بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه ومن تبع هداه اما بعد فهذه قراءة في سنن ابي داوود على فضيلة شيخنا خالد الفليش حفظه الله تعالى قال زمان ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى اول كتاب نكاح باب تحريضه على النكاح قال حدثنا عثمان ابن بشير قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة قال اني لامشي مع عبد الله ابن مسعود بمنى اذ لقي هو عثمان فاستقلاه فلما رأى عبدالله ان ليست له حاجة قال لي تعال يا علقمة فجئت فقال له عثمان الا نزوجك يا ابا عبدالرحمن جارية بكرا لعله يرجع اليك من نفسك ما كنت تعهد فقال عبدالله لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج. ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فانه له توج قال بعض ما يؤمر به من تزويج ذات الدين قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثني عبيد الله قال حدثني سعيد ابن ابي سعيد ابن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تنكح النساء لاربع مالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذاتك الدين تربت يداك. قال باب في تزويج الابكار. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا ابو معاوية قال اخبرنا الاعمش عن سالب بني ابي السالم ابي الجعد عن جابر ابن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتزوجت؟ قلت نعم. قال بكر ام ثيب؟ فقلت ثيب قال قال افلا بكر تلاعبها او تلاعبك قال ابو داوود كتب الي حسين بن حارث المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمارة بن ابي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي لا تمنع يد لامس قال عربها قال اخاف ان تتبعها نفسي قال فاستمتع بها. قال حدثنا احمد ابن ابراهيم قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا مستلم بن سعيد ابن اخت منصور ابن زادان عن منصور يعني ابن زادان عن معاوية ابن عن معاوية ابن قرة عن معقل ابن يسار قال فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اصبت امرأة ذات حسب ذات حسب وجمال وانها لا افاتزوجها؟ قال لا ثم اتاه ثانية فنهاه ثم اتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود فاني يكاثر بكم الامم قال باب في قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية. قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن تيمية قال حدثنا يحيى عن عبيد الله فعن عبيد الله بن الاحمد الاخنس عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ان مرسل ابن ابي مرثد الغنوي كان يحمل الاسارى بمكة وكان بمكة برغي يقال لها عناق وكانت صديقته وكانت صديقته قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انكح عناق؟ قال فسكت عني فنزلت والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. فدعاني فقرأها علي وقال لا تنكحها. قال حدثني مسدد قال حدثنا مسدد وابو معمر قالا حدثنا عبد الوهاج عن حبيب قال حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبوري عن ابي ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود الا مثله قال ابو معمر قال حدثني حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب قال باب في الرجل يعتق امته ثم يتزوجها قال حدثنا هنادوا ابن السري قال حدثنا عبسه عن متطرف عن عامل عن ابي بردة عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق جاريته وتزوجها وكان له كان له اجران قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا ابو ابو عوانة عن قتادة عن قتادة ابو عبدالعزيز ابن صهيب عن انس ابن مالك ان صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها قال باب باب شباب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين فما بالك قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب تزويج قال اول كتاب النكاح قال رحمه الله تعالى باب التحريض على النكاح النكاح اصله في اللغة من التضامن يقال تناكحت الاشجار اذا تضامت والنكاح يطلق على العقد وعلى الوطء. يطلق على العقد ويطلق على الوطء فهو في كليهما حقيقة وليس مجازا بحسب المقام وبحسب القرينة يكون معناه فقوله تعالى لا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء تراد به الوطن وقوله ايضا حتى تنكح زوجا غيره يراد به الوط بالاجماع فيراد به الوطء وهو في اكثر الايات يراد به العقد فقوله باب التهم النكاح على الزواج تكرهية الاعمش عن ابراهيم عن علقمة قال اني لامشي مع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى بمنى اذ لقي عثمان فاستحلاه اي خلا به فلما رأى عبد الله انه ليست له حاجة خاصة قال لعلقبة تعال فجئت فقال له عثمان الا نزوجك يا ابا عبدالرحمن؟ جارية بكرا لعله يرجع اليك من نفسك ما كنت تعهد فلعلك تتشبب وتجدد العهد فقال عبد الله قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب هنا لم يقل معشر الشباب يقول من استطاع منكم الباء فليتزوج فانه اغض للبصر واحصل الفرج ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فانه فانه له وجاء هذا الحديث فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يتزوج من استطاع داءه وقد مر بنا بغير هذا الكتاب معنى الباءة على قولان اهل العلم منهم من يرى ان الباقي شيء الطول والقدرة على مؤونة النكاح. وهذا فيه ضعف. والقول الثاني ان المراد اي شيء القدرة على الوطء ومما يقوي هذا القول انه قال فعليه بالصوم اذا لم يستطع فعليه الصلاة. اما اذا كان ليس عنده قوة على الوطأ فليس له حاجة ليصوم لانه ليس له ما يرغبه الزواج فرع النين مثلا لا يقال له عليك بالصوم لماذا لانه ليس له رغبة وقد يكون تاجرا وعنده مال وله طول لكن ليس له راب النساء. فلا يقال صم. وانما يقال له صلب من كان عنده قوة وقدرة على وهو يشتهيه ويريد ويرغب فيه لكن ليس عند له الطول على ليس له القدرة على على امور النكاح من جهة المال والنفقة ما شابه ذلك. فان له جاء اي ان له قاطع لهذه الشهوة ومضعفا لها فجاء في اللفظ البخاري يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة اي من استطاع يتزوج ويطأ فليتزوج ويقال يحتمل معنى المعنيين من كان له قدرة على النفقة ومؤونة الزواج وعنده القدرة على الوطأ تعالي يتزوج وقد اتفق العلماء ان من يتعلق بنفسه بالنساء ولا يأمن على نفسه الفتنة ان الزوج في حقه واجب وان من لم يكن كذلك فالزواج في حقه مستحب ويحرم على من علم لنفسه الظعف وعدم القدرة والاضرار بالمرأة ان الزواج في حقه محرم. ثم ذكر قال باب من يؤمر به ده ما يؤمر به من من تزويج ذات الدين. ذكر حديث سيدنا سعيد المخبري عن ابي عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح النساء لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها فاظفر بذات الدين تربت يداك. اي ان المرأة يرغب فيها لهذه الامور الاربع. اما لبارحة حتى ينتفع ببالها وتكفيه مؤنتها وتعيده في دوائبه وفي حاجاته او لحسبها ان تكون ذات حسب ونسب في شرف بنكاحها فيكون انه متزوج فلانة بنت فلان الحسيب النسيب او تكون جميلة يرغب يرغب فيها لجمالها او لدينها فهذه الامور التي ترغب لها المرأة فاذا خلت من هذه الامور الاربع الحسب والمال والدين والجمال فلا خير في هذه ليس فيها ما يرغب ان تفتح لاجله ثم امر قال فاظفر بذات الدين تربت يداك وكما ذكرت ان ذاك ان المرأة ذات الدين هي متاع الدنيا كمال عبد الله بن عمرو قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ويكفيك في فضل المرأة ذات الدين انك اذا دخلت الجنة واياها وهي في منزلة اعلى منك رفعك الله اليها وجمعك الله بها فيلحقك بها وان كنت دونها في العمل اذا كانت قوامة صوامة قارئة ذاكرة مطيعة لله عز وجل وكانت في الفردوس وانت دون ذلك رفعك الله عز وجل الى منزلتها ليجمعك بها وهذا من فظل تزويدات الدين. اما الجمال والمال والحسب كل هذا يذهب في الدنيا ولا يبقى في الاخرة الا الدين لا يبقى في الاخرة مما ذكر الا الدين فهو الذي يبقى اذا اظفر بذات الدين تربت يداك ثم حث على ان يحرص من ذوات الدين على البكر على البتر فذكر حديث الاعمش عن سالم بن جاد عجام بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجت؟ قال نعم قال ابكرا سيدا قال اي ثيبا؟ وجاء ابن عبد الله تزوج زوجته الاولى ثيبة وذلك ان ابوه رحمه رضي الله تعالى عنه مات وترك سبع بنات وكلهن صغار يقول فاردت اتزوج امرأة تقوم عليهم نقول على حاجتهن تمشطهن وتعلمهن فتزوج لمصلحة اخواته رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلا بكرا تلاعبها وتلاعبك يلاعبها وتلاعبك اي ان الذكر اطيب آآ ارحابا واطيب افواها فالبكر يرغب فيها لان انقى رحما واطيب فاهم ولذا قال بعضهم تلاعبها وتلاعبك ذكر بعضهم معنى ان المراد باللعاب هنا انه انه يلاعبها وتلاعبه اي انه يجد حلاوة ريقها وتجد ايضا حلاوة ريقه. الذي يعنينا هنا ان النبي اوصى الرجل اذا رأى تزوج ان يتزوج البكر البكر لم تعهد رجلا قبله. لم تعهد رجلا قبله تمج لان المرأة اذا عهدت رجلا قبلك وتزوجت وكنت اظعف من الذي قبلها كان فلان وفلان وتذكرك اياه فالبكر لا تعرف الا انت ولا ترغب الا بك انت ولا تنظر الى غيرك لانك انت انت الذي امامه ولا تعرف غيرك فكان الاولى ان يتزوج الانسان بكرا. ثم قال قال ابو داوود كتب الي حسين بن حريث المروزي حدثنا الفضل موسى عن الحسين بن واقد عن عمارة ابن ابي حفصة عن عكرمة ابن عباس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي لا تمنع يد لابس. قال قال غربها وفي رواية النسائي قال طلقها قال اخاف ان تتبعها نفسي قال فاستمتع بها هذا الحديث تكلى فيه العلماء تكلم فيه العلماء فقد رد الحديث جماعة من اهل العلم منهم الامام احمد فقال هذا حديث منكر وقال ايضا للعربي هذا حين لم يثبت وذكروا الجوز في الموضوعات وقال شيخ الاسلام ضعفه احمد وغيره فلا تقم به حجة في معاوية الكتاب والسنة وقال ابو عبيد ليس بثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انما يحدث به هارد لابي عبدالله العبيد ويحدث عبدالكريم الجزري عن ابي الزبير كلاه مرسلة يقول ذلك ابو عبيد والحديث المشهور فيه انه مرسل عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الراجح في رواية وقد اعلت رواية النسائي وابي داوود التي بين ايدينا ان مما تفرد به حسين بن واقد عن عمر بن قعقاع وحسين بن قاطكط تفرد بهذا الخبر من طريق عكرمة والحديث مشهور من طريق عبيد بن عبد الله بن عمير مرسلا وليس متصلا من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير مرسل فهذا هو المحفوظ وعلى هذا يقال الحديث فيه نكارة من جهة متنه فكيف لا ترد يد لابسة؟ حمله بعض من صح الحديث على ان من ان المرأة فيها شيء من من الصح لانها لا تبالي لا تبالي من مس يدها. اليس المعنى انها ان انها تمكن نفسها من غير زوجها. ان المعنى انه اذا مشت ولبس احد انها بطيبتها وصحة لا تفهم ماذا يريد منها هؤلاء لكن هذا هذا فيه شيء من النكارة وبعد الرجل قال لا ترد لابسا بمعنى انها لا تمانع وهذا لا شك انه ان مثل هذه المرأة لا يقر الرجل زوجته عليها او عليه ولا يبقيها معه هذه حالتها قال قال الامير الصنعاني بسبل السلامة الاقرب المراد انها سهلة الاخلاق. يقول هذا اللي ذكرت سهلة الاخلاق ليس فيها نفور وحشمة لا انها تأتي الفاحشة وهل يحصل بعض النساء فيها صح وفيها غفلة وفيها سذاجة وفيها ليس فيها ذاك النفول الرجال قد يعني تمازح الرجال وقد وهي ليست ممن يريد الفاشل لكنها هذي طبيعتها وهذا يحصل عند بعض النساء ولا شك ان هذا ليس بخلق حسن ولو اراد انها لا تمنع نفسه من الوقاء في الحرام لكان لها قاذفة. يقول لو كان يريد بها الزنا لكان بذلك قاذفا وقال ابن كثير المراد ان سجيتها لا تمد يد اللابس لا ان المراد ان هذي وقع منها والا تفعل الفاحشة لا يأذن في مصاحبة هذه صفتها فان زوجه الحالة هذه يكون ديوثا. يقول ذاك الكثير وقد تقدم الوعيد على ذلك وهو من يرضى الخنا في اهله قال ولكن لما كان سجيته هكذا ليس فيها مانع ولا مخالف لمن ارادها لو خلا بها احد ها هو سبب يفارق البعد المرأة لو ادى انسان ارادها لم لم تبالغ وهذا لا شك انها ان المرأة بهذا بهذا الخلق ان هذا سيئة. ولا تحمد فلما ذكر انه يحب اباح له البقاء معه لان محبتها له محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم فلا يوصل الضرر العاجل لتوهم الاجل فعلى كل حال يقال ما قال احمد الحديث منكر وصلوا فيه الارسال كما ضاعفه عدد من العدد من الائمة انه حديث ضعيف ولا يحتج به وعلى فرضية صحته يحمل على انها على انها لا لا تقر الزنا ولا تفعل الزنا لكنها ممن طبيعتها عدم النفور وعدم الحشمة من الاجانب مدة سهلة لانها سهلة لبعض النساء وهذا تلحظه بعض النساء اذا مشيت بجانبها فرت وهربت وابتعدت عنك وبعض النساء قد تقرب منك وهي لا تدري ليس ليس قصر فيها لكنها تقرب منك قد تقع يدك عليك بل بعضهم قد تسلم عليك اذا اذا اخطأت لك اسف واعتذر هذا من طبيعتها ليس من باب انها فيها خبث لكن هذه سجيتها. وهذا من يعني آآ سهالتها وهذا لا يحمد من المرأة. المرأة الذي يحمد فيها ان تكون حية وان تكون بعيدة عن الرجال لا يرى لا تراها لا ترى الرجال ولا يراها الرجال ثم ذكر حديث احمد ابراهيم حتى يزيد ابن هارون اخبر مستلم ابن سعيد عن منصور عن معاذ يقر عن معقب اليسار. قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اصبت امرأة لا تحسب وجمال حسيبة وجميلة وادى لها تلد؟ ايتزوجها؟ قال لا الى ان قال تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم اذا تزوج الودود الولود فان النبي مكاف من وفي تزويج الودود الولود فيه منفعتان ماذا فعل الزوج ومن فعل الامة. اما من جهة الزوج فتنفعه بالجهة ودها وتنفع من جهة ولدها فيبقى له الولد الذي يدعو الله له بعد موته ويتصدق عنه بعد موتي فينتفع فلا ينقطع عمله بموته وتنتفع الامة بكثرتها عددا والنبي صلى الله عليه وسلم يفرح بذلك ولو لم يكن من التزوج بالودود الولود الا فرح النبي صلى الله عليه وسلم بان تكون امته اكثر الامم لكفى به محرضا على الزواج فقال باب في قوله الزاني لا ينكح الا زانية هذا المعنى ان الزاني اذا وطأ الزاني فهو زاني. وهي زانية. هذا يقول بعضهم والصواب فالصواب ان الزناجة لا زال بمعنى انه لا يرظى بالزانية زوجة الا من هو زاني ولا يجوز لمسلم ان يتزوج زانية وهي وهي لم تتب من الزنا اما اذا تابت فلا تسمى زانية لا تسمى زوقا تابت من زناها فمن يرظى ان يتزوج الزانيت لم تتب فهو في الحقيقة زال وقال بعض العلماء ان المراد ان الزاني اذا وطأ الزانية فهو زاني وهي زانية يقول الله سبحانه وتعالى والزاد لا ينكح والزاد لا ينكحها الا زاد اي مثلها في الزنا او مشرك لا يبالي كونها عفيفة وغير عفيفة اي كافر لان الكفار لا يبالون بذلك او يكون زانيا نأتي نقف على هذا الباب والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد صحيح حديث صحيح وله ايضا له طريق اخر عدة عند ابن باز رضي الله عن ابن ماجة وغيره. تزوجوا الودود الولود فاني كافر بكم الامم السلام عليكم هذا النهي محرم او مكروه. او ايش الزواج على الغير الزواج بالزانية؟ ليس زانية لكن ليس محرمات من باب انه الافضل يتزوج الودود الولود ولكن لا تزوج يعني تختلف في السنة او فقط مباح للقضاء المباح يعني اذا كان الرجل ليس عنده ولد ويكتب بها زوجة هذا الباب لو يكره اما اذا كان عنده اولاد فزوجه عظيما فلا بأس