بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله باب الوتر عن بلال بن عمر رضي الله عنهما قال سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل. قال مثنى مثنى فاذا خشي طلة واحدة فاوترت لهما صلة. وانه كان يقول اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل اني قد اوطن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اول الليل واوسطه واخره فانتهى يطره الى السحر عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاثة عشرة ركعة يوطن من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الا في اخرها باب الذكر عقيم الصلاة. عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على اهل رسول الله صلى الله عليه قال ابن عباس رضي الله عنه كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالتكبير عن وراد مولى المغيرة ابن شعبة قال املى علي المغيرة ابن شعبة في كتاب الى معاوية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل الصلوات المكتوبة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك وفي لفظ وكان ينحى عن قيل عن قيل وقال واضاعة المال وكثرة السؤال وكان ينحى عن عقوق الامهات ووأد البنات ومنع الوهات عن سمير مولى ابي بكر عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي صالح الصمان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان فقراء المهاجرين اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا قد ذهب اهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا اعلمكم شيء تدركون به به من سبقكم والتسبقون به من بعدكم. ولا يكون احدا افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله قال تسجد قال تسبحون متكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة ولا ابو صالح رجع في قراء المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمع اخوانا اهل الاموال بننفع بما فعلنا وفعلوا مثلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وال سمية فحدثت بعد اهلي هذا الحديث فقال وهمت انما قال لك تسبح الله ثلاثا وثلاثين وتحمد الله ثلاث وثلاثين ثلاثين متكبر الله ثلاثا وثلاثين. رجعت الى بسؤاله فقلت له ذلك فقال الله اكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميع بهن ثلاث وثلاثين عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة لها اعلام فنظر الى اعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه لا جهم واتوني بانبجانية ابي جهم. فانها الهتني انف عن صلاتي. الخميسة تساء مربع له اعلام ام بجاني نيتون كساء غليظ باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر اذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب ان شاء الله باب قصر الصلاة في السفر. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. وابا بكر وعمر وعمر كذلك باب صلاة الجمعة. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فاراد النبي صلى الله عليه وسلم وهو المنبر ما ترى في صلاة الليل فقال مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح بل يوتر فاذا خشي عليهم الصوف صلى واحدة فاوترت له فاوترت له ما صلى وانه كان يقول اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء من طرق كثيرة جاء من طرق كثيرة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه جاء عن علي الازدي عن ابن عمر وزاد فيه صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. صلاة الليل والنهار مثنى متنى فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر بل يوتر بركعة والحديث يدل على على آآ ما يتعلق بصلاة الوتر. اولا الوتر هو ان يصلي من الليل ركعة واحدة هذا هو الوتر هو صلاة ركعة واحدة يوتر بها صلاته وهل يشترط في صلاة الوتر ان يسبقها صلاة حتى حتى يوتر او لا؟ من الممن يرى انه لا بد ان يشفع قبل وتره ثم يوتر ويراها ان تكون موصولة غير مفصولة كما مذهب اهل الرأي ومنهم من يرى ان صلاة الليل يصح منها ان يوتي بركعة واحدة وقد ثبت عن معاوية ابن عن معاوية انه اوتر بركعة وقال ابن عباس فيه انها سنة وجعله اوتر بركعة ايضا فدل هذا ان الوتر هو ان يوتر هو ان يصلي ركعة واحدة بعد صلاة العشاء. انه يصلي ركعة واحدة قبل بعد صلاة العشاء هذا معنى الوتر. الوتر هو ضد الشفع والوتر هو ضد الشفع وهو وفعله ما بين صلاة العشاء ما بين صلاة العشاء الى صلاة الفجر اي بعد صلاة العشاء الى صلاة الفجر هذا وقته وهذا ان يبتدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي وقت الاختيار بطلوع الفجر الصادق واما وقت الاضطرار فيمتد الى الى صلاة الصبح الى صلاة الصبح بل بالغ بعظهم انه يوتر ما لم تطلع الشمس وسيأتي معنا ايضاح هذه المسألة. المسألة الاولى تتعلق بحديث الوتر. اولا حكمه ذهب جماهير الفقهاء الى ان الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب واحتجاجهم بكوني سنة مؤكدة ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر آآ في من سارع الاسلام قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع فافاد هذا ان الوتر ليس بواجب ومما يدل على عدم الوجوب ايضا ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره ولو كان واجبا كالفرظ لنزل النبي صلى الله عليه وسلم فصلاه على الارض فكونه يصليه على البعير يدل على عدم فرضيته وانه سنة مؤكدة وذهب بعض اهل العلم الى ان الوتر واجب الى ان الوتر واجب واحتجوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم اه صلاة فاذا خشى فليوتي بركعة فامر فامر بالوتر فامر بالوتر صلى الله عليه وسلم وان النبي قد كانوا يحافظ عليه في سفره وفي حضره والصحيح في ذلك ان الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب. هذه المسألة الاولى من جهة من جهة حكمه. المسألة الثانية ايضا في الوتر من جهة عدده اما من جهة عدده اه فاختلف الفقهاء في اقله. منهم من قال ان اقل الوتر ان يصليه ثلاث ركعات وانه يصليها متصلة كان مذهب اهل الرأي ولا يرون ولا يرون فصلها ويرون ان من ان صلاة ركعة واحدة هي البتيراء. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البتيرا وهو حديث ضعيف عن ابن عمر. وليس معناهما ذهبوا اليه كما يأتي بني البتيراه ان يصلي ركعتين احدهما اقصى من الاخرى والحديث ضعيف وقد ثبت عن ابن عباس انه قال تلك السنة وثبت ان معاوية صلى ركعة واحدة اوتر بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خشع فليوتر فليصلي ركعة توتر لهما صلى فالصحيح ان اقل الوتر هي ركعة واحدة وليست ثلاث فالقول ان الثلاثة هي اقلها ليس بصحيح وان كان وادنى الكمال ادنى الكمال ان يصلي ثلاث ركعات فاذا صلتا فهو اذا صلى ثلاث ركعات فهو افضل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتر بثلاث ركعات في حديث حديث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه وفي بحديث عائشة رضي الله تعالى جاء ايضا بحيث عائشة رضي الله تعالى عنها انه اوتى بثلاث ركعات. هذا من جهة اقل اقل عدد ركعات الوتر نقول هي ركعة واحدة اما اكثره فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصوف فليوتر ركعة وقوله صلاة الليل مثنى مثنى يدل على انه يصلي ما شاء الله له ان يصلي. اما ما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فالذي ثبت عنه في حديث عائشة وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل احدى عشر ركعة. فكما قالت عائشة كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة. وما جاء ابن عباس ايضا في الصحيحين انه صلى احدى عشرة ركعة صلى الله عليه وسلم. واما زياد ثلطعش ركعة من حديث ابن عباس فهذه ليست توضع على الصحيح المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة وتره انه اوتر انه انه صلى احدى عشر ركعة من الليل وكان يصليها في رمضان وفي غيره لكن جاء عند مسلم من حديث ابن خالد زيد ابن خالد رضي الله تعالى عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ثم اوتى بركعة اي صلى ثلاث عشر ركعة اصح ما جاء في انه صلى ثالث عشر ركعة من الليل واما عامة صلاته واكثرها فكان يصلي احدى عشرة ركعة صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول سنة والافضل ان يوتر بوتر النبي صلى الله عليه وسلم وان يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيصلي احدى عشر ركعة. وان زاد على ثلاثة عشر ركعة وخمسة عشر ركعة وعشرين ركعة او ثلاثين او ما شاء الله لا يزيد فلا حرج في ذلك وهو مشروع مشروع لعوي قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والنبي اوتر اوتر بسبع واوتر بتسع واوتر باحدى عشر واوتر ايضا بثلاث الله عليه وسلم وجاء انه اوتر بخمس كما سيأتي معنا وسنبين حكمه. فحديث حديث آآ يعني هذه مسألة وهي مسألة اكثر عدد اكثر عدد آآ ركعات الوتر او عدد صلاة الليل. المسألة الثالثة المسألة الثالثة في ايهما افضل الوصل والفصل الوصل او الفصل في الوتر فذهب بعض اهل العلم الى ان السنة في صلاة الوتر ان تصلى فصلا ان تصلى وصلا. وان يصل الشفع بالوتر ولا يفصل بينه بسلام بل يجعل سلامه في اخرها. واحتج من قال بذلك بحي ابي بن كعب انه كان يوتي بثلاث فيقرأ في الاولى بالفاتحة ويقول وسبح وفي الثانية الفاتحة والكافرون في الثالث بالفاتحة والاخلاص. ولا يسلم الا في اخرهن. والصحيح ان لفظة ولا يسلم الا في اخرهن فيها فيها علة وهي شاذة ولكن ثبت انه كان بثلاث ولم وكما قال محمد بن ناصر المروزي يقول لم لم يثبت انه انه فصل انه وانه فصل بين شفع وتره صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح اما انه اوتر بثلاث فهذا صحيح لكن لم ينقل لنا انه فصل او وصل لكن ثبت الفصل ثبت الفصل في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفي حديث عائشة كان يصلي ركعتين ركعتين ركعتين فاذا خشي الصبح او ترى يصلي ركعة ركعة وكان حديث عمر انه كان يصلي ركعتين ثم يأمر بحاجته ثم بحاجته بين اه في صلاته اي بعد ركعتين يأمر بحاجته. فثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فصل في اه وتره اي يصلي ركعتين ثم اوتر واما الوصل فيحتمله حديث ابي ابن كعب انه اوتر بثلاث اوتر بثلاث وثبت عن غيره من الصحابة انه انفصل لو انهم فصلوا وثبت عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا تشبهوا صلاة الكتب صلاة المغرب فان لا تشبه الوتر بصلاة المغرب بمعنى انه يصليها بتشهدين. على كل حال نقول اه الوصل اه جائز. والفصل ظل الوصل وجاز والفصل افضل. وان قلنا ان الوصل ايضا جاء يحتمل حديث ابي بن كعب ويدل عليه فحسن ذلك ايضا. لكن الافضل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى مثنى. فاذا خشي الصف فليوتر بركعة تفيد انه يفصل بين كل ركعتين بسلام يفصل كل ركعتين بسبب هذا هو الافضل. هذا من جهة الوصل والفصل. واما انه قال وصل فكما قال محمد لم يثبت في ذلك حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وصل وسلم في اخر صلاته. حديث ابن حديث ابي بن كعب فيه في قوله ولم يسلم في اخرهن فيها ضعف وايضا ما جاء في حديث عائشة ايضا فيه ضعف وحديث انس الذي عند البيهقي ايضا فيه علة انه اوتر بثلاث لم يسلم في اخره ايضا فيه في علة. المسألة الثالثة ايضا انا دخلنا حكمه وعدده وآآ الوصل والفصل المسألة الرابعة هل يشترط له النية؟ نقول الصحيح انه لا يشترط للوتر نية معنى انه وان ابتدأ الصلاة بنية الشفع جاز له ان يقلبها نية الوتر لقوله صلى الله عليه وسلم اذا خشى يصوف فليوتر في ركعة بيوت وركعة بمعنى انه صلى وهو يريد شفعا فلما خشي الصبح اوتر بركعة اوترت له صلاته. فلا يشترط نية ان ان يعين هذه الصلاة ان تكون وترا. بل لو طرأت النية في اثناء الصلاة صحت صح وتره ايضا. المسألة الرابعة وقت الوتر ومتى ينتهي الوتر اما وقته يبتدأ اجماعا من بعد صلاة العشاء سواء جمعها تقديما او اخرها. فمتى ما صلى العشاء دخل وقت الوتر واما وقت انتهائه فينتهي بطلوع الفجر الصادق وهذا المحل يعني بلا خلاف ان وقت الاختيار ينتهي بخروج الفجر واما ما بعد ذلك فوقع فيه خلاف هل هو وقت اضطرار وهل يجوز؟ والصحيح انه يجوز له ان يوتر بعد بعد طلوع الفجر الصادق وقد او ترى جمع من الصحابة بعدما بعدما دخل وقت الفجر فصلوا بين الاذان والاقامة الوتر وهذا هو الصحيح يقول يجوز مسلم ان يصلي الوتر بين الاذان والاقامة. لكن كما قال ابن دامه لا يعقل يعني لا يتعمد المسلم ان يؤخر وتره الى بعد طلوع الفجر الصادق. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خشي احدكم الصب يوتر بركعة فافاد ان الوقت الفاضل والاختيار ان يوتر قبل طلوع قبل طلوع الفجر. وقد جاء حديث سعيد فاذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل لكن نقول هذا على الاختيار ليس على وليس على آآ الاضطراب. وقد ثبت عن ابي الدرداء وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن سعد ابن عبادة وعن كذلك آآ كذلك ايضا آآ عن علي بن طلق الحنفي انهم اوتروا بعد طلوع الفجر الصادق اوتى بعد طلوع الفجر الصادق وكذلك جاء علي رضي الله تعالى عنه قال قال نعم ساعة الوتر حينئذ اي حين بعد طلوع الفجر الصادق فهذا يدل على الجواز وبه اخذ جمهور الفقهاء انه من فاته الوتر قبل الفجر انه يوتر بعد صلاة انه يوتر بعد يوتر وبعد طلوع يوتر بعد طلوع الفجر الصادق وقبل ان يصلي صلاة الصبح واما اذا صلى الصبح فقد انتهى وقت الوتر. الاختيار والاضطرار. وكان بعض هناك من يرى انه يقضي الوتر انه يقضي الوتر بعد صلاة الصبح وينقل ذلك عن عطاء وعن غيره لكن نقول الصحيح انه اذا صلى الصبح فلا فلا وقت الوتر وانما يقضيه شفعا ولا يقضيه ولا يقضيه وترا فهذا وقته الذي هو وقت الاختيار ووقت الاضطرار ثم فذكر حديث ابي هريرة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثم ذكر ايضا حديث حديث آآ الذي بعده حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتر من كل الليل من كل الليل اوتر صلى الله عليه وسلم كل الليل او ترى صلى الله عليه وسلم اه حديث عائشة تقول قالت من كل الليل اوتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اول الليل واوسطه واخره وانتهى وتره وانت وتره الى الى السحر انتهى وتره الى السحر صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على افضل اوقات الوتر. افضل اوقات الوتر هي اخر ستر الليل لقوله صلى الله عليه وسلم اذا خشي فليوتر بركعة ولعموم احاديث تجلي الرب ونزوله سبحانه وتعالى في الثلث الاخير من الليل. فلا شك ان المسلم يتحرى هذا الوقت بصلاته فيصلي لله في الثلث الاخير من الليل ثم يدعو الله عز وجل فان الله يقول في تلك الساعة من يدعوني فاستجيب له من يسألني فاعطيه فهذا يدل على فضل هذا الوقت يدل على فضل هذا الوقت انه آآ افضل اوقاته في الثلث الاخير ومع ذلك ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتر من اول الليل وثبت انه اوتر من وسطه وثبت ايضا لو اوتر من اخره صلى الله عليه وسلم وحديث عائشة هذا جاء من حديث ابن شقيق العقيلي وجاء ايضا من حديث سعد بن هشام رضي الله تعالى عنه انها ان النبي صلى الله عليه وسلم او ترى من كل ليل جاء من حديث ابي الضحى عن مسروق عن عائشة انها قالت كل الليل قد اوتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره الى اخر الليل وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بعض اصحابه كابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اوصاني خليلا اوتر قبل ان انام عثمان النهدي عن ابي هريرة انه قال اوصاني خليلي ان اوتر قبل ان انام وكذلك ثبت انه اوصى ايضا بابي الدرداء رضي الله تعالى عنه ثبت ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى كان يوتر قبل ان ينام وكان عمر وكان يوتر من اخر من اخره فقال اخذت بالحزم واخذ عمر بالعزم فهذا يدل على ان للمصلي ان يوتر من اول الليل وان يوتر من وسطه وان يوتر من اخره. ولكن الافضل الاكمل ان يجعل اخر من الليل وتراب هذا اجعلوا اخر صلاة من الليل وترا هذا هو السنة وهذا هو الافضل وان قدم وتره من اول الليل فجائز ذلك فجاز ذاك وهنا مسألة وهي اذا اوتر من اول الليل ثم استيقظ من اخر الليل ماذا يفعل وهي مازا تسمى؟ هل ينقض وتره الذي سبق وهل يصلي ما شاء له؟ ما شاء الله له ان يصلي ام لا اولا اه نقول من اوتر اول الليل من اوتر اول الليل فله ثلاث حالات عند اهل العلم فمنهم من يرى انه اذا اوتر بنوم الليل صلى بعد ذلك شفعا وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد وتره صلى ركعتين بعد وتره وجاء ايضا عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه كان اذا اوتر من اول الليل ثم استيقظ صلى شفعا الى ان يطلع الفجر فهذا الحالة الاولى الحالة الثانية قال بعضهم انه يصلها بركعة يصلها يصل وتره بركعة اي يشفعها بركعة وينقض وتره وينقض وتره هو ينقض وتره واذا اذا اتى اخر الليل اوتر بركعة ثانية اوتر وترا اخر بمعنى صلى ركعة من اول الليل فاذا من من اخر الليل صلى ركعة واحدة ثم تشفع تلك الصلاة ويسمى ان يشفع وتره السابق ثم يصلي ركعتين ركعتين ركعتين فاذا اراد وتر صلى ركعة واحدة وجاء ذاك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وانكرت ذلك عائشة اشد الانكار وقالت من فعل ذلك فقد اوتر في ليلته ثلاث مرات وذهب بعض العلماء الى انه اذا استيقظ اذا اوتر من اول الليل فانه لا يصلي بعد ذلك وهذا قول مرجوح والمحفوظ في هذا الباب ان نقول نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي ثبت عنه انه صلى ركعتين بعد وتره مما يدل على جواز الصلاة بعد الوتر وان حديث اجعلوا اخر صلاة الليل وترا عل وعلا على الاستحباب والافضلية وليس على الوجوب وليس على الوجوب فهذا واصح الاقوال اما من يقول انه ينقض وتره ويوتر مرة اخرى فهذا حقيقة اوتر في ليلته ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران لا وتران في ليلة فاذا كان النبي نهى عن وتري في ليلة فاشد نهيا منه ان ان يوتر ثلاث مرات في ليلة واحدة هذا ايضا ما يتعلق مسألة نقض الوتر اه ثم قال بعد ذلك وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آآ يصلي بالليل ثلاثة عشر ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس فيه شيء الا في اخرها لا شيء الا في اخرها هذا الحديث رواه مسلم دون البخاري رواه مسلم دون البخاري بل حيث لم يخرجه البخاري بهذا اللفظ وانما اخرجه مسلم رحمه الله تعالى اخرجه مسلم رحمه تعالى من طريق هشام آآ ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه آآ انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاثة عشر ركعة يصلي ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس اوجى بلفظة جاء بلفظ جاء بلفظ لو كان يصلي ثلاث عشر ركعة يوتر منها بخمس توتر منها بخمس جاء ذاك من طريق هشام بن عروة رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنه قال كان يصلي من الليل اثنا عشر ركعة يوتي من ذلك بخمس. لا يجزو في شيء الا في اخرها. وهذا الحديث تنكبه البخاري رحمه الله تعالى وساووا ذلك ان الحديث رواه رواه آآ رواه الزهري عن عروة ورواه ايضا عراك ابن مالك عن عروة. رواه الزهري محمد ابن شهاب عن عروة بلفظ انه كان يوتر ثلاثة عشر ركعة منها ركعتي منها ركعتي منها ركعتي الفجر. انه كان يصلي في الليل بثلاثة عشر ركعة منها ركعتي الفجر وجاء ايضا من حيث عراك ابن مالك عن عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاث ثلاث عشر ركعة بركعتي الفجر بركعتي الفجر ولا شك ان محمد بن شهاب اوثق من هشام ابن عروة اوثق من هشام ابن عروة وهشام ابن عروة كان يخطئ في بعض احاديث رحمه الله تعالى. ولاجل ترك البخاري هذه الزيادة ولم يروها. ولم يخرجها في صحيح وهي زيادة انه كان يوتر بخمس لا يسلم الا في اخرهن المحفوظ في حديث عائشة فيما رواه ابو سلمة عن عائشة ورواه عروة عن عائشة ورواه ايضا اه سعد بن هشام بن عائشة انه لم يوتر باكثر من احدى عشر ركعة صلى الله عليه وسلم وان اكثر ما جاء عن عائشة في وتره انه صلى احدى عشرة ركعة اما ما جاء عن اقل من ذلك ثبت عن عائشة انه اوتر بسبع انه اوتر بسبع وانه اوتر بتسع وثبت ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث سعد بن هشام عن عائشة انه كان يصلي سبع ركعات لا يجلس الا في اخرهن وثبت انه صلى تسع ركعات يجلس في الثامنة ثم يقوم ثم يجلس في التاسعة فثبت عن عائشة رضي الله تعالى اما حديث عروة هذا عن عائشة انه يوتر بخمس صلى الله عليه وسلم فالمحفوظ فهذا الحديث نقول فيه انه غير محفوظ والمحفوظ عن عائشة انه كان يصلي كان يصلي ثلاثة عشر ركعة منها ركعتين منها ركعتي الفجر منها ركعتي الفجر وهشام بن عروة اخطأ في هذا الحديث. ولفظ آآ لفظ الحديث عن ابن شهاب ما رواه ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين ان يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة الى الفجر احدى عشرة ركعة. يصلي بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. فاذا سكت واذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاء المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الايمن. هذا رواية ابن شهاب عن عروته عن عائشة ورواه عراك بن مالك ايضا العروة عن عائشة بلفظ كان يصلي ثلاث عشرة كمن الليل منها ركعتي الفجر. واما رواية هشام ابن عروة عن ابيه فهي رواية شاذة على الصحيح ولذلك تنكبها البخاري رحمه الله تعالى وعلى هذا نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اوتر بخمس ركعات انما ثبت ذلك كمن حديث من حديث آآ ام سلمة رضي الله تعالى انها كانت توتر بخمس كانت توتر بخمس ثبت ذلك عنها رضي الله تعالى عنها انه وجعل بايوبنا اذا وقانا اوتر بثلاث وخمس لكنه من قول ابي ايوب رضي الله تعالى عنه فالذي ثبت عن النبي وسلم في وتره اوتر بسبع واوتر بتسع واوتر بي احدى عشر واكثر ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في زيد ابن ثابت عن زيد ابن خالد انه صلى ثلاث عشر ركعة والاكثر منه صلى الله عليه وسلم حفظا انه صلى احدى عشر ركعة في رمضان وفي غيره وقولها كان يصلي باثنعش ركعة هي مع ركعتي الفجر. كان يصلي ثلاث اشهر مع منها ركعتي الفجر كما جاء لك في حديث عراك ابن مالك عن روة عن عائشة وايضا في حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنهما جميعا. اه هذا ما يتعلق ذكر في هذا الباب هذه الاحاديث تتعلق بمشروعية اه صلاة الوتر وقل لنا الوتر سنة مؤكدة كما عليه عامة العلماء رحمه الله تعالى وكانوا يذمون من ترك من ترك الوتر وانه ليس وانه لا تقبل شهادته عند الامام احمد رحمه الله تعالى فقال احمد داوم على ترك الوتر فهو رجل سوء ينبغي الا تقبل شهادته لان ذاك يسقط عدالته وهذا يدل على تأكيد مسألة الوتر ثم قال باب يعني باب الذكر عقيب الصلاة عقيب الصلاة. هذه مسائله تقول له مسائله ايش في حكمه وفي عدده وفي آآ وقته وكذلك في نقضي الوتر كذلك ايضا في ايضا من السنة في فيما يقرأ في الوتر فيما يقرأ فيه اما في صلاة الليل فيقرأ ما شاء ما شاء الله له ان يقرأ واما في الشفع والوتر فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ فيه بيسبح والكاء وقرأ بيسبح والكافي وسورة الكافرون وقرأ ايضا بسورة قل هو الله احد ثبت ذلك عن ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا ذلك عن عائشة وزادت فيه بالمعوذتين مع الاخلاص لكنها زيادة غير محفوظة وهي شادة وجعل موسى باسناد فيه ضعف انه اوتر بخمسين اية من سورة النساء. والمحفوظ في هذا الباب مما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في وتره وشفعه هي فقط الاعلى والكافر والاخلاص. وهل يشتاط لكي يقرأ بهذه السور الوصل؟ نقول ليس شرطا بل سواء فصل او وصل فانه من جنا يقرأ بهذه السور. واما اشتراط القراءة بالوصل فهذا ليس ليس بصحيح ليس بصحيح. فالذي قال انه اوتر بثلاث ليس في دلالة انه وصلها وانما قال اوتر بثلاث ويسمى كل من صلى من الليل وختم صلاته بركعة يسمى موتر. فجاء في حديث عائشة عند البخاري انه اوتر باحدى عشر ركعة هي قالت اوتر باحدى عشرة ركعة ومع ذلك باحدى عشرة ركعة ومع ذلك قالت كان يسلم من كل ركعتين فسمت وتره كله انه اوتر باحدى عشرة ركعة واثبتت انه كان يسلم من كل ركعتين. فكذلك يقال اوتر بثلاث ليس في دلالة على انه وصل بل يحتمل انه وصل ويحتمل انه فصل والسنة هو ان يقرأ والسنة ثابتة في الوصل والفصل على الصحيح ايضا مما يشرع بعد بعد وتره ان يقول سبحان الملك القدوس سبحان القدوس ثلاث مرات ويمد صوته في واما زيادة رب الملك للروح فهي زيادة غير محفوظة قالوا عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آآ ان رفع الصوت بالذكر رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كنت اعلم اذا انصرف بذلك اذا سمعته اذا سمعته هذا المسألة تتعلق بمسألة آآ كيفية كيفية الذكر بعد الصلاة بعد الصلاة وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا انصرف من صلاته يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. جاء ذلك عن ثوبان وعن عائشة رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ويزيد يقول ثم يقول بعد ذلك اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ايضا ثبت من حديث عائشة ومن حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه. واما مسألة ايهما افضل رفع الذكر رفع الصوت بالذكر او اخفاؤه فذهب بعض اهل العلم الى ان الافضل والمشروع هو اظهار رفع الصوت رفع الصوت والجهر به عند ذكره. واحتجوا ابن عباس هذا انه قال كنا نعرف آآ الصلاة بالتكبير. وقال ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كنت اعلم اذا انصرف بذلك اذا سمعته. وهذا الحديث رواه ابن عيينة عن علي ابن دينار عن ابي معبد ان عن ابن عباس الا آآ قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير هذا لفظ مسلم هذا لفظ مسلم وجاء في لفظ اخر قال ما كنا نعرف انقضاء صلى الله عليه وسلم الا بالتكبير. قال عمرو فذكرت ذاك المعنى فانكره. وهذا الحديث آآ الذي جاء بهذا اللفظ ان جاء بهذا اللفظ عند البخاري عند البخاري وعند مسلم فلفظ البخاري جاء من طريق ابن جريج عن عمرو ابن دينار عن ابي معبد عن ابن ابن عباس اخبره ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس كنت اعلم اذا المصاب بذاك اذا سمعته قال اذا عرفته اذا سمعت يعرف ذاك بالتكبير الا ان هذا الحديث اولا اعل بعلة وهي علة ان ان ابا معبد حدث بهذا الحديث ثم انكره وبوب عليه او ذكر المحدثون على هذا ان ان بابه من حدث ثم نسي من حدث ثم نسي فهل كل من حدث ما نسي وجحد ما حدث به؟ هل يعل به الخبر ويرد به الخبر؟ على خلاف بين المحدثين والصحيح ان المحدث اذا حدث بحديث ثم فنسيه وكان الذي حفظه عنه من الثقات وهو لم يكذب وهو لم يكذب ويضعف الذي حدث عنه فالصحيح قبول ذلك. صحيح من باب من حج ثم نسي. اما اذا كان الناس قد قدح في رواية الذي حدث عنه التاهم بالكذب. فهنا آآ اصبح المحدث عنه متهم بانه كاذب في دعوة فهنا يكون هذا قدحا في من روى عن هذا الذي نسي فيتوقف في رواية الحديث حتى يأتي من طريق حتى يأتي من طريق اخر على كل حال او الحديث فيه هذه العلة وهي علة لا يعل بها الخبر. ثانيا ان ابن عباس رضي الله تعالى قال كنا نعرف انصراف النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير اي ان الصحابة يرفعون اصوات بالتكبير بمعنى يرفعون الله اكبر الله اكبر الله اكبر بعد طرافهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد صلاة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام او تباركت يا ذا الجلال والاكرام ويهلل التهاليل اه اولا اه لا شك ان المصلي ان المصلي لا يدعو اصما ولا يدعو غائبا وان الاخفاء بالدعاء والذكر احب الى الله عز وجل الله لا يحب الجهر لا الله سبحانه وتعالى قال ولا تجه بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا والصلاة هي الدعاء. فالسنة لمن دعا الله عز وجل ان آآ ان فتاء بدعائه واخبر الله عز وجل في وصف المؤمنين انهم آآ يدعونه آآ في سورة الاعراف تضرعا وخفية يكون ربه تضرعا وخفية. فامتدح الله عز العباد انهم يذكرون ربهم تضرعا وخفية بمعنى يخفون دعاءهم يخفون ذكر الله عز وجل. ولا شك ان اخفاء الذكر اكمل من جهة من جهة الاخلاص لله عز وجل وايضا من جهة آآ كمال يقينه وايمانه ان الله يسمعه ويعلو بحاله. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفع صوته بهذا الذكر من باب ان يخبر الناس ويعلمهم ان هذا يقال بعد الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مقام مقام تعليم ومقام تبيين فكان يستغفر الله ثلاثا يذكر الله ويقول الادعية التي الاذكار التي التي ذكرت ونقلت عنه بعد صلاة من باب ان يعلم الناس ان هذه السنة ويعرفونها ويحفظونها عنه صلى الله عليه وسلم. فاذا علمت وحفظت فان افظل بعد ذلك هو ان الا يرفع بها صوته ويؤذي بها من والنبي يقول لا يؤذي بعظكم بعظا في القرآن. ورفع الصوت بالذكر قد تؤذي اه من بجانبك خاصة اذا هذا رفع وذاك رفع والاخر رفع قد لا يعقل هذا ذكره وكذلك الاخر قد لا يعقل ويشوش بعضهم على بعض. فعلى هذا نقول السنة في آآ الذكر بعد الصلاة ان يكون بصوت يسمعه الشخص ولا يؤذي من بجانبه وهذا هو قول الشافعي الله تعالى وقال بجمع من اهل العلم ان الافضل الا يرفع صوته في في بالذكر بعد الصلاة وذهب بعض اهل العلم الى ان السنة هو رفع الصوت بها فعلا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما يتعلق رفع الصوت وذكر فيه انه يقول يستغفر ثلاثا ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم يهلل كما المغيرة قال عن والراد مولى المغيرة بن شعبة قال املى علي المغيرة ابن شعبة من كتاب من كتاب الى معاوية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا اله الا الله وحده وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يقول ثم وفدت بعد ذلك على معاوية سمعته يأمر الناس يأمر الناس بذلك يأمر الناس بذلك حديث وراد مولى المغير بن شعيب رضي الله تعالى عنه رواه البخاري ورواه مسلم ايضا من حديث من حيث مسيب ابن رافع عن والراد ابن او جاب لطريق عبد الملك ابن عمير الوراد كاتب المغيرة قال املى علي المغيرة ابن شعبة في كتاب الى معاوية ان النبي كان يقول في دبر كل صلاة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله له الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم قال شعبة الجد آآ غناء. قال فسر الجد بانه الغناء ثم قال ثم الحديث جاء من طريق اخر من طريق المسيل بن رافع عند مسلم عن والراد عن عن المغيرة عن المغيرة او رواه ايظا البخاري بهذا اللفظ قالواها مرة وجاء انه يقولها ثلاث مرات جاء ذلك من حديث قال اخبر ان رواه رواه البخاري في كتاب الرقاق قال اخبرنا هشيم اخبرنا وغير واحد منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث ايضا عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة ان معاوية كتب الى المغيرة ان اكتب لي بحيث الاسبق ذكر انه يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات وكان ينهى عن قيل وقال هذا الحديث آآ ذكر فيه هشيم فيما روى عن عن هؤلاء الثلاثة انه يذكر فيه يقول ذاك ثلاث مرات والمحفوظ الذي جاء في صحيح ان عبدالملك ابن ابن عميع الوراد وكذلك من طريق المسيب رافعا عن من طريق المسيب ابن رافع عن وراد انه قال ذلك مرة واحدة وهو الصحيح مرة واحدة وهو الصحيح رواه آآ مسيب فلم يذكر ثلاث مرات. ورواه ايضا عبدة بن لبابة ابن ابي لبابة عن عن وراد مولى المغيرة. ولم يذكر ثلاث مرات ورواه ايضا ابي سعيد عن ابي سعيد عن الوراد ولم يذكر ثلاث مرات ايضا وانما ذكر مرة واحدة ولا شك ان هؤلاء هؤلاء اولى بالاخذ هؤلاء الجماعة الذين خالفوا هشيم فيما رواه هم اولى بالحفظ وآآ الاخذ بروايتهم فتكون المحفوظ في ذلك قل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مرة واحدة ولا يزيد ولا ولا يكررها ثلاث مرات. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي ما منعت ولا ينفع ولا ينفع ذا الجد منك الجد فهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث المغيرة ابن شعبة. جاء مثله ايضا من حديث ابن الزبير رضي الله تعالى عنه فيما رواه هشام آآ هشام الدستوائي عن ابي الزبير قال كارم ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة لما رواه هشام رواه هشام ابن عروة ليس هشام الدسهيل فيما رواه هشام ابن عروة عن ابي الزبير محمد مسلم لتدرس قال كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون هذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة في الحديث ابن الزبير عند مسلم هذا رواه ابن رواه ابو الزبير عن عبد الله ابن الزبير بهذا النفظ يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة الا بالله. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل والثناء الحسن. لا اله الا الله مقصود به ولو كره الكافرون ايضا مما يشرع قوله بعد بعد الصلاة. اذا من الاذكار تقال بعد الصلاة ان يستغفر الله ثلاث مرات. وان يقول اللهم من تسلم منك السلام تركت يا ذا الجلال والاكرام ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مالي ما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء القدير لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا هو نعبد الا اياه لا اله الا الله مخلص للدين ولو كره الكافرون بهذا التهليل يكون اتى على الاحاديث جات على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول بعد ذلك بالتكبير والتحميد والتهليل والتسبيح ثلاث وثلاثين مرة كما جاء في حديث في حديث كعب بن عجرة وفي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه ذكر هنا بعد ذلك قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان فقراء المسلمين اتوا وسلم فقالوا يا رسول الله قد ذهب اهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم قال وما ذاك؟ قالوا يصلوا كما ويصومون كما نصوم ولهم ويتصدق ويتصدق ويعتقون ولا نعتق فقاسم الا اعلمكم بشيء فلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من من بعدكم ولا يكن احد افضل منكم الا من صام ثم قال علمهم تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاث ثلاثة وثلاثين مرة قال فرجع الفقراء فقالوا سمع اخوان من اهل الاموال بما بما فعلنا فعل مثله فقال وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم علم فقراء المهاجرين انهم يقولوا دبر كل صلاة الحمد سبحان الله ثلاثة وثلاثين والحمد لله ثلاثة وثلاثين والله اكبر ثلاثا وثلاثين هذا بهذا اللفظ تسعة وتسعين مرة. وجاء فيزياء انه يقول تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله وحده لا شريك له وهي زيادة صحيحة في الصحيح وجاء ايضا اه انه يقول اه بدل اه لا اله الا الله يقول بدل ذاك اربعة وثلاثين الله اكبر والصفات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما في الذكر بعد الصلاة لها عدة صفات. الصفة الاولى ان يقول سبحان الله ثلاثة وثلاثين والحمد لله ثلاثة وثلاثين والله ثلاثة وثلاثين هذي الصفة الاولى الصفة الثانية ان يقول مثل هذا ويزيد تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء وهو على كل شيء قدير الصفة الثالثة ان يجعل مكان او ان يجعل بدل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد القدير يجعل مكان ذلك الله اكبر فيكون ثلاثة وثلاثين تسبيح وثلاثة وثلاثين تحميد وثلاث ويجعل ثلاثة وثلاثين مكانها واربعة وثلاثين تكبيرا. اي يسبح ثلاثة وثلاثين ويحمد ثلاثة وثلاثين ويكبر اربعة ثلاثين ويكبر اربعة وثلاثين هذا اه ايضا مما يقال مما يقال اه من الاذكار ايضا الصفة الصفة الان الصفة الثالثة الصفة الرابعة ايضا مما ورد انه يسبح خمسة وعشرين ويحمد خمسة وعشرين ويكبر خمسة وعشرين ويقول لا اله الا الله خمسا وعشرين ايضا وهذا جاء ايضا من حي عبدالله بن عمرو انه وابن عمر رضي الله تعالى عنه ايضا هذه من الصفات من الصفات ايضا الخامسة انه يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا هذه الصفة الخامسة وهذا جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ايضا من الصفات وهذه محل خلاف انه يسبح احدى عشر ويحمد احدى عشر ويكبر احدى عشر وهذا ليس بمرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من قول ابي رحمه الله تعالى انه جعل ذلك تفسيرا لها والمحفوظ ان انها من انها انه يسبح ثلاثة وثلاثين ويحمد ثلاثة وثلاثين ويكبر اه ثلاثا وثلاثين وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث جاء في حديث آآ ابي هريرة من طريق من طريق عبد الملك قال مسلم حدثني عبد الحميد بن بيان الوصي اخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن ابي عبيد المدح قال مسلم ابو عبيد مول سليمان بن عبد الملك يعني ابو عبيد المدحجي او المدحج عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي هريرة انه قال من سبح الله في دبرك صلاة ثلاثة وثلاثين وحمد الله ثلاثة وثلاثين وكبر ثلاثة وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقاتل لا اله الا الله وحده لا شريك له غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. ورواه ايضا سهيل عن ابي عبيد عن عطاء عن ابي هريرة بمثله فهذا الحديث جاء اه عند مسلم بهذه الزيادة ورواه ما لك بالموطأ عن ابي عبيد عن عطاء عن ابي هريرة وذكر الحديث من قول ابي هريرة انه قال من سبح دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين وكبر ثلاث وثلاثين وحمد ثلاثين فهو حاتم المياه بلا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا ايضا رواه مالك الموطأ من قول ابي هريرة وروي من قول آآ النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في رواية في رواية اخرى من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة خطت خطاياه وان كان مثل زبد البحر ورواه ايضا بهذا اللفظ رواه احمد في هذا الاسناد عن عطاء بن يسار روى سعيد بن ابي صالح عن ابي عبيد عن عطاء عن ابي هريرة قال ذلك اه مثل ما قاله مسلم رحمه الله تعالى فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول هذا الذكر ايضا انه يقوله في اه صلاته فهذه خمسة انواع من انواع الذكر تقال التي تقال عقب الصلاة يعني ثلاثة وثلاثين اه من كل واحدة من كل واحد وثمان مئة لا اله الا الله ثمان مئة الله اكبر آآ هذه ثلاث صفات يسبح عشرا ويحمد ويكبر عشر هذه الرابعة يسبح خمسة وعشرين ويحمد خمسة وعشرين ويكبر خمسة وعشرين يقول يا الله خمسة وعشرين وهي مئة ايظا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عند السنن عند اهل السنن قال بعد ذلك الحي عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها اعلام فنظر الى اعلامها نظرة فلما قال اذهبوا بخميصة هذه الى ابي جهم واتوني ببنجانية ابي جهل فانها الهتني انفا عن الصلاة الهتني انفا عن الصلاة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابي الجأبي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقد رواه الزهري عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميس له اعلام قال وقال شغلتني اعلام هذه فيذهب بها الى ابي جهم واتوني بالجانية هذا الحديث يدل على ان المسلم اذا صلى انه يبتعد عن كل شيء يشغله في صلاته وان يحرص في صلاته ان يجمع قلبه على صلاته واذا وجد هناك ما يشغله في صرف بصره عنه. ويدل على ان المسلم مأمور في صلاة ان يخشع لله عز وجل ان يخشع لله عز عز وجل واهل يتفقون ان من ان من كمال الصلاة وتمامها ان يخشع المصلي في صلاته وقد امتدح الله المؤمن والذين هم في صلاتهم خاشعون وذهب جبر الى ان المسلم اذا صلى ولم يعق من صلاته شيء فانه فانه يعيد تلك الصلاة. ذهب بعض العلم الى ذلك الصلاة صلاة المصلي اذا صلى ولم يعق من صلاة شيء اما اما جماهير اهل العلم فرأوا ان الخشوع سنة مؤكدة وليس بواجب واحتجوا بان المصلي يصلي وينصرف من صلاته ولم يكتب له منها الا الا العشر او التسع او الثمن. ويدل على انه لم لم يدرك من صلاته الا عشرها او تسعها او ادركت تسع او الثمن او السبع وهكذا وهذا يدل على انه انه آآ وان لم يخشع فصلاته صحيحة لكنه لكنه محروم الاجر وناقص الثواب بسبب عدم خشوعه ولك من صلاتك لك من صلاتك ما عقلت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث هريرة الا ينظر احدكم كيف يصلي فانما يصلي لنفسه وقد رأى مسلم في صحيحه فانما يصلي لنفسه وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان ان نصلي كما كما صلى هو صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على ان المسلم مأمور ان يخشع في صلاته. وان يجتنب كل ما يلهيه عن صلاته من اللباس ومن المشاهد والزخرفة تكون مساجد ثم قال بعد ذلك باب الجمع بين الصلاتين في السفر باب الجمع والصلاة في الصدر وهو ما يتعلق بمسألة الجمع والجمع هو ان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. فالصلاة تجمع هي اربع صلوات فقط الظهر والعصر والمغرب والعشاء. واما الصبح فلا تجمع ابدا باتفاق اهل العلم والظهر والعصر اما ان تجمعان جمع تقديم واما ان تجمعان جمع تأخير وكذلك المغرب والعشاء والجمع مشروع. مشروع عند عامة العلا عند جمهور العلماء اذا جد به السير اذا جد به السير. اي اذا كان في طريقه وجد بالسلف فانه يشرع له ان يؤخر صلاة الظهر العصر ويؤخر صلاة المغرب الى العشاء واما اذا كان نازلا مقيما نازلا فان الافضل سنة ان يصلي كل صلاة في وقتها. ومع ذلك نقول الصحيح انه يجوز الجمع ولو كان ولو كان نازلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث معاذ ابن جبل انه كان نازا في تبوك فجمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء. فجمعه صلى وهو نازل ثابت وثبت انه جمع في عدة مواضع جمع يوم عرفة جمع تقديم بين الظهر والعصر وجمع في مزدلفة لما وصل مزدلفة جمع تأخير بين المغرب والعشاء وجمع في سفره صلى الله عليه وسلم فكان اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر او قبل ان تزوغ الشمس اخر الظهر العصر واذا ارتحل بعدما زالت صلى الظهر ثم ارتحل وثبت انه جد به السير فاخر المغرب الى العشاء كما جاء في ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول يجوز الجمع بين الصلاتين في السفر ويجوز الجمع في الصلاة عند الحرج والمشقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء اه في المدينة من غير خوف ولا مطر واراد بذلك الا يحرك امته صلى الله عليه وسلم فاذا كان هناك حرج ومشقة كالمرض كان يكون انسان مريض لا يستطيع ان يصلي كل صلاة في وقتها نقول يجوز لك ان تجمع بين الصلاتين فهذا مما يدخل في هذا المعنى اما الجمع في المطر قد ثبت عن بعض الصحابة انهم جمعوا في المطر ثبت ذلك عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وقد قال النبي وقد قال ابن عباس من غير خوف ولا مطر فافاد مفهومه ان المطر مما يجمع فيه وان الخوف مما يجمع فيه وان المرض ايضا مما يجمع فيه او يجمع فيه تجمع فيه الصلاة والخوف الشديد تجمع فيه الصلاة والمطر المؤذي الذي لا يصلح المسلم ان يخرج المسجد بسببه يمنع او يتأذى بسببه يشرع فيه يشرع فيه الجمع ذكر اول ذكره قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان يجمع في بين صلاة الضوء والعصر اذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء ويجمع بين المغرب والعشاء اذا آآ يجمع العشاء. حديث ابن عباس هذا رواه آآ البخاري تعليقا ورواه مسلم فوصل جاء من طريق ابن عمر رضي الله تعالى عنه جاء عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه مالك عن ماهر ابن عمر قال كان اذا عج به السير جمع بين المغرب والعشاء وجاء اذا جد به السير جمع المغرب والعشاء بعد ان يغيب الشفق فمسلم جاء من حديث من حديث آآ من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وليس من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ناظر البخاري عندك ها من فرض به المسلم من عنده مسلم فرد به لكن ليس من هل هو من لفظ يقول رواه البخاري ولم اجده عند مسلم عن ابن عباس البخاري تعليقا لما يروي المسلم بهذا اللغط. اي نعم وفي البخاري كم رقمه الف ومئة وثمانية يا شيخ ها جاء قال في البخاري قال البخاري وقال ابراهيم ابن طهمان عن الحسين عن حسين المعلم عن يحيى ابن ابي كثير عليك ابن عباس قال كان يجمع بين صلاة الظهر والعصر اذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء ومن هذا الحديث رواه البخاري معلقا علقه البخاري رحمه الله تعالى علقه البخاري رحمه الله تعالى آآ في آآ آآ في صحيحه بهذا الاسناد والمعلق انهما سقط منه آآ اول راو فالبخاري اسقط هنا شيخه ورواه عن ابراهيم بن طهران مباشرة عن حسابه وبقية رجاله ثقات فالبخاري اذا علق حديث وجزم به فانه عنده صحيح وكأنه كأنه يريد بهذا ان من اسقطته فهو حجة وقد كفيتك مؤنته ولكن انظر لبعد ولكن انظر الى من ذكرت ولكن انظر الى من ذكرت ومن ذكرهم هنا كلهم ثقات فيحب ابن كثير عن عكرمة ابن عباس هذا آآ كلهم كلهم ثقات كلهم ثقات آآ ذكر هنا الحافظ عند هذا الحديث قال الاول ذكر شيء ذكر اول قول ابن ملقط رحمه الله تعالى قال هذا اللفظ المذكور لفظ البخاري دون مسلم كما نبه عليه آآ ابن دقيق العيد ولم يخرجه البخاري موصولا وانما معلقا كما ذكر منطقة ابراهيم بن طهمان وقد ذكر ابن حجر في الفتح ان البيهقي وصل من طريق محمد بن عبوس عن احمد بن حفص النيسابوري عن ابيه عن ابراهيم طهمان وآآ رواه آآ مسلم من طريق ابي الزبير عن العباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين بين الصلاة في في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فهذا هو الاصل عند مسلم. واما حديث الذي عند مسلم فهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه جد به السير فصلى المغرب والعشاء جميعا على كل حال نقول حديث ابن عباس هذا قد علقه البخاري باسناد صحيح ووصله البيهقي رحمه الله تعالى في سننه ورواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى ان من طريق الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله تعالى عنه فالحديث اه محفوظ من طريق الزهري عن سالم عن ابيه انه كان يجمع بين الظهر ويجمع بين المغرب والعشاء اذا جد به اذا جد به السيل. فهذا اول مواظع الجم. وهذا يدل على ان السنة والمشروع في الجمع في السفر انه لا الا اذا جد به السيل وهل يمنع من ذلك اذا لم يجده شيئا نقول الصحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ انه كان نازل في تبوك فخرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج مصلى المغرب والعشاء فصلى جميعا ثم دخل وهذا يفيد على جواز الجمع مطلقا للمسافر المسافر يجوز له الجمع مطلقا لكن السنة والافضل لا يجمع الا اذا جد به السيل. وايهما اولى ان يجمع جمع تقديم او جمع تأخير. الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره انه كان اذا ارتحل قبل ان الشمس قبل ان تزول اخر الظهر الى العصر وصلاهما جمع تأخير واذا واذا سافر قبل ان تغرب الشمس اخر المغرب العشاء. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عجل العصر الى وقت الى وقت الظهر او العشاء الى وقت المغرب الا في صلاة الا في صلاة عرفة فانه جمع جمع تقديم فقدم بكر بالعصر في وقت الظهر وصلاهما جميعا. واما ما جاء انه فان ان ارتحل قبل بعد ان تزيغ الشمس صلى الظهر العصر جميعا ثم ارتحل فهذه الزيادة غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن انس بن مالك لكنها ليست محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت ايضا من حديث آآ معاذ ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة وهي لفظة انه كان ارتحل قبل بعد ان تزيغ الشمس صلى الظهر العصر جميعا ثم ساء ثم ارتحل هذه ليست بمحفوظة. المحفوظ انه كان ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الضهر العصر واذا ارتحل بعد ان تزيغ الشمس ماذا فعل؟ يصلي الظهر وحدها ثم يرتحل ومع هذا نقول يجوز للمسافر ان يجمع يجوز له الجمع مطلقا سواء جمع تقديم او جمع تأخير لكن الافضل انه يجمع جمع تأخير لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في سفره. هذا ما يتعلق بمسألة آآ الجمع. ثم ذكر ايضا باب قصر الصلاة باب قصر الصلاة في السفر ان اضعف مسألة مسألة الجمع. الجمهور على جواز الجمع وهناك من يمنع من الجمع الا ما جاء به النص وهم اهل الرأي والاحناف يرونه يجمع فقط يجمع في عرفة وفي مزدلفة يكون جمع من باب من باب النسك واما في غير ذلك فلا يرون جمعا لا في مرض ولا في سفر ولا في اه مطر قالوا عن عبد الله بن عمرو قال صحبت وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وكذلك بكر وعمر وعثمان. السنة في المسافر اذا صلى ان يصلي الرباعية ركعتين ركعتين. وبهذا آآ او على هذا اتفق العلماء اتفق العلماء ان المسافر اذا صلى الرباعية فانه يصليها ركعتين واختلفوا في صلاته هل هل قصر على الوجوب او على الاستحباب او على الجواز والصحيح من اقوالهم ان القصر للمسافر سنة وانه يسن للمسافر اذا صلى الرباعي ان يصليها ركعتين. وان القصر افضل من اتمام القصر افضل الى الاتمام. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتم في سفره لم يثبت انه اتم في سفل آآ كل سفراتي كل سفراتي صلى الله كل سفراتي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم ولم ولم يتم في اي سفرة من سفراته صلى الله عليه وسلم وانما جاء ذاك عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن عثمان انهم اتموا في سفرهم وقد تأولوا رضي الله تعالى عنهم ما النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر فكانوا يقصرون الصلاة ولا يتمون. ولا يشترط في في القصر ان يكون ان يكون هناك حرج ومشقة في السفر فهي في اول الامر كان القصر من اجل الحرج والمشقة ثم بعد ذلك اصبحت صدقة تصدق الله بها فلنقبل صدقته بل بالغ بعظ اهل العلم وقالوا من صلى في السفر تماما فكأنما صلاها في الحظر قصرا ورأوا وجوب القصد على المسافر ويرى وجوب القصر الصلاة وان من صلاها جمع وان من صلاها تماما يلزم بالاعادة. وآآ هناك من يرى وجوب الاعانة هناك من يرى انه انه آآ ترك واجبا لكنه لكن صلاته صحيحة ولا يلزم بالاعادة. اما الجمهور فرأوا ان السنة والافضل هو ان يقصر وان اتم فصلاته صحيحة ومما يدل على ان الاتمام جائز اجماع الصحابة في صلاة خلف عثمان في آآ منى انه اتم اتموا معه ولو كان الاتمام لا يجوز لما اتم الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. اذا هذا السنة للمسافر ان يقصر الصلاة. ويقصر الصلاة اذا خرج مسيرة اربعة اربعة برد اي ما يقارب ثمانين او ما يقارب ثلاثة وثمانين كيلو او قريبة من ذلك فاذا خرج هذه المسافة قصر الصلاة القصر متعلق بالمسافة وليس متعلق بالزمان ليس متعلق ولا بالعرف. فاذا خرج مسيرة ثمانين كيلو او قرن قصر والثمانون كيلو تقطع في هذا تقطع في الزمن الاول في يومين او في يومين لان اليوم لان الابل تقطع في كل يوم ارض تقطع مرحلة والمرحلة اربعين آآ كيلو بمعنى تقطع بردين والبريد آآ البريد اربعة فراسخ فتقطع الابل في اليوم الواحد تقطع بريدين وفي اليومين اربعة برد بمعنى تقطع في اليومين ثمانين كيلو عن ابن عباس وابن عمر قال اذا خرج الى مثل عسفان قصر الصلاة والى جدة قصر الصلاة والى الطائفة وان قصر الصلاة فهذا يدل على ان البساة تقصد الصلاة هي ثمانين كيلو اي ما يقارب اربعة اربعة برد كما فعل ذلك ابن عمر ابن عباس رضي الله تعالى وعليه اه قول جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى صح نقف على هذا الله اعلم انه قال اه الصراط السفري ومن خالف السنة فقد كفر لان من جانب ابن مسعود ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صلاة السفر ركعتين وبالخمس فقد كفر هذه العبارة عبارة من كرة انه من خالف السنة فقد كفر هذه عبارة من كرة وذكارتها واضحة وبينة تكفير الناس بترك السنة ليس بمذهب اهل سنن الجماعة. بل حتى الخوارج لا يكفرون بترك السنة فهذا القول قول باطل اه لكن الذي ثبت انه قال ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم. هذا جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اي ليس ليس في هذه المسألة وانما ذاك بصلاة الجماعة ان من سوء الهدى وانكم لو تخلفتوا وانكم لو تركتم سنته كما تركت كما ولو وانكم لو تركتم سنة نبيكم لكفرتم فهنا المراد بالسنة هنا الهدي والطريقة يحمل هذا الحديث في صحيح مسلم وليس في لفظة كفرتم ليس باحسان مسلم من حديث ابن مسعود وليس بلفظة كفوت وانما قال ولو صليت كما يصلي على مناخ بيتي لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لظللتم للفظ مسلم جاء في السنن لفظ لكفرتم وهذا المحفوظ محفوظ اظلتم فاما كفرتم بهذه فهي آآ ليست بمحفوظة عن مسعود واما قوله آآ ما ذكرته عبد عمر فهذا منكر وباطل ولا يصح ذلك لوجدت هذا القول لو نقل عليك قصدت مسعود بنفس ما ذكرت او انك السبحة ده نبحث ولا لا