الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب في المحرم يتزوج. حدثنا قال النبي عن مالك عن ابي ابن وهب اخيه بني عبد الدار ان عمر بن عبيد الله ارسل الى ابانا بن عثمان بن عفان يسأله وابان يومئذ امير الحاج وهما محرمان. اني اردت ان انكح طلحة ابن عمر ابنة شيبة ابن ابن جبير. فأردت ان تحضر ذلك فانكر ذلك عليه يابان وقال اني سمعت ابي عثمان ابن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ان محمد بن جعفر حدثه قال حدثنا سعيد عن مطر اعلم لحكيم عن نافع عن نبيه ابن وهب عن ابانا ابن عثمان عن عثمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مثله زاد ولا يخطؤ. قال هدانا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب ابن شهيد. عن ميمونة ابن مهران عن يزيد ابن العصم ابن اخي ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلال قال حدثناه مستعد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن امية عن رجل عن سعيد المسيب وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم باب ما يقتل المحرم من الدواب. قال احمد ابن حنبل قال حدثنا سفيان ابن عثيمة عن الزهري عن سالم عن ابيه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب قال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرام. العقرب والثأرة والغراب والحداءة والكلب العار قال حدثنا علي ابن بحر قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابيه صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب والحداة والفاءرة والكلب العقور. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثناه شيء قال اخبرنا يزيد ابن ابي زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي في نوع من البجلي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال الحية والعقرب الفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله. والكلب يعقور والحداءة والسبع العادي. باب لحم الصيد المحرم. قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سليمان ابن كثير عن حميد ابن الطويل عن حميد الطويل عن اسحاق بن عبدالله بن الحارث عن ابيه كان الحارث خليفة عثمان على الطائف فصنع لعثمان طعاما فيه من الحجل واليعاق ولحم الوحش. قال فبعث الى علي ابن ابي طالب فجاءه الرسول وهو يخبط لاباعر له. فجاء وهو ينفض الخبر عن يده. فقالوا له كل فقال اطعموه قوما حلالا فانها حروب. فقال علي رضي الله عنه انشدوا الله من كان ها هنا من اشجع. اتعلمون ان رسول صلى الله عليه وسلم اهدى اليه رجل حمار وحش وهو محرم فابى ان يأكله. قالوا نعم. قال هدينا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال يا زيد بن ارقم هل علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت ان رسول صلى الله عليه وسلم اهدي اليه عضو صيد فلم يقبله وقال انا حرم. قال نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني الاسكندراني القاري عن عمر عن المطلب عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوا او يوصد لكم. قال ابو داوود اذا الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما اخذ به اصحابه. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن النظر مولى عمر وابن عبيد الله التيمي عن نافع مولاه بقتادة الانصاري عن ابي قتادة رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم حتى اذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم. فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه قال فسأل اصحابه ان يناولوه صوته. فابوا فسألهم رمحه فابوا. فاخذه ثم وشد على الحمار فقتله فاكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بعض فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال انما هي طعمة اطعمتموها الله تعالى. باب في الجراد للمحرم قال حدثنا محمد ابن عيسى قال حدثنا حماد عن ميمون ابن جعبان عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجراد من صيد البحر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن حبيبنا المعلم. عن ابي المهزم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اصبنا صرما من جراد فكان رجل منا يضرب بسوطه وهو محرم. فقيل له ان هذا لا يصلح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما هو من صيد البحر. سمعت ابا داوود يقول والمهزم ضعيف والحديثان جميعا وهم. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ميمونة ابن جبان عن ابي رافع عن كعب قال الجواد من صيد البحر باب في الفدية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب في المحرم تزوج اي هل يجوز للمحرم حال احرامه ان يعقد عقد الزواج او ان يضع حال احرامه. اما الوطء في حال الاحرام فهذا محل اجماع انه لا يجوز. والوطء حال الاحرام له حالتان اما ان يبطل النسك من اصله ويفسده واما ان ينقص ويجبر. ينقص الاحرام ويجبر. فاذا وطأ قبل التحلل الاول فسد حجه ومضى فيه واتمه وقضاه ان كانت حجة الاسلام. وكذلك العمرة ان افسدها قبل الطواف انه يلزمه ان يعيد الاحرام بها. ويفدي ايضا بذبح شاة. اما بعد التحلل الاول فيلزمه شاة يذبحها ويتصدق بها على فقراء الحرم. كذلك في العمرة اذا كان قبل تحلله فيلزمه ومشاة ايضا. اما العقد والنكاح وان يخطب او يعقد. فان من محظورات الاحرام عند جماهير الفقهاء ان المحرم لا يخطب. ولا ينكح ولا ينكح. لا يقول وليا فيعقد عقد الزواج ولا يكون زوج يتزوج في حال احرامه. ودليل هذا او دليل هذا قول ما جاء في الصحيح من حديث ابن عفان رضي الله تعالى عنه الذي ساقه ابو داوود هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح محرم ولا ينكح ولا يخطب. ذكر هنا انه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولم يذكر يخطب وزيادة يخطب رواه مسلم في صحيحه ايضا من طريق مالك عن نافع عن ابي ابن وهب ان عمر ابن عبد عبيد الله ارسل ابدان وذكرها وابو داوود من زياد من حديث مطر الوراق. ويعلى ابن حكيم عن نافع النبيه. الا ان مالك ايضا روى له لو رفضت ويخطب فهي ثابتة في حديث ما لك رضي الله تعالى عنه فقد رواها في صحيحه رواه رواه مسلم في صحيحه. من طريق يحيى ابن يحيى. قال قرأت على مالك عن دافع النبي بن وهب ان عمر ان عمر ابن عبيد الله اراد ان يزوج طلحة ابن عمر بنت شيبة يا جبير فارسل بن عثمان بن عفان يحضر ذلك وهو من الحج فقال ابان سمعت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. اذا رواها مالك من طريق يحيى ابن يحيى وهنا رواها من طريق ابن من طريق عبد الله ابن اسلمة القعنبي ولم يذكر لفظة يخطب وهي محفوظة من طريق يعلى ابن حكيم عن نافع النبيه وايضا جاءت من طريق سليم ابن عيينة ايضا باسناد صحيح فلها اكثر من طريق من ذلك جات على ايوب عن نافع عن نبيه باسناد ولم يذكر يخطب وانما ذكر لا ينكح ولا ينكح. ورواها سعيد عن قطر ويعرض لحكيم النافع وذكر ويخطب. ورواه ايضا ابن عيينة عن سفيان موسى عن نبيه بن وهب عن اب ان فزاد فيها ايضا ولا يخطب. اذا رواها سفيان بن عيينة عن اي بن موسى ورواها سفيان العين في طريق اخر كما ذكرنا رواها حماد بن زيد عن ايوب النافع ولم يذكر ولم يذكر ويخطب وانما رواه سفيان عن مو اي بن موسى عن نبيه ابن وهب عن عن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فلفظة يخطب رواها مالك في صحيح مسلم ورواه ايضا سفيان ابن عيين عن ايوب موسى عن نبيه عن ابان عن عثمان. ورواه ايضا مطر الوراق ويعل بن حكيم فاثبتاها. على هذا يقال ان لفظة يخطب هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ولا يخطب ولا يخطب. فرواها مالك وايوب بن موسى بلفظ ولا يخطب. فهذا الحين يدل على ان المحرم حال احرامه لا يجوز له ان ينكح اي تكون زوجة ولا ينكح ان يكون وليا. ولا يخطب اي لا يخطب حال احرامه. فيتقدم بالخطبة لامرأة اما التعريظ فبابه بابه واسع التعريض بابه واسع ومع ذلك لو خطب فانه لا فدية عليه في ذلك لا فدية عليه في ذلك لكنه من الرفث الذي ينهى عنه الحاج. ذهب بعض اهل العلم الى ان المحرم يجوز له يجوز له ان ينكح. اي يجوز له ان يعقد عقد النكاح ويخطب من باب اولى واحتجوا بحديث يزيد الاصم ابن اخي ميمونة عن ميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان وما جاء في البخاري عن ايوب عنيفة ابن عباس ان النبي تزوج ميمونة وهو محرم. فهذان الحديثان احتج بهما قال بجواز زواج المحرم. وان يعقد عقد النكاح. والمراد هنا النكاح والعقد. وليس الوقف لان الوطء محل اجماع لا يجوز له ان يطأ حال احرامه. وحديث بينونة هذا رواه مسلم ايضا في صحيحه. من طريق بني مهران عن يزيد عن ميمونة انها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان الا ان هذا الحديث حديث يزيد الاصم وقع فيه وقد ذكر الدار قطني رحمة عندما سئل عن هذا الحديث فقال يرويه ابو فزارة ابو فزارة رواه في صحيح مسلم وليس هنا في صحيح مسلم من طريق ابي فزار عن يزيد الاصم عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا هذا لفظ جاء من حديث ابي فزارة وهو لا بأس به عن يزيد الاصم عن ميمونة. واختلف عن ابي فزارة فرواه جليل ابن حازم عن ابي فزارع يزيد الاصم مرسلا. ورواه ميمون اذا اختلف على الفزار مرتين وهي متصلة ومرة يرويه مرسلا ورواه ميمون ميمون مهران ايضا واختلف عليه. فرواه الوليد ابن ابن وحجم الشهيد كما هنا. عن ميمون عن يزيد بالاصم عن ميمونة. ورواه ايوب السختياني عن ميمون مهران عن يزيد الاصم مرسلا ولا شك ان حبيب ابن الشهيد ليس بمنزلة ايوب ابن ابي تميمة السختياني فايوب اوثق رواه مرسلا. ورواه ايضا ورواه يزيد عن ميمون بهران عن يزيد ابن الاصم عن ميمونة. يزيد بالاصم يروه مرة المرسلة مرة يزيد عن ميمون مهران عن يزيد ابن الاصم عن ميمونة. ورواه ايضا ورواه ايضا الزهري عن يزيد ابن الاصم مرسلا. ورجح البخاري كما في العلن. وكذلك الدارقطني ايضا ان الاشبه فيه الارسال ان الاشبه فيه الارسال. قال الدارقطني والمرسل اصح. وقد رواه مسلم في صحيحه من طريق الزهري عن يزيد الاصم ان النبي صلى الله عليه تزوج ميمونة وهي حلال. فمسلم عندما ذكر حديث ابن صم عن ميمونة مرفوعة اعقبه ايضا بقول الزهري عن عن يزيد الاصم مرسلا فهو يعلم بعلة الارسال لكنه يرى ان من زاد الوصل ان زيادته مقبولة حيث زادها اكثر واكثر زادها ابو فزارة وهي زادها حمل الشهيد عن ميمون مهران يعني رواها ابو هزارة عن ابو فزارة عن يزيد الاصم وراه ايضا ميم قال عليه الصلاة مرفوعا وخالفهم في ذلك الزهري فهو يزيد عن يزيد نصا مرسلا وروى ايضا ايوب ابن تيمية السختياني عن مهران عن ويبقى عندنا ان الارجح والاقرب في هذا انه انه مرسل. رواه جعفر البرقان عن ميمون ابن مهران عن صفية عن صفية آآ عن ميمونة. فهذا الحديث وقع فيه اختلاف واصاب واصح طرقه طريق الارسال فيما رواه الزهري فيما رواه ايوب ابن تميمة السختياني ايضا سفيان بن حبيب الشهيد عن ميمون عن يزيد ناصر مرسلا اي وافق رواية ان يبنى بتميم السختياني. فالراجح في هذا الحديث الارسال. ثم روي طريق ايوب عين عكد مع ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه من طريق ان يبعث ابن عباس وقد خطأ الحفاظ ابن عباس في هذا الحديث وقال انه وهم وهم في ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. وابن عباس كان ذاك الوقت صغير. كان صغيرا كما قال سعيد المسير رحمه الله تعالى ولم وانما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو في حال في حال عمرته عندما اتى بعمرة القضية في السنة السابعة تزوج ميمونة وبنى بها بسرف بعدما تحلل تزوجها فظل ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه انه تزوج ومحرم قال في الفتح وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح وجمع بينهما بان يحيى ابن عباس على انه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما على ان ابن عباس حفظ وعثمان ايضا حفظ فيحمل حديث ابن عباس عن الخصوصية حديث ابن عباس وحديث ابن عثمان على على انه عام. وقال ابن عبد البر اختلفت الاثار في هذا الحكم لكن الرواية انه تزوجه حلال جاءت من طرق شتى. واحد ابن عباس صحيح الساد لكن الوهم الى الواحد اقرب. للوهم من الجماعة. فاقل احوال الخبرين ان تطلب الحجة من غيرهما واحاديث عثمان صحيح في نكاح المحرم فهو المعتمد. هذا قول ابن عبد البر وهو الصحيح. ويكون وهي ابن عباس هو انه وهم في ذلك لصغر سنه. قال سعيد وهي ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم. هذا قول هذا قول سعيد مسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين. ثم قال بعد ذلك اذا الصحيح من الطالب في هذه المسألة ان المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب حال احرامه. وان خطب ان خطب حال احرامه فان خطبته لاغية ولا حكم لها. وان عقد حال احرامه فانه يلزم بتجديد عقده يلزم بتجديد عقده على الصحيح. لان العقد حال الاحرام فاسد لا حكم له. فكأنه لم يعقد هذا هو الصحيح وهو نفع من يرى ان العقد الصحيح لكنه اثم وعلى هذا يراعى في الفتوى في مثل هذا المقام حسب الحال. يعني لا يقال لرجل تزوج وعنده اولاد وتزوج ومحرم ان هذا ان هؤلاء الاولاد اولاد زنا لا يقال لك لكن يقال اذا استطعت ان تجدد العقد فجدده دون ان يكون هناك مهر انما يكون مهر ما سبق. قال بعد ذلك باب ما يقتل المحرم من الدواب اي ما يجوز قتله للمحرم. وهذا يدل على ان المحرم لا يحل له قتل الصيد وقتل الصيد المحرم محل اجماع. وانما الخلاف غير في غير الصيد. هل يجوز محرم ان يقتل المؤذي؟ كالقبر وما شابه ذاك او لا. فمنهم من يمنع ومنهم لن يجيز ومن منع احتج بان المحرم لا يقبل الدواب الا خمس. فقوله خمس لا جن لا جناح في قتلهن على من من قتلهن دليل على ان على ان غير هذه الخمس تبقى على المنع وانه لا يجوز قتلها. والاصل الاصل انه لا يجوز قتل ما لا يؤمر ما لم يؤمر الانسان بقتله. لا يجوز للمسلم ان يقتل ما لم يؤمر بقتله. فغير هذه الخمس ويلحق بها اشباهها من الكلب العقور يدخل فيه جميع السباع. ويلحق بالحدأة والغراب كل مؤذي يتأذى به حال سفرهم والعقرب والعقرب يلحق بها ذوات السموم مما يؤذي وكذلك الفأرة يلحق بها التي تؤذي مثل الفأرة والجراري وما شابه كلها في حكم الفارة. اما ما عدا ذلك من الحشرات التي لا تؤذي كالخنافس العناكب وما شابه ذلك فلا يجوز قتلها لا للمحرم ولا لغيره. لا يجوز قتلها لان لان لم يؤمن لان لم نؤمر بقتلها ولان في قتلها ازهاق نفس لم لم تؤمر بازهاقه. ولان في قتلها ايضا ان هذه ان هذه تسبح لله عز وجل تسبح لله فما من شيء ليسبح بحمده سبحانه وتعالى. فيستدل بهذا الحديث على ان غير هذه الخمس وما شابهها انه ولا يقتل لا في الحرم ولا في غير الحرم. لا داخل الاحرام ولا خارج الاحرام. وانما يؤمر المسلم بقتل فيما يؤذيه. الصراصير المؤذية التي يتأذى الناس ويتقذرها الناس هذه تقتل. القوم الذي يتأذى منه الحاج يجوز قتله كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يحلق شعره ليتساقط هذا القمل بتساقطه اذا لم يجد ما يتغذى عليه يموت كذلك الناموس والبعوض الذي تأذى به الحاج او غيره يقتل في الحرم وفي غيره. قال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سال ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه عبد الله ابن عمر سئل النبي صلى عما يقتل المحرم من الدواب؟ قال خمس لا جناح في قتلهن سئل عما يقتل المحنف من الدواب فقال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن. بالحل والحرم. العقل والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور. اذا هنا امر بقتل خمس من الدواب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الإله بن عباس انه نهى ايضا عن قتل اربع من الدواب. فنهى عن قتل قتل النحلة والنحلة والسرد والهدهد والنمل هذه ايضا لا يجب قتلها. وما حرم قتله في خارج الحرم فهو في الحرم وفي حال الاحرام اشد تحريما اذا هنا كما يؤمر بقتله وهناك ما ينهى عن قتله وهناك ما سكت عنه والذي سكت عنه يتعلق حكمه بمسألة الاذى والضرر ان كان هناك حاجة او اذى او ظرر جاز. ففي حديث ابو هريرة في البخاري عندما قرصت نملة موسى عليه السلام امر بمتاع ثم امر بقرية النمل ان تحرق. فقال فعاتبه الله وقال هلا نملة واحدة اي الذي قرصتك هي نملة واحدة. فلماذا قتلت قرية كاملة تسبح لتسبح لله عز وجل. فافاد هذا ايضا ان ان الاذى اذا اصابك اذا اصابك شيء من الاذى تقتل الذي اذاك واذا كان المؤذي في بيتك فلك ان فلك ان تفعل الاسباب التي تمنعه وتدفعه فان لم يدفع الا بقتله جاز ذلك من باب من باب من باب دفع الاذى وازالته. اذا قتل اذا قد ذكر هنا خمس دواب يقتلن. العقل والعقرب يلحق بها كل آآ كل ما كل من شابهها من ذوات السموم ان يلحق العقرب ذوات السموم كالحية وما يسمى ايضا كل كل ما كان ساما من هذه الزواحف فان قتله يجوز للمحرم. وهذه قاعدة كل اه مؤذي ضار فان قتله يجوز فان قتله يجوز. فالعقرب يلحق بها اشباهها. قال ايضا والفأرة الفارة جاء في سبب قتل من الفواسق وانها تفسد البيت وانها وانها تأخذ الفتيل وتجر وتحرق على اهل البيت بيته فالفارة مؤذية وفاسقة خارجة عن طبيعة خرج عن طبيعة شبيهاتها وامثالها من الزواحف. فامر بقتلها في حال الحل والحرم والامر هنا المعنى انه يجوز انه يجوز قتلها يجوز قتلها. وهل يؤجر الانسان على قتلها؟ نقول اذا قلنا ان الامر في حديث خمس خمس يقتلن الحرم انه على الامر فانه لكن الصحيح انه على باب من باب انه لا جناح على من قتل هذه الفواسق لكن العقرب جاء النص والحي فيهما انهما يقتلان وان من قتل عقربا كمن قتل كافرا. جاء ابن عمر ابن قتل كمن قتل كما جاء ابو هريرة في سنن ابي داوود وغيره اقتلوا الاسودين الحية والعقرب فهل مأمور بقتلها ففي قتلها اجر وفي اجرها او في قتلها ايظا آآ عبودية لله عز وجل امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم. اذا والغراب علنا اهل العلم قتل الغراب انه ايضا من الفواسق. وانه يؤذي الحاج ويؤذي غير الحاج ويسرق متاع الناس. يسرق متاع الناس. لكن لست ملزم ان تتبع ان تتبع شاشه وتقتله في اعشاشه. ولكن ان عرض لك جاز لك قتله. وان قتلته فلا فلا شيء عليك قال ايضا والحداءة الحداءة هي نوع من انواع الطيور التي تتعرض للجروح التي تكون على الابل تنقرها حتى تهلك البعيد تهلك البعيد بان البعير اذا حمل عليه نفر جلده فاذا نفر اتت هذه الحداءة واخذت وايضا هي ممن يسرق المتاع هي ايضا من يسرق متاع فان الغراب والحدأة يعجبهم الشيء الذي يلمع اي شيء يلمع يعجبهم يعني استقالة والاوشحة يسرقان كلما كان له لمعان. والكلب العقور والكلب الذي يعقر الناس. يدخل في هذا الذئب ويدخل في هذا الاسد والنمر والفهد وجميع السباع مأمور المسلم بقتلها مأمور بقتلها لانها مؤذية لكن ليس له ان يبحث عنها ليقتلها لكن اذا عرضت له او رآها فانه فانه يجوز له ان يقتل هذه السباب. فاذا الحديث بحديث ابن عمر الذي في الصحيحين فيه امر فيه وسلم قال لا جناح عليه ان يقتل هذه الخمس. ثم روى ايضا من طريق محمد قال حدث علي ابن بحر حدثني حاتم اسماعيل حدثنا محمد ابن عجلان عن القعقاع ابن حكيم عن ابي صالح عن ابي صالح عن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس قتلهن حلال في الحرم الحية اذا يزاد على الخمس التي هناك الحية. لان هناك ذكر العقرب والفأر والغراب والحدى والكلب العقور. وذكر هنا زيادة الحية الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقوق اسقط الغراب الغراب فالغراب مأمور بقتله والحية ايضا مأمور بقتلها قال بعضهم قال الدميري في حياة الحيوان ذكر انه مما يجوز قتله وايضا بهذي التنبيه على من هذه الخمسة على غيرها قال قتل كل مضر فيجوز له ان يقتل الفهد والنمر والذئب والصقر والشاهين والباشق والزمبور والبرغوث والبقع والبعوض. خرج من ذلك اي شيء. النحلة خرجت خرجت من هذه لو ان كانت تؤذي اذا لكن لا تؤذي الا لمن تعرض لها قال والبرغوث والبعوض والوزغ والزاء والوزغ ايضا مأمور بقتله وان في قتله من ضرب الضربة فله كذا وكذا حسنة وفي انه قال في الضربة الاولى وفي خارج مسلم قال مئة حسنة وفي الثانية سبعين حسنة وفي الذي في الصحيح ان في كذا وكذا وفي الثانية دونها قال بهذه تقتل. اذا ذكر الحية هنا. هذه اصبحت ست. وذكر الحافظ ان هناك ايضا غير هذه الست والصحيح ان هذه امثلة وليست اعياد امثلة لكل ما شابه من من المؤذيات والضوار قال حديث ابن حنبل حتى شيم اخبره يزيد ابن ابي زياد حدثنا عبد الرحمن ابن ابي لعب البجلي عن ابي سعيد قال ان النبي صلى الله عليه قال انه سئل عما يقتل المحرم فقال الحية والعقرب والفويسقة ويرمى الغراب ولا يقتله. والكلب العقور والحذاءة والسبع العادي. ذكر السبع العادي. هذا هو السابع الا ان الحديث في يزيد ابن زياد الهاشمي الكوفي وهو ضعيف الحديث وهو ضعيف الحديث منكر وقوله يرمى الغراب ولا يقتل هذا هذه اللفظة ولا تصح واما بقية الحديث فهو على ما سبق ذكره السبع العادي يدخل فيه يدخل في الكلب والحية تدخل في العقرب مع العقرب لانهما يشتركان في السمية يلحق ايضا بهم الشبث ما يسمى الشبث او هذا يسمى ايضا انه سام وان كان لا وان كان لا يتعرض للناس لكنه سبق. فكل هذه تقتل ويقتلها المحرم. اما غير المؤمن وغير الضار وان كان ليس بصيد فان قتله يبقى انه على المنع يبقى على المنع لا للمحرم ولا لغيره لكن لو قتل المحرم نقول ليس عليه ليس عليه شيء ليس عليه شيء من جهة من جهة الفدية لان الفدية متعلقة باي شيء متعلقة بالصيد فقط اما لو قتل مثلا لو قتل المحرم قتل قطة هرة او سننور او ما شابه هل نقول لا يلزمه فدية لكن ثقته هو له يقول لا يجوز لا يجوز ان تقتل هذه الهرة كما انه يقول يقال ايضا لغيري المحرم لا يجب قتلها كذلك يكون ايضا اولى للمحرم الا يقتل الهرة وما كان في حكمها. فكل ما كان خارج مسمى الصيد وليس بمؤذي ولا ضار ان قتله لا يجوز فان قتله لا يجوز انما يقتل المؤذي الضار. ويقتل ايضا العادي العادي الذي يعدو عليك ولو كان ولو كان صيدا لو عدا عليك شيء من الصيد وقتلت من باب دفع الصائل فلا حرج عليك ولا يلزمك فدية ولا يلزمك اي شيء بل ما حرم قتله لو تعدى عليك وقتلته لا حرج عليك في ذلك. ثم قال بعد ذلك باب لحم الصيد للمحرم ولا فرق بين الصيد وبين لحم الصيد. وهو اخذا بالاحاديث. هل المحرم هو اذا صادك صيدا او اذا اعطاك جزءا من الصيد. فذكر هنا حديث محمد ابن كثير اخبره سليمان ابن كثير عن عمير طويل عن اسحاق ابن عبد الله الحارث عن ابيه وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف. فصنع العثمان طعاما فيه من الحجل. الحجل طيور يسمى الحجل واليعاقيب ولحم الوحش. كل هذا من الصيد. قال الوحش اي لحم الوحش المقصود به حمار الوحش مثل الوعود ومثل هذي يسمى حمار الوحش. قال فبعث الى علي ابن ابي طالب فجاءه الرسول وهو ويخبط يخبط لاباعر له. يخبط لاباعرة اي يحش لاباعر له. فجاء وهو ينفض الخبط. الخبط نوع من الانواع النباتات اللي تكون على الاشجار فقال له كل فقال اطعموه قوما حلالا. فانا حرم. فقال علي رضي الله تعالى عنه انشدوا الله من كان ها هنا من الاشجار اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واهدى اليه رجل حمار وحش ابى ان يأكلوا قالوا نعم قالوا اذا علي رضي الله تعالى عنه منع من اكل من اكل الصيد من اكل الصيد الذي يهديه الحلال للمحرم وقال واخذ بعيون قوله صلى الله عليه وسلم عندما رد هدية الاشجع ابن عباس للبخاري قال انا لم نرد عليك الا ان حرمة فاخذ بعض اهل العلم من هذا ان الصيد حرام على المحرم سواء صاده هو او صاده غيره. واذا يقال ان صيد المحرم محرم بالاجماع ما صاد المحرم محرم اكله بالاجماع. لا يجوز للمحرم ان يأكله ولا يجوز ايضا للحلال ان يأكله لانه في حكم الميتة. واما اذا صاده الحلال فيجوز اكل الحلال بالاتفاق لا خلاف بين قيل في ذلك وانما الخلاف هل للمحرم ان يأكل من هذا الصيد؟ هذا الذي وقع فيه خلاف بين العلماء. فمنهم من منع مطلقا اخذا بحيث ابن عباس في قصة الاشجار. كان سيأتي معه ابن عباس رضي الله تعالى عنه هنا بخاري اهداه فخدا اخذه احداه لحم صيد هذا اذا ورد البخاري حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. حديث آآ صعب هو الصعب اهدى له رجل حمار وحش فقال له لم نرده عليك الا لكون الا لان حرم. اذا الخلاف بين العلم في مسألة اذا صاد اذا صاد الحلال صيدا. اذا صاد الحلال صيدا. هل يجوز المحرم ان يأكل من ذلك الصيد؟ هذه وقع فيها خلاف بين اهل العلم. منهم من اجاز ما اجاز لمحرم ان يأكل ما صاده الحلال من الصيد. مما يحل للحلال اكله. يجوز مطلقا الا اذا كان الحرام قد الا اذا كان المحرم اعاد عليه. اشار اليه اشارة او اعانه برفع صوت او دله. فانه يكون ممن باشر الصيف لا يجوز. اذا القول الاول انه يجوز للمحرم ان يأكل ما صاده الحلال. وهذا قوله عطاء ومجاهد وسعيد وهو قول ايضا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وقال به اهل الرأي القول الثاني انه محرم على على المحرمين على كل حال. لا يذبح من اكل الصيد سواء صاده المصاده الحلال لنفسه او صاده للمحرم. وهذا وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وهو قول الثوري وايضا الليث والقول الثالث وهو قول اهل الحديث التفريق بينما قصاده المحرم لنفسه بينما صاده الحلال لنفسه وبينما صاده للمحرم. وهذا لتجتمع به الاحاديث. ففي قتادة الذي سيأتي معنا انه صلى الله عليه وسلم اجاز اكل الصيد لاصحابه وهم كانوا محرمين ونبه على مسألة وهي ليست هل منكم من اشار اليه؟ هل منكم من اعانه؟ قال قال كلوا. فافاد ان المحرم اذا اذا اذا لم يشارك في والذي صاده الحلال لنفسه فانه يجوز له ان يأكله. ويحمل حريص صعب جثام الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان قوم قوم حرم لان الصعب جثام صاده لاجل يهدي النبي صلى الله عليه وسلم منه لاجل ان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصيد فلما علم النبي النبي صلى الله عليه وسلم لو سيد لاجله ترك اكله وترك ايضا اصحابه اكل ذلك الصيد. ويجمع بين الحديثين بما سيأتي جابر بن عبد الله الذي سيسوقه هنا الان حيث بيت طويل عن اسحاق بن عبد الله الحارث لا بأس به كثير عبدي وهو لا بأس فالحديث يقبل يقبل التحسين ثم روى ابن حجاب موسى ابن اسماعيل التبوذكي حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن ربيعة عن عطاء ابن ابي رباحة ابن عباس انه قال يا زيد ابن يا زيد ابن ارقم هل علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدي له عضو صيد فلم يقبله. وقال انها حرم؟ قال نعم. قال نعم. هذا الحديث اسناده جيد ورجاله ثقات فهو من طريق حماد بن سلمة عن قيس وقيس هذا هو ابن سعد الحبشي وعطاء كذلك واخرج النسائي من طريق عفان واخرجه مسلم بنحوه من طريق الطاووس عن ابن عباس. فالحديث صحيح وهو يشهد له ابن عباس ان الصعب تاب اهلا وسهلا بحمارة وحش وفي وقد اختلفت الالفاظ هذي مرة قالوا رجل وحش ومرة قال حمار وحش والذي يعنينا من الصعب الجثام رضي الله تعالى عنه صاد صيدا واراد ان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الصيد فلم فلم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس احتج هذا الحديث على ان المحرم لا يجله الاكل من الصيد مطلقا. هذا قول ابن عباس وعلي. ثم روى ايضا من طريق يعقوب قال حتى يا قتيبة حده يعقوب الاسكندراني عن عمرو بن ابي عمرو المطلب بن عبدالله بن حنطب عنجاء بن عبدالله قال سمعت رسول الله يقول صيد البر لكم حلال ما لم تصدوه او يصاد لكم. هذا الحديث اه مداره على والمطلب الصحيح انه لم يسمع من جاه ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه لم يسمع من جانب ابن عبد الله حديث معل بالانقطاع. معلم بالانقطاع. شافي عن ابي قتادة عند احمد حديث جابر رقم الحديث عند احمد رقم اثنين وعشرين الف وخمس مئة وستة وعشرين سفيان انصاري بن كيسان انه سمعه من ابي محمد سمعه من ابي قتادة قال اصاب حمار وحش يعني وهو ومحله وهم مهدمون فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم باكلهم. هذا في صحيح مسلم. وليس فيه يعني لا يقال ان هذا الحديث هو هذا الحديث تفصيلا في احاديث ابن عباس حديث ابن قتادة هو في الصحيح كما سيأتي معنا وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم باكل ذلك الصيد فقول جابر هذا وان كان اسناده مرفوعا لا يصح الا ان معناه الصحيح. وهو من باب الجمع الاحاديث التي في الباب قال ابو داوود اذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم لينظر ما اخذ به اصحابه. واصحابه ايضا اختلفوا في هذا المقام الا ان الاكثر الذي اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه هو حديث ابي قتادة. وحديث قتادة رواه مسلم في صحيح كما سيأتي معنا قال حدثني عبد الله بن اسلم عن مالك عن ابن نظف مولى عمر بن عبيد الله الانصاري عن ابي قتادة. انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان مع في طريق مكة تخلف مع اصحاب لو محرمين فهو غير محرم. فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه. قال فسأل اصحابه ان يناولوه صوته فابور فسألهم رمح فابوا فاخذوا ثم شد على الحمار فقتله حتى انه في بعض الروايات انه سقط سوطه وقال اياه والله لا نعيدك لا نعيدك عليه. فاكملوا بعض اصحابه وسلم وابى بعضهم فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن ذلك قال انما هي طعمة اطعمتموه الله عز وجل. فهذا الحديث هذا الحديث هو في صحيح اخرجه البخاري في صحيحه ومسلم ايضا في صحيحه بهذا الاسناد بقريب من هذا المعنى. حتى انه قال فيه ابقي معكم شيء منه؟ قلت نعم. فدل انه عندما قال ابقي معكم شيء منه يدل على انه يريد ان يأكل من ذلك الصيد. فهذا الحديث هو الحجة في هذا الباب في في باب ان المؤمن اذا صاد صيدا لنفسه ولم يصده للمحرم جاز جاز للمحرم اذا صاد الحلال صيدا وصاده لنفسه ولم يصده المحرم جاز للمحرم الحالة هادئة ليأكل من هذا الصيد. فيكون التفصيل يحرم صيد الصيد الصيد على المحرم اذا صاده بنفسه وهذا محل اجماع. يحرم على المحرم على الصحيح من اقوال اهل العلم اذا صاده الحلال لاجل المحرم الحالة الثالثة اذا صادوا الحلال لنفسه ولم يعنه المحرم على شيء عليه بشيء جاز المحرم ان يأكل من ذلك ولا حرج في ذلك جمعا بين احاديث الباب جمع بين احاديث الباب. ثم ذكر ايضا قال باب في الجراد المحرم الجراد يذكره الفقهاء ويذكره الحديث في باب في باب الصيد لاختلافهم في الجراد اهو من صيد البر او هو من صيد بحر فاذا قلنا من صيد البحر فان المحم يجوز له احل لكم صيد احل لكم صيد البحر آآ وطعام وتاعا لك وحرم عليكم صيد البرد. اذا صيد البحر للمحرم جائز. هنا مسألة هل صيد البحر جائز مطلقا للمحرم سواء داخل الحارة او خارج الحرم هذه فيها خلاف ايضا والصحيح الصحيح ان صيد البحر داخل الحرم لا يجوز التحريم ليس لاجل الحرب. والبحر الذي يكون داخل حدود الحرم يأخذ حكم يأخذ حكم التحريم انه في حرمة حرمة الحرم بخلاف المحرم بخلاف بخلاف المحرم فان صيد البحر اذا كان خارج الحرم له حلال لان صيد البحر خارج الحدود الحرم يجوز في غير الاحرام يجوز في غير الاحرام. فرخص له الشارع اذا محرما ومر ببحر فصاد منه ان صيده جائز. اما ما كان في حدود الحرم وهذا لا يتصور لكن بمعنى لو كان هناك بحيرة اجتمع فيها ماء الكثير وكان فيها اسماك نقول لا يجوز صيد هذا الصيد في هذا المكان لماذا؟ لانه في حكم الحرم في حكم حكم الحرم في حكم الحرم فيأخذ اذان الحرم. اما اذا كان خارج الحرم فيجوز للمحرم ان ان يصيد من صيد البحر صيد البحر او سواء صاده او طفى عنه او اخذه ميتا فان صيد البحر حلال مطلقا ميتته وصيده حلال. لقوله صلى الله عليه وسلم احلت لنا الميتتان الحوت والجراد. فالحوت والجراد للمحرم. فلاجل هذا هل يدخل الجراد في صيد البحر فيجوز المحرم اكله وصيده؟ نقول اما داخل فلا يجوز لا يجوز مطلقا. لانه في حكم في حكم اه الصيد في داخل الحرم هذا لا يجوز. قتال الحق يحق حرمة الحرم. ام خارج حدود الحرم فهو محرم نقول لا يجوز ايضا اكله. ولا يجوز ايضا صيده للمحرم. لماذا؟ لان الصحيح فيه لانه انه من صيد البر وليس من صيد البحر. واما قول ان الجراد نترة نثرة الحوت بمعنى الحوت اذا نثر من من آآ رأسه ان لا خرج منه الجراد. نقول هذا ليس بصحيح بل الجراد. في واقعه وبالمشاهدة نراه يعيش في البار ويموت في الماء. يعيش البر ويموت في الماء. ونراه ايضا يضع بيضه في البر ويخرج بيضه من البر. فليس له وجه انه من البحر واما من احتج بهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد فلا يعني مقارنته الحوت ان يقول من صيد البحر. وكل حديث جاء في هذا الباب ان الجراد من صيد البحر فهو ليس بصحيح. بل هو حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا عدة احاديث قال حديث ميمون الجبان عن ابي رافع ابي هريرة ان النبي قال الجراد من صيد البحر وهذا حديث حديث باطل فبين جبان هذا مجهول لا يعرف ولا يحتج بحديثه. وبقية رجاله ثقات لكن ما يجابان تفرد بهذا الخبر ومثله لا كذلك الحديث الاخر الذي رواه حبيب المعلم عن ابي المهزم عن ابي هريرة قال اصبنا صم من جراد فكان رجل منا يضرب بسوطه وهو ان هذا لا يصح فذكر وقال انما من صيد البحر هذا يظل حديث باطل وابو المهزم ضعيف الحديث لا يحتج به والحديثان كما قال ابو داوود كلاهما كلاهما ضعيف. والمحفوظ في هذا مع ظعفه انه من قول كعب البحر احبار وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم اسناده ايضا الى كعب ايضا ضعيف ففيه ميمون ابن جبان عن ابي رافع الكعب. ولذا يروي ابو رافع كفيان كعب الاحبار ويهل الراوي عن ابي رافع في احاديث يرويها عن كعب فيجعلها عن ابي هريرة. ومن اشهر حديث في هذا حديث ان الله خلق خلق تربة يوم السبت خلق الله التوب يوم السبت وخلق وذكر انه ابتدأ خلق الخلق يوم السبت وانتهى منه يوم الجمعة فينافي كتاب ربنا سبحانه الذي فيها الله خلقت في ستة ايام. وهو في صحيح مسلم وقد عل البخاري ان من طريق ابي رافع عن ابي هريرة والمحفوظ انه من قول ابي رافع عن كعب الاحبار فوهب جعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هنا حديث من وجبان هذا وعن ابي رافع كعب وليس عن ابي هريرة وابو المهزم لا يصح ولا يصح في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابو المهزم اسمه يزيد بن سفيان التميمي متروك الحديث. وجابان هذا وهي من المجاهيل الذي لا يعرف وقد يعني من جهة جهالته ومن جهة ايضا انه من طريقك انه من حي الكعب وليس من حديث ابي هريرة من قول كعب وليس من قول ابي نقف على هذا والله تعالى اعلم. واحكم صلى الله عليه وسلم وبارك نبينا محمد