يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله كتاب الزكاة. عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه لليمن انك ستأتي قوما اهل الكتاب فاذا جئت فاذا جئتهم فادعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فانهم اطاعوا لك بذلك واخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فانهم اطاعوا لك بذلك واخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فانهم اطاعوا لك بذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب عن ابي سيد الخضر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة ولا فيما دون خمس ذوو ان صدقة ولا فيما دون خمسة اوسق صدقة. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبد ولا فرسه صدقة وفي لوز الا زكاة الفطر في الرقيق عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز خمس الجبار الهدر الذي لا شيء عليه. والعجماء الدابة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه الصدقة. فقيل منع ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينتقم ابن جميل الا ان كان الا ان كان فقيرا فغناه الله. عندك ايش ما ينتقم ما ما ينقم. نعم ما ينقم. ما ينقم ابن جميل ما ينطم ابنه جميل الى ان كان فقيرا فاغناه الله. واما خالد فانكم تظلمون خالدا. وقد احتبس واعتاده في سبيل الله. وام العباس فهي علي ومثلها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر اما شعرت ان عم الرجل السن وابيه زيد ابن عاصم قال لما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي انصار شيئا فكأنهم وجدوا اذ لم يصبهم ما اصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الانصار الم يجدكم الم يجدكم ضلال فهداكم الله بي وكنت متفرقين فالفكم الله بي وعالة فاغناكم الله بي كلما قال شيء قال الله ورسوله طوله امن. قال ما يمنعكم ان تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الله رسوله امن قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا. الا ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير؟ وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم الى رحالكم لولا الهجرة لكنت امرءا من الانصار. ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الانصار والشعبها. الانصار شعار الناس دثار انكم ستلقون بعدي اثرات فاصبروا حتى تلقوني على الحوض باب الصدقة الفطرة. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال رمضان على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر او صاعا شعير والف عدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وفي لون ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صواعا من طعام او ساعا من تمر او صاع من شعير او صاع من اقط او صاع من زبيب ثم جاء معاوية جاءت السمراء قال ارى مد من هذا يعدل مدين. قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت واخرجهم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا كتاب الزكاة ويتعلق باحكامها يرحمك الله ويتعلق بالاموال التي تزكى والتي تجب فيها الزكاة ذكر في هذا الباب عدة احاديث اتفق عليها البخاري ومسلم رحمه الله تعالى. الزكاة اصلها من النماء والزيادة. وقيل هي الطهارة والنماء والزيادة فهي تطهير المال فهي تطهير المال تطهره وتزيده وتبارك فيه ولذا قيل الزكاة في اللغة النماء ويقال زكا الزرع اذا نمى وترد ايضا في المال يقال زكى المال اذا طهره وطيبه ونماه. هذا من جهة من جهة اللغة. واما من جهة الاصطلاح والشرع فعرف آآ فهي في عرف الشارع حق واجب في مال مخصوص حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص وعرفها بعضهم كابن العرب فقال جزء من النصاب الحولي الى فقير نحوه غير هاشم اعطاء اعطاء جزء من النصاب الحولي الى فقير غير هاشمي ولا مطلبي على قول ثم يعني هذا تعريفها عند ابن العربي رحمه الله تعالى والا هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص وفرضت زكاة الفطر بعد وفرضت الزكاة بعد زكاة الفطر كما جاء ذاك في حديث سعد بن قيس بن عبادة رضي الله تعالى عنه ابي حديث قيس بن سعد بن عبادة انه قال فرضت زكاة الزكاة بعد زكاة الفطر فلما نزلت زكاة فلما فلما فرضت الزكاة فلما لم نؤمر ولم ننهى. يقول ذلك قيس ابن سعد رضي الله تعالى عنه عندما قال قال هذه القصة قال لما فضت زكاة الفطر لما فطر الزكاة لم نؤمر ولم ننهى عن الزكاة اي زكاة الفطر فاختلف اهل العلم في متى فضلت الزكاة اولا لا شك ان ان الصدقة امر بها النبي صلى الله عليه وسلم آآ قبل قبل هجرته الى المدينة فكان يأمر بالصدقة والصلة والعفاف فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم اول ما فرض من ذلك زكاة الفطر وذلك مع رمضان ثم بعد ذلك فرضت فرضت الزكاة المفروضة اي بعد الهجرة في السنة الثانية عند جماهير اهل العلم. وهناك من يقول ان فظل السنة التاسعة سنة الوفود والصحيح الصحيح انا فرضت بعد رمضان فرضت بعد رمضان اي بعد العام الذي فرضت فيه زكاة الفطر والزكاة آآ فرض باجماع المسلمين باجماع المسلمين من الزكاة فرض. وآآ وجوبه على كل من ملك نصابا وتوفرت فيه شروط فيه شروط الزكاة ان يكون مسلما وهذا من شروط الزكاة ان يكون مسلما وان يملك احد اموال الزكاة مع او مما يشترط فيه حلول الحول ان يحول عن الحول وان يبلغ النصاب فاذا كان مسلما وملك نصابا وحال عليه الحول مما يشتاط به حلول الحول فان الزيت يكون عليه واجبة ومن انكر وجوب الزكاة كفر بالاجماع. من انكر وجوب الزكاة كفر بالاجماع. ولا خلاف علمه في في ذلك. وانما الخلاف بينهم في من آآ في من ترك ترك الزكاة ولم يدفع الزكاة وترك دفعها تهاونا وكسلا وشحا وبخلا فهذا الذي وقع فيه خلاف العلم وجماهير الفقهاء على ان من امتنع من اداء الزكاة من اداء زكاة شحا وبخلا فانه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وبهذا قال اكثر العلماء وقال بعضهم الى ان من ترك الزكاة ولم يؤدها شحا وبخلا فانه يكفر ونقل ذلك عن سعي بن جبير ونقل ايضا عن اسحاق بن راهوية وهي رواية عن الامام احمد ان تارك الزكاة يكفر مطلقا والصحيح انه لا يكفر الا بجحد وجوبها. بجحد وجوبها. لكن مع ذلك من امتنع من اداء الزكاة فانها تؤخذ منه فان كان آآ بطائفة تمتنع فانها تقاتل اجماعا تقاتل اجماعا وهل تكفر مع قتالها؟ على قولين اهل العلم لان الطاهر الممتنعة اذا امتنعت عن اداء واجب وقاتلت فان اهل العلم اختلفوا منهم من يرى ان قتالهم يدل على استحلالهم لهذا الامر. فيكفرون بهذا الاستحلال واما من ترك اباء واستكبارا وعدم التزام بشرع الله عز وجل فهذا يكفر لامتناعه وايبائه وعدم انقياده لشريعة الله عز وجل هذا من جهات تارك الزكاة واما يدل على ان تارك الزكاة تهاونا او شحا لا يكفر ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب زكاة لا يؤدي زكاة ماله الا بث له ما له شجاع اقرع وذكر الحديث انه يتبعه في عرصات القيامة يقول انا كنزك انا مالك حتى يلقمه فاه. اي اي انه يلتقمه يقظم رأسه وكذلك ما من صاحب ابل ولا صاحب غنم ولا صاحب بقر الا بسط الا بسطت له في قاع القرض ثم تطأه باحفارها وباظلافها وباخفافها كلما انتهى اخره عاد عليها كلما انتهى اخره عاد عليه اولها الى الى ان ينظر الله فيه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة خمسين الف سنة. اذا هذا الحديث يدل على ان تارك الزكاة تهاونا وكسلا لا توا شحا وبخلا لا يكفر يرحمك الله وانما يكون واقع في كبيرة من كبائر الذنوب بل هي من اعظم الكبائر بل هي من اعظم الكبائر لان الله عز وجل قرن الزكاة في الصلاة في ثمانين موضع من كتابه سبحانه وتعالى ان الذي يترك الزكاة ولا يؤديها اعظم جرما واعظم ذنبا من الذي يفعل الفواحش من الزنا وشرب الخمر واكل الربا فهذا تتعلق بفريضة من فرائض الاسلام ومبنى من مباني الاسلام العظام وتلك كبائر هي دون ترك الزكاة يجب على المسلم ان يتقي الله عز وجل في هذا المال وان يؤدي زكاة ماله اذا توفرت فيه شروط الزكاة. والزكاة لا تجب الا على نصابا وحال عليه الحول اذا زكاة الزكاة فرضت بعد فرضت بعد زكاة الفطر على الصحيح كما ذكرت من حديث قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه انه قال امر سلم بصدقة قبل ان تنزل الزكاة ثم نزلت فريضة الزكاة فلم يأمرن ولم ينهنا ذكر اول ما ذكر هنا ذكر حديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه اليمن انك ستأتي قوما ان اهل كتاب فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فانهم اطاعوا اطاعوا لك بذلك فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلى فانهم اطاعوا لذلك او لك بذلك فاخذنا الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. الحديث هذا الحديث رواه والبخاري ومسلم من طريق من طريق يحيى بن عبدالله بن صيفي اه عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رواه زكريا ابن اسحاق عن يحيى ابن عبد الله ابن صيفي فعن اه عن ابي معبد المولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقوله اولا انك تأتي قوما اهل كتاب هذا فيه تنبيه الداعي الى الله عز وجل ان يعرف حال من يدعو فان المدعوين منهم من يقر بربية الله ومنهم من يقر بالوهية الله ومنهم من يخالف في ذلك فاليهود والنصارى هم اهل كتاب يؤمنون بالله عز وجل ويقرون بانه هو الخالق الرازق انه ارسل رسلا وبعث وانزل كتبا ارسل روسه وبعث انبياء وبعث انبياء وانزل كتبا فهم يقرون بذلك. فهم لا فهم لا يخاصمونك ولا في مسألة ان الله هو الخالق الرازق مدبر المحيي المميت وانه ايضا هو الذي يعبد وحده سبحانه وتعالى. فقال انك تأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه ان وحدوا الله. وخص هؤلاء بدعوته بالتوحيد لانهم لانهم يؤلهون مع الله غيره. ولاجل هذا اذا دعا الانسان من هو من هو مشرك بالله عز وجل فليكن اول ما يدعوه واليه ان يوحد الله عز وجل. فان من الجهل ان تدعو مشركا الى الصلاة وهو لا وهو لا يوحد. او تدعوه الى الصيام والزكاة وهو لا يقر بان الله هو الاله او واحدة فالنبي صلى الله عليه وسلم لعله ارسله الى قوم من اهل كتاب قال فليكن اول ما تدعوهم اليه يوحد الله. وذلك انهم يقرون بان الله هو الخالق الرازق لكنهم يؤلهون مع الله غيره فيولهون عيسى وامه وجبريل عليه السلام اذا كان صار وكذلك اليهود يؤلهون قد يؤلهون عزيرا ابن الله كما تقول بعض طوائفهم فعلى هذا نقول اذا كان المدعو ممن يشرك بالله عز وجل فاول ما يجب دعوته اليه ان يوحد الله عز وجل وان يفرد الله بالعبادة. فانهم اطاعوا لك بذلك اي اقروا بذلك واطاعوا وامنوا بذلك وسلموا لك بذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فانهم اطاعوا لك بذكي اقروا والتزموا واجابوا فاخبرهم ان الله فرض عليهم زكاة او صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث في هذا الكتاب كتاب الزكاة. وهو ان الله سبحانه وتعالى اما فرض الزكاة على نبي وفرضها نبيه على امته صلى الله عليه وسلم. وادلة الزكاة في كتاب الله كثيرة كما قال تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وكذلك سبحانه وتعالى فان قال فان تابوا اقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فان تابوا واقاموا صلاة الزكاة فاخوانكم في الدين فعلق الاخوة في الدين وعلق الترك تركى السبيل باقامة الصلاة وايتاء الزكاة. وهذا محل اجماع بين اهل العلم. وفي هذا الحديث ايضا قال فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. وقد جاء في حديث ابن عمر واحد ابي هريرة وحديث ابن مالك. وحديث ابن عباس في ان الله فرض فقال فقال بني الاسلام على خمس وذكر منها واقام الصلاة وايتاء الزكاة. جاء ذلك في حديث ابي هريرة وفي حديث ابن عمر وفي حديث انس في قصة الاعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن عباس في قصة ظمام ابن ثعلب عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره ايضا ان الله افترض عليه زكاة تؤخذ من اغنياء فترد في فقرائهم. اذا هذا هو الدليل الاول على فرضية هذا الحديث ذكره من باب الاستدلال بهذه الجزئية. وهي ان الله عز وجل فرض زكاة على امة محمد صلى الله عليه وسلم فقول هنا فرض عليهم صدقة اي هي آآ الزكاة لان الصدقة قبل الزكاة كان مأمور بها في صدقة الفطر. وكان المسلم مأمور ان يتصدق بما بغير قدر محدود وبغير نصاب معلوم وانما يتصدق بما شاء من ماله. فلما فرض الله عز وجل الزكاة جعل لها انصبة وجعلها مقادير. وحدها في بعض الاموال بعض فالاموال التي تجب فيها الزكاة هي خمسة اموال. اربعة بالاجماع والخامس فيه خلاف. وهي النقدان الخاء وبهيمة الانعام والخارج من والخارج من الارض والركاز وعروض التجارة. هذي الاموال تجب فيها الزكاة. اذا آآ النقدان وهما الذهب والفظة. البهيمة الانعام كما سيأتي معنا كذلك الخارج من الارض على تفصيل فيه كذلك ايضا الركاز كذلك ايضا عروض عروض التجارة عروض التجارة ايضا المعادن تلحق بعض منهم من يلحقها بالركاز ومنهم يلحقها بالنقدين فهذه الاموال التي تجب فيها الزكاة وهي خمسة اموال وهي خمسة اموال. وسيأتي ما يتعلق بانصبتها ويتعلق بالجزء الذي يخرج منها قول هنا تؤخذ من اغنياء فترد في فقرائهم اه ذهب بعض اهل العلم في هذا الحديث الى ان الزكاة انما تؤخذ من الغني وان الغني هو من ملك نصابا تجب عليه الزكاة وان الغني الذي الذي يدفع الزكاة لا يمكن ان تعطى له الزكاة. واضح يعني الذي يدفع الزكاة لا يمكن ان نعطيه الزكاة مرة اخرى. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فتؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم فافاد ان هناك غني وهناك فقير وفسر الغني بانه الذي ملك نصابا لانه من زكى فهو غني على قول بعض اهل العلم فقالوا كل من ملك نصابا فانه يسمى غني واذا ملك نصابا فهو كان من الاغنياء فان الزكاة لا تدفع اليه الازمات فعليه فقالوا كل من دفع الزكاة فلا يعطى من الزكاة وهذا قال به اهل الرأي من الاحناف وغيرهم. وذهبوا الصحيح الصحيح التفصيل فليس كل من ملك نصابا يكون يكون غير مستحق للزكاة. فقد يملك نصابا ويزكي ويزكي ويجوز اعطاؤه من الزكاة بسبب اخر. فيعطى من الزكاة من هو من هو ابن سبيل وان كان في بلده غني يعطى لعدم قدرته على باله في هذا في هذا السفر وفي هذا يعطى من الزكاة ايضا المجاهد في سبيل الله وان كان هو في ذاته غني يعطى من الزكاة لجهاد في سبيل الله عز وجل. كذلك يعطى من الزكاة من كان عليه دين لا يستطيع سداده. وان كان عنده مال يزكيه في ذاته او كعندما يزكيه. فانه يعطى من الزكاة لسداد دينه فعلى كل حال نقول لا يمنع من لا يمنع ان يعطى الزكاة من دفع الزكاة ايضا اذا كان فاذا كان من غير جهة الفقر. لانه لا يمكن ان يعطي الزكاة وهو فقير. يعني الفقير لا يمكن يعطي الزكاة وهو فقير ولا يمكن يعطي الزكاة وهو مسكين. والله جعل الزكاة للفقراء والمساكين. لكن قد يعطي الزكاة من جهة ويأخذها من جهة اخرى كان يكون ابن سبيل او كان يكون مجاهدا او ان كان يكون ممن ممن يؤلف قلبه ايضا يعطى من الزكاة لتأليف قلبه او يعطى من الزكاة لكونه يعامل من العاملين على الزكاة وان كان يدفع الزكاة ومن جهة اخرى فيعطى من الزكاة لكونه عاملا عليها او يعطى من الزكاة لكونه يغارم لكونه غارم. اذا اه قوله فتؤخذ من اغنيائهم هذا هو الاصل وهذا هو الغالب ان الزكاة تؤخذ من الاغنياء فترد في الفقراء او يكون اغنيائهم الذين هم لم يتصلوا بصفة الفقر والمسكنة. فالناس بين غني وبين فقير ومسكين. اما ان يكون غنيا واما ان يكون فقيرا او مسكينا فاذا اخذت الزكاة من الغني فان لا تعود اليه على انه مسكين وفقير لا تعود اليه على انه فقير مسكين لانه بدفع الزكاة انتفت عنه المسكنة عنه وان تفعلوا صفة الفقر لكن كما ذكرت يعطاها من جهة اخرى. المسألة الثانية قول فترد في تؤخذ من اغنامها فترد في فقرائهم في مسألة حكم نقل الزكاة من البلد الى بلد اخر هل يجوز ان تلقى الزكاة من مكان الى مكان اخر الذي عليه الجمهور ان الزكاة لا تنقل بل تصرف في مكانها التي التي اخذت منه فاذا كان اهل البلد فقراء واخذ المال من اغنياء هذا البلد فلا يجوز ان تنقل الى غيرهم لا يجوز ان تنقل غير وعلى خلاف العلم اذا نقلت هل تجزئ عن صاحبها او لا تجزئ؟ وان كان الصحيح انها تجزئ لكنه لكن هذا امر لا يجوز لا يجوز ان تؤخذ الزكاة من بلد وفيه فقراء ومساكين ثم تصرف الى بلد اخر فيه فقراء ومساكين لقوله تؤخذ من اغنياء فترد في فقرائهم وهذا الذي فعله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اذا اخذوا الزكاة من بلد آآ صرفوه في نفس البلد ولم ولم ينقلوا ذلك ولم ينقلوا من ذلك شيء الى الى عمر بن الخطاب في المدينة اه اما اذا اما اذا كان البال الذي اخذ من اغنيائه زكاتهم ليس فيهم فقراء ومساكين ومن هو من اهل الزكاة فهنا يجوز نقلها الى الى الى غيره من البلدان هي احوج او تكون الحاجة اشد كأن يكون هنا البلد فيه عوز والبلد الاخر فيه مدقعة وفقر شديد فتنقل الى من هو احوج على الصحيح اذا كان هؤلاء يجدون كفاية يومهم فغيرهم لا يجدوا كفاية يومه فيعطى من من يخشى عليه الهلاك ويقدم على غير ان كان بعيدا او كان خارج هذه البلاد. اذا هناك قولان في النقل والصحيح انها لا تنقل الا عند الضرورة او تم وجود وعدم وجود من اه تصرف فيه الزكاة من مستحقيها. فهذا معنى قوله ترد الى ترد في فقرائهم ايضا من مسائل الزكاة في هذا الباب في هذا الباب اذا المسألة الاولى ان الزكاة فرضت وانه لا خلاف في فرضيتها المسألة الثانية ان كل من ملك نصابا ممن يدفع الزكاة يكون بذلك غنيا ويدفعه للفقراء والمساكين. الامر الثالث انه لا تلازم بين ان يكون غنيا وبين ان يعطى من الزكاة من وجه من وجه اخر ثم ذكر بعد ذلك حديثا اخر سيأتي معنا مسائل كثيرة في هذا الباب الحديث بقية الحديث قال اه ذكر فيها فان فاياك وكرائم اموالهم ايضا يؤخذ منها ان المصدق اذا اخذ من المصدق زكاة ماله يأخذ من ماله الوسط ولا يأخذ الردي ولا يأخذ الكرام. إذا اخذ من بهيمة الأنعام فلا يأخذ اطيب ما عند المزكي ولا يأخذ اردى ما عند المزكي او او آآ اظعف او اردى ما عنده وانما يأخذ من ذلك اوسطها اي لا يأخذ العالي ولا يأخذ النازل انما يأخذ الوسط من ذاك الا ان يكون المال الا ان يكون المال كله كرائم. فاذا كان المال كله كرائم اخذ من تلك الكرائم. بمعنى لو ملك مئة من الابل كلها طيبة وكلها كريمة نقول يأخذ من هذه الكرائم ولا يشتري له شيئا اخر ويعطيه اياه الا الا ان يقول هذا عليك خمسة بالابل. فاذا اتى بخمس الابل غير هذه بشرط ان تكون آآ ليست رديئة وليست ظعيف وان يكون من ذلك فلا بأس فلا بأس ان يعطيه من تلك الابل او كان الابل كلها رديئة وكلها ظعيفة فعلى المصدق ان يأخذ مما وجد ولا يلزمه ان يشتري له كرائم من ان يشتري له شيء من الكرائم. فاذا كان المال كله طيب اخذ من ذلك الطيب. واذا كان كله رديء اخذ هذا من ذلك الرد واذا كان منه طيب ومنه رديء اخذ من اوسط ذلك فلا فلا يأخذ الكرائم تلقى ويخص بالاخذ ولا يأخذ من الردي ويخصه ايضا بالاخذ فقوله واياك وكرائم اموالهم اي لا تأخذ اطيب اموالهم وكريما اموالهم. ثم قال واتق دعوة المظلوم فانها ليس بينها فانه ليس بينها وبين الله حجاب. ودعوة المظلوم هنا اطلقها فليست خاصة بمسلم دونك. بل كل مظلوم يستجيب الله وقد جاء في ذلك حديث صريح وهو قوله واتق دعوة المظلوم ولو كان فاجرا وجاء عند الحاكم ولو كان كافرا. على كل حال في هذا الحديث بشارة لكل مظلوم ان الله ينتصر له. وان الله ينتقم له. وان الظالم انتظروا عذاب الله والمظلوم ينتصر ينتظر نصر الله عز وجل. ثم ذكر بعد ذلك قالوا الحي الذي بعده الحديث الاخر قاله عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اواق صدقة ولا فيما دون خمسة ذود صدقة. ولا فيما دون خمسة اوسق صدقة الحديث رواه مالك عن محمد عبد الرحمن بن ابي صعص عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ورويض من طريق عمرو يحيى المازني عن روى من طريقين من طريق عمرو يحيى عن ابيه عن ابي سعيد وهذا في الصحيحين وروي من طريق ايضا محمد بن عبد الرحمن بن صعص عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم انصبة الاموال التي تزكى انصبة الاموال التي تزكى. فذكر وليس فيما دون خمسة ذود صدقة. اولا بالاجماع ان بان بهيمة العنك التي التي يجب ان ان تخرج ان تخرج الزكاة منها هي الابل والبقر والغنم. الابل والبقر والغنم. فخرج في لذلك غيرها من من اه الخيل ولو ملك خيلا او ملك بغالا او ملك اه يعني اه حميرا فلا زكاة في هذه الا اذا كانت من طريق من طريق عروض التجارة. اما بهيمة الانعام التي تزكى هي فقط الابل. والبقر والغنم الابل آآ بانواعها والبقر ايظا بانواعه والغنم ايظا بنوعيه من الظأن والمعز فلكل بهيمة لكل صنف منها لها آآ قدر ونصاب فالابل يبتدأ نصابها بخمسة من الابل يبتدأ النصاب بخمسة من الابل. فخمس فيها شاة وعشر فيها شاتان وخمسة عشر وخمسة عشر فيها ثلاث شياه وعشرون فيها اه اربع شياه وخمسة وعشرون فيها بنت مخاض. يبتدأ النصام من يعني ابتدأ ان يأخذ من نفس اه الابل من خمس ذو عشرين فخمسة وعشرين فيها فيها بنت مخاض الى خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين ففي ستة وثلاثين فيها بنت بنت لابون يعني بنت مخاض بنت لابون الى الى اربعين الى آآ من خمسة وثلاثين الى ستة الى خمسة وثلاثين الى الى خمسة واربعون في ستة واربعين فيها ايش بنت بنت مخاض بنت لبون حقة الى الى ستين في احدى وستين فيها جذعه من واحد تي الى خمسة وسبعين فيها الى بعد ستة وسبعين فيها بنتا لبون الى تسعين الى واحد وتسعين فيها حقتان وبعد ذلك تستوي الفريظة في كل اربعين اه في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة. اذا بنت مخاض بنت لابون حقة جدعة بنتا لبون حقتان من خمس خمسة من الابل فيها شاة عشر فيها شاتان الى خمسة وعشرين فيها الى اربعة وعشرين فيها اربع شياه بعد بعد الاربعة وعشرين تبتدأ من خمسة وعشرين فيها بنت ومخاض الى خمسة وثلاثين من من ستة وثلاثين الى خمسة واربعين فيها بنت لبول ومن ستة واربعين الى التين فيها بايش فيها اه حقة ومن ستين الى خمسة وسبعين فيها جذعة ومن سبعين الى من واحد وسبعين الى تسعين فيها بنتها لبون ومن واحد وتسعين الى مئة وعشرون فيها حقتان بعد ذلك تستوي الفريظة تستوي الفريظة بعد مئة وعشرين ففيها ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فلو والاوقاص وليس هنا وليس في الاوقاف شيء بمعنى لو ملك يعني هناك لو قصص بها شيء بمعنى لو ملك ثلاثين من الابل بكم فيها؟ ثلاثون من الابل فيها هم ثلاثون عنده ثلاثون ابل بنت لبن. هناك من يرى وهذا قول هناك من يرى يقول لو ملك ثلاثون ففيها. بنت لبون وشاة ليش قال يعود الى اول النصاب في كل خمس شاة. فيقول هذه الخمس وعشرون فيها بنت مخاض. الخمسة الباقية فيها فيرى اعتبار الاوقاف فيرى فيها شاة وهذا قول ليس بصحيح ليس بصحيح الذي عليه عامة العلم عامة العلم انه ان الاوقاص بين بين الفريضتين ليس فيها شيء بين ليس فيها شيء. اذا هذه آآ انصبة آآ الابل. الغنم آآ يبتدأ نصابها من اربعين شاة من بعين شاة فيها شاة الى الى مئة وعشرين الى مئة وعشرين فاذا جاء مئة وعشرين فيها شاتان الى مئتين من زادت على مئتين فيها ثلاث شهور الى ثلاث مئة ثم بعد ذلك تستوي الفريظة في كل مئة شاة يعني عندي اربعون من من الشيك فيها كات واحدة عندي عندي ثلاثون ليس فيها شيء هكذا تكون ايضا في الغنم. في البقر البقر آآ يبتدأ نصابه من الثلاثين ابيها مسنة ففيها تبيع وفي الاربعين فيه مسنة ثلاثين واربعين في كل ثلاثين اه تبيع وفي كل اه اربعين اه مسنة يعني تبيع تبيعة ومسن او مسنة هذا هو نصاب البقر على الصحيح ودليل الابل دليل الابل والغنم ما جاء في الصحيحين في كتاب آآ النبي صلى الله عليه وسلم كصديق فرائض الزكاة ذكر فيها غنم وذكر فيها الابل. وكذلك جاء في حديث ابن عمر ان عمر بن الخطاب كتب ذلك ايضا وذكر فيها الغنم والابل. اما البقر فجاء دليلها من حديث ابي هريرة في الصحيحين ما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها الا بسطله فافاد ان البقر الزكاة وهذا محل اتفاق الا ان الخلاف بينهم في في نصاب في نصاب في نصابها الذي تبلغ فيه الزكاة من يرى خمسين منهم يرى اقل من ذلك ويرى اكثر من ذاك لكن الذي عليه الجماهير انني معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وان كان منقطعا لك عليه العمل ان في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة فعندي عندي مثلا عندي سبعون بالبقر كم فيها تبيع ومسنة عندي ثمانون فيها مسنتان تسعون ثلاث ثلاث فيه آآ ثلاث اتابع فهذا هو نصاب البقر هذا الشرط الاول الشرط الاول في بيانات العمل ان يبلغ النصاب. ان يبلغ النصاب. الشرط الثاني ان يحول عليه الحول. الشرط الثالث شروط الزكاة في بيت الانعام ان اه تكون سائمة غالب الحول وهذا محل خلاف السائمة فمنهم من يرى ان انه لا يشترط ان تكون سائمة بل زكاة بهيمة الانعام تخرج مطلقا. وبهذا قال اهل وقال ببعض المالكي والصحيح انه لابد ان تكون سائمة. لقوله في حديث آآ في حديث آآ باهز ابن حكيم وفي حديث عن ابي عن جد وفي حديث ابن عمر وفي حديثه ايضا انس الذي في الصحيح قال اذا قال وفي سائمة في سائمة الغنم قالوا فترى الغنم افاد انه لا زكاة في غير السائمة لان مفهوم الصفة يفيد ان غيره لا يدخل في هذا لا يدخل فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كتب الزكاة ذكر في سائمة الغنم فافاد ان غير السائمة لا زكاة فيها وبهذا اخذ جماهير اهل العلم بان الزكاة قائم على على مبدأ على مبدأ المواساة وعلى مبدأ الاعانة. فاذا كان هو الذي يتكلف برعيها ويتكلف ايضا بطعامها ويتكلف ايضا بسقايتها وما شابه ذلك. فان ذلك يحتاج من يعينه. لا من لا ان يؤخذ من زكاته. فكلما كان المال آآ اقل تكلفة كلما كانت الزكاة فيه اوجب. اما اذا كان بكلفة ومشقة فان الزكاة تكون فيه اقل حتى تنتهي الزكاة عن ذلك المال اذا ان يكون مسلما واما اشتراط العقل والبلوغ فليس اشتراط العقل البلوغ فليس بشرط لان في حديث ابن عباس سبق قال تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقراء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من اغنيائهم خص الزكاة بالمال وخص الزكاة لكل من كان غنيا بهذا المال فدخل في ذلك العاقل ودخل في ذلك المجنون ودخل في ذلك الصغير ودخل في ذاك الكبير لان من علم من يرى ان الصغير لا زكاة في ماله حتى يبلغ وان اتى في ماله حتى يعقل وعللوا ذلك بانه مرفوع عنه القلم وانه غير مكلف. نقول وان لم يكلف المجنون والصغير فان وليه يكلف بذلك ومنهم من يرى انه اه لا يخرج الولي زكاة اه مال اليتيم ولكنه اذا بلغ يخبر بزكاة ماله بان هذا مالك كانت وكالة كذا وكذا ثم يترك هو ما بينه وبين الله عز وجل لكن الصحيح نقول كما قال الجمهور يجب على الولي ان يخرج زكاة مال يتيمه ان يخرج ان يخرج زكاة مال الصبي او مال اليتيم الذي عنده او المجون الذي تحت ولايته يخرج زكاة وعموم قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم يدخل فيه الفقيه يدخل فيه العاقل والمجنون والصغير الكبير اذا كان يملك نصابا. اذا الاسلام شرط لان غير المسلم غير المسلم لا تصح زكاته وان كان يعاقب ويعذب عليه يوم القيامة اما آآ العقل العقل والبلوغ فليس شرط آآ صحة ولا ايجاب بل تجب الزكاة في هذا المال ولو كان مالكه مجنونا ولو كان مالكه صغيرا اما الشرطية المعتبرة ان يملي ان يكون ان يبلغ النصاب وان يحول عليه الحول ان تكون سائمة في اكثر الحول. هذا من جهة بهيمة العام. قال اما النقدين قال وليس فيما دون خمسة اواق صدقة اليس بما دون خمسة عواقد سواء هذا هو المال هذا هو المال الثاني من اموال الزكاة ان يكون من النقدين والنقدان هما الذهب والفضة والذهب والفضة ايضا بالاجماع ان فيها زكاة ان فيها زكاة. تتفق ايضا ان نصاب زكاة الذهب والفضة هو ان يبلغ قد ذهب آآ عشرون مثقالا والفضة ان تبلغ مائتي درهم بمعنى خمس اواق والخمسة اواق هي مائتي درهم اي مئة واربعين مثقالا لان كل عشرة دراهم تقابل سبعة مثاقيل فيكون نصاب الفظة مئة واربعون مثقالا ويكون نصابه من جهة الدراهم مئتي يكون بقدر مائتي درهم ويعادل الان الدرهم يعادل خمسمية وخمسة وتسعون جرام من الفضة خمس مئة وخمسة وتسعون جرام من الفضة فهذا ما يعادل مئتين درهم فخمس اواق هو نصاب الفضة. فمن ملك خمسة اواق من الفضة وجبت عليه الزكاة بالشروط. الشرط الاول ان يبلغ النصاب وخمس اواقين. الشرط الثاني ان يحول الحول على هذا النصاب ان يبلغ يحول عليه حولا كاملا وهو خمسة اواقين. اما لو نقص النصاب في اثناء الحول ابتدأ الحول بعد تمام النصاب. بمعنى ما لك مئتي درهم من خمسة عواقب لك في شهر محرم فلما جاء شهر رمظان انتقص اصبحت اربع عواقي ثم في شهر شوال رجعت خمس اواقي نقول يبتدأ يبتدأ الحول من شوال فاذا حال الحول على هذه الخمسة او اواقي وهي كما هي فانه يزكيها يزكيها يزكي الخمس اواق واما الذهب فنصابه نصاب عشرون مثقالا اي ما يقارب ما يقارب خمسة وثمانين جرام من الذهب الصافي خمسة وثمانين جرام من الذهب الصافي ويعادله الان من جهة الاوراق النقدية على حسب قيمة الجرام قد يصل مئة ريال فيكون نصاب الذهب آآ بهذه آآ الاوراق النقدية اذا قلنا يصاب بمائة اصبح يعني مئة في خمسة وثمانين ثمانية الاف وخمس مئة. واما الفضة فنصابه حسب قيمة الجرام ايضا من الفضة اذا قلنا الجرام مثلا بثلاثة ريالات فان نصابه ما يقارب الف الف وثمان مئة او قريبة من ذلك اذا هذا نصاب آآ الذهب والفضة الشرط الاول ان يبلغ النصاب والشرط الثاني ان يحول عليه الحول ان يحول عليه الحول. القادر الذي يخرج من هذا الذهب والفضة هو ربع العشر ربع العشر ففي خمس اواقي ربع العشر بمعنى مئتي درهم فيها كم كل فيها خمسة دراهم فيها خمسة دراهم في كل مئة فيها درهمان ونصف ونص المائتان فيها خمسة دراهم. اه فالان مثلا الاوراق النقدية الف ريال فيها فيها خمسة وعشرون ريال الالفان فيها خمسون العشرة الاف فيها خمسمئة فيها فيها مئتان وخمسون وهكذا يعني ربع العشر بمعنى تقسم المبلغ على اه اربعين. هذا ربع الاف تقصد المبلغ الاربعين. لان العشر اذا قلنا ربع العشر اربعون اربعون ربعها ربعها كم ربعها يعني عشرة وعشرة وعشرة ربعها اذا قلنا اربعون اه ربع العشر اثنان ونصف اثنان ونصف فاي مبلغ عندك تقسمه على اربعين لان هذا هو ربع العشر ربع العشر الف اقسم على اربعين يكون الناتج هو جزء الزكاة هو جزء الزكاة فربع العشر ان كل عشرة فيها فيها ربع. كل عشرة فيها ربع. عشر وعشر وعشر وعشر كم فيها؟ ربع اشهر ربع وش فيها واحد. يعني كل اربعين فيها كم كل اربعين فيها كل اربعين فيها واحد واضح يعني العشرة كم قلنا فيها؟ الربع. العشرة كم يطلع فيها؟ النصف الثلاثون كم فيها؟ ثلاث ارباع العشر الاربع فيها واحد واضح فكل اربعين كل اربعين فيها واحد اذا عندك اربعين الف كم فيها الف اربعون فيها الف ثمانون فيها الفان وهكذا. كل اربعين فيها واحد. كل اربعين فيها واحد وهو ربع وهو ربع العشر وهو ربع العشر اذا هذا نصاب الذهب والفضة ويلحق بالذهب الفضة ما قام مقامهما من النقدين. فكل ما كان نقدا واصبح ثمنا يبيع الناس ويشتري فيه. فانه ينزل منزلة النقدين فالاوراق النقدية هاي تنزل منزلة النقدين وهذا على خلاف بينهم فمنهم من يجعلها تقوم بقيمة الذهب ومنهم يجعلها تقوم بقيمة الفضة ومنهم من يجعلها بنفسها قيمة اجعل في كل مئتين من الورق فيها زكاة. والصحيح ان الاوراق النقدية تقدر بقيمتها من الفضة. لان الفضة هو احظ للفقراء وان كانت هي في آآ في المؤسسات النقدية تقدر بالذهب الا انها تقدم الفضة لانه هو الاحظ الفقراء اذا هذا ما يتعلق بنصاب الذهب والفضة ان آآ جزء زكاته ربع العشر. ثم ذاك بعدها قال وليس فيما دون خمسة او سق صدقة الوسخ هو عبارة عن آآ عن آآ الوسخ وعبارة عن ستون صاعا الوسخ يباع ستون صاعا. فاذا قلنا ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة افاد ان نصاب الخادم من الارض نحو الثمار قدره ثلاث مئة صاع فاذا كان خارج الارض ليس اه بهذا القدر فلا زكاة فيه وهذا بقاء وهذا هو قول الجماهير من اهل العلم. وهناك من يرى ان تجف القليل والكثير وانه لا فرق بين ان يبلغ ثلاث مئة صاع وبينما وبين ان لا يبلغ وهذا هو قول اهل الرأي هذا هو قول الرأي من اهل الاحداث فيرون ان الزكاة واجبة في الخمض في كل قليل وكثير لقوله تعالى واتوا يوم حصاده قالوا هذا اعم من حديث ابي سعيد لانه خاص وعندهم قاعدة ان الخاص لا ينسخ في خاصة لان الاحاد لا ينصح لا ينسخ المتواتر ولا يخصصه وهذا خلاف ما عليه جماهير اهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بسعيد الخدري قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والعام والخاص لا يتعارضان فيبقى العموم يعني يبقى الحديث العام انه يخص هذا العموم بقوله ليس فيما دون خمسة او قل صدقة فنقول كل ما كان دون خمسة اوسق فلا زكاة فيه ولا صدقة فيه على الوجوب. ومنهم من يرى ان ان انه يبقى التخصيص فيما هو من فيما يسمى وسق مما يكاد يدخر كالحمى والثمار واما ما عدا ذلك فانه يؤتى حق يوم حصاده ويزكى منه القليل والكثير وهذا قول داوود وهذا قول داوود الظاهري ومن وافقه والذي عليه عامة اهل العلم ان عموم قوله تعالى واتوا حق يوم حصاده يخصصه قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وبهذا يجتمع يجتمع الدليلان فيكون واتوا حقهم حصاده خاص بما بلغ خمسة اوسق وما دون لك فلا زكاة فيه. واجمع اهل العلم اجمع اهل العلم على ان الخارج من الارض ليس كل ما خرج يزكى وانما اجمع على ان الزكاة في فيما يكال ويدخر اجمعوا انه ان الخضار والفواكه لا زكاة فيها لا زكاة في الخضار والفواكه وانما اختلفوا فيما عدا ذلك والصحيح الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة اتق انما يكون لما يكال ويدخر واجمع على ان التمر فيه زكاة واجمع ان الزبيب فيه زكاة وان الشعير فيه زكاة وان البر فيه زكاة وان حبوب التي تكال وتدخر فيها زكاة. واختلفوا فيما عدا ذلك. والصحيح ان كل ما كان مكيلا ويدخر من المطعومات فان انه يزكى كل ما يكال ويدخر وهو المطعوم فانه يزكى فيلحق بذلك يلحق بذلك الفول والعدس وآآ كل ما يكون آآ مكيلا ومدخرا وقوتا فانه يزكى. واما ما انا غير مكيل وغير مدخر كالفواكه لتؤكل طازجة مثل التفاح والبرتقال وما شابه ذلك فلا زكاة فيها كذلك قذرات والتي كالجرجير والخس الذي يؤكل في وقته لا زكاة فيه. بل نقول حتى الفواكه التي قد يمكن تجفيفها وتؤكل مدخرة لا زكاة فيها لان هذه ليس ليس هو آآ ليس هذا طبيعتها وانما تؤكل في وقتها واما تجفيفها هذا يحتاج الى الى كلفة والى عمل لا لا يحسنه اي احد فعلى هذا نقول الزكاة فقط في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر. فيخرج من ذلك الزيتون والزيتون فيه خلاف هل يزكى ولا يزكى؟ على قولين اهل العلم العسل كذلك فيه خلاف هل يزكى او لا يزكى؟ والصحيح الصحيح ان ان الذي يزكى من ذلك ما كان مكيلا ومدخرا وهو من قوة من القوت الذي يقتات به الناس ايضا من شروط الخارج آآ من الارض كالحبوب والثمار. اولا ان يبلغ النصاب الشرط له ويبلغ النصاب. الشرط الثاني الشرط الثاني آآ ان يكون مالكه مسلما. فاذا كان غير مسلم فانه لا زكاة في هذا المال وانما يؤخذ منه تكون ارضه ارض يعني اما ان تكون تؤخذ من عشرية او خراجية اذا لابد ان يكون مسلما ولابد ان يبلغ النصاب. اما حلول الحولان الحول فليس شرطا في الحبوب والثمار بل يكون زكاة وقت اخراجه وقت اخراجه يزكيه فالتمر مثلا اذا بلغ ست مئة ثلاث مئة صاع فانه يزكي وتكون زكاته بحسب نوع الكلفة فيه. فان كان يسقى بماء تما او يسقى بمياه الانهار دون كلفة فان فيه فان فيه العشر واذا كان يسقى بكلفة ومؤونة ومشقة ففيه نصف العشر ففيه نصف العشر. بمعنى اذا ثلاث مئة صاع اه تسقى بمياه الامطار او بالانهار او او بجاري الانهار لها وما شابه ذلك نقول فيها كم؟ فيها العشر. ثلاث مئة صاع في كل مئة كم؟ عشرة اصوات في ثلاث مئة فيها كم؟ فيها ثلاثون صاعا. اما اذا كانت تسقى بكلفة ومشقة واخراج الماء من الابار وهناك سواء انت تسقي الماء فهنا نقول عليه نصف العشر ويكون زكاته كم؟ ثلاث مئة خمسة عشر خمسة عشر صاعا خمسة عشر صاعا. هذا ما يتعلق بالحبوب والثمار في اه في وصفة زكاتها. اذا ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة يدل على ان الزكاة في آآ مكان مكينا ومدخرا مما يقتاته الناس والحديث الثالث قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ليس على المسلم في عبدي ولا فرسه صدقة. فذكرنا قبل قليل آآ ان بهيمة الانعام التي تزكى هي فقط الابل والبقر والغنم وخالف ذلك ابو حنيفة فرأى ان ان الفرس التي تؤخذ نماء اذ تؤخذ للنماء والزيادة ان فيها زكاة ايضا وزكاة اما ان يكون في كل فرس دينار او يكون زكاة وزكاة عروظ التجارة. والصحيح ان الخيل لا زكاة فيها الا في حالة واحدة وهي قالت ان تكون من عروض التجارة. اما اذا اتخذ الانسان للنماء والزيادة ولو كانت بكثرة عنده فلا زكاة فيها الا الا اذا كانت من عروض التجارة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبد ولا فرسه ولا فرسي صدقة. وحديث ابي هريرة هذا آآ مخم عن ابيه عن رواه عراك ابن مالك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقوله ليس المسلم في عبده ولا فرس صدقة العبد هو ما يملكه المسلم بالرقيق. والعبد ايضا لا زكاة فيه الا في حالتين. الحالة الاولى ان يكون للتجارة. فاذا كان يملك عبيدا وارقاء يبيعهم ويشتري فيهم فانه يزكيهم زكاة عروض التجارة. الحالة الثانية التي فيها زكاة ايضا اذا كان يملكه وحلت وحلت عليه زكاة وهو مسلم. وصام رمضان فانه يزكي عنه زكاة صدقة زكاة الفطر زكاة الفطر. وقد تجتمع في العبد فيزكيه زكاة عروض تجارة ويزكي ايضا زكاة الفطرة صدقة الفطرة على الصحيح اه اذا ليس على المسلم في فرسه ولا عبده ليس على المسلم في عبد ولا فرسه صدقة الا في حالة واحدة في هذين اذا اذا انا عروظ تجارة وزكاة عروض التجارة انعقد عليها اتفاق الائمة الاربعة ان من ملك من كان عنده مال يتاجر به ويبيع فيه ويشتري فانه يزكي ذلك المال. وقد جاء ذلك عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في ذاك حديث مرفوع وفي اسناده في ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يخرج زكاة مما يعدونه للتجارة وفي اسناده وفي اسناد ضعف. وقال في ذلك اهل الظاهر فلم يروا اه وجوب الزكاة والتجارة لكن الصحيح نقول ان عروض التجارة مما اتفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وافتى به عمر وغيرهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل اخذ عمر رضي الله تعالى عنه من بعض التجار زكاة اموالهم وزكاة العروظ هو ان ان يكون العرض الذي يبيعه فيشتري بلغ نصابا اذا بلغ النصاب. ونصابه ان يكون نصاب الذهب او الفظة فاذا كان المال الذي يتجه به دون النصاب فلا زكاة به. اذا الشرط الاول في عروض التجارة ان يبلغ النصاب. الشرط الثاني الشرط الثاني ان يكون هذا العظم مما يبيع فيه ويشتري. اما لو كان يملك عقارا او يملك عرظا وهو لا ينوي به وهو لا يريد به لا وهو لا يتجر به وانما يحبسه لنفسه. فلو جاء من يريد شراءه باعه نقول لا زكاة فيه لانه ليس من عوض التجارة وانما عروض التجارة هو الذي يدار يدار بالبيع والشراء على الصحيح بمعنى عنده عسل يبيع فيه ويشتري يبيع العسل ويشتري عسل ويبيع ويشتري فهذه عروض لك عنده مثلا عقار يبيع بيتا ويشتري بيتا يبني عقارا ويبيعه وهكذا نقول هذه عروض لابد ان تزكى فلا بد عند وايضا الشوط الاول قلنا ان يبلغ الشرط الثاني ان يحول الحول ان يحول الحول على هذه التجارة. فاذا حال الحول نظرنا في تجارته كم كم قيمتها بالنسبة كم كم تقوم بالمال؟ فمثلا عنده آآ في حسابه عشرة الاف ريال وعنده في السوق من هذه العروض ما يقارب مئة الف لو قلت تزكي كم يزكي مئة الف مئة وعشرة الاف يزكي مئة وعشرة الاف ووقدر من الجزء الذي يخرجه في التجارة هو قدر الجزء الذي يخرجه في النقدين اي ربع العشر ربع العشر. فكل مال يتجه به المسلم وحال عليه الحول وبلغ النصاب ففيه ففيه الزكاة ففيه الزكاة وهذا هو المال الرابع من الاموال التي تجب فيها الزكاة. قلنا الابل بهيمة الانعام النقدان عروة اه الخادم للارض عروض تجارة المال الخامس الماء الخامس هو الركاز كما سيأتي كما سيأتي معنا اذا قوله هنا لا زكاة آآ لا زكاة في آآ قال ليس على المسلم في عبدي ولا فرسي صدقة الا زكاة الفطر في الرقي فسيأتي معنا ان ان الرقيق تخرج زكاة ماله اذا كان اذا كان عبدا مسلما اذا كان مسلما فان سيده عنه زكاة الفطر. زكاة زكاة الفطر الحديث الذي بعده الحديث الرابع قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس وفي الركاز الخمس هذه رواه ابن شهاب عن سعيد المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء من طرق كثيرة جاء من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة وجاي ايضا من طريق الشعبة محمد بن زياد عن ابي هريرة وجاء عن ابي حصين عن ابي عن ابي هريرة له طرق كثيرة هذا الحديث وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار. العجماء هي البهيمة. العجماء هي بهيمة البهيمة ايا كانت تلك البهيمة. من ابل او بقر او غنم او او خيل او اي او حمار او بغل فالعجماء جرحها جبار جرحها العجماء جبار بمعنى جرحها اي جرحها هدر والبئر جبار. البئر هو البئر سواء المعدية او البر الجديدة. اذا حفرت في ملك الانسان او في غير طريق المسلم وسقط في احد او استعجب ان يحفر له البئر وهلك فيه فان فان دمه هجر فان دمه هجر فان دمه هجر اذا العجماء جبار واضح معناها ان البهيمة اذا اصابت شيئا بقدمها او بيدها او آآ ضربت احدا فانها فان جرح جبار وذلك اذا كانت اما اذا كان معها قائدها او معها من يقودها فاختلف اهل العلم في ذلك منهم من الزم الزم قائدها اذا اذا نفحت ان عليه ان عليه الظمان ان عليه الظمان. واذا نفحت برجلها فليس عليه ظمان ومنهم من لا يفرق بين اليد والقدم بين اليد والرجل. لماذا قال لانه اذا كان معها وهو يسوقها وهو الذي يقودها فانما تنفح بيدها هو الذي يضمنه لانه يستطيع ان يوخر الناس ويبعد الناس. واما اذا كان من وراءه من وراءها اتى لها ووضربته برجلها فانه لا يدري فيكون جرح اجبار اذا كان بالقدم اذا كان بالرجل. ويظمن قائدها اذا كان بجد. وعموم الحديث يقول وسلم جرحها جبار رأي ان جرح هدر لكن ورد في حديث البراء بن عاز رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضمن اهل الابل ظمن اهل الغنم واهل الابل حفظ فيهم في حفظ مواشيهم في الليل وضمن اهل الزرم يحفظوا زروعهم في النهار. فما افسدته الابل والغنم في النهار فانه فانها لا تظمن وما افسد في الليل فان اهلها يضمنون لانهم مكلفون بظمان وبهذا قال عامة العلم والصحيح في هذا ان بهيمة الانعام اذا افسدت شيئا وليس معها قائد فان جرحى جبار الا ان يكون الا ان يكون اه مالكها مفرطا في ذلك. اذا كان مفرطا وجعلها وتركها ترعى في عند الناس وفي اقوال الناس فانه فانه يظمن وكذلك اذا كان يقودها او يسوقها فانه يضمن ما اتلفت لانه يستطيع ان يمنعها وعدم منعه يكون تفريطا منه ما يتعلق وهذا ليس معنى ليس هو بابه ثم قال والبئر جبار وهو من يحفر بئرا مثلا او تكون هناك بئرا معدية اي قديمة وسقط فيها وهي ليس بطريق الناس فانها فان مالكها لا يظمن شيئا ويكون جرحها ايظا هدر وخص الجرح من باب ان انما هو اعظم من يهدر من باب اولى ليس المقصود الجرح بل الجرح ماء فوقه من تبعياته فانه هدر كذلك لو حفر بئرا في بيته او في ملكه وسقط في احد فانه ايضا هدر. كذلك لو استأجر اجيرا يحفر له بئرا فمات فيها فهدر. اما اذا حفر بئرا في طريق المسلمين وسقط فيه احد فانه فانه يضمن وتكون الدية في عاقلته والكفارة في ماله اما ثم قال وفي الركاز الخمس وهذا هو الذي يعنينا في هذا الكتاب ان من الاموال التي تزكى ايضا الركاز والركاز هو دفن الجاهلية ودفن الجاهلية هو كله اه سمي ركازا لانه يركز لانه لانه يركز في الارض ويدفن الارض فالركاز هو دفن هو دفن الجاهلية كما قال هنا قال الركاز هو دفن الجاهلية لان لان دفن المسلمين لا يسمى لا يسمى ركاز دفن المسلمين لا يسمى لا يسمى ركازا بل يكون في حكمه شيء دفن المسلمين يكون في حكم اللقطة يعني ما كان من وجد مالا في في موات او في او في آآ من وجد مالا في ملك او في ارض او في آآ طريق وهو في بلاد المسلمين فانه يمضى في هذا المال ان كان هذا المال ان كان هذا المال مملوكا لاحد او في بيت احد فانه يكون من اللقطة اذا كان في ارض ميتة ان يأتيها الناس ويمر بها الناس او كان في سوق ووجد هذا المال فان هذا لقطة يعرف كذلك لو وجد المال في بيت او في ملك ان كان ان كان وجده في ملكه فهي فهو له وان وجده في ملك غيره فهي لقطة فان لقط يعرف وتعاد الى صاحبه. اما اذا كان المال الذي وجد عليه عليه علامات الجاهلية وهو من دفن الجاهلية فانه يكون فانه يكون ركازا يكون ركازا. والركاز سمي ذاك لانه من ركز الجاهلية. الركاز ما وجد من دفن جاهلية فهو المال المدفون الذي عليه علامة الكفار اما اذا كان عليه علامة المسلمين وعليه ما يسمى بسبك المسلمين فانه ولا يكون ركاز وانما يكون وانما يكون لقطة يكون لقطة اذا المال اذا كان ركازا ففيه الخمس ويلاحظ هنا الترقي في الشريعة من الربع الى نصف العشر من ربع العشر الى نصف العشر الى الى من ربع العشر الى العشر الى نصف العشر او نتلقى ربع العشر نصف العشر العشر الخمس. يلاحظ انه يترقى من الربع النصف العشر الخمس. لماذا؟ لان المال كله لما خفت مؤنته كلما عظمت زكاته. وكلما آآ كان في مؤونته كلف ومشقة كلما كانت زكاته اقل اقل الاموال فاكثر الاموال عناء ومشقة في تحصيله اي شيء النقدان النقدان يشق تحصيلهم ويكون في تحصيلهم عداوة ومشقة فكان زكاتهما ربع العشر الخارج من الارض زكاته بين نصف العشر الى العشر فان كان بكلفة ففيه نصف العشر وان كان بغير كلفة فيه العشر. الركاز الذي يحصل على المسلم بدون كلفة ودون عناء وانما يجد مالا مدفونا في الارض ويكون كثيرا فان فيه الخمس. وقوله وفي الركاز الخمس لا يشترط في هذا شروط الزكاة. فلا يشترط في المال الذي آآ وجد ركازا يبلغ النصاب لا يشترط له ذلك ولا يشترط ايضا ان يحول عليه الحول. بمعنى لو وجد جرة ذهب نقول مجرد ان يجد هذه الجرة فانه يزكيها ويخرج خمسها ويخرج خمسها آآ لو وجد درهما واحدا لو وجد يعني وجد عشرة دراهم من الفضة والذهب اخرج ايضا خمسها لان هذا ركاز والركاز فيه الخبز سواء كان قليلا او كان او كان كثيرا او كان كثيرا او كان كثيرا. ايضا الامر الثاني لا يشترط فيه حلول حولان الحول بمعنى انه بمجرد ان يجده يزكيه مباشرة الشرط الثالث اي شيء كان الركاز سواء كان من ذهب او فضة وهذا هو الاصل الاصل ان يكون من الذهب والفضة. لكن لو وجد ركازا من غيرها وجد لؤلؤا مثلا وجد احجارا كريمة لها قيمة وجد مثلا الماسا وجد شيئا له من دفن الجهل ومن المجوهرات نقول ايضا وان لم يكن في زكاة في نفسه لكنه من جهة الركاز يكون فيه زكاة. بمعنى لو ان انسان عنده الماس وعنده عقيق وعنده مثلا اه لؤلؤ واحجار كريمة نقول لا زكاة الا في حالة واحدة وهي حالة ان تكون العروض التجارة لكن اذا وجد هذا الكنز وجه الكنز مدفون ومن دفن الجاهلية نقول فيه زكاة الركاز يكون في زكاة الركاز اذا هذا معنى الركاز فيه الخبز وهناك علم من يشتاط يقول يشتاط في الركاز ان يكون من الذهب والفضة فيه اه والصحيح انه ليس ذلك ليس ذلك بشرط بل اي مال يجده يكون ركازا قال ايضا المسألة الثالثة في الركادة ايضا آآ اذا حال عليه الحول الركاز هذا اذا كان اذا كان من النقدين فانه يزكيه كلما حال عليه الحول اذا بشرط يعني الان عندنا زي ركازه حالة هذا. اول ما تأخذه فيه الخمس اذا بقي عندك بعد ذلك سنة نرجع لاي شيء درجة الى شروط النقدين ان كانت نرجع شروط الزكاة ان كان بالذهب والفضة فلابد ايش ان يبلغ النصاب ولابد ان يحول عليه الحول يعني مثلا لو وجد مئة درهما من الفضة كم فيها الان فيها الخمس فيها كم؟ مئة فيها فيها خمسها عشرون بقي المال عنده سنة واصبح واصبح المال هذا ما يقارب الثمانين هل فيه زكاة تم اه شو رأيك بالزكاة؟ ثمانون درهما فيها زكاة كم الاصابة بالفضة قلنا ويتاء قلنا نصابها مئتي درهم صح ميتين درهم صح تباني ما فيها زكاة. نعم ما بين الزكاة صح؟ ما فيها زكاة ليش؟ لانه وجبة زكاة الاولى من جهة انها ركاز. لكن بعد حلول الحول سقطت شرط وهو ايش وجود يعني ملك النصاب ما ملك النصاب فلا زكاة فيه اذا هذا من جهات آآ النقدين اما المعادن المعادن ايضا اه اختلف فيها العلماء فانهم من قال ان المعادن زكاتها زكاة الركاز ومنهم من قال ان المعادن تغاير الركاز فيكون زكاتها زكاة النقدين والصحيح الصحيح ان المعادن زكاتها زكاة النقدين. زكاة النقدين. من وجد معدنا يعني يباع ويشترى فزكاتك زكاة يقيم بقيمة الذهب والفضة يقدر بقيمته ويقوم بقيمة الذهب والفضة ويزكى ويزكى بعد حلول الحول. لا نقول ركازا وانما نقول معدنا مثلا لو وجدنا دنا من الذهب وجد معدنا ذهب جبل ووجد فيه ذهب واخذ الذهب. يقول زكاة ايش؟ زكاة الذهب والفضة لذا حاله الحول وبلغ نصابته الزكاة واضح شلون الفرقة للركاز والمعادن؟ المعادن الركاز هو ان يجد مالا مسبوكا وذهبا مجموعة عليه علامة الجاهلية. المعدن لا وجد جبلا ثم ضرب فيها الجن فخرج له من الجبل ذهب اه مثلا خرج منه يعني ما يسمى بحجر حجر من الذهب اخذ هذا التبر الذي هو الذهب اللي فيه التراب اخذه فوجد نصابه الف آآ بثقال لقبته يزكيه اذا حال عليه الحول اول شيء يبلغ النصاب الشرط الثاني ان يحول عليه الحول هذا زكاة الميعاد لكن لو وجد نحاسا نقول لا يذهب لانه ايش لا زال الا في حالة واحدة في حالة ان كان يبيع فيه ويشتري. اما كان لا يبيع ولا يشتري وانما وجد نحاسا وباع مرة واحدة واخذ ماله. نقول لا زكاة فيه لانه ليس من النقدين والفرق بين الركاز والمعدن ان الركاز يغرس في الارض بفعل الانسان والمعدن ينبت في الارض بفعل الله عز وجل. واضح؟ هذا من فروق الركاز والمعدن. الركاز في الارض بفعل الانسان والمعدن ينبت في الارض بفعل الله عز وجل. جبال تكن فيها جبال تكون فيها ذهب يكون فيها ذهب ويكون فيها فضة ويكون فيها نحاس ويكون فيها حديد قال بعد ذلك الحديث الخامس عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله تعالى الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة وقد منع ابن جميل وخالد العباس فقال وسلم ما ينقب ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله واما خالد فانكم تظلمون خالد وقد احتبس اذرعه واعتاده في سبيل الله. واما العباس فهي علي ومثلها ثم قال يا عمر اما شعرت ان عم الرجل صنو ابيه. هذا حجاب ينطلق بالزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه واجي ايضا من طرق اخرى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث تاقه آآ في كتاب الزكاة في حكم في حكم اه زكاة ما اعد في سبيل الله عز وجل في حكم مانع الزكاة في حكم آآ تعجيل الزكاة. يأتي في هذا ثلاث مسائل. المسألة الاولى ان الزكاة في كل مالك في كل مال يملك. وهذا شرط من شروط الزكاة لابد ان يكون المال مملوك وان تكون ويكون ملكه تاما ان يكون ملكه تاما بمعنى ان يكون تاما اكثر كل الحول فلو خرج من ملكه في اثناء الحول سقطت الزكاة ولو كان ملك غير تام ويعني ليس ملكا تاما بمعنى آآ ان يكون المال هذا تحت رعايته ونظارته لكن ليس ملكا له كمال الاوقاف فكل مال حبس في سبيل الله فلا زكاة فيه فكل مال حبسه الانسان لصدقة او حبسه الانسان لوقف في سبيل الله او حبسه في طاعة الله عز وجل واخرجه من ملكه فلا زكاة فيه. وعلى هذا نقول الجمعيات الخيرية الناظر على الاوقاف الذي يملك اموالا كثيرة ليست له وانما فهي لمن اوقفها لله عز وجل نقول لا زكاة في ذلك. حبس انسان مال لمسجد لبناء مسجد واخرج هذا المال من ملكه نقول لا زكاة فيه ولو حال عليه الحول عشرات المرات كذلك الاوقاف والصدقة اموال الصدقة التي تحبس لا زكاة فيها لانها ليست ملكا ليست ملكا لاحد وانما هي ملك وانما هي ملك لله عز وجل. اذا لا بد من شروط الزكاة تمام الملك لهذا المال. فاذا لم يكن مالكا له فلا زكاة فيه المسألة الثاني ودليله قال تظلمون خالد قد حبس قد احتبس اذرعه واعتادوا في سبيل الله. اي انه كل ماله جعله في سبيل الله عز وجل. فاذراعه وسواءه فرسه وكل ما عنده هو في سبيل الله عز وجل فليس عنده مال كي يزكيه وهذا يدل على ان من لم يملك مالا فلا زكاة فيه حتى يكون المال ملكا له وافاد ايضا ان الاوقاف والسبيل واموال الصدقة واموال واموال التي تحبس لي اعمال الخير انها لا زكاة فيها. لكن لو حبس الانسان مالا لبناء بيت او لزواج قال ان هذا المال ساجعله للزواج او هذا المال سابني فيه بيتا لي انا اسكن فيه انا واولاد وانا محتاج نقول اذا جمعت هذا المال وحال عليه الحول وهو ملك لك ولو حبسته لبناء بيت او لزواج يجب عليك ان تزكي هذا المال لانه لانه ما لك حقيقة لانه ما لك حقيقة. الذي لا تجب هو ما اخرجته من ملكك وجعلته لله عز وجل. يعني اخرجتها من ملكك وملكته ابنك الصغير. ايش نقول هذا المال؟ الزكاة على من الزكاة على الابن يجب ان تزكي المال هذا ليس لاجلك انت وانما لاجل انه ملك لابنك اذا هذا ما يتعلق. اما العباس قال فهي علي ومثلها. جاء في احد عن علي ابن ابي طالب عن غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم علل عدم عدم علل منع العباس انه انه عجل زكاة مالي سنتين. عجل زكاة لسنتين فقال هي علي ومثلها او هي عليه ومثلها اختلفت في ضبطها. قيل هي علي اي على النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سيخرجها عنه ومثلها من باب من باب مضاعفتها وقيل هي عليه ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم سيعاقبه يأخذها منه ويؤخذ منه ايضا ظعفها من باب المعاق بالمال والصحيح في ذلك ان العباس رضي الله تعالى عنه قد قدم زكاة ما له لسنتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضمنها عن سنة. قال هي علي ومثله انا سأخرجها عنه لانها لان لانه قد قدمها رضي الله تعالى عنه لسنتين مستقبلتين او سنتين قادمين ففي هذا دليله على جواز تقديم الزكاة لسنة وسنتين. وقد اختلف العلماء في ذلك منهم من منع وقال لا يجوز ان تقدم جات قبل وجوب قبل حلول وقتها. وقال ان تقديم الزكاة قبل حلول وقتها تقديم ما لا يجب. فتكون صدقة ولا تكون زكاة تلو الصحيح ان تقديم الشيء على شرطه جائز وتقديم الشيء على سببه لا يجزئ هنا تقديم الشيء على شرطه يجوز ويجزئ واما تقديمه على سببه فلا يجزئ تقديم من شروط الزكاة حلول الحول هذا شرط لكن من اسباب الزكاة ملك النصاب. فلو زكى قبل ان يملك النصاب قلنا لا زكاة لك وهي صدقة. لكن اذا ملك النصاب الان متعلقة به الزكاة. لكن يبقى ايش شرط ان يحول عن الحول فاذا قدم قبل حلول الحول نقول له يجوز ذاك ويجزي عن زكاتك لكن لو زاد المال في اثناء الحول يطالب باي كي بالزيادة التي زادت. واذا نقص المال اذا نقص المال في اثناء الحول فهو يجوز له ان يرجع لمن تعطاه الزكاة به شيء بالزيادة بمعنى شخص ملك مئة الف ريال فعجل زكاة ماله وزكاة المال هنا اه يقول المئة الف في الفين وخمس يعني زكاته زكاة الفان وخمس فلما آآ في اثناء الحول قبل ان يبلغ قبل ان ينتهي الحول باشهر نقص مال من المئة الى الخمسين تقول يجوز لك ان تأخذ ممن اعطيته الزكاة اذا اعطيته الزكاة وملكتها اياه تقول اعطني منها كم؟ الف ومئتين وخمسين ريال يجوز لك لكن وين هذا وان كان هذا مخالف للمروءة وفيه دناءة لكن قال اهل العلم انه يجوز له ان يطالب بالزيادة التي دفعها اه قبل قبل اه يعني بزيادة دفعها وهو وهي غير واجبة عليه اما اذا دفع زكاة مئة الف وفي اثناء الحول اتجر بهذا المال وبلغ مليون مثلا نقول يلزمه ايش ان يخرج زيادة عشرون الف يعني يخرج يخرج اه اتنين وعشرين الف وخمس مئة ريال زيادة عن الفين وخمس حتى يكون نصاب زكاة كم لان زكاته ستكون خمسة وعشرين الف ريال وهو اخرج في اثناء الحوكم اخرج الفين وخمس مئة ريال فيبقى في ذمته بقية الخمس والعشرين الف ريال. اذا الصحيح في هذا ان النبي قال هي علي ومثلها لان العباس رضي الله تعالى عنه قد قدم سنتين والجمهور على جواز ذلك خلافا لاهل خلافا لاهل الظاهر. فانهم منعوا من ذلك وشددوا في ذلك وقالوا ان من قدم زكاة ما له فليس استياء بالزكاة فانما هي صدقة ويطالب بها عند عند حلول اه الحول يقول جاء عند الترمذي رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ما له سنتين. وهذا جاء من طريق موسى ابن طلحة مرسلا على النبي صلى الله عليه وسلم وجاء لعباس انه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرا ساع فاتى العباس فاغلظ له فاخبر وسلم فقال ان العباس قد اسلفنا ان العباس قد اسلفنا او قال ان العباس قد اسلفنا زكاة ما له العام والعام المقبل وفي اسناده ضعف وجاء من حديث ابي رافع ايضا واسناده ضعيف وجاء ابن مسعود ايضا ان النبي ابن عباس صدقته سنتين وفي اسناده ضعفا ايضا على كل حال نقول هو اقرب الاقوال ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجى زكاة العباس لسنتين فهي وليجد قال هي علي ومثلها معها او هي علي ومثلها. وهناك علم من يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هي علي اي انا انا اخرج زكاة ماله واضمنها انا اخرجها اضمنها فيكون باب ان المسلم يجوز له ان يؤخذ زكاة غيره بشرط ان ينوي صاحب المال آآ او يوكله في اخراجها الزكاة بمعنى لو ان زيد عليه زكاة وقلت انا متبرعا زكاتك علي فاذن لي بذلك اجزأت اجزأت عنه تلك الزكاة بمعنى لو ان زيد عليه زكاة فقال فقال شخص يا زيد انا سازكي عنك هذه السنة قال اذنت لك فزك عنه اجزأت عنه وبرأت وبرأت ذمته الحديث الاخير في هذا الباب من حديث الباب عن عبدالله بن زيد بن العاص رضي الله تعالى عنه قال لما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوب ولم يعطي الانصار شيئا فكأنهم وجدوا في انفسهم اذ لم يصيب ان لم يصبهم ان لم يصبهم ما اصاب الناس اه الحديث. الحديث جاء من طريق عمرو يحيى المازني عن عباد عمرو ابن يحيى ابن عمارة عن عن عباد ابن تميم عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وفي هذا الحديث اه ما يعني مسألة اعطاء المؤلفة قلوبهم من مال الزكاة والمؤلفة قلوبهم جاء ذكرهم في كتاب الله عز وجل من آآ الاصناف الثمانية الذين يعطون الزكاة كما قال تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعام عليها والمؤلفة قنوت الرقاب والغافل في سبيل الله وابن السبيل. فذكر الله عز وجل الثلاثة اصنافا انهم يستحقون الزكاة. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء هم اهل الزكاة. ولا يجوز ان يعطى من الزكاة غيره هؤلاء لا يوجد يعطاء الزكاة غير هؤلاء ولا شك ان هؤلاء الثمانية او هؤلاء الاسهم الذين ذكرهم الله عز وجل آآ امورهم واضحة فالفقراء والمساكين امرهم واظح وكذلك آآ والعامل عليها هو الذي يعمل في جمع الزكاة وجلبها. ولو كان غنيا والرابع المؤلفة قلوبهم والمؤلف اه ومن ومن يعطى لتأليف قلبه اما ان يكون مسلما واما ان يكون كافرا اما ان يكون مسلما من باب من باب تثبيت اسلامي وتثبيت الايمان في قلبه واما ان يكون مسلما ويعطى من الزكاة لتأليف قبيلته وعشيرته ودفع شرهم بدفع المال له واما ان يكون كافرا فيكون ذاك من باب تأليف قلبي على الاسلام فيسلم واما من باب ان يدفع شره وضرره عن الاسلام واختلف العلماء في هذا السهم هل هو باق؟ او هو آآ قد انتهى؟ فمن يرى ان المؤلف قلوب يعطون في وقت الاسلام اليهم اما لدفع شر يطول الاسلام بسببهم او لجلب خير يناله الاسلام بسببهم. واما مع قوة الاسلام مع قوة لم فلا حاجة ان نعطي هؤلاء. وهذا قال به لكن الذي عليه جماهير اهل العلم ان المؤلفة قلوبهم سهمهم باقي. لكن لا يعطى من المال الا لمصلحة للمسلمين الا لمصلحة للمسلمين مما لنفع يرجى من ورائه في الاسلام واما لدفع شر يخاف منه بسببه اما ان يعطى كذا اما اما ان يعطى كذا دون فائدة المسلمين فلا يجوز ان يدفع له ذلك ذلك المال اذا اه الفقراء والفقير هو الذي لا يجد قوت هو لا يجد كفاية يومه والمسكين الذي لا يجد كفاية عامه والعاملين هم الذين يعملون في جمع الزكاة والمؤلفة قلوبهم اما ان يكون مسلما فيعطى تثبيتا وزيادة في ايمانه او دفعا لشراه لشر من وراءه ان كان رئيسا كرئيس قومه او رأوا شيخهم او آآ زعيمهم او قائدهم فيعطى من باب دفع شر من وراء من الفسقة والفجرة. واما ان يكون كافرا لاسلامه او لدفع ظرر ظرر عن الاسلام بسببه اذا وانا اقول وفي الرقاب هو كل من اه وفي الرقاب اي في عتق الرقاب ان يعطى من الزكاة ليفك ليفك رقبة نفسه والغارمين هو من تحمل حمالة دينا دينا فيعطى من الزكاة لسداد دينه. سواء تحمل حملة نفسه او تحمل حمالة لغيره يعني من استدان لنفسه او استدان لغيره. يعني من استدان لنفسه يعطى من الزكاة سندينه ومن استدان لغيره بمعنى انا استدنت دينا ليصلح بين قبيلتين او استدنت دينا ادفع عن اه فقير ومسكين وتحملت الدين لاجل هذا المسك او هذا الفقير؟ نقول يجوز لك ان تعطى من الزكاة لسداد هذا الدين الذي تحملته لاجل غيرك فيعطى بالزكاة لسائر الدين وابن السبيل هو الذي انقطعت به السبل وان كان غنيا في بلده فيعطى من الزكاة حتى يرجع الى بلده وفي سبيل الله هذا السهم هو اوسع الاسهم عند بعض اهل العلم فمن اهل من دخل بهذا السهم الى جواز دفع الزكاة في كل شيء في طاعة الله قال في في سبيل الله قال هذا السهم يراد به اي عمل يراد به رضاء ربنا او يكون في طاعة الله عز وجل فانه يجوز دفع الزكاة فيه حتى اجاز دفع الزكاة بناء المساجد وفي بناء الدور وفي بناء دور التحفيظ والحلقات واجاز ايضا في الاوقاف والعقارات اللي توقف وتجعل في سبيل الله عز وجل والصحيح الصحيح الذي عليه عامة اهل العلم الذي عليه عامة اهل العلم ان المراد في سبيل الله اي في الجهاد فقط هو سهم الجهاد في سبيل الله. فيعطى فيعطى المجاهد في سبيل الله لنفسه او يعطى المجاهدون من من المال لتحصيل السلاح والعتاد وما يقويهم وما يحتاجونه في قتالهم وجهادهم فالحديث هنا فقط في من اعطى اه من الزكاة للمؤلفة قلوبهم وقع بهذا الحديث اشكال اشكال يقول كيف اعطى النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الانصار شيئا هل هذا المال الذي قسمه النبي صلى الله عليه وسلم هو من اصل الغنيمة؟ او من او هو من من الخمس الذي افاء الله به عليه سبحانه وتعالى. فمنهم من يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى المؤلف قوم اصل الغنيم وقال هي قضية عين وانها لا تعمم ومنهم من قال ان غزوة حنين مما اتاء الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم فان الناس هربوا وتركوه ففتح الله عز وجل عليه فكان المال في حكم الفيئ له صلى الله عليه وسلم. ومنهم من رأى وهو الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اعطاهم من الخمس من خمس فخص هؤلاء من اه ممن هو حديث عهد باسلام كابي سفيان وصفاء ابن امية وبعض اه وزيد الخير وبعض آآ الذين اسلموا حديثا اعطاهم من المال تأليفا لقلوبهم وتثبيتا لايمانهم وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال والله اني لاعطي اقواما وادع اقواما يعني اعطي اقواما من باب لما يعيق وادع وقال لما اعلم من قلوب لما اعلم فيه قلوب من الايمان فيدع هؤلاء لما قام في قلوب الايمان بالله والثبات الذي فيه قلوبنا اما هؤلاء فيعطيهم من المال من باب من باب ان يزيدهم ايمانا ويثبتهم حتى قال قائلهم اسلموا فان محمد يعطي عطاء من لا يخشى من لا يخشى الفقر من لا يخشى الفقر هذا ما يتعلق بكتاب الزكاة وسيأتي معنا ما يتعلق بصدقة الفطر. هناك مسائل كثيرة لم يذكرها الماتن لكن لعلنا اتينا على اكثرها من جهة آآ من جهة آآ من جهة آآ الذين يعطون الزكاة ذكرنا ذكرنا آآ اهل الزكاة وهم ثمانية هل من يمنع من الزكاة يمنع من الزكاة يمنع من اعطاء الزكاة الغني فالغني لا يعطى من الزكاة الا في حالات الحالة الاولى ان يعطى من الزكاة اذا كان مجاهدا يعطى من الزكاة اذا كان عاملا عليها. يعطى من الزكاة اذا كان اذا كان آآ ابن سبيل لا يجد ما يبلغه بلده فيعطى الزكاة ولو كان في بلده غنيا ايضا يجوز للغني ان يشتري الزكاة يجوز له ان يشتري الزكاة واو ويجوز الغني ان يقبل هدية الفقير ولو كانت ولو كانت الزكاة يعني تحل زكاة الغني في خمس حالات ان يكون مجاهدا ان يكون اه ابن سبيل ان يكون عاملا ان يشتريها بماله ان تهدى له ايضا اه من المسائل انه بالاجماع لا يعطى لا يعطى آآ لا تعطى الزكاة للاصول ولا للفروع من جهة آآ من جهة ان يكون فقيرا ومسكينا. يعني اذا كان الاب فقير لا يجوز للابن ان يعطي زكاة ماله لابيه ولا يجوز للاب ان يعطي زكاة ماله لابنه لفقره ومسكنته بفقره ومسكنته ومنهم من يقيد ذلك ما لم تكن ما لم تكن نفقة عليه واجبة. فيكاد النفقة عليه واجبة فلا يجوز ان يعطيه من الزكاة. اما اذا كانت النفقة ليست هذه واجبة ان يعطيه من الزكاة ولو كان ولو كان اصلا او فرعا. بمعنى هذا الاخ هذا هذا الابن والده له غيره من الابناء ونفقة هذا الولد ليست عليه واجبة وانما هناك من هو اولى منه بالنفقة عليه. قالوا يجوز في هذه الحالة ان يعطي الابن زكاته لابيه لان نفقته ليست عليه واجبة. لكن نقول الصحيح ان الابن لا يعطي زكاته لابيه لفقر ولا لمسكنته. لكن يجوز للابن ان يدفع زكاة لابيه في حالة واحدة وهي حالة ان يكون مديونا فيعطيه من الزكاة لسداد دينه والعكس صحيح اما الزوج يعطي زكاته اما الزوجة تعطي زكاتها لزوجها فجائز ولا حرج في ذلك ما لم يكن ذلك حيلة ليعود عليها بالنفقة. واما الزوج فلا يجوز له ان يعطي زكاته لزوجته اذا كان من الفقر والمسكنة ويجوز ان يعطيها اياه من جهة سداد دينها فباب الدين باب واسع يعطاه القريب والبعيد يعطاه الاصل والفرع ولا حرج في ذلك بل يعني باب باب باب الدين وكذلك باب الجهاد في سبيل الله يجوز ان يعطي والده من مال اذا كان مجاهدا زكاته ويجوز الوالد للولد ان يعطي ولده زكاته اذا كان من باب الجهاد في سبيل الله. اذا من باب الجهاد ومن باب اه الدين يعطى يعطى الاصل والفرع من زكاة فرعه او اصله ولا حال ذلك هذا ما يتعلق ببعض مسار الزكاة والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد كاين بالغة ورود التجارة يصاب. وبعد الحوز اه له في الحساب بيت المغضوب. ولكن لم تصل الا لنصاب تدخل معه اذا كان المال الذي في الحساب هو تبع لهذا المال فهو في حكم النصاب اه بعض العلماء يذكرون ان العامل يعني والعاملين عليها لابد ان تكون اه يعني مصر لهذا يعني المكان من ولاة الامور. هم وهو اليوم مثلا الكثير من الجمعيات جمعية خيرية يعني يجمعون النقود زكاة ويدفعون للمحتاجين مثلا مم. وهل يجوز لهم اخذ المال؟ كانهم عاملين عليه ام لا؟ ده ما يجوز لا يجوز لهم ذلك يجوز ان يؤخذ من الزكاة في مصارف آآ في مصارف هؤلاء الموظفين هؤلاء يعني هم الان فتحوا مكتبا في الدعوة مثلا للصدقات والفقراء المساكين وليس هناك من من من يصرف لهم رواتب ويجمع الزكوات ويصرفه على المحتاجين والفقراء المساكين. نقول يجوز لكم ان تأخذوا قدر حاجتكم لانكم انتم متبرعون متطوعون انتم فيعطى من ذلك على قدر اجرة اجرته. يعني اذا كان يعطى على قدر يعني ما يحتاجه مثلا يعطى واجار البيت الذي هو فيه يسكنه اجار المحل الذي تأجروه السيارات تنقلهم يدفعون قيمتها من الزكاة. كل هذا يجوز من باب انهم ينفعون هؤلاء الفقراء والمساكين لكن بعض الناس يفعل بعض الناس يفعل يقول يذهب الى المكاتب هذه القناة سآتي لكم بالزكاة لي عشرين في المئة من الزكاة اللي اجيبها لكم واضح فاذا بالتاجر يقول عندي مكتب دعوة كذا وكيف الزكاة تعطيه مئة الف يطيب ثمانين الف ياخذ عشرين يعطيهم مليون ياخذ مئتين الف هذا لا يجوز والتاج ما اعطاك الزكاة ايش تاخذها انت وان كان هناك من اهل العلم من يجوز ذلك والله اعلم