لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لشيخنا ولنا وجميع المسلمين ناخد حجر والاجتماع عليه والدليل على ذلك قول الله تعالى شرع لكم من النية ما وصى به نوح هو الذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى. ان نقيم ديننا ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين وما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء يهدي اليه من ينيب. وذكر انه لا يكره اقامة دين الا مشرك. وقد تبين ان من اشرك بالله فهو كافر. الأمر الثاني عشر السحر تعلمه وتعليمه والعمل بموجبه والدليل على ذلك قول به من قوله تعالى وما يعلم ان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة ولا تكون. الامر الثالث عشر انكار البعث والدليل على ذلك قوله تعالى وان تعجبوا فعجبا قولهم اي اذا كنا ترابا انا لفي خلق جديد اولئك الذين كفروا بربهم واولئك وهم اولئك الاغلال في اعناقهم واولئك اصحاب ما لهم فيها خالدون. الامر الرابع عشر التحاكم الى غير بالله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله كما كان اهل الجاهلية ليحكمون به من اه جهالات والضلالات لكن وكما يحكم به التتار من السياسات المحفوظة عن جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعة من الاحكام اقتبسهم شتى خسارة في في بنيه شرعا شرعا يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة. ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع الى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال تعالى افحكم حكما لقوم يؤمنون. يقوم يوقنون. قلت مثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي ومن شابههم من تحكيم عادات ابائه وما وضعه هؤلاء اوائلهم من الموضوعات المرعونة التي يسمونها شعب رفاقه يقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع الى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الاسلام ابن تيمية ولا ريب ان من لم يعتقد وجوبا بما انزل الله على رسوله فهو كافر. ومن استحل ان يحكم بين الناس بما يروه هو عدنا من غير اتباع لما انزل الله فهو كافر فانهما من اه امة الا وهي تأمر بالحكم بالعدل. وقد يكون العدل في في دينها ما رآه اكادرهم بل اكثر بل كثير من المنتسبين للاسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلوها لم ينزلها الله في البادية وكاوامر المطاعين. ويرى ويرون ان هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر. فان كثيرا من الناس اسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون لا يحكمون الا الجهاليت التي يأمر بها المضارون. هؤلاء اذا عرفوا انه لا يجوز لهم الحكم الا بما انزل الله وليستقلوا ان يحكموا بخلاف ما انزل الله به قرار انتهى. منهاج السنة النبوية. وذكره عند قوله سبحانه وتعالى ومن لم بما انزله الله فاولئك هم الكافرون. فرحمه الله وعفى عنه. وهذا بعض المبالغ التي لم يذكرون عليها وان كان قد يخالف ان بعضها يغني عن بعض او يندرج فيه فذكرها فذكرها على هذا الوجه اوضح. واما كلام العلماء رحمهم الله فكثير جدة هو الذكر صاحب الاقناع اشياء كثيرة في باب حكم المرتد. وهو الذي يكفر بعد اسلامه وقد لخصت منه مواضع وبذلك قوله قال شيخ او او كان مبغضا لرسوله او بما جاء به كفر اتفاقا منها قولوا او بينه وبين الله ورسولته يتوكل عليه ويسأله كفري اجماعا. ومنها قوله او وجد منه امتهان من قرآنه. اي فيكفر بذلك ومنها قوله اي او سخر بوعد الله او وعيده اي فيكون بذلك. ومنها قوله او لم يكفر من دان بغير الاسلام او شك في كفرهم اي فيكفر بذلك ومنها قوله قال الشيخ ومن استحل حشيشته كفر بلا نزاع. قلت ومن استحل موالاة المشركين ومظاهرة واعانتهم على المسلمين فكفره اعد من كفر هذا لان تحريم ذلك آآ حاقد واشد من تحريم الحشيشة ومنها قوله ومن سب الصحابة او احدا منهم او اقترن بسبه دعوة ان عليا الها او نبيا وان جبريل غالط غلط ولا شك فيكم في هذا بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره ومنها قوله او زعم ان للقرآن تأويل باطنة آآ تسقط الاعمال المشروعة ونحو ذلك فلا خلاف في كفر هؤلاء ومنها قوله او زعم ان الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر او انهم فسقوا فلا ريب آآ ايضا لكفر لذلك بل من شك في كفره فهو كافر الفرن انتهى ملخصا وعزاه للصور من المصدود. ومنها قوله ومن انكر ان ابا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كفر قول لقوله تعالى اذ يقول لصاحبه قلت واذا كان من جحد مدلول اية كفر ولم تنفعه الشهادتان ولا الانتساب للاسلام فمن ذا فما ظن بما جحد مذلول ثلاثين اية ثلاثين اية او اربعين ولا يكفر بها فلا يكون كافرا لا تنفع الشهادتان الا ادعى الاسلام. بل والله بلى والله بلى والله. ولكن اعود اعوذ بالله من ريب القلوب وهوى النفوس الذين يصدان اللذين يصدان عن معرفة الحق واتباعه. ومنها قوله او جحد خبزة واللحمة والماء اي فيأكل بذلك. ومنها قوله او احل الزنا ونحوه اي فيأكل بذلك. قلت ومن احل ركوبه الى الكافر مبادرة المشركين فهو اعظم كفر ممن احل الجنة بأضعاف مضاعفة. وكلام العلماء رحمهم الله في هذا الباب لا يمكن حصره حتى ان بعضهم ذكر اشياء اسهل من هذه الامور وحكموا على مرتكبها بالارتداد عن الاسلام وان وان يستتاب منها. وان تابوا الا ولم يغسل ولم يصلى عليه ولم يظهر مع المسلمين وهو مع ذلك وهو مع ذلك يقول لا اله الا الله ويعفو الاركان الخمسة ومندف ادنى نذرة واتباع على كلام اهل العلم فلابد ان يكون قد بلغه بعد ذلك. واما هذه الامور التي في هذه الازمان من المنتسبين للاسلام بل من كثير ممن ينتسب الى العلم فهي من قواسم الظهور. واكثر اعظم واوحش من كثير مما ذكره العلماء من المكفرات. ولولا ظهور الجهل وخفاء العلم وغلبة الاهواء لما كان اكثرهم محتاجا لمن ينبه عليه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ذكر رحمه الله تعالى في نواقض الاسلام الناقض الخامس. ذكر عدة نواقض وانتهينا الى الناقض الخامس وهو قوله رحمه الله تعالى الاستهزاء. الاستهزاء بدين الله عز وجل قال الامر الخامس الاستهزاء الاستهزاء بالله او بكتابه او برسوله والدليل على قوله تالق الا بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فهذه لا ينص صريح على على ان المستهزئ بالله او برسوله او بدينه او باياته انه كافر بالله عز وجل لقوله قد كفرتم والله اخبر ان المستهزئ كافر بالله عز وجل واثبت انه كفر بعد ايمانه وكما قال تعالى بلى قد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم. فالاستهزاء بالله عز وجل والاستهزاء برسوله والاستهزاء بدينه هذا ينافي اصل الايمان لانه لا يمكن ان يشهد العبد لا اله الا الله ويشهد ان محمدا رسول الله ثم يأتي بعد ذلك ساخرا مستهزئا بدين الله او بالله وبرسوله. فان ذلك ينافي سنان الايمان لان اصل الايمان قائم على التصديق والاقرار ومن اعظم التصديق الانقياد وآآ التعظيم والتوقير لله عز وجل والمستهلك عزاء مستخف بالله عز وجل ولا يتصور استخفاف من مؤمن. لان المستخف يقوم استخفافه على عدم تصديقه لربه سبحانه وتعالى او لعدم تصديق لرسوله صلى الله عليه وسلم لانه لو كان مصدقا لما استخف بربه ولما استخف بدينه ولما استخف برسوله الاستهزاء ناقض من نواقض الاسلام هذا محله اجماع بين اهل العلم. فاهل العلم مجمعون على ان من استهزأ بالله وبرسوله وبكتابه او بشيء من دين الله عز عز وجل ساخرا متهكما مستهزئا انه يكفر بالله سبحانه وتعالى. والاستهزاء ينقسم الى قسمين استهزاء صريح واستهزاء غير صريح. اما الصريح فلا خير في كفر فاعله. واما واما غير الصريح فهذا الذي وقع فيه خلاف. والصحيح ان من خرج مخرج الاستهزاء وان لم يكن صريحا كاشارته برأسه تنقصا او اشارته بلسانه تكذيبا او او اشارته باصابعه استخفافا فمثل هذا اذا كان المستخف به والمستهزأ به شيء من كلام الله او شيء من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم او شيء من ايات الله ودينه ان هذا ايضا يكفر بالاجماع يكون الاجماع. اما اذا لم يقصد اما اذا لم يقصد استهزاء وانما قال قولا فهم منه انه يستهزأ ولم يقصد ذلك هذا لا يكفر بذلك او قال مقولة فضحك منها غيره وهو لم يقصد استخفاف وانما قالها صادقا ففهم من سمع انه انه انه يسخر فهذا لا يكفر بالله عز وجل. يقول الشيخ هنا وذكر الدليل اه قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون حساب هذه القصة كما روى الطبيب الطبري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك في غزوة تبوك فخرج معه اصحابه وخرج معه خلق كثير. فكان من اولئك الذين خرجوا اناسا من المنافقين. فقال بعضه لبعض وقد خلا بعضه لبعض قالوا ما ايضا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا واجبن عند اللقاء. فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انهم جبناء وانهم اهل اكل وهمهم بطونهم فقط فانزل الله قوله فقال عوف مالك وكان معهم قال والله لاخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكرا لهذا القول الفظيع يقول فلما وجد القرآن قد سبقه الوحي قد سبقه فجاءوا معتبرين يا رسول الله انما نقطعن عناء السفر وانما هو حديث ركب فقال الله فقال وسلم لهم قل ابالله واياتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فمن منهم وصدق في توبته قبل الله توبته ومن لم يتب فذاك مات كافرا بالله عز وجل قال الشهوي على ان الاستهزاء ابو عبيد احدهما الاستهزاء الصريح كالذي نزلت الاية فيه وهو قول ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب طولا ولا السنة ولا اجبن عند اللقاء ولا شك ان هذا القول الذي يقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من اعظم الكفر لانهم وصف محمد واصحابه انهم جبناء وانهم يكذبون ودخل الرسول في هذا الخطاب فانزلت استهزاءه بالاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك كقول في بعضهم دينكم هذا دين وحاء دين حامض هذا يقوله الشيخ يحكي حال بعض اهل وقته الذين يصفون دين اهل السنة بانه دين حامض دين حامض استهزاء او قول الاخر دينكم حرقي وقيل وقول الاخر ودينكم حرق وقول الاخر اذا رأى منكر جاءكم هم اهل الديك اهل الديك استهزاء بهم فاصل وانهم يصيحون فوصوا بالاستهزاء هذا استهزاء ايضا باهل اذا كان استهزاءه بحملة الدين وكان استهزاء بك جميع هذا الدين هذا كان كفر اما اذا استهزأ ببعض حملة الدين ووصف بوصف نستنقصهم فيه فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. اما اذا استهزأ لنفسه او بالشعيرة نفسها كالاستهزاء بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر واو بالاستهزاء بالانكار بانكار المنكر او الامر بالمعروف كان كان استهزاء هذا كفرا بالله عز وجل. هناك فرق بين من يستهزأ بالشخص وبين من يستهزأ بالشعيرة. الذي يستهزأ باللحية ويراها ويستنقصها لذات اللحية يكفر لانها دين من دين الله عز وجل. ومن يكفر ومن يستهزئ بحامل اللحية وشكله وهيئته فهذا استهزاء لا يجوز محرم كمن يقول لحيتك هذه ليست شكلها مبعثر او كأنها كذا ويقصد بذلك الشخص نفسه فهذا مرتكب ذنب بل لانه استهزأ بمؤمن اما اذا استهزأ بذات الشعيرة وبذات الدين الذي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فانه يكون كافرا. والقول الاخر اذا رأى طلبة ان يقال هؤلاء الطلبة هؤلاء هؤلاء الطلبة الطلبة الذين الطلبة بمعنى الذين يريدون الدنيا وحظ الدنيا يستهزئوا بهم على كل حال آآ الاستهزاء باهل الدين غير الاستهزاء بالدين. الاستهزاء باهل الدين يختلف ان كان المستهزئ بجميع اهل الدين وكل من يحمي الدين كان ذلك دليل على انه يستهزأ بالدين ويكره دين الله عز وجل فهذا كافر. اما اذا استهزأ ببعض حملة الدين فهذا يفسق يضلل وهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال ايضا الثاني غير الصريح. وهو البحر الذي لا ساحل له مثل الرمز بالعين يعني يسمع فيغمز بعينه او يخرج لسانه او يهز رأسه على وجه الاستخفاف. فان اخرج لسانه عند كلام الله استخفافا كفر وان هز رأسه عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكذيبا كفر اذا كانت السنة ثابتة وفعل فعلا يدل على استخفافي بدينه لله كفر بذلك ثم قال بعد ذاك الامر السادس ظهور الكراهة والغظب عند الدعوة الى الله عز وجل وتلاوة ايات والامر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله قال اذا واذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يكاد يسطو بالذي يتلون عليهم اياتنا قل افاؤنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا. اه كراهية دين الله والغضب عند دين الله عز وجل هذا لا يفعله الا المنافقون. فالمنافق النفاق الاعتقاد هو الذي يد هو الذي يكره دين الله. ويغضب عند ذكره. ولا يحب ان يذكر الله ولا يحب ان ترى دين الله عز وجل ويحب الفجور والفسق معصية الله عز وجل فهذا لا يحبها من في قلبه ذرة ايمان لان المؤمن اذا ذكر الله خشع قلبه وخضع قلبه وظهرت عليه السكينة والطمأنينة. اما المنافقة واذا ذكر الله اشمئزت قلوبهم اشمئزت قلوبهم وكره ان يذكر الله وكره وغضب لاعلاء كلمة الله عز وجل ومن النفاق الاعتقادي هو الكراهية صار دين الله والغضب ان ينتصر دين الله عز وجل فهذا منافق نفاقا اعتقاديا. لكن يبقى هنا الكراهية هذه اما ان تكون كراهة عامة ومطلقة واما ان تكون كراهة مؤقتة وخاصة. فمن الناس من يكره ان يذكر الله في وقت من الاوقات. مثلا في زواج او في فرح ويريد الناس يلهو ويلعبوا فيكره ان يأتي من ينغص عليهم هذا اللهو وهذا الفرح. وهو يحبه في مكان اخر. نقول كراهيته لهذا الذكر في هذا المقام محرم ولا يجوز اما الكراهة التي يكفر بها هي الكراهة العامة لذكر الله دائما. فلا يحبه ابدا ولا يرتضيه ابدا. بل يكره ويغضب اذا ذكر الله او ذكر دينه سبحانه وتعالى. اما الذي يفرح في وقت ويكره في وقت ويعلل كراهيته انه ليس المقام مقام ذكر. فهذا ترى ولدي تكرهته للذكر في هذا المقام يكون محرم ولا ولا يجوز. يقول فذكر كفر هذه الصفة لو في اول الاية واخرها ثم قال الامر السابع كراهة ما انزل الله على رسوله الكتاب اي من نواقض الاسلام ان يقرأ شيئا من دين الله عز وجل ويبغضه ان يكره شيء من دين الله ويبغضه وكراهيته ان لا يحبها ان ان يكرهه ولا يريد ولا يريده ولا يقيمه ولا ولا اعملوا به كمن يكره الجهاد في سبيل الله كراهة تشريع لا كراهة طبع لان الكراهة كراهتان كراهة تشريع وكراهة طبع فمن الناس من يكره الجهاد طبعا وهو يرظى به لانه شرع الله عز وجل لكن كراهة التشريح هو ان يكره هذي الشريعة ويرى ان ان فرضها ان ان فرضها انه آآ انه تزمت وانه آآ تكليفه بما لا يطاق وانه تسلط على العباد ويكره هذه الشعيرة يكون كافرا بهذه الكراهة. اما اذا كره طبعا ورظي بها شرعا فهذا اه قد يعذر مثلا كما قال الله سبحانه وتعالى واذا كما قال سبحانه وتعالى وهو كره لكم كتب عليكم وهو كره الكراهية التي اثبتها ربنا هنا سبحانه وتعالى هي كراهة طبعية اي طبيعتهم يكرهون لان النفوس مجبولة على حب الحياة وعلى آآ الحرص عليها بخلاف الجهاد فانه ينافي هذه الطبيعة كذلك كراهية المرأة لتعدل زوجها عليها فهي تكره التعديد مع انها ترضى بحكم الله فاذا كرهت الشريعة كفرت اما اذا كرهت كرهت هذا التعدي بالنسبة لها اصبح هذا كراه طبعي لكنه تكره التعدد مطلقا وتكره التشريع هذا وقد تدخل في قوله تعالى ذلك بانهم كارهوا ما انزل الله فاحبط فاحبط اعمالهم اذا كان يأذن لكن اذا كما يستطيع ما عليه شيء. قال الامر الثامن عدم الاقرار بما دلت عليه ايات القرآن والاحاديث مجاملات قوله تعالى ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. عدم الاقرار اي عدم ان يقر بشرع الله ولا يؤمن به ولا يصدقه بل تراه مجادلا معارضا معارضا وهذا حال المشركين الكفار الذين اذا سمعوا كلام الله اعرضوا عنه وجادلوا فيه لابطاله وادحاضه. فكل من جادل في الباطل فبكل من جادل اه بالباطل للحاض الحق وهو يعلم حكم الله وشريعة الله وجاهد وجادل فيها وابطالها يكون كافرا بالله عز وجل نسأل الله العافية الامر التاسع قال جحد شيء من كتاب الله وجحدس من كتاب الله اذا علم هذا ان هذه الاية انزلها الله عز وجل ثم جحدها بعد علمه كان كافرا بالله باجماع بمعنى لو جحد انسان صورة من سور القرآن او اية من كتاب الله عز وجل وقد وقد قرأ بها وعلمها يرحمك الله وتناقل اهل العلم قراءتها وهو اذكارها بعد ذلك يكون كافرا بالله عز وجل ويأخذ من بداية الاسلام كما قال تعالى ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقول نؤمن بعض الكتاب ولكن البعض ويريدون ان يتخذوا ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتد للكافرين عذابا مهينا. فالذي يفرق بين دين فيقبل بعظه ويرد بعظه ويصدق بعظه ويذكر بعظه هذا كافر بالله عز وجل بلغوا بل لو انكر شيئا من الدين معلوم ضرورة وجحد وجوبه وانكره كفر باجماع المسلمين. قال الامر العاشر الاعراض عن تعلم دين الله والغفلة عن ذلك العبارة الاخرى الاعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به لا يتعلمه ولا والاعراض عراظان اعراظ كلي واعراظ جزئية اما الاعراض الكلي عن دين الله جملة وتفصيلا فهذا كفر بالله عز وجل كما قال تعالى والذين كفروا عما انذروا معرظون وقال اجعله اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. فالاعراض الكلي كفر واما الاعراض الجزئي فبحسب ما اعرظ عنه. اذ اعرظ عن شيء لا يصح الاسلام الا به كفر باعراضه. وان اعرض عن شيء يصح الاسلام بغير يصح الاسلام بعدمه كان اعراظه محرم ولا على حسب ان اعرض عن واجب فهو محرم وان اعرض عن ركن من اركان الاسلام وهو اصل في في الاسلام لا يصح الاسلام به كفر واما اذا عرظ عن قال له مثلا احكام الزكاة او احكام الصيام او احكام الصلاة او احكام الزكاة والصيام كان مرتكب كبيرة من كمال الذنوب لانه لا يمكن ان ان يزكي ولا يصوم الا بتعلم احكامه. اما اذا اعرض عن اصل اصل من اصول الدين كان اعرض عن عن معرفة التوحيد او اعرض عن معرفة فانه باعراضي وان كان جزئيا يكون كافرا بالله عز وجل. الحادي عشر يقول كراهة اقامة الدين والاجتماع عليه. والدليل على قول من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين لا تدعوهم اليه. الله يشتب اليه من يشاء ويهدي اليه من يجيب. فكل من كره كل من كره دين الله. واو كره رقابة وان وان تعلو كلمة التوحيد وان يقام دين الله في الارض من كره ذلك وكره ان يحكم شرع الله او كره ان يحقق التوحيد في ارضه او كره ان ان ان يقام دين الله في الارض واحب ان يقام الكون فهذا من النفاق الاعتقادي. فكل من كره اقامة الحق وظهور الحق وعلو الحق واحب ان يعلو الباطل كان هذا منافقا نفاقا اعتقاديا وقد تسمع في هذه الازمنة من يكره ان تحتم الشريعة ويرى ان تحكيم الشريعة ان فيه جور وظلم على الناس فهذا كافر بالله عز وجل بل سمعت بعضهم يقول ان تحكيم القانون عند عند غير المسلمين او عند عند بعض منتسبي للاسلام المختلفين في التحكيم ان تحكيم القانون خير من تحكيم الشريعة وهذا بحد ذاته كفر بالله سبحانه وتعالى. فمن كره اقامة الدين وتحقيق التوحيد وظهور كلمة الله. واحب خلاف ذلك فانه يكون كافرا بالله عز وجل ثم قال الامر الثاني عشر السحر والسحر تعلمه وتعليمه والعمل به بموجبه والدليل قوله تعالى وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. فاخبر الله ان الذي يتعلم السحر ويعلمه انه كافر بالله عز وجل. والسحر السحر هو كل ما خفي سببه. كل ما خفي ولطف. كل ما خفي ولطف سببه وهو وهو آآ اسمه جنس يشمل التعاويذ والرقى يراد بها الصرف او العطف او الامراض او الاسقام او يعني وهو على الصحيح له حقيقة وهو منه ما هو حقيقة ومنه ما هو خيال. فما كان من قلب الاعيان فهو خيال. وما كان من الامراظ والاسقاط والصرف والعطف فهو حقيقة عند اهل سنة. اذا السحر اه منه ما هو حقيقة ومنه ما هو خيال. والسحر هو رقى وعزائم يقصد بها ينفث فيها الساحر باسماء غير اسماء الله وبادعية وبتعاويذ يشرك بها مع الله عز وجل ليضر المسحور اما بصرفه واما بعطفه واما باسقاطي وما اشبه ذلك. اما ما يتعلق بقلب الاعيان من عصى الى داب ومن ومن داب الى عصى هذا سحر تخييل وليس سحر حقيقة كما قال تعالى يخيل اليه من سحرهم انها تسعى فهذا يسمى سحر قلب الاعيان وهذا يكون تخييلا حقيقة واهل السنة يثبتون السحر حقيقة ويجعلون في الاعياد تخيلا. واما المعتزلة يرون ان السحر لا حقيقة له. وانه كله كله خيال وهذا قول باطل فالسحر حقيقة منه ما يمرض ومنه ما يقتل ومنه ما يصرف ومنه ما يعطب. والسحر يكون حكم الساحر باختلاف فالسحر الذي يقوم على التقرب للشياطين ودعوتهم والاستغاثة بهم هذا شرك بالله عز وجل وكفر بالله باجماع المسلمين. السحر الذي الذي ايضا يرتبط بالنواج النجوم والكواكب ويعتقدوا انها تنفع وتضر وان لها تأثير في الارض هذا ايضا من الشرك الاكبر. السحر الذي يقوم على ادعاء على ادعاء بالغيب وانه يملك النفع والضر من دون الله هذا ايضا من الشرك الاكبر. ويكون الساحر تعلمه معلمه وتعليمه كله من الكفر بالله عز وجل تعلمه اذا كان بقصد ان يعمل به وان يفعله ويصدقه اما اذا تعلم عرف طرق السحر من باب ابطالها ومن باب ردها ومن باب بعد ايتاء التفريق بين السحر وغيره فهذا قد يقال انه للظرورة بحال الظرورة انه يتعلم يعني يتعلمه او ليس تعليما وانما يعرف طرقه ووسائله حتى يميز بين السحر وغيره. والا الاصل ان تعلم السحر وتعليم السحر الذي هو من باب التقرب الشياطين او التقرب للكواكب او اعتقادي النفع والضرر فيه بسوى الله عز وجل او اعتقاد علم الغيب ان هذا كله مخرج من دائرة الاسلام. القسم الثاني ما كان يقوم على خفة اليد وعلى المواد الكيميائية كالزئبق وما شابهها فهذا الصحيح انه لا يكفر لا يكفر متعلمه ولا به لكنه يعزر ويقتل ويقتل حدا يقتل حدا ولا يقتل لذة الا ان يستحل ذلك فاذا استحله قتل ردة ثم قال ذاك الامر الثالث عشر انكار البعث. قوله تعالى والذي وان تعجب فعجب قولهم اذا ترابا فانا لفي خلق جديد. الى ان قال اولئك الذين كفروا بربهم واولئك الاغلال في اعناقهم. فمن انكر البعث وانكر ان الله يبعث الاموات بعد آآ يبعث الاموات بعد موتهم فانه يكون كافرا بالله عز وجل. والرابع عشر التحاكم الى غير كتاب الله عز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير كان اهل الجاهلية يحكي يحكمون يحكمون او كان اهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات وكما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة من جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا في احكام اقتبسها من الشرائع شتى فصار في بنيه شرعا يقدم على الحكم بالكتاب الله والسنة. ومن فعل ذلك هو كافر يجب قتاله حتى يرجع الى حكم الله تعالى فلا ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير فقال تعالى في حكم الجاهلية يبغون. ومن احسنوا ومن احسن من الله حكما لقوم يؤمنون ومن يحسب الله حكما لقوم يؤمنون انكم يوقنون ها في نسخة يؤمنوا الصحيح يوقنون هذا حكم الجاهلية يبغون وما يحزن الله حكما لقوم يوقنون بمقدار الاية يبدون قالوا يؤمنون. لا لبسوا في الاية في سورة المائدة عقب الاية الخبزة ثم قال بعد ذلك قلت مثل هؤلاء ما وقع في عامة البوادي ومن شابه ها هم من تحكيم عادات ابائه وما وضعه اوائل من الموضوعات الملعونة التي يسمونها شرع الرفاقة ويقدمها لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر يجب يجب قتاله حتى يرجع الى حكم الله ورسوله. قال شيخ الاسلام ابن تيمية ولا ريب ان من لم يعتقد وجوبا الحكم بما انزل الله على رسوله فهو كافر. ومن استحل ان يحكم بغير ما انزل الله من استحل ان يحكم بين بين الناس ما يراه وعدلا من غير اتباع لما انزل الله فهو كافر فانه ما من امة الا وهي تاب الحكم العدل وقد يكون العدل في دينها ما رآه اكابرهم. بل كمنتسبي للاسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسوالف البادية وكوامر المطاعين ويرون ان هذا هو العدل ان هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر فان كثيرا من من الناس اسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون الا بالعادات الجارية التي يعبر بها المطاعون فهؤلاء اذا عرفوا انه لا يجد لهم الحكم الا بما انزل الله فلا لم يلتزموا ذلك بل استحلوا ان يحكموا بخلاف ما انزل الله فهم كفار من منهاج السنة النبوية ثم قال ايضا فهذه بعض الوقت دلل القرآن عليه وان كان قد يقال ان بعضها يغني عن بعض او يندرج فيه فذكره على هذا الوجه اوضح واما كلام العلماء فكثير جدة وقد ذكر صاحب الاقناع. ذكر الناقض الخامس عشر او الرابع عشر الحكم بغير ما انزل الله. والحكم بغير ما انزل الله لا شك ان الله امر سبحانه وتعالى ان حاكم الى شرعه وان يتحاكم المسلم الى دين الله عز وجل. واخبر الله افحكم الجاهلية يبون؟ ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون والله امر بالتحاكم الى شرعه واخبر ان الذين في قلوب مرض وان المنافقون هم الذين لا يرضون بحكم الله ولا بحكم رسول صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا المتحاكم الى غير شرع الله. او الحاكم بغير شرع الله لا يخرج عن صور خمس اما الصورة الاولى ان يستحل الحكم بغير ما انزل الله فهذا كافر بالاجماع. سواء في قليل او في كثير. الحكم الحالة تالية او الصورة الثانية ان يرى ان حكم الله وحكم غير حكم الله في في المنزلة سواء ولا فرق بينهما فهذا ايضا كافر بالله لمساواة بين الحق والباطل والصورة الثالثة من يرى ان حكم غير الله افضل من حكم الله وان كان حكم الله هو الواجب يتحاكم لي فبتفضيلي بمجرد ان يفضل غير حكم الله على حكم الله مع تحاكمه الى شرع الله يكون كافرا بهذا التفضيل الامر الرابع من يفتري على الله الكذب وينسب الحكم بغير ما انزل الله الى حكم الله ويقول هذا حكم الله افتراء على الله فهذا كافر الافتراء وكذبه على الله عز وجل. الامر الخامس من يبدل شرع الله من يبدل شرع الله ودين الله ويجعل بدل الشريعة قانونا يلزم الناس بالتحاكم اليه التزم بالتحاكم اليه فتبديل هذا ينزل منزلة الاستحلال ويكون كافرا بالله عز وجل. اما الامر السادس فهو من يحكم في بعض المسائل او في بعض الصور لشهوة او لمال او لرشوة او ما شابه ذلك فهذا واقع بكبيرة من كبائر الذنوب. الامر السابع المشرع المقنن الذي يجعل الاحكام ويلزم الناس بها فهذا طاغوت كافر بالله عز وجل لانه الله في شيء من خصائصه وهو وهو التشريع. فالله يقول ام له بشركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذا هذه السورة ذكرناها يكفر بها المتحاكم والحاكم. واما سورة الذي يحكم او يتحاكم لشهوة او لرشوة او لمصلحة يراه اعتقاده وتفضيله وتحريمه يرى اعتقاد حكم الله والواجب وانه وانه حكم الله افضل وان آآ وان هذا الحكم انه لا يجوز فانه يكون مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب كما قال الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزلتم وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به واليس ظل الضلالا بعيدا. فالله اخبر انه امر هؤلاء بالكوب الطاغوت. معنى كوب الطاغوت ان تعتقد بطلانه وان تحرم التحاكم اليه وان تعتقد ان الحكم لا يكون الا لمن؟ الا لله عز وجل. ثم ذكر رحمه الله شيئا من النواقض التي ذكرها العلماء في كتبهم فذكر من ذلك اه ما ذكر صاحب الاقناع. قال ذكر الشيخ في باب حب المهتد فقال وهو الذي يكفر بعد المرتد هو الذي يكفر بعد اسلامي. وقد لخصت منه مواضع يسيرة من ذلك قوله قال الشيخ او كان مبغضا لرسوله او لما جاء به كفر اتفاقا. ومنها قوله بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم الكفرة اجماعا. ومنها قول او او وجد منه او وجد منه ابتهان للقرآن اي وذلك اجماعا ايضا. ومنها قوله سخر بوعد الله او بوعيد الله او بوعيد اي كمن يسخر الان من الحور العين ويستهزئ بالجنة تهزم النار هذا ايضا كامل اجماع. ومنها قول او او لم او لم يكف من دان من دان بدين غير الاسلام. اي من من صحح دين اليهود او دين النصارى او دين الرافضة او دين المجوس. فكل من صح دينا غير الاسلام كفر اجماعا ايضا فيكون له منها قوله قال ومن استحل الحشيشة كفر بلا نزاع بل نقول كل من استحل كل من استحل شيئا وحرمت مع المدين من الضروري تحريمه كفر اجماعا ولا شك ان الحشيشة محرمة بالاتفاق. ومن استحل موالاة المشركين وجوز ان وللمشركين وان يظاهرهم ويناصرهم كفر اجماعا لان موالاة المشركين محرمة في جميع الشرائع وكفر من استحل موالاة المشركين اظهر من كفر من استحل الحشيشة. ومنها قول من سب الصحابة واحدا منهم واقترب سبه دعوة انه علي ان عليا اله او نبي او ان نجم غلط فلا شك في كفر بل لا شك في كفر من لم يكفر هذا النوع الذي الذي يكفر جميع الصحابة ويعتقد ان علي الاله او ان في ال بيت تقدر تسوي شيئا من الخصائص الالهية كفر اجماعا ومن لم يكفر هذا فهو كافر مثله. كمن يصحح دين الرافضة وهو يعلم انهم يعبدون غير ويعتقدون في ال بيته في ال بيت العصمة وعلم الغيب والنفع والضر. من لم يكفر هؤلاء ويحكم بكفر مع علمه بما وقع فيه من نواقض فهو بالله عز وجل ها ومنها قوة زعب من الصحابة ارتدوا بعصب. ايضا من قال ان الصحابة كلهم ارتدوا فقد كذب بالقرآن وهو كان بالاجماع لان الله زكى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هم الصادقون اولئك هم الصادقون وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالذي يرى ان الصحابة كلهم كفروا كفر بالاجماع هذا قول الروافض ايضا. ومنها قول من انكر ان ابا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر بقوله فقد كفر لقوله تعالى واذ يقول لصاحبي وصاحبه بالاجماع هو ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ايضا فاذا كان من جحد مدلول اية كفر ولم تنفعه الشهادتان ولا الانتساب الى الاسلام فما الظن بمن جحد مدلول ثلاثين اية قصده ايات الولاء والبراء. يقول اذا كان من جحد مدلول اية واحدة وهي من آآ من من انكر يدلونا ان ابا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي اية واحدة في كتاب الله اذ اذ يقول لصاحبه لا تحزن فكيف من انكر مدلول ثلاثين اية كلها تدل على وجوب معاداة اعداء الله والبراءة منه فهو يقول يجوز لنا الموالاة كما يقول الجفري الذي يجوز الموالاة نقول هذا كفر بالله عز وجل لانه استحل ما حرم الله بالاجماع ثم قال افلا يكون ثم قال افلا يكون كافرا لا تنفع الشهادة ولا ادعى الاسلام؟ بلى والله بلى والله ولكن نعوذ بالله من رين القلوب وهو النفوس الذين يصدان عن معرفة الحق واتباعه ومنها قوله او جحد حل الخبز لو قال ان الخبز حرام قال الخبز حرام واستحل تحريمه كفر اجماعا كمن يحرم الماء او يحرم الماء او يحرم اللحم. فكل من حرم شيئا معلوم الدين تحله فهو كافر ايضا بالاجماع فعكسه الذي يحلل شيئا حرمته بعلوم الدين بالضرورة كمن يحلل الزنا او يحلل الخمر او يحلل هذا كافر بالاجماع. قال ايضا يقول قلت من احل الركون الى الكافرين ومودة المشركين فهو اعظم كفرا ممن احل الزنا باضعاف مضاعفة. وكلام العلماء رحمهم الله في هذا الباب لا يمكن حصرهم حتى ان بعضهم ذكر اشياء اسهل من هذه الامور وحكموا على مرتكب على مرتكبها وحكم على مرتكبها بالكفر او بارتداء الدين للاسلام وحكموا على مرتكبها بالارتداء الاسلام وان وان يستتاب منها فان تاب والا قتل مرتدا ولم يغسل ولم يصلى عليه ولم يدفن المسلمين وهو مع ذلك يقول لا اله الا الله ويفعل الاركان الخمسة. اما تقصير الميت اما تقسيم الميت جاء عن علي لو غسل والده وارسل والده ودفنه والغسل ليس على الوجوب لان الغسل تكريما للمسلم وهو عبادة فلا يلحق به الكافر. اما ويشترك فيه المسلم ويشترك فيه يشترك فيه المسلم والكافر قال لان لان الدفن هو حماية الاحياء وحماية للميت. فالمسلم يحفر له لحدا ويكرم في لحده. واما الكاف يحفر له شق من الارض ويلقى فيه دودا دون ان يلحد له. الكافر لا يلزم منه لحد ولا شق وانما يحفر له حفرة. ويغطى بالتراب حتى لا حتى لا يتأذى الناس براتب تم المسلم فيلحد له لحدا او يوضع له شقا ويكرم ويحترم ويعرف قبره حتى لا يهان قالوا اما هذه الامور التي تقع في هذه الازمان من المنتسبين الى الاسلام بل من كلمة ينتسبها العلم فهي من قواصم فهي من قواص من قواسم الظهور واكثرها اعظم واكحش من كثير مما ذكره العلماء من المكفرات ولولا ظهور الجهل وخفاء العلم طلبة الاهواء لما كان اكثر محتاجا لمن ينبه لمن ينبه عليه. هذا اذا ذكر هذه النواقظ وذكر كلام العلماء في الارتداد لله عز وجل ومراده بهذا المراد بهذه النواقض ان منها مظاهرة المشركين وموالاتهم ومظاهرهم اما ان يستحل ذلك ويكون الكفر باستحلاله واما ان يكون بفعله وذلك بدخوله تحت رايتهم وقتاله معهم ضد المسلمين فهذا ايضا كافر بالاجماع على الصحيح لان هناك من يقول انه لا يكفر بالمقاتلة معهم الا الا اذا احب دينه. والصحيح ان هذا الشرط ليس ليس شرطا في كفري لان هذا لان هذا الشرط يكفر به دون عمل بمجرد ان يحب دينهم كفر ولو قاتل على المسلمين. وانما يكفر من جهة عمله اذا قاتل تحت راية الكفار ونصر دين المشركين على دين المسلمين. اذا قاتل مع الكفار ضد المسلمين فلا يتصور المسلم ان يقاتل مع الكفار ضد المسلمين والكفار يريدون بقتالهم اقامة الطاغوت واقامة دين الشياطين ويقاتلوا من يريد ان يحكم الله يقيم دين الله فمن يقاتل مع هؤلاء يلزم منه انه يريد بذلك اثبات دين الله وقطع محاربة دين الله وهذا من نواقض الاسلام التي اجمع العلم عليها. فمن احب ان ينتصر الكفر واحب ان يظهر الكفار واحب ان يكسر الاسلام ويهزم الاسلام هذا كاف بالاجماع فحال البضاع الذي يقاتل مع الكفار حالك حال هؤلاء لانه بقتاله مع الكفار يريد ظهور الكفار وانتصارهم على المسلمين وهذا بحد ذاته كفرا ولو بقي في بيته. هذه بعض النواقض التي ذكر رحمه الله تعالى. اقرأ تسوي لك مال ولا كملي اكمل يلاه وصلو واما المسألة الثالثة وهي ما يعذر رجل به على موافقة المشركين واذهاب بالطاعة لهم فاعلم ان اظهار الموافقة للمشركين له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يوافقهم في الظواهر والباطن. وان قاد لهم بظواهرهم في وجهه ويميل اليهم ويوادهم بباطنه فهذا كافر خارج من الاسلام سواء كان مكرها على ذلك او لم يكن وهو ممن قال الله فيه ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم الغضب من الله ولهم عذاب عظيم. الحال الثاني ان يوفقه ويميل اليه الباطل مع مخالفتهم لهم في الظاهر. فهذا كافر ايضا ولكن اذا عمل بالاسلام ظاهرا عصم ما له وضمه هو المنافق الحال الثالث ان يوافقهم في الظواهري مع مخالفته في لهم في الباطن وهو على وجهين. احدها ان يفعل ذلك لكونه في سلطانه مع دربهم او تقييدهم له او بتهديده بالقتل. فيقولون له اما ان توافقنا وتظهر علينا قيادة لنا والا قتلناك فانه هذه يجوز له موافقته في الظاهر. مع كونه قلبه مطمئن بالايمان كما العماري حين انزل الله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. وكما قال تعالى الا ان تتقوا منهم تقى فان الايتين متفقان كما نبه على ذلك ابن كثير في تفسيرهم في تفسير اية ال عمران. الوجه الثاني ان يوافقهم في مع مخالفة في الباطل وهو ليس في سلطانه وانما حمله على ذلك اما ثمن في رئاسة او مال او مال او او مارد او مشحة وطني او بوطن او عياري او خوف مما يحدث في المآل. فانه في هذه الحال يكون ولا تندفعه كراهية كراهته له في الباطل. وهو ممن قال الله فيه ذلك بانه مستحب الحياة الدنيا على الاخرة وان الله لا يهدي القوم ولا الكافرين. فاخبر انه لم يحملهم على الكفر والجهل بالحق او بغضه ولا محبة الباطل وانه ان لهم حظ من حضور هذه الدنيا فاثاره على الدين. هذا معنى كلام شيخنا الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعفا عنه. واما من يعتقده وكثير واما ما يعتقده كثير من الناس عذرا فانه من فانه من تزين شيطانه والتصوير وذلك ان بعضهم اذا خوف اولياء الشيطان خوفا لا حقيقة له ظن انه يجوز له بذلك اظهار الموافقة للمشركين والانقياد لهم واخر منهم اذا زين له شيطان طمعا دنيويا نتخيل له تخيل انه يجوز له موافقة مشركين لاجل ذلك وشبه على الجهار انه مكره. وقد ذكر العلماء وسيقة الاكراه. قال شيخ الاسلام تأملت المذاهب فوجدت الاكراهات تختلف وباختلاف المكره عليه فليس الاكراه المعتبر في كلمة الكفر كالاكراه معتبر في هيبة نحوي ونحوها وان احمد قد دس في غير موضع على ان الاكراه على الكفر لا يكون الا بتعذيبه من درب او قيد ولا يكون الكلام اكراها وقد نص على ان المرأة لو وهبت زوجها صداقها بمسكن فنهاية بمسكنه فلها ان ترجع بناء على انها لا تهب الا اذا خافت ان يطلقها او يسيء عشيرته عشيرتهم وجعل اسرته. نعم. ويسيء اه اسرته وجعل خوف الطلاق او سوء عشرة اكراه ولوظه في موضع اخر لانه اكره اكرهها ومثل هذا لا يكون اكراها على الكفر فان الاسير ان خشي من الكفار ان يزوجوه او وان يحلوا بينه وبين امرأته لم يبيح له التكلم بكلمة الكفر انتهى. والمقصود منه ان الاكراه على كلمة الكفر لا يكون الا بتعذيبه من درب او قين وان الكلام لن لا يكون مكرها. وكذلك الخوف من ان يحول الكفار بينه وبين زوجته لا يكون اكراها. فاذا علمت ذلك عرفت وعرفت ما وقع من كثير من الناس تبين لك قولا صلى الله عليه وسلم بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا. وقد عاد غريبا واغرب منه ومن يعرف على الحقيقة لله توفيقا. نعم قال رحمه الله تعالى فصل المسألة الثالثة وهي ما يعذر الرجل به على موافقة المشركين هذا الفصل يتعلق بحال المسلم مع المشركين في اظهار الموافقة لهم. واظهار الموافقة قسمها هنا الى ثلاثة اقسام الاول ان يوافقهم بالظاهر والباطن. ان يوافقهم على شركهم وعلى كفرهم وعلى دينهم وعلى باطلهم بظاهره وباطنه فاذا وافقهم في الظاهر والباطل فهذا مثلهم بالاجماع ولا فرق بينه وبينهم لان الباطن الباطن لا يعذر احد بالاكراه فيه. فكيف اذا كان بغير اكراه؟ اذا كان مكره لا يعذر ان يوافقهم في باطنه. فكيف من لمن يوافقهم في الباطل دون اكراه. اذا الحالة الاولى ان يوافقهم في الباطل فينقاد لهم بظاهره ويميل اليهم واد بباطنه. فهذا خارج من الملة الحالة الثانية ان يوافقهم ويميل اليهم في الباطن ان يوافقهم ويميل اليه بالباطل يخالفهم في الظاهر وفي باطنه موافقا لهم على دينهم. موافقا لهم على شركهم يميل له بيميل اليهم بقلبه ويظهر المخالفة لهم في ظاهرهم فهذا حاله كحال المنافقين مع الاسلام فهو منافق لهم وهو مثلهم في الباطن لانه ابطن الكفر واظهر واظهر الاسلام اظهر الاسلام فهذا منافق هذا منافق للمشركين فهو كافر ايضا مثلهم لان المقصود هو الباطل المقصود هو الباطن فمن اظهر الموافقة له في باطنه كفر بالاجماع ايضا الحالة الثانية يقول ولكن اذا عمل بالاسلام ظاهرا يكون حال حال من حال المنافقين نعامل نعاملهم المنافق الذي اظهر الاسلام فيعصم دمه وماله بما اظهر الاسلام. الحالة الثالثة الحالة الثالثة ان رفيقه في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن. فهو في باطنه يرى انهم على ظلال وعلى كفر وعلى باطل. ولكنه يظهر لهم الموافقة في ظاهره فظاهره انه معهم وانه على دينهم وانه على شاكلتهم ومثلهم. فهذا يقسم على قسمين يقسم الموافق والظاهر على قسمين القسم الاول ان يكون في دار من يكون في سلطانهم وتحت يدهم ويخافوا به السلطان مع ضربهم او تقييدهم له او او يتهددونه بالقتل بمعنى ان يوافقه في الظاهر مكرها. اي يكون تحت سلطانهم وتحت ايديهم. ويسومونه سوء العذاب القتل بالتعذيب والضرب والقيد ويهددونه بالقتل الا ليوافقهم في الظاهر فهذا اذا وافقهم في ظاهره مع اطمئنان قلبه بالاسلام فهو معذور بهذا الاكراه معذور بهذا الاكراه الا من وقلبه مطمئن بالايمان الحالة الثانية او الوجه الثاني ان يوافقهم في الظاهر ان يوافقه الظاهر مع مخالفته له في الباطن بل مع بغضه ومعاداتهم له في الباطن لكنه هذا الرجل الذي وافقه بالظاهر كان في دار منعة وبين المسلمين وانما اظهر الموافقة لهم طمعا في او شحا بمال او شحا بمنصب فهذا كافر مثلهم بالاجماع لانه لانه اظهر الموافق على كفر دون ان يكون دون ان يكون مكرها وانما حملوا على ذلك اما طمع في رئاسة او مال او مشحة بوطن او عيال او مما يحدث في المآل فان هذا الحائط مرتدا ولا تنفع كراهته له في الباطل وهو ممن قال الله فيهم ذلك بانه مستحب الحياة تا الدنيا على الاخرة وان الله لا يهدي القوم الكافرين فكفرهم الله عز وجل مع انهم حملوا على الموافقة هو استحباب الدنيا على الاخرة ولم يكن ذلك عذرا لهم. فهذا من تزيين الشيطان وتخبطه ثم قال وقد ذكر العلماء صفة الاكراه الاكراه الذي يعني لا يعني الاكراه الذي يكون عذرا في الموافقة بالظاهر هو الاكراه الملجئ والاكراه الملجأ هو ان يكون فيه شروط. شروط من جهة المكنة وشروط من جهة المكره وشروطا من جهة المكره عليه. اما المكره فلابد لنكون قادرا وان يكون حيا وان يكون آآ وان يكون منفذا لوعيده. واما المكره ان يكون قد يكون غير قادر على دفع ما اكره به. والا يتحمل ما اكره عليه ايضا. اما القتل او العذاب او السجن. واما اطرح به ان يعود الى قوله وفعله بشرط ان لا يتضرر غيره بالفعل اما جهة القول فانظرها فامرها واسع وبين ان الاكراه من حال الى حال. فالمرأة شاب قال ان ان ان الاكراه في الهبة ليس كالاكراه في كلمة الكفر. فكلمة الكفر وما كان مخالف للدين فالاكراه فيه لابد ان يكون ملجأ اما بالسجن او بالضرب او بالتعذيب. ولا ولا ولا يجوز له ان يوافقهم بالقول لمجرد السب او لمجرد الشتم او لمجرد ان يؤذوه بالكلام. بل لا يوافقهم على كفر الا اذا اكره اكراها لا يستطيع تحمله ومن تعذيب او ظرب او سجن او تهديد بالقتل مع انفاذهم لهذا الوعيد. واذا قال شيخ الاسلام ان المرأة قد تهب قد تهب اه آآ مهرها لزوجها خشية ان يسيء معاشرتها او او او ان تسيء اخلاقه معها. فلو قالت انني وهبته مكرهة لاجل هذا صحت دعواها وسمي ذلك اكراها سمي ذلك اكراها. لكن لو قال قائل انا قلت لك الكفر خشية ان اخذ مالي او خشية ان يساء ان تساء معاملتي او ان اخرج من بلدي نقول هذا ليس ليس عذرا في قول الكفر وانما تعذر بقول اذا كنت مكرا اما بالتعذيب والقيد والقتل او بالتهذيب القتل فان هذا هو الاكراه المعتبر في اه قول الكفر او فعل الكفر نسأل الله العافية والسلامة اما ان يسب او يشتم او يكره على شيء يستطيع تحمله معنى يأخذ عصا ويجده عشر جلدات ولن يزيد على ذلك. فهنا نقول لا يجوز لك موافقة لاجل هذه الجنائز العشر لانها مما مما يتحملها المكره لكن لو اخذ حديدا وضربه حتى كسر رأسه او قطع او او قطع يديه نقول هذا اكراه بلجأ ويلزمك ان تجيبه. اذا لابد ان يكون المكره قادر ولابد ان يكون المكره عاجز ولابد ان يكون المكره عليه لا يستطيع تحمله ولا دفعه. وان يكون الاكراه يتعلق بالقول. وبالفعل اذا كان يعود ظرره على نفسه بل في الذي يعود غرضه على غيره فلا فلا اكراه فيه ايضا فليست حياة فليست حياتك اولى بالحياة بالحياة غيرك هذه ما ذكره هنا في مسألة موافقة الكفار والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك