الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب المحرم يحمل السلاح. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الحديبية صالحهم على الا يدخلوها الا بجلبان السلاح. فسألتهما جلبان السلاح؟ قال القراب بما فيه باب في المحرمة تغطي وجهها. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يزيد ابن ابي زياد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات لا حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها. فاذا جاوزونا كشفناه قال باب في المحرم حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابي عبدالرحيم عن زيد ابن ابي انيسة عن يحيى ابن حصين عن ام الحصين رضي الله عنها انها حدثت وقالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. فرأيت اسامة وبلالا واحدهما اخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. والاخر رافع ثوبه يستره من الحر. حتى رمى جمرة العقبة باب المحرم يحتجم قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا سفيان عن عمر عن عطاء وطاؤوس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون. قال اخبرنا هشام عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. قال ابو داوود سمعت احمد فقال ابن ابي عروبة ارسله يعني عن قتادة باب يكتحل المحرم. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان وعن ايوب ابن موسى عن نبيه ابن وهب قال اشتكى عمر ابن عبيد الله ابن معمر عينيه فارسل الى ابانا ابن عثمان قال سفيان وهو امير الموسم ما يصنع بهما قال اضمدهما بالصبر. فاني سمعت عثمان رضي الله عنه يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا اسم ابن ابراهيم ابن علية عن ايوب عن نافع عن نبيه ابن وهب فذكر فحدثه بهذا الحديث باب المحرم يغتسل قال حدثنا عبد الله ابن هو مسلمة عن مالك عن زيد ابن اسلم عن إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن ابيه ان عبد الله ابن عباس منصورة بن محرمة رضي الله عنهم اختلفا بالابواء. فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال يغسل المحرم رأسه؟ فارسله عبدالله ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب. قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك كعبدالله ابن عباس اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم قال فوضع ابو ويب يده على الثوب فطأطاه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب علي يصبب. قال فصب على رأس ثم حرك ابو ايوب ثم حرك ابو ايوب رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيته افعلوا صلى الله عليه وسلم باب في المحرم يتزوج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب المحرم يحمل السلاح نعم. قال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة. عن ابي اسحاق قال سمعت يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الحديبية صالحهم على الا ان يدخلوها لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الحديبية صالحهم على الا يدخلوها الا بجلبان السلاح فسألت ما جلبان السلاح؟ قال القرى بما فيه. هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم في حديث صلح الحديبية وذلك ان كفار قريش لما صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية من شروطهم الا يدخلوا بالسلاح الا وهي في جنبانيك في مخبأها. ولا يشهر السلاح. فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فاخذ اهل العلم من هذا انه يجوز حمل السلاح. حمل السلاح لمن اراد الاحرام. وذلك يكون لسبب اذا وجد السبب الذي يخوف جاد المحرم ليحمل سلاحه. اما اذا كان الامر المكان امن والبلد امن فانه لا يجوز ان يحمل السلاح لما فيه من الضرر. اما اذا فلم يأمن فان حمله جائز. خاصة السلاح الذي يكون له ضرر بحمده كالسيوف والرماح. اه التي يتضر الناس بحملها قد يلحق بها ايضا قمنا به دور ما يسمى بالشمسيات هذه قد تأخذ حكم الرمح من جهة النهار حديدة قائمة ويحملها الناس في الحج فيتأذى الناس بها منهم من تخطف عينه ومنهم من آآ يجرح ومنهم من يصاب باذى فلا بد عند حدها ان يضع يده على رأسي حتى لا تؤذي احدا. فكذلك السلاح والسيف انه يضعه في جلبانه وفي جرابه ولا يشهره ولا يبرزه فاذا احتاج لذلك حمله وان لم يحتج فلا يحمله حتى لا يتأذى الناس به وحتى ايضا لا يحصل للناس رهبة وخوف فان الناس يرهبون يخافون من يحمل السلاح. ثم قال له المحرمة تغطي وجهها. المحرمة تغطي وجهها. اي هل يد محرمة ان تغطي وجهها الصحيح ان المرأة يجوز لها ان تكشف وجهها ويجوز ان تغطيه الكشف ويجوز ان تغطي واما من يوجب على المرأة اذا كانت لوحدها انها تكشف نقول الايجاب هذا ليس عليه ليس عليه ما يدل ليس عليه ما يدل من النصوص وانما الذي جاء فيه النهي انها لا تتبرقع ولا تتلثم ولا آآ ولا تنتقف فاذا اجتنبت النقاب والبرقع واللثام جاز لها ان تسجد الغطوة على وجهها او الجباب على وجهها فيجوز لها ان تكشف ويجوز لها ان تغطي ولو كانت لوحدها واما قول الفقهاء ان احرام المرأة في وجهها ويدع كفيها فهذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح الا ما جاء به النص والنص جاء فقط لانه لا تلبس القفازات ولا تلبس ولا تلبس النقاب وقد ذكرنا الخلاف في الدرس الذي مضى هل هذا الحديث له حكم الرفع لان اكثر اصحاب اكثر اصحاب الزهري يرونه على انه من قول من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك كاصحاب نافع يروا من قولي انه من قول من؟ من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه غير واحد من الحفاظ من اصحاب ايضا فجعلوه فجعلوه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة لا تنتقل ولا ولا تلبس القفازين فقول هدى المرأة المحرمة تغطي وجهها اي هل يجوز لها ان تغطي وجهها؟ نقول نعم ثبت ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها فقد روى البيهقي في في سننه من طريق يحيى ابن محمد البختري عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن عبيد الله بن معاذ ان آآ عن راضي عن معاذة العدوية. قال عن عبيد الله معاذ عن ابيه عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذه عائشة رواه عبيد الله بن معاذ العنبري عن ابيه عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذه عن عائشة رضي الله تعالى قالت المحرمة بس من الثياب ما شئت ولا الا ثوبا مسه ورد او زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل توبة على وجهها وتسجد الثوب على وجهها ان شاءت. ان شاءت وهذا كما ذكرت هذا اسناده هذا اسناده صحيح هذا اسناد صحيح. احاديث الله معاذ العنبري عن ابيه عن شعبة ان يزيد الرشك وسمي درجة شيء لان لحيته كثة لان لحيته كثة كثيرة فسمي يزيد الرشك عن معاذه العدوية عن عائشة. هذا اسناد صحيح ويدل على ان عائشة كانت ترى ان يجوز لها ان تسجد وجهه انشأت الوجه انشأت اذا كان هناك ما يستدعي وان لم يكن هناك جاز له ايضا السدي لان عند رؤية الاجانب فالمرأة مأمورة بستر وجهها ولا يجوز لها ان تكشف الوجه. كذلك جاء عند مالك الموطأ من طريق مالك عن هشام ابن عروة الفاطمي من منذر اسماء ان فكانت تغطي وجهها اذا جاوزت الرجال جاء ذلك من حديث ما لك عن ابي عن هشام ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر رضي الله تعالى عنها عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها ما كانت قالت كنا نخمر كنا نخمر كنا وجوهنا ونحن محرمات. تقول فاطمة بنت المنذر كنا نخمر وجوهنا ونحن حريمات. ونحن مع اسماء بنت ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنها هذا هو مالك اسناد صحيح. واما حديث الباب فمداره على يزيد ابن ابي زياد الكوفي وهو ضعيف الحديث. وعن مجاهد عائشة وعله بعضهم بان مجاهد اسم عائشة والمحفوظ انه مجاهد سمع وقد ذكر البخاري في صحيح رواية مجاهد عن عائشة فهو فهو قد سمع منها حديثها قالت كانت الركبان يمرون بنا ونحن وسلم محرمات. فاذا حادوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فاذا جاوزوه كشفناه. هذا الحديث وان كان الاسلام ضعيف فمعناه صحيح. ويدل عليه هذا الحديث عائشة ان شاء الله على وجهها وحيدة الصديق رضي الله تعالى عنها انه ان النساء كن يخمرن وجوههن مع اسماء رضي الله تعالى عنها. وقد جاء في الصحيح في في قصة اعمار عائشة من التنعيم انها قد وضعت حجاب فاخذ عبد الرحمن يضربها بي برأس الصيني برأس الجراب جراب السيف بمعنى تستر انت انت هل ترى احد؟ هل ترى من احد فدلت عليه شيء ان من عادتهن انهن اذا رأين احد احتجمن وتسترن رضي الله تعالى عنهم. وازواج النبي صلى الله عليه وسلم وجه الخصوص منعقد على انها لا يجلى ان يرى شيئا من جسدها. بالاجماع لا خلاف في ذلك بين حتى الذي حتى الذي جو مستشفى الوجه للنساء يحرم على ازواجهن وسلم ان يقفن ان يكشفن وجوههن. وهذا الصحيح انه انه يشترك ايضا يشترك فيه غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم اذا الصحيح ان المرأة يجوز لها كشف وجهها ويجوز كشف وجبتها ان لم يكن هناك من يحرم اه النظر الى وجهها. اما اذا كان هناك من يحرم عليه النظر فلا يجوز لها الكشف. لا يجوز لها الكشف ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقوا المرأة ولا تتبرع لا تنتقد فاكاد ان النقاب هو الذي لا يجوز واما ما عداه فانه فانه زين لها تغطي وجهها وتستره عن عن الاجانب. قال باب المحرم يضلل اي يوضع فوق رأسه مظلة وهذه المسألة يعني آآ الظل هذا هذا الظل الذي يوضع على الرؤوس له ثلاث احوال اما ان يكون ملاصقا للرأس واما ان يكون غير ملاصق واما ان يكون آآ هذا الظل اوسع او لذة الخيبة او بيت للفسطاط وما شابه ذلك. اما ما كان في هيئة الفسطاط والخيمة فبالاجماع انه يجوز التظلل تحت ولا كراهية في ذلك. واما الرأس الذي يفصل على عضو الرأس فهذا بالاتفاق لانه ليس منزلة العمامة. يبقى عندنا المظلة التي تظلل الرأس من يعني او بنداء او وظل دولة يقول ملاصقة للرأس ودون ان يكون مماسا له. فالصحيح في هذا عند عامة العلماء انه جائز. ولا كراهية في ذلك. قد جاء عن احمد ان يتظلل. وجاءت رواية اخرى هي الموافق للجميع انه يجوز له التذلل. واما الحديث اضحي لمن لمن لمن لبيت له فهذا يدل على الافضل ان الانسان اذا لبى انه يضحي ان يظهر ويبدو للشمس لمن لبى له هذا ليس مرفوعا انما من قول ابن عمر رضي الله ولا يأخذ حكم الرفع. لكن من اراد اي شيء ان يظهر عليه شيء من التعب. ان يضع عليه شيء من من اه الشعث ومن اه الرفاهية لان الرفاهية كان كما قال فضالة كنا لنا عن كثير من الرفاهية الزائد مما ينهى عنه لكن الصحيح يجوز للمحرم ان يتظلل سواء بمظلة او او بما يضع فوق رأسه من المظلات او يحمل متاع فوق رأسه يقول لا حرج حتى لو حمل متاعا غير غير مفصل على عضو رأس انما احدهم عندما وضعه من باب حمله ليس من باب التضلل نقول لا حرج. اما اذا وضع ملاصق من باب التظلل فانه يدخل في الملأ يدخل المنع اما اذا كان غير ملاصق فهو على الجواز. قال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا محمد بن سلمة عن ابي عبد الرحيم. عن زيد بن ابي انيس عن يحيى ابن عن ام الحصين حدثته قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. فرأيت اسامة بلال واحدهما اخذ بخطاب ناقة وسلم بخطاب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه او يستره من الحرب اي رافع ثوبه ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عند من لا يؤذيه الشمس لا يؤذيه وهج وحرارة الشمس حتى رمى جمرة العقبة قال روى مسلم في صحيحه وهو يدل على جواز التضييع المحرم. ويدل على انه لا كراهة في ذلك. وان قول ابن عمر اضحي لمن لبيت له لا يدل على ان من لم يضحي انه فعل مكروها. والنبي صلى الله عليه وسلم اضحى وهو ايضا غطي يعني من من بهذا بهذا الرداء ووضع على على رأسه دون ملامسة وضع له وقد ثبت ايضا انه عندما اتى نمرة وجد الفسطاط قد بني له واستظل به صلى الله عليه وسلم اذا الفسطاط والخيل وما شابه ذلك بالاجماع لا حرج فيه وانما الخلاف فقط في هذه المظلات وما يستر به الانسان رأسه من الحر والصحيح الذي عليه عامة العلماء جوازه وعدم الكراهة قال باب المحرم يحتجب قال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا سفيان عن عمرو هو ابن دينار عن عطاء وفاروس ابن عباس ان النبي وهو محب واحتجاز في البخاري جاء في البخاري من حيث عكرمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء في مسلم بهذا الاسناد ان نحتدم وهو محرم وزاد في رواية البخاري وهو صائم. احتجمه محرم صائم. وهو حديث صحيح. من جهة الاحرام لا خلاف بين العلماء انه صحيح وانما الخلاف من جهة انه احتجمه الصائم والمحفوظ انه ثابت فقد رواه جمع من الحفاظ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رواه آآ الحكم ورواه ايضا عكرمة ورواه ايضا ميمون. عن ابن عباس انه يحتاج ويزيد ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو وهو صائم فالحديث في الصحيحين احتجام المحرم. ويدل هذا الحديث يدل على ان المحرم اذا احتجم جاز له ان يحلق بعض شعر رأسه. واذا حلقه فلا فدية فيه. وعلى هذا يقال لتخريج على هذا القول ان الحلق الذي يترتب يحلق شعره كله او اكثره او اغلبه. هذا اللي تعتبر الفدية. اما اذا اخذ بعض الشعر فلا يلزمه فدية والنبي صلى الله عليه وسلم احتاج ان وهو محرم احتج في وسط رأسه في قفاه احتجم في قفاه ولا شك ان الاحتجاج يحتاج الى اي شيء الى ازاعة من الشعر كذلك لا يهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بفدية فافاد اي شيء انقطع الشعر لحاجة انه لا حرج فيه وان الفدية لما تكون في اي شيء في حلق الشعر في قوله صلى الله عليه وسلم حكام الاجرة امر به شيء قال احلق شعرك وامره بفدية اما ان يعتق رقبة او او يطعم او يصوم او يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام. فالنبي صلى الله عليه وسلم امره بذلك. اما هنا ماذا فعل؟ احتجم ومحرم ولم يفدي النبي صلى الله عليه وسلم. رواه هشام ابن عكرمة قال فهو محرم في رأسه من داء كان به. اذا قبل اي شيء لحاجة من رأسه داء كان به وهذا يدل حديث صحيح رواه البخاري دون مسلم وافاد ان الحجاب كانت نداء وكانت لحاجة. فاذا كان بغير حاجة فانه يكون فيه اتلاف ولا يجوز. لكن هل يلزمه الفدية؟ نقول الفدية لا تلزم الا اذا حلق اكثر شعره او اولبه. يعني من النصف اما اذا قطع شعارات او ازال الشعارات نقول لا يجوز. لا يجوز ان يرفع شيء من شعر رأسه ويتعمد لذلك لا يجوز. الا لحاجة فالنبي هنا قطعي شيء لحاجة المرض الذي به هو الداء فاحتاج من باب من باب ازالة هذا الداء. فافاد ان الحجامة للمحرم جائزة اذا كان لحاجة اما في غير في غير الرأس ولو بغير حاجة. الحجابة لها حالتان للمحرم. ان كانت الرأس مقابل الراس فلابد ان يكون هناك حاجة ليس يأخذها من باب فقط من باب الترفه ومن باب تطبيق السنة ينزعم سنة نقول لا يجوز. لكن اذا كان من باب الحاجة يجوز ولا يلزمه الفدية. واما في بقية جسده يجوز مطلقا لماذا؟ فليس فيها ازالة ليس فيها ازالة الشعر. والشعر الذي يزال في غيره لا حكم يعني غير معتبر لندرته وقلته خاص بالكيف الظهر وليس له الشعر الذي يكون في الظهر يكون نادر فان كان ذا شعر كثير ان كان ذا شعر كثير فقد يلحق بالرأس اما ان كان شعره ياسين لا وجود له فلا حكم له. قال عن ابن عباس احتجه وسلم وهو محرم في رأسه من داء كان به اه الفقهاء يرون انه اذا قطع ثلاث شعرات يلزمه فدية ومنهم من يرى ربع الرأس. هناك من يرى الثلاث هناك من يرى الربع هناك من يرى ان ان يحلق اكثر الشاة. قال حدثنا احمد بن حنبل عبد الرزاق اخبر معه عن قتادة عن انس ناس محتاجة وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. اذا هذا ايضا حديث اخر ادع لاي شيء انه احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. الى الحديث هذا وقع فيه خلة وعلته انه مرسل. رواه القتادة فرواه عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان بعض الرواية كالقتادة منكرات. ويخطئ في حديثه ولا يقارن بسعيد ولا هشام الاوثق الناس في قتادة ثلاثة سعيد بني عروبة وهشام الدستوري وشعمة الحجاج يلحق بهم ايضا الطلقة المتقدمين من اصحاب من اصحاب قتادة رحمهم الله تعالى. تأمرت معمر فانها فانه يخطئ فيه. فقال ابن معين لو قال جلست الى قتادة وانا صغير. يقول جلست الى قتادة وانا صغير فلم احفظ عنه الاساليب. ذكر ذلك ابن رجب في عدده. وايضا قال فيه الدارقطني سيء الحفظ لحي قتادة يقول ذلك من؟ الدار قطني مع عمر سيء الحفظ حديث قتادة. وقد شذ يقول شذ بقوله على ظهر اذا هذا الحديث المحفوظ فيه انه احتجم في رأسه ولم يحتجم بظهر قدمه وليس فيه من داء وجع كان به الحجامة في القدم ثابتة تقيس الحج. كلما كان عندما لا تحشي صلى الله عليه وسلم واصابه لوث في رجله احتجم. هذا ثابت لا اشكال لكن الاشكالية في شيء انا لو احتاج ان هو محرم على ظهر قدمه بوجع ابنه كان ايه؟ في وسطه كان في رأسه كان في وسط رأسه هذا حجر صلى الله عليه وسلم سم يا شيخ البخاري في رواية ابن عباس انه وهو في رأسه من شقيقة هي شقيقة وجع. بالنص يكون في الجهة اليمنى او اليسار. وجه كان به. هي شقيقة. ما في اشكال. هل تحمل هذه على هذا اذا رواية الشقيقة هي اللي تحمل لانها خاصة من وجع كان برأسها لعامة فيخص من الوجه العامدين شو الوجع الشقيقة نصف الرأس اما يمنة واما يسرى. اذا الحديث اعتاد عن انس الصحيح به قال حدثنا احمد ابن حنبل ابن سفيان عن ايوب ابن موسى عن نبيه ابن وهب قال اشتكى عمر ابن عبيد الله ابن معبر ابن عر عينيه فارسل عثمان ابن عفان قال سفيان وهو امير الموصل ما يسمع بهما قال اغمدهما بالصبر الصبر هو نوع من انواع العلاج لا رائحة له فاني سمعت عثمان يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الصبر من باب العلاج وتضميده بالصبر يجوز مطلقا. يجوز مطلقا وان لم يكن بها لانه ليس بطيب. وليس هناك ما ينهى عنه. لكن قول مضمته بالصبر ومن باب العلاج. يبقى مسألة الكحل المحرم هل يمنع منه او لا يمنع؟ هذا الذي سيذكره بعد ذلك. قال باب يكتحل محرم اخذ من هذه شيء ان امر بتضميدهم الصبر يدل عليه شيء على المنع من اكتحال وعلى هذا يقال الاكتحال بالنسبة للرجل يؤخذ طبا يؤخذ طبا ولا يؤخذ زينة. وقد يكون في بعض اعراف العرب قد يكون يوجد في بعض الاعراض من يتطيمن يتجمل بكحله اما اما غير اما كثير من قبائل العرب فانهم لا يكتحلون انما يكتحلون باب اي شيء من باب الطب. وعلى هذا هل النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل اكتحم ارتحل طيبا او اكتحل طبا. يقول الصحيح النبي اكتحلك من باب من باب الطب وليس من باب ليس من باب ليس من باب التجمل والتزين وانما كان يكتحل بالاثم المروح للي له رائحة عند نومه على صحة الحديث فقد حسنه البخاري وقال حديث حسن وان كان فيه الضحاك قال حديث حسن في وجاء من حديث ابن عباس وجاء له طرق كثيرة لكن لا تخلو لا تخلو من ضعف في اكتمال النبي صلى الله عليه وسلم باثمه وامره بالاكتحال به ومع ذلك يجوز الاكتحال للمحرم اذا خلا من اي شيء من الطيب. اذا كان ليس له رائحة وليس فيه يعني ذاك ليس فيه رائحة وليس فيه ظهور للزينة فلا حرج في ذلك لان الاكتحاد اما يكون من باب الرفاهية فهذا يمنع منه المحرم لانه المحرم لا يترفه واما ان يكون من باب الطيب فلا يتطيب. والصحيح انه اذا كان اخذه طبا بالاثميد الذي ليس له رائحة الاثميد الاحمر فان هذا جاهز وحديث عثمان انه قال غمدهما الصبر واستدل به على تحريم الكحل لكن الصحيح ليس فيه ليس فيه تحريم لماذا؟ لان صبره يكون باب من باب العلاج من باب العلاج للعين. فقد يكون في الصبر من العلاج ما ليس ما ليس بالكحل ما ليس في الكحل فاخذ منهم من هذا الحديث بعض العلماء تحريم تحريم الكحل. قال النووي الصبر الصبر كله اي مرة الصبر نوع من انواع المؤمنين بس يختلف عنا بالشكل هو المرة تجي حمرا وصبغيت بسواد والا هو طعمه مر نفس الطعام ونفس نفس الشيك الحصى يؤخذ منه هذا اتفق العلماء على تبويض العين وغيرها بالصبغ ونحو ما ليس بطيب ولا فائدة بذلك. فان احتاجنا في طيب فعله عليه فدية. واتفق العلماء على ان المحرك يكتحل بكحل لا قيمة فيه. اذا ليس فيه طيب هو جائز بالاتفاق. فاذا احتاجني ولا فدية عليه. واما الاكتحال الزينة يكرهه العلماء لماذا؟ من باب ان الحاج بيت ربه وبعد ذلك لو ليس هناك دليل واضح على لكن لا يعني آآ وليقضوا تفثهم التفت هو ما يعلق الانسان من الاذى من الاذى الذي هو بقية طول الاظافر طول الشعر هذا التفتي. فامر الله بان يقضي النصف والناس تفثه اي بازالة الاذى الذي علق به. فاخذ العلم من هذا ان الرفاهية لا تحمد للمحرم. لكن مع ذلك لا لكنه يتقصد يتقصد القدر ويتقصد ان يكون شعثا غبرا وانما يفعل يغتسل والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل والاغتسال الرفاهية وازالة الادب فافاد ان ازالة الاذى ليست محرمة وليست مكروهة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم المحرم اذا اكتحل نقول لا حرج في ذلك من باب الطب من باب الطب اما باب الزينة فالكحل ليس بسم الله الكحل ليس في سنة على الصحيح لانه من باب عادات ليس بل هو نقول من باب الطب وليس من باب العبادة من باب الطب وليس العبادة وهو عادة وليس عبادة حنا نستطيع ان نقول ليست عبادة وليست عادلة. هذي عند بعض العرب ليس عدل لكل العرب. بعض العرب لاحظت اهل تهامة اهل تهامة هؤلاء كلهم وتزينه بذلك والكحل اسود. وهذا قد يكون عادي لكن عند غيره ليس بعده. عندما يؤخذ عند غيرهم طبا قد يكون لا يجوز له من باب من باب ايش؟ ان نعطيه زينة يمنع من هذا الباب النقدي. اما مسألة الزينة فليدل على التحريم. ليس هناك دليل على ان اللحم يتزين. ليس هناك دليل على ان المحرم لا يتزين. قال باب المحرم يغتسل هناك من يحرم الكحل للزينة يحرمه كما جاء في مذهب احمد كره بعض اهل العلم وبدأه احمد واسحاق واعمالك له قولا في ذلك. قال يغتسل عندما ذكر آآ الكحل والطيب ذكر معنى ذلك الاغتسال. قال لي عن ما لك عن زيد السمعي ابراهيم ابن عبد الله. ابن حنين عن ابيه عن ابن عبدالله العباس ان عبد الله بن عباس والمسلم الاخرى ما اختلفا بالابواء. فقال ابن عباس يغسل محرم رأسه فقال المسور لا يغسل المحرم رأى. رأسه الى ابي ايوب الانصاري فذكر الحديث ان النبي كان يغتسل وهو محرم وكان يقصو رأسه بل ويفركه صلى الله عليه وسلم وهو الذين منعوا منعوا لماذا؟ لمن منع من النسوة من عند منع من باب ان فيه شيء من الالفاك وشيء من الازالة في الشعث والغبر الذي كان باقي على فكأنه ظن رضي الله تعالى عنه ان المحرم مأمور بابقاء الشعث والغبر على جسمه حتى يقضي كفته بعد انتهاء نسكه واما ابن عباس فاخذ بالسنة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي اتقى الناس لله عز وجل اغتسل ومحرم. وقد يمنع ايضا بعض يمنع ان لا يحرك رأسه حتى لا يتساقط شعر رأسه. والصحيح ان اصل الرأس وفركه وحكه لا بأس به. حتى ان علي ابن ابي طالب يقول البخاري معلقة لو ربطت يديه لو ربطت يداي ولم يستطع ان يحلق حك راسي بقدر لحققته بقدمي لحككته بمعنى ما لا اشكال فيه ولا كراهيته والشعر الذي يسقط لا حكم له. لانه بحكم منزلته شيء. حكم الشعر الميت. معنى هذا لا حرج بذلك على المحرم. ان يغتسل وان يزيل الاذى والرفث الذي يزيل الاذى والتفت الذي عليه. وان يبغض يده على شعره لا حرج في ذاك لكن لا يتقصر النتف ولا يتقصد ذات الشعر. قال يتزوج قتل هذا احسن اليك نستطيع ان نستفيد من حديث منع المرأة من النقاب من الاصل كانت تتنافى فيها. لا ويؤخذ من هذا مفهومه جواز النقاب. مفهومه جواز النقاب. مفهوم المخالفة. واضح احكك حتى يخرج العظم لا تشدد لا تكلف نفسك ما لا تطني يعني هذا من التنطع انك كان بعضهم اذكر شيخنا الله يرحمه الشيخ عبد الله جبريل عندما كان يشرح يشرح يشرح له آآ يقول هكذا تضرب هكذا ولا تحك سوي كذا الشيخ تنظر هكذا ثلاث ضربات حتى يزيل لكن لا تحك ان هذا مما يمنع يمنع الكائن المشدد المذهب يملى ها ضربات