بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه ومن تبع هداه اما بعد فهذه قراءة في سنن ابي داوود على فضيلة شيخنا خالد الفرج حفظه الله تعالى قال المصنف في اول كتاب النكاح باب باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن سليمان ابن يسار عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من من الرضاعة ما يحرم من الولادة قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلة قال حدثنا زهير عن هشام بن عروة عن عروة عن زيد عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة ان ام حبيبة قالت يا رسول الله انك في اختي؟ قال افا فافعل ماذا؟ قالت فتنكحها. قال اختك؟ قالت نعم. قال او تحبين ذاك؟ قالت لست بمخلية آآ بك واحب او احب من آآ شاركني في خير اختي. قال فانها لا تحل لي. قالت فوالله لقد اخبرت وانك تخطب درة او ذرة شك زهير بنت ابي سلمة قال بنت بنت ام سلمة؟ قالت نعم قال اما والله لو ولم تكن ربيبتي في حجر ما حلت لي انها ابنة اخي من الرضاعة ارضعتني واباها ثويبات فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن قال باب في لبن الفحل قال حدثنا محمد ابن كثير العبد قال اخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت دخل علي افلح ابن ابي وعيس فاستترت منه قال تستترين مني وانا عمك؟ قالت قلت من اين؟ قال ارضعتك امرأة اخي قالت انما رضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال انه وعمك فليلج عليك قال باب في في رضاعة الكبير. قال حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن اشعث ابن سليم عن ابيه عن مسروق عن عائشة المعنى واحد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قال حفص فشق ذلك عليه وتغير وجهه ثم اتفقا قالت يا رسول الله انه اخي من الرضاعة قال انظرن من انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة. قال حدثنا عبد السلام ابن مطهر ان سليمان ابن المغيرة حدثهم عن ابن موسى عن ابيه عن ابن لعبدالله ابن مسعود عن ابن مسعود انه قال لا رضاع او رضاعة الا ما شد العظم وانبت اللحم. فقال ابو موسى لا تسألونا وهذا الحبر فيكم. قال حدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن ابي موسى الهلالي عن ابيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمعناه وقال انشز العظم قال باب من حرم به. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن بثة قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة ابن الزبير عن عائشة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وام سلمة ان ابا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد الشمس كان تبنى سالما ابنة اخيه هند بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة وهو مولى لامرأتي وهو مولى لامرأة من الانصار. كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس اليه وورث ميراثه حتى انزل الله عز وجل في ذلك ادعوهم لابائهم الى قولهم فاخوانكم في الدين ومواليكم فردوا الى ابائهم فمن لم يعلم له اب كان مولا واخا في الدين فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة ابي حذيفة فقالت يا رسول الله انا كنا نرى سالما ولدا وكان يأوي معي ومع ابي لحذيفة في بيت واحد ويراني ويراني فضلا وقد انزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارض فارضعته خمس رضاعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بناتي اخواتي وبنات اخوتها ان يرضعن من احبت عائشة ان يراها ويدخل عليها وان كان كبيرا خمس رظاعات ثم يدخل عليها وابت ام سلمة وسائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخلن عليهن بتلك الرضاعة احدا من الناس. حتى يرضع في المهد وقلنا لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس باب هل يحرم ما دون خمس رضاعات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب في الرجل يعتق امته ثم يتزوجها باب الزاني لا ينكح الا زانية باب في قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية حدثنا ابراهيم بن محمد التيمي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الاخنس العم شعيب عن ابيه عن جده ان مرثد ابن المرتد الغنوي كان يحمل الاسارى بمكة وكان نكة البغي قالها عناق وكانت صديقته اي في الجاهلية قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انكح على قال فسكت عني فنزلت والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. فدعاها قال فدعاني فقرأ فقرأها علي وقال لا تنكحا وقال لا تنكحا. هذا الحديث اسناده لا بأس به ويدل على ان تفسير الاية ان الزاني لا ينكح الا زانية اذا علمت انه زاني. لها حالتان اما في حال الزنا واما في حال العقد فاذا علمت المرأة ان خاطبها من الزناة ولم يتب فلا تقبل به الا من كانت مثله وكذا الرجل اذا خطب امرأة وهو يعلم انها زانية ولم تتب فلا يقبلها الا زالم او مشرك يبيح الزنا ولا يراه محرما وهذا التفسير هو الذي دل عليه هذا الحديث. الزاني لا ينتهي الا زانية والزانية لا ينكحها الا زاني والتفسير الاخر ان الزاني لا يطأ الا زانية والزانية لا يطأها الا زان مشرك لكن هذا هذا التفسير فيه بعد لان الزاني عندما يزني امرأة كلاهما يسمى زاني. المرأة الرجل زاني والمرأة زانية وقوله او مشرك اي انه يستحل الزنا اما ان يكون زاوجت هزا مستحلا للزنا والقول الاول هو الصحيح. القول الاول هو الصحيح. ولذلك قال العلماء انه لا يجوز للمسلم ان يتزوج المرأة الزانية حتى يعلم حتى يعلم توبتها انها ثابتة الى الله سبحانه عز وجل وصدقت في توبتها فعندئذ يجوز له ان يتزوجها اما قبل توبتها فلا يجوز وكذا المرأة ايضا لا يجوز لها ان تتزوج الرجل الزاني الا اذا علمت انه قد تاب فان لم يتب لم يجز لها ان توافق ان توافق به زوجا او ترضى به زوجا اما اذا كان لا يعلم وهي لا تعلم فالاثم على من خدعهما الاثم علاء من خدع بعضهما بعضا اذا خطب الرجل امرأة وهو زاني وهي عفيفة وهي لا تعلم ورضيت به فالاثم على ذلك الزاني اذا قوله الزاني لا ينكح الا زانية اي لا يرظى بالزاني المصر على زناه الذي لم يتب الا زانية او مشركة ولا يرظى بالزانية التي لم تتب من زناها الا زان او مشرك ثم روا من طريق حدث ابو شعيب عن ابيه عن سعيد المقبل عن ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود الا مثله. لا ينكح الزاني المجلود الا مثله وهذا الحديث آآ هو بمعنى الذي قبله بمعنى بمعنى الذي بمعنى انه انه لا يرضى بالزاني قلة من هو زاني ولا يرضى بالزانية الا من هي زانية. نسأل الله العافية والسلامة وهذا الحديث اخرجه احمد في مسنده والطحاوي ايضا وكذلك اخرجه اخرجه الطحان من طريق زين زريح عن الحبيب المعلم قال قلت لشعيب ان فلان يقول ان الزال ينكفن لا زانية قال وضعهم ذلك حدث سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة ان سلطان الزان لا يكفي الا زانية مثله والمجنون لا يكفي الا مجلودة مثله واللفظ للطحاوي وفي رواية الزاد يدخل زانية مثله هذا رواه ابن معلم قال قلت لشعيب ان فلان يقول ان الزاني ينكح الا زانية لكن هنا حصل اختلاف بين عبيد الله بالاخنس وبين حبيب بن ابي ثابت كحال الاجابة من طريق سعيد المقبري عن ابي هريرة وعبيد الله ذي الاخنس يجعله تعال ابو شعيب عن ابيه عن جده وعبيد ابن الاخنس ليس في رتبة حبيب ابن ابي ثابت فهذه علة ايضا يدل على الاضطراب لكن المعنى صحيح فان قوله تعالى الزاد في اللزاني على هذا المعنى فهذا الحديث في هذا الاختلاف ورجاله ثقات خاصة رواية عبد الوارث الحبيب عن ابو شعيب عن ابيه ان ابو شعيب عن سيد مقبل ابي هريرة هذا اسناد جيد اسناد جيد وقال ابن حدثنا احد المعلم الحبيب ليس هو حبيبنا ليس هو حبيب ابن ابي ثابت ان هو حبيب معلم حبيب المعلم هو حبيب المعلم وليس هو حبيبنا ابي قريبة المعلم وحبيب ابن ابي طالبة المعلم قال فيه الاخنس هو النخعي البصري ابو مالك قال فيه يحيى ثقة وقال في رئيسه بأس فقال في احمد ثقة وثقه الناس ايضا وقال فيه ابن حبان يخطي كثيرا فقال ابن حجر صدوق يخطئ وثقه اكثر الائمة واما حبيب ابن ابي قريبة المعلم فهو من الثقات قال ذكر ليحيى بن سعيد قطان كان يحدث عنه وثقوا يحيى ابن نعيم وثقوا جرعة الرازي وقال احمد ما اصح ما اصح حديث المعلم وقال النسائي ليس بالقوي وذكره ايضا الذهبي في كتابه وقال صدوق وقال في رواية الثقات حجة فقال ابن حجر صدوق فهما في درجة واحدة من جهة من جهة الظبط والاتقان. يعني عبيد الله بن الاخنس وحبيب حبيب المعلم كلاهما في درجة واحدة وان كان عبيد الله اللخنس لانه على الاكثر الائمة على توثيقه واما واما حبيب المعلم وقد تكلم فيه بعضهم فعلى كل حال يقول الحديث بعده صحيح من جهة من جهة المعدة ومن جهة الاسناد فقد تفرد به عمرو شعيب واختلف عليه في شيخه والاصح بمعنى الاصح رواية حبيب لانه خالف الجادة فعبيد الله جرى على الجادة واما الحبيب يدل على حفظه انه واف خالف الجادة هنا او يكون قد روى الحديث من طريقين من طريق عمرو بن شعيب عليه عن جده ومن طريق ومن طريق سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعلى هذه يقال ان حديث حي المعلم احسن من حديث عبيد الله الاخنز لانه خالف الجادة مما يدل على حفظه قال باب في الرجل يعتق امته ثم يتزوجها ذكر حديث ابسر ابن القاسم المطرف عن عامر الشعبي عن ابي بردة عن الموسى. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق جاريته وتزوجها كان له اجران ثم رواه ابن طريق ابي عوان عن قتادة صهيب عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها هذه المسألة تدل على فضل من اعتق امته وتزوجها وحديث ابي موسى في الصحيحين ولفظ ثلاثة يؤتون اجرهم يوم القيامة مرتين وذكر منهم من كان له امة فأدبه احسنت ثم اعتقها وتزوجها فرجل امن بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذا يؤتى اجره مرتين وايضا يدل على مسألة وهي مسألة هل هل يصح ان يكون العتق مهرا يعني هل يجعل العتق مهرا؟ اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال لا يصح ان يكون المهر ان يكون العتق مخرا فانه اذا اعتقها خيرت بعد عتقها تقبل به او لا هذا قال به بعض العلماء والصواب انه اذا جعلها قال اعتقك واتزوجك فوافقت كان ذلك مهرا لها ويكون هذا مهرها والنبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وتزوجها صلى الله عليه وسلم النواة وجعل عتقها وجعل عتقها صداقة. رواه مسلم في صحيحه والحديث مطولا في البخاري ومسلم في قصة عتق صفية وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها فالصحيح والراجح ان العتق يصح ان يكون مهرا قال باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فكل ما يحرم من كل ما يحرم من النسب تحرمه الرضاعة وتنزل الرضاعة منزلة النسب ذكر حديث مالك عن ابن دينار عن سليمان ابن يسار عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحوي الرضاعة ما يحرم من الولادة فاذا اردت ان تعرف حكم هذه الرضاعة فانزله منزلة النسب. يعني مثلا امه امك ارضعت تنزل منزلة من؟ منزلة الاخ بمنزلة الاخت كل من تحرم عليه اختك من النسب تحرم عليه من جهة الرضاعة فاذا عرفت هذا تيسرت لك مسألة الرضاعة اي انزل الرظيع منزلة النسب ان ارضعته اختك يكون حكمه ابن فابن اختك هذا بس اذا لو ان اختك عندها ولد او عندها بنت هذي من تقول ايش لك؟ بنت اختك تحرم عليك انت وتحرم على اخوتك ولا تحوي على ابنائك كذلك لو ان اختك ارضعت بنت هي كذلك لك بنت واختك للرضاعة فتحرم عليك ولا تحرم على ابنائك ثم قال حيث عائشة في الصحيحين ايضا آآ رواه البخاري في صحيحه رواه مسلم في صحيحه مختصر رواه البخاري ايضا مطولة من طريق عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ثم روى من طريق زهير عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت ام سلمة الام سلوت رضي الله تعالى عنها عن ان ام عن ام سلمة ان ام حبيبة قالت يا رسول الله هل لك في اختي؟ قال فافعل ماذا قال قالت فتى الكحة او قالت فتنكحها قال اختك؟ قالت نعم قال اتحبين ذا؟ قالت ليست بمخلية بك اي لست وحدي واولى من واحب من شاركني في الخير من اختي يعني انا لست وحيدة حتى حتى اقول اكتب بك وتكتفي بي فلك من النساء تسع واحب من شاركني في خير اختي. قال فانها لا تحل لي. قالت والله لقد اخبرت انك او اخبرت انك تخطب درة بنت ام سلمة بنت ابي سلمة قال بنت ام سلمة؟ قالت نعم. قال اما والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي انها ابنة اخي للرضاعة. اذا الان ذكر ام حلوة تقول للرسول صلى الله عليه وسلم امك اختي فحرم الاخت لماذا؟ من جهة السبب. هي سبب سبب مؤقت وهي انه الجبهة الاختين فما دام عندك احد الاختين فلا يجوز لك ان تتزوج الاخرى لا تتزوج اختها ولا تتزوج خالتها ولا تتزوج امتى فهذا تحريم مؤقت تحريم مؤقت وهو موجود المانع لان المحرمات منها ما هو مؤقت ومنها ما هو مؤبد فذكر هنا التحرير المؤقت وهي الا اختي فلما سألت قال اني اخبرت انك تريد دمك حدرة درة هذه هي بنت ابي سلمة بنت ام سلمة من ابي سلمة قال انا والله تحرم درة هذه من جهتين. من جهة السلف ومن جهة الرضاعة من جهة السم الجهة السبب اي شي انها ربيبته في حجره وهذا التحريم على ايش؟ على التأبيد متى ما دخل بامها حاربت عليه الربيبة ابدا ومن جهة اخرى ان ثويبة ارضعته هو وهو وابو سلمة فتكون درة للنبي صلى الله عليه وسلم ايش بنت اخيه فهو عمه صلى الله عليه وسلم فهي محرم ايضا على التأبيد فهي محرمة من جهة سلبيين من جهة الرضاعة ومن جهة الربيبة فيكون محرم على التأبيد بهذين السببين فدل هذا الحديث ان الرضاعة يحرم ما يحرمه النسب وحديثها حديث آآ ام آآ سلمة رضي الله تعالى اصله في البخاري ومسلم مختصرا. رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عروته عن زينب امي الحبيبة واجي ايضا من طريق زين وسألني حبيبة به ثم ذكر باب لبن الفحل الان هنا مسألة خلاف هل الرضاعة تسري من جهة الام فقط او من جهة الاب فقط يعني من جهة لون بالاجبار لا خلاف بين العلماء ان الرضاعة من ان الرضاعة تسري من جهة الام فاذا ارضعت امرأة بنت فكل ابناء هذه الام اخوة لهذه البنت واخوانها اخوال لهذه البنت وهكذا واما من جهة الاب ففيه خلاف بعض من جهة الاب كيف بعنا هذا عندنا زيد امرأة ارظعت زينب زينب هذه اما بنات الام هذه التي ارظعت وما كان من جهة الام فبالاجماع يجري فيه ميسر فيه من رظاعة من جهة الاب من الذي من جهة الاب؟ اخوانه. اخوان الاب. اعمام الاب اخوال الاب هل يجد الوظع من جهة الاب ايظا هناك من يرى ان الرضاعة تجري فقط من جهة الام ولا تجري من جهة الاب وهذا قول مرجوح والصحيح الذي عليه اكثر العلماء ان الرضاعة تجري تسري من جهة من جهة المرأة الام ومن جهة الاب تهاوى ما يسمى بلبن الفحل لبن الفحل وقد ترضع المرأة جارية ولا تحرم على اخواتي هذه الام المسألة تتصوروها امرأة ارضعت بنت ولم تحرم هذه ولم تحرم هذه الرضاعة على اخوات هذه الام يعني الام هذه التي ارضعتها لها اخوة لهم يتزوجوا بهذه الفتاة التي ارضعتها اختهم وهي بالنسبة لابي هذه البنت بزوج هذه المرأة محرم عليه وعلى ابنائه تأتي يكون له زوجته هذي ارظعت رضعتين وتلك ارضعت ثلاث رضعات فهي بالنسبة للاب بنت رضع وهي بالنسبة للمرتين هذه ليست ليسوا اما لها يعني هذي انعكست يعني اصبحت هذي البنت اخت لنا من الاب بالرضاعة ولا يقال انها اخت لنا من جهة الام في الرضاعة. فيحرم من جهة الاب ولا يحرم من جهة الام هنا هذه صورة مغايرة لمن قابل بالفحم. فقال في لبن الفحم حدثنا محمد بن كثير عبده حتى سفيان عن هشام ابن عمر عن عروة عن عائشة قال دخل علي افلح ابن ابي القعيس فاستترت منه قال تستترين مني وانا عمك قالت قلت من اين؟ قال ارضعتك امرأة اخي فقالت عائشة انما ارضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل الملك دخل فدخل وسلم فحدث فقال انه عمك فليرجع عليك هذا اللبن ثاب لاي شيء من جهة هذا الرجل تاب اللبن من جهة الرجل وقد يتصور ان اللبن يتم بامرأة لا زوج لها فيقول ابناؤه من الرضاعة دون ان يكون لهم اذا هذي مسألة لبن الفحل والصواب من اقوال اهل العلم ان الرضاعة من جهة اللبن من جهة الاب ايضا تسري كما تسري من جهة الام ولان اللبن سببه دائما هو ماء الرجل وهذا الذي عليه الائمة الاربعة وقول تامة الصحابة وفقهاء الانصار هناك قول لبعض الصحابة ان ان اللبن انه من جهة الام ليس من جهة الفحل ومنهم من يرى وهو قول ضعيف شاد ان الذي جزاك الله خواتم الرضاعة وامهات والرضاعة فقط وهذا ظاهرية مقيتة لا ظاهرة مقيتة لا يلتفت اليها ثم قال في رظاعة الكبير اي هل يصح ان يرضع الكبير فيكون اخ للرضاعة الذي عليه عامة اهل العلم هو اتفاق الائمة ان الرضاعة عندما تسري للحولين منهم من زاد بالحولين نصف ومنهم من زاد الى ثلاث سنوات والذي عليه اكثر العلماء ان الرضاعة ما كان في الحولين فقط واما ما زاد على ذلك فلا حكم له واما ما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة سالم مولى ابي حذيفة فهي قضية عين لا تعمم لا تعمم وانما تعمم على اشكالها تنزل هذه السورة على ما شابهها من الصور فحيث ان سالم رضي الله تعالى عنه اه كانت اه كان ابو حذيفة يشق عليه دخوله على زوجه سهلة وكان في ذلك حرج وهو يعيش بينهم وليس له مأوى غير هذا البيت امره النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يسلم سهل اي شيء ان ترضعه وهو ذو لحية. قال ارضعيه فكان هذا لضرورة وحاجة فعلى هذا يقال ما كان حاله كحال سالم مع سهلة ويأخذ حكمه وهذا يتصور وهذا خاص يعني مثلا مثل هذا المثال فتاة اخذت من مأتم مثلا وربيت في بيت وهذه الفتاة آآ مثلا آآ ليس لها الا هذا الاخ. اخ ليس شقيق وليس لكنه هو الذي يقوم على حاجاته وكذا وهي مضطرة للبقاء في هذا البيت نقول لا بأس ان ترضع ان تصبح هذه ان يرضع هذا الصبي حتى يكون اخا لهذه الفتاة للرظع ولو كان ولو كان بمثلا امرأة عندها ستة بنات وليس لهم محرم وكانها ابن اخت مثلا فارادت ان ترضيها حتى يكون محرما لبناتها يقال في هذه الحالة للظرورة لا بأس فيقال في مثل هذا ان ما كان لحاجة ولظرورة فلا بأس به فكما ذكرت اختلف العلماء في مدة الحولين لكن الذي عليه عامة العلماء هو ما دل عليه قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. زاد بعضهم حوالي ستة اشهر وزاد بعضهم ثلاثة سنين والصحيح ان ما زال الحولي دون حاجة فلا حكم له ثم ذكر حديث قال حدثنا عبد السلام بن مطهر ان المغيرة حدثنا عن عن ابي موسى عن ابيه عن ابن لعبدالله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لا رضاع الا ما شد العظم لا رضاع الا ما شد العظم وافتق الا ما شد العظم وانبت اللحم فقال موسى لا تسألوني وهذا الحور فيكم هذه اختصر هذا الحديث وفيه فيه هذا هو الهلالي مجهول لا يعرف وابوه ايضا مجهول ابو موسى وابوه مجاهيل وابن عبد الله مسعود هذا ايضا وعامة اكثر واكثر ليس بنبيهم فالحدد يزداد بهذا اسناد لا يصح هذا الاسناد لا يصح لكن معناه معناه صحيح وقد دلت النصوص الكثيرة على معناه ان الرضاع ما ما فتق اللحم وانشى زل ما نفق اللحم وانشز العود وانشز العظم الحديث اخرجه مالك في موطئه من طريقه عند رجل سأل موسى الاشعر فقال اني مصصت من امرأتي هذي قصة لما يقول قال ذلك عن يحيى بن سعيد الانصاري ان رجلا سأل ابا موسى الاشعري فقال اني مصصت من امرأته من ثديها لبنا عبث معه شيء من لبن فذهب فذهب في بطني فقال موسى الاشعري لا اراها الا قد حرمت عليك الحمد لله لا اراها الا قد حرمت عليك فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ماذا تفتي به الرجل؟ فقال موسى فما تقول انت فقال لا رضاعة الا ما كانت الحولين فقالت لا تسألون عن شي ما كان هذا الحبر بين اظهركم. وهنا من اه اذكر ان في بعض الفتاوى اهل العلم من افتى بهذا ان رجلا عبث بثدي امرأته تمص لبنها ترى الا تحول عليه وهذا على فتوى ابي موسى والصواب انه كما يقول لا رضاعة الا فكان المجاعة لا والا بالحولين فلو شرب من لبن امرأة والا لو كان كذلك وش يترتب على هذا من المفاسد لا اصبحت في يد المرأة ليس في يد الرجل يعني تحلب صدرها ثم ترضع زوجها فيشرب اللبن على انه حليب ثم تقول ابشرك تراك صورة ولدي وحرمت عليه صح بتبي تشرب يعني الواحد ينتبه يشرب اي حليب هذا ايش؟ على ان الحل اصبحت الاسود يد المرأة اذا ارادت ان تطلق زوجها وتفسخ العقد دون حتى بدون خلع بدون اي شيء لا تدفع اي شي بس تسقيه لبن من لبنها واصبح محرم عليها لبنها هي محرمة. هذا هذا مو بصحيح القول هذا. هذا من يقول بهذا البعض يقول لا تحرم عليه كما افتى موسى الاشعري قلنا هذا ليس بالصحيح ولو كان صحيح ايش؟ اصبح ايش المرأة تريد تستطيع ان تفسخ العقبة تشاءت تضع لبنها في كوب وتعطيه بل قد لا تسقيه صاحبة وهو نايم لتجعله لدودا تلد في جوفه حتى يبدعه اذا بلغت ابشرك ترك الان شربت من لبن فانت انت محرم عليه وايضا لا تحرم شيء يبقى انه مثل اخ لها او مثل يد الله يدخل عليها وتراه ويراها ويرى اولاده لكنه لا يقربها فهذا القول كما قال ابو موسى كما قال لا تسألوني وهذا الحبر وهذا الحق فيكم فما الفلاح من وضعن ما كان بالحولين ثم روى بنطاق محمد البارح ان وكيع عن سليمان المغيرة عن موسى عن ابيه مثله فقال انشز العظم اذا اه الصواب ان الرضاعة ما كان في الحولين ما كان في الحولين. واما ما كان فوق ذلك فلا حكم له فلا حكم له شقة سنتين فيها سنتان شهر شهرين لا عبرتي لكن اكثر النساء اكثر النساء هم في الحولين يرضوا والنبي يقول انما الرضاعة من المجاعة هذا ها؟ المجاعة بمعنى ولشدة الحاجة الطفل الصغير هو الذي يحتاج اللبن لا لا يستغني بغير عن اللبن فان الرضاعة من المجاعة ايضا مسألة القدر المحرم يحرم من الرضاعة كم الذي يحرم اه هناك من يرى ان التحريم ما زاد على المصتين وهناك من يرى ان تحريم الرضاعة يكون بكل رضاعة لان الله اطلقه ولم يقيده قال وامهاتكم اللاتي يرضعنكم. قال ارضع لكم ولو ويصدق ذلك على ايش؟ على جرأة واحدة. هذا قول ابن حزم. والصواب خمس روعات خمس رضعات محرمات نعم نقبل هذا ها