العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب الرجل يحرم في ثيابه. قال حدثنا محمد بن كثيرين قال اخبرنا همام قال سمعت عطاء قال اخبرنا صفوان بن يعلى بن امية عن ابيه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعران وعليه اثر خلوق او قال صفرة وعليه جبة. فقال يا رسول الله كيف تأمرني ان اصنع في عمرتي الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. فلما سري عنه قال اين السائل عن العمرة؟ قال عنك اثر الخلوق او قال اثر الصفرة. واخلع الجبة عنك واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك. قال محمد ابن عيسى قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بكر عن عطاء عن يعلى ابن امية وهو شيء. عن الحجاج عن صفوان ابني على عن ابيه فذكر بهذه القصة قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك قال فخلعها من رأسه وساق الحديث قال حدد لنا يزيد بن خالد بن عبدالله بن موهب الهمداني الرملي قال حدثنا الليث عن عطاء بن ابي رباح علمني على ابن منية عن ابيه بهذا الخبر قال فيه فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينزعها نزعا ويغتسل مرتين او ثلاثة وساق الحديث. قال احدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت قيس ابن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان ابن يعلى ابن امية احسبه عن ابيه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه سلم بالجيرانة وقد احرم بعمرة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه. وساق هذا الحديث باب ما يلبس المحرم قال حدثنا مسدد واحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا ولا السراويل ولا العمامة الا لمن وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن نافعة عن عن ابن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعنى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عنا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه زاد ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس قفازين قال ابو داوود وقد روى هذا الحديث حاتم ابن اسماعيل ويحيى ابن ايوب عن موسى ابن عقبة. عن رافعنا على ما قال الليث رواه موسى ابن طارق عن موسى ابن عقبة موقوفا على ابن عمر. وكذلك رواه عبيد الله ابن عمر وما ملك وايوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا. وابراهيم ابن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي الله عليه وسلم انه قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. قال ابو داوود ابراهيم ابن سعيد المديني شيخ من اهل المدينة ليس له كبير حديث. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ابراهيم بن سعيد المدين وعن اثنان ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي يعني ابن اسحاق انه قال فان نافعا مولى عبد الله ابن عمر حدثني عن عبد الله ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم القفازين والنقاب وما مس الوبس والزعفران من الثياب. ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب. من معصر او خز او او سراويل او قميص او خف. قال ابو داوود روى هذا الحديث عن ابن اسحاق عن نافع عبدة بن سليمان ومحمد بن سلامة عن محمد بن اسحاق الى قوله وما مس الرس والزعفران من الثياب ولم يذكرها ما بعدها قال حدثنا موسى ابن اسماعيل وقال حدثنا اما اذا عن ايوب عن ابن عمر رضي الله عنهما انه وجد القراء فقال القي علي ثوبين يا نافع فالقيت عليه برنسا فقال تلقي عليها هذا وقد نار رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبسه المحرم قال هدى سليمان ابن حرب قال حدثنا احمد بن زيد عن عمرو بن دينارين جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لا يجد الازار والخف لمن لا يجد يدل على ان قال ابو داوود هذا حديث اهل مكة ومرجعه الى البصرة الى جابر ابن زيد والذي تفرد به منه ذكر السراويل ولم يذكر المقاطعة في الخف قال هدينا الحسين ابن الجنيد الدامغاني قال حدثنا ابو سالم قال اخبرني عمر ابن سويدي الثقافي قال حدثتني عائشة بنت طلحة ان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها حدثتها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة فنضمد جبائنا بالصك المطيب عند الاحرام. فاذا علقت احدانا سأل على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ابن ابي عدي عن محمد ابن اسحاق قال ذكرت لابني شهاب فقال حدثني سالم ابن عبد الله ان عبد الله يعني ابن عمر كان يصنع ذلك يعني يقطع الخفين للمرة المحرمة ثم حدثته صفية بنت ابي عبيد ان عائشة رضي الله عنها حدثتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك باب المحرم باب المحرم يحمل سلاح رضي الله عنه يقول نمى صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الحديبية صالحهم على الا يدخلوها الا بجلبان السلاح فسألته ما جلبان السلاح؟ قال القراب بما فيه. باب في المحرمة تغطي وجهها. قال قال حدثنا له شيء قال اخبرنا يزيد ابن ابي زياد ابن مجاهد وعائشة رضي الله عنها انها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين الله تعالى باب الرجل يحرم في ثيابه. اي يحرم فيما شاء من الثياب ويشتري ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ابو داوود باب الرجل يحرم في ثيابه من باب ان ما اباحه النبي صلى الله عليه كثير وان المحرم من ذلك محصور. والمحصور في والمحصور من ذلك العمائم والقلص والسراويل كل هذه محرمة. وما عدا ذلك فانه يبقى على دائرة او في دائرة الاباحة وقد اختلف العلماء ما هو الضابط في هذه الامور المحرمة؟ فذكروا ان كل ما يفصل على قدر العضو فانه محرم. كل ما يفصل على قدر العضو سواء كان رأسا او يدا او رجلا. فان لبسه للمحرم لا يجوز فينظر في العمامة تجدها مفصلة على قدر حجم الرأس. البرنس كذلك الطاقية كذلك. كذلك القميص تجده يفصل على على الكتفين ويلبس لبسا كذلك ايضا السراويل تكون في نفس الحكم كذلك الجبة تفصل على الكتفين وكذلك الجوارب تفصل على الاقدام فعلى هذا يقال ان كل ما كان بقدر حجم العضو يدخل فيه ويفصل على قدره فان لبسه للمحرم لا يجوز وهذا خاص بالرجال دون النساء فالمرأة تلبس ما شاءت من الثياب وانما تشترط على قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما تجتنب النقاب والبرقع والقفازات كما سيأتي. قال حدثني ابن كثير قال الهمام ابن يحيى سمعت عطاء اخبرنا صفوان ابن يعلى ابن عن ابيه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة او بالجعراء بالجعرانة وبالجعرانة وعليه اثر خلوف اي اثر او قال صفرة وعليه جبة فقال يا رسول الله كيف تأمرني ان اصنع في عمرتي فانزل الله تبارك وتعالى عن نفس الوحي فلما اين الساعة العمرة؟ اغسل عنك اثر الدم. يلاحظ هنا انه امر باي شيء بغسل يغسل الخلوق اغسل عنك اثر الخلوق. فامر اول ما امره ان يغسل الخلوق. ولم يأمره بفدية فلم يأمره وباي ما امر فقط ان يغسل اثر الخلوق. او قال اثر الصفرة. واخلع الجبة عنك. واصنع في بعمرتك ما ما صنعت في حجتك. فهذا الحديث رواه البخاري ايضا مسلم رواه البخاري ومسلم من من طريق همام بن يحيى عن عطاء عن صفوان بن يعي الرويع عن ابيه البخاري معلقا وكذلك مسلم من طرق عن عطاء والحي يدل على ان الرجل يحرم عليه لبس الجبة والجبة ما يسمى الان في وقتنا بمنزلة العباية يلبسها الرجل ويضعها على كتفيه الجبة كذلك الجبة كذلك فهي ما يوضع على الكتفين ويكون بقدر حجم الاكتاف بقدر حجم الاكتاف يتغطى به الرجل ويتزين به. هذا هو الجبة. ثانيا ايظا انه امره ان اثر الخلوق اثر الخلوق. فينظر في هذا الخلوق او هذه الصفرة هل تطير بها داق حال احرامه او قبل احرامه لان الطيب قبل الاحرام له حكم. وبعد الاحرام له حكم. وبعد الاحرام له حكم وفي اثنائه له حكم. اما قبل الاحرام الاصل فيه الجواز. واما بعد الاحرام فالاصل فيه الجواز. بقي عندنا حال الاحرام. حال الاحرام فهو محرم قم بالاتفاق. يبقى قبل الاحرام الطيب الذي له اثر. كالصفرة او الورس او الزعفران الذي ينهى عنه الرجل اليورا يرعى الرجل فمنهم من قال ان ما كان في حكم الصفرة والخلوق الذي يبقى لونه ان المحرم ان من تطيبه قبل احرامه فان استجابته لا تجوز. بخلاف ما لا لون له كالمسك والبخور وما شابه وان بقي واستدان فانه لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب بالمسك. ويرى اثر المسك في مفارق رأسه وهو محرم افاد ان استجابة طيب انها ليست من كرة وانما المنكر هو اي شيء فكيف نجمع الحديثين؟ اما ان نقول ان الصبرة هذه فعلها في حال احرابه فلا تجوز واما ان يقال فهو الاقرب ان النيل المتعلق بذات الصفرة وذات الخلق الذي له لون واثر يبقى بعد بعد آآ ان يبقى بعد الاحرام. فمثل هذا يمنع منه المحرم يمنع منه المحرم. والا ليس هناك عندنا حديث صحيح يقطع به الانسان الا هذا الحديث على تحريم استجابة الطيب لكن يرد على هذا بحديث عائشة التي في الصحيحين في استجابته صلى الله وسلم المسك في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. قد يقول بعضهم ان المحرم استجابته على على الثياب. ولا ولا يحرم على البدن لكن هذا الفرق ليس بصحيح ليس بصحيح فيبقى اما ان نقول الحكم متعلق فقط بالصفرة وما كان في حكم الصفرة كالزعفران والورس له لون فيمنع الواحد من استجابته. واما ان يقال ان هذا النهي متعلق في حال الاحرام فقط. هذا اقوى اقرب ما يقال في هذا الحديث ايضا فيه ان يأمره لا بفدية وانما المرأة فقط بغسل الطيب وازالة الجبة ولم يمر بشقها بينما امرهم بخلعها خلاف لما يقوم من الفقهاء انه انه لا يجوز خلعها لانه اذا خلعها غط بها رأسه. يقول الصحيح ايه ما لا يطول الوقت فهو واجب حتى لو غطى فيجب عليه الخل لكن اذا وجد طريقة غير ذلك لزمه ذلك ما لم يكن فيه افساد البخاري موقعنا هذا باب باب من احرم جاهلا قد يقال الفتنة بتلزم لماذا؟ لكونه جاهل. ومع ان الفقهاء يرون حتى الجاهل عليه فدية لكن الصحيح ان الجاهل والناس والمخطي والبكرة لا فدية عليه لا فدية عليه على ما يسمى فدية المحظور. قال الحافظ دام اذا احرظ على قول الوالد احمد جاهلا وعليه قميص. اي هل يلزمه فدية او لا؟ وانما لم يجزم البخاري بالحكم لان حلباب لا تصريح فيه لاسقاط القظاء ومن ثم استظهر المصنف الراجح بقول عطارة والحديث كأنه يشير انه لو كانت الفدية واجبة لما خفيت على عطاء وهو راوي الحديث قال لو لازمت الفيديوه لا بينها النبي صلى الله عليه وسلم لان تأخير البيع وقت الحج لا يجوز. وافرق بين بين من تطيب ولبس لبسا بين من بين من بادر فنزع وغسل وبين من تمادى فتلزمه فتلزمه فدية اذا طال ذلك عليك وعن ابي حنيفة وفي رواية تجب مطلقا يوجب ابو حي مطلقا واحمد في رواية انه يوجب الفدية ايضا لكن الصحيح انه لا فدية عليه ان كان جاهلا او ناسيا او مخطئا او فلا فدية عليه. قالوا من تعمد ذلك هو اثم فهو اثم. اثم. اثم اصلا ما انت عمته واثم وان اراد ان يخفف هذا ان كان ان كان متعمدا دون دون ظرورة دون حاجة اين يكون اثم بذلك؟ اما ان كان الظرورة فيجبر هذا يجبر هذا الفعل بفدية يتصدق بها على فقراء الحرم هذا القول هذا قول؟ هذا النص ورد في النص ورد في في حلق الرأس. ولم يرد في غيرها الا قياس على هذا الاصل. الاصل هو ان الفدية في حلق الرأس. ثم الحق العلماء على ذلك. بحلق الرأس كل من فعل محظورا محظورات الاحرام ليس لا خلع حلق الراس من باب ازالة الاذى اللي هو القبض. لكن لماذا اوجبنا الفدية عليه؟ مع ان ان فيه ظرر لان الشعر ليس هو الاذى. وانما محل الاذى هذا الفرق الان الشعر هل هو المؤذي؟ المؤذي ايش؟ القمل. اذا ازالة الشعر ليس لذاته ليس لاذية الشعر وانما لكونه مكان الاذى فلما ازال ما هو مكان لما ازال الشعب ليس فيه اذى اصبح ايش؟ امره بالفدية لكن لو كان الاذى في شعر لكان الحكم حكم اخر. واضح؟ انه انسان كسر ظفره؟ لو خلع لو قسط ظفره ابوه مكسور ما زال ماذا يلزم عليه؟ ما عليك شيء ما عليك شيء مثلا لماذا؟ لانه هو الاذى واضح؟ لو كان الشعر هو الذي يؤذيه اذا ما هل الاذى يختلف كان الاذى غير الاذى الشعر ازيل ليس لذات الشعر وانما لاجل الاذى فيه يستطيع الانسان لو في الاوقات يستطيع ان يضع دواء ويقتل القبل دون ان دون ان يحلق الشعر صح؟ فاصبح حلقه ليس ليس فيه ليس الاذى فيه قال بعد ذلك باسناد اخر عن عن قال احد محمد بن عيسى عن عطاء ابن امية وهو شيء من الحجاج عن عطاء ابن استطاع عن صفوان ابن يعلى عن ابيه اه عندنا في القصة قال اخلع جبتك فخلعها من رأسي وساقها زياد خلع من رأسي فيها فيها ضعف لكن لم يخلع الجبة صمت الرسول لما تقلع الى الكتف الجبة تخلع من الخلف. وحجاج هو ابن ارطات. حجاج هو ابن ارطات. ذكره عن عطاء علياء بن امية. وهو يشيب عن الحجاج عن عطاء عن صفوان ابن يعلى ابن امية. في اسناد الاول ابو عوان يعني بشر غطاء هذا صحيح. لكن اه يبقى فيه علة وهي علة انه رواه صعداء عن يعن ابن امية وفي رواية روي عن صفوان ابن يعن قال ابن امية الصحيح انه رواه عن صفوة ابن عوين عن ابيه. وفي حديث ابي بشر العطاء عن يعلى ابن امية دون ذكر صفوان. والصحيح ان عطاء سمع من يعلى وسمع ايضا من صفوان. سمع من هنا جميعا الله يستر يقول قال ايضا عبد الله حدثني ليث عن عطاء عن ابن يعلى ابن ابي عن ابيه نزعا ويغتسل ثلاثا وساق الحديث مرة ينزعها نزعا ويغتسل مرتين او المقصود يغسل الطين يغسلها جاء في اللفظ التغسيل التثليث في صحيح البخاري انه امره ان يغسل الطيب ثلاث مرات. ثم قال بعد ذلك حدثنا المكرم حدثه وهب النجاري حدثنا ابي قال سمعت قيس بن سعد يحدث الاعطاء صفوان عن ابيه ان رجل احسنه قال عن ابيه وقد احب عمرته وعليه جبة وهو مصفرا لحيته ورأسه والتصويش وليس في الثياب في الثياب وساق هذا الحديث لكن رواه مسلم في في صحيحه من طريق وهب جرير بهذا الاسناد. مصفرا رأسه ولحيته وساق الحديث. اذا بقي الى ها بعد ما غسله خلاص يذهب. اذهب الحكم. قال بعد ذاك باب ما يلبس المحرم. اذا عرفنا هنا ان الجب لا يجوز لبسه ولماذا؟ لانها تفص على قدر العضو. ولذا مما اشكل على الناس كثيرا ما يسمى في محظورة الاحرام بلبس المخيط. هذا هذا هذا القول ليس بقول ليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا بقول اصحابه. واول من ذكر عنه ذلك هو ابراهيم النخعي. ومراده رحمه الله تعالى البخيط الذي يكون على قدر العضو. وتتابع الفقهاء على هذا المعنى ان ان المحرم يحرم عليه لبس المخيط. و ثم رتبوا على هذا القول آآ يعني اشياء كثيرة لا تدخل في هذا المعنى. ولذلك لاشكع العوام واشكى على الناس في مسألة تمس المخيط فتجد ان ان كثيرا من الناس يظن ان اي شيء فيه خير فلبسه لا يجوز. وهذا هذا جهل جهل وليس بصحيح. فالذي يراد بلبس المخيط البخيط الذي يكون منفصل عن قدر العضو او على اعضاء الجسد فيكون على اليد او الرجل او الرأس او البطن او الصدر كل ما كان فصلوا على قدر العضو فانه يأخذ حكم المخيط الذي لا يجوز لبسه. ولذا ويسمى الازار الذي يلبسه تنورة هذي نقول لا يجوز لانه في حكم ما يلبس. في حكم ما يلبس فهو يفصل على قدر الحقو. يفصل عن قدر الحقو ويلبس لبسا فهذا لا يجوز. نقول لا يجوز لانه في حكم المندي يلبس لبسه. ويكون مفصلا عن قدر العضو. العلة التي العلة في غيره موجودة فيه. ولا يقول قائل ان الازار يلف. يقول الازار الازار اصله غير مفصل. لكن انت اللي تلفه مثل لو لو لبس الانسان بطل يلف على صدره نقول لا حرج. لكن لو فصلها ولبسها بمعنى الجبة لو قلبها جاز لبسها. صح؟ لكن لو حربا يفك ويلبس ما في حرج في حرج. الحرج والتقسيم انه يفصل يبدأ يلبس لبس. يلبس اما من اعلى او من مفصل الصلاة واسع وجال فيه خيط يسحبه. باقي نفس بخيطة نفس بخيط نفس لا يجوز لانه يفصل اصبح يلبس لبس ما دام انه ما دام انه لا يفك بس الحزام طيب الحزام فك واصل لفك انت انت الذي يعني بمجرد ان تجد هذا الحزام يعود الثوب الى مكانه تصبح لفاتة تصبح لفاتة لا يصبح ثوب. اذا الاحرام لا يصبح يعني العلة ان الاحرام تفصيل. تفصيل. تفصل على قدر العضو. فاذا وضعت شيء مثلا لا بيحرج يسب الاسم يسمى ها النخبة النخبة يسمى هذا هو كان يسمونه الاوائل النقبة النقبة الاوائل يسمونها تدخل الحق التبان والسراويل والنقبة هذه معروفة قديما ولو كانت جائزة لاجازها الفقهاء في ذلك الوقت وانما قال اذا نجد السراويل اذا لم يجلس السراويل ولم يشترط الفتق لان هذه ما يسمى بنفس في نفس حكم السراويل قال بعد ذلك اه ذكر سفيان الزهري عن ابي ان سالم عن ابيه قال سأل رجل ما يترك المحرم من الثياب؟ السؤال شي والجواب شي اخر. فالسائل يسأل يقول جا في ما يلبس البحي من الثياب. وفي هذه هنا قال ما يترك المحرم من الثياب الصحيح ان السؤال جاء في لفظ ما يلبس المحرم من الثياب. فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما سأل عنه. فقال لا يلبس القميص ولا البرلس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين الا لمن لزم عليه فلي فمن لم يجد فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. وروى مالك عدنان ابن عمر بمعنى وفي ما يلبس المحرم. هذه اللفظة ما يترك المحرم من الثياب ليس موجودة في الصحيح مسلم يترك لحد رواه غيره لفظة هذي عندك محفوظ الحديث ما يلبس المحرم من الثياب اما لفظة ما يترك المحرم من هذه مما تفرد بها سفيان عن الزهري. حتى سفيان رواه البخاري في صحيحه عن في مسلم سفيان الزوهري لبسه. ما يلبس ما يلبس. ما يروي عن سفيان. يروي عن سفيان ثلاثة يحيى بن يحيى عمر الناقد وزهير المحافظ. ثلاثة. تقول يا ابوي مسدد واحنا بنحبه. وغيره؟ بخاري على كل حال المحوظ في الصحيحين ما يلبس المحرم بهذا اللفظ. وذكر هنا قال لا القميص القميص هي الثياب هي الثياب التي نلبسها الان. قريب المدينة. ما ذكر صراحة. عن النبي وسلم قال لا يلبس المحرم الخميص. مختصر. نعم. هذا لف البخاري. ايه. غير سفيان مالك مالك ما يلبس اي نعم اذا يقول الصحيح قول ما يلبس المحرم فهذا هو الصحيح وانا في عهد بن عمر لا يتناهج كلهم يقول ما يلبس المحفوظ ما يلبس قال القميص القميص هي الثياب التي تلبس بنعلة كل ما يلبس بنعلة يسمى قميص اذا كان يصل الركبتين او دون ذلك يسمى قميص هذه هي القمص ياخذون ركبتي وما زاد على ذلك. فهذا هو القميص. ولا البرلس. البرلس هي ما يسمى بكل ما يغطي الكتفين وله له رأس يغطي به الرأس فيكون البرص يدمع بين تغطية الكتفين وتغطية الرأس مثل ما يسمى لباس اهل المغرب نعم يكون له خطأ غطاء الرأس ولا السراويل السراويل معروفة سواء القصيرة او الطويلة او التبان ولا العمامة ايضا هو معروف يلاحظ هنا انه ذكر القميص والبرنس وذكر ايضا العمامة والسراويل ولك بحيث ابن عباس حيث سفرني عن ابن امية الجبة. ذكر الجبة وذكر هذه الامور ولا الخف بين يابته تغطي القدمين الا لمن لم يجد عليهم فمن لم يجن عليه فليلبسوا خفير وليقطعهما حتى يكون اسفل الكعبين ثم ذكر ايضا عن طريق بمعنى هذي اللفظة ولا تنتقم المرأة ولا تنتقل نار الحرام ولا تلبس القفازين هذي اللفظة وهذه اللفظة رواها جل اصحابي آآ روى جل اصحاب مالك عن نافع عن ابن عمر انها رواها سالم الوقوف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ورواه ايضا مالك وايوب وعبيد الله كلهم عن نافع ابن عمر موقوفة ولم يرفعها الا الليث ابن سعد وتابعه ايضا إبراهيم شيخ قائد بن سعيد المديني من اهل من اهل المدينة ذكر هذه الرواية بن نافعة بن عمر انه نسب النبي صلى الله عليه وسلم واكثر الحفاظ على ان هذه المقولة هي من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا تنتقل المرأة ولا تلبس قفازين ولا تلبس القفازين الحديث رواه البخاري من طريق الليث. البخاري صح هذه الرواية من طريق الليث عن نافع بن عمر. من طريق الليث عن نهي بن مر. واما اما سالم فيرويها موقوفة. واما جل اصحاب مالك جل اصحاب مالك فيرويه ايضا عن نافع عن نهي من قوله فلا شك من جهة الصناعة ان قول من قال الوقت اقوى. لان تعدد مخرجه ورواها سالم. ورواها آآ كل اصحاب نافع فجعلوها من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وسالم عندما روى الحديث لم يذكرها من قول النبي صلى الله وعليه وسلم انما ذكر ذلك الليث ابن سعد وتابعوا على ذلك تابعه حاتم ابن اسماعيل ويحيى ابن ايوب حاتم اسماعيل يحيى ابن حاتم اسماعيل ثقة ويحيى ابن ايوب فيه ضعف عن موسى ابن عقبة عن نافع يعني تابع الليث موسى ابن عقبة. وتابعوا ايضا ابراهيم سعيد المدين وهو مجهول. وتعرض ابن اسحاق محمد انه ينضم تابع الان محمد اسحاق ويحيى ابن موسى ابن عقبة. وكذلك وابراهيم بن سعيد المديني ها بخاري ذكر الحديث ثم قال تابعه موسى ابن عوف اسماعيل ابن ابراهيم وجويرية وابن اسحاق في النقاب اربعة جويرية بصخر وكذلك الليث ويحيى واسماعيل ابن علية والرابع وابن اسحاق والخامس ايضا هنا الخامس هنا ابراهيم بن سعيد المديني. الخامس وابراهيم سعيد المديني هؤلاء كلهم ذكروا مثل ما ذكر الليل. ولاجل هذا البخاري صح هذا الحديث وجعله مرفوعا على ان الليل لم يتفرد به وانما تابعوا على ذلك جمع من الحفاظ قوس ابن عقبة قد رأى موسى ابن عقبة يتلى لحكم اسماعيل وثقة. وكذلك ايضا اه اختلف موسى ابن عقبة فرواه موسى ابن طارق عن موسى موقوفا. واما ما لك وعبيد الله وايوب فكل يروي عن عن نافع ابن عمر من قوله ولا شك ان هؤلاء هم الاوثاق وهم الاحفظ وهم المقدمون في مثل هذا لكن البخاري لقرينة رآها ان هذا القول انه شرعي لا مجال للرأي فيه حيث قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين وتحريم شيء لا يكون الا من الصحاب الا الا بدليل. فقوى لهذه القليلة رواية الليل وحيث ان الليل يتفرد بل تابعه تابعه اربعة كما ذكر بخاري صخري من جوي ومن الثقات الحفاظ. واسماعيل ابن علي هو من الثقات وهو لا يعرف له خطأ. وكذلك ايضا موسى ابن عقبة وكذلك ايضا ابن اسحاق وكذلك ابراهيم سعيد المديني. اسماعيل قال ابن ابراهيم ابن عقبة ابن اخي موسى ابن عقبة العريس ابن علي اسمي ابراهيم ابن عقبة ها؟ ايه قال ليس اسماعيل ابن علية اذا هو اسماعيل ابن ابراهيم ابو حاتم لا بأس به لاسماعيل ابراهيم اخ ابن اخي موسى ابن عقبة. اه فاصبح يكون هنا رواه عن نافع خمسة. ابن اسحاق وصخر وجويلي بني صخر والليث وابراهيم بن سعيد المديني وموسى بن عقبة كل هؤلاء كلها لروظ عنان لزيادة تنتقب ولا تلبس القفازين. ثم روى ايضا من طريق رواه ابو داوود عن طريق ابن اسحاق. قال فان حدثني انه قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في احرامهن على القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب. ولتلبس بعد ذلك ما احبت ايضا هذه اللفظة لعلها اعلها ابو داوود وهي لفظت والتدت بعد ذلك قال ان هذه ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه رواه عن ابن اسحاق عبده سليمان الكلابي محمد بن سلمة فلم يذكرا هذه اللفة. فاصل من ذكر هنا عن ابن اسحاق ذكر اها اه ذكرها يعقوب يعقوب ابن سعد عن ابيه عن ابن اسحاق هو الذي ذكر هذه اللفظة ويعقوبها ابراهيم بن سعد والزهري وخالفه عبدا بن سليمان ومحمد بن سلمان وهو من ومن الزم الناس لابن اسحاق فقوله هو المقدم ثم رواه حماد على ايوب عن نافع وفيه انه وجد القر او وجد القراء اي البر الشريف فقال القي عليه ثوبا يا نافع فألقيت عليه بولنسا فقال تلقي علي هذا وقد ان يلبسه المحرم ايضا هذا صحيح هو مثل البعر الذي قبله ثم روى من طريق جابر بن زيد عن جد وزيد عن ابن عباس يقول السراويل لمن لاجيء الازار والخف لمن لم يجد نعلين قال ابو داوود هذا حديث اهل مكة ومرجعه الى البصرة اذا جا بيزيد البصر لن يتفرد به والذي تفرد به من ذكر السراويل لم يذكر القطع في الخف. الحديث في البخاري وصحيح ابن عباس البخاري يدل على ان من لم يجد امن عليه لبس الخفين. وهل يلزمهم هل يلزمه قطعهما؟ نقول لا يلزم. وحديث القطع منسوخ كحديث ابن عمر في عمرة الحديبية عن ابن عباس في حديث الوداع في حديث ابن عباس في حجة الوداع. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس حدث بذلك وقد حظر مئة الف ولم يذكر ولم يذكر قطع قطع الخفين ولا يقول قائل ان ان ان ما اطلق هنا يطيء ما اطلق ابن عباس يقيد ابن عمر نقول الحكم يختلف والسابق المكان يختلف حيث ان الحكم هنا ليس به قطع والمكان يختلف حيث ان هنا حضره مئة الف وهناك لم يحضره الا الف. فلا يمكن ان يقال ان يحمل هذا على هذا الاختلاف المكان ولاختلاف الحكم. فعلى هذا نقول اخر الامرين عدم قطع الخفين لمن لم يجد عليه. ثم روى ايضا من حديث آآ الحسين بن الجليد ابو سامح عمر ابن سويد لثناء حدثني عائش ابن طلحة ان عائشة ام المؤمنين رضي الله قالت كنا له وسلم الى مكة جباهنا بالسك السك نوع من انواع الطيب المطيب عند الاحرام فاذا عرفت احدانا سار على وجهها فيراه النبي فلا ينهاها هذا الحديث اسداده لا بأس به واسترجاله ثقات فرواه ابو اسامة عاد عمر السويدي الثقفي حدثني عائش بن طلحة هذا الاسناد رجاله رجال ثقات وآآ واخرجه احمد في مسنده وكذلك اسحاق من طرف من طريق عمر بن سويد الثقفي والظبط قال هو السك. واتابع ايضا تابع عمر السويد تابع محمد بن سوقة. عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها الاسناد صحيح وفيه انهم يطيبون جباههم فيسيل العرق فلا ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل عليه اي مسألة على الطيب انه لا بأس به ولو علق بالثياب او علق بالابدان. وانما الذي يحرم ان قلنا ان حديث الجبة بعد قبل قبل يحرم ما كان له لون كالزعفران والورس والعصفر فهذا الذي لم يطيب للورث والزعفران وما كان لون رائحة هذا الذي يمنع المحرم النساء والرجال. قال بعد ذلك حدثنا قتيل بن سعيد حدثنا النبي محمد اسحاق قال ذكرت بشهاب فقال حدثني سائل بن عبد الله عن عبد الله ابن عمر كان يصنع ذاك يعني يقطع الخفين للمرأة ثم حدثته صفية ان عائشة حدثته حدثته كان يرخص للنساء في الخفين فترك ذلك. اذا ابن عمر كان يأمر وترى ذاك الحديث فيه محمد اسحاق وفي سماء الزهري ينتهي يعني فيه ضعف جاء في حديث احمد من طريق ابن اسحاق عن نافع وكانت امرأة من ولد لعبدالله ابن عمر حدثته ان عبد الله عمر جاريت بطريق مكة فاعتقه وامرها ان تحج معه فابتغى لها نعلين فلم يجدهما فقطع لها خفين اسفل الكعبين قال يا ابن اسحاق فذكرت ابن شهاب فقال حدثني سالم النائب ان ابن عمر رجع عن ذلك. فهذا يدل على ابن عمر الا في صحة هذا الخبر ان ابن عمر رجع عن قطع بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيكون حكم خاص بالنساء والصحيح ان النساء يجوز لها ان تلبس الخفين مطلقا فكان ابن عمر ممن يمنع القياس عليه شيء عن الرجل لكن القياس مع الفارق قياس مع الفارق فالرجل يمنع من لباس ما يفصل على اعضائه المرأة يجوز لها ان تلبس كل شيء. يجوز لها ان تلبس كل شيء. الخفاف والسراويل والبرانس ويعني اي شي تلبسه لا حرج فيه وانما تمنع فقط من النقاط ومن القفاز. وهل بكشف وجهه نقول ليس كشف الوجه بواجب على المرأة. ولا يجوز لها ان تكشف الوجه اذا كان هناك اجانب. اما اذا كانت وحدها فانها فانها فانها لا تغطي وجهه تكشف وجهه لكن هل هو على الوجوب؟ نقول لا دليل على الوجوب. احرام المرأة في لا يصح لا في حديث. ليس هناك حديث ان المرأة حرام في وجهها ولا يوجد دليل صحيح صريح على ان المرأة تؤمر بكشف وجهه اذا كانت لوحدها. لكن هو الاصل ان المرأة لا تتغطي الا اذا كان هناك لكن لو اردت ان تتغطى دونه يكون اهل الجنة نقول لا حرج حتى ولو كانت حتى ولو كانت محرمة. وعلى هذا يقال ان من ان قول الفقهاء ان المرء يجب عليه كشف الوجه واليد والكفين نقول ليس بصحيح. المرأة فقط مأمورة ان لا تلبس القفاز ولا النقاب والنقاب علل به شيء لانه يفصل على قدر الوجه قدر العينين ويغضب على الوجه. ولذلك يجوز لها ان تستر وجهها ولا يجوز لها ان تلبس النقاب وهذا الذي فعلته عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تغطي وجهها اذا مرت وحاة الرجال كما سيأتي معنا. على كل حال نقف على قوله اذا ابواب المحرم يحمل السلاح. اذا قول ابن عمر في هذا الحديث انه انه كان يقطع آآ يقطع الخف من المرأة ذكره ابن اسحاق عن داعية ابن عمر وفيه ففيه ضعف لان ابن اسحاق قد تفرد بهذا الخبر ولم يذكره كل اصحابي نافع ولا جل اصحاب الزهر ايضا. لكن اخرجوا عن ابن اسحاق ايضا الزهري عند البيهقي الزهري واخرجه احمد نبغى اللفظ البيهقي عند البيهقي من طريق سفيان بن عيينة رخص للنساء في الخفين كذا لفظة رخصة تحريم المحرمة التي تنقب وهذا المكان في هيك ولبسها اساس يكون يعني على على حد اللبس على حد جسمي اساسي ما فهمت لبس مع انه في شاركت الرجل بس في هذا الرجل انه يلبس قدر عضوه في كل موضع من اجزاء صح؟ الرجل هذا ممنوع كله ممنوع منه المرأة فقط ولا في شيء واحد هو ايش؟ القفاز النقاب فتكون شائكة الرجل في هذا الامر فقط وطارقته في غيره. يعني مكان مزدهر طيب وكثرة الرجال. شو المشكلة؟ الكشف انه تكشف وجهه ها؟ كذا يتنفس. فيها؟ يعني هذا مو بس ترى النساء ليس فيهن ان المرأة اذا تستطيع تربط الغطوة كما تربط النقاب. العلة فقط ان يكون محلق العينين هذي. تفصيلا على قدر العينين بس ولو اخذ لقاء نفس له ربط له ربطة وشدته على رأسه ليس في عينه محل عينين ما في حرج. بعضهم يحطون للثماغ وغطوة عادي يعني نفس الحكومة نفس النقاب. نفس النقاب. فصل بس انه موب مفصل على هي صنعته مثل لفة الاحرام. لا على كذا العينين. الفم. ايه لكنه لو شالته مثل قضية وزارة التنورة ولا؟ لا غير. هو الان المرأة مأمورة ان لا تفسر وجهها شيء. بالتفصيل. الى حتى الاحرام سيفصله على جسده. متى ما في اشكال هي لو لفت كان ما في حرج. هي تأخذ الطرحة وتضعها مثل النقاب. يبقى الا وش هي الاسباني لفة رأسها كاملا لا في حرج اللي اخذت لفة ايدها ولفت راسها كامل تقول لا حرج. اصلا هنا حكم ولا حكم. الحكم متعلق بالنقاب فلو الغطوة كان ملفته على رأسه وربطتها ما فيها حرج لكن لو لفتها هنا واصبح العينين ظاهرة حكم اللقاء بس تبلغ صلاة الاحرام فعاوز اصبح ما يدخل معنا حتى يفصله حتى يفصله لانه النهي النهي عن السراويل. الناس اللي تلبس لبس. لكن المرأة مليئة عن ما يسمى نقاب. هل يسمى نقاب