سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه ومن تبع هداه اما بعد فهذه قراءة في سنن ابي داوود رحمه الله على فضيلة شيخنا خالد الفريش حفظه الله. قال المصنف في كتابه المناسك باب في مال الكعبة قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبدالرحمن بن محمد المحاربي عن شيبانه عن واصل الاحدب عن شقيق عن شيبة يعني ابن عثمان قال قعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما قاع في مقعدك الذي انت فيه فقال لا اخرج حتى اقسم او اقسم مال الكعبة قال قلت ما انت بفاعل؟ قال بلى لافعلن قال قلت ما انت بفاعل. قال لما قلت لان الرسول لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وابو بكر رضي الله عنه وهما احوج منك الى المال فلم يخرجا فقام فخرج قال حدثنا حامل ابن يحيى قال حدثنا عبد الله ابن الحارث عن محمد ابن عبد الله ابن انسان الطائفي عن ابيه عن عروة ابن الزبير عن الزبير قال لما اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من نية حتى اذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف القرن الاسود حذوها استقبل نخبا ببصره وقال مرة واديه ووقف حتى حتى اتقف الناس كلهم ثم قال ان ان صيد ود وعظاب حرم محرم لله وذلك حرم حرم محرم هرب ان صيد ود وعظاته صيد وج بالطائف اعرف هذي وج؟ نعم قال ان صيد مج او مج وعظاء حرم محرم لله وذلك قبل نزوله الطائف فهو حصاره لتقييمه قال باب اتيان المدينة قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزوري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الاقصى. قال باب في تحريم المدينة قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابينا رضي الله عنه انه قال ما كتبنا ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام بين عائد الى ثور فمن احدث عندك عائر نعم كذا بعدها الى عين وثمة. فمن احدث حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة اجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف وذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم. فمن اخفر مسلما عليه بلعنة الله والملائكة والناس اجمعين. لا يقبل منه عدل ولا صرف ومن والى قوما بغير اذن بغير اذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. لا يقبل منه عدل ولا صرف. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام من قال قدسنا قتادة عن ابي حسان عن علي رضي الله عنه في هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يختلى خلاء ها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط نقطتها. نقطتها الا لمن اشاد بها. ولا يصلح لرجل ان يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح ان يقطع منها شجرة الا ان يعرف رجل بعيرا. قال حدثنا محمد بن العلا ان زيد ابن حبابة حدثهم قال حدثنا سليمان ابن كنانة عثمان بن عفان قال اخبرنا عبد الله بن ابي سفيان عن عدي بن زيد قال حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدا لا لا يخبط شجره ولا يعضد الا ما يساق به الجمل اثر ابو سلمة قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثني يعلم حكيم عن سليمان ابن ابيه عبد الله قال رأيت سعد ابن ابي وقاص اخذ رجلا يصيد في حرم المدينة حرم حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه فجاءه فجاء مواليه فكلموه فيه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال من وجد احدا يصيب فيه فليلبسه فليسلبه فلا ارد عليكم طعمة اطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ان شئتم دفعت اليكم ثمنه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن عن صالح مولى التوأمة عن مولى لسعد سعدا وجد عبيدا من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة. فاخذ متاعهم وقال يعني لي مواليهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى ان يقطع من شجر المدينة شيء وقال من قطع منه شيئا فلمن اخذه سلبوه. قال حدثنا محمد بن حفص ابو عبدالرحمن القطاني قال حدثنا محمد بن خالد قال اخبرني خارجة ابن حارث جوهانية قال اخبرني ابي عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يهش هشا رفيقا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حا. وحدثنا عثمان بن وشيبة عن ابن نوير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا زاد ابن نمير ويصلي ركعتين باب واحد فقط لا قبل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره قطعة لهذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام داوود رحمه الله تعالى باب في مال ذكر حديث قال حدثنا احمد بن حنبل عبد الرحمن بن محمد المحارب عن الشيباني الواصل احدب يرحمك الله عن شقيق يعني ابن عثمان قال قعد ابن الخطاب في مقعدك الذي انت فيه فقال لا اخرج حتى اقصد باب الكعبة. قال قلت ما انت بفاعل. قلت بلى لافعلن قال قلت ما انت لفاعل قال لما؟ قال لان الرسول صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وابو بكر وهما احوج منك الى المال فلم يخرجاه فقام فخرج. فقام فخرج هذا الحديث رواه ابو داوود وابن ماجة ايضا واصله اصله في البخاري. من حديث سفيان الثوري ان واصل احدا على ابي وائل قال جلست مع شيبة مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال قد جلس هذا المجلس ابن الخطاب فقال قد اسلمت الا ادع فيها صفراء ولا بيظاء الا قسمته. قلت الا صاحبيك مفعلا قال هما المرآني اقتدي بهما الحديث هذا الحديث في البخاري اصله في هذا اللفظ وجاء من طريقي من هذا الاسدال من طريق سفيان الثوري الواصل الاحد بعد شقيق ابن سلمة عن شيبة الرحب يعني ابن عثمان الداري هو الذي قال كل حديث اسناده صحيح ويدل على ان مال الكعبة لم يقسموا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقسمه بكر الصديق ولم يقسمه عمر وفي اخر الزمان يأتي رجل الحبشة يهدم الكعبة حجرا حجرا ويستخرج كنز الكعبة يقال له ذو السويقتين هذا في اخر الزمان وهذا عندما يكون اذا لم يبقى في الارض مسلم عندما يكون اذا لم يبق في الارض مسلم ثم روى من طريق محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن انسان عن ابيه عن عمرو عن عمر بن زبير عن الزبير قال اقبلنا النبي صلى الله عليه وسلم من لية من لية حتى اذا كنا حتى اذا كنا عند السدرة وسلم في طرف في طرف القرن الاسود فاستقبل نقبا ببصره وقال مرة واديه وقف حتى تقف الناس كلهم ثم قال ان صيد ود وعضاه حرم محرم لله وذلك قبل نزول الطائف وحصاره لتقف. هذا الحديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد اخذ بعض العلماء ان وجه وادي محرم لا يصاد فيه لكن هذا ليس بصحيح فمحمد بن عبدالله بن انسان هذا لا يعرف قال فيها ابو حاتم ليس بالقوي وفي حديث قظر وقال البخاري ليس له الا هذا الحديث ليس له الا هذا الحديث. محمد بن عبد الله بن انسان ليس له الا هذا الحديث فقال البخاري لم يصح حديثه لم يصح حديثه وقوله هدى لي لية هي ارض بالطائف اي يتم الطائف فالحديث لا يصح ووادي ووادي ود هو كسائر الاودية ليس بمحرم. بعض العلماء الى تحريمه لهذا الحديث لكن كما ذكر الحديث لا يصح فلا ينبغي عليه حكم وانما الحرم مكة والبديلة فقط وليس هناك حرم ثالث الحرم حرم مكة والمدينة. واما المسجد الاقصى فهو مسجد مبارك ثم قال باه في اتيان المدينة اي فضل اتيان المدينة استدل بحديب هريرة الذي رواه البخاري ومسلم حديث الزهري عن سعيد عن ابي هريرة قال وسلم لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى بمعنى انه لا يجوز قصد بقعة على وجه التعبد لله عز وجل الا هذه البقع الثلاث لا يجوز ان تقصد بقعة تعبدا وطلبا لشرفه وبركتها الا هذي البقعة الثلاثة فمن شد الرحال لبلد للسياحة او البقعة للسياحة نقول لا حرج لو شد الرحال لشخص يقول لا حرج اما اذا شد الرحال لبقعة تعبدا لله عز وجل لهذه طلبا لشرف هذه البقعة فلا يجوز ان يشد لها الا اذا كانت هذه البقعة الثلاث والمقصود بالمساجد البقع اي هذه البقع الثلاث المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى. والحقيقة كما ذكرت رواه رواه البخاري ومسلم قال ايضا باب في تحريم المدينة اي ان المدينة حرم وهذا المدينة حرم باتفاق العلماء الحرم يعني من اهل العلم ان يرى ان الحرم ثلاثة مكة والمدينة والمذهب الشافعي هناك من يرى ان الحرام حرمان مكة والمدينة ومنهم من يرى ان الحرم فقط ايش؟ مكة. والمدينة ليست بحرام وهذا ضعيف بل دل الحي الصحيح ان المدينة حرم ما بين عين وثور ما بين عائل وثور فنقص الانسان والمدينة حرام هذا نص صحيح المدينة حرم لا ينفر صيدها قال البخاري قال ابو هريرة لو رأيت لو رأيت الظبا في المدينة ما نفرتها لانها حرم وعلى هذا جماهير العلماء ان المدينة حرم لا يقطع شجرها ولا يعبد ولا يقتل صيده ولا يكفر بعد في الصيد يأتي الى بعض الاشكالات قال حد ذكر الاسناد الى مشهد ابراهيم التي عن ابيه عن علي قال ما كتب وسلم الا القرآن وما في هذه الصحيفة قال وسلم المدينة حرم ما بين عائل الى ثور من احدث حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين الحديث قوله المدينة حرام ما بين عائل الى ثور جاء في لفظ ما بين عين وثور وعير وجبل عظيم جبل عظيم بينه وبين المدينة مسيرة ساعتين يعني ما يقارب ثمانين كيلو او اكثر بينه وبين المدينة يقع جنوب المدينة جبل عظيم فهي ليس ليس مسافة ساعتين للماشي وليس الرئيس يعني مسافة ساعتين بمعنى يعني ما يقارب ما يقارب عشرة كيلوات عشر كيلوات قريب من هذا يعني ما يقارب عشرة كيلوات في الجهة الشمالية الجنوبية. يقع شيء يقع يقع جنوب مدينة في الجهة الجنوبية الجهة الجنوبية يقع عير وفي الجهة الشمالية يقع يقع ثور ثور هذا قال بعض العلماء انه خطأ وتصحيف ونوليس مدينة ثور انما ثور في مكة والصواب ان هناك في المدينة جمع يقال له ثور فهو جبل صغير احمر قرأ في في قريب من احد اي لو قلت من احد الى عير صح المعنى لو قلت المدينة الحرم بين من احد الى الى عين صح المعنى الا ان ثور هذا في مكة موجود وفي المدينة ايضا موجود هو جبل صغير جبل صغير آآ يقع شمال احد يقع شمال احد ويحدان من الجنوب من الشرق والغرب اي شيء الحرة الحرة الشرقية والحارة الغربية فهذا هو حر المدينة. بمعنى اذا المدينة وبين عائلة ثور عاير هذا جبل يكون في الجهة الجنوبية وثور جبل في الجهة الشمالية ومن جهة الشرق والغرب يحدهما الحرتان الحرة الشرقية والحرة الغربية. هذا هو حال المدينة. اذا هذا معنى عائر او عير وثور قال المجلس القاعوس وثور جو المدينة ومنه الحي الصحيح للمدينة حرم بين عين الى ثور واما قول ابي عبيد القاسم سلام ان هذا تصحيب الصواب الى احد لان ثوب مكة فغير جيد وقال وهذا اللي ذكره المجد في القاموس والصواب ان ثور جبل صغير احمر شمال احد شمال احد. اختلف العلماء في مسألة ذكر بعد ذلك قال حدث المثنى حداد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن ابي حسان هل علي رضي الله تعالى عنه في هذه القصة ان النبي قال لا يختلى خلاه اي شيء؟ المدينة لا يختلى قالها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها الا لمن اشاد بها ولا يصلح للرجل ان يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح ان يقطع منها شجرة الا ليعلف رجل بعيرة الحديث هذا الحديث رجاله ثقات وهو اسناد لا بأس به فيه ابو حسان مسلم ابن عبد الله الاعرج لا بأس به واغتيل في سماعه من علي والصواب انه عن علي مرسل هو حديث عن علي مرسل ويشهد له حديث عدي ابن حاتم عدي بن زيد الذي بعده حبسوا كل المدينة قال يخبط شجره ولا يعبد الا ما يساق به الجبل حديث زيد حباب حدثه بعد سليمان ابن كنانة مولى عثمان بن عفان اخبر عبد الله بن ابي سفيان عن عدي بن زيد وهذا فيه ضعف فيه سليمان بن كنانة مجهول لا يعرف. مجهول لا يعرف ثم رواه من طريق جابر ابن حازم حدث علي يعن ابن حكيم عن سليمان ابن ابي عبد الله قال رأيت هشام الوقاص اخذ رجلا يصيد في حرى المدينة الذي فسلبه ثيابه ابواليه فكلموه فقال ان حرم هذا الحرم وقال من اخذ احدا يصيد فيه فليسلب ثيابه فلا ادري فلا ارد عليكم طعمة قطعا ليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن شئتم ان شئتم دفعت اليكم ثمنه هذا حديث جيد ورجاله ورجاله ثقات رجال ثقات وايضا جاهز سالم بن عبد الله الذي هو بعد ذلك ان حديث عثمان ابن شيبة حدث يزيد هارون اخبرنا ابن ابي ذئب عن صالح مولى التوب عن مولى لسعد ان سعد وجد عبيدا من عبيد المدينة يقطع من شجر المدينة فاخذ متاعه وقال يعني المواريم ساوسه يقول يجعل ان يقطع من شجر المدينة شيء وقال من قطع منه شيئا فلمن اخذه سلبه لمن اخذه سلبه فلمن اخذه سلبه ان يأخذوا ما عليه فكان يأخذ ما عليه المتاع وذكر ايضا حديث محمد ابن خالد اخبر الخارج من الحارث الجهدي اخبرني ابي عنجاد ابن عبد الله قال لا يخبط ولا يعبد حمى صلى الله عليه وسلم ولكن يهش هشا رفيقا وعلى الاسناد ضعيف. اما حديث حديث اه جابر عبد الحديث مولى لسعد ام مولى لسعد هذا فيه صالح مولى مولى التوأمة مولى التوأمة ورواتب ابي ذئب عن صالح والتوبة لا بأس بها وفيه ايضا مولى لسعد هذا لا يعرف قول لسعد هذا لكن الحديث اصله اصله في مسلم طريق عامر سعد عن سعد وقاص رضي الله تعالى عنه فهذا اصح ما جاء في الباب من جهة ان حر المدينة لا يعبد شجره ولا يقطع ولا يقطع. واختلف العلماء في ذلك. فذهب جماهير العلماء الى ان المدينة حرم كمكة لا يقتل صيدها ولا يقطع شجرها ولا يعبد شجرها ولا يختلى خلاها اي لا يحش وقال وكبكة من جهة الحرمة هذا قول الجمهور وذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى الى ان الى ان المدينة يجوز فيها يجوز فيها شيء يجوز فيها شيئا احدها اللي هو يجوز ان يؤخذ من شجرة المدينة ما تدعو الحاجة اليه للمساند والوسائل والرحم وبالحشيش يا ما تدعو الحاجة اليه للعلف لحي جاهد بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما احرم دينه قال يا رسول الله ان اصحاب عمل او اصحاب نضح والا لا يستطيع ارضا غير ارضنا فرخص فرخص لنا فقال القائمتان العبودان والوسادة والعارظة والمسند فاما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء فاستثنى من ذلك ما ذكر. ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى هذا ذكره ابن قدامة قال ابن قدامة يحرص المدينة وقطع الشجر وبه قال مالك والشافعي واكثر اهل العلم وقال ابو حنيفة لا يحرم ثم من فعل محرم منها شيء اثم ولا جزاء عليه. اذا يختلف حر مكة على المدينة بامور النذر الاول ان نحرمك فيه الجزاء صيد مكة فيه الجزاء وصيد المدينة لا جزاء فيه وانما يشتركان في الاثم ويختلفان في الجزاء يعني مكة فيها الاثم صيد مكة فيها الاثم والجزاء والمدينة فيها الاثم ولا جزاء الفرق الثاني الا ان مكة ان مكة آآ ان مكة ذكر الشيخ محمد في ذلك الا الفروق بين مكة والمدينة قال ان حرم مكة بالنص والاجماع المحاولة دي مختلفة فيه هذا الفرق الاول الثاني ان صيد مكة فيه الاثم والجزاء وصيدح المدينة فيه الاثم والجزاء. الثالث ان الاثم مترتب على صيد مكة اعظم من الاثم المترتب على حصيد المدينة حرم المدينة محرم مكة افظل من حرم المدينة حسنات انها مكة يحرم فيه قطع الاشجار باي حال من الاحوال واما المدينة فيجوز مراجعة الحاجة اليه كالعلف والة الحرث وما اشبه ذلك هذا ما ذكره الشيخ محمد في كتابه الممتع الازاد على على الزاد. قوله هنا اذا الاحناف لا يرون لا يرون حرمة المدينة من جهة قبع الشجر. لكن الصواب في هذه المسألة ان يقال قال انه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حساب وقاص ان من رآه ان من رآه انما رأى ابن ابي وقاص رضي الله عنه رجلا يقطع شجرة في المدينة اخذه وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد احدا يصيد او يقطع فله سببه اذا انقطع شجرة وصاد فيها فله سبب مما يدل على اي شيء على تحريم ذلك فلا يجوز في مكة المدينة ومكة قطع الاشجار ولا اختلاف في خلاء الا ما دعت الحاجة اليه في المدينة هذا اما الصيد قد يشكل ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع غلام صيدا فقال يا ابا عمير ما فعل النغير اما ان يقال ان هذا الصيد اخذ خارج الحرم او اخذها خارج الحرم ودخل به متملكا اياه. هذا قد يقال به لان الصيد احمدي لا يجوز. لكن لو صاد خارج المدينة فقل لا بأس بذلك هذا اما اجابة على هذا الخبر قوله قال يهش ولكن يهش هشا رقيقا قلنا الحديث ضعيف بجهالة بعض رواته الحادث الجهني مجهول. اما حسابك قاسي اللي ذكرناه فهو اصله في مسلم ثم ذاك عبيد الله بن عمر كان يأتي قباء ماشي وراكبا ويصلي ركعتين هذا في الصحيحين وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قبا راكبا وماشيا يأتي راكبا وماشية. قائدا هذا خلاصة ما ذكره في مسألة اشجار المدينة الا حيث هذا الباب اصح حديث حديث حديث من سعد ابي وقاص رضي الله تعالى عنه واصح ما في الباب تم الحديث عليه كثير انقطاع واما حديث آآ جاء ابن عبد الله ايضا فيه جهالة الذي فيه قال يهشها رقيقا به جهالة الحالة خارج من حالة الجهني عن ابيه الحارث الجهني مجهول في سابق رضي الله تعالى عنه عندك مسلم كامل قالها حدثنا عن عبد الله بن جعفر وعن اسماعيل بن محمد عن عامر بن فوجد عبدا يرفع شجرة يخبطه فسلمه اما رجا فاجئا اهل العبد ان يرد على غلامه او عليهم ما اخذ من غلامه قال معاذ الله ان ارد شيئا رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يرد عليه. ما قال بهذا الشافعي جوز اخذ السلف والجماهير قالوا لا ليس لهم ذلك وانما هو متابع التغليظ لكن لا ظاهر السنة على ما قال الشافعي رحمه الله تعالى تحريم ما في شيء التحريم هو الصحيح خلاف لابي حنيفة ها هو صح هذا اصح ما في اللون هذا الحديث فقط هالدلالة واضحة. بذاتها واضحة انه ما يقطع شجرها ولا يعبد ولا يختلى خلاها