بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. ومن تبع هداه اما بعد هذه القراءة من سنن ابي داوود رحمه الله تعالى على فضيلة الشيخ قال المؤلف رحمه الله في كتاب المناسك باب الدفعة من عرفة. قال حدثنا محمد ابن كثير قال حدثنا سفيان عن الاعمى. حاء وحدثنا وهو ابن بيان قال حدثنا تقال حدثنا سليمان الاعمش المعنى عن الحكم عن مرسم عن ابن عباس انه قال افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وعليه السكينة ورديفه اسامة. فقال يا ايها الناس عليكم بالسكينة فان البر ليس به جاف والابل قال فما رأيتها رافعة يديها عالية حتى اتى جمعا. زاد وهب ثم اردك الفضل تعبى وقال ايها الناس ان البر ليس باجاب في الخيل والابل فعليكم بالسكينة. قال فما رأيتها رافعة يديها حتى اتى منى قال حدثنا احمد ابن عبد الله ابن يونس قال حدثنا زهير حاء وحدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان وهذا لفظ حديث زهير قال حدثنا ابراهيم ابن عقبة قال اخبرني قريب انه سأل اسامة ابن زيد قلت اخبرني كيف فعلتم او صنعتم عشية رسول الله رزقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال جئنا الشعب الذي يليق الناس فيه للمعرص. فاناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ثم بالغوا ما قال زهير اهراق الماء ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ جدا. قلت يا رسول الله الصلاة قال الصلاة امامك قال فركب حتى قدمنا المزدلفة فاقام المغرب ثم اناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى اقام العشاء وصلى ثم حل الناس. زاد محمد في حديثه قال قلت كيف فعلتم حين اصبحتم؟ قال ردفه فضلوا وانطلقت وانا في سباق قريش على رحلة او على على رجلي. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن ابيه عن عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي ثم اردف اسامة فجعلا يعنق على ناقته والناس يضربون الابل يمينا وشمالا لا يلتفت اليهم ويقول السكينة ايها الناس ودفع حين غابت الشمس. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال سئل اسامة ابن زيد وانا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة حين دفع قال كان يسير العنق فاذا وجد فجوة النصب قال هشام النص فوق العنق قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني ابراهيم ابن عقبة عن قريب المولى عبد الله ابن عباس عن اسامة انه قال كنت ردس النبي صلى الله عليه وسلم فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى ابن عقبة عن قريب مولى عبد الله ابن عباس عن اسامة ابن زيد انه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى اذا كان بالشعر بالشعر نزل فبال فتوضأ ولم يسبغ الوضوء. قلت له فقال الصلاة امامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فاسبغ الوضوء ثم اقيمت الصلاة. فصلى المغرب ثم كل انسان بعيره في منزله ثم اقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. قال باب الصلاة بجمع قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا حماد بن خالد عن ابن ابي ذئب عن الزهري باسناده معناه قال باقامتي قال باقامة اقامة جمع بينهما. قال احمد قال وكيع صلى كل صلاة باقامة قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا شبابة حاء وحدثنا مخلد بن خالد للمعنى المعنى قال اخبرنا عثمان بن عمر عن ابن ابي ذئب عن الزهري باسناد ابن حنبل عن حماد عن حماد ومعناه قال باقامة واحدة لكل صلاة ولم ينادي ولم ينادي في الاولى ولم يسبح على اثر واحدة منهما. قال مخلد لم ينادي في واحدة منهما. قال حدثنا محمد ابن ابن كثير قال حدثنا سفيان عن عن ابي اسحاق عن عبد الله ابن مالك قال صليت مع ابن عمر المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين فقال له ما لك بن الحارث ما هذه الصلاة؟ قال صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان باقامة واحدة قال حدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا اسحاق يعني ابن يوسف عن شريك عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير وعبد الله بن مالك قالها صلينا مع ابن عمر بالمزدلفة المغرب والعشاء باقامة واحدة. فذكر معنى حديث ابن كثير قال قال حدثنا ابن على قال حدثنا ابو اسامة عن اسماعيل عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير انه قال اصدنا مع ابن عمر فلما بلغت فلما بلغنا جمعا صلى بنا المغرب والعشاء باقامة واحدة وثلاثا واثنتين. فلما انصرف قال لنا ابن عمر هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني سلمة ابن كهيل اذ قال رأيت سعيد بن جبير اقام بجمع فصلى المغرب ثلاثة ثم صلى العشاء ركعتين ثم قال شهدت ان عمر صنع في هذا المكان مثل وقال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا في هذا المكان. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحرص قال حدثنا اشعث ابن سليم عن ابيه عن ابيه انه قال اقبلت مع ابن عمر من عرفات الى المزدلفة فلم يكن يفتروا من التكبير والتهليل حتى اتينا المزدلفة فاذن واقام فاذن واقام او امر انسانا فاذن واقام وصلى بنا المغرب ثلاث ركعات ثم التفت الينا فقال الصلاة فصلى بنا العشاء ركعتين ثم دعا بعشائه وقال واخبرني علاج ابن عمرو بمثل حديث ابي بمثل حديث ابي عن ابن عمر انه قال فقيل لابن عمر في فقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. وحدثنا مسدد ان ان عبد الواحد بن زياد وابا عوانة وابى معاوية تحدثوهم عن الاعمش عن عمارة عن عبدالرحمن بن يزيد. عن ابن مسعود انه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا لوقتها الا بجمع. فانه جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا سفيان عن عبدالرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن ابيه عن عبيد الله بن ابي رافع عن عن علي انه قال فلما اصبح يعني النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على ووقف على قزحة فقال قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف. ونحرت ها هنا ومنى كلها منحط فانحروا في رحالكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا لغيات عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا بعرفة وعرفة كلها موقف ووقفتها هنا بجمع وجمع كلها موقف. ونحرتها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابو اسامة عنه عن اسامة ابن زيد عن عطاء انه قال حدثني جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل عرفة موقف وكل من المنحر وكل المزدلفة موقف وكل فجاج مكة طريق ومنحر. حدثنا قال حدثنا قال حدثنا ابن كثير قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عمرو ابن ميمون انه قال قال عمر بن الخطاب كان اهل الجاهلية لا يفيضون حتى يروا الشمس على فخالفهم نبي فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب الدفعة من عرفة اي كيف يدفع الحاج من عرفة؟ ومتى يدفع الحاج من عرفة؟ يدفع الحاج من عرفة بعد غروب الشمس شمس بعد غروب الشمس يدفع الحاج وهذا لا خلاف فيه بين العلماء ان الدفع من عرفة يكون بعد غروب الشمس واختلفوا في من دفع قبل الغروب. فمنهم من قال ان من دفع قبل الغروب فانه يلزمه يلزمه الرجوع وان لم يرجع فحج غير صحيح. وهذا لا شك ان فيه شدة. فقال اخرون انه بذلك اثم وتاركا لواجب وعليه وعليه شاة ان لم يرجع. اما اذا رجع فلا شيء عليه وهو قول الجمهور. ولا شك ان الدفع قبل غروب الشمس لا لا لا شك انه لا يجوز وانه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حبس الناس حتى دفع ودفع الناس معه ولو كان الدفع قبل ذلك جائز لوسع ذلك لوسع النبي صلى الله عليه وسلم على الناس ان يدفعوا بعد وقوفهم. فلما حبسهم عن الوقوف بعرفة الى غروب الشمس دلل على ان الدفع من عرفة لا يكون الا بعد غروب الشمس وذلك لمن جاءها نهارا. اما من جاءها بعد غروب الشمس فلا يلزمه ان يبقى فيها الا قدر المرور. يمر بها وهو يكون الوقوف بها على قدر مروره بها اما طريقة الدفع فان السنة بالدفع ان يدفع بسكينة ووقار. يدفع عليه السكينة. فاذا وجد فجوة اسرع السير واذا وجد زحاما فانه يمشي مشيا على اه يسيرا حتى لا يؤذي احد. ذكر في هذا الباب حديث الاعمش عن الحكم ابن عتيبة عن مقسم الاسعد ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وعليه السكينة ورديفه ورديفه ورديف اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه فقال ايها الناس عليكم بالسكينة عليكم السكينة فان البر ليس بايجاف الخير والابل. بالايجاف اي بالسرعة. ليس بايجاف الخيل والابل قال فما رأيتها رافعة بيديها عادية اي لم يرى الابل تسرع رافعتي رفع اليدين الليل اذا اسرعت رفعت يديها واصبحت تمشي بسرعة حتى اتى جمعا زاد وهم ثم اردف الفضل ابن عباس وقال ايها الناس ان البر ليس بايجاف الخير والابل فعليكم قال فما رأيتها رافعة يديها حتى اتى بلال. اذا من عرفة الى اردف ومن منى ومن مزدلفة الى منى اردف الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وفي كلا الحالتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر اصحابه باي شيء يأمرهم بالسكينة يأمرهم بالسكينة فهذا هو لكنه اذا وجد فجوة او وجد فرجة نص صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث إبراهيم بن عقبة عن قريب انه سأله اسامة بن زيد قلت اخبرني كيف فعلته والحديث الاول هو في الصحيح رواه البخاري ومسلم ايضا بمعناه ثم روى ايضا ابراهيم بن عقبة قال اخبار القريب وهو ابن عباس انه ساء انه سأله سعد بن زيد قلت له اخبرني كيف فعلته او صنعتم حشية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جئنا الشعب الذي يريخ الناس به. يريخ الناس فيه للمعرص بمعنى الشعب هذا الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم مبالا اتخذه الناس سبعرس فاناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم داقتهم بال وما قال زهير اهرق الماء ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ وضوءا خفيفا حتى قاله تاب يا رسول الله الصلاة قال الصلاة قال الصلاة ابا بكر اي الصلاة في مزدلفة. فركب حتى قدم المزدلفة اقام المغرب ثم اناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا. حتى قام العشاء تب حل الداس اي حلوا رحالهم وانزلوا متاعهم. فصلى المغرب ثم اناخ الناس الابل اناخوها بمعنى انه اجلسوها واقعدوها ولم يحلوا الرحال. اي لم ينزلوا البتاع. حتى اقام العشاء وصلى ثم حل الناس اي انزلوا متاعهم ورحالهم الحديث وهذا حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح. واخرجه مسلم واخرجه ايضا البخاري رحمه الله تعالى اخرجه البخاري ومسلم من طريق كريب عن اه عن اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه ثم قال ايضا احمد ابن حنبل يحيى ابن ادم حتى سفيان عن ابن عياش عن زيد ابن علي عن ابيه عن عبيد الله ابن ابي رافع علي رضي الله تعالى عنه قال ثم اردف اسامة جعل فجعل يعلق على ناقته والناس يغلبون الابل يمينا وشمالا يمينا وشمالا لا يلتفت اليه ويقول السكينة السكينة ايها الناس فحين غابت ودفع حين غابت الشمس. عبدالرحمن بن عياش هو عبدالرحمن ابن الحارث ابن عبد الله عبد العياش او من تكلم في بعض العلماء وحديث يقبل التحسين. حديث لا بأس به. وقوله جعل يعلق بمعنى ان يسير سيرا وسطا. والعنق بمعنى انه يجذب الناقة الى الى صدره ان يشدوا على الناقة حتى يشدوا على عنقها. فجعل يعلق اي يسير سيرا خفيفا. والحديث فيه عبدالرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث بن عياش قال في عندك نعم ان ضعفه احمد كدد فيه القول قال متروك. فالحديث في هذا الاسناد فيه عبدالرحمن بن الحاج بن هشام ضعفه غير واحد العلم وحسن حال بعضهم ولكن الحديث من جهة المعنى فقد اردف النبي اردف النبي صلى الله عليه وسلم اسامة وجعل يسير العلق حتى اذا وجد فجوة اللص اي افتح اسرع في سيره. وهو يقول السكينة السكينة ودفع هنا فبعده صحي من جهة المعدة لا اشكال فيه لكن من جهة الاسناد اسناده ضعيف. ثم روى من طريق هشام بن عروة عن ابيه قال سئل اسامة بن زيد كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع. قال يسير العرق فاذا وجد فجوة فاذا وجد فجوة النص وهذا حديث رواه البخاري ومسلم وان كان هنا مختصرا فقد رواه مطولا في سيره صلى الله عليه وسلم من عرفة الى مزدلفة. فالحي صحيح ورجال رجال الصحيح. ثم روى من طريق كريب الذي مثل الذي قبل الحزب بن اسحاق حتى بن عقبة عن قريبة وابن عباس قال كنت ردفا كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع الشمس دفع رسول الله صلى الله مواد الاسناد في ابن اسحاق لكن معناه صحيح فهذا مما وافق فيه ابن اسحاق الثقات فيقبل حديثه. ثم رواه مالك عن موسى ابن عقبة عن علي حسام بن زيد. وذكر الحديث بطوله بن عرفة حين اذا كان حتى اذا كان بالشعب نزل هبال فتوضأ ولم يسبغ الوضوء قلت له اصاد قال الصلاة امامك. فركب لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فاسبغ الوضوء ثم اقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم اناخ كل انسان بعيرا في منزله وهذا يدل على انه يفرق بالوضوء بينما كان لصلاة وما كان على ان يبقى على طهارة كان يريد طهارة توضأ وضوءا خفيفا. ولما اراد الصلاة اسبغ وضوءه حتى يكون على اكمل احواله في صلاته. ثم كل انسان بعيره في مزنومة وقيمة العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا وهذا الحديث الصحيحين ايضا وهو يدل على انه يجوز الفصل بين صلاتين مجموعتين المجموعة بفارق اليأس ولا حرج بذلك ولا يشترط لهما ان ان يسلم الهادي ويكبر لهذي بل لو فصل بينهم فاصل فلا حرج في ذلك بل لو كان الفاصل اطول من ذلك نقول لا حرج في ذلك لان الصلاة المجموعة يكون حكمهما حكم الصلاة الواحدة قال باب الصلاة بجمع والصلاة بجمع سنة بلا خلاف بين العلماء ان السنة للحاج ان يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة وان يجمع بينهما متى ما وصل. ان وصل في وقت المغرب جمعه جمع تقديم. وان وصل في وقت العشاء فجمعه جمعا تأخير ولا نقول له اذا وصلت المغرب انتظر حتى يأتي وقت العشاء وتصلي جمع تأخير بل نقول متى ما وصلت الى مزدلفة فانك لان النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة بعد غروب الشمس. فلما اتى مزدلفة اتاها في وقت العشاء. فصلى المغرب والعشاء. اما في الوقت الحاضر قد يدفع من عرفة ويصل اليها في اول وقت المغرب. لانه بالسيارات وبهذه الالات يكون الوقت يسير. فاذا وصل مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء ويكون جمعه جمع جمع تقديم. ويكون بذلك اصاب السنة لان النبي لما اتى مزدلفة صلى المغرب والعشاء فمتى ما اتيت مزدلفة صلي المغرب والعشاء ولو تأخر الوقت نقول اخر المغرب والعشاء الى ان تصل مزدلفة الا ان تخشى فوات الوقت فاذا خشيت فوات الوقت فانك تصلي في مكانك الذي انت فيه. ذكر حديث ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء جمعا للمساء جميعا وهذا بلا خلاف بين العلماء انه يصليهما جميعا. ثم ذكر ايضا حديث حباد بن خالد الزهري عن وقال باقامة الاقامة وهذا الحديث مما اختلف فيه على ابن عمر ابن عمر روي عنه انه صلى اقامة الاقامة وروي عنه انه صلى باقامة واحدة. حساب الجبير انه صلى باقامة واحدة. وروي انه صلى بغير اقامة والاحاديث التي التي رويت في هذا الباب عن ابن عمر صحيحة. لكن اصح ما ورد في ذلك حديث جابر ابن عبد رضي الله تعالى عنه انه صلى باذان واقامتين. واما قول من صلى باقامة واحدة فهذا خطأ وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وانه واما انه صلى باقامتين دون نداء فهذا ايضا ما حفظه ابن عمر وقد خالفه من حفظ كجاء ابن عبد الله فانه اثبت انه امر المؤذن فنادى ثم صلى الماء العشاء والمثبت مقدم على النافي. ثم ذكر حديث قال باقامة واحدة لكل صوت ولم ينادي في الاولى ولم يسب على اثر واحد منهما. نقول قول ولم ينادي نقول ليس بصحيح بل ثبت انه نادى في صلاة المغرب وجمع اليها العشاء باقامة الاقامة. ثم روى من طريق عبد الله بن مالك قال صليت عمر في المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين فقاله ما هذه الصلاة؟ قال صليت وسلم في هذا المكان باقامة واحدة. انظر هناك يقول اقامة الاقامة وهنا يقول باقامة واحدة والحديث ايضا اسناده اسناده صحيح واصح اصح يعني اصح منه قول نعم من صلى باقامة لكل صلاة اي اقامة اقامة آآ كما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن شهاب عن سالم. ثم روى ايضا من طريق سامي الجبير عن وعبد الله مالك قال صليت مع ابن عمر بالمزدلفة المغرب والعشاء باقامة واحدة وهذا قول من؟ قول ابن ايضا سعد الجبير عن عن آآ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه صلى باقامة واحدة احاديث سعيد عن ابن عمر في صحيح مسلم ثم روى ايضا انه قال افضنا مع ابن عمر فلما بلغنا جمعا صلى من المغرب والعشاء القابت الواحدة ثلاثا واثنتين فلما انصرف قال لنا ابن عمر هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعني قوله هكذا صلى بنا في جميع ما نقله ولكنه صلى ثلاثا واثنتين هذا الذي اراد ابن عمر اما انه صلى باقامة واحد يقول ليس هذا بصحيح واما انه صلى بغير اذان فهذا ايضا ليس فيكون معنى قوله هكذا صلى اي في مجمل ما نقله وليس في تقصيره. ثم ذكر ايضا حديث سعد بن كهيل عن سعيد جبير وفيه قال شهدت ابن عمر مثل هذا وقال شهدت رسول صنع مثل هذا في هذا المكان بمعنى انه اقام بجمع فصلى ثلاثا ثم صلي العشاء ركعتين ولم يقم اي باقامة واحدة وهذا كما ذكرت هذا ما فعله ابن عمر لكن الصواب الصواب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن للمغرب واقام لها واقام للعشاء هذا هو المحفوظ عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما نقل ذلك جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ثم قال حديث اشعث والاحاديث السارية صحيحة لكن هذا بفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال اقبلت مع ابن عمر من عرفات الى المزدلفة لما فلم يكد يفتر من التكبير والتهليل. حتى اتينا لمزدلفة اذن واقام. تاب الهدى فاذن واقام. او امر انسانا فاذن واقام فصلى بها المغرب ثلاث ركعات ثم التفت الينا فقال الصلاة فصلي بالعشاء ركعتين ثم دعا بعشائه قال واخبرني علاج مثل حديث ابن أبي عن ابن عمر قال فقيل ابن عمر في ذلك فقال صليت هكذا. هذا الحديث يخالف ما قبله. واذا اثبت ايش؟ الأذان اقامة لصلاة المغرب. وانه صلى العشاء بلا اقامة. اذا ورد عن ابن عمر انه صلى باقامة الاقامة. ورد ايضا صلى باقامة صلى باذان واقامة واحدة. وهذا كله من فعله رضي الله تعالى عنه. اما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت انه اذن للاولى واقام لكل صلاة. ثم ذكر حديث وحديث ذكره اسناده صحيح رجاله ثم ذكر حديث الاعمش عن عمارة عن عبد الله بن يزيد عن ابن مسعود قال رضي الله تعالى قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لا صلاة الا لوقتها الا بجمع فانه جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى صلاة الصبح للغد قبل وقتها قبل وقتها يفهمها بعضهم ان انه صلاها قبل الوقت. ولذا تجد كثيرا من الناس مزدلفة في الفجر خاصة يصلون قبل الاذان. بدعوى هذا بدعوى هذا الحديث ولا شك ان مراده رضي الله تعالى عنه اي قبل وقتها المعتاد الذي كان يصليه في المدينة فانه كان المدينة يصليها بعد يعني في وقت يعني في وقت متسع يعني يؤخر الصلاة حتى يجتمع الناس. اما في مزدلفة فصلى الصبح في اول وقتها لما تبين له لما تبين له الموت سيأتي بعض الروايات انه لما تبني له الصبح صلى الفجر. واما من يقول لو صلى قبل وقته فهذا باطل. ومن صلاها قبل وقتها فصلاته فصلاته باطلة. ثم ذكر حديث مسعود هذا في الصحيحين ايضا. رواه في صحيح مسلم رواه مسلم. واخرجه البخاري ايضا في صحيحه من طريق ابي اسحاق السبيعي عبد الرحمن بن يزيد. ثم قال ايضا ذكر حديث علي بن زيد بن علي لك الحديثين ذكرناه قبل قليل وهو في حديث الحارث بن العياش هذا وهو ضعيف الحديث عن علي قال فلما اصبح وقب على قزح فقال هذا قزح هو الموقف وجمع كلها موقف ونحرتها هنا وبنا كلها منحر فانحروا في رحالكم هذا الحديث لكن متنه صحيح ومعناه صحيح فهذا القول والذي وقف على قزح لما صلى الفجر انطلق الى قزح فوقف عليه بالمشعر. ثم قال وقفت ها هنا والجمع كلها موقف وقفت ودحرت وهون وبنا كلها من حر. ثم ذكر حجاب ابن عبد الله وقفت ها هنا بعرفة وعرف كل موقف ووقفتها هنا بجمع وجمع كله موقف ونحرتها هنا وبنا كله منحرفا انحره في رحالكم. وهذا رواه مسلم في صحيحه. ثم رواه عن طريق بن زيد وفيه ضعف. عن عطاء جابر وزاد فيه وكل فجاج مكة طريق ومنحر وهذي الزيادة اه ذكرها هذي زيادة حديث فيها اسامة بن زيد ووسام بن زيد الليثي فيه ضعف لكن ديك رقم الكيلو ميتين. الفين وثلاث مئة. عند ابي داوود الفين وثلاث مئة. واربعة الفين وثلاث مئة وعشرين ابو هريرة اقرأ لي في حديث ايوب عن محمد وكذا عن ابي هريرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال احدهم يوم تفطرون يوم تضحون كل عرفة وكل منا حق كل دجاج يحتج ان يقال بعض ان هذا حديث ابي هريرة الذي فيه انه قال وكل فجاج مكة من حر هذه وقع فيها خلاف جمهور اهل ان النحر لا يكون الا الا في الحرم في حدود الحرم. فيحمل حديث ابي هريرة وجابر هنا وكل فجاج مكة ما كان داخل الحرم واما خارج الحرم فانه لا ينحر فيه الحاج. وقد توسع بعضهم فقال ان النحر يكون في اي مكان مكة. واحتج بهذا لكن حيث يحمل وكل فجاج مكة ما كان داخل حدود الحرم. وحديث وسام زيد فيه ضعف. وحديث ابو هريرة ذكر ايضا فيه ضعف فان محمد كذب من لم يسمع لم يسمع لابي هريرة رضي الله تعالى فالحديث ضعيف ولا يكون شاهدا مع ضعفه. على كل حال آآ الارجح ان ان في جهنم جميع الحرم هو المنحر. والسنة ان ينحر في بناء ثم ذكر حديث الخطاب كاده الجاهلية لا يفيضون حتى يرى الشمس على سبيل فخاله النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس وهذا هو السنة والحديث البخاري ومسلم وكان اهل يقول اشرقت بي كي ما بغيت فدفع النبي صلى الله عليه وسلم قبله وهو السنة. ولا شك ان من تأخر دفعه الى طلوع الشمس قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم واحكم