الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله باب جامع عن ابي قتادة ابن ربعي الانصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عن زيد ابن ارقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. عن عبدالله بن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحرف فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيه جهنم عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها ولا كفارة لها الا ذلك قال الله تعالى واقموا الصلاة لذكري ولمسلم من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يسليها اذا ذكرها عن جابر بن عبد الله ان معاذ بن جبل رضي الله عنهما كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الاخرة ثم يرجع الى قومه فيسلم بهم تلك الصلاة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسطه ثوبه فسجد عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في ثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. واوتي بقدر فيه بقدر بقدر فيه قدرات من بقول فوجد لها ريحا فسال فاخبر بما فيها من البقول فقال قربوها الى بعض اصحابه. فلما رآه كره اكلها. قال قل فان فاني اناجي من لا تناجي عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل البصل والثوم والكراثة فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى بما يتأذى منه باب التشهد انا بلاقي مسئول رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وفي لفظ اذا قعد احدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره. وفيه فانكم اذا فعلتم ذلك فقد سلمت على كل عبد لله صالح في السماء والارض وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. عن عبدالرحمن بن ابي ليلى قال لقيني كعب بن عجر فقال الا اهدي لك هدية ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وفي لفظ المسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر نحوه عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن ابي بكر الصديق رضي الله عنهما انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ولا ولا يغفر الذنوب الا انت. فاغفر لي مغفرة من عندك. وارحمني انك انت غفور رحيم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان انزلت عليه اذا جاء نصر الله والفتح الا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي باب الوتر. نعم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى وعن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ربعي ابن عن ابي قتاد بن البعير الانصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فلا يجوز حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث ساقه عبدالغني رحمه الله تعالى في كتاب جامع اي جمع فيه احاديثا متفرقة عن النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بمسائل من ذلك الصلاة في اوقات النهي. مر بنا ان هناك اوقات لا يصلى فيها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وقد مر بنا حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وحديث ايضا ابي سعيد وعائشة وابن عمر بالنهي عن الصلاة بعد طلوع بعد صلاة الصبح الى ارتفاع الشمس قيد رمح وبعد العصر الى غروب الشمس وعندما تكون الشمس في كبد السماء وهي احاديث عامة شملت جميع الصلوات ثم جاء في هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وقد اخرجه مسلم مطولا ولفظ عند مسلم انه انه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فجلس ابو قتادة فقال ما لك لم تصرف؟ قال ورأيتك جالسا فجلست فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وجاء عند ابن بشيبة انه قال من حقوق المسجد اذا دخلت ان تصلي ركعتين وذهب عامة الفلانية هذه يعني هذا هذا الحديث هل يخرج من ذلك العموم هل يخرج من عموم النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر بعد صلاة الصبح او يدخل في ذاك العموم فلا يصلى في هذه الاوقات وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. وهي بمسألة هل تصلى ذوات الاسباب في اوقات النهي او لا مر بنا انه قال ان الاوقات تأتينا عن عن الصلاة فيها هي خمسة اوقات وقتان موسعان وثلاث اوقات مغلظة المغلظة هي لا عند طلوع الشمس هذا وقت عند طلوع الشمس هذا وقت مغلظ وعند غروبها هذا وقت مغلظ وعندما تكون الشمس كبد السماء. الوقت ان يوسعان ما بعد صلاة الصبح الى قبيل طلوع الشمس وبعد صلاة العصر الى قبيل غروب الشمس هذان الوقتان الموسعان حصل في هذه المسألة خلاف شديد وهو من معارك آآ من معترك العلماء في هذا المفصل وفي هذا المبحث وهو هل يصلي او لا يصلي فهما عمان تعارضا عموما تعارض عموم الا يصلي في هذه الاوقات وعموم انه اذا دخل يصلي ركعتين قد وهذا احد او احد احد الصلاة يصلى في احد آآ الصلوات التي هي من ذوات الاسباب لانها معلقة بدخول المسجد. فمتى ما دخل المسجد صلى ركعتين. فالنبي يقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا لفظ عام اذا دخل احدكم المسجد ولم يخص وقتا دون وقت فهو عام بانه متى ما دخل المسجد يصلي ركعتين وهناك عام لا يصلى بعد العصر حتى تغرب الشمس وهذا عام ايضا لم يستثني نافلة دون غيرها فكيف نجمع اه جمع بعضهم وهو يعني وهذا من غرائب الاقوال قال في هذه الاوقات لا يدخل المسجد. يجلس برا يجلس خارج المسجد حتى لا حتى لا يصلي ولا يمتنع وهذا وهذا ليس بشيء وذهب جمهور الفقهاء الى اعمال الحظر وانه لا يصلي في اوقات النهي وذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى الى اعمال احاديث الصلاة والرخصة ورجح شيخ الاسلام ابن تيمية قول الامام الشافعي وتعالى واخذها من ان ان هذا ان من ان العمرين هذين قد تعارضا ولكن احدهما اظعف من الاخر احدهما اظعف من الاخر ايهما اظعف النهي او الاذن؟ ايهما اضعف محمد ايهما اضعف في عمومه يعني كيف اضعف يعني اضعف بمعنى ان هذا العموم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يضعفه فصلى في هذه الاوقات او لم يصلي النهي اظعف لماذا لان النبي صلى بعد العصر صلى بعد العصر فهذا اضعاف لهذا العموم وكما قال شيخ الاسلام ان العموم الذي اضعف يترك ويعمل بالعموم الذي هو اقوى عموم النهي عن او عن الصلاة اوقات النهي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة انهم صلوا بعد العصر فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه صلى بعد العصر وثبت ايضا انه اقر ذاك الرجل الذي صلى بعد الفجر فقال تصلي الصبح اربعا؟ قال اني لم اكن صليت قبل الفجر فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دخله شيء من الضعف في اذن النبي صلى الله عليه وسلم وفعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا اخذ الامام الشافعي بالرخصة وانه اذا دخل المسجد صلى ركعتين واختلفوا في هاتين الركعتين هل هما على الوجوب او على الاستحباب وعامة العلماء على انها على السنة وليس على الوجوب ينقل بعضهم عن اهل الظاهر الوجوب ولكن ابن حزم لا يرى لا يرى وجوبها وانما يراها من السنن من السنن آآ ومما يصرف الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم سوى لا يجلس حتى يصلي ركعتين ان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة يدخل ويجلس على المنبر مباشرة ولا ولا يصلي واما يظن ومما ايضا يدل على عدم الوجوب حديث عبد الله بن موسى عند ابي داود وغيره في قصة الرجل دخل يوم الجمعة فقال اجلس فقد اذيت وانيت فعلى هذا نقول تحية المسجد هي سنة مؤكدة ويتأكد للمسلم اذا دخل المسجد ان يصلي ركعتين. واذا دخل في الاوقات الموسعة صلى واذا دخل في الاوقات المغلظة لم يصلي دخل في الاوقات المغلظة يصلي معها الاوقات المغلظة عند طلوع الشمس وعند وعند غروبها واما ما قبل ذكرنه فانه يصلي فانه يصلي. اذا هذا الحديث هو او هو احد احد الصلوات تصلى في تصلى في اوقات النهي وذوات الاسباب هي كل صلاة شرعت على سبب او شرعت لاجر سبب من ذلك تحية المسجد من ذلك ايضا من ذوات اسباب صلاة الاستخارة وذلك اذا اذا لم يستطع تأخيرها اذا تعلق الامر في وقت نهي ويحتاج الى ان يستخير في هذا الوقت نقول هي من ذوات الاسباب من ذوات الاسباب ايضا صلاة الوضوء اذا توضأ اذا احوى توضأ فانه يصلي متى ما توظأ اذا كان معتادا لذلك من ذوات الاسباب ايضا الصلاة بعد الطواف يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف باي ساعة من النهار ثم صلى فهذا ايضا من من ذوات الاسباب ايضا من ذوات الاسباب صلاة الكسوف او صلاة الكسوف سواء كسوف القمر او كسوف الشمس هذه كلها من ذوات الاسباب فهذه الصلوات الصحيحة انها تصلى تصلى اذا دخل اذا تصلى في اوقات النهي الموسع وليس في اوقات النهي المغلظ مم فالتوبة اذا صححناها قلنا والحيث ضعيف بعد كده صححنا هذا الحديث اخذنا التوبة هي بعضهم يعلها فهي معلولة صلاة التوبة معلولة آآ قال فيها ضعف حديث التوبة اذا اذنب احدكم فليصل ركعتين هذا ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم. واولى من ذلك هناك ما هو اصح من ذاك وهو انه يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيهما ركعة لا يحدث فيهما نفسه الا غفر له ما تقدم من ذنبه هذا اصح قال وعن زيد ابن ارقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق اه اسماعيل نبي خالد عن الحارث بن شوبير عن ابي عمرو الشيباني عن زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم احدنا اخاه في حاجته حتى نزلت هذه الاية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت لا شك ان الكلام في الصلاة محرم بالاجماع. وقد انعقد الاجماع على تحريم الكلام في الصلاة وانما كان الكلام في اول الامر رخصة في اول الاسلام كان رخصة وكان الرجل يكلم صاحبه وهو الى جنبه بالصلاة واختلفوا متى وقع النهي عن الكلام. فمنهم من يرى ان النهي وقع في مكة. ويحتاجه ابن مسعود الذي في الصحيحين. فلما رجعنا الحبشة كلمت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي فقال ان الله يحدث ان الله يحدث ما يشاء وان مما احدث ان لا نتكلم في الصلاة. رواه البخاري رواه البخاري ومسلم فقال بعضهم ان تحريم الكلام وقع في مكة لكن يشكي على هذا حديث زيد بن ارقى من هذا ففيه فانزل الله قوله وقولوا لله قانتين وباجماع اهل وباجماع اهل التفسير القراء ان هذه الاية نزلت في المدينة فافادت ان ان الكلام وقع ان الكلام كانوا يتكلمون في المدينة ثم حرم على ذلك ومما يدل على ذلك وما جاء في السنن عن اه عن معاذ عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه ان ان الرجل دخل المسجد وهم يصلون سأل من بجانبه كم ركعة صليتم حتى جاء معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه والحديث في السنن باسناد فيه ضعف يسير فهذا الحي يدل لو كان يتكلمون ايضا وهم وهم في المدينة فكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ منهم من جمع وقال ان الاقوى حديث مسعود ويحمل حديث آآ زيد ابن الارقم على انه يحكي عن حال اهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى انهم كانوا يتكلمون اي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يتكلمون حتى انزل الله قوله وقولوا لله قانتين لكن الذي يشكى على هذا ان الاية مدنية ان الاية مدنية ولم تنزل بمكة وقال اخرون ان التحريم وقع في المدينة ولم يقع في مكة ورجوع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ثبت انه رجع مرتين رجع في المرة الاولى عندما سمع ان اهل مكة امنوا واسلموا عندما تلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم وسجدوا جميعا سجدوا جميعا كل كافر سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان احدهم لم يجد موضعا يسجده فرفع حجرا فسجد عليه. فظن الصحابة انهم اسلموا فرجعوا الى مكة. فلما رجعوا ازداد اذى الكفار لهم ولم يكن ذلك اسلاما منهم. وانما لتعظيم كلام الله وتعظيم من هذه الاية عندما تليت عليهم خروا سجدا فبعدك رجع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الى الحبشة ثم رجع والنبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لغزوة بدر فابن مسعود عندما رجع الرجعة الثانية كلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله احدث ان الله يحدث ما يشاء وان مما احدثه الا نتكلم في الصلاة فعلها تجتمع الادلة وهو الصحيح ان تحريم الكلام وقع في المدينة وقع في المدينة وليس وليس في مكة وهو يدل على ان الكلام محرم في الصلاة وهذا محل اجماع بين العلم ومن تكلم عالما مختارا من من تكلم عالما مختارا اه مختارا عامدا ذاكرا لصلاته دون حاجة دون حاجة لما يصلح الصلاة فهذا صلاة باطلة بالاجماع وانما الخلاف بين العلم اذا تكلم لحاجة الصلاة هل تبطل صلاته؟ او هل تبطل صلاته او لا تبطل فذهب الجماهير الى ان الصلاة تبطل وانه من تكلم لحال الصلاة فان صلاته باطلة. وذهب بعضنا ان صلاته صحيحة يتكلم لحاجة الصلاة وممن ذهب الى ذاك الاوزاعي رحمه الله تعالى وغيره احتج بن قال بجواز ذلك احتج بحديد اليدين وذو اليدين عندما عندما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين قال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ قال لم تقسى ولم انسى قال انك صليت ركعتين. قال اصدق؟ قال نعم يا رسول الله فوجه الدلال في هذا الحديث ما هي وجه الدلالة انه تكلم وهو في صلاة صلى الله عليه وسلم بمعنى كيف هو في صلاته انه الى الان ما انتهت صلاته. وان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نسي فسلم ركعتين فان ابا بكر وعمر وكذلك ذا اليدين. كلهم تكلموا وهم يعلمون انهم في صلاة بمعنى ان ان ذا اليدين لما قال يا رسول اقول صلاة من النسيج قال لم تقصى ولم انسى فسأل ابو بكر وقال نعم. قال نعم صليت ركعتين يا رسول الله فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم ثم سجد ثم سلم فهذا الحديث يحتج به من قال بان الكلام لحال الصلاة انه انه جائز. والصحيح ان مثل هذا يضيق او تضيق دائرته فلا يتكلم في صلاته الا عند الضرورة الا عند الضرورة. بمعنى انه اذا استطاع ان ان ينبه الامام بطريقة لا لا يتكلم فيها بكلام الناس فهذا هو الواجب بمعنى انه نسي ركعا نسي مثلا ركوعا فلا يقول له نسيت ركعة وانما يقول له واركع مع الراكعين يتلوا كلام الله واركع مع الراكعين حتى يتنبه الامام لان الامام قد يرتج عليه في فلا يدري ما ترك وماذا وماذا نقصه فمن الناس من يكلمه يقول نسيت ركعة او نسيت سجدة نقول اولى من ذاك ان تقول واركعوا مع الراكعين او تقول كلا لا تطعه واسجد واقترب هذا انت تلوت اية وذكرت الله في صلاتك ونبهت امامك بما يفهمه انك تركت ركوعا او سجودا. اه على كل حال يقول الذي عليه عامة العلماء ان المتكلم في صلاته ولو كان للصلاة ان صلاته باطلة ويجيبون على حديد اليدين انه ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل ابو بكر وعمر لم انما اومأوا ايماء ان كان كلامهم ان الصلاة قد نسخت وان الصلاة قد فلم ما تكلموا جاء جاء ذاك حديث حماد بن زيد رضي الله تعالى عنه عن ايوب عن ابي آآ عن محمد بن سليم عن ابي هريرة قال عند بن داوود قال فسأله فاومأ او ما برؤوسهم اي بمعنى انهم لم يتكلموا قالوا نعم لكن الصحيح ان ابا بكر وعمر قالوا صدق قالوا نعم صدق ذو اليدين. فالصحيح كما قال الاوزاعي وغيره انه يتكلم لحاج صلاته اذا كان من ضرورة اذا كان من ضرورة آآ وهنا يعني يجر هذا الى الى مسألة مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة بالاجماع بالاجماع اولا من مبطلات الصلاة الكلام وهذا محل اجماع به العلم. اذا كان عالما عامدا ذاكرا بطلت صلاته بالاجماع ايضا من مبطلات الصلاة من مبطلات الصلاة الاكل اثناء الصلاة محل اجماع ام ايضا الشرب وان كان هناك من يجوز الشرب اليسير في الصلاة الطويلة من من النافلة. والصحيح انه لا يجوز لا في نافلة ولا في فريضة ان كل ويشرب. من مبطلات الصلاة ايضا الضحك فان هذا منافي منافيا للصلاة بخلاف التبسم ياسين الذي الذي يأتي اه قصرا دون اختيار ويتبسم تبسما خفيفا فهذا اذا كان لظرورة او او لغلبة النفس فنقول انه لا يجوز لكن لا تبطل الصلاة به من مبطلات الصلاة ايضا ان يترك ركنا من اركان الصلاة عامدا ان يترك واجب من واجباتها او ان تكون هناك حركة كثيرة حركة كثيرة تنافي هيئة المصلي هذا ايضا مما يبطل مما تبطل او يبطل صلاة المصلين اما قوم يقول لو تكلم انه اذا تحرك ثلاث حركات الحركة الكثيرة من توالي غير ظرورة اصلا اذا كان يتحرك حركة تجعل المشاهد له يقول هذا لا يصلي. حركة بمعنى قال هذا لا يصلي. اما ان كانت حركة يسيرة كان يحك رأسا او او يفتح بابا لحاجة او ما شابه ذلك فلا حرج في ذلك قالوا عن عبدالله بن عمر وابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح من فيح جهنم قال هنا من فيحي جهنم اه قال من حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما. جاء في حديث ابن عمر اذا اشتد الحر اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة والامر هنا الامر ليس على الوجوب وانما هو على الاستحباب على الاستحباب قال البخاري رحمه الله تعالى الابراد الابراد بالظهر في شدة الحر. ثم رواه من طريق ابي بكر ابي بكر عن سليمان ابن بلال التيمي عن صالح ابن كيسان عن الاعرج وغيره عن ابي هريرة ونافع عن ابن عمر ان رواه صاحب كيسان من من طريق الاعرج ومن طريق نافع من طريق الاعرج عن ابي هريرة من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انهما حدثا وقال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم ايضا هذا آآ الحديث يدل على ان السنة في شدة الحر ان المصلي او الامام او آآ الجماعة لهم ان يؤخروا صلاتهم حتى تبرد الشمس حتى تبرد الشمس والابراد الى ان تنكسر الشمس ويذهب حرها وليس مع ذاك انه يدخل وقت صلاة العصر لان هذا الحديث احتج به الاحناف على ان صلاة العصر تؤخر حتى تصلى عندما يكون ظل كل شيء عندما يكون ظل كل شيء مثليه. وهذا ليس بصحيح وانما المعنى ان انه كما قال ابو ذر رضي الله تعالى عنه حتى رأينا في التلول وفي التلو هو الجبل الصغير عندما يرى عندما يرى له ظلم بمعنى ان الشمس انكسرت حتى فاصبح لهذه الكثبان الرملية ولهذه التلال الصغيرة اصبح لها ظل اصبح لها ظل وهذا يتعلق بشدة الحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك من جهة ان شدة الحر من فيح من فيح جهنم. وان هذا الوقت وقت عذاب وقت عذاب والمسلم مأمور ان يفارق اماكن العذاب وان يفارق ايضا ازمنة العذاب. فزمان جر في جهنم لا يصلي فيه المسلم بل يؤخر صلاته حتى تزول الشمس وينكسر حر الشمس. كذلك اذا كان مكان عذاب فانه لا يصلي فيه تقل الى غيره والابراد سنة على على قول المحققين من اهل العلم. فيسن للمصلي اذا في شدة الحر ان يؤخر الصلاة ويبرد بصلاة الضهر يبرك صلاة الضهر من اجل ان يفارق زمان العذاب الذي الذي تستعر فيه نار جهنم نسأل الله السلامة ايضا لان شدة الحر مما يؤذي المصلي مما يؤذي المصلي. وقد ينافي ذلك خشوعه. فاذا صلى في شدة الحر فان ذلك مدعاة لا يخشع في صلاته ولا يقبل على صلاته وان كان الصحفي اول الامر كانوا يصلون حتى اشتكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم شدة شدة الحر. فكان احدهم كان اذا سجد وضع كفه في كمه حتى لا تؤذيه شدة الحرارة. وكان البعض يبرد الحصى وبيده حتى اذا سجد وضعه ليسجد عليه من باب شدة في الحرارة. فجاءت الرخصة بعد ذلك قال ابردوا. ابردوا ابردوا بالظهر فان شدة ابردوا بالصلاة فان فان شدة الحر من فيح جهنم وهذه الصلاة هي صلاة الظهر لان هذا هو الاخت التي تسعر فيه جهنم وهذه الاخت يشتد فيه الحر والامر هنا ليس على الوجوب. الامر هنا ليس على الوجوب بل انما هو على السنية. ويترتب على هذا الامر تفريق جماعة المسجد وتفريق كلمته فان الواجب هنا اجتماع الكلمة اجتماع الكلمة وان يفعل ويصل ويفعل الامام ما هو ادعى لجمع كلمة المصلين ولا يفرقهم وفي هذه الازمنة قد الازمنة الان الامر اختلف فالمساجد اه مهيأة وفيها من المكيفات التي تبرد المسجد. فانتبهت احد العلتين وهي علة عدم الخشوع والتأذي من شدة الحر. وبقي علة اخرى وهي علة ان جهنم تسجر المجال تسجر. فهنا جهنم تسجر في وقت الزوال فاذا فاذا اخرها عشر دقائق الى ربع ساعة زالت زادت هذه العلة زالت هذه العلة لان جهنم تسعر عندما تكون الشمس في كبد السماء. فاذا انتظر دقائق او عشر دقائق او ربع ساعة زالت هذه العلة. ويبقى العلة الاخرى وهي اذية او تأدي المصلين فهذه آآ نبرد حتى نرى في التلول. لكن العلة الثانية اذا قال الجماعة نريد ان نصلي في اول الوقت فنقول قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دحر الشمس صلى الظهر ويصليها في الهاجرة صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في حديث ابي الاسلمي رضي الله رضي الله تعالى واجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في اول وقتها. ثم جاء الامر بعد ذلك الابراد والابراد ليس على الوجوب وانما هو على الاستحباب باتفاق العلماء ولا يوجب احد من العلماء ذلك. ومنهم من يخص هذا في مساجد الجماعة ولا يخص في مساجد البيوت او من كان يصلي في بيته. فيقول من كان يصلي في بيته فالسنة ان يصلي في اول الوقت. لكن الصحيح نقول الصحيح ان ان العلتين وهي علة اتسجيل جهنم وعلة عدم الخشوع يشترك فيها الجميع. فما فمتى ما ما وجد هاتين العلتين فان المسلم يبرد صلاته. لكن في المناطق الباردة او في شدة البرد او في ايام الشتاء فان السنة ان يبكر بصلاة ظهر لكن مع ذلك نقول لا يصليها عندما تكون شفت كبد السماء ولكن ينتظر حتى تزول الشمس وينكسر شيء من وتنتسب اي تزول قال وعن انس مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها اذا اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك لا كفارة لها الا ذلك هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق ابي قلابة عن انس بن مالك رضي الله تعالى من طريقين اسمائك رضي الله تعالى عنه عن طريق ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايضا من طريق ايضا من طريقها جاء من طريق عند البخاري من طريق همام عن قتادة عن انس ومن طريق آآ ايضا آآ من طريق همام عن قتادة عن انس رضي الله وتعالى عنه وجاء في صحيح مسلم من حديث همام وجاء ايضا من حديث سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه كل من طريق سعيد القتادة انطلق ابن المثنى المثنى ابن الصباح لكن في ظعف قال اقم الصلاة لذكري كل من طريق همام عن قتادة وعن سيدنا أبي عروبة عن عن انس رحمهم الله تعالى ان هل له طريق اخر كل الحديث مداره من سعيد القتالس ليس عن ابي قلابة انما هو من طريق سعيد عن قتادة عن انس ومن طريق همام عن قتادة عن انس ومن طريق ايضا آآ المثنى صباح من طريق ابي عوانة القتادة عن انس وهو صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك لا كفارة لها الا ذاك وجاء في لفظ مسلم من نسي صلاة او نام عنها فكفارته ان يصليها اذا ذكرها وهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها الاصل ان هذا في حكم في صلاة الفرائض في صلاة الفرائض انه من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها ويدخل في هذا العموم ايضا صلاة الصلاة النافلة الا ان صلاة النار لها حالتان صلاة يعتاد المسلم على فعلها دائما. وصلاة لا يعتاد على فعلها. اما التي لا يعتاد على فعلها ونسيها فانه لا يقضيها واما التي اعتاد على فعلها ونسيها او شغل عنها كالرواتب او كصلاة الضحى او كصلاة الليل او كالرواتب او او كصلاة الوتر او كصلاة الليل فانه يصليها اذا ذكرها. بمعنى لو نسي سنة راتبة الظهر القبلية يصليها يصليها بعدها لو نسيها وذكرها في وقت العصر فانه يصليها في وقت العصر نسي قال اعتبك الظهر وذكرها بعد المغرب نقول لا حرج ان يصليها في وقت المغرب وهذا ليس عن وجوب وانما هو على المشروعية اما صلاة الفريضة فان فانه يجب عليه ان يصليها متى ما ذكرها ولا تبرأ ذمته بنسيانه اذا ذكرها بمجرد ان يذكر الصلاة فان الصلاة في حقه واجبة ولا يجوز له اذا ذكرها بعد نسيانها ان يتركها او ان لا يصليها مرة اخرى بل هذا محل اجماع من العلم ان من نسي صلاة او نام عنها ثم ذكرها انه يصليها متى ذكرها وانما الخلاف بين الفقهاء اذا اذا ذكرها في وقت نهي مغلظ اي عند طلوع الشمس او عند غروبها فمنهم او نام واستيقظ عند طلوع الشمس او عند غروبها هل يصلي مباشرة؟ او يمهل وينتظر حتى يخرج وقت النهي؟ والصحيح في هذا ان ان الفرائض لا يدخلها وقت نهي الفراغ لا يتعلق بها وقت النهي بل متى ما ذكر هذه الصلاة فانه يصليها سواء في وقت نهي مغلظ او في وقت نهي موسع وانما اوقات النهي متعلقة بالنوافل متعلقة بالنوافل اما الفرائض فلا يتعلق بها فلا يتعلق بها وقت نهي فحديث انس هذا قال من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها فليصليها اذا ذكرها دليل على انه هذا هو كفارتها. وهل يلزمه ان ان يعيدها مرتبة؟ هذه وقع فيها خلاف بمعنى من نسي صلاة الظهر ثم ذكرها بعد صلاة ثم ذكر بعد صلاة العشاء هل يلزمه ان يعيد الضوء ان يصلي الظهر ثم بعدها يصلي المغرب ثم يصلي ثم يصلي العصر ثم المغرب ثم العشاء؟ قال بهذا جمع من اهل العلم انه لا بد ان يقضيها مرتبة ما استطاع الى ذلك سبيلا وقال اخرون انه لا يجب عليه ان يقضيها مرتبه بل اذا نسي صلاة وذكر بعد صلوات صلاها فانه يصلي هذه الصلاة الفائتة فقط ولا يلزمه ان يعيد بقية الصلوات لا يلزم العيد بقية الصلوات. اما اذا ترك صلوات ترك اربع صلوات او خمس صلوات وذكره فانه يجب عليه ان يصليها مرتبة كما تركها. ولا يجوز ان يقدم صلاة على على صلاة هذا معنى احاديث انس رضي الله تعالى عنه ولفظ المسلم عند مسلم من من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها. هو ايضا اه عند مسلم من طريق سعيد عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه وجارح ابن قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس التفريط في النوم انما التفريط في اليقظة والنائم قد رفع عنه التكليف. فمتى ما استيقظ صلى الصلوات التي نام عنها؟ لكن لا يجوز المسلم ان يفرط في الصلوات بسبب قومه فيسهر سهرا طويلا ثم يقول انا لا لا استطيع ان استيقظ نقول يجب عليك ان تأخذ باسباب الاستيقاظ تظع المنبه توصي من يوقظك للصلاة. تفعل الاسباب فاذا لم يتهيأ لك القيام بعد فعل الاسباب فلا اثم عليك بترك الصلاة عن وقتها يبقى الوقت في حقك متسعا متى ما استيقظت تصلي تلك الصلاة ولا يلزمك غيره ولا كفارة عليك سوى ذلك والتفريط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والتفريط انما هو انما هو في اليقظة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما نام عن صلاة الصبح في سفره في غزوة تبوك قال اه وحزن الصحابة رضي الله تعالى قال عنهم فحزنوا من شدة انهم فرطوا قال لا تحزنوا ليست تفريط في النوم وانما التفيط في اليقظة ثم قام بالتحول عن هذا المنزل فالنبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة فلما قام صلاها صلى الله عليه وسلم على هيأتها التي كان يصليها قبل ذلك ولا ولا يتحول وقتها لانه بمعنى لو نام عن صلاة الظهر وصلى بعد العصر لا نقوم كيصليها بعد العصر بل يصليها لوقتها هي ولا يقضيها مرة ثانية في في وقتها انما نسي صلاة الصبح او نام عن صلاة الصبح فاستيقظ الساعة التاسعة صبحا يقول صلي صلاة الصبح الان وبعد وقت الظهر صلي الظهر واذا جاء وقت الصبح من الغد يصليها ففي وقتها دون ان يقضي معها التي فاتته قبل ذلك ثم قال رحمه الله تعالى وعن جاء ابن عبد الله ان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء العشاء الاخرة ثم يرجع الى قومه فيصلي معهم صلاة العشاء فيصلي بهم تلك الصلاة آآ وقولها جابر لهذا الحديث ساقه عبد الغني ليبين ما يتعلق باحكام الامامة وانه لا يشترط في الامامة اتفاق نية الامام والمأموم وان الامام يجوز ان يصلي صلاة نافلة والمأموم ينوي بصلاة صلاة الفريضة فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه صلى باصحابه في احد اه في احد صفات صلاة الخوف انه صلى اربع ركعات ركعتين بطائفة فريضة وركعتين بطائفة هي لهم فريضة وله هي نافلة صلى الله عليه وسلم. فافاد هذا صحة صلاة المتنفل وصحة صلاة المفترض خلف المتنفل وصحة صلاة من صلى نافلة اه وكان اماما لمن يصلي الفريضة والعكس اصح والعكس ايضا اصح يصلي صلاة الفجر وخلف متنفل نقول هذا اصح ايضا بلا خلاف فالذي يعنينا هنا ان اختلاف نية الامام والمأموم من جهة صلاتهما الصحيح انه لا يضر لا يضر ذلك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى باصحابه نافلة وهم يصلون فريضة وثبت انه صلى صلاة لنفسه واتم ما به اصحابه رضي الله تعالى عنهم ولم ينوي ابتداء صف ابتداء صلاته ان يؤمهم وثبت في حديث معاذ هذا الذي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يصلي بقومه صلاة العشاء وان كان بعضهم يرى انه كان يصلي مع النبي نافلة ويرجع بقوم يصلي بهم صلاة العشاء وهذا بعيد فانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوب ولا يجوز مسلم اذا صلى خلف امام صلاة فريضة ان ينويها نافلة لان لانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. وثانيا لا يظن بمعاذ رضي الله تعالى عنه ان يترك الفريضة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعلها نافلة معه فلا شك ان الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم افضل من افضل من ان يجعلها نافلة. الامر الثالث الحديث دلالته واضحة انه انه صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم اقره على ان يصلي بقومه صلاة العشاء نافلة وهي لهم فريضة بعضهم يقول ان انه صلى صلاة العشاء مرتين مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومرة اخرى مع قومه لكن الصحيح ان صلاته الاخرى هي نافلة وليست فريضة لان الفريضة قد صليت وهي الصلاة الاولى. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تصلي الظهر في يوم مرتين كذا كان لا يصلي العشاء مرتين ولا المغرب مرتين فلا يصليها مرتين بمعنى بنية بنية الفريضة لكن لو صلى احدهما بنية الفريضة الاخرى بالنافلة بنية نافلة حرج في ذلك وقد دل حديث الاحاديث الاحاديث حديث يزيد ابن الاسود انه قال قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتم مسجد الجماعة فصليا معهما. تكون لكم نافلة اه فهذا الحديث يدل على جواز امامة او ائتمام المفترض بالمتنفل واهتمام المتنفل بالمفترض معاذ رضي الله تعالى عنه صلى باصحابه وهو متنفل وهم ومصلون صلاة الفريضة وحديث انما جعل الامام ليؤتم به فمعناه في الهيئة في الهيئة الخارجية بمعنى ان يوافقه ويأتم به في صفاته وفي صلاته من جهة الاقوال ومن جهة الافعال قال فلا يتخلف عنه ولا يسابقه ولا يوافقه ولا يفعل شيئا خلاف ما فعله امامه من جهة الموافقة واما نيته واما نيته ومخالفته في النية فلا دخل في ذلك. بمعنى ان قوله انما جعل الامام ليؤتم به اي في الافعال الظاهرة التي يحصل فيها التوافق. اما النية فليس شرا تكوينية المأموم كنية الامام آآ دجاج من احتج بوجوب بوجوب وفقد النية بحديث انما جعل اليوم يؤتم به نقول يخرج هذا القول او يخرج هذا هذا هذا العموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه وفعل معاذ الذي اقره النبي صلى الله عليه وسلم بقومه قالوا عن انس رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي في شدة الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوب سجد عليه. بسط ثوب فسجد عليه هذا مر بنا مر بنا قبل قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابردوا ابردوا بالصلاة في شدة الحر وفي حديث انس هذا انهم كانوا يصلون في شدة الحر والجمع بينهما ان حديث انس هذا متقدم وحديث ابي ذر متأخر وابي هريرة متأخر وابن عمر ايضا وفيه الامر بالابراك ومنهم من قال ان هذا في الحضر وذاك في السفر وذلك في السفر وان الامر بالابراد يكون في السفر لا في الحظر والصحيح انه لا فرق بين الحظر سفر ما لم يشق على المصلين والمأمومين فالسنة في شدة الحر هو الابراد والابراد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابردوا بالصلاة في شدة الحر فان شدة الحر من فيح جهنم وحديث انس يدل على الجواز او قبل قبل الامر الابراد وعلى كل حال اهل المتفقون على انه لو صلى الظهر في اول وقتها فصلاته صحيحة وليس عليه وليس عليه شيء وفي حديث انس هذا انهم كانوا كانوا يتقون الارض يتقون الارض من ببسط الثوب عليها. وسيأتي معنا مسألة وهي مسألة حكم صلاة المصلي على شيء على شيء يعزله عن الارض المتصل المصلي المصلي حال صلاته اما ان يسهل على شيء متصلا به واما يسعى شيء متصلا بالارض. يعني هناك فرق بين المتصل والمصلي وبين المتصل بالبرد بمعنى هل يشعل المصلي اذا صلى ان يصلي على شيء خلاف الارض نقول المصلي له حالتان اما ان يصلي على شيء متصل به واما ان يصلي على شيء متصل بالارض اما الذي يتصب الارض ان كان ان كان من جنس الارض فهذا بلا خلاف مشروعيته وجواز ولا يختلف العلم في ذلك وانما الخلاف اذا صلى على شيء من غير جنس الارض جنس الاب مثل الحصير قالوا الحصيلة ذي الذي التراب اه البطحاء الحصباء كل شيء كان من جنس الارض فانه لا كراهة فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم سجد على اه خمرة وسجد على صلى على خمرة وصلى على حصير وانما الخلاف اذا صلى على فرش على فرش من الصوف او من او من الوسط القماش والثياب فكره بعض اهل العلم والصحيح عند انه لا كراهية في ذاك ولم يثبت عن النبي صلى صلى الله عليه وسلم انه سجد على فراش انه سجد على فراش او صلى على فراشه. وما ذكر البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على فراش فهو حديث آآ فهم بخطأ فهم خطأ ولم اه وحديث عائشة الذي فيها انه كنت معترض على الفراش والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه مراد ان يصلي على الارض وهي معترضة على الفراش وليس المعنى انه كان يصلي على الفراش كما انكر ذلك غير واحد من اهل العلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على فراش لكنه صلى على حصير وصلى على خمرة ولا ولم يأتي المنع في ان صلي على فراش فالصحيح صلاة الفراش جائزة ولا حرج في ذلك على اي نوع من انواع الفرش. اذا كان متصلا بالارض فلا كراهية في الصلاة عليه يبقى المسألة المتصل المتصل بالجسد بمعنى ان يصلي على آآ على على على عمامته او يصلي على غترته او يضع بينه وبين الارض شيئا يمنع من مباشرة الارض. يقول السنة السنة ان يمكن اعضاءه من الارض ان يمكن اعظام الارض الارض التي يسجد عليها. ليس معنى ترابا الارظ التي يسجد عليها السنة يمكنا جبهته منها والا يحول بين وبين الارض شيء او لا يحول بين جبهتي والارض شيء وهذا هو السنة. لكن اذا احتاج اذا احتج اذا احتاج ان يجعل بينه وبين الارض شيء كشدة حر او فكما يؤذي المصلي من رائحة او شوكة وما شابه ذلك فلا حرج ان يضع كمه اذا سجد على كفيه او يضع عمامته اذا سجد على على جبهته فهذا جائز كما قال بسط احدنا ثوبه فيسجد عليه. فالكراهة متعلقة بمتصل الجسد وليس متعلقة بما اتصل بالارض المتصل بالمؤمن يصلي اذا كان بغير حاجة يكره والمتصل بالارض لا كراهية لا كراهية فيه وحديث انس هذا رواه بكر ابن عبد الله المزني رواه غالب القطان غالب القطان عن بك ابن عبد الله المزني رضي الله تعالى عنه عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته الارض بسط ثوبه فسجد فسجد عليه وغالبا دوال القط غالب غالب القطان هذا هو غالب الخطاف وهو ابن ابي غيلان القطان ابو سليمان ويقال ابو عفان البصري الراسبي وثقه يحيى بن معين وفي رواية وقال عنه في رواية لا اعرفه وقال ابو حاتم صدوق صالح وقال احمد عنه ثقة وقال النسائي ثقة فالجمهور على توثيقه وذكروا الذهبي وقال في من تكلم فيه وهو ثقة صاحب الحزقة الضعف على حديث بين وعفوا بعضهم وقال ابن حجر هو صدوق وقال الضعف الحديث بين وهو في حديث النكارة ثم اورده حديث منكر الحمل فيه على الراوي عنه المختار الصحيح انه ثقة وقد اخرج له البخاري ومسلم وقد تجاوز القنطرة باخراج الائمة له وتوثيق الائمة له ايضا. فغالب غالب اه القطان وهو ابن خطاف القطان ومن ثقات من الثقات ومن الحفاظ قال بعد ذلك قال هنا يقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى واما يقول آآ والحوال قسمان متصل بالمصلي ومنفصل عنه بل منفصل لا بأس به مطلقا الا في سورتين. يقول المنفصل عن المصلي لا بأس مطلق الا بحالتين ان يخصص الجبه بما يسعى اليه من دون الانف فيكره لانه من شعار الرافضة. جعلها مسألة ان من المحدثات ان يجعل لجبهته جزءا كحصاة او حجر ويتعبد الا بذلك ويقول ليس بالكرم بل هذا محرم ولا يجوز. اذا كان يخصص جبهته بقطعة من الحجر او بقطعة من القماش يسجد عليها تعبدا لله بذاك فهذا احداث في الدين وهو بدعة نكراء والثانية ان يصلي ويسعى على شيء معتقد ان الارض نجسة. اي يفعل ذلك من باب الغلو. فهذا ايضا مما مما يكره اما المتصل فقسمان قسم لا يجوز السجود عليه ولا يصح سوء في هذه الحالة. واذا كان الحال احد واعضاء السجود. كان وضع الجبهة على يديه او احدهما على الاخرى ونحو ذلك. يعني وضع جبهته على وضع وضع يده اه وضعت جبهته على يده فهذا لا يجوز لانه لان جبهته لم تسجد على الارض مباشرة وقسم يكره لغير حج كما ذكرنا قبل قليل. قال آآ وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه ليس على عاتقه منه شيء ليس على عاتقه منه شيء حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه رواه البخاري ومسلم من حديث ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه ان الرسول قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء عورة المصلي مر بنا آآ ما يتعلق بالمصلي وقلنا ان اهل العلم مجمعون متفقون على ان عورة المصلي ما بين السرة الى الركبة هذا محل اجماع ولا خلاف بين العلماء في ذلك انه يجب على المصلي اذا صلى ان يستر ما بين سرته وركبته ما بين لا تحت السرة من السرة الى الركبة والخلاف بينهم في مسألة الركبة هل يجوز كشف او لا يجوز ولا شك ان الكمال ان يأخذ زينته عند كل صلاة. لكن الواجب هو ان يستر ما يستر سرته الى ركبتيه الى ركبتيه ولا يجوز ان يصلي وفخذه ظاهر او او بطنه او ما تحت السرة ظاهر اي ايبادي وبائن فان هذا يجوز وهذا محل اجماع وانما الخلاف في مسألة تغطية العاتقين. في مسألة تغطية العاتقين هل يجب ان نصلي ان يغطي عاتقيه ذهب بعض العلم الى ان ذاك ليس بواجب وانما ذلك من السنة ان يغطي عاتقيه. وقد جاء ذاك عن جابر بن عبدالله انه كان يصلي ورداؤه معلق على المشجب وقد ستر وقد آآ وقد آآ لف آآ ازاره على حقه رظي الله تعالى وصلى وصدره باد لكن هذا اجتهاد من جاء ابن عبد الله رظي الله تعالى عنه او يحمل على انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ذلك وامره قال ان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فائتزر به ففهم جابر رضي الله تعالى عنه ان هذا يجوز مطلقا والنبي صلى الله عليه وسلم انما جوز ذاك في حالة في حالة الضرورة وعدم القدرة على الثياب. بمعنى ان كان الثوب واسع فالتحف به وغطي جميع جسدك وان كان ضيقا وليس عندك غيره فائتزر به واذا ائتجر به يكون صلى وصدره بادي وعاتقه بادي فليس هذا الحديث حجة مع القدرة على تغطية العاتقين فمن مفردات المذهب انه يجب على المصلي ان يغطي عاتقيه او احدهما والخلاف لنا به هل يجب تغطية العاتقين جميعا؟ او يكتفي بتغطية احد العاتقين. والصحيح الصحيح انه يصلي وهو مغط لعاتقيه جميعا مغطي عاتقيه جميعا. وجه والدلالة في ذلك. حديث ابن زناد عن اعجب هريرة قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا دليل انه لابد ان يصلي وعلى عاتقه منه شيء. ولو قال قائل ما هو الدليل على العاتب نقول عاتق اسمه جنس واسم الجنس اذا اضيف فهد العموم اسمه جنس افاد العموم فهنا عاتقي على عاتقه على عاتقه هذا هذا مفرد مفرد اضيف مفرد اضيف والمفرد اضيف افاد العموم فيشمل العاتقين جميعا فيشمل عاتقين جميعا فهذا هو مذهب الاحمد انه يجب الستر في الفرض خاصة انه يجب ستر المصلي عاتقه في الفرض خاص والصحيح ايضا نقول انه في الفرض في الفرض وغيره لانه كما قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ولان الفرظ يقول عن الشيخ عبد الرحمن علل لماذا يرى الفرض والنفل؟ قال ان الفرض اغلظ من النفل واختص دون مسائل فالصحيح الصحيح نقول انه يجب على المصلي ان يستر عاتقيه جميعا ولا يجوز له ان يصلي وعاتقه او احد عاتقيه مكشوف والواجب هو ان يغطي العاتقين باي شيء ولو كان حبلا يسيرا ولو كان حبلا يسيرا كما يسمى الان بهذه الملابس العملاق الفناء العلاق التي هي آآ حبلها يسير او دقيق. نقول يجوز ان يصلي بها ولو كان كتفه ظاهر. مجرد ان يضع على عاتقه شيء من حبال او من ثياب او قماش صحت صلاته. واما اذا صلى وعاتقه مكشوف فانه يأثم بذلك. وهل تبطل صلاته بانها لا تبطل لكنه يأثم بترك هذا الواجب ثم قالوا عنجاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل آآ ثوما او بصلا فليعتزل مسجدنا من اكل بصلا او ثوبا فليعتزلن او ليعتزلن مسجدنا وليقعد وليقعد في بيته وليقعد في بيته يقول آآ واتي بقدر فيه فيه فيه خظرات من آآ او خضروات من بقول فوجد لها ريحا فسألها فاخبر بما فيها البقول فقال قربوها الى بعض اصحابي فلما رآه كره اكلها قال كل فاني اناجي من لا تناجي. هذا الحديث يدل على ان مما يعذر المسلم في ترك صلاة الجماعة في المسجد هو ان يأكل بصلا او ثوبا واكل البصل والثوم جائز بالاجماع جائز بالاجماع والقول بتحريمه هذا قول شاذ لا لا يعول عليه بلها المتفقون على ان اكل البصل والثوم جائز لكن لا شك ان الانسان يأكل وقت الصلاة حتى لا يصلي انها من التحايل الذي يأثم به المتحايل به لو اكل بصلا وثوب قصد ان يترك الجماعة نقول هو اثم بهذا التحايل اما اذا اكلوا لحاجة او لشهوة لشهوة لهذا البصل والثوم فانه باكله نقول يجوز ولكن تحرم اجر الصلاة في المسجد وتحرم اجر آآ الجماعة في المسجد فتصلي وحدك ويفوتك خير العظيم والخير الكثير فان صلاة الرجل في بيته تعدل صلاة الرجل في المسجد تعدل سبعة وعشرين صلاة في بيته وهذا فضل عظيم يفوت ذلك الذي اكل بصره ثوما وحرم صلاة الجماعة حديث حديث جاء ابن عبد الحديث جاء ابن عبد الله رواه البخاري ومسلم من طريق يونس عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد عن عطاء هو ابن ابي رباح رضي الله تعالى عنه عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه فيه انه قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا. وقوله من اكل ثوما او بصلا يعتزلنا الامر هنا للوجوب على الصحيح من اقوال اهل العلم انه يجب على من اكل بصره ثوما له رائحة ورائحته باقية فيجب عليه يعتزل المسجد وان لا يدخل المسجد ساجد لكراهية رائحته ولذة رائحته ولا يجوز له ان يصلي في الجماعة مع المسلمين بل يأثم في ذلك وان كان الجمهور يرون ان النهي هنا والمنع هنا ليس على التحريم وانما هو على الكراهة وعللوا ذلك بحيث ابن القيم عند ابي داود رضي الله تعالى عنه انه انه اكل ثوما واتى المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل فليعة؟ فقال يا رسول الله انني مفقود بعد خده في صدره فقال انت لست منهم والحديث فيه ذكارة من جهة من جهة مخالفة الاحاديث الصحيحة وهذا الحديث الصحيحة لان فيه فيه آآ حرارة في صدره هذا المفهوم الذي فيه مرض اللي جاء ذاك عند ابي داوود فقال ذاك ابو داوود من حديث حميد بن هلال عن ابي رواه شيبان في روقان حدثنا ابو هلال الراسبي حدثنا حميد بن هلال عن ابي بردة عن غير شعبة قال اكلت ثوبا فاتيت مصلى النبي صلى الله وسلم وقد سبقت بركعة فلما دخلت المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم ريح الثوم فلما قضى وسلم الصلاة قال من اكل من هذه الشجرة فلا يقربن حتى يذهب ريحها او ريحه فلما جئت وسلم فقلت يا رسول الله والله لتعطيني يدك قال فادخلت يده في كم قميص الى صدري فاذا نمس فقال ان لك عذرا ان لك عذرا هذا الحديث رواه ابو داوود وفيه ابو محمد بن سليم ابو هليل ابو هلال الراسبي البصري رحمه الله تعالى كان يحيى القطان لا يحدث عنه وكان ابن مهدي يحدث عنه وقال ايضا آآ ابو زرعة لا يحدث لا يروي عنه وقال فيه ابن عين صالح ليس بذاك القوي وقال عنه الدوري ايضا عن ابن معين قال صويلح وقال ليس بصاحب كتاب ليس ببأس وقال فيه يحيى في رواية انه قال ضعيف صويلح على كل حال هو علة هذا الرجل وقد تفرد بهذا الخبر. ولا شك ان مثله لا يقبل تفرده. خاصة وهو يخالف الاحاديث الصحيح المتفق عليها في النهي عن اتيان المساجد فمن اكل بصلا او ثوما لم يجز له ان يأتي المسجد ولا يؤذي المصلين ولا يؤذي المصلين بل لا يجوز ان يدخل المسجد ولو كان خاليا ولا يجوز ان يدخل ولو كان المسجد اه في غير وقت الصلاة لان هذه الرائحة مما تبقى في المساجد فلا يجوز. اما اذا ذهبت الرائحة وانقطع الريح جاز له ان يصلي او اكلها واكل بعده مباشرة ما يقطع ريح الثوم والبصل جاز له ان يصلي مع المسلمين حتى لو اكلوا جميعا كلهم بصل وثوم ما يجون يصلون في المسجد. لان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه يعني بمعنى لو استفقوا قال نأكل جميعا بصل وثوم ونصلي المسجد نقول لا يجوز لكم ان تصلوا في المسجد والحالة هذه لان الملاك تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم فان اكلتم فالملائكة لم تأكل فانه يتأذى من فعلكم هذا فلا يجوز اذيتها على هذا نقول هو احد الاسباب التي تبيح ترك الجماعة لمن اكل بصلا وثوما. بل حتى ترك الجمعة حتى ترك الجمعة الصحيح ان من اكل بصره ثوما فلا يحضر الجمعة حتى يزيل هذه الرائحة في ضعف تقول فيها ابو هلال الرسبي وهو ممن تفرد بهذا الخبر ثم قال عن جابر ابن عبد الله ان قال من اكل ثم قال من اكل الثوم بصل والكرات فلا يقربن مسجدنا فانما تتأذى مما يتأذى منه الانسان. اخرجه ايضا البخاري ومسلم من حجاب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه بمعنى بمعنى الحديث الذي سبق عن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه هو الذي سبق وفي رواية بنو ادم وفي رواية بني ادم رواه ابن جريج عن عطاء عنجاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه انه قال من اكمل شجرة الثوم فلا يغشان في مساجدنا اه هذا الحديث هو المعنى الذي قبله ويدل على عدم جواز حضور المسائل لمن اكل بصلا وثوما او كراثا وهذا الحكم ليس خاصا بهذه المأكولات بل نقول نقيس عليه كل مؤذي كل مؤذي من الروائح الكريهة التي يتأذى الناس منها بشرط ان يتأذى الناس منها. يلحق بهذا مثلا من به ريحة سنان شديدة او ريحة عرق شديدة يتأذى الناس منها. نقول لا تصلي مع الرسول صلي في بيتك ايضا يلحق بهذا من من اكل او شرب حلبة حلبة والحلبة رائحتها كان يتأذى منها الناس اذا كانت رائحته يتأذن الناس نقول صلي في بيتك اما اما اذا كانت الرائحة هي كريهة لكن ليس عند الناس كلهم انما هي تختلف من شخص الى شخص من اناس الى اناس اناس يكرهون ناس لا يكرهون فهذا لا يبدأ بالحضور المسجد انما هو يمنع منه ما كان مؤذيا يتأذى منه اغلب المصلين او في او في الاصل ان هذه الرائحة وليتأذى منها الناس نقف على حديث جابر هناك عند باب التشهد والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد