الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا لنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى قال ابو داوود رحمه الله تعالى في كتاب المناسك باب الرجل باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة. قال حدثنا عنا دنيا عن ابن السريع عن ابن ابي زائدة قال اخبرنا محمد ابن اسحاق عن عبدالرحمن ابن الاسود عن سليم ابن الاسود ان ابا ذر رضي الله عنه كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة. لم يكن ذلك الا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد قال اخبرنا ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن الحارث ابن ابني الحارث عن ابيه رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة او لمن بعدنا قال قال بل لكم خاصة. باب الرجل يحج عن غيره. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عن يسار عن عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه سلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر فقالت يا رسول الله ان فريضة الله عز وجل على عباده في الحج ادركت ابيه شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة. افاحج عنه؟ قال نعم. وذلك في حجة الوداع. قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن ابراهيم بمعنى قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن اوس عن ابي رزين قال حفص في حديثه رجل من بني عامر انه قال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال احجج عن ابيك واعتمر. قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل الطالب وحدثنا عنا دوبل السري. المعنى واحد قال اسحاق حدثنا عبدة بن سليمان عن عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال قال اخ لي او قريب لي. قال حدثت عن نفسك. قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبر مهباب كيف التلبية. قال حدثنا قال النبي مالكين عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك بيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله ابن عمر يزيد في تلبيته لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر قال حدثنا ابي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية مثله فذكر التلبية مثل ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. قال حدثنا قال نبي وعن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن عبدالملك بن ابي بكر بن عبدالرحمن بن حازم هشام عن خلاد بن السائب الانصاري عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل عليه السلام فامرني ينام اصحابي ومن معي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال او قال بالتلبية. يريد احدهما باب متى يقطع التلبية قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا وكيلا قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن ابي سلمتان عبدالله بن عبدالله بن عمر عن ابيه رضي الله عنهما قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى الى عرفات منا الملبي ان المكبر قال ابن الاعرابي حدثنا الدقيقي قال حدثنا يزيد قال حدثنا يحيى ابن سعيد فذكره باسناده متى يقطع المعتمر التلبية؟ قال حدثنا مسدد قال حدثناه شيء عن ابن ابي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. قال ابو داوود رواه عبدالملك بن ابي سليمان همام عن عطائنا ابن عباس موقوفا. باب المحرم يؤدب. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا وحدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمة قال اخبرنا عبد الله بن ادريس قال اخبرنا ابن اسحاق عن يحيى ابن عباد ابن عبدالله ابن الزبير عن ابيه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاج ورحمة الله وبركاته حياك الله. حتى اذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا فجلست عائشة الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست الى جنب ابي وكانت زمالة ابي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام لابي بكر. فجلس ابو بكر ينتظر ان يطلع عليه فطلع وليس معه بعيره. قال اين بعيره قال اضللته البارحة. قال فقال ابو بكر بعير واحد تظله. قال فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا الى هذا المحرم ما يصنع؟ قال ابن ابي رزمة فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على يقول انظروا الى هذا المحرم ما يصنع ويتبسم باب الرجل يحرم في ثيابه. قال احدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا همام قال سمعت ايش؟ الرجل يحرم في ثيابه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة. بمعنى انه يفسخ الحج الى العمرة وهذا الفعل الذي بوب عليه ابو داوود رحمه الله تعالى قد فعله النبي صلى الله وسلم لاصحابه. حيث امرهم ان يجعلوها عمرة. وقد لبوا قبل ذلك بالحج. كما قال جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما خرجنا لا نرى الا الحج ولا نعرف الا الحج. فلبوا بالحج. فلما طافوا بالبيت وسعوا امرهم النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه الهدي ان يحل حتى قالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال قال الحل كله. هذه هذا هو مسألة الباب وهو فسخ الحج الى العمرة. قد منع منها جماعة من العلماء وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورأوا ان ذلك خاص لاصحاب النبي صلى الله عليه عليه وسلم وان وان هذا الفعل لا يجوز فعله بعد ذلك ولا يجوز ان ينتقل من الاعلى الى الادنى لان الحج والاعلى فلا يفسخ الاعلى الى الادنى. لكن الصحيح انه يجوز فسخ الاعلى الى الادنى ويجوز ايضا ادخال الاعلى على الادنى. يجوز ان يفسخ العمرة للحج ويكون قارنا. ويجوز ايضا ان يدخل ان ينتقل الحج الى العمرة. فيفسخ الحج ويجعلها عمرة. ذكر هنا حديث محمد ابن اسحاق عبدالرحمن بن الاسود عن سليم الاسود ان ابا ذر رضي الله تعالى عنه قال كان يقيما فيمن حج ثم فسخ بعمرة لم يكن ذلك الا للركب الا للركب. الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هذا القول بهذا الاسناد اصله في صحيح مسلم عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه قالت كانت المتعة في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والمتعة هي فسخ الحج الى العمرة. وقد تكون اشمل فيقال ان المتعة مطلقا وهو الجمع بين سكين خاصة باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولاجل هذا نقل عن ابي بكر الصديق وعن عمر وعن مال تبعا لهما انه كان يمنع الناس من التمتع ويأمرهم بان يلبوا بالحج ولا يدخلوا العمرة على الحج وكان يده عن متعة الحج كما كان ينهى عن متعة النساء. قال قال ابن قدامة رحمه الله تعالى صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر اصحابه في حجة الوداع الذين افردوا الحج وقرنوا ولم يسوقوا الهدي قرنوا لم يسوقوا الهدي ان يحلوا كلهم ان يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة الا من كان معه الهدي وثبت ذلك يقول القدامى في احاديث كثيرة متفق عليها. بحيث يقرب من التواتر والقطع. ولم يختلف في صحة ذلك وثبوته عليه وسلم احد من اهل العلم عن الله هناك فرق بين الصحة وبين الفضل. وقول ابي ذر من رأيه وقد خالف من هو اعلى منه وقد شذ بي عن عن الصحابة رضي الله تعالى اذا هذا القول الذي قاله ابو ذر رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا عن بلال ابن الحارث المزني واسناده ضعيف حديث بلال ابن الحارث هو رأي رآه ابو ذر رضي الله تعالى عنه وكذلك ان صح عن بلال فهو رأي رآه ايضا صحيح الذي عليه عامة العلماء ان ان التمتع في الحج والعمرة جائز وانما الخلاف بينهم في الافضل. وكذلك فسخ الحج والعمرة ايضا فسخ الحج عمرة فيه خلاف بين الفقهاء منهم من يمنع ذلك ومنهم من يجوزه عليكم السلام والصحيح الصحيح جواز ذلك صحيح جواز ذلك فالانتقال من الاعلى الى الادنى صحيح والانتقال من الادنى الى الاعلى صحيح اما الادنى الاعلى فهذا شبه اتفاق انما الخلاف في الانتقال الاعلى الى الادنى وبسق الحج الى العمرة. قال بعد ذلك اه وحدثنا النفيلي هنا سليم الاسود سليم الاسود هو ابن حنظلة ابو الشعثان المحارمي وهو من من الثقات الحفاظ وقد اخرج له الجماعة هو بالشعثاء سليم. وايضا اما عبد الله بن اسود هو يتيم يتيم عروة وهو من الثقات الذي يخرج لهم البخاري ومسلم. فيبقى عندنا محمد بن اسحاق محمد بن اسحاق حيث وافق الثقات الاحاديث يقبل وهنا قد وافق الثقات لان قول ابي ذر هذا جاء صحيحا عنه من حديث يزيد التيمي عن ابي ذر الله تعالى عنه قال كانت المتعة في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالحديث بهذا الاسناد يقال فيه لا بأس به. ويغني عنهما في صحيح مسلم من حديث التيمي عن ابي ذر. وقال حدثنا النفيلي عبد العزيز محمد والدار وردي. قال اخبر به عن ابي عبد الرحمن ربيعة عن حارث بن بلال المزني عن ابيه. قال قلت يا قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة او لمن بعدنا قال بل لكم خاصة. هذا الحديث منكر. بهذا الاسناد فقد تفرد به الحارث بن بلال. ولا يعرف له راوي غير ربيعة. والحديث هذا كما قال فيه احمد ليس اسناده بالمعروف. وقال ابو داوود عندما سأل احمد من هذا الحديث قال ومن بلال بن حارث؟ او الحاتم بلال؟ ومن روى عنه؟ ليس يصح حديث بالفسخ كان لهم خاصة وابي كل حديث جاء ان ان فسخ الحج عمرة كان خاصا فهو حديث منكر. ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الا حديث واحد حديث هو قول ابي ذر فقط. وقد كما قال ابن قدامة وقد شذ ابو ذر بهذا القول عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث بهذا الاسناد منكر لتفرد ظعف الحارث بن بلال المزني فهذا الرجل لا يعرف مجهول مجهول وكما قال احمد ليس له اسناد معروف ليس له اسناد معروف فتفرق هذا الراوي بهذا الحديث يعد يعد نكارة يعد نكارة يرد لاجلها الحديث. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بالفسق قال بعد ذاك باب الرجل يحج عن غيره. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء. هل يجوز للرجل ان يحج عن غيره او لابد ان يكون هناك شرط فمنهم من يرى انه لا يجوز له ان يحج عن غيره حتى يحج نفسه ومنهم من يرى جواز الحج على الغير وان لم يحج عن نفسه. وحجة من قال بوجوب تقديم الحج على النفس للغير هذا الحديث وهو ما رواه ما لك عن ابن شهاب عن سنان ابن يسار قال هنا هذا يدل على الجواز مطلقا و الحديث الذي بعده سيأتي معنا انه يدل على المنع الا الا اذا حج عن نفسه. قال ابو داوود باب الرجل يحج عن غيره اي ما حكمه وذكره ابن عباس الذي فيه ان امرأة وفي رواية ان رجل جاء في عدة احاديث عن عن فضل ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة قتل جائته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه. فجعل وسلم يصرف الفضل الى الشق الاخر فقالت يا رسول الله ان فريضة الحج ان فريضة الله عز وجل على عبادة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. الحديث الصحيحين متفق عليه من حديث عبد الله بن العباس عن الفضل عن الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو حديث طويل وفيه ان امرأة من خثعم استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا عدة مسائل يحتج بهذا الحديث من يقول بجواز كشف الوجه للمرأة. حيث جاء في بعض الفاظ الصحيح قال فجاءت امرأة وضيئة. وقال قراءتها تدل على اي شيء على حسنها والحسن يعرف لكشف الوجه. وهنا ذكر ايضا فجعل الفضل ينظر اليها انظر اليه فجعله يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر. والصحيح ليس بهذا الحديث حجة. لان قول له وضيئة. حسن المرأة يعرف يعرف بامور كثيرة. يعرف بطولها يعرف ايضا اه بجسمها وقوامها. وايضا يعرف بشيء مما يظهر من محاسنها. فهذا الذي يظهر يعرفه رجل ان فلانا هذي المرأة جميلة او لا؟ عندما ترى امرأة يعني جسمها متناسق وما اشبه ذلك تقول هذه امرأة وضيئة. وقد يعرض ايضا بشيء من لونها اذا ظهرت شيء من كفيها وظهرت شيء من لونها دون ان تتعمد ذلك الا ما ظهر منها فيعرف ايظا وظعته من جهة اللون من جهة من جهة القوام من جهة اه تقاسيم ثديه يعرف يعرف جماله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل عن النظر اليها. وهذا انكار انكار المنكر باليد انكار المنكر باليد حيث النفس انصرفه عن هذا المنكر ومنعه من الرؤية هذا تغيير للمنكر باليد والنبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يغير ذلك. فصرف نظر الفضل عنها. ثم آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألت المسألة الثانية قال قالت يا رسول الله ان فريضة الله عز وجل على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. وهذا يدل على ان الذي لا يستطيع الحج يسقط الحج عنه. واذا سقط الحج عنه هو انتقل ان يحج بماله. وهو ان ينيب غيره بماله. والانابة هنا اما ان تكون ابتداء للغير. واما ان تكون من العاجز فينيب غيره ان يحج عنه. فاذا ابتدأ غيره وحج عنه بعلمه سقط سقط بذلك فرضه. وصحت الحجة. صحت الحجة عن ذلك الذي عجل واذا لم يستطع فانه يحجج بماله يحج بماله بل يحج عنه. واشترط الفقهاء في الحج بعضهم يشترط شروطه فيجعل الرجل على الرجل والمرأة على المرأة ويجعل ان ينشئ الحج من بلد الذي الذي اناب غيره الذي كان من الرياض يريد من يحج عنه الى الرياض. ويأتي على الميقات ولا يجوز له ان ان يحجج ان يحجج مكيا او من هو دون المواقيت فيحج والصحيح ان ذلك كله جائز سواء حجج عنه من بلده او حجج عنه من مكة ولا يلزم ولا يشترط ان يحجج عن نفسه من بلده الذي هو فيه. بل لو حجج منه عنه من اي بلد جاز ذلك. فاقر النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي قالت يا رسول ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. افاحج عنه؟ قال نعم. وذلك في حجة الوداع احتج من قال احتج من قال بجواز الحج عن الغير قبل ان يحج عن الناس بهذا الحديث. اين وجه الاحتجاج؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفسار ترك الاستفصال احججت عن نفسك قبل ان تحجي عن والدك؟ قال فلم يستبصر فلما فلما ترك الاستفصال مع وجود الاحتمال نزل الدليل منزلة العموم فيعم من حج عن نفسه ومن لم يحج عن نفسه. وهذا من اقوى الادلة الدالة على جواز الحج على الغير قبل ان يحج عن نفسه. وكأن ابا داود رحمه الله تعالى يريد بها الحج الرد على الحديث الذي بعده. الذي قال فيه حج عن او يكون مراده ان هذا العام مخصوص ان هذا العام مخصوص بحديث ابن عباس الذي بعده فيكون من باب ذكر الذكر قبل الخاص ذكر العامة اولا وهو انه قال نعم. وفي الحديث الخاص قال حج عن حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فكان المعنى ان الخاص ان الخاص قضى. العام في اه احد في انه لا يحج احد عن احد الا بعد ان يحج عن نفسه فيبقى نوع من عمومه ويبقى الخاص على خصوصه فيخصص العام لهذه الحال في هذه الحال ان من لم يحج عن نفسه يحج يحج عن نفسه اولا ثم يحج عن غيره ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه ان يحج عن غيره. الا ان حديث الباب الذي احتج به من قال بالمنع اختلف العلماء والصحيح فيه كما سيأتي معنا حديث احاديث شبرمة الذي عن ابن عباس انه سمع يقول لبيك عن شرمه؟ قال بل شرمه؟ قال اخ لي سيأتي معا اسناده انه موقوف وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيصبح رأيا قيل لسعيد انه من قول سعيد كما قال ذلك ابو حاتم وقيل انه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعلى كل حال حديث الباب يدل على انه يجوز الحج على الغير وان لم يسبق الحج عن نفسه. ثم ذكر حديث حفص بن عمر ومسلم بن ابراهيم الفراهيدي. قال شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن اوس عن ابي رزين العقيلي. قال انه قال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعف قال احجج عن ابيك واعتمر. هذا الحديث اسناده صحيح ورجاله وثقات ورجاله ثقات وقد روي من غير وجه عن شعبة رحمه الله تعالى راه وكيع ورواه ايضا اخاذ الحارث عن شعبة عن النعيم بن سالم عن عمرو بن اوس عن ابي رزين العقيل رضي الله تعالى عنه. وقد احتج بهذا من قال بوجوب العمرة بوجوب العمرة. لان النبي صلى الله قال حج عن ابيك واعتمر. والعمرة وان قلنا بوجوب بوجوب الا ان الاستدلال بهذا الحديث على وجوبه ليس ليس بصحيح. اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج امر هنا مخرج الجواب واخرج الجواب وما كان مخرجا للجواب لا لا يفيد لا يهين الوجوب. عندما يسألك شخص فيقول بعد الصلاة تقول نعم بع هل يعني هذا الوجوب؟ نقول يدل على الجواز فيدل على يعني هذا يدل على جواز الاعتبار عن الغير. ويدل الجواز بالحج على الغير. ويدل ايضا هذا الحديث على ان الحج على الغير لا يشترط له ان يكون الحاج حج عن نفسه لانه قال احجج عن ابيك واعتمر ولم يستفصل احججت عن نفسك او لا؟ لم يستبصل فدل انه يعم من حج عن نفسه ومن لم يحج عن نفسه ان لو كان الحج عن غيره شرطا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وقال احجز عن نفسك ثم حج ابيك في الحديث الذي سبق وفي الحديث الذي تليه. اذا هذان الحديث ان ذكرهما ذكرهما آآ آآ ابو داوود في بيان ان الحج على الغير جائز. قال الخطابي رحمه الله تعالى في هذا الحديث يقول اه في في هذا البيان جواز حج الانسان عن غيره حيا وميتا. وانه ليس كالصلاة والصيام وسائر الاعمال البدنية. فيأتي معنا ان الصيام ايضا يجوز ان يصبع الغير كما قال صلى الله عليه وسلم عندما قاتل قال او في بنذره قال او في بنذره عندما قال ان ابي النوم مات عليها شهر ابا الاوف بنذرها. فذكر وجوب الصيام عن الميت ايضا. وان كان مذهب الخطاب على مذهب الشافعي انه لا يرى ان يصوم احد على احد وهو قول مالك ايضا انه لا يصوم الواحد على احد. قال وسائر لا تجد فيها الديانة والى هذا ذهب الشاب وكأنك لا يرى ذلك وقال لا يجزئ ان فعل. وهو الذي روى حديث ابن عباس ابن مالك لا ان يحج احد الاحد. لكن الصحيح الذي عليه الجماهير انه يجوز ان يحج عن الحي يجوز ان يحج عن الميت يجوز ان يحج عن الحي ويجوز ان يحج عن الميت اذا حتى لو كان حيا وهو عاجز جاز الحج عنه وان كان مستطيعا ان كان مستطيع فان الحج عنه لا يجوز اذا كان مستطيعا والحج عليه واجب اما ان كان غير مستطيع فان الحج عنه يجوز وينزل منزلتها العاجز ايضا آآ مالك لا يرى لا يرى الحج عن الميت الا ان يوصي قال ان لم يوصي به تصدق عنه واعتق احب اليه من يحج عنه. بمعنى ان الافظل كانه يرى ايهما افضل ان يحج ويتصدق؟ قال يعتق ويتصدق احب الي وذكر يرى انه لا يحج احد عن احد والصحيح كما ذكرت جواز الحج جواز الحج على الغير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة نعم. فقال لذلك حج عن ابيك واعتمر ايضا قال ذلك ايضا لرجل قال ان ان امي بمثل حديث آآ الضعينة. بعد ذلك ذكر ايضا حديث من حج عن غيره ليس كل الثوب ينتقل انما ينتقل اعمال الحج. الذي هي الوقوف بعرفة ورمي الجمار والصيام. اما دعاؤه في عرفة وذكره لله عز وجل وقراءة للقرآن في هذه الايام كلها تصب في ميزان العامل. لكن هو الميت ينال اي شيء اجر اجر عمل الحج. قال حد اسحاق ابن الطلقاني قال اسحاق خداع عبدة بن سليمان ابن ابي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد الجبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال انه سمع رجلا يقول لبيك عن شبر قال من شبرما؟ قال اخ لي او قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا الحديث يحتج به من قال بوجوب ان بوجوب اشتراط ان يحج عن نفسه قبل ان يحج عن غيره. الا ان الحديث وقع فيه خلاف بين العلماء بين رفعه ووقفه. منهم من يرى انه مرفوع صحيح وان من رفعه ثقة وان من رفعه ثقة وقد قال احمد رفعه خطأ. قال احمد رفعه خطأ وكذا. قال المنذر ان رفعه خطأ. وايضا اه ذهب الى هذا ابن ابي حاتم رحمه الله تعالى وقال الاكثر على وقفه حتى قال انه من قول سعيد من قول سعيد يقول النبي يقول معين قال لك قيل ليحيى ابن معين روى عن سعيد عن قتادة عن عذر عن سعيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله سأل رجل سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة؟ فقال يحيى ابن معين ليس يوافقك الناس عليه فقال هو موقوف عن سعيد. يقول ذلك من؟ يحيى ابن يقول يحيى ابن معين. رحمه الله تعالى يقول ليس يوافقه الناس عليه. فقال موقوف عن سعيد ابن جبير اذا هو من قول سعيد عند ابن عند ابن معين يراه من قول من؟ من قول من ابن جبير واحمد يقول لا يصح رفعه وانما هو وانما موقوف وانما هو موقوف وذكره تعالى من حديث عطاء عن عائشة انه يقول لبي عن الشبه فقال يروي محمد عبد الرحمن ابن ليلى واختلف عليه وخاله عن ابن ابي ليلة عن عطاء ابن عباس وارسله شريك عن ابن ابي ليلى عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن اليلى سيء الحفظ قال ايش بيكون والمرسل اصح. يرى الدرك ايضا ان المرسل في هذا الباب هو الصحيح. انه ليس مرفوعا وانه مرسل ولعله اراد انه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون من قول سعيد الجبين ارسله النبي صلى الله عليه وسلم او من قول على قول احمد انه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعلى هذا يقال حكم الحج على الغير. حكم الحج على الغير. الصحيح فيه انه اذا حج الانسان عن نفسه عن غيره جائز ولا اشكال في ذلك. وان لم يحج عن نفسه مع استطاعته وقدرته فان الحج عن غيره لا يجوز. اذا كان الحج عليه واجب وهو مستطيع ان يأتي بالحج فلا يجوز له ان يقدم غيره على نفسه. لان حجه واجب حجه واجب. وهذه تأتي على المسألة هي مسألة مسألة الحج هل هو على الفور او على التوافي؟ من يرى الحج على التراخي يجوز الحج عن غير مطلقا ومن يرى الحج على الفور لا يجوزه الا اذا حج عن نفسه لكن الصحيح ان نقول هو على الفور ثم بعد ذلك ان كان الحاج عن عن غيره لا يستطيع الحج بنفسه ليس عنده مال وليس عنده قدرة ولا استطاعة وجاء شخص وقال اعطيك مال فتحج عن فلان فيجوز له الحالة هذه ان يحج عن غيره قبل ان يحج لماذا؟ يجوز ان يحج قبل ان يحج نفسه لماذا؟ لانه في حكم ان الحج عليه ليس بواجب. اذا الضابط في هذه المسألة اذا كان الحج اذا كان الحج آآ عن الشخص من شخص لا يستطيع الحج بنفسه ولا يتعلق به الوجوب جاز ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه. اما اذا كان الحج عليه واجب وهو مستطيع ان يحج. لم يجز له ان يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه ثم ذكر ايضا حبابك التلبية قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع ابن عمر ان تلبية ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا ماذا نقله ابن عمر رضي الله تعالى عنه؟ في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يزيد في تلبيته لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل. الحديث مرفوع منهم ما هو موقوف. المرفوع عن ابن عمر قوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا لك. وهذا الحديث في الصحيحين عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا عن عائشة بهذا الاسناد عايشة وجاء ايظا عن جانب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي بها التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في حديث عائشة لا تذكر زيادة لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. هكذا اه في حديث عائشة قال الحافظ في التلبية هناك اردح مذاهب المذهب الاول انها سنة من السنن لا يجب بتركها شيء وهو قول الشافعي واحمد. الثاني واجبة ويجب تركها دم قال نقل عن ابي هريرة الشافعية عن ابن ابي هريرة من الشافعية فقال انه وجد الشافعي نصه يدل عليه وحكاه ايضا ابن قدام بعض المالكية والخطاب عن مالك ابي حنيفة واغرب النوم فحكى عن مالك انها سنة ويجب تركها دم. ولا يعرف ذلك عندهم. اذا القوا بوجوبها ويجب بتركها دم والمذهب الثالث الذي ذكر هنا واجبة لكن يقوم مقام فعله يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق وبها يعني وهذا قول المالكي بعض المالكية. رابعها وهو اشدها واشقها ان ركن من اركان الحج ان ركن في الاحرام لا ينعقد بدونها. وهذا حكاه ابن عبد البر عن الثوري وعن ابي حنيفة وابن حبيب المالكية والزبير من الشافعية واهل قالوا هي نظير تكبيرة الاحرام للصلاة ويقويه ما تقدم. والصحيح ان التلبية سنة. ان التلبية سنة وليس ستة وليست بركن وليست بواجبة. وانما من السنة ان يلبي. واما جعلها كنظيرة تكبيرة الاحرام فهذا ليس بصحيح ذكر عن عطاء انه قال التلبية فرض الحج وحكي ايضا عن ابن عمر وطاووس وعكرمة واقرب الاقوال في ذلك ان التلبية انها سنة سنة تتأكد على الحاج والمعتمر في مواضع في مواضع في مواضع عند احرامه يتأكد وعند علوه نشزا او هبوطه واديا او او ليلتقي بركب فانه يتأكد ان يلبي وان تعمد تركها فقد قصر في حجها وعمرته لكنه لكن لا يلزمه دم ولا يلزمه شيء على تركها. هذه وبالتالي حكم التلبية. مروى قال يحيى بن سعيد ان جعفر بن جعفر بن علي بن محمد بن الحسين. عن ابيه عجال بن عبدالله قال ثم قال والناس يزيدون ذا المعارج ونحوها من الكلام. والنبي يسمع فلا يقول لهم شيئا. اذا لبيك للمعارج لبيك اله الحق لبيك تعبد الرقة هذه لبى بها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم واقرهم على ذلك قولوا هذا يظل هذا القول السنة لاقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ولكن الذي لزمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزد عليه شيئا هو قوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك. هذا الذي هذا الذي لزمه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة كان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك. هذا حديث عائشة كما اخرجه البخاري. اخرجه البخاري في صحيحه كان اللفظ عن عائشة رضي الله تعالى عنها. بدون ذكر لا شريك لك قال بعد ذلك حدثنا القعدة عن مالك عبدالله بن بكر عن عن ابي عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزب ابن مالك ابن بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن خلاد ابن السائب عن خلاد ابن السائب قال عن ابيه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل عليه السلام فامرني ان امر اصحابي ومن معي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال او قالب التلبية يريد احدهما بمعنى ان يقول لبيك اللهم لبيك. اختلفوا ما المراد؟ هل المراد بذاك التلبية او الاهلال الصحيح ان هناك التلبية. قال امرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال او قال تلبية يريد احدهما. الاهلال هو ان يهل بنسكه. ان يهل بنسك فيقول لبيك اللهم عمرة. او لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة وحجة هذا معنى الاهلال. والتلبية ان يقول لبيك اللهم لبيك. وعلى هذا يقال من السنة ان ان يرفع صوته بالاهلال ان يرفع صوته بالاهلال فيقول لبيك اللهم عمرة وليس هذا من باب النطق بالنية وان من باب من باب من باب التعبد لله هذا النسك من باب التعبد ان يقول لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة وحجا والتلبية ايضا هو ان يرفعوا صوته ان يرفع صوته بها. والحي جاء من طرق رواه ايضا آآ مالك الموطأ وايضا اخرجه ابن ماجة والترمذي واسناده اسناده صحيح اسناده صحيح. واحتج قال احتج بهذا الحمل وقال بوجوب التلبية لانه قال امرني ان امر اصحابي ومن معي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال ويلزم من قال ذاك ان يلزم ايضا بقول سيقاول رفع الصوت رفع الصوت بالاهلال والتلبية. ورفع الصوت ليس بواجب. رفع الصوت ليس بواجب وانما المراد هو ان يسمع ان يسمع نفسه فدل هذا الحديث ان من السنة انه يتأكد على الحاج والمعتمر ان يرفع صوته بالاهلال وان يرفع صوته التلبية ايضا جاء لفظ عند الترمذي من حديث سفيان بن عير عن عبد الله بن مكر سفيان وذكر فيه قال فيه بالاهلال والتلبية. الاهلال قال او في رواية سفيان قال والتلبية اي جعلهما جعلهما يعني جميعا يرفع الصوت بهما في رفع الصوت عند الاهلال ويرفع صوته عند عند التلبية. والمحفوظ في منهم الرواق عن خلاف عن زيد ابن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم والصواب فيه عنا خلاد بن السايب عن ابيه وليس فيه ذكر زيد بن خال الجهني رضي الله تعالى عنه ورواه النسائي ايضا من طريق سفيان ان اصواتهم بالثلج دون ذكر الاهلال. واما مالك رواه الموطأ وذكر قال له قال ارفعوا اصواتهم بالاهلاء بالتلبية او الاهلال. يعني جعل ما لك التخيير. يريد احدهما واصح اصح الطرق هذا الحديث هواية مالك رحمه الله تعالى هو اصح طريق لهذا الحديث رواه الدارمي ايضا عن طريق مالك. انه على التخيير. على كل حال يدل حيث على ان لو يرفع صوته باهلاله ويرفع صوته بتلبيته. وان رفع الصوت بهما والنطوء والاهلال والتلبية كلاهما من من السنن التي تتأكد قال ومتى يقطع التلبية؟ اي متى يقطع الحاج والمعتمر؟ التلبية؟ قال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا وكيل حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل ان رسول دبى حتى رمى جمرة العقبة اذا هذا يتعلق باي شيء يتعلق دي يتعلق بالحج. اذا رمى جبل العقبة واختلف العلماء هل يقطع مع الابتداء او مع الانتهاء فالصحيح مع ابتداء رب جبرة العقبة تنقطع التلبية مع ابتداء ربه جل وعلا تنقطع التلبية. فبكاء مع ابتداء رمي اول جمرة تنقطع التلبية لانه ينشغل مع الرمي بالتكبير ولا اه ولا يشرع التلبية عندئذ وان لبى حتى يفرغ من رميه يقول ابو في هذا واسع. ثم ذكر ايضا الحديث حديث آآ ابن عباس هذا الصحيحين. ثم ذكر ايضا حديث عبد الله ابن عمر قال الاعداء مسممين الى عرفات منا الملبي ومنا المكبر لانه كان يلبي بعرفات وكان يلبي بمنى وهذا خلاف لما كان عليه امية فكانوا يمنعون الناس من من التلبية في عرفات. وقد لبى ابن مسعود رضي الله تعالى حتى قال بعضهم انظر لهذه الاعرابي يلبي في عرفة وفعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه في عهد معاوية كانوا يستنكرون ينكرون ان يلقي الانسان في عرفات. والصحيح ان الحاج يلبي الى ان يرمي جمرة العقبة يلبي مطلقا الى ان يرمي جمرة العقبة. ثم روى ايضا حديث ثم قال باب متى مقطع المعتمر التلبية. قال حد ابو سدة حدث له شيء. حديث ابن عمر في الصحيحين ايضا اخرجه مسلم في صحيحه حديث ابن عمر في الصحيح رواه مسلم في صحيحه ثم قال باب متى يقطع المعتمر التلبية؟ حديث مسدد حديث عن ابن ابي ليلى عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. هذا الحديث يحتج بمن قال ان المعتمر يلبي حتى يرمي يلبي حتى يستلم الحجر الاسود. وهذا الحديث لو صح لكان حجة في هذا الباب. لكن الحديث مداره عن ابن ابي ليلى وابن ابي ليلى محمد ابن عبد الرحمن لا يقبل تفرده بهذا الخبر. وليس في هذا الباب شيء صحيح من جهته انه يلبي حتى حتى يستلم الحجر. واصح حديث ذي باب متى يقطع المعتمر تلبيته؟ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفيه انه ما زال يلبي حتى حتى دخل ادنى الحرم. يعني لما بلغ ادنى الحرم امسك عن التلبية. يعني رأى الحرم ودخل حدود الحرم امس قاعد توه اشتغل بذكر الله عز وجل اخرج ابن ابي شيبة من طريق النبي سليمان ومن طريق النبي نجح عن عطاء عن عطاء عن ابن عباس قوله قوله موقوفا وليس مرفوعا جاء ابن عباس انه هو الذي يفتي بذلك. اي كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يفتي ان المحرم ان المحرم يقطع تلبيته تلبيته اذا اذا اذا استلب الحجر الاسود اذا استلم الحجر الاسود قوم ابن عباس صحيح هذا القول العباس في اسناد اليه صحيح ذكره ابن ابي شيبة وذكره البيهقي رحمه الله تعالى واسناده صحيح. لكن من جهة النظر ثبت صحيحين الدعوة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان محرما يلبي حتى اذا رأى ادنى ادنى الحرم امسك عن التلبية وعلى هذا يقال السنة في السنة للمحرم بالعمرة انه ينقطع عن التلبية اذا رأى بيوت الحرم اذا رأى ادنى الحرم امسك الطلبية. واذا كان حاجا امسك عن التلبية اذا رمى جمرة العقبة. اذا هناك فرق بين المحرم بعمرة وبين المحرم بحج بعمرة يلبي يلبي من احرامه الى ان يرى ادنى الحرم. اذا رأى ادنى الحرم حدود الحرم المكي امسك وانشغل بالذكر واما الحج فانه يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. يعني يلبي من احرامه الى ان يرمي جمرة العقبة وهو يلبي في عرفات في منى في مزدلفة يلبي الى ان يرمي جمرة العقبة. ثم قال بعد ذلك باب الرجل باب المحرم يؤدب بمعنى هل المحرم ان يؤدب من يحتاج التأديب؟ وهل يمنع المحرم من الضرب ومن تأديب من يحتاج التأديب فهذا الحديث يدل على اي شيء على جواز ذلك. آآ ضرب الناس وظلم الناس محرم في الحج وفي غيره. وفي الحج اشد وفي حال النسك اشد ان المسلم مأمورا ان يتجنب اسباب الفسوق واسباب الرفث والظرب والظلم في الحج من الفسوق المحرم الذي لا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب مسلم فسوق تاله كفر فالذي يحج ويضرب الناس او او يسب الناس او يؤذي الناس هذا لن يتجنب الرفث والفسوق يتجنب الفسوق فلا ينال الحج المبرور فلا ينال الحج المبرور. فاما اذا ادب من يستحق التأديب وكل ما اذن به ان يؤدبه فانه جاز في الحج وفي غيره من ادب زوجته لوجود سبب التأديب نقول لا حرج في ذلك. من ادب غلامه او ابنا له او اه جاء او جارية له ادبها تأديبا تستحق ولم يتعدى المسموح به فلا حرج في ذلك. وليس هناك من هو اكمل ورعا من رسولنا صلى الله عليه وسلم وليس بعده احد اعظم ورعا من ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وليجه ذكر ابو داوود قال حدثنا ابن حبا قال حدثنا ثم قال وحدنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمة اخبرنا عبد الله بن ادريس الاودي اخوان ابن اسحاق عن يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه عند اسماء قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا. حتى اذا كنا بالعرج نزل سلم ونزلنا. فجلس عائشة الى جنب الرسول وسلم لست الى جنب ابي وكانت زمالة زمالة ابي وزمالة الرسول وسلم واحدة الناقة التي يحمل عليها المتاع واحدة مع ابن ابي بكر الصديق فجاء ابو بكر الصديق ينتظر ان يطلع عليه فطلع عليه ويسمعه بعيره قال اين بعيرك؟ اعطاه زمالة وزمالة واحدة وعليها متاعه ومتاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال اين بعيرك؟ قال اضللته. البارحة. قال بكر بعير واحد وتضل عني. المعتاد من معه عشر من الابل او عشرين ابل هو الذي يفقد هذه او يفقد تلك لكن بعير واحد وتفقده يدل عليه شيء يدل على التفريط وانه فرط في حفظ هذه حفظ هذه الدابة فطفق ابو بكر الصديق يضربه يضربه لاي شيء لتضييعه ولاضاعته لهذه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول انظر الى هذا المحرم ما يصلح لي يعني انس مبتسم انه كيف يضرب وانت محرم من باب ان المحرم يجتنب كثير من الامور يجتنب الرأي يجتنب الرفث يجتنب الطيب يجتنب اللباس من باب اولى ايضا يجتنب مثل هذا الفعل ولو كان محرما لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عندما اراد ان يفعل بك اي شيء ان يفعل ابو بكر الصديق ما هو اعظم واكمل من جهة لان المحرم هو في عبادة ونسك يمنعه من ان يفعل مثل هذه الافعال. على ان ثم قال انظر لهذا المحرم ما يصنع ويتبسم. يتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده شيء قط الا ليقال في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. فكان لو ارى ابو بكر الصديق ان يبلغ الدرجة الاعلى وهي عدم عدم ضربه وانما ويبين له انه اخطأ بهذا التفريط لكن مع ذلك ليس هذا الفعل بمحرم لاقرار النبي صلى الله عليه وسلم له وعدم وعدم على ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه نقف على هذا الباب والله تعالى اعلم. حيث اسناده صحيح رجال ثقات ومن يضاعف بابنه اسحاق يضاعفه لكن يضعف الادب اسحاق اذا كان يوافق حي الثقات فلا نكارة وليس بالحديث ما يستنكر ليس فيه ما يستنكر فيقول حديث لا بأس لا بأس به والله اعلم