهذا الذي انتهى اليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه يكبر اربع تكبيرات قد كما فعل هنا في في جنازة النجاش وفي غيره من كان يكبر اربع تكبيرات صلى الله عليه وسلم في جنازة والسنة ايضا في هذه التكبيرات هو ان يرفع يديه في التكبيرة الاولى. وكذلك في بقية التكبيرات يرفعها ايضا بورود ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة وان رفع في الاولى ولم يرفع في الباقي فلا انكار عليه في ذلك ايضا. لانه آآ يحتمل انه رفع في الاولى ولم يرفع في بقية التكبيرات. لكن السنة والافضل لفعل ابن عمر انه يرفع يديه مع كل مع كل تكبيرة لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثم يسلم تسليمة واحدة ولا يصح عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه سلم تسليمتين. انما جاء انما جاء لفظ التسليمتين عن ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى. واما عامة العلماء فيرون انه يسلم تسليمة واحدة كما نقل ذلك ابو امامة وغيره ابن سهل بن حنيف انه سلم عن يمينه تسليمة واحدة فجاء في ذلك انه سلم تسليمة واحدة ولم يسلم ولم يسلم تسليمتين النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا ما يتعلق بالحديث الاول ثم ذكر بعد ذلك مئات المسألة التي بعدها مسألة مسألة الدفن مسألة الدفن ومسألة الصلاة على القبر كما سيأتي معنا الصلاة على الصلاة على القبر اذا لم يتمكن المسلم ان يصلي على الميت قبل دفنه شرع له ان يصلي عليه حال بعد دفنه يصلي عليه يصلي عليه بعد دفنه فيقف عند القبر ويجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على سائر الجنائز اذا كان بين يديه فهذه صلاة على القبر ويكب عليه اربعة الا ان الفرق بين القبر وغيره انه في حال آآ مشاهدة الميت بين يدي المصلي فانه يقف عند الرجل عند رأسه والمرأة عند وسطها. اما القبر فلا يحتاج ان يقف هنا او هنا وانما يشتركان في القبر ان يجعل القبر امامه ويجعل قبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه ولا يحتاج اذا كان رجل يقف عند رأس القبر او عند بطنه اذا كانت امرأة لان المقصود في ذلك هو الستر والقبر يستر ذلك كله ثم قال آآ قال بعد ذلك وعن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ صلي على النجاة فكنت في الصف الثاني او الثالث فكنت في الصف الثاني او الثالث. هذا الحديث في الصف الثاني او في الصف الثالث هذا الحديث رواه سليم ابن حيان عن سعيد عنجاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجمة كنت في الصف الثاني او الثالث ويدل على مشروعية تجزئة آآ الصفوف في على على على الجنازة. وقد جاء في حديث النمام مسلم يصلي على ثلاث صفوف الا غفر الا غفر له. ولذلك كان بعض الصحابة اذا كان العدد قليلا هزأهم الى ثلاثة صفوف لينالوا الاجر. وهنا يقول جاء ابن عبد الله انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان في الصف الثاني او في الصف الثالث او في الصف الثالث وهذا يدل على العدد الكبير الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة النجاشي رضي الله تعالى عنه وفيه انه كبر اربع اربع تكبيرات ثم قالوا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلي على قبر بعدما دفن فكبر عليه اربعا وبهذا قال عامة العلماء ان الميت اذا مات شرع له ان شرع ان يصلى عليه بعد موته. وقد جاء ذلك من حديث ابي اسحاق عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلي على قبر بعدما دفن فكبر عليه اربعا. وكراهية او منع من منع من الصلاة على الجنازة والمقبرة يرد هذا الحي لان هناك من السلف من منع من الصلاة على الميت في المقبرة. واخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد للمقبرة والحمام فقال لا ايصلى على الميت في المقبرة لا يصلي مئة مقبرة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وجاء بابي هريرة كثيرة انه صلى على الميت في المقبرة بعد دفنه فالصلاة تمنع او الصلاة التي يمنع منها في المقبرة هي صلاة النافلة والصلاة التي ذات الركوع والسجود. اما صلاة الجنازة فيجوز ان يصلي فيها ان يصلي في المقبرة على الميت. بل يجوز ان يصلى في المقبرة على الميت قبل دفنه بان يوضع يوضع الميت على الارض ويصلي عليه المسلمون قبل دفنه في المقبرة فهناك يصلي عليه بالمصلى وهذا هو السنة يصلي عليه في المسجد وهذا ايضا مشروع يصلي عليه في المقبرة قبل دفنه يصلي المقبرة قبل دفنه وهذا يكون لحاجة كما فعل ذلك ابو هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه ما صلى على جنازة في المقبرة قبل ان تدفن. والحالة الرابعة ان يصلى عليه بعد الدفن. والصفة لا تتغير لا هنا ولا هنا ولكن يتغير المكان يتغير المكان فالمصلى افضلها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد ايضا آآ مشروع النبي صلى الله عليه وسلم اما الكراهة فلا كراهية في ذلك ومن آآ منع من ذلك فقوله مردود بهذه بهذه الاحاديث الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي ان كفن في بثلاث اثواب يمنية بيظ سحولية ليس فيها قميص ليس فيها قميص ولا عمامة ليس بها قميص العمامة. هذا حديث عائشة رواه البخاري ومسلم من طريق هشام العروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيض سحولية لا قميص فيها ولا عمامة. وهذا يرد قول من يقول ان الميت اذا كفن انه يكفن في في حلة وان يلبس العنابة فهذا النبي كان اهم ان يفعل ذلك اي هم ان يدفن ان ان يلبس حلة ثم نزعت منه صلى الله عليه وسلم والبس فبعد ذلك هذه الاثواب هذه الاثواب. فالسنة في تكفير الميت ان يكون بهذه الاثواب الثلاث. والسنة فيها ان يكون ابيظ لقول صلى الله عليه وسلم البس البياض وكفنوا فيه موتاكم فافضل ما يلبسه المسلم هو ان يلبس البياض ان يلبس البياض فيلبسه الحي ويكفن فيه الميت وهذا ليس على الوجوب وانما هو على الاستحباب والسنية فلو دفنوا في غير ذلك جاز ذلك ايضا ولا حرج في ذلك. قال والسنة ايضا ان يكون في ثلاثة اثواب ثلاث اثواب بمعنى ثلاث لفائف ثلاث لفائف. تنشر لفافة الاولى واللفافة الثانية واللفافة الثالثة الميت على هذه اللفائف الثلاث. وان كفن في ثوب واحد فيجوز ذلك لكن السنة والافضل ان يكفن في ثلاث ثواب وقد كف فينا بعض الصحابة في ثوب واحد لضيق لقلة الثياب ولضيق الحال. فاذا كان كذلك جاز ان يكفن في ثوب واحد بشرط ان يستر جميع جسده اما مع السعة والقدرة فان السنة ان يكفن في ثلاث ثواب. ولا يجوز ان يدفن مسلم بلا تكفين الا في حالة واحدة في حالة او في حالتين في حالة آآ ان يكون ممن قتل في سبيل الله فان الشهيد يكفن في ثيابه اذا بقيت عليه. اما اذا نزعت منه ثيابه وتجر من ثيابه فانه ايضا من يكفن ويستر بكفن لان من حق المسلم ان يستر ويكفن حال اه دفنه. ايضا اه في حال العجز اذا عجز المسلمون عن تكفين الميت فانهم يكفنون منه ما يستطيعون. فالمسلم يجب ان يستر في حال موته كاملا. فاذا عجزنا ان نستره كاملا سترنا عورته من السرة الركبة عجزنا ان نستر عورته من نفس الركبة سترنا عورته المغلظة. فان لم نستطع غطينا ذلك بحشيش او ما شابه ذلك من باب وهذا كله عند باب عند العجز وعدم القدرة. اذا يكفن في ثلاث بيض سحولية ونسبة سحلية نسبة الى الى مدينة يقال لها سحول ففي اليمن وقد ذكرنا كيفية التكفير ذكرنا كيفية التكفين وكيف يكفن الميت آآ الرجل اما المرأة المرأة تكفينها آآ طريقة تكفين المرأة هي ان يؤتى بلفافتين كما قلنا الرجل ثلاث لفايف يؤتى لها يؤتى بلفافتين. وتزيد المرأة ان يوضع لها ما يسمى بالمدرعة والخمار والحقو بمعنى يوضع الثوب الثوب الاول والثوب الثاني ثم يوضع فوقه المدرعة ثم يوضع الحق الحقه واه قميص يغطي فقط السرة من السرة الى الركبة. واما المدرعة فهو يكون بطول المرأة يكون يخرج منه الرأس فقط وضع يوضع اسفله اسفله فوق فوق اللفافتين وفوقه الحق ثم بعد ذلك يعاد يعاد درع هذه الطرف الاخر فيدخل به رأس المرأة ويستر بها صدرها بعد ان يشد الحق على فخذيها ثم يؤتى بالخمار والخمار هو ان يغطى شعر رأسها ويشد على رأسها. ثم تلف لفائف توف وبعد بعد ان تلف بهذا يؤتى باللفافة الاولى فتلف بها المرأة ثم اللفافة الثانية ثم تشد بهذه قيوط الخمسة او بهذه الحبال الخمسة او السبع على على جسدها على جسدها. ثم قال بعد ذلك وعن ام عطية الانصار رضي الله تعالى عنها قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيت ان رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فاذنني اما فرضنا اذنناه الحديث هذا حديث ابن عطية رضي الله تعالى عنها رواه محمد ابن سيرين وحفصة بنت سيرين عن ام عطية رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث صفة وغسل الميت غسل الميت وغسل الميت كما ذكرنا قبل قليل منه ما هو المجزئ ومنه ما هو الكامل فالسنة وذكرنا ان حكم غسل الميت انه من الكفاية وانه يجب ان يغسل الميت وان يغسل الميت. وتغسيله هنا هل هو من باب رفع الحدث او من باب التنظيف والتطييب على قولين علمت منهم من يرى ان الموت حدث وان كل ميت اذا مات اجنب اجنب فيجب غسله لحدثه ومنهم من يرى ان الموت ليس بحدث وانما يغسل من باب تزينه وتطييب وتنظيفه من باب ان يجمل كما تجمل العروس. وعلى هذا نقول الذي يلزمنا هو هو وجوب تغسيله وان الميت اذا مات فانه يغسل وجوبا ويكون على المسلمين من فروظ الكفايات فلا بد ان يكون في من يحسن تغسيل الاموات والغسل اما ان يكون مجزئا واما ان يكون كامل والسنة ان يغسله غسلا كاملا وغسل كامل هو ان ينجيه اولا ثم يوظئ وظوء الصلاة ثم يغسل رأسه غسلا كاملا بالسدر والماء ثم يغسل جسده يبدأ بالميامن يبدأ بجانبه الايمن بالماء والسدر ثم الجانب الايسر بالماء والسدر ثم هذه الغسلة الاولى والثانية والثالثة اذا احتاج لك بمعنى ان يكون هناك شيء من القاذورات او شيء من اشياء التي تحتاج الى تكرار الغسل حتى تزول فان لم يكن هناك شيء فيغسله السنة يغسل ثلاث مرات الاولى والثانية ويجعل في الغسلة الثالثة كافورا. وان غسل بالمرة الاولى بماء وسدر والمرة بماء وسدر والثالثة بماء وكافور فهذا هذا الحسن هذا هو الحسن فعله. ومنهم من يغسل الغسلة الاولى بماء وسدر والغسلة الثانية بماء يزيل السدر والغسلة الثالثة بماء وكافور والامر في هذا واسع في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا. وهذا يدل على السنة ان يغسل الميت ثلاث غسلات واما ما زاد عن ثلاثة فهو على استحباب الحاجة قال او خمسا او اكثر من ذاك الا السبع الى التسع. اذا رأيتن ذلك اي احتجزت يحتاج مرة الى الغسل وتكراره قال بماء وسدر والسدر هو ان هو يقوم بما بما بمقام الاسنان والصابون لتنظيفه. فاذا لم يوجد الاسنان او وجد ما هو اولى من الاثنان المطهرات بالزمن هذا كالصوابين او المطهرات الاخرى فيغسل ايضا به لانه هذا اكمل في التنظيف واكمل في التطهير قال واجعلنا في الاخرة كافورا. ايها الكافور يجعل مع الماء وفائدة الكافور هو من باب شد الجسم. لان الكافور يشد الجسم عند تغسيل المسلم به فحتى لا يرتخي وحتى حتى تطيب رائحته وحتى يشتد الجسم بهذا الكافور. فالكافور له فائدتان. الفائدة الاولى رائحته الطيبة الثانية انه يشد الجسم والفائدة الثالثة انه يطرد الهوام يطرد الهوام عن الميت مدة بقائه. فهذا ايضا ما يتعلق بمسألة الكافور قال فاذا اذنني فاذنني بمعنى فاعطانا حقه صلى الله عليه وسلم وحق النبي صلى الله عليه وسلم من باب من باب آآ من باب التبرك بشيء من اثار النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من خصائص رسولنا صلى الله عليه وسلم فلا يفعله اب بابنته ولا اب رجل بزوجته ولا رجل باخيه يعطيه آآ ازار تبركا فان هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل ولا يفعل آآ مع غيره صلى وسلم ذكر بعد ذلك ايضا الحديث الذي بعده قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل واقف بعرفة اذ وقع الراحلة فوقسته وقال او قصدته فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر اغسلوا بماء وسدر ولا وكفنوا في ثوبي ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. حديث ابن عباس هذا رواه البخاري ايضا من طريق من طريق آآ سعيد جبير على ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وفي زيادة قال ولا تخمروا وجهه ولا رأسه وزيادة الرأس هذه عند مسلم وليست عند وزيادة الوجه هذه عند مسلم واخذ بها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. اه الذي يعنينا هنا ان الميت اما ان يكون محرما واما ان يكون غير محرم. هناك الميت اما ان يكون آآ من ممن قتل في سبيل الله. او يكون ممن مات حال احرام وتلبسه بالاحرام واما ان يكون على حال بقية اه سائر المسلمين. اما المجاهد في سبيل الذي قتل في ارض المعركة فهذا كما ذكرنا انه لا يغسل ولا يكفن وانما يكفن في ثيابه الذي قتل فيها بدمائه لتشهد له عند عند ربه يوم القيامة فان الشهيد يأتي يوم قيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك يشهد له عند ربه سبحانه وتعالى. اما المحرم فان المحرم حال احرامه يمنع من الطيب ويمنع من تغطية الرأس ويمنع من تغطية الرأس ويمنع من تغطية الرأس. فكذلك الحكم يبقى اذا مات وهو وهو متلبس باحرامي ولابد ان يكون موته قبل تحلله التحلل الاول. اما اذا مات بعد اما اذا مات بعد تحلله الاول به كما يعمل بسائر الاموات ولا يسمى محرما لانه تحلل وانما الحكم هنا يتعلق بمن مات وهو وهو على احرامه ولم يتحلل فاذا مات المسلم وهو محرم وهذه من علامات حسن الخاتمة فانه يكفن في ازاره ورداءه. يؤتى بالازار والرداء الذي يلبسهما ويوضعان ويوضعان ثم يلف ففيهما يلف فيهما وهل يوضع له تبان؟ نقول لا يوضع له تبان لان التبان من المخيط الذي يمنع منه المحرم فلا يلبسه المحرم ايضا بل وانما يلف في ثوبيه ويكشف رأسه يكشف رأسه كاملا يخرج وجهه ايضا وان ستر وجهه فلا حرج في ذلك لكن الكمال هو ان الكمال هو ان يلف بهاتين اللفافتين ويغطى جسده كاملا ولا يطيب ولا يحنط لكنه يغسل يغسل كما يغسل الاموات ولا يغسل بشيء من الطيب انما يغسل اه كما غسلنا الميت فيما سبق فيجنب الطيب ويجنب تغطية الرأس ثم يحمل على هيئته ويوضع في قبره اي يربط الحبال على الصدر وعلى البطن وبهذه اللفافتين ولكنه يوضع في قبره على هيئته فلا ينقطع احرامه فهو قول كما هو قول اكثر كما هو قول عامة العلماء اذا هذا ما يتعلق بمسألة آآ تقسيط وقوله اغسلوه بماء وسيد يدل عليه شيء يدل على وجوب تغسيل البيت وقد ذكرنا ان تغسيل الميت من فروض كفايات وانه يجب قبل ان يدفن انت ان يغسل وانما يخرج من ذلك الشهيد الذي مات في سبيل الله عز وجل فانه فانه لا يغسل لان الدماء تشهد له عند ربي سبحانه تعالى قال بعد ذلك آآ الحديث آآ الحديث الذي بعده قالوا عن ام عطية الانصاري رضي الله تعالى عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم الزم علينا. حديث ام عطية هذا هو بالحي الذي الذي مر بنا سابقا. وهو حديث محمد بن سيرين عن ام عطية الانصاري رضي الله تعالى عنها. وجاء ومن حديث ام الهذيل حفصة بنت سين ام عطية رضي الله تعالى عنها. وهذا الحديث يدل على ان المرأة لا يجوز لها اتباع الجنازة. زوجها اتباع المعنى ان تشيعها وتكون معها في طريقها فان المرأة منهية عن ذلك. والحديث صريح صحيح في نهي المرأة عن اتباع الجنازة واما فهم عطية بقولها ولم يعزم علينا هذا فهمها فهي اخبرت انها نهيت ونهي النساء عن اتباع الجنائز المرأة لا يجوز لها ان تتبع الجانب بمعنى الا تسير معها. ولا يعني ذلك الا تصلي عليها في المسجد ولا تذهب للصلاة عليها فهذا حكم اخر. المنهي عن هو فقط ان تسير وراءه كما يفعل الناس الان اذا مات الميت شيعوه وشيعوا جنازته ومشوا وراءه فهذا الحكم خاص بالرجال لان الرجال هم الذين يحملون وهم الذين يضعون وهم الذين يدفنون اما المرأة فخروجها مع الرجال مدعاة للفتنة واختلاطه بالرجال لا يجوز فالمرأة خير لها الا يراها الرجال ولا ترى الرجال وليس لهن ان يزاحمن الرجال لا في آآ جنازة ولا في طواف ولا في صلاة فالمرأة عورة واذا كانت عورة فلا يجوز لها ان تبدي جسدها وجسمها وتخالط الرجال لانها محل فتنة ولان المرأة ايضا لا اصبروا على على مثل هذه المواقف فقد يصيبها شيء من الجزع والهلع وتلطم وتضرب اذا رأت ميتها يمشي يحمل بين يديها فالمرأة لا يجوز لها اتباع الجنائز ولا يجوز لها ايضا زيارة الاموات في المقابر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور كما جاء عن عبد الرحمن بن حسان عن ابيه. ومن حديث ايضا ابي صالح ابن عباس ومن حديث ايضا ابي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ولعن على زوارات القبور فقولها نهينا اي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز نهينا عن ذلك نهي هنا للتحريم نهي هنا للتحريم ويعود قوله يعود قولها نهينا الى الى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا الحديث حكمه حكم المرفوع حكمه حكم المرفوع والحكم هذا عام لجميع ليس وليس خاصا بام عطية لقولها نهينا عن اتباع الجنائز. ونهي المرأة عن اتباعه اولا كما ذكرنا لضعف عقلها ورقتهن لا يؤمن فلا يؤمن ان تقع في منكر او في معصية اه او تفعل شيء من افعال الجاهلية كالنياحة واللطم وما والتسخط وغير ذلك فهذا ما يتعلق بمسألة اتباع الجنائز وايضا يلحق بهذا ايضا مسألة النهي عن زيارة القبور كما سيأتي كما سيأتي معنا. نقف على الحديث الثامن ونكمله ان شاء الله في وقت لاحق والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد