بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه ومن تبع هداه. اما بعد فهذه قراءة في سنن ابي داوود على فضيلة شيخنا المحدث قال ابن قريش حفظه الله تعالى قال المصنف في كتاب المناسك باب الصلاة بمنى قال حدثنا مشدد ان ابا معاوية وحفص ابن غياث حدثه وحديث ابي معاوية اتم عن الاعمش عن ابراهيم عن عبدالرحمن ابن يزيد انه قال صلى عثمان بمنى اربعا فقال عبدالله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع ابي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين وزاد عن حفص وما عثمان صدرا من اماراته ثم اتمها زاد منها هنا. عن ابي معاوية ثم تفرقت بكم الطرق. فلو وددت ان لي من ارض ركعات ركعتين متقبلتين قال الاعمى فحدثني معاوية بن قرة عن عن اشياءه ان عبد الله صلى اربعا قال فقيل عبت على عثمان ثم صليت اربعا قال الخلاف شر. قال حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا ابن المبارك عن معمل عن الزهري ان عثمان انما صلى بمنى الارض عني انه اجب على الاقامة بعد الحج قال حدثنا هنال ابن السري عن ابي عن ابي الاحوص عن المغيرة عن ابراهيم قال ان عثمان صلى اربعا لانه اتخذها وطنا قال حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال لما اتخذ عثمان الاموال بالطائف واراد ان يقيم بها صلى اربعا قال ثم اخذ به الائمة بعدا. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ايوب عن الزهري ان عثمان بن عفان اتم الصلاة بمنى من اجل الاعراب لانهم كثروا كثروا عام اذ. فصلى بالناس اربعا ليعلمهم ان الصلاة قال باب القصر لاهل مكة حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال حدثني حارثة ابن وهب قال حدثني حارثة ابن وهب الخزاعي وكانت امه تحت عمر فولدت له عبيد الله ابن عمر. قالت صليت مع رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم بمنى والناس اكثر ما كانوا. فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع. قال ابو داوود حارثة ابن خزاعة وداوود بمكة حارثة بن وهب اخو عبيد الله ابن عمر لامي. قال باب في رمي الجمار. قال حدثنا ابراهيم بن مهدي قال حدثني علي ابن مرسلين عن يزيد ابن ابي عن يزيد ابن ابي زياد قال اخبرنا سليمان ابن عمرو ابن الاحوص عن امه انها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي باليوم الجمرة منه من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجل من خلفه يستره. فسألت عن الرجل فقالوا الفضل ابن عباس هو هو وازدحم الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس لا يقتل بعضكم بعضا. واذا رميتم الجمرة ترمو بمثل حصى الخزف قال حدثنا ابو ثور ابراهيم بن خالد ووهب بن بين قال حدثنا عبيدة عن يزيد ابن ابي زياد عن سليمان ابن عمر ابن الاحوص عن امه انها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبا ورأيت بين اصابعه حجرا فرمى ورمى الناس قال حدثنا محمد بن محمد بن العلاء قال حدثنا ابن ادريس قال حدثنا يزيد ابن ابي زياد باسناده في هذا الحديث زاد ولم يقم وعندها قال حدثنا اخاه النبي قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر انه كان يأتي الجمار في ايام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا ويخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير قال سمعته جابر ابن عبدالله يقول رأيت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر يقول لتأخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد هذي قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير قال سمعت جابر بن عبدالله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته ومن نحر ضحى فاما بعد ذلك فبعد زوال الشمس قال حدثنا عبدالله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن مشعل عن عن عن عنا وبرة قال سألت ابن عمر متى ارمي الجمار؟ قال اذا رمى امامك فارني فاعدت عليه مسألة فقال كنا نتحين زوال الشمس فاذا زالت الشمس رمينا قال حدثنا علي ابن بحر وعبد الله بن سعيد المعنى قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن محمد بن اسحاق عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع الى منى فمكث بها ليالي ايام التشريق يرمي الجمرة لا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الاولى والثانية يطيل القيام ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن ابراهيم. المعنى قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن عبدالرحمن ابن يزيد عن عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال لما انتهى الى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه في وربع الجمرة بسبع حصيات وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي عن مالك وحدثنا ابن الشرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن ابيه عن ابيه عن ابيه عن ابي البداح ابن عاصم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الابل في البيتوتة يوم النحر ثم يرمون الغد ومن ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفل ويرمون يوم النفر قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبد الله عن عبد الله ومحمد ابن يد ومحمد ابن ابن ومحمد ابني ابي بكر عن ابيهما عن عن ابي البداح بن علي عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء ان يرموا يوما ويدعون واليوم قال حدثنا عبدالرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة انه قال سمعت ابا مجلز يقول سألت ابن عباس عن شيء من امر الجمال فقال ما ادري ارماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست او سبع او بسبع. قال حدثنا قالوا حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج عن الزهري عن عمر بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رمى احدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء الا النساء. قال ابو داوود هذا حديث ضعيف الحجاج لم يرى الزهري ولم يسمع منه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه به اجمعين. اما بعد قال الامام داوود رحمه الله تعالى باب الصلاة منى. اي كيف يصلي الحاج بمنى فاراد البخاري رحمه اراد اراد ابو داوود رحمه الله تعالى ان السنة في ذلك ان يصلي الحاج ركعتين ويصلي الحاج ركعتين ولا يزيد على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قول الاعمش عن ابراهيم النخعي عن عثمان بن يزيد النخعي قال صلى عثمان بمنى اربعا فقال عبد الله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وذكر ركعتين وعمر ركعتين ومع عثمان صدرا من امارته ايضا ركعتين ثم اتمها ثم قال ابن مسعود ثم تفرقت بكم الطرق فوجدت ان لي من اربع ركعات ركعتين متقبلتين قال فحدثني معاوية ابن قرة عن اشياخ ان عبد الله صلى اربعا قال فقال له عبت على عثمان ثم صليت اربعا؟ قال الخلاف شر. قال الخلاف الخلاف شر. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ايضا من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رواه البخاري وكذلك مسلم في صحيحه البخاري من حديث إبراهيم يزيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وكذلك مسلم ايضا بنفس الاسلام وزاد فيه انه قال فليت حظي من اربع ركعات ركعتان متقبلتان. اما ما ذكر ابو داوود هنا الخلاف شر فهذه ليست في الصحيحين وعلى كل حال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تابع عثمان رضي الله تعالى عنه والحديث يدل على مسألتين المسألة الاولى يدل على ان السنة للحاج ان يقصر الصلاة في منى وانه وان السنة في حقه القصر واما عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فقد فعل ذلك صدرا من خلافته رضي الله تعالى عنه ثم اتم بعد ذلك اربع اختلف العلماء في سبب بسبب اتمامه منهم من رأى انه انزل نفسه منزلة المتأهل اي منزلة المقيم وذاك ان له زوج في مكة وكانت معه فحمل ذلك على انه في حكم المتأهل. وهذا لا شك انه بعيد فان عثمان من المهاجرين والمهاجر لا يجد البقاء في مكة بعد نسكه ثلاث. فلا يسمى مقيما وقيل انه اراد بذلك الا يقتدي به الاعراب والجهال فيظنون ان الصلاة اربع ركعات حيث كثر الناس وكثر من اسلم. وايضا فيه نظر النبي صلى الله عليه وسلم صلى والناس اكثر ما يكونون معه حج معه مائة الف واربعة عشر الفا وقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين واخبر ولم يخبرهم ان هذا خاص بمنى او هو خاص بالمناسك. وانما صلى ركعتين على انه مسافر صلى الله عليه وسلم فحريم بن سعود الهادي يدل على ان السنة ان يصلي ركعتين. المسألة الثانية ايضا وهي تدل على ان من اتم ان من اتم في منى فلا اثم عليه ولا شيء عليه وهو يدل ايضا ان القصر ليس من ليس من المناسك وانما هو لاجل السفر فلو كان منسكا لكان بتركه لكان بترك هذا المنسك قد اخل بشيء من ممسكه فعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعليه ايضا اتفاق الصحابة انهم صلوا معه كذلك اربعا ولم ينكر ولم يترك احد ولم يترك احد ذلك بمعنى انه لم يصلي ركعتين واكتفى بذلك لو كانت نسكا لما تابعوه على اتمامه فلما تابعوا على اتمامه افادنا ان القصر هنا كان السفر وليس لاجل النسك وليس لاجل النسك. فلو كان نسكا لكان تركه ترك للنسك. والصحابة لا تجمع على ترك الامة لا تجمع على ترك شيء من مناسك الحج فهذا هو الصحيح. وعلى هذا يقال ان من اتم في منى فلا شيء عليه لكنه خالف السنة لان القصر فيها من اجل السفر وليس من اجل النسك ثم ذكر ابو داوود ابن عثمان انما صلى بنا اربع على الاقامة بعد الحج وهذا كما ذكرنا ناصح لماذا؟ لان المهاجر لا يجوز له البقاء بعد نسك بعد نسكه ثلاث ليالي. وقال ايضا انه اتخذ الاموال في الطائف واراد ان يقيم بها صلى اربعا قال ثم اخذ به الائمة بعد فهذا ايضا ليس بصحيح وقال من اجل الاعراب انهم كثروا عام اذ فصلى بالناس اربعا ليعلنوا ان الصلاة اربع. وكل هذا ظعيف وانما كما قال عروة تأولت عائشة كما تأول كما تأول عثمان فعثمان رضي الله تعالى عنه انما اتم بمعنى اراده وفعله هذا خطأ وليس بصواب. فعل عثمان هنا اخطأ فيه رضي الله تعالى عنه. لكن يعذر بتأويله ويؤجر على اجتهاده قال باب القصر لاهل مكة يذهب داوود بهذا التبويب ان اهل مكة كغيرهم يقصرون وهل قصر مكة لاجل السفر ام لاجل النسك؟ على خلاف بين العلماء والصواب في هذه المسألة ان اهل مكة لا يقصرون الا اذا خرجوا مسافرين اما اذا كانوا في مكة فانهم يتمون ويصلون الظهر اربعا والعصر اربعا. فحكمهم حكمهم حكم المقيم فاذا صلى المقيم مع المسافر اتم المقيم ولم يقصر ودليل ذلك هم يحتجون بان النبي لم ينبه الناس. لم ينبه الناس ان يتموا ان يتموا يقال في جوابه ان النبي ايضا صلى بالناس في مكة في داخل الحرم ولم يأمروا بالاتمام باي شيء؟ لان الاصل في من صلى ان كان مقيما اتم وان كان مسافرا قصر فاذا قال قائل النبي لم ينبه اهل منى على الاتمام لكونهم مقيمين اهل مكة يقال في جوابه كذلك لم ينبه عندما صلى بالحرم وهو داخل مكة ان يتم اهل مكة. والحديث الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اتموا ان لقوم سفر ان قوم سفر ليسوا من قول النبي وسلم ان من قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ايضا في اسناده باسناده ضعف فالصواب ان النبي صلى بمنى ركعتين وصلى المسافرون معه ذلك. اما من كان مقيم من اهل مكة فانه لم ينقل عنه انه انه صلى ركعتين. والاصل ان ذات المقيم اربع وصلاة المسافر ركعتين فلا يقال فلا يقال ينبه على على خلاف الاصل يعني انما ينبه عليه لا ينبه على الاصل وانما ينبه على خلاف الاصل. الاصل انهم يصلون اربعة وخلاف الاصل ان يصلوا ركعتين. فلا ينبه على الاصل انما ينبه على خلاف الاصل. فلو كانت صلاتهم على خلاف الاصل نبههم النبي صلى الله عليه وسلم فلما كانت صلاته على وفق الاصل لم ينبههم النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة فيها خلاف بين العلماء يرون ان اهل يقصرون في في مزدلفة وفي عرفة ويجمعون وهذا هذا القول وان قال فيه جماعة من العلماء اخذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالصواب الذي عليه الجمهور ان ان اهل مكة ان اهل مكة يتمون ويصلون اربعا. قال باب رمي الجمار من الحديث وهب بن حازم بن وهب بن خزاعة عن امه وكانت امه تحت عمر عن انه قال صليت معه وسلم بمنى والناس واكثر ما كانوا فصلوا بين ركعتين في حج الوداع حيث وهب الخزاعي هذا وهو في صحيح البخاري ايضا وهو حديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابي اسحاق عن حارثة بن وهب رضي الله تعالى عنه وهو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث يزيد ابن ابي زياد الكوفي قال اخبار سفيان بن عمر الاحوص عن امه قالت رأيت وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راتب يكبر مع كل حصاد ورجل من خلفي يستره فسألت عن الرجل فقالوا الفضل ابن عباس وازدحم الناس وقال وسلم يا ايها الناس لا يقتل بعضكم بعضا واذا رميتم الجمرة فارموه او فارموا مثل حصى الحديث ثم رواه ايضا ان النبي ركب عند جبل العقبة ورأيت قال ورأيت بين اصابعه حجرا فرمى ورمى الناس معه. صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولم اه ذكر ايضا عن يزيد ابن زياد باسناده ولم ولم يقم عنده اي لم يدعو عندها. الحديث في يزيد ابن زياد وقد تكلم اي بعض العلماء وحسن حديثه بعضهم فقد ذكر في مقدمته ذكر ابن زياد وعطاء ابن السائب وليث ابن سليم فقال ابنه في سواء عن المهدي انهما انهما متقاربون. وذكر بعضهم ان عطاء مقدم على يزيد ابن ابي زياد. فضعفه واحد من اهل العلم منهم من قال انه لا بأس به. وايضا فيه فيه سليمان بن عمرو بن الاحوص جهله ابن القطان وقال فيه الحافظ مقبول فحديث فحديث هذا يقبل التحسين. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه رمى الجمرة جمرة العقبة رماها راكبا صلى الله عليه وسلم وقال مثل هذا فارموا اي مثل حصى القد كما جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. واما بقية الجمال فرماها ماشية صلى الله عليه وسلم يرميها ماشيا ذاهبا وراجعا. ذكرا حديث مالك عن اه حديث القعدبي عن عبد الله ابن عمر المكبر نافع ابن عمر انه كان يأتي الجمار في الايام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا ويخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل وذلك كان يفعل ذلك. وهذا الحديث فيه عبد الله ابن عمر العمري وعبد الله بن عمر المكبر اخو عبيد الله هو ضعيف ضعيف الحديث ظعيف الحديث. الا ان الحديث جاء عند الترمذي ايضا من حديث عبيد الله عن نافع بن عمر انه كان اذا رمى الجمر مشى اليها ذاهبا وراجعا رواه ابن نمير عن عبيد الله عن نافع ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمار مشى اليها ذاهبا وراجعا فقال الترمذي والعمل على هذا عند اكرم وقال بعضهم يركب يوم النحر ويمشي في الايام التي بعد النحر وقال وكأن من قال هذا انما اراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله انه انما روي وسلم انه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمار ولا ولا يرمي الا جمرة العقبة الا جمرة العقبة. فالحديث جاء عند الترمذي من طريق عبيد الله عن نافع بن مرو. وعبيد الله مجمع على جلالته وحفظه واتقانه فالحديث صحيح انه كان يرمي الايام ماشيا وكان يذهب ماشيا راجعا وذاهبا الجمرات الثلاث قوله في حديث آآ انه رمى الجمرة راكبا جاء ذلك من حديث يحيى عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلة يوم النحر. ويقول لتأخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا القاكم بعد او لعلي لا احج بعد بحجة بعد حجتي هذه والحديث رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه بنفس الاسناد وبنفس المتن. وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة راكبا حتى يراه حتى يراه الناس ويقتد وليأخذوا عنه الملك. وقد فعل ذاك النبي في طواف في طوافه ايضا عندما طاف طواف الافاضة طاف راكبا وكذلك عندما رمى جمرة العقبة رماها راكبا ليتأسى الناس به وليروا كيف يفعل الله عليه وسلم فلاجل هذا من اذا اذا استطاع الانسان ان يرمي راكب النحر فان ذلك من فعل من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم ان الحال يختلف فالزحام شديد وقد يؤذي الانسان الناس بركوبه فعندئذ اذا ترتب على ركوبه اذية بان يزاحم الناس ويضيع على الناس طريقهم فان رميه راتبا لا يجوز لما فيه من تأذية اذية المسلمين. ثم رواه ايضا عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرئيس يرمي النحو ضحى فاما بعد ذلك بعد الزوال. وهذا الحين يدل على وقت الرمي متى يرمي الحاج. اما جمرة العقبة فيرميها السنة في رميها ان يكون ضحى. واما بقية الجمار فيرميها بعد الزوال ترميها بعد الزوال سواء اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فلا ترمى الا بعد الزوال وهذا الذي عليه عامة العلماء فقال بعضهم بالترخيص في يوم النحر في يوم النفرة الاولى انه يرمي قبل الزوال كما هو مذهب ابي حنيفة وقال اخرون اذا كان يجوز النفر الاول فيجوز من باب في اليوم الذي بعده والصواب الذي عليه عامة العلماء ان الرمي لا يكون الا بعد الزوال وذلك ان الصحابة كانوا يتحينون زوال الشمس ليرموا ولو كان الامر فيه سعة وانه يجوز الرمي قبل الزوال لما تحيلوا ذلك لما تحيلوا ذلك. وما جاء ابن عباس انه كان يرمي عند وسط النهار فالمراد به ما بعد الزوال. واما ما جاء عن ابن انه رمى قبل الزوال فهذا ايضا ذكر النبي شيبة وفي اسناده في اسناده ضعف قال هنا رحمه الله تعالى قال حدثني عبد الله بن محمد الزهري حدث سفيان المسعف عن وبرة او عن وبرة قال سألت ابن عمر متى من الجمار؟ قال اذا رمى امامك فرم. فاعدت الى المسجد فقال كنا نتحيل زوال الشمس. فاذا زادت الشمس رمينا فقول كنا نتحيل يدل عليه شيء انهم كانوا ينتظرون زوال الشمس ولو كان الامر فيه سعة لما تحيلوا لما تحيلوا فتحيلهم يدل على على وجوب الرب بعد الزوال وانه لا يجوز قبله. والحديث البخاري روى البخاري في صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثم روى من طريق ابي القاسم عن ابيه عن عائشة قالت افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر حين صلى الظهر ثم رجع الى منى فمكث بها ليالي ايام التشريق يرمي الجمرة اذا زادت الشمس. كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الاولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالث ولا يقف عندها. هذا الحديث اسناده لا بأس به فرواه هنا من طريق ابي خالد الاحمر وسلبية ابن حيان وفيه ظعف وان اخرج للبخاري فان فيه كلام عن محمد بن اسحاق عن عبدالرحمن ابن القاسم ابن القاسم عن ابيه فمحمد ابن اسحاق رووا هذا الخبر عن ابن اسحاق عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه والحديث الحديث رواه ايضا احمد في مسنده واخرجه ابن الجارود ايضا في الملتقى. وذكره الطحاوي والدار القطني من طريق ابي خالد الاحمر عن محمد ابن وقد صححه الحاكم فقال على شرط مسلم وليس بصحيح سواء على شرط مسلم. قال كالحديث في اسناده محمد ابن اسحاق وقد وقد تفرد بهذا الخبر لكن الحديث من جهة متنه لا اشكال فيه. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمرة بعد الزوال. كان يرمي الجمرة بعد كما قال عبد الله. اما فكنا نرميها ضحى واما بعد ذاك بعد الزوال فدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي افعال الزواج ويرميها بسبع حصيات ويقف مع كل حصاة هذا ايضا ثابتة عمر انه رمى الجولة الصغرى ثم وقف يدعو ثم رمى الوسطى فوقف يدعو ثم رمى الثالثة الكبرى ولم يقف عندها فهذا الاسناد اسناد جيد اسناد جيد ورجاله لا بأس بهم وليس في مخالفة حتى يرد حديث حتى يرد حديث ابن اسحاق ليس فيه مخالفة الا قوله هنا عندما قال قال وسلم من اخر يوم حين صلى الظهر هذا خطأ. هذه الالفاظ المنكرة اذا مما يستنكر في هذا المتن قوله افاض رسول الله من اخر يومه حين صلى الظهر والصحيح انه بعد ان رمى جمرة العقبة ونحر هديه صلى الله عليه وسلم اغتسل وتطيب ثم افاض وجاء انه صلى الظهر صلى الظهر في الحرم اي في عند الكعبة وقيل انه رجع وصلاها في منى على اختلاف بين الصحابة منهم يقول انه صلاها في منى ومنهم من يرى انه صلاها في اه في المسجد الحرام فهذا كله يدل على ان هذه اللفظ انه انه افاض بعد الظهر انها لفظة منكرة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الصواب انه افاض ضحى واختلف فيه هل صلى الظهر في منى؟ او صلاها؟ او صلاها في المسجد الحرام والحديثان صحيح ان بين جابر بن عبد الله وبين ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا يقول صلاها في الحرم والاخر يقول صلاها في منى منهم من جمع فقال انه صلاها هنا ثم وهذا ليس بصحيح والمقدم انه صلاها في منى ولم يصليها ولم يصليها في الحرم قال بعد ذلك وذكر حديث إبراهيم ابن مسعود قال لما انتهى الى الجبرة الكبرى جعل البيت عن يساري ومنى عن يميني ورمى الجمرة فذبح حصيات وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة وهذا من ان يجعل من عن يمينه والكعبة عن يساره ويستقبل الجمر ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ثم ترى حديث ابي البداح تقف عليه وهو متى يرمي الرعاة ومن شغل عن الرمي نقف على هذا والله تعالى اعلم حادثة نصلوا ما في اشكال. من وين من وين القصر ها ايوا ما به قصدك انه ذكر انه من اهل مكة. فصلى بنا ركعتين هو صلى بركعتين ما في اشكال. والنبي صلى ركعتين بالاجماع ما احد يخالف في هذا لكن من اين انه صلى اهل مكة ركعتين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس اكثر ما كانت وينه وينه ما مشكلة حارثة بن خزاعة ودار مكة لكن لا يعني انه سكن مكة واضح؟ انهم هذا دارهم من مكة لكن هل هو في يعني حتى لو كان ان خزاعة خزاعة متفرقة في مكة؟ فيكون خرجوا هم خروج وسافر قوموا قوموا سافروا لا وبدون احصائي. لا يقصد. ايه نعم. ابو داود اخذ من هذا النوم يقصره لكن يقتل نسكا. انما على انهم مسافرون قد يقال في القديم لك الان هل في سفر؟ في سفر في ناس ساكنين مين اصلا؟ بيوتهم في منى واضح فما اظن ان كان ان كان سفر من الحرم من العزية الى منى سفر ما يتعدى ولا كيلو كيلو ما يسمى ترى العزيزية بما بينها وبينها كيلو فقط او ذلك او ان كثر ان كثر بين ابعد مكان في الحرم ومنى سبعة كيلو في السنة الماضية كثرة الجبال لهم كانوا خرجوا على قول شيخ الاسلام انهم خرجوا مسافرين كيف قال معهم الزاد والراحة فانهم سافروا خرجوا وانتقوا من مكان مكان من منى الى مزدلفة الى عرفة هذا كله سفر يسميه شيخ الاسلام من باب العرف لكن يعني حتى ما يرى نسك شيخ الاسلام يراه سفر سفر ايه فكان ليس سفر نقول ليس سفرا هذا