بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين قال المصنف رحمه الله باب الصوم في السفر وغيره عن عائشة رضي الله عنها ان حمزة ابن عمرو الاسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصوم في السفر وكان كثير الصيام؟ قال ان شئت تفاصيل وان شئت فافطر بالنسبة لملك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم عن ابي الدرداء رضي الله عنه عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا من يدعو يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحام ورجل قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قال صايم قال قال ليس من البر الصوم في السفر ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم هننسوا المالك رضي الله عنه قال كانوا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر. قالوا فنزلنا منزلا في يوم حار واكثرنا الكساء فمنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام وقال المفطرون فضربوا الابنية وسقوا الركاب وقال رسول الله صلى الله عليه كلما ذهب المفطرون اليوم بالاجر. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون عليه الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان. عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. واخرجه ابو داوود وقال هذا في النظر وهو قول احمد ابن حنبل عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهرا افاقضيه او فاقضيه عنها فقال لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال افدين الله حق ان يقضى وفي رواية جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم وذر. فاصوم عنها فقال ارأيتي لو كان على امك دين فقضيت فقضيته اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم قال فصومي عن امك عن سهل ابن ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا انك تغاسل قال اني لست مثلكم اني ادعم ووسقا رواه ابو هريرة وعائشة وانس بن ما لك رضي الله عنهم ولمسلم عن ابي سعيد ابن خضر رضي الله عنه فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر باب افضل الصيام وغيره. عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اني اقول والله لاصومن النهار ولاقومن الليل ما عشت فقلت لهم ما قلته بابي انت وامي. قال فانك لا تستطيع ذلك. فصم وافطر وقم ونم وصم من شهر ثلاثة ايام. فان الحسنة بعشر امثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت فاني اطيق افضل من ذلك. قال فصم يوما وافطر يومين قلت فاني اطيق افضل من ذلك. قال حسن نوم وافضل يوما. فذلك صيام داوود عليه السلام وهو افضل الصيام فقلت فاني اطيق افضل من ذلك. وفي رواية اصوم وفوق صوم داوود شطر الضهر ثم صم يوم وافطر يوما وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الصيام الى الله صيام داوود واحب الصلاة الى الله صلاة داوود. كان ينامني نصف الليل ويقوم وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني خليلة بثلاث سيامي ثلاث ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام عن محمد العباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان آآ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم وزاد ورب الكعبة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده انا ابي عبيد مولاي بن الازهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم عن ابي سعيد ابن الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين. الفطر والنحر وعن الصماء وان يحتبي الرجل في ابن واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر اخرجه مسلم بتمامه واخرجه البخاري صوم فقط عن ابي سيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا باب ليلة القدر عن بلال بن عمر رضي الله عنه ان الرجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اروا ليلة القدر في المنام في سبع الاواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر. فمن كان متحريها فليتحراها في السبع الاواخر عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر عن سيد ابي سعيد ابن الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى اذا كانت ليلة احدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من سبيحتها من اعتكافه. قال من اعتكف معي فلعتكف العشر الاواخر. وقد اريد هذه الليلة ثم انسيتها وقد رأيتني اسجد في ماء وطين من سبيحتها والتمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماوات تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فابصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته اثر الماء والطين من صبح احدى وعشرين باب الاعتكاف. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب الصوم في السفر وغيره ذكر في هذا الباب ما يتعلق رخص المسافر. وقد مر بنا في كتاب الصلاة ما يتعلق بالسفر وشيء من رخصه وانما ذكر هنا ما يتعلق بالصيام وذلك ان من رخص السفر الفطر للصائم والفطر للصائم الذي عليه عامة العلماء انه مشروع وانه وانه سنة ان يفطر الصائم اذا سافر سفرا تقصر فيه الصلاة تجوز فيه الترخص بالرخص لان السفر لابد ان يكون سفر طاعة ولابد ان يكون مسافته مسافة قصر فاذا كان السفر آآ سفر طاعة وكانت مسافته مسافة قصر فالذي عليه الجماهير من اهل العلم ان له ان يترخص برخص السفر من القصر والفطر والفقهاء خاصة في باب الصيام من المتقدمين من التابعين منهم من يخص ذلك اذا دخل عليه رمظان وهو مسافر يقول لا يفطر الا اذا دخل لرمضان وهو مسافر فاذا دخل عليه رمضان وهو مقيم فانه لا يترخص برخص السفر في الصيام خاصة وهذا القول ليس بصحيح فقد عرظه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي اه صلى الله عليه وسلم سافر سافر بعد ان شهد رمضان وافطر صلى الله عليه وسلم فدخل عليه رمضان وهو مقيم ومع ذلك لما سافر صلى الله عليه وسلم افطر صلى الله عليه وسلم كذلك منهم من يرى ان ان من اراد يترخص برخص السفر في الفطر لابد ان يسافر قبل ان يدخل عليه النهار. وان ينوي الترخص من الليل وهذا ايضا ليس بصحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم انشأ نهارا صائما فلما قارب غروب الشمس افطر صلى الله عليه وسلم هذا ايضا جواز الفطر في اثناء الصيام وان اشتراط ان ان يكون نوى نوى الفطرة من الليل ليس عليه دليل ام اما عامة الفقهاء من المتأخرين فيرون ان المسافر السفر المباح له ان يترخص برخص السفر. وهذا الذي دلت عليه الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم بل بالغ بعض اهل العلم بوجوب بوجوب الفطر في السفر وان من صام في فحالك حال من افطر في الحظر. فاوجب الفطر على المسافر ومن وقالوا ان من صام في السفر فان صيامه لا يجزئ عن فرظه ويلزمه قظاؤه اذا رجع. وهذا قول اهل الظاهر وقال به بعظ فقهاء اما عامة الفقهاء فيرون ان الفطرة في السفر هو هو الرخصة والافضل وان صام المسافر فلا حرج عليه وسيأتي معنا ايهما افضل ان يفطرا او او ان يصوم. ذكر هنا اول ما ذكر في هذا الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان حمزة بن عمرو الاسلم رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ااصوم في السفر وكان كثير الصيام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم شئت فصم وان شئت فافطر. رواه البخاري ومسلم من طريق هشام ابن عروة. عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان حمزة ابن عمرو الاسلم رضي الله تعالى قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من رواية محمد ابن حمزة ابن حمزة ابن عمرو الاسلمي ان ذلك في رمضان وجاء عند مسلم من طريق ابي الاسود عن عروته عن ابي مرواة عن حمزة كذلك انه قال انه قال ذلك ايضا بمعنى انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفطر في السفر. هذا الحديث يدل على مذهب الجمهور. وان من سافر جاز له ان يفطر وجاز له ايضا ان يصوم. جاز له الفطرة جاز له ان يصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاز لحمزة بن عمرو الاسلمي ان يصوم في سفره فهذا يبطل قول من يقول ان الفطر للمسافر واجب وان من صام في سفره فصومه غير صحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم اقر حمزة بالصيام بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه صام يوم صام في بعظ اسفاره كما قال ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه كنا في يوم شر الحر وليس فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو عبدالله بن رواحة رضي الله تعالى عنه فافاد هذا كانه يجوز للمسافر ان يتم صومه. وكما جاء في الاحاديث الاخرى كان منا ومنا ومنا الصائم لا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر وهذا يأتي عليه تفصيل لان لان الفطرة في السفر له اه ما يخصه فيكون قد يكون واجبا وقد يكون سنة وقد يكون اه مباحا. وقد يكره للصائم قد يكره للصائم الفطر في السفر على تفصيل. اما وجوبه اذا ترتب على ذلك ظرر بالمسلمين. كان يكون في جهاد وخرج مجاهدون وخرجوا في وقت صيام فصيامهم سيضر بهم ويمكنون العدو فهنا نقول لهم يجب عليهم ان يفطروا من حماية حوزة المسلمين فيكون الفطر في ذلك واجبا. اما الحالة الثانية قد يكون الفطر هو الافظل وهو المستحب وهو السنة. وان صيام يكره والحالة اذا كان في ذلك مشقة. اذا كان في ذلك مشقة وحرج فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصائمين اولئك العصاة اولئك العصاة فيحمل ذلك على من لحقه بصيامه حرج ومشقة. اما من لم يلحقه حرج مشقة فان الافضل في حقه ان يفطر واما اذا يعني اذا لم يلحقها شيء من الافضل يفطر والا حقه حرج مشقة فان فانه يتأكد الفطر ويصبح صيامه مكروه يصبح صيامه مكروه بل قد يصل الى التأثيم. اذا اذا اضر بنفسه والحق بنفسه المشقة والحرج. فهي صدقة تصدق الله بها علينا ورخصة رخص الله بها علينا والله احب ان تؤتى رخصه وامرنا ان نقبل صدقته سبحانه وتعالى فمن ذلك كالفطر في السفر. اما الحالة التي يفضل فيها الصيام على السفر هي حالة من من كان لا يشق عليه الصيام. ولكن يشق عليه القضاء يشق عليه القضاء كما جاء في حديث محمد ابن عمرو ابن حمزة حديث محمد ابن حمزة الاسلمي انه قال رسول الله اني رجل سافر في هذا الشهر رمضان وانه يشق علي ان اقضيه ان يكون علي دينا. فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر. فهذا يدل على ان من لم يشق عليه الصيام وشق عليه القضاء فان الافضل في حقه ان يتم صومه. وبهذا يعني اخذ كثير من العلم ان الافضل في حق المسافر هو الصيام وصى عند اهل الحديث ان الافضل في حقه الفطر ما لم يلحقه ما لم يلحقه بالقضاء حرج فشق حرج ومشقة اذا هذا حديث حمزة ابن الاسم يدل على على جواز على جواز على جواز الفطر في السفر وعلى جواز الصيام في السفر. واهل المجمعون على ان ان الفطرة بالسفر جائز. وانما الخلاف بينهم في مسألة بمسألة آآ صيام المسافر. وايضا خلاف في ايهما افضل فايهما افضل اما الجواز اما الجواز فلا خلاف فيه الحديث الذي بعده قال وعن انس رضي الله تعالى عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. حديث انس رواه البخاري ومسلم من طريق ابي خيثمة وابي خالد عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي انه قال نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم عن المفطر ولا المفطر بمعنى ان هناك من كان يصوم وهناك من كان يفطر ولم يعب اه الصائمون على المفطرين ولا المفطرون على الصائمين. وهذا كما ذكرت اذا كان ليس هناك حرج ومشقة وليس ليس هناك ضرر بالمسلمين اذا صام آآ المسافرون. اما اذا كان هناك ظرر وحرج ومشقة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة اولئك العصاة. وثبت عنه انه قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وثبت ايضا انه قال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالاجر كله. وعلى هذا نقول السنة والافضل للمسافر الفطر دائما الا ليشق عليه القضاء فان شق عليه القضاء ولم يشق عليه الصيام فله ان يصوم ويكون في حقه الصيام افضل فانا هنا يقرر انهم كانوا يسافرون ومنهم من يصوم ومنهم من يفطر ولا يعي بعضهم على بعض ولا يلوم هذا هذا ولا ذاك الاخر ارقص مما قال ايضا وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في شهر رمضان في حر شديد فان كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله ابن رواحة. وهذا الحديث رواه البخاري ايضا من طريق اسماعيل ابن عبيد الله عن عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رداء وجاء ايضا من طريق عثمان بن حيان عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه واسمه ابو الدرداء واسمه عويمر عويمر رضي الله وقيل عامر وقيل عامر ايقول هنا عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه اسمه عويمر. قال مع ذلك ايظا اختلف اسم ابيه قيل عامر وقيل ثعلبة وقيل عبد الله وقيل زيد وهو من من الخزرج رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث يبين آآ انا ابي الدرداء رضي يبين يبين ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه انه كان في يوم شديد الحر وليس هناك من هو صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة. واراد بهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم صام في رمضان صام في رمضان وهو مسافر. فيبطل قول من يقول يبطل قول من يقول ان من صام في رمضان وهو مسافر ان عليه القضاء لقوله تعالى فعدة من ايام اخر فالنبي صلى الله عليه وسلم صام رمضان وهو مسافر ولم وصام ابن رواحة ايضا رضي الله تعالى عنه وصام الصحابة ولم يعد بعضهم على بعض ولم يؤمر بقضاء تلك الايام وهذا كما ذكرت هو قول هو قول عامة اهل العلم بل هو شبه اتفاق بينهم بل نقل غير واحد الاجماع ولم يرى خلاف اهل الظاهر لم يره شيئا بان اعد خلافهم في هذه المسألة من شواذ من شواذ الاقوال الحديث الذي بعده الحين الذي بعدها قال وعنجاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ضلل عليه. فقال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. ليس من البر الصيام في السفر رواه البخاري وفي لفظ مسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. حديث جاء ابن عبد الله هذا رواه شعبة عن محمد بن عبد الرحمن سعد عن محمد بن عمرو الحسن عنجاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام السفر. ويلاحظ هنا ان هذا الرجل قد ظلل عليه. وآآ اصابه حرج ومشقة اصابوا حرج ومشقة حتى ان الناس اجتمعوا عليه وضللوه من باب انه قد آآ لحقه شيء من الحرج وشيء من المشقة حتى اغمي عليه او سقط وعلى هذا نقول من هذا حاله وتكبد مشقة الصيام فانه فانه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويكون صيامه في الحالة هذه مكروه بل اشد الكراهية وتعب الكراهية اذا كان اذا كان معرضا عن الاخذ برخصة برخصة الله عز وجل او اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضلال. وكما قال ابن مسعود لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. والمراد بسنة النبي هو هديه صلى الله عليه وسلم. وكما جاء ابن عمر وقال لو تركتم سنة نبيكم لكفرتم عندما ذكرنا ذاك في باب في باب قصر الصلاة في باب قصر الصلاة للمسافر. فعلى هذا نقول ان من ترك الرخصة وترك اتباع السنة فان انه ضال وهو في آآ وهو ايضا آثم بهذا العرض. اما ان كان لا يعرض لكنه تكبد مشقة الصيام فنقول خالفت السنة وخالفت كالهدي وفعلك هذا وفعلك هذا مكروه وغير مشروع وغير مشروع ولا يبعد عنك ان تكون آثما بهذا الفعل فالنبي في هذا قال ليس من البر الصيام في السفر. وهذا يدل على ان من قصد الطاعة. ومن قصد القرب من الله عز وجل قصد الاجر فليفطر. لان مقصود آآ مقصود الصيام هو ان يزداد طاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر اي ليس من الطاعة وليس من الازدياد بالعمل الصالح ان تصوم وانت مسافر. ولكن يحمل هذا على اي شيء هنا النبي صلى الله عليه وسلم فاطلق ذلك الحكم اطلق ذلك الحكم وقال ليس من البر الصيام السفر لكن آآ هنا هذا الاطلاق ينزل على من هو مثل ذلك الرجل الذي لحقه الحرج والمشقة حتى ضلل عليه وسقط ان فعله هذا ليس من البر ليس من البر وليس من آآ العمل الصالح الذي يؤجر عليه لانه ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالف هديه صلى الله عليه وسلم فالبر عندئذ يكون باي شيء يكون بالفطر واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاخذ برخصة النبي صلى الله عليه الاخذ برخصة الله عز وجل التي قال في صحيح مسلم عليكم برخصة الله التي رخص التي رخص لكم ثم قال بعد ذلك ذكرهن مسألة وهي مسألة حكم الصيام في السفر عن الفرض وذكر ان هناك كما ذكرنا قبل قليل قالت طائفة لا يجزئ الصوم في السفر عن الفرض بل من صاد السفر وجب عليه قضاؤه في الحظر لظاهر قوله تعالى عدة من ايام اخر. ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر ومقابلة البر الاثم. واذا كانت بصوم لم يجزئه هذا قول بعض اهل هذا قول بعض اهل الظاهر وحكي عن عمر وابن عمر وابي هريرة الزهري وابراهيم النخعي وغيرهم واحتجوا بقوله تعالى من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وهذا القول يرده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صام في وكان الصحابة يصومون معه ولم يأمرهم ولم يأموا الفطر. القول الثاني وهو من نصوم الصبر لا يجوز الا لمن خاف على نفسه الهلاك او المشقة ام ان صوم السفر لا يجوز آآ لعله ان صومه يجوز الا لمن خاف على نفسه القول الثاني هو قائل ان صوم السفر يجوز الا على من خاف على نفسه الهلاك والمشقة الشديدة فهنا لا يجله القول الثاني الجواز مطلقا الا ان يخاف على نفسه الهلاك والمشقة فهنا لا يجوز. القول الثالث هو قول وعامة العلماء انه جاء ان الصوم يقول منهم مالك والشافعي وكذلك وقول ابي حنيفة ان الصوم افضل ممن قوي عليه ولم يشق عليه وهذا كقول الجمهور واما احمد رحمه تعالى فذهب واسحاق ايضا والاوزاعي الى ان الفطر افضل وهو الصحيح لان الفطر افضل وكما فصلت قبل قليل كان الصيام آآ لا يشق والقضاء يشق فالصيام افضل. وان لم يشق القضاء والفطر والفطر لا يشق القضاء فالفطر افضل مطلقا. الفطر السفر افضل مطلقا الا في حالة واحدة وهي حالة ان لا يشق الصيام ويشق القضاء اه ومنها ممن يرى ان افظلهما ايسرهما افظلهما ايسرهما لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر الحديث الذي بعده قال وعن آآ حيث العاشرة الحادي عشر وعن انس مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا من المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار واكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصواب وقام المفطرون فضربوا الابنية وسقوا الركاب فقال وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر كله ذهب للفطر اليوم والحمد لله قال يهديكم الله ويصلح بالكم قال ذهب المفطرون اليوم بالاجر. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق عاصم الاحول عن مورق العجل عن انس رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث ان الصحابة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم الصائم ومنهم المفطر فلما نزلوا منزلا شديد الحر وكان اكثرهم ظلا صاحب الكساء سقط الصوام وقد مر بنا اذا كان الصوم فيه مشقة وفيه حرج فان الاخذ بالرخصة واتباع السنة هو الافضل فيكون هنا صيام مكروه والافضل والسنة الترخص برخصة الفطر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون ذهب المفطرون بالاجر لان الصوام سقطوا وتركوا العمل ولم يستطيعوا ان ان يضربوا بناء ولا ان يسقوا وفعل ذلك كله المفطرون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطر بالاجر وهذا يدل على ان المفطر الذي يفطر في سفره ويأخذ بالسنة ويتبع الهدي ويأخذ بالرخصة وينفع اخوانه المسلمين حال فطره افضل واعظم واعلى درجة عند الله عز وجل من ذلك الذي الذي آآ الحق نفسه بالحرج والمشقة وصام حتى سقط قط او حتى اصابه الحرج والمشقة ويدخل فيه قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وقال ايضا اولئك العصاة اولئك العصاة وقول ذهب الاجر اي الاجر الوافر. اي الاجر الوافر اي يعني اجرهم اعظم من اجر الصائمين وليس المعنى انهم اخذوا اجر الصوام وانما المعنى ان اجرهم اعظم واوفر واكثر من اجر صائمين فالصائم له اجره والمفطر اخذ اجرا اعظم من اجر ذلك الصائم قال الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يقول علي صوم رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان سيقضي الله في شعبان. هذه رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى ابن سعيد عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وجاء ايضا من طريق محمد إبراهيم التيمي عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي هذا الحديث ان عائشة رضي الله تعالى عنها لم تكن ان تقضي ما عليه من الصيام الا في شعبان لشغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك في اول امنة. فعائشة ماتت. فعائشة ماتت مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها وعمرها في آآ الثامنة عشر عاما اي لم لم تتجاوز العشرين عاما رضي الله تعالى عنها في مدة حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم لا تقضي الصيام الذي عليها الذي يكون بسبب عدتها ودورتها الا في شعبان اي تفطر ستة ايام او سبعة ايام فلا يمكنها القضاء الا الا في شعبان الا في شعبان. فمعنى هذا انه يجوز لمن افطر في رمظان ان يؤخر القظاء لعموم قوله تعالى فعدة من ايام اخر فالله سبحانه وتعالى جعل القضاء مطلقا ولم يقيده باول آآ باول شوال او بوسطه وانما قال فعدة من ايام اخر فاد هذا ان السنة كلها محلا للقضاء. وانه من اخر قضاء رمضان الى شعبان فلا حرج عليه اما اذا اخره بعد رمضان فمن فكره اهل العلم ذلك ومنعوا منه وقالوا ان من اتى عليه رمظانين ولا اتى عليه رمظان الاخر ولم في رمضان الاول فان عليه الكفارة مع القضاء. وقد جاء ذلك عن ابن عباس وابي هريرة وابن عوف رضي الله تعالى عنهم انه من اخر القضاء حتى حتى يأتي رمظان الاخر وقظاه بعد ذلك تفريطا منه فانه فانه يقظي ويطعم عن كل يوم مسكين. وذهب لانه لا اثم عليه ولا شيء عليه ولا كفارة. وانه يجوز ان يؤخره الى ما بعد رمضان الاخر لقوله تعالى فعدة من ايام اخر فتبقى فيبقى القضاء في ذمته الى ان يقضيه لكن لا شك وان ان المسلم مأمور ان يسارع بطاعة الله عز وجل وان يسارع باداء دين الله الذي عليه وفطره من رمضان يعتبر دين فلا بد ان يقضي هذا الدين وهو لا يدري ما يعرض له من الاشغال ومن الامراض ومن آآ الموت الذي يفشاه في اي في اي حين فعلى هذا نقول الذي عليه جماهير اهل العلم ان قضاء رمضان لا بد ان ان يقضيه قبل ان يأتي شعبان قبل ان يأتي رمضان الاخر ان اخره كان بذلك مفرطا والزم مع القضاء بالكفارة لفعل لفتوى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن ابي هريرة وابن وابن عوف رضي الله تعالى عنهم قالوا يقضي ويطعم يقضي ويطعم. والقول الاخر يقول له وجاهته وله قوته. لان الله سبحانه وتعالى ذكر في كتاب من ايام اخر ولم يخص ذلك بالشهر الذي بالشهر الذي آآ بما قبل رمضان الاخر. وانما قال فعدة من امن اخر في هذا الحي يدل ايضا ان عائشة رضي الله تعالى عنها انها لم تكن ان لم تكن اه تصوم التطوع وانها انما اكتفت في ذلك بقضاء رمضان وهذا ليس بصريح ليس بصريح فعائشة رضي الله تعالى عنها كانت آآ لا تقظي رمظان لان لان القظاء يحتاج الى نية من الليل ولا تدري ما يعرض لها من النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تؤخر القضاء الى شعبان حتى يكون في حقها واجب القضاء فتقضيه في الوقت لضيق الوقت ولضيق الوقت فتقضيه ولا يشترط في القضاء استئذان الزوج. لا يشترط للقضاء استئذان الزوج. اذا كان الوقت ضيقا اما اذا كان موسعا فانها تستأذن من باب ان ان القضاء موسع فيمكن ان تؤخر وقت اخر اما النافلة فلا يجوز للمرأة ان تصوم وزوجها حاضر الا باذنه اما اذا كان الزوج غير حاضر فليس لها ان تستأذنه ويجوز لها ان تصوم وان صامت دون استئذانه فانها فان الصيام يبقى متوقفا متى ما طلبها لا تعتذر لا تعتذر بالصيام ولا تمتنع بقولها انها صائم اه اما مسألة هل كانت عائشة تصوم اه هل كانت تصوم التطوع؟ بمعنى تصوم ست من شوال او تصوم مثلا اه العشر ذي الحجة او ثم غيرها من الاعمال الصالحة آآ ظاهر الحديث انها كانت تقتفي فقط بالعشر آآ تكتفي بقضاء رمضان في شعبان ولكن مع ذلك نقول لا لا يدل الحديث على المنع بل قد يدل على ان عائشة رضي الله تعالى كانت تذهب الى جواز تقديم النافلة على فريضة فيجوز ان تقدم عشر آآ صيام تسع ذي الحجة على القضاء. ويجوز ان ايضا ان تقدم ستا من شوال على القضاء ويجوز لن تصوم التطوع قبل القضاء وان كان السنة والافضل ان يقدم القضاء لكن مع ذلك نقول ليس هناك دليل على ايجاب تقديم القضاء الا على النافلة فيجوز ان تتنفل قبل ان تؤدي القضاء الذي عليها. لكن لا شك ان احب ما ما ما تقرب به العبد لله عز وجل ان يتقرب بما بما افترض الله عز وجل عليه فيحمل ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها بعد ذلك ايضا جاء عند مسلم ان قوله لشغله بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس هو قول عائشة. انما هو قول يحيى ابن سعيد الانصار رضي الله تعالى عنه. فهو الذي يقول ذاك فبين يعني هو الذي ادرج هذا اللفظ وقال فظننت ان ذلك لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى هو الذي يقول ذلك جاء ذلك جاء ذلك قال سعيد الشغل من النبي الشغل بالنبي او بالنبي صلى الله عليه وسلم الشغل بالنبي او من النبي صلى الله عليه وسلم فيحيى هو الذي قال ذلك لعدم صيام عائشة الى شعبان ووقع عند مسلم قال يحيى فصار قال يحيى. يعني فصار يعني قال يحيى بمعنى انه كأنه من كلام عاش والصحيح انه من كلام من كلام يحيى الانصاري رضي الله الله تعالى عنه اخرج اخرجه ابو عواره من وجه اخر عن زهير واخرجه مسلم من طريق سليمان بلال عن يحيى مدرجا ولفظه وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يقول يحيى وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وجاء ايضا من طريق ابن جريج عن يحيى انه قال فظننت ان ذلك فظننت ان ذاك لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يحيى رحمه الله تعالى. فهذه الزيادة هي من قول يحيى التيمي يحيى بن سعيد الانصاري وليس من قول عائشة رضي الله تعالى عنها جاء ايضا آآ من عند الترمذي وابن خزيمة من طريق عبدالله البهي عن عائشة تقول ما قضيت شيئا مما يكون عليه من رمضان الا في شعبان حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا المسألة تعنينا هنا ان تأخير القضاء جائز وان قضاء رمضان لا يجب على الفور وانما يجوز على التراخي لكن الجمهور اوجب ان يكون القضاء قبل ان يأتي رمضان الاخر وان من اخر القضاء بعد رمضان الاخر فانه يقضي ويطعم والقول الثاني انه يقضي ولا يطعم لعموم قوله تعالى فعدة من ايام اخر. اما اذا كان تأخيره لعذر لطوال مرضه او عدم قدرته فهذا يكفيه فقط القضاء ولا كفارة ولا كفارة عليه وهل وهل يلزم ان يكون القضاء متتابعا او متفرقا؟ الصحيح الصحيح انه يجوز متفرقا ولا يجب ان يكون متتابعا. ذهب بعض اهل العلم انه يقضى انه يقضى رمضان كما افطره فكما افطر ايام متتابعة يقضيه ايضا متتابع. وهذا ليس عليه دليل. فعم قوله تعالى فعدة من ايام اخر يفيد انه يقضيه متفرقا ولا يلزم في قضائه لا يلزم في قضائه التتابع. وان كان التتابع افضل من باب ان تبرأ ذمته من هذا الصيام وكما ذكرت ان الصحيح انه يقضيه متفرقا واما التتابع فليس فليس بواجب نقل ابن المنذر وغيره عن علي وعائشة وجوب التتابع وهذا قول بعض اهل الظاهر وهذا القول المرجوح والصحيح الصحيح انه لا يلزم لا يلزم تتابع. بعضهم يقرأ انها نزلت في قول فعدة من ايام اخر متتابعات. روى ذلك عبد الرزاق عن ابن عمر قال تباعا وعن عائشة قالت نزلت فعدة من ايام اخر متتابعات فسقطت متتابعات وقال مالك الموطأ انها قراءة ابي ابن كعب فهذا يدل على ان التتابع هو الافضل ان هو الافضل. ويقال ايضا انه كان في اول الامر واجبا. ثم نسخ ولا يختلف اه اهل العلم ان التتابع افضل واولى ثم قال بعد ذلك والحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من مات وعليه صيام صام عنه وليه. صام عنه وليه الحديث اخرجه البخاري من طريق آآ موسى ابن اعين ومسلم من طريق ابن كلاهما عن عمرو ابن الحارث عن عبيد الله ابن ابي جعفر عن اه ابن محمد جعفر ابن الزبير عن عروته عن عائشة عبيد الله بن ابي جعفر عن عروته عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان قال من مات وعليه بصيام صام عنه وليه. هذا الحديث يدل على ان من مات وعليه صيام والصيام هنا اما ان يكون مما هو واجب باصل الشرع او مما هو واجب بفعل العبد. يعني اما ان يكون العبد اوجبه على نفسه كالنذر واما ان يكون واجبا اصل الشرع الذي اوجبه الله عز وجل. فما اوجبه الله باصل الشرع مثل صيام رمضان. ومثل ايضا صيام الكفارات التي اوجبها الله دل على العبد واما ما اوجبه الانسان على نفسه كصيامه كصيام النذر كصيام النذر فجماهير اهل العلم يرون ان ان المسلم لا يصوم عن عن غيره لا لا يصوم عن غيره لا بما وجب اصل الشرع ولا بما اوجبه العبد على نفسه وانما يكفي عن ذلك الاطعام واما الامام احمد ففي رواية عنه انه يرى انه لا يصوم عنه الا النذر فقط. يعني من مات وعليه صيام يحمل هذا العموم على حديث ابن عباس ان ان من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه فقال هذا العمومي يخص بحديث النذر فيجوز الامام احمد ان يصوم المسلم عن وليه صيام النذر لا غير. واما غيره بما يجب باصل الشرع فانه يطعم عنه اطعام والصحيح الذي عليه آآ اهل الحديث وهو يضر عن احمد وقال به ابو ثور وقال به المتقدم الحسن والطاؤوس وغيره من العلم ان من مات وعليه صيام صام عنه وليه مطلقا سواء بما سواء وجب اصل الشرع او وجب اه ايجاب العبد على نفسه وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فقول من مات وعليه صيام افاد صيام الفرض وصيام آآ آآ النذر وغيرها من انواع آآ من غيرها من انواع الكفارات تجب على آآ على الصائم ان يصومها. فكل من مات وعليه صيام واجب سواء اوجبه نفسها واوجه باصل الشرع فان لوليه ان يقضي عنه ذلك الصيام بالصيام وله ايضا بالاتفاق الا خلافا لاهل الظاهر انه يقضي عنه بالاطعام لان من اهل الظهر من يرى ان ان صيام الولي عنه على فصار ولي على الوجوب والصحيح انه اه باتفاق الائمة ليس الصيام على الولي على الوجوب وانما هو على الجواز والاباحة ولي له الميت الذي مات وعليه الصيام له ان يصوم عنه وهذا جائز وله ايضا ان يطعم عنه هذا جاز وهذا بلا خلاف بين اهل والشافعي يقول لو صح هذا الحديث لقلت به ولذلك ذهب البيهقي وغيره الى ان الميت اذا مات وعليه صيام صام عنه وليه سواء كان صيام فرض او صيام ندر وهو الصحيح فعلى هذا نقول من مات وعليه صيام جاز لاوليائه ان يصوموا ويجوز الاولياء ان يصوموا ان يصوم عن هذا ان يصوم عن وليهم ويفرقوا الصيام على على اوليائه فمثلا يصوم هذا عشرة ايام وذاك عشرة ايام وذاك عشرة ايام لو كان عليه شهرا كامل او كان عليه لو كان عليه اه شهر شهر كاملا فانهم يصومون جميعا يصوم ثلاثين شخصا عن هذا الميت يوما واحدا. فيجزئ عن صيام الشهر كله. يعني لو مات شخص عليه صيام شهر قل يجوز ان يصوم ثلاثة هذا عشر وهذا عشر وهذا عشر ويجوز ان يصوم عشرة اشخاص هذا يصوم ثلاثة ايام ثلاثة ايام وينون به الصيام عن ميتهم وان اطعموا عنه عن كل ومسكين فجائز ذلك. وقد جاء ذلك عن ابن عمر وعن عائشة وعن ابن عباس ان من مات من مات وعليه صيام اطعم عنه قام عنه وليه وهذا كما ذكرت لا خلاف فيه عند اهل العلم على جوازه تعالى هذا نقول يجوز ان يصوم عن وليه ويجوز ان يطعم عن وليه وقد بالغ آآ امام الحرمين الدعوة والاجماع ان الامر من مات انصاب عن وليه انه هذا ليس على الوجوب وانما هو على الاستحباب مع انه قد خالف في ذلك اهل الظاهر اهل اوجبوا الصيام على الولي اذا هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ومست القرب عن الميت اوسع المذاهب في قرب الميت هم الحنابلة فالامام احمد يجوز ان ان يهدى للميت ثواب العمل من صلاة ومن صيام ومن صدقة ومن حج يجوز ذلك ما لم تكن الصلاة من الفرض الفريضة يعني اذا لا يصلي الانسان عن غير صلاة الفرض لكن يجوز للحي ان يهدي ثواب صلاته النافلة للميت ويجوز ان يهدي ثواب الصيام للميت ويجوز ان يهدي ثواب الحج للميت. وهم يتفقون على ان من مات وعليه حج حج عنه وليه ان هذا جائز واجازوا ايضا ذلك في العمرة واما الصيام فلم يعني جوزوا فقط من ذلك الجمهور جوزوا الحج وجوزوا العمرة واما بقية بالاعمال الصالحة من الصيام الصلاة وما شابهها فيمنع من ذلك عامة العلماء الا الامام احمد يجوز لك في الندوة يجوزه ايضا في الفرض والصحيح الصحيح ان جميع القرب يجوز اهداؤها للميت وهذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى هذا في باب القضاء في باب الصيام احمد يجوز الصيام على الميت اذا كان الصيام عليه ندرا ولا يجوز صيام الفرظ عنه في رواية والرواية الاخرى تجويز ذلك اما مسألة اهداء القرب فالصحيح جواز ذلك مطلقا ما لم يكن ما لم يكن المهدى متعين على الميت اذا كان متعين على الميت فانه لا يجزئ اهدأ وعد اذا كان اذا كان تاركا له متعمدا بمعنى لو ترك الحج لو ترك الصلاة متعمدا او تركها متهاوى كسلا واراد وليها واراد وليها ان يصلي عنه قل لا يجزئ ولا يجوز ان تصلي عنه كذلك لو تركها بعذر لا يجوز ان يصلى عنه. لكن الصيام اذا ترك متعمدا فلا يصام عنه. واذا تركه بعذر وبقي في ذمته جاز لولي يصوم عنه على الصحيح. اذا ترك الحج وكان تركه له استكبارا وعنادا او جحودا فلا يحج عنه ايضا. لكن لو تركه تهاونا وتسويته انه سيحج بعد مدة ومات قبل ان يحج جاز على الصحيح ان يحج عن ميته عن ميته. فالنبي قال حج عن ابي حج عن ابيك واعتمر لابي رزين. العقيل رضي الله الله تعالى عنه الحديث الذي بعده قالوا عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها؟ قال لو كان فقال لو كان على امك دين لو كان على امك لو كان على امك لو كان على امك دين اكنت آآ اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم قال فدين الله احق ان يقضى. فقال لو كان على امك دين اكنت قاضيه؟ او على امك دين؟ اكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله احق يقرأ في رواية جاءت امرأته لرسول الله فقالت يا رسول الله ان امي مات وعليها صوم ندر افأصوم عنها؟ قال ارأيت لو كان على ارأيتي لو كان على امك دين فقضيتيه اكاداك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك. هذا الحديث رواه البخاري من طريق الاعمش عن مسند البطين. عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله تعالى عنه ثم قال البخاري ويذكر عن ابي خالد قال حدث الاعمش عن الحكم ومسبق وسلمة عن سعيد ابن عطاء ومجاهدة ابن عباس قالت ان اختي ماتت وعليها نذر وقال بعضهم ان امي ماتت يعني اختلفت الروايات في هذا الحديث مرة يقال امي ومرة يقال اختي ومرة يقال ان رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومرة يقال جاءت امرأة لذلك بعض اهل العلم عل حديث ابن عباس بهذه بهذه الاضطرابات والصحيح ان الحديث صحيح وان اختلفت الفاظه فمفاده ان رجلا او امرأة اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي ماتوا عليها وعليها قضاء آآ صوم او عليها صوم شهر آآ افأصوم عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ارأيت لو كان على امك دين افكنت قاضيه او على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت قال قال فدين الله احق بالقضاء قال فدين الله احق ان يقضى اه اذا هذا الحديث اخذ به الامام احمد وجمع به بين حديث عائشة وحديث ابن عباس فخص عموم خص عموم حديث عائشة بحديث ابن عباس فقال لا يصاب على الميت الا النذر. اخذا بهذه الزيادة ان امي مات عليها نذر. واما الجمهور فلم يأخذوا بالحديثين جميعا. وقالوا انه لا يصوم احد عن احد وانما يطعم عنه. ومالك ترك العمل بهذين الحديثين بدعوى ان انه ليس عليه عمل اهل المدينة. واما اهل الرأي فتركوا العمل به بدعوى ان عائشة تخالفه فجاء عن عائشة انها قالت لا تصوم عن موتاكم واطعموا عنهم رواه البيهقي باسناد فيه ضعف. فقالوا العبرة بما روى العبرة بما رأى لا بما روى ايه هو يخالف روايته ولو صحت روايته لما خالفها واما الشافعي فقيد ذاك بصحته وقد صح الخبر فلزمه فيكون على قول الامام الشافعي انه انه معمولا به فيأخذ به ولذلك مال البيهقي الى ان هذا هو مذهب الشافعي. واما الامام احمد فاعمل الحديثين الا انه خص هذا خص آآ مطلق ذاك بحديث الندر فقال يصوم الميت عن الميت النذر فقط والصحيح الذي عليه عليه آآ اكثر واكثر آآ المحدثين هو قول ابي ثور قبله والحسن وطاؤوس ان من مات وعليه صيام صام عنه وليه سواء كان نذرا او كان او كان فرضا او كان فرضا سواء وجب اصل الشرع او وجب آآ بايجاب ذلك على بايجاب ذلك من العبد على نفسه قال بعد ذلك وعن سهل بن سعد الساعد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. انتقى بعدما انهى ما يتعلق بقضاء الصيام والصيام وعن الاموات والياء انتقل الى مسألة اخرى مسألة سنية تعجيل الفطر وحديث اهل سعد الساعدي هذا رواه عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعد وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ومفهوم هذا الحديث ان الام اذا اخرت فطرها فانها سلبت الخيرية التي كانت فيها. ولاجل هذا نقول من السنة التعجيل بالفطر لما سئلت عائشة عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احدهما يعجل الفطر ويعجل الصلاة والاخر يؤخر الفطر ويأخذ الصلاة قالت صوبت الذي يعجل الفطرة ويعجل الصدقة قال هذا هو السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم امر امر اصحابه قال اذا رأيتم الليلة اقبل من ها هنا واذا اذا اقبل الليل منها ها هنا وادبر منها هنا فقد افطر الصائم وامر احد اصحابه ان لينزل فيجدح له فقال رسول الله عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا. فهذا يدل على ان السنة ان يعجل الصائم بالفطر والسنة واذا افطر ان يفطر على تمر على على تمر فان لم يجد فعلى حسا حسوات الماء. وجاء من حيث انس عن من طريق يعفى عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال فليقطع رطبات فان لم يجد فعلى تمرات فان لم يجد حسا حسوات من ماء. ويحمل حديث انس هذا على اذا وجد الرطب في زمنه في زمنه. لان الرطب لا يتوفر في كل وقت وانما هو في وقت الخريف. فيتوفر الرطب في وقته فالافضل يفطر رطب واما اذا كان في وقت الشتاء فالافضل السنة ان يفطر على تمر ولا يقال ان السنة ان يفطر على رطب في كل وقت. لا يقال ان السنة ان يفطر على الرطب في كل وقت في الصيف والشتاء لان هذا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانما الرطب كانت موجودة في عهد في وقت الخريف ولم يكن لهم ما يحفظ تلك الرطب حتى تبقى. فالسنة قل اذا كان في زمن الخريف فالسنة ان يقطع رطب. واذا كان في وقت الشتاء وانعدام الرطب فالسنة ان يفطر على تمر. وقد ذكر ذلك الامام الترمذي رحمه الله تعالى وفي حديث آآ عامر عامر ابن عامر الربيعة رضي الله تعالى عنه قال فليفطر على تمرات على تمرات فان لم يجد حسا حسوات من ماء فهذا والسنة في الفطر ويفطرهن ايضا يأكلن التمر يأكلهن وترا فان الله وتر يحب الوتر وقد ذكر عبد الرزاق الاودية قال كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اسرع الناس افطارا وابطأهم سحورا وقد جاء ايضا من حي سهل لا تزال امتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وهذا يدل على ان الخيرية في الامة تبقى ما بقي فيه تعجيل الفطر وتأخير السحور ويقوم دقيق العيد في هذا الحديث رد على الشيعة في تأخيرهم الفطر في الى ظهور النجوم والشيعة لا يخالفون في هذا بل يخالفون في اصل الدين الروافض الروافض الغالية الذين يؤلهون ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالفوننا فقط انهم لا انهم يفطرون بعد لا يرون الفطرة الا بعد ان تبدو النجوم. يعني بعد غروب الشمس وبعد ان تظهر النجوم حلوا عنده الفطر فهذا من صور مخالفتهم لاهل السنة ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهم لا يخالفوا في هذا بل يخالفون في اصل الدين فهم يشركون بالله عز وجل وقد ذهب الشاغل الى ان الفطر تعجيل الفطر مستحب. واما تأخيره فقال لا يكره الا لمن تعمده ورأى الفضل فيه. بل نقول من تعمد ورأى الفضل فيه هو فهم فهو فهو اه مبتدع ضال لمخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولمخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي بعده قال بعد ذلك وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم حديث عمر هذا رواه آآ هشام ابن عروة عن ابيه عن عاص ابن عمر ابن الخطاب عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم ومعنى اقبل الليل وادبر النهار بمعنى سقط اجب الشمس اذا سقط قرص الشمس وغاب قرص الشمس فقد افطر الصائم ولا يشرع عندئذ الاحتياط لا يشرع عندئذ الاحتياط بل نقول مجرد ان يغيب قرص فالسنة ان يفطر المسلم. ومع غياب القرص يؤذن المؤذن لصلاة المغرب فاذا اذن المؤذن لصلاة وهو وهو يؤذن او غروب القرص افطر الصائمون وسن المسارعة والاسراع في الافطار ايضا يدل هذا الحديث على قول من يرى ان الليل ليس محلا للصيام. وان حديث الوصال نسخ بمثل هذا الحديث فقوله اذا اقبل الليل وادبر النهار فقد افطر الصائم يدخل فيه ان الليل ليس محلا للصيام. فاستدل بهذا الحديث من قال ان ان احاديث الوصال منسوخة بهذا الحديث. والصحيح ان ان هذا آآ ليس فيه ناسخ لاحي الوصال. وان فيه بيان واخبار ان ان الفطر يحل باقبال الليل وادبار النهار ويقول ادبار النهار بغروب قرص الشمس واقبال الليل يكون بسقوط قرص الشمس ولو بقي حمرة وشفقا فان ذاك يسمى ايضا يسمى ليلا اذا غاب اذا غاب اه قرصبت لان الشمس وفي النهار وبالمغيب القرص يذهب سلطان النهار ويقبل سلطان الليل فعل هذا الحديث يدل على وقت الافطار وان من آآ وان من آآ سقطت آآ الشمس وآآ غاب قرصها ان الفطر له جائز ان الفطر له جائز واما اشتراط من يشترط انه لابد ان يجتمع الليل والنهار في الفطر فهذا قول ليس بصحيح وليس عليه دليل ثم قالوا عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقالوا انك تواصل قال اني لست كهيئتكم اني اطعم واسقى هذا الحديث رواه آآ البخاري ومسلم ايضا من حديث مالك عن نافع ابن عمر وجاء من طرق وجاء ايضا من طرق ابي هريرة وعائشة وانس بن مالك في الصحيحين وكلاهما الصحيح. ثم ايضا جاء ايضا من حديث قال قال ولمسلم عن ابي سعيد هذا من الاوهام التي وهم فيها عبدالغني المقدسي رحمه تعالى. فالحديث ليس لمسلم انما هو للبخاري. فقول ولمسلم نقول هذا وهم والمحفوظ هنا ان من مفردات البخاري وليس من مفردات مسلم وهو قوله فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر. هذا ذكرها تتعلق بمسألة الوصال والوصال الذي ذكر هنا آآ مراده ان يصل ان يصل ان يصل ليله بنهاره صائما فيمسك النهار كله ثم يصل آآ الليل بالنهار وحتى يأتي النهار الذي بعده والنبي صلى الله عليه وسلم واصل باصحابه اليوم واليوم الثلاثة بمعنى انه آآ صام اليوم السادس والسابع والثامن وهم مواصلون الايام الثلاثة كلها ولم يفطر الا الا في اليوم بل ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم في اخر الشهر انما قاله يا رسول الله انك تواصل قال اني لست كهيئتكم اني اطعم اسقى فلما رأهم لا ينتهوا واصل بهم اليوم واليوم الثاني يقول ولولا ان ان الهلال رؤي لوصلت بكم حتى يدع المتعمقون تعمقهم ولاجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال اي نهاها انها وقال من اراد ان يواصف فليواصل الى الى الليل ولاجل هذا اختلف العلماء في مسألة الوصال فمنهم من منع منه وقالوا لا يجوز الوصال وان الليل باقباله ينتهي الصوم وليس هناك او بعد اقبال الليل فمنع من الوصال مطلقا. وهناك من جوزه مطلقا وروي ذلك عن ابن الزبير وغيره. فكان ابن الزبير يواصل خمسة عشر يوما ويواصل سبعة ويواصل سبعة ايام. والصحيح الذي الصحيح ان الوصال جائز لكنه جائز الى وقت السحر الى وقت السحر واما الزيادة على ذاك فانهن ينهى عنه واما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم علق له بانه يبيت يطعمه ربه ويسقيه. ومعنى ذاك انه يجد من القوة على الوصال ما لا يجده غيره. وان غذاءه غذاء روحي صلى الله عليه وسلم يغذى بغذاء روحي يمكنه قويه على تحمل الغذاء البدني يحملها على تحمل الغذاء البدني. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم انه يتغذى غذاء روحيا يقوي بدنه فالقول الصعب في هذه المسألة ان الوصال جائز الى وقت السحب بمعنى انه يصل الليل بالنهار صائما ويستمر الصائم الى وقت السحر فاذا جاء وقت السحر حر اكل اكل آآ وكان اكله كان اكله هو سحوره كان اكله هو سحوره. فهذا يدل على آآ يدل على ان الوصال جائز الى هذا الوقت الى هذا الوقت وبهذا قال اكثر اهل العلم انه يجوز الى الى الليل واما من اجاز مطلقا كما كما ذكر عن آآ عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه فكان يواصل خمسة عشر يوما وليجل هذا وقع الخلاف بين السلف فالقول الاول ان ابن نزور رضي الله تعالى عنه كان يرى الوصال مطلقا جائزا. وقد نقل عنه كما ذكر باسناد صحيح انه عنه انه كان يواصل خمسة عشر يوما يقول كان يواصل خمسة عشر يوما وفي اليوم الخامس عشر لا يستطيع احدنا ان يلوي يده ان يلوي يده رضي الله تعالى من شدته وقوته وكان اذا افطر اكل سمنا حتى حتى يفتق امعاءه رضي الله تعالى عنه. واخذ بهذا جمع من اهل العلم القول الثاني الى القول الثاني هو تحريم الوصال. تحريم الوصال للوصال لا يجوز اخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الوصال. نهى عن الوصال وقد قال الشافعي الله تعالى في كتاب الام على انه محظور انه محظور انه لا يجوز والصحيح الصحيح جوازه الى وقت السهر وهذا هو قول الامام احمد واسحاق وذهب اليه من الشافعية بن المنذر وابن خزيمة وقال به جماعة المالكية رحمه الله تعالى الى ان الوصال يجوز الى السهر. اذا آآ الشافعي وابو حنيفة وايضا عند المالكية ان الوصال محرم ولا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال ولان الليل ليس محلا للصيام. القول الثاني جواز للسحر وهو الصحيح. القول الثالث جوازه مطلقا لفعل ابن الزبير. وهذا القول آآ الصحيح الذي قال به احمد واسحاق واخذ به ابن خزيمة وكذلك اخذ به آآ ابن المنذر رحمهم الله تعالى هذا ما يتعلق باحاديث الوصال عقبها بحديث حديث عمر اذا اقبل الليل منها يدمن النهار من هنا بمعنى ان الليل ليس محلا للصيام فهو اذا كان ليل محل صيام فقد واصل النبي صلى الله عليه وسلم فيجمع الحديثين ان حديث عمر يراد به وقت الفطر وحي البصار يدل على جواز الوصال الى وقت السحر الى وقت السحر. نكون بهذا انهينا ما يتعلق باحكام آآ صوم المسافر ونأتي ان شاء الله على الباب الذي بعده باب افضل الصيام وهو حديث عبد الله ابن عمر نأتي عليه بعد قليل والله تعالى اعلم. او نأتي في اللقاء القادم في الدرس القادم يذكره والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم نبينا محمد آآ انه يطعم آآ النسخة. لنفسر هذا بقوة بدنه فلنكون مثل قوله يعني يستطيعون الذين يجدون قوة بدنية في هذا ما في اشكال نقول الصحيح انه نهى عن الوصال وقام من اراد ان يواصف فليواصل الى السحر. افاد هذا ان الوصال المنهي عنه وانما يجوز من ذلك الى السحر وان ابن الزبير من وافقه لم يبلغ من حديث النهي الاصل نقول انه ينهى عنه لكن يجوز منه فقط الى وقت السحر اه الافطار على زبيب تم لازم ما فيش الا ما فيه السلام عليك. اتذكرت لنا الافطار في في السفر اولى من الصفة التطوصية للصيام ان لم يكن يشق عليه ليشمل هذا ايضا لا لا يشمل التطوع المتطوع بر نفسي ان شاء لكن اذا كان في حرج ومشقة فنقول السنة يفطر. ان لم يكن هناك حرج. ما في حرج. يصوم ما في اشكال. كما قال كل آآ رجل يكثر الصوم. قال فصم. ان شئت فصم وان شئت فافطر اذا كان ما في حرج مشقة موضوع مرضع واستاز حامل. الصحيح المرضع الحامل حكمها حكم المريض حكم المرضع والحامل حكم المريض يفطران ويقظيان وليس عليهم كفارة