الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر اي زكاة الفطر وزكاة الفطر ذهب عامة اهل العلم على او ذهب عامة العلماء وجميع اهل العلم الى وجوبها الا قولا اه قيل فيه انها سنة مؤكدة وليست بواجبة والصحيح من الادلة وما دلت عليه الادلة ان زكاة الفطر مما فرضه رسولنا صلى الله عليه وسلم فهي واجبة على كل مسلم. واجب على كل مسلم يجد آآ قوته وما يجد يجد ما يفرظ عن قوته وقوت من يعول. فاذا وجد المسلم الذي صام رمضان وشهد ليلة العيد من الفطر يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر اذا ملك ما يفر عن قوته وقوت من يعول. اما اذا لم يملك النصاب وليس عنده آآ هذا آآ الفرض فان زكاة الفطر تسقط عنه وهي واجبة على الصغير والكبير وعلى الذكر والانثى بل ايضا على الغني والفقير والفقير هنا يراد به الذي اه ليس عنده ما يجد به كفايته لكنها تجب عليه اذا وجد ما يخذل عن قوته وقوت من يعول. فاذا وجد ذلك ذلك الفقير يقول يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر. اما الذي لا يجد ذلك فانها لا تجب عليه فانها لا تجب عليه اذا زكاة الفطر ذكر فيها ذكر فيها قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال آآ صدقة رمضان على صدقة الفطر او صدقة رمضان على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر او صاعا من شعير قال ابن عمر فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير على الصغير والكبير وفي لفظ ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة هذا الحين رواه مالك رواه البخاري ومسلم من طريق من عدة طرق مجاة من طريق مالك عن نافع ابن عمر وجاء من طريق عبيد الله عن نافع ابن عمر وجاء من طرق كثير عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث يدل على فرضية زكاة الفطر وقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى وغيره الاجماع على فرضيتها الاجماع على فرضيتها والاحناف يرون وجوبها على قاعدتهم التفريق بين الفرض وبين الواجب فالفرظ ما ثبت بدين قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني فابن المنذر ينقل الاجماع على فرضيتها لكن الصحيح ان هذا الاجماع فيه نظر فقد خالف في ذلك جمع من اهل العلم فنقل عن ابراهيم بن علي وايضا عن الاصم وعن ابي بكر بن كيسان عنا انها ليست بواجبة وان وجوبها نسخ نسخ بأي شيء بزكاة بزكاة الفرض وقد مر بنا حديث قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه انه قال اه فرض زكاة الفطر امر بزكاة بصدقة الفطر قبل ان تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا وقد رواه ابو داوود رحمه الله تعالى باسناد لا بأس به رواه ابو داوود وغيره باسناد لا بأس به. فهذا الحديث حي قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بصدقة الفطر قبل ان تفرض الزكاة فلما فرض الزكاة لم يأمرهم ولم ينهاهم. والحديث فيه رجل فيه جهالة منهم من يحسن حاله ويوثقه ومنهم من يرى انه تفرد بهذا الخبر وانه لا يقبل. وعلى تقدير صحته فلا يدل على النسخ فلا يدل على لانه قوله لم يأمر ولم ينهانا يبقى الامر بصدقة الفطرة الامر الاول قيس بن سعد بن عبادة فلم يأمرن ولم ينهانا اي لم يأمرنا بامن جديد ولم ينهانا عما كنا نفعله قبل ذلك. وهذه الطريقة لا تدل على نسخ لا تدل على نسخ. فالاصل ان ان زكاة الفطر قد فرضت قبل زكاة قبل زكاة الفرض والامر بها قبل ذاك كما قال حديث ابن عمر رضي الله تعالى فرض وسلم صدقة الفطر او زكاة الفطر ساعة من تمر او صاعا من شعير فهذا يدل على فرضيتها وعلى وعلى وجوبها ونقل عن بعض المالكية كاشهب انه قال هي سنة مؤكدة هي سنة مؤكدة وقال بها ايضا بعض اهل الظاهر وقال بعض اهل الظاهر قول هنا رضي الله تعالى عنه آآ قال آآ او قال على الذكر والانثى اي ان زكاة الفطر تجب على الذكر وتجب على الانثى وتجب على الحر وتجب على المملوك صاعا من تمر على الذكر واضح امره واضح الذكر هو آآ يعني كل مسلم عاقل بالغ يجب عليه اذا ملك نصابا ان تخرج زكاة نفسه واذا لم يكن بالغا ولم يكن عاقلا كجنون وما شابه ذلك فيخرجها عنه وليه فزكاة الفطر واجبة على المسلم وعلى من يعول. فاذا كان من يعول مكتفيا بنفسه ويقوم بذاته فان زكاة الفطر تكون واجبة على كل مسلم الصغير والكبير الصغير تجب ان كان له مال في ماله وان لم يكن له مال وجبت على وجبت على وليه وكذلك الانثى تجب عليها زكاة لها مال واذا لم يكن لها مال وجبت على من يعولها ومن تجب عليه نفقتها وعلى الحر اي هي واجبة على الحر وعلى العبد. والصحيح ان العبد تجب عليه زكاة الفطر بمعنى ان سيده يخرج زكاة فطره ويشترط في العبد على الصحيح ان يكون مسلما حتى تكون الزكاة واجبة حتى تكون الزكاة واجبة. لان من علم من يرى ان زكاة الفطر واجبة على العبد ولو كان ولو كان كافرا. والصحيح ان الكافر لا تجب على سيده. لا تجب على على سيده ان يزكي عنه زكاة الفطر. وان مزكى فهو افضل واحوط لكن لا نقول الوجوب لحديث ابن عمر الذي رواه مالك عن نافع ابن عمر ذكر فيها قال من المسلمين على كل ذكر وانثى كبير وحر ابن عبد من المسلمين. فقول من المسلمين صححها غير واحد من العلم وان كان بعضهم يعلها بمخالفته اكثر رواة لمالك في هذه الزيادة وقال انه لم يذكرها غير مالك لكن مالك قد توبع فيها رحمه الله تعالى ومالك امام يقبل تفرده رحمه الله تعالى. فالصحيح لدى الجمهور ان لفظة من المسلمين ثابتة. وان زكاة الفطر لا الا على المسلم اما الكافر فلا تجب عليه زكاة الفطر وكذلك اذا كان آآ المسلم عنده عبيد آآ كفار فلا يجب عليه ايضا ان عنهم وان زكى عنهم فقد زكى ابن عمر عن عن عبيده مسلمين كانوا او كفارا واخرج الزكاة عنهم وهذا لا يدل على الوجوب وانما يدل على الاستحباب على الاستحباب ان يزكي عن مواليه وعن عبيده الذين يملكهم. كذلك الصغير الصغير يجب على وليه ان يخرج زكاة فطره من ما له اذا كلاه مال واذ لم يكن له مال فعلى من يعوله من والده او من يعوله ممن تجب عليه نفقته وبهذا قال عامة اهل العلم هناك علم من يرى ان الصغير لا تجب على زكاة الفطر لانه لا يصوم وعلق زكاة الفطر على من صام. وهذا القول ليس بصحيح فان قول ابن عهد ابن باسم ان زكاة الفطر طهرة للصائم اللغو ورفضه هذا خرج مخرج الغالب خرج مخرج الغالب والا اه كل من صام رمضان بل ومن لم يصمه من الصغار والكبار فمن لم يصمه فان زكاة تلفظ تجب عليهم لقول سلم على الصغير والكبير والذكر والانثى. اذا هذا المسألة الاولى اولا نقول متى فرضت زكاة فطر ولا الزكاة تفطر في السنة الثانية مع فرضية رمضان فرضت مع فرضية رمضان ففرص السنة الثانية وكان فرضيتها قبل او فرضها قبل زكاة الفرض اي قبل الزكاة الزكاة الفرض او ما فرض الفطر المسألة الثانية متى تجب زكاة الفطر؟ على قولين لاهل العلم منهم من يرى وجوبها برؤية هلال شوال ومنهم من يرى وجوبها بفجر يوم العيد بفجر يوم العيد والصحيح في ذلك ان زكاة الفطر تجب على المسلم لمن ادرك رمضان او جزء من رمضان وادرك اول ليلة وادرك اول ليلة وادرك اول ليلة من اه شوال فاذا ادرك ليلة العيد بان زكاة فتكون عليه واجبة واما اذا قلنا انها تجب بفجر يوم العيد من مات في تلك الليلة فلا زكاة عليه. واذا قلنا عليه زكاة فانها تخرج من تركة هذه ثمرة ثمرة الخلاف بين القولين. يعني من يقول ان زكاة الفطر تجب برؤية هلال هلالي آآ شوال قال من مات بعد رؤية هلال شوال فان زكاة الفطر تكون دينا عليه وتخرج من ماله. ومن يرى ان زكاة الفطر النزاهة فضة تجب بفجر بالفجر الصادق بالفجر الصادق من يوم العيد قال من مات تلك الليلة فلا زكاة فلا زكاة عليه والصحيح آآ وثاب الخلاف هو في معنى آآ زكاة الفطر زكاة الفطر هل المراد بالفطري هو هو الفطر الحقيقي؟ او الفطر الذي اعتاده الناس؟ فان الفطر من رمظان الفطر من رمظان يكون باخر يوم من ايامي فاذا غربت اخر فاذا غربت شمس واخر يوم من ايام رمضان ورؤيا هلال شوال يكون بذلك قد افطر من رمضان. هذا قول فعلقوا آآ الفطرة هنا بالمعتاد لان الانسان يفطر من صيامه بغروب الشمس اما الذين قالوا اه المراد بالفطر هنا هو صبيحة اول يوم من ايام اه شوال قالوا بهذا يكون قد افطر من رمضان. فتعلق الحكم قم فتعلق الحكم باي شيء بالفطر من رمضان ببعد بعد بعد طلوع الفجر الصادق حيث انه يصدق عليه حقيقة انه افطر بعد رمضان فهذا هو سبب الخلاف وهذا منشأه هو الصحيح الصحيح ان وقت الوجوب ان وقت الوجوب يبتدأ من رؤية هلال شوال فاذا رؤي هلال شوال رآه المسلم فان زكاة الفطر تكون عليه واجبة واما وقت آآ الوقت الفاضل في اخراج هذا الزكاة يكون من بعد صلاة الفجر الى غدو الناس الى صلاة العيد هذا هو افضل اوقاتها وهذا هو سنة وكما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث قال وامر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة امر ان تؤدى يعني هذه الزكاة قبل خروج الى الصلاة فهذا اخر وقت يعني هذا هو افضل اوقاتها وهو السنة في اخراجها ان تخرج قبل غدو الناس الى صلاة العيد. واما اول وقت خروجها ومتى يجوز اخراج الزكاة؟ منهم من يرى انها انه يجوز تقديمها من اول رمضان برؤية هلال رمضان يجوز ان يقدم زكاة الفطر والقول الثاني انها تجوز قبل رؤية هلال شوال بايام. فقد ثبت ابن عمر انه كان يؤدي الزكاة اذا اذا اذا جمع اذا جمع وقال كم متى يجمع قال قبل العيد بيوم او يومين وثبت ابي هريرة في قصة ذلك الذي يسرق الصدقة انه آآ انه اخذ ثلاث ايام مما يدل على انهم كانوا يجمعون زكاة قبل العيد بثلاثة ايام. فعلى هذا نقول من قدم زكاة الفطر واخرجها قبل العيد بيوم يومين او ثلاثة او اعطاها من يجمعها قبل ذلك فصحت زكاته وبرأت ذمته وذلك ان الامام او يضع يضع الامام او يضع ولي امر المسلمين يضع من يجمع هذه الصدقات كالجمعيات مثلا او من يتولى جمعها من الناس ثم بعد ذلك يفرقها يفرقها على الفقراء وعلى المساكين فاذا وجد من يجمعها جاز للمسلم ان يعطيه اياها قبل العيد بيوم او يومين او ثلاثة. ولا حرج في ذلك لكن الافضل والسنة ان يكون اخراجها قبل غدوه الى صلاة العيد. واما تأخيرها الى بعد صلاة العيد فان ذلك يكره. بل قال بعضهم بتحريم ذاك من تعمد ذلك فانها فانه ات من حديث ابن عباس فمن اخرجها بعد الصلاة فصدقة من الصدقات. اي يجب على المسلم ان يكون اخراجه لها قبل صلاة العيد. وذهب بعض العلم الى انه لو اخرجها بعد صلاة العيد صحى صحت زكاته ولكنه خالف السنة خالف السنة وعل ذاك انها تؤدى يوم العيد يوم العيد ويوم العيد يبتدأ من طلوع الفجر الصادق الى غروب ولا يجوز تأخيرها بعد ذلك فمن نسي اخراجها قبل صلاة العيد اخرجها بعد صلاة العيد. ومن آآ يعني آآ فرط في ذلك يقول يا من فرط ذاك فانه تداركوا ذلك التفريط ويخرجها في يوم العيد على الصحيح لكنه فاته فاته الامر باخراجها قبل صلاة العيد. اذا الذي يخرجها بعد صلاته متعمدا قد فرط وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اما الناس والمعذور فانه يخرجها متى؟ متى ما اه ذكر او متى ما استدرك وتبقى في ذمته حتى لو تجاوز وقت يوم العيد لو ان انسان اه وكل شخص يخرج الزكاة ولم يخرجها الا بعد ثلاثة ايام ولم يعلم الا بعد اربعة ايام من يوم العيد ان فلان لم يخرج نقول اخرجها الان وتكون من باب من باب القضاء لتلك لتلك الزكاة تلك الصدقة اذا هذا ما يتعلق بوقت خروجها الوقت الفاضل في خروجها وحكم اخراجها بعد صلاة العيد على قوله على الكرم وعلى التحريم وايضا اه اخراجها بعد ذلك المسألة الثانية في هذا الحديث قوله صاعا من تمر او صاعا من شعير الذي ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذين هذين الصاعين يعني لا ابن عمر رضي الله تعالى في حديثه لم يذكر الزبيب ولم يذكر القمح وانما ذكر فقط طاعا من تمر وصاعا من شعير. وهذا الذي جاء في ابن عمر وكل وكل حديث جاء عن ابن عمر فيه زيادة الزبيب او زيادة السلتة وزيادة الدقيق او زيت القمح فليس بمحفوظ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. المحفوظ عنه فقط هو قوله صاعا من تمر او صاعا من شعير وهذا يدل على ان ابن عمر كان عنده ان الزكاة تكون من هذين النوعين الذي الذي قال في حديثه ولا يعني ذلك ان غيرها لا يجزئ بل جاء في حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه ذكر ايضا زياد على التمر والشعير ذكر ذكر الزبيب وذكر الاقط ذكر الزي وذكر طاء الاقط. ولم يذكر القمح لانه لم يكن قوتهم بل لم يكن موجودا عندهم الا نادرا قليلا. فحديث ابي سعيد وحديث اه ابن عمر ليس فيه ذكر القمح والقمح لم يكن يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لندرته ولقلته ولغلائه. اما بعد ذلك لما فتح آآ فتحت تمسار وانتشر الاسلام في البلدان جاءهم تلك السمراء وهي ما يسمى بالقمح يسمى القمح فعدل معاذ بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه من نصف صاع عدل بنصف صاع من بر بدل صاع من التمر والشعير وهذا سيأتي معنا مسألة اذا الفرض الذي يخرجه المسلم في زكاة الفطر اما ان يخلص صاعا من تمر واما نخ صاعا من شعير واما ان يخرج صاعا من اقط واما ان يخي صاعا من آآ من زبيب. وهل هذه الاصناف محددة ولا يجوز ان ان يخزي المسلم غيرها نقول ليس بصحيح بل هذا هو طعامهم وهو الذي كان يخرجه الناس في ذلك الوقت. فكل ما كان آآ مكيلا ومدخرا وقوتا لاهل البلد جاز لهم ان يخرجوا زكاة الفطر فمثلا في هذه الازمنة يخرجون الارز الارز من اطيب الطعام فيخرجه المسلم في ذات فطره ويخرج من ذلك صاعا من ارز صاعا من الرز وهو ما يقارب يقارب الكيلوان والربع او الكيلو والثلث كذلك الدخن كذلك البر كذلك القمح. كل هذه من الاطعمة التي التي يأكلها الناس. اما الذي لا لا يكال ولا يدخر فانه او لا يخرج منه زكاة الفطر. وهل يجوز اخراج القيمة بدل بدل الطعام؟ نقول الصحيح الذي عليه اكثر اهل العلم انه لا يجوز اخراج القيمة بدل اه بدل الطعام. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما فرض زكاة الفطر فرضها صاعا من طعام ولو كان يجوز غيرها لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم فالذهب والفضة والنقود وقيمتها كانت توفر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يخرجوا بدلا عنها هذا هذا المال ولا شك ان حاجة الناس الى المال اشد من حاجتهم الى الطعام فلو كان جائزا لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم فافاد هذا ان ان زكاة الفطر تخرج فقط من الطعام ولا يجوز اخراج القيمة. وان كان هناك جمع من التابعين يرون جواز اخراج القيمة بدل بدل اه بدل اه الطعام. لكن هذا قول مرجوح يخالف احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. اذا قال صاع من تمر وصاعا من شعير ثم قال عدل الناس الى نصف صاع من بر. والذي عدل الى ذلك المحفوظ انه معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه اما عمر وعثمان فلم يعدلوا الى ذاك. وعلى هذا نقول كل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه انه عدل بنصف صاع من من بر من عند صاع من من شعير او تمر فليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث في ان القمح مما يخرج في زكاة الفطر لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث. كل ما حفظ في هذا هي آآ التمر وآآ الشعير والزبيب والاقط لاقط هذه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما البر والدقيق البر الذي هو القمح والسام والسمراء. فلا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر باخراجه في زكاة الفطر. اول من اخرجه ومعاذ بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه وجعل وجعل نصف صاع من بر يعادل صاعا من طعام. والصحيح ايضا اذا اخرجنا صاعا من بر فاننا نخرجه فان لاخرجنا برا فاننا نخرجه كما آآ نخرج الشعير والتمر فيكون صاعا صاعا آآ صاعا من بر صاعا من بر. ولا نخرج نصفها صعب. وهناك الماء والمسألة فيها خلاف. فذهب جمع من اهل العلم الى ان نصف صاع من بر يعادل صاع من تمر او شعير نفاسته ولطيبه ولغلائه لكن الصحيح نقول ان هذه المطعومات تختلف من بلد الى بلد فلو ولو كان ذلك العبرة بالقيمة قد يكثر البر حتى يصبح قيمته اقل من الشاي ندرته او اقل من التمر ندرته فمثلا في بعض البلدان التمر اغلى اغلى من البر واطيب من عند اهلها من البر. فلو كان نصف صاع آآ لو فلو كان يجوز اخراج نصف الصاع اذا غلت قيمته لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا نقول الصحيح اذا اخرجنا فرض اذا اخرجنا زكاة الفطر ان نخرجها صاع من اي نوع سواء كان من قمح او من شعير او من اقط او من امر او من زبيب نخرج صاعا. ولا نخرج نصف صاع ولا نخرج صاع. ومن اخرج نصف صاع اخذا بفتوى جمع من الصحابة وعلى قول رضي الله تعالى عنه اخذ بها كثير من العلم فله ذلك لكن الصحيح نقول انه كما قال ابو سعيد وابن عمر انهم لا يعدلون عن التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ عبد الرحمن في على شرحه قال الفقهاء في فضل اخراج قال الفقهاء اربعة اوقات وقت مباح وهو اخراجها قبل العيد بيومين ووقت مستحب وهو تراجع يوم العيد قبل الصلاة ووقت مكروه واخراج يوم العيد بعد الصلاة ووقت حرام وهو تأخير عن يوم العيد فيجب قضاؤه والتوبة التفويت لوقتها فيقول هنا والصحيح ان الوقتين اولين وقت واحد وانه المستحب وهو ان يخرجها قبل صلاة الى الصلاة الى يومين قبل العيد آآ ثم قالوا عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من اقط او صاع من زبيب. فلما جاء معاوية رضي الله تعالى عنه لما جاء معاوية رضي الله تعالى عنه قال ارى مدا من هذه يعدل مدين ارى مدا من هذه يعدم الدين بمعنى ارى مدا من بر يعدل مدي من شعير ومن تمر ومن اقطم زبيب فجعل نصف صاع يقابل صاع. قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قوله كنا نعطيها في صاعا من طعام. قول هنا آآ صاعا من طعام مرادهنا المرادهما كان يخرجه في ذلك في الوقت لان بعضهم من الاحناف خاصة الطحاوي ذكر ان المراد بالطعام هنا هو هو القمح وان ابا سعيد رضي الله تعالى عنه يقول كنا صاع من طعام بمعنى بمعنى آآ انهم كانوا صاعا من بر صاعا من بر وسمي طعاما لانه اشرف طعامهم وهو المعروف عندهم انه طعام وهذا القول ليس بصحيح. اولا اولا انه جاء في جاء في حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه انه فسر قال آآ صاع من طعام ثم قال وكان طعامنا الشعير والتمر والزبيب والاقط ففسر الطعام بهذه الاربع ولم يكن الطعام آآ قسما لهذه الخمسة وانما هو وانما هو ايضاحا يعني ذكر اول العام ثم فصله بهذه المطعومات الاربعة وهو من باب عطف الخاص على من باب عطف خاص العام فقال امرنا ان نخز ان نخرج زكاة الصاع من طعام ثم فسر الطعام بانه ضاع من شعير صاعا من تمر صاع من زبيب صاع من اقط فهذا هو معنى الطعام والا والا كيف يقوم سعيد رضي الله تعالى عنه وجاءت السمراء لو كان لو كان الطعام معروفا عندهم لما قال وجاءت السمراء قال قال فلما جاء معاوية وجاءت السمراء السمراء المراد بها ايش؟ القمح. فلو كان ابو سعيد رضي الله تعالى يقصد الطعام البر لما بعد ذلك وجاء وجاءت السمراء اذ هي موجودة كيف تجيء وهي موجودة فافاد ان من قال ان المراد بالطعام هو القمح وانها السمراء ان قوله غير محفوظ قوله منكر. والصحيح الصحيح ما فسره عند مسلم رحمه الله تعالى انه قال وكان طعامنا وكان طعامنا آآ طعامنا الشعير الشعير والزبيب والاقط والتمر هذا الذي فسره ابو سعيد رضي الله تعالى عنه. لان هناك من يقول ان الطعام يستعمل حنطة عند الاطلاق حتى قال يقول الطحاوي وكانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الاطلاق. حتى اذا قيل اذهب الى سوق الطعام ففهم منه سوق القمح واذا غلب العرف نزل اللفظ عليه. لان ما غلب استعمال اللفظ فيه كان كان فطوره عند الاطلاق اقرب كان حضوره كان الحضور عند الاطلاق اقرب وقد رد ذاك المنذر فقال منذ رد ذلك ان مرادا في قول صاع من طعام حجة من قال صاع من حنطة وهذا غلط منه وذلك ان ابي سعيد اجمل الطعام ثم فسره فقد روى مسلم من طريق حفص بن ميسرة عن زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله ابن ابي عبد العياض ابن عبد الله عن ابي سعيد اه انه قال كنا نخلص من طعام وكان طعامنا يقوم سعيد كنا نخرج صاع من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر فهنا فسر ابو سعيد رضي الله تعالى عنه مراده بقوله صاعا من طعام اي هي التمر والشعير والاقط الزبيب وليس كما ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى وعلى هذا نقول ان السمراء والقمح والحنطة لم يكن معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة حتى آآ فتحت البلدان وانتشر الاسلام وجاءت الغنائم من آآ الشام ومن العراق وما شابه جاءت السمراء فلما جاء السمراء جعل معاوية رضي الله تعالى عنه نصف صاع من قمح ومن حنطة يعادل طاعا من طعام واخذ بهذا جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لنفاسة لنفاسة لنفاسة القمح لنفاسة القمح و الحنطة لكن نقول الصحيح ان ابا سعيد قال فلا ازال فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو انه يخرج طاعا من طعام ايا كان ذاك الطعام ان اخرج مرا اخرج صاعا وان اخرج تمرا اخرجت صاعا وان اخرج شعيرا اخرج صاعا وان اخرج اقظا اخرج صاعا وزبيبا اخرج صاعا من اهل العلم من يرى انه لا يجوز ان يخرج غير هذه الاصناف الخمسة. ويرى ان هذه الاصناف الخمس منصوص عليها فلا يجوز لمن يخرج غيرها. والصحيح في ذلك ان كل ما كان قوتا لاهل البلد ومطعوما لهم فلهم ان يخرجوا فلهم ان يخرجوا الزكاة منه يخرجوا الزكاة منه وآآ او كالارز وكالدخن كغيرها من المطعومات التي يطعمها الناس ويأكلها الناس ويكون المقصود هو ان يغنيهم عن سؤال الناس في ذلك في ذلك اليوم اذا هذا ما يتعلق بمسألة آآ زكاة الفطر. اذا عرفنا متى متى فرضت وعرفنا ايضا وقت اخراجها ووقت الجواز ووقت الاباحة ايضا من يخرج عنه زكاة الفطر قلنا تخرج عن كل مسلم صغيرا كان او كبيرا ذكرا كان او انثى حرا كان او عبدا من المسلمين من المسلمين وليجلها يقول الكافر لو ملك مسلما لو لو استولد الكافر مسلمة هل يخرج عنها زكاة الفطر ان لو وقع ذلك ملك الكفار المسلمين. فهل يجب على الكفار ان يؤخذ زكاة الفطر عن عبيدهم من المسلمين تقول الصحيح انه لا يجب عليهم وان كانوا وان كانوا مخاطبون بالزكاة لكنهم لا يجب عليهم ذلك لانها لا تصح من كافر ولا تقبل ولا تقبل من كافر في قول عامة العلماء ايضا من المسائل التي ذكرها هنا آآ قوله آآ طاعة من طعام او ساعة من تمر او صاعا من شعير باقي شي مسائل زكاة الفطر الجنين الجنين الجنين هل يخرج زكاة الفطر؟ نقول الجنين باتفاق الائمة آآ ان الجنين لا تجب في زكاة الفطر ومنهم من اوجبها منهم من اوجبها اذا بلغ مئة وعشرين يوما وهذا القول ليس بصحيح ليس بصحيح جاء عند بعض الظاهر بعض اهل الظاهر انه اوجب زكاة الفطر على الجنين وهو قول ضعيف. وجاء احمد استحبابه عن الجنين لكن الصحيح ان الجن لا يدخل في الصغير لا حقيقة ولا عرفا. وانه ما دام حملا فلا حكم له حتى يستهل طارخة. اذا الجنين ايضا لا يخرج عنه زكاة الفطر. وانما تخرج زكاة الفطر عن الصغير ممن هو مولود اي صغير كان يخرج عنه زكاة الفطر الصغير الكبير والذكر والانثى والحر والعبد كل هؤلاء تجب عليهم زكاة الفطر فيخرجهم يخرجهم عن انفسهم اذا كان لهم مال واذا لم يكن لهم مال اخرجها عنهم من ينفق عليه من يعولهم. هذا ما يتعلق بزكاة الفطر وننتهي ننهي بهذا حديث احاديث كتاب الزكاة وننتقل الى كتاب الصيام سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين قال الامام المصنف رحمه الله كتاب الصيام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه انا بالله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم اليكم فاقدروا له انا نسب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة عن انس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة قال انس قلت لزيد كم كان بين الاذان والسحور؟ قال قدره خمسين اية انا ايش تقول ام سلمة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويسوم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم سومه فانما اطعمه الله مو سقوة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت؟ قال مالك؟ قال وقعت على امرأتي الصايم. وفي رواية الصوت واهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق الميكتل. قال اين السائل؟ قال انا. قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل آآ على افقر على افقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين يريد الحرتين اهل بيت افقر من اهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه. ثم قال اطعمه اهلك. الحارة ارض تركبها تجارة صدق باب الصوم في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اننا ذكر عبد الغني رحمه تعالى كتاب الصيام وذكر آآ هذا الكتاب بعد ان انهى الزكاة باحكامها ومسائلها وهذا الكتاب ذكر فيه سبعة احاديث تتعلق باصول الصيام التي في الصحيحين في البخاري ومسلم اولا قال كتاب الصيام مر معنا ان الكتاب اصله من التكتب والاجتماع وسمي كتابا لاجتماع ابوابه وفصوله في باب واجتماع فصول ابوابه في مسألة واحدة او في حكم واحد وهنا جمع احاديث تتعلق بالصيام والصيام هو الركن الرابع من اركان الاسلام كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر انه قال قال صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وذكر منها لك منها الصوم وان وقع اختلاف في حديث ابن عمر مرة يذكر الحج قبل الصوم مرة يذكر الصوم قبل الحج والبخاري ذهب الى ان الحج مقدم على الصوم فقدمه في صحيحه وجماهير العلماء قدموا الصوم على الحج وهو ركن من اركان من اركان الاسلام الخمسة وهو واجب باجماع المسلمين. واجب اجماع المسلمين لمن كان مستطيعا له ولا خلاف بين العلماء في فرضية الصيام وان من جحد وجوب الصيام فهو كافر بالاجماع وانما وقع الخلاف بين الفقهاء في مسألة وهي من ترك الصيام آآ عجزا او ترك الصيام آآ رغبة في الطعام وحبا في ملذات وتركه شهوة واتباعا لهواه فمن اهل العلم من كفر تارك الصيام من اهل العلم من كفر تارك الصيام اذا كان قادرا على الصيام مستطيعا عليه ولم يصمه فانه كافر عند بعض العلم وممن ذهب الى ذلك نقلت عن سعيد بن جبير نقل عن اسحاق ونقل ايضا احمد رحمه الله تعالى واما جماهير العلماء فذهبوا الى ان تارك الصيام مع مع اقراره بوجوبه ومع اعتقاده الوجوب انه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعلى وعيد شديد نسأل الله العافية والسلامة. ومما يدل على ان المفطر في رمضان متعمدا انه على واقع في ذنب عظيم ما جاء عند في حديث ابي امامة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على اقوام يعذبون في النار فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذي يتعجلون الفطر قبل اوانه. فاذا كان الذي يتعجل الفطر قبل اوانه يعذب بهذا العذاب الشديد فكيف بمن اه بيت النية الا يصوم وقطع بعدم الصيام لا شك ان ذنبه اعظم وجرمه عظيم والقول بكفر ذلك ليس ببعيد القول بكفره لان هذا من مباني الاسلام العظام ومن اركانه الجسام فيجب على المسلم ان يصوم هذا الشهر الكريم الا اذا كان عاجزا او متأولا او مخطئا فهذا له حكم اخر هو اصل الصيام هو الامساك. اصل الصيام هو الامساك في لغة العرب نقول الاصل في الصيام هو الامساك كما قيل خير صيام وخير غير صائمة بمعنى خير الصيام عن الجري وخير غير صائمة تحت العجاج تعلك اللجم بمعنى انها تجري وتجري فهي غير صائمة. وقد قالت مريم اني نذرت للرحمن صوما اي ممسكة عن الكلام كله ممسك عن شيء يسمى يسمى صائم. اما في لغة الشرع المراد بالصيام هو الامساك هو امساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص هو امساك امساك مخصوص اذا مخصوص عن شيء مخصوص. وقال بعضهم الصوم ترك الطعام والشراب والنكاح والنكاح بنية من الليل بنية من الليل. فعلى هذا نقول الصيام هو الامساك بنية من الليل عن كل ما يفسد صيام الصائم من طعام او شراب او جماع فهذا هو اه في زمن مخصوص اي في رمظان اذا كان فرضا واذا كانت غير رمظان لرمظان قظاء فان ويسمى قضاء اذا الصيام هو الامساك بنية الليل عن اه المفطرات من الطعام والشراب والجماع واهل متفقون على فرضيته وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى كتب على الذي من قبلكم اختلف في ذلك فقيل اي فرض عليهم الصيام كحالنا وهو ثلاثين يوما وقيل فرض عليهم جنس الصيام دون تحديد دون تحديد الزمان والشهر الاصح للجمهور انه فرض عليهم جنس الصيام ولم يفرض عليهم نفس رمضان الذي نصومه نحو انما خصصنا بذلك. قال اولا اول احد بهذا الباب ذكر حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن طريق يحيى ابن ابي كثير. عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي هذا حديث آآ فيه النهي عن تقدم رمظان بصيام يوم او يومين. والنهي هنا متعلق بمن احتاط لصيام بهذا صيام واستثنى في هذا الحي الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. بمعنى من كان عليه قضاء فانه يجوز له القضاء في هذا اليوم في هذين اليومين. كذلك كمن وافق هذا اليوم او او وافق في هذين اليومين آآ صوما كان يصومه كان يصوم الاثنين والخميس فوافق احدهما الخميس او الاثنين او كان يصوم يوم يفطر يوما فوافق احدهما يوم اليوم الذي يصوم فيه او كان يصوم شعبان فوافق كان يصوم شعبان كله فان له ان يتقدم فله ان ان يصوم هذين اليومين وانما النهي متعلق متعلق بمن يخص هذين اليومين بالصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يخص اخر شعبان بالصيام. نهى ان يخص اخر شعب الصيام. واما ايضا ينعدن اليوم الثامن والعشرين ينهى عنه. واليوم التاسع والعشرين ايضا ينهى عنه. ويوم الشك ايضا ينهى عنه. اما يوم الشك فله حكم خاص لانه جاء عن عمار انه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. اما حديث ابي هريرة هذا فيه النهي ان نتقدم فرمضان بصيام يوم او يومين والنهي هنا عن التحريم على التحريم وان كان هناك من يرى انه على الكراهة لكن الصحيح نقول ان النهي هنا على التحريم فلا يجوز للمسلم ان يتقدم رمضان بصيام يوم او يومين الا ان يوافق صوما كان يصومه فله ان يصوم او كان اه عليه قظاء من رمظان فظاق به الوقت في هاليومين فانه يصوم ايظا اما التنفل بصيام اخر شعبان فهذا لا يجوز لهذا الحديث لهذا الحديث. وهو يدل ايضا هذا الحديث على نكارة حديث ابي هريرة الذي جاء جاء عناء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة اذا انتصم شعبان فلا تصوم فيما رواه اهل السنن. قال الامام احمد هذا حديث منكر فحديث خيرة هذا يعل حديث ابي هريرة الاخر الذي فيه اذا انتصر شعبان فلا تصوموا لان حديث ابي هريرة لا تقدموا رمظان بصيام يوم من له منطوق وله مفهوم منطوقه اننا لا نتقدم بيوم او يومين ومفهومه انه يجوز اكثر من ذلك فيجوز لنا ان نصوم قبل نهاية شعبان اه قبل شعبان بخمسة ايام يجوز ان تصوم اليوم اليوم مثلا عشرين واليوم الواحد وعشرين يجوز وتكمل الصيام الى اخره وانما النهي فقط متعلق بتقدم رمظان بصيام يوم او يومين وقد علل الفقهاء يعني العلة في ذلك قالوا والعلة هي ان لا يحتاط لرمضان لا يحتاط لرمضان. لان من الناس من يصوم من باب الاحتياط من باب الاحتياط وهذا مما نهى عن الشارع لان الشارع جعل لكل شيء حدا وميقاتا فلا يجوز لنا ان نتقدم على ما حد وقته من باب الاحتياط. اما اذا كان يصوم ليس لاجل رمضان وانما يصومه لاجل صوم كان يصوم فهذا لا يدخل في النهي النهي يدخل اذا صام لاجل رمضان فهذا لا يجوز والنهي متعلق بصيام يومين. اما قبل ذلك فالصحيح جوازه وحديث ابي هريرة اذا انتصب شعبان فلا تصوم نقول هو حديث هو حديث منكر هو حديث منكر فقوله لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوم فليصمه. ايضا مسائل جواز تسمية رمضان برمضان وان حديث الوارد عن ابي هريرة لا تقول رمظان فان رمظان اسم من اسماء الله فهو حديث منكر فيه ابو معشر وابو معشر ظعيف الحديث والصحيح انه جاء عن محمد ابن كعب القرضي وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز ان نسمي رمظان رمظان ويجوز ان نقول فيه ايظا شهر رمظان ولا حرج في ذلك فقول هنا لا تقدموا رمضان دليل على جواز تسمية رمضان بذلك وان النهي الوارد في هذا ليس ليس بصحيح ليس بصحيح بحيث لا تقول رمظان فان رمظان اسماء الله قلنا انه حديث منكر والمحفوظ انه من طريق محمد بن كعب القرظي مرسلا قال بعد ذلك لماذا سمي رمظان؟ قيل سمي رمظان لان الذنوب ترمظ فيه. لانه لانه ترمظ فيه الذنوب اي تحرق الذنوب. رمظان هو شدة الحر شدة الحر الرمظاء هي شدة الحر وسمي رمظان لان الذنوب تحرق فيه بالصيام وقيل انه سمي رمظان لانه وافق ابتداء صيامه زمان الحر وذكر بعضهم ان في ستين اسما في رمضان لو قال فيه قال ابو خير الطلقاني في كتابه حظائر القدس لرمضان ستين اسما. ستين اسما ثم قال الحي الذي بعده اي الحديث الثاني قالوا عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له. فان غم عليكم فاقدروا له. حديث ابن عمر هذا رواه البخاري ومسلم ايضا من طريق ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر وجاء ايضا من طريق ما لك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وفي هذا الحديث دليل على ان رمضان يثبت دخوله برؤية هلاله واثبات دخول رمظان يكون بعدة امور. الامر الاول ان يثبت دخوله برؤية هلاله. فاذا رؤيا هلال رمظان دخل الهلال هل يشتاط في رؤية هلاله عدد؟ هناك من يشترط ان ان يراه اثنان ولا ولا يقبل بواحد وهذا قول بعض اهل العلم. والقول الثاني انه لابد ان انه يصح في رؤيته في رؤيته رجل واحد او راء واحد سواء كان رجل او امرأة يصح ويثبت هلاله برؤية شاهد واحد وفي ذلك احاديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان اعرابيا قال اني رأيت قال رأيته قال نعم قال فاذن يا بلال قال فابرى بنا ليؤذن بان يصوم الناس غدا والحديث جاء من طريق عكرمة عن ابن عباس عن عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من طريق عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ورجح الحفاظ ارساله لكن يشهد له ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه رأى هلال شوال فامر النبي رأى هلال رمضان فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يصوموا غدا وهو حديث صحيح جاء عند ابي داوود من حديث نافع ابن عمر واسناده واسناده صحيح القول الثالث التفريق بين الصحو وغيره فقالوا اذا كان اذا كان صحوا فلا يقبل فيه الا رؤية الجماعة. واذا كان غيما او وهناك ما يحول بين رؤيته فيقبل فيه رؤية الرجل واحد وهي قول اهل الرأي. واصح الاقوال في هذا وهو الذي عليه جماهير العلماء ان هلال رمظان تثبت رؤيته برؤية شاهد الواحد اذا رآه رجل واحد او امرأة واحدة وثبتت رؤيتهم او قبلت شهادتهما قبلت آآ قبلت رؤيتهم. اما القول بانه يشترط فيه يشترط فيه اثنان. فهذا آآ ليس آآ براجح والمرجوع وبل هو قول مرجوح المسألة الثانية ايضا قوله اذا قوله فصوم لرؤيته وافطر رؤيته اذا هذه آآ العلامة الاولى او هذا احد آآ طرق دخول برؤية هلاله الطريقة الثانية التي يثبت بها دخول رمظان هو اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما. فاذا اكملنا عدة شعبان ثلاث يوما فان بعده دخل رمضان. اذا يدخل رمضان اما برؤية هلاله واما باكمال عدة شعبان ثلاثين ثلاثين يوما وقوله صوم لرؤيته اننا امة امية. لا نصوب الحساب ولا ما يعرف بالحساب الان بل نصوم برؤية هلال ان رأيناه صمنا واذا لم نره اكملنا عدة شعبان. اما القول باعتبار الحساب فقد قال به ابن الماجشون وقال ايضا بعض الشافعية وهو مخالف لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد اتفق الائمة الارض على ان العبرة في رؤيته لرمضان هو الرؤيا وليس وليس الحساب وعد القول بالحساب انه قول مخالف لاتفاق الائمة. وهو يقول به ايضا الروافض لعنهم الله وفي قوله اذا رأيتموه فصوموا هذا يفيد العموم سواء رؤيا ليلا رؤيا رؤيا آآ قبل الزوال او بعد الزوال. بمعنى ما رؤي هلال رمظان وجب على المسلمين الصيام. وهناك من يفرق اذا رؤي قبل الزوال واذا رؤي بعد الزوال. فاذا رؤيا اه بعد الزوال فهو الليلة المقبلة اي في اليوم الذي بعده واذا رؤي قبل زوافه والليلة الماضية والصحيح انه لا فرق متى ما رؤي الهلال قال سواء قبل الزوال بعد الزوال فانه يعتبر من الليلة المقبلة فيصومون من الغد فيصومون فيصومون الغد ايضا في قوله اذا رأيتم فصوموا ان هذا الحكم يشمل جميع المسلمين يشمل جميع المسلمين. فمتى ما رؤي الهلال في بلد وبلغ البلدان الاخرى رؤية له فانه يلزمهم فانهم يلزم ان يصوم عن المسلمين. ومسأ فيها خلاف في مسألة اختلاف المطالع. وهل وهل اه آآ وهل يصوم اهل يصوم اهل الاسلام برؤية بلد واحد؟ او ان لكل بلد مطلعهم وقع في خلاف بين العلماء منهم من قال ان ان لكل بلد رؤيتهم ومنهم من قال ان ان اهل البلدان كلها يتبع بعضهم بعضا بالرؤية ومنهم من يرى بين المطالع فما كانوا في مطلع واحد فحكمهم واحد ومن كان مطالعهم متفرقة فحكم مختلف والصحيح في هذه المسألة انه متى ما يا هلال رمضان وامكن ان يخبر به جميع المسلمين فان المسلمين جميعا يؤمرون بصيامه ويصومون برؤيته ويصوم برؤيته فاذا رؤي في بلد مثلا رؤيا في هذه البلاد واخبر المسلمون ان الهلال رؤي كل من وافقنا في رؤيته او كل من اخبي برؤيتنا له فانه يلزمه ان يصوم معنا. فمن كان في الليل فمن كان في الليل لان الاوقات تختلف قد نراه نحن في الليل وعندهم نهار فهم نحن نصوم للغد وعندهم ليل فاليوم الذي بعده يصومون يصومونه معنا فاول يوم لنا هو ايضا اول يوم لهم هو اول يوم لهم بعد بعد رؤية هلال بعد رؤية هلال رمضان وهذا لتتفق به كلمة المسلمين به كلمتهم. قوله فان غم عليكم قال واذا رأيتموه ايضا فافطروا وبالاجماع بالاجماع ان رؤية هلال شوال لا تكون الا بشاهدي عدل. وخالف ابو ثور رحمة الله تعالى فجوز ايضا الافطار في هلال شوال برؤية شاهد واحد لكن الائمة متفقون على ان جميع الشهور لا يقبل في رؤيتها الا آآ شاهد عدل الا رمظان فخرج عن هذا هذا الاجماع او خرج عن هذا خرج عن هذا الاصل لان النفوس لا ترغب بالصيام لا ترغب بالصيام بل النفوس تريد تأخير الصوم ولا تريد ان يدخل رمضان فلما كان مخالفا والعادات قبل فيه رؤية شاهد واحد واما خروجه فلابد ان يراه اثنان لان النفوس تستعجل خروج رمضان فلابد ان يثبت فيه آآ شاهد عدل او يراه شاهد عدل فاذا رآه اثنان افطر الناس برؤيتهم اما اذا لم يرى هلال شوال فيكملون عدة شعبان ثلاثين يوما اذا اكملوا عدة واذا فيكملون عدة رمظان ثلاثين يوما فاذا اكملوا عدة وثلاثين يوما افطروا بعد ذلك. اذا هلال شوال يرى يثبت دخوله اما برؤية اثنين واما باكمال عدة رمضان. واما هلال رمضان فيثبت اما برؤية شاهد واحد او باكمال عدة شعبان ثلاثين يوم قوله فان غم عليكم فاقدروا له. فان غم عليكم فاقدروا له. في هذا اللفظ فان غم عليكم اي حال دون رؤيته غيم. او قتر او او واي شيء او انسحاب او غبار او ما شابه ذلك قال ابن عمر فاقدروا له ومعنا فاقدروا له هنا ابن عمر فهي من ذلك التضييق انه يضيق عليه فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه اذا لم يرى دون اذا كان ليلة الثلاثين ولم يرى دون اذا كان ولم يرى دون رؤية الهلال سحاب ولا غيب ولا قطر اصبح مفطرا. فاذا رأى دون رؤيته او فاذا رأى اه فاذا رأى انه حال دون رؤيته غيم او قتر او سحب ماذا يفعل؟ يصبح قائما ويفهم قوله فاقدروا له بمعنى ضيقوا عليه. لكن الصحيح ان قوله فاقدروا له اي فاحسبوا له بمعنى اكملوا عدة شعبان ولذا جاهد ابو هريرة وحي ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال فاكملوا العدة ثلاثين يوما فاكملوا العدة ثلاثين يوما او فعدوا ثلاثين فعدوا ثلاثين والظمير فعدوا سيعود عليه شيء على شهر تعبان فيكون المعنى فاقدروا له اي فاحسبوا له. واما فهم ابن عمر انه قال فاقدر له بمعنى ضيقوا عليه فهذا خالف فيه الاحاديث الصحيحة التي فيها ان انا فاقدر له بمعنى احسب له والحساب يكون بمعنى ان نحسب عدة شعبان فاذا اذا لم نر هلال آآ رمضان اكمل ان لا عدة شعبان ثلاثين يوما. فاذا اكملناها صمنا بعد ذلك اول ايام اول ايام رمضان ايضا في قوله فاقدروا له يدخل بنا حديث صيام يوم الشك. وصيام الشك اختلف فيه العلماء فمنهم من يرى ان يوم الشك هو اليوم الذي هو اليوم الذي يكون الشمس فيه صحوة وليس وليس فيه سحب ولا قتر فهذا اليوم الذي ينهى عن صيامه ولا يجوز ان يصومه المسلم. اما اذا كان هناك لك سحاب او قتر او غيم فلا يسمى ذلك شكا واوجب واستحبوا على خلاف بينهم بين الايجاب والاستحباب في صيامه. والصحيح ان يوم هو هو اليوم الذي يشك فيه برؤية الهلال ولا يسمى شكا الا اذا كان الا اذا كان هناك غيم او قتر او سحاب يحول بين رؤية الهلال وقد ثبت عن عن ابي اسحاق عن صلة ابن الزوف عن ابي عن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ان امارة قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. فيوم الشك لا يجوز صيامه سواء كانت الشمس صحوا او سواء كان صار صحوا او كان هناك غيم وقتر. ووصف اه وصف الشك بالغيب والقتر اولى من كونه صحوا لان اليوم الذي اليوم الذي تكون شمسه صحوا ويرى فيه آآ ويكون نهاره صحوا هذا يكون واضح فيه الرؤية ويستطيع الناس ان يروا الهلال. اما اذا كان هناك غيب وقدر فهذا اليوم الذي يكون فيه شك هل هو من رمضان او من غير رمضان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يوم الشك وقد جاهد ابو هريرة رضي الله تعالى عنه من حديث شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوم ثلاثين وهذه الزيادة رواها البخاري من طريق ادم بن ابي اياس وشعبة عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة. واكثر اصحاب شعبة يروونه بلفظ فعدوا ثلاثين دون ذكر دون ذكر شعبان. ولا شك ان معناها معنى حديث ادم فقوله فعدوا ثلاثين يعود ايضا على على شعبان ان يصوموا ان يعدوا شعبان ثلاثين ثلاثين يوما اذا عرفنا يوم الشك انه لا يجوز صيامه على الصحيح لا فرض صيامه نفلا. اما الفرض ام يعني هل يجوز ان نصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض رمضان؟ نقول لا يجوز. وهل يجوز ان يتطوع به نفلا؟ يجوز في حالة واحدة وهي بعد متى يجوز؟ اذا كل نفلة يوم الثلاثين اذا وافق صوما كان يصومه او يجوز اذا كان عليه قضاء وضاق به فيجوز له ان يصوم هذا اليوم اما ان يصومه من باب انه من رمضان او يصوم من باب الاحتياط لرمضان فهذا الذي فهذا الذي لا يجوز. الحديث اذ قالوا عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن طريق ابن صهيب عن انس ابن رضي الله تعالى عنه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة. دليل على تأكيد امر السحور. وان التسحر من السنن المؤكدة من السنن المؤكدة. ولقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الاجماع على السحور والسحور فيه فظائل كثيرة من ذلك اولا انه فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السعة كما جاء عند مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى من ذلك ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هلموا الى الغداء المبارك الى اكلة السحر فسماها غداء مباركة سماها غداء مبارك. والنبي صلى الله عليه وسلم امر بها فقال تسحروا فان في السحور بركة. ولولا الصارف بوجوب السحور لولا الصادقة قلنا بوجوب السحر وصارفه مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه. فلما واصل النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه فادنا ان السحور ليس ليس بواجب لو كان واجبا لحرم لحرم الوصال فلما واصلهم اليوم واليومين والثلاثة افادنا ان اكلة السحر ليست بواجبة وعلى هذا نقول اكلة السحور سنة مؤكدة وهي هي فصل ما بين صيامنا وصيامنا الكتاب واكلة السحر هي ما هي ما يؤكل وقت السحر. وكل ما سبق ذلك من طعام من الليل فلا يسمى فلا يسمى ما سحورا وانما السحور هو الذي يؤكل في وقت السحر خاصة وقت السحر ما كان قبيل الفجر بنصف ساعة الى ساعة يسمى هذا وقت السحر فهذه اكلة السحر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر سحوره حتى كان ما بين كان كان بينه وبين سحوره وقراءة كان بين كان بين سحور وبين صلاته قدر قراءة خمسين اية قدر قراءة خمسين اية كما في زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وفي قوله فان السحور بركة بركة في الدنيا وبركة في الاخرة في الدنيا انه يبقي الصائم متماسكا قويا لعباء الصيام وتعب الصيام. فيجدوا قوة ويجدوا ويجدوا ايضا صبرا في آآ في آآ صيامه بان اكلة السحر اكلة مباركة والبركة معناها البقاء والاستمرار فسميت مباركة لانها تبقى وتستمر مع الصائب الى ان الى ان يفطر من وايضا بركة في الاخرة ان الله عز وجل يصلي على المتسحرين وملائكته ايضا يصلون على المتسحرين وان سحر يؤجر عندما يأكل هذه الاكلة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة ومخالفة لاهل الكتاب فهي تحصل باتباع السنة وتحصل مخالفة اهل الكتاب وتحصل بها ايضا يعني يحصل السحور اولا متابعة السنة وثانيا قال فتي اهل الكتاب. وثالثا من باب ان التقوي على العبادة والزيادة في النشاط. ومدافعة سوء الخلق. وهذه فائدة يقول ومدافعة سوء الخلق لماذا من سوء الخلق؟ لان الصائم يسوء خلقه عند فقد الطعام فهذه الاكلة اكلة السحر تذهب وتدفع سوء الخلق الذي الذي يسببه شدة الجوع او سوء الذي يثيره الجوع ثم قال اه هذا ما يتعلق اكلة السحور. اذا لو قال قال ما هو الصارف للوجوب؟ من او قال تسحروا وهذا امر والامر يفيد عند اهل يفيد اي شيء يفيد الوجوب فما هو الصارف؟ نقول الصارف هو وصالوا صلى الله عليه وسلم. واهل العلم متفقون على ان اكلة السحر انها سنة وليست بواجبة ويحصو السحور باي اكل يأكله المسلم حتى لو شرب بظغة من لبن او اكل تمرا وقد جاء في الحديث نعم السحور التمر نعم ساحور المسلم التمر اسناده لا بأس لا بأس به وجاء في حديث ابو سعيد السحور السحور بركة فلا تدعوه ولو ان يجرع احدكم جرعة من ماء فان الله وملائكته يصلون على المتسحرين يصلون على المتسحرين. فلا يدع احد ولو يجرع جرعة من ماء بمعنى يأكل كلوا شيئا او يشرب شيئا من باب انه متسحر هذا حديث الراء الثالث في مسألة السحور الحديث الرابع قال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه قال تزحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة قال انس قلت لزيد كم كان بين الاذان والسحور؟ قال قدر خمسين اية. حديث انس هذا رواه البخاري ومسلم من طريق قتادة من طريق سعيد بعروبة عن قتاد عنس ومن طريق همام عن سعيد عن قتادة عن انس وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بين بين سحوره وصلاته قدر ما يقرأ القارئ خمسين اية او قال كم كان بين الاذان والسحور؟ قال قدر خمسين كان بين الاذان اي دخول وقت صلاة الصبح وسحوره صلى الله عليه وسلم قدر خمسين اية وهذا معنى قوله ثم قام للصلاة قال انس قلت لزيد كم كان بين الاذى والسهو؟ قال قدر خمسين اية اي ما يقارب بين سحوره اذان قدره قدر نصف ساعة او ثلث ساعة وهذا يدل على ان السنة بالسحور هو تأخيره. وقد جاء في حديث ابي هريرة لا تزال امتي خير ما عجلوا الفطر واخروا السحور وهذا الزيادة وان كان فيها شهود لان الحديث اصل في البخاري من حيث سهل ابن سعد من حيث سهل رضي الله تعالى عنه ان النبي قال لامتي بخير ما عجلوا الفطر وزاد احمد ابي هريرة واخروا واخروا السحور لكن نقول تأخير السحور سنة لفعل للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كان اصحابه رضي الله تعالى عنهم يتسحرون متأخرين. بل ان بلال رضي الله تعالى عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة يقول جاء عند ابن حبان والنسائي قال عن انس قال قال وسلم يا انس اني اريد الصيام اطعمني شيئا فجئت بتمر واناء فيه ماء وذلك بعدما اذن بلال قال يا انس انظر رجل يأكل معي فدعوت زين بن ثابت فجاء فتسحر معه ثم قام فصلي ركعتين ثم خرج الى الصلاة هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان سحور بعد اذان بلال. وكان بلال يؤذن يؤذن بليل. وابن وابن ام مكتوم يؤذن اذا طلع الفجر الصادق وقد قال بعض اهل العلم ان وقت ان وقت السحور يكون وقت الاسفار وهذا قول نسب لحذيفة وقال به الاعمش وقال بعض اهل العلم لكنه قول مخالف للاحاديث الصحيحة والله سبحانه وتعالى امرنا امرنا آآ في قوله تعالى حتى يتملك الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفيل ثم اتموا الصيام الى الليل. فبين الله سبحانه وتعالى حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود للفجر ان هذا وقت وقت الامساك فاذا تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود للفجر امسك المسلم ويكون ذاك بخروج الفجر الصادق وعلى هذا اتفق الائمة تبقى الائمة ان المراد بالخيط الابيض والخيط الاسود هو بياض الافق وسواد الافق اي بياض الليل بياض النهار وسواد الليل فاذا بدأ يتبين يتبين الخيطان بياض النهار وسواد الليل فان الفجر يكون قد دخل ويحرم وعندئذ ويحرم عندئذ الاكل. واما ما جاء عن حذيفة انه يأكل ما لم ما لم اه ما لم تطلع الشمس فهو قول قول اه خالفه حذيفة آآ قول ذهب اليه حذيفة اما ان يكون منسوخا وكان ذلك في الامر الاول ثم جاء الامر ان لا يأكلوا بعد بعد الفجر الصادق فالذي عليه الائمة متفقون ان وقت الصيام يبتدأ بطلوع الفجر الصادق وينتهي وقت الصيام بغروب الشمس. يعني هذا محل اجماع. اما الغروب فمحل اجماع. غروب الشمس محل اجماع. واما ابتداؤه ففيه خلاف. منهم من يرى ان يأكل ولو بعد الصلاة ومنهم من يرى انه يأكل ما لم تطلع الشمس. ومنهم من يرى وهو الذي عليه عامة العلماء وهو المتفق عليه بين اهل العلم. وهو الذي دلت عليه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه كتاب الله عز وجل ان وقت الصيام يبتدأ من طلوع الفجر الصادق. واما القول بانه يأكل بعد الفجر الصادق فهذا قول لا يلتفت اليه وهو قول ضعيف الحديث الذي بعده قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم ثم ثم يغتسل ويصوم. هذا الحديث رواه البخاري ايضا ومسلم من طريق ابي بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ام سلمة ايضا وذلك فيه قصة ان آآ وفيه آآ قول مروان لعبد الرحمن ابن الحارث اقسم اقسم الله لتقنعن بها ابا هريرة. على المدينة بمعنى ان يا ابا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يفتي ان من اصبح جنبه يريد الصيام انه لا يصم ذلك اليوم وان عليه قضاؤه وكان ابو يقول ذلك رضي الله تعالى عن اخذا من اخذا من الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنه او من غيره ثم رجع ابو هريرة عن هذا القول رجع عن ذلك كالقول لما سمع عائشة وام سلمة قال هما اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع العلماء المجمع اتفق الائمة على ان من اصبح جنبا جاز له الصيام سواء جنبا من جماع او جنبا من احتلام او جنبا من احتلام اي بمعنى جامع اهله ليلا ولم يغتسل حتى اصبح او اجنب ليلا ولم يغتسل حتى اصبح فيتفق الائمة ان صومه صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح من احتلام يصبح من يصبح جنبا كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم. وجاء في الحديث كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام. من جماع غير احتلام وجاء بلفظك يدركه الفجر في رمضان جنبا من غير حلم وجاء كان يصبح جن من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. وهذا كله يدل عليه شيء على ان من ادركه الفجر وهو جنب سواء كان من جماعه او من احتلام فان صومه صحيح. وبالاجماع ان من من احتلم اثنان اثناء صومه فصيامه صحيح الى خلاف وانما الخلاف الذي وقع من ادركه ان من ادركه الفجر وهو جنب هل له ان ان ان يتم صيامه؟ او او يلزمه قضاء ذلك اليوم ابو هريرة يقول يلزمه القضاء ثم رجع عن ذلك رحمه الله تعالى وقال به بعض قال به بعض المتأخرين اه والصحيح الصحيح الذي عليه الائمة متفقون ان من ادركه الفجر وهو جنب من احتلام او جماع فان صيامه صحيح ولا يلزم بالقضاء فلا شيء ولا شيء عليه ولذا قال هل في هل يصح صوم لا وهل يفرق بين عام الناس وبين الفرض والتطوع؟ الجمهور على جواز ذلك مطلقا انه يجوز ان يصوم سواء في الفرظ او في النفل وابو هريرة فكان يفتي بذلك ثم رجع عن هذه الفتوى. روى معمر عن الزهري عن ابي بكر عن ابي هريرة يقول قال وسلم فذكره انه صلى الله عليه وسلم والصحيح انه اخذه عن غير النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضل عن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعل هذا الامر كان من كان ثم نسب ثم نسخ جاء من طريق آآ ان ابا هريرة لم يسمع ذاك من النبي صلى الله عليه وسلم اي ان ابا هريرة لم يأخذ ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وانما اخذه بواسطة الفضل ابن ابن عباس رضي الله تعالى عنه واسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهم قد اخرج النسائي من طريق عكر بن خالد بن عقبة وعراك كلهم عن ابي بكر وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان ابا هريرة احال بذلك على الفضل ابن عباس انه الفضل ابن عباس وفي رواية انه احاله على اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه فيحتمل انه عنهما جميعا ثم رجع عن ذلك ابو هريرة وقال وقال عائشة وام سلمة اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح وهو الصحيح وقد نقل ابن دقيق العيد الاجماع قال رحمه الله صار ذلك اجماعا او كالاجماع يقول ابن دقيق عيد اي اصبح آآ القول بعدم آآ بعدم آآ القضاء وبعدم آآ عدم الصيام لمن اصبح جنبا اي يجوز ان يصبح يجوز ان يصوم ولو ادركه الفجر وهو جنب من احتلام او جنبا من من جماع ان صومه ولا يلزم بالقضاء. يقول ابن دقيق ولكن من الاخذ بأبي هريرة من فرق بين من تعمد الجنابة وبين من احتلم كما اخرجه عبد الرزاق عن ابن عيين عن هشام ابن عروة عن ابيه يعني ان ان جاء عن عروة وطاووس انه يفرقون بين من اصبح جنوا متعمدا وبين من اصبح جنبا ناسيا فقالوا من اصبح جنوا متعمدا قبل وادركه الفجر وهو جنب ان عليه القضاء ويمسك. ومن كان ناسيا فلا شيء. والصحيح لا فرق بين ذلك بين المتعمد وغيره يعني ينسب هذا القول لمن لعروة ولطاووس ومنهم من قال يتم صومه ذلك اليوم ويقضيه. جاء ذلك عن الحسن البصري يعني قال حسن وسام بن عبدالله بن عمر انه يصوم ذلك اليوم ويتمه ثم يقضيه بعد ذلك ونقل ايضا عن عطاء فقال فقال عطاء ارى ان يتم صومه ويقضيه لكن الصحيح نقول انه لا يؤمر بالقضاء ولا يؤمر بشيء وصومه صحيح اتفاق الائمة على ذلك وما جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يكون منسوخا وهو آآ مما آآ يعني منسوخا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول ايضا ونقل بعض المتأخرين عن الحسن بن صالح بن حي اجاب القضاء والذي نقله الطحاوي عنه استحبابه ونقل قال ابن عبدالبر عن النخاع ايجاب القضاء في الفرض والاتزان في والصحيح لا فرق بين التطوع والفرظ فمن اصبح جنبا وادركه الفجر وهو جنب فصام فصومه صحيح ولا يشترط لا يشترط للصيام ان يكون على طهارة من الحدث الاكبر. بل يجوز من كان على حدث اكبر ان ينوي الصيام حتى المرأة اذا طهرت من حيضها ليلا ولم تغتسل الا بعد طلوع الشمس او لم ولم تغتسل الا بعد طلوع الفجر الصادق نقول صومها صحيح وليس هناك ما يدل على اشتراط الطهارة للصائم من الحدثين لا الاكبر ولا الاصم الاصل محل اجماع واما الاكبر فقد قال اما على ان من ادركه الفجر وهو جنب ان صومه صحيح ولا شيء عليه الحديث السادس قاله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه هذا الحديث جاء من طريق إسماعيل ابن إبراهيم عن هشام ابن حسان القردوسي عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. بالاجماع ان هناك ما يفسد الصيام والمفسدات الصيام الاكل والشرب والجماع هذه مفسدات بالاجماع يعني هناك مفسدات الصوم منه ما هو مجمع عليه ومنه ما هو مختل فيه محل الاجماع في مفسدات الصوم الاكل والشرب والجماع والمختلف فيه مثل الحجامة والكحل وكذلك آآ الاستفراغ الاستفراغ الاستفراغ هذا ايضا فيه خلاف اللي عندنا الكحل والحجابة والاستفراغ وايضا ايضا ما يسمى الاستعاض بالبخور وغيره هذا محل خلاف ايضا مسألة بلع النخامة والبلغة ماذا فيه خلاف بين العلم ايضا مثلا الغيبة والنميمة آآ التقيؤ الاستفراغ ايضا آآ يعني من الغيبة والنميمة هل تفسد صيام الصائم او لا تفسده؟ اما محل الاجماع فهي الاكل والشرب والجماع وانزال المني بشهوة انزال المني بشهوة اذا اذا هو الذي استجلبه وانزله فاتفق الائمة على انه مفسد للصيام ايضا بمعنى الاستمناء باليد اما المختلف فيها فهي الحجامة ومن يفسد بالحجاب يقول حديث ابي رافع وحديث ثوبان افطر الحاجم والمحجوم والذي لا يفسد بالحجامة يحتاج من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم والصحيح ان الحجامة لا تفسد لا تفسد الصوم لكنها تكره تكره للصلاة من باب الابقاء عليه. اما التقيؤ ايضا يفرقون بين من ذرعه القين وبين من تعمد القيء فاتفق الائمة على ان من تقي عمدا عليه القضاء ومن ذرع القيد فيتفقون ايضا ليس عليه قضاء. والصحيح انه ليس هناك دليل صحيح يوجب القضاء على من تقيأ عامدا او لحديث ابي هريرة انه قال الفطر مما دخل مما خرج وكان بوهارة يفتي ان التقي لا يفسد لا يفسد الصوم. اه هذه ايضا اه من المساء. اما الكحل فلا يصح فيه احد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يفسد الصيام. كذلك ايضا السواك بعد بعد العشي لا يكره للصائم ولا لغيره كذلك ايضا الاستيعاظ الحقن كلها لا تفسد طيب انما الذي يفسد وما كان في مقام الغذاء الذي يصل الى المعدة او الجوف فاي طريقة توصي الغذاء للجسد فان ذلك يفسد صوم الصائم. الذي عنها اذا اذا فعل شيئا من المفطرات ناسيا اذا فعل شي مفطرات ناسيا كالاكل او كالشرب او الجماع هل يفسد صومه او لا يفسد اما الاكل والشرب فمحل اتفاق انه انه لا يأثم لا يتفقون ويجمعون ان من اكل ناسيا او شرب ناسيا فصومه فانه لا يأثم اجماعا اي لا يأثم ولا يعاقب ولا يلحقه ولا يلحقه شيء. وبالاجماع انه يتم قومه وجوبا ولكن هل يلزمه القضاء؟ لاكله وشربه او لا يلزمه القضاء؟ الجماهير على انه لا يلزمه القضاء وقد جاء في ذلك احاديث كثيرة انه وقال فلا قضى علي لكن فيها لا تخلو من من علة وذهب بعض اهل العلم الى انه ان اكل او شرب ناسيا فانه يقضي ذلك اليوم الصحيح اي الذي على الجماهير ودلت عليه النصوص ان من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه ولا قضاء عليه. فانما اطعمه الله هو سقاه والامر بالقضاء لا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الادلة تدل على ان من اكل ناسيا او شرب ناسيا فان صومه صحيح. اما اما اما الجمال فالصحيح ايضا من اقوال اهل العلم ان من جامع ناسيا فصومه صحيح ولا يلزمه ولا يلزمه القضاء ولا يلزمه القضاء ولا كفارة عليه لان هناك من يرى ان من جامع ناسيا فيلزم بالقضاء ويلزم بالكفارة. لانه يستبعد ان ان يجامع وهو وهو غير ذاك لصومه. لكن نقول الصحيح كما انه ينسى فيأكل قد ينسى ايضا فيجامع زوجته ومن فعل ذلك كصوم صحيح وحديث ابي هريرة عند الحاكم من افطر ناسيا بلفظ افطر ناسيا وهذه اللفظة وان كانت فيها شذوذ لكنها تدل على المفطرات من افطر ناسيا فليتم صومه. واما الذي في الصحيحين من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه فعلى هذا آآ نقول القول الاول هو قول الجمهور انه يتم صوم وليس عليه وليس عليه شيء. واما القول الثاني فعند مالك انه يبطل صومه ويجب عليه القضاء وهذا هو المشهور عند مالك رحمه الله تعالى يقول بعضهم لعل ما لك لم يبلغه الحديث او او آآ او اوله على رفع على رفع الاثم جاء في رواية محمد بن عمرو عن ابي سعيد ابي هريرة من افطر في شهر رمظان ناسيا فلا قظاء عليه ولا كفارة جاء بهذا اللفظ عند ابن حبان والحاكم من حديث محمد بن عمرو عن ابي سليمان عن ابي هريرة من افطر في شهر رمضان وقول من افطر يفيد ليس خاصة بالاكل والشرب بل بجميع المفطرات لكن المحفوظ في الصحيح عن ابي هريرة من اكل او شرب ناسيا دون زيادة من افطر ودون زيادة فلا قضاء عليه ولا كفارة وقد تفرد به محمد مرزوق الانصاري وايضا اخرجه آآ فاخرجه غيره واخرج النسائي من حديث من طريق علي ابن ابي محمد ابن عمرو ولفظ في الرجل يأكل في شهر رمضان ناسي قال اطعمه الله وسقاه وقد جاء ايضا من طريق هشام بن هشام عن ابن سعد لفظه فانما هو رزق ساقه الله اليه ولا قضاء عليه وقد صحح اسناده قال هذا اسناد صحيح كلهم ثقات بلفظة ولا قظاء عليه وقد اخرجه مسلم في صحيحه دون هذه الزيادة. هذه الزيادة تكون معلولة وغير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن ابي هريرة بلفظ من اكل في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه جاء لجاء بلفظ برواية جاء من رواية آآ ابي رافع وابي سعيد المقبري والوليد بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار كله عن ابي هريرة اه عن ابي هريرة واخرج اه واخرج ايضا من حديث ابي سعيد رفعه من اكل في شهر رمضان فلا ناسيا فلا قضاء عليه لكن الزيادة ايضا فيها ضعف اذا لا يصح زيادة فلا قضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فكل ما جاء في ذلك من احاديث فهي معلولة وغير محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال نقول من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه انما اطعمه الله وسقى. وهل يجب على المسلم اذا رأى من يأكل او يشرب ناسا ينبهه على ذلك الصحيح انه يجب عليه لان ذاك من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. واما ما جاء ابن عمر انه اكل فنبهه بعض قال اراد الله ان يطعمني فابيت. فهذا اجتهاد ابن عمر رضي الله تعالى عنه. والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا الذي اكل في رمظان فانه فعل منكرا لانه مأمور بالصيام فاذا كان هو لا يأثم فالراعي له والعالم بحاله يأثم لانه لانه مأمور ان ينبهه لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يصب الاسلام فليصل بقلبه وذلك الايمان فيجب على من رأى من يأكل او يشرب في رمظان ان يذكره ويقول يا فلان اتق الله انت صائم رمظان فان قال مسافر بين له عذره او قال اني مريض بين له عذره. اما ان يأكل كذا فلابد ان ينبه حتى لا يعصي الله غيره في انتهاك حرمة رمضان وذكرنا ايضا انه لا فرق بين من جامع ناسيا وبين من اكل ناسيا جاء عن ابن ابي نجيع المجاهد قال لو وطي رجل امرأته وهو صائم ناسيا في رمضان لم يكن عليه فيه شيء وايضا آآ قاله الحسن قاله من اكل وشرب ناسيا وهذا قال به احمد وجاء ايضا ذلك وجاء عن غيره اهل العلم جاء عن عطاء جاء ايضا عن عطاء انه قال آآ انه قال سئل عن رجل وطأ امرأته ناسيا فقال لا ينسى هذا كله يعني لا يستطيع ان ينسى هذا كله عليه القضاء واخذ بذلك بك الليث ومالك واحمد والاوزاعي وهو احد الوجهين عند الشافعي والصحيح الصحيح كما عند احمد المشهور انه لا تجب عليه كفارة وليس عليه شيء واكل وصيامه صحيح حتى ولو كان بجماع. فالصحيح لا فرق بين الجماع وبين الاكل وبين الشرب وبين جميع المفطرات اذا لها اذا فعلها ناسيا الحديث السابع قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم تجارة فقال يا رسول الله هلكت قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. وفي رواية اصبت اهلي في رمضان. فقاسم هل تجد رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن حميد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا يتعلق بمن وطئ اهله في نهار رمضان بالاجماع بالاجماع ان الجماع في نهار رمضان مفسد للصوم وان من جامع متعمدا فقد انتهك حرمة رمظان فقد انتهك حرمة الشهر. وعليه الكفارة والكفارة هي الكفارة وقع فيها خلاف بين الفقهاء هل هي خاصة بالجماع او هي عامة لكل من افطر متعمدا في رمضان فمنها لمن يرى ان كل من افطر في رمظان متعمدا فعليه كفارة الجماع اي يعني كفارة لان يصوم ان يعتق رقبة فان لم يجد صام شهر متتابعين فان لم اطعم ستين مسكينا وذهب الجمهور الى ان الكفارة خاصة بمن انتهك حرمة الشهر بالجماع وذلك ان ان الحديث الصحيح في هذا جاء بلفظ في رجل وقع على امرأته لانه جاء في بعظ الفاظه ان ان رجل قال هلك قام قال وما اهلك؟ قال في رمضان قال افطرت في رمضان ولم يذكر مسألة مسألة الوطء وبهذا اخذ مالك فمالك والله تعالى يرى ان كل من افطر متعمدا في رمضان فعليه فعليه الكفارة والقضاء والجمهور يرون ان كل من افطر في رمضان متعمدا فانه واقع في ذنب عظيم وواقع ايضا في كبيرة من كبائر الذنوب وعلى خلاف بين بينهم هل يقضي ذلك يوم او لا يقضيه ولو صام الدهر كله؟ والجمهور على انه يقضي مع توبة الصادقة الى الله عز وجل واما المالكية وكذلك الاحناف يرون من افطر متعمدا فيما هو من الطعام والشراب او الجماع ان لعليه مع القضاء الكفارة. والصحيح الصحيح في هذا ان الكفارة لا تجب على من افسد صيامه الا بالجماع فقط اما غيره من المفسدات فلا تجب فيها الكفارة وذلك ان الجماع ان الجماع قد يغلب قد يغلب الانسان شهوته فيجامع فكان هناك ما يناسب ان يكفر الذنب بهذه الكفارة. اما من اقطر بالاكل والشرب وغيره من المفطرات فيجرمه اعظم ممن انتهك حرمة الشراب الجماع. يعني لا يظن الظان ان الذي يأكل ويشرب اخف اثما من الذي يجامع. بل نقول الذي يجامع اهله في رمظان اخف ذنبا من الذي يفطي متعمدا دون دون لان هذا انتهك حرمة الشراب الجماع فكان له كفارة يكفرها وهي انه يطعم ستين انه يعتق رقبة او يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستة مسكينا فافاد ان ذنبه له كفارة والسبب في ذلك ان الشهوة قد تغلب الانسان وقد يضعف المسلم معها فيطأ من قوة شهوته. اما الاكل والشرب فلا يتجرأ عليه الا من ضعف فايمانه وقل دينه قل دينه وجراءته تدل على استهانتي بهذا الشهر الكريم. فذنبه اعظم وجرمه اكبر. ولم ولم يوجب عليه الكفارة ليس لخفة ذنبه ولكن لان ذنبه ليس هناك ما ما يقابله من الكفارات ما يقابله من الكفارات. واما من يرى ان فيه الكفارة فاخذ من ذلك ان القياس على اخذ بظهر حديث من؟ انه قال افطرت في رمضان وقياسا على انه انتهك حرمة الشهر. على كل حال نقول من جامع اتوا في رمضان وجميع سواء كان في قبل او دبر فان عليه التوبة الى الله اولا وثاء عليه قضاء ذلك اليوم وثالثا عليه الكفارة. فان تعدد الوطء في يوم واحد فكفارة واحدة. وان وطأ في يومين فكفارتان وثلاثة فثلاث كفارات. وكل يوم ينتهك حرمته فيه كفارة الجماع وكفارة الجميع على الصحيح ان الجمهور على على الترتيب وليست على التخيير لان هناك من يرى كمالك وتعالى يرى ان كفارة الكفارة في انتهاك حرمة الشهر تكون على التخيير وليست على الترتيب والصحيح ان على الترتيب اما ان يعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفسد لا يفسدها بالفطر بينهما وان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. اطعام المسكين كله مسكين نصف صاع فاذا لم يجد لم يستطع اه ان يطعم السكين مسكينا فهل تسقط عنه الكفارة او تبقى في ذمته؟ على خلاف الصحيح انها تبقى في ذمة في متى ما استطاع الزم باخراج تلك الكفارة ولا تسقط عنه. هناك من يرى انه اذا لم يستطع الاطعام سقطت عنه الكفارة. ولا ولا يطالب بعد ذلك بشيء. والصحيح انها لا تسقط بل تبقى في ذمته دين عليه فيكون من دين الله الذي يجب يجب قظاؤه وهل المرأة عليها كفارة؟ نقول الصحيح ان المرأة حكمها حكم الرجل. فان كانت مطاوعة للزوج كانت كفارتها على نفسها. وان كانت غير مطاوعة واكرهت على ذلك فليس عليها شيء فليس عليها شيء وعليها قضاء ذلك يوم الانتهاك لافساده. واما الكفارة فلا تجب على والا اذا كانت مطاوعة الا اذا كانت مطاوعة. وهناك علم من يرى انه اذا اكره على الجماع انه يخرج كفارة عن نفسه وكفارة عن ايضا وهذا كله فيما في من انتهك حرمة رمضان. اما لو جامع في صيام غير رمظان او في قظاء رمظان فلا كفارة عليه اتفاقا. بمعنى لو انه آآ قظى يوم من رمظان في شوال وجامع فيه تقول ليس فيه ليس فيه الكفارة وانما انتهك افسد صومه وعليه وعليه القضاء مرة اخرى. اما في رمظان فهو الذي يجب فيه الكفارة اذا الكفارة متعلقة من وطأ في رمضان في قبل او دبر او كان في شهر رمظان اه دون ان يكون اه دون يكون ناسيا ودون ان يكون مكرها فان كان ناسيا او مكرها فلا كفارة عليه على الصحيح وان تعددت لو جاء مع في اليوم اكثر من مرة قلنا كفارة واحدة ولو كفرها لو لو جامع لها ظهرا وكفر ثم جامع ثم جامع عصرا نقول هي كفارة واحدة لانه لان حرمة اليوم قد انتهكت بتلك بذلك الوطن اما اذا كفر في اه اما اذا اما اذا وطأ اليوم وطأ من الغد ووطأ من من الغد فكل يوم يطأ فيه ففيه ففيه كفارة ففيه كفارة ايضا قال بعد ذلك اه انتهى الباب الرقبة في شروط الرقبة في صيام شهر متتابعين ان تكون متتابعة ولا يفسدها بفطر الا اذا كان فطره من عذر كأن يكون مريضا او تكن امرأة حائض فانه يفطر ويستأنف صيامه ولا يلزم بالاستئناف من جديد. يعني اه ويبني على صيامه ولا يستأنف. يعني من افطر في الشهرين متتابعين لعذر آآ بنى على صيامه واكمله ولم يستأنف ولم يستأنف اذا قوله آآ هذا معناه قوله صلى الله عليه وسلم قال هلكت افاد اي شيء انه فعل امرا يوجب هلاكه ويوجب نسأل الله العافية والسلامة خسارته ولا شك ان ان الواقع على امرأته في نهار رمضان انه تسبب في بهلاك نفسه لتعرضه لعذاب الله عز وجل بهذا الفعل المحرم. وهذا يدل على ان كل من عصى الله عز وجل عرظ نفسه للهلاك بالعذاب نسأل الله العافية والسلامة اه نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يسافر من اجل ان يجامع امرأة تحية شخصية اه من يسافر لاجل الجماع هذا من التحايل وقد منع منه جمع من العلم ان يكون سفر لاجل الجماع هذا لا يجوز لا يجوز وهو بهذا السفر اثم لكن هل اذا سافر وجامع يلزم بالكفارة؟ نقول الصحيح انه لا يلزم لانه اه بسفره حل له الفطر واذا حل له الفطر جاز له الجماع لكن نقول سفر هذا لا يجوز وهو اثم لتحايله على ما حرم الله عز وجل لكن لا يلزم الكفارة على من شان امرأته امساكا بقية اليوم؟ اي نعم يجب ليس نقول يجب على كل من انتهك حرمة يوم من ايام رمضان سواء باكل او بشرب او بجماع ان يكمل بقية يومه اتفاقا. ولا يجوز له ان يكمل فطره وعلى المرأة ان تهرب وعلى المرأة اما اما من افطر بعذر شرعي فانه يكمل فطره من من كان مسافرا فافطر ثم رجع نقول اكمل فطرك من كان مريضا وكان مفطرا ثم زال مرضه يجوز له ان يكمل فطره كذلك المرأة الحائض. اما من افطر بغير عذر فلا يجوز له ان يكمل فطره. بمجرد ان يعني بمجرد ان يتوب نقول يلزمك اي شيء ان تمسك بقية اليوم بمعنى اكل اول النهار ثم تاب الى الله يقول يلزمك التوبة ويلزمك الامساك بقية اليوم والقضاء واضح؟ كفارة ليس بكفار لكنه اثم بتحايله للرجال داوب صحيح المرأة تحترم في حديث ام سليم عندما قالت فضحت النساء ان قال اوتحت المرأة قال ثم يكون الولد مما يكون الشبه افاد ان المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل. على اي دليل يعتمدون يعني في هذه المسألة؟ اي ابراهيم النخعي انه قالها تحت المرأة. الاحناف يقول المرأة لا تحترم وهذا ليس بصحيح. في صحيح في الصحيح عند الاوقات اوتحتمر يا رسول الله قال فيما يكون الشبه وحديس تسحروه ولو بجرعة ماء لكن معناه ان المسلم لا يترك السحر ولو كان اه باي شيء يسمى سحورا تمر من قوة في هذا العصر. هم. نعود مثلا من الفواكه. ما تسمى ما يجوز يريد ان يخرج يخرج بدل التمر تفاح انا عارف القصد يعني في زكاة الفطر هل يخرج بزبادي التمر التفاح؟ نقول لا يجوز لان هذا ليس قوت ولكن التمر يجوز التمر فواكه التمر التوفى كالتمر التمر هذا التمر يؤكل آآ قوتا ويدخر التمر يقتات صيفا وشتاء يعني الاصل الاصل ليس تمرد هو الاصل الاصل هو رطب الاصل التون له رطب واظح بلح يجفف ثم يكون تمرا فيكون قوتا للسنة كلها. لكن التفاح ما يكون قوت السنة كلها. هذا من القوت تمر هو قوت لكن عندكم مثلا بدل عنه البر مثلا عندكم الشعير مثل الذرة مثلا القمح مثل الدخن الدخن الارز هذي كلها قوت فكل فواكه لا تكون. الفواكه لا تكون قوتا ما يدخرين. قوة الفواكه ما تكون. من شرع في من شرع في اه السحور وادركه اه الفجر. يمسك بمجرد ان يدخل الفجر ويمسك عن الاكل لا يوجد لا يجوز انهاء الطعام؟ لا ما يجوز. لا ما يجوز. الا اذا كان الفجر غير متبين اما اذا اذا تبين الفجر حتى ولو كانت اللقمة في فيه يلقيها ما ياكلها عليك يا شيخ الجوال الاخير الشخص اراد ان يجامع زوجته ولكن لا يريد ان يقع في الكهف قال يا شيخ ذهب واكلا ثم راح جمعها يا شيخ كيف اعد اعد ان يخرج من الاشكال الكفارة يا شيخ. مم. ولكن يريد يجامع زوجته. ثم راح اكل يا شيخ احمق هذا هذا اثم من جهتين كاذب من جهة اكله واثم من جهة جماعه فمن يجامل مباشرة اخاف ممن يأكل ثم يجامع نسأل الله العافية كفارة البطاطس ازا شفنا يدخر وهل يجوز لهذا بعض العلم يرى ان البطاطس انه آآ يصلح ان يكون ان يخرج من الزكاة ويفعله بعضهم في البلد لكن ليس ليس يدخر هو ووقتي الصحيح ان البطاطا هذي لا تؤكل كل حين انما هي مدة معينة ثم تفسد ثم تفسد اه حديث ذكرنا احد ابي سعيد رضي الله تعالى في زكاة الفطر اخرجه الامام احمد من طريق يحيى ابن كثير عن ابي رفاعة عن ابي سعيد الخدري قال وسلم السحور اكلة بركة فلا تدع ولو ان يجرأ احدكم جرعة جرعة من ماء فان الله عز وجل يصلون على المتسحرين هذا باسناده ابو رفاعة ابو رفاعة يقاله آآ يقال رفاعة يقال ابو مطيع ابن رفاع كما آآ ابن ابي مطيع وفيه جهالة لكن له طرق اخرى يحسن به فقد جاء من طرق يحيى ابن كثير عن محمد وعبد الرحمن ابن ثوبان عنه ايضا في انقطاع من هذا الاسناد. وجاء ايضا اه جاء من طرق اخرى لكن فيه ابو رفاعة ابن او ابو مطيع وفيه جهالة فيه جهالة اه جواز اخراج اه بالدقيق دقيقة يجوز ما في اشكال يجوز الدقيقة يجوز تفوت الدقيق وشو الدقيق والذرة الدقيق هو الذرة ويسمى دقيقة يسمى سلج الذرة والدقيق القمح الفرق بين القمح الدقيق الدقيق ايش؟ ما طحن. نعم والدقيق ما يطحن يعني احنا عندنا سلت وهو الذرة اذا طحنت وعند دقيق البر اذا البرد اذا طحن تم دقيق. مثل الان القمح بانواعه الشامية يسمى قمح السوداني والقمح القمح انواع. ليس نوع واحد