استنى يا شيخ. الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن من والاه ومن تبع هداه اما بعد هذه قراءة في سنن ابي داود على فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى قال المؤلف في كتاب المناسك باب الكحل والتقصير. قال حدثنا ارتفع النبي عن مالك عن نافع عن ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحمني اللهم ارحمني محلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم ارحم ارحم المحل قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب يعني الاسكندراني عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص عن هشام عن ابن عن ابن السديرين عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع الى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح ثم دعا بالحلاق فاخذ بشق الايمن فحلقه فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين ثم اكل بشق رأسه الايسر فحلقه ثم قال ها هنا ابو طلحة فدفعه الى ابي طلحة. حدثنا عبيد؟ حدثنا عبيد ابن الهشام. ابو نعيم وعمرو بن عثمان المعنى قال حدثنا سفيان عن هشام عن هشام ابن حسان باسناده بهذا قال فيه قال الحالق ابدأ بشق الايمن فاحلقه قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا يزيد بن زريع قال اخبرنا خالدون عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوما منا فيقول لا حرج فسأله رجل فقال اني حلقت قبل ان اذبح. قال اذبح ولا حرج قال اني امسيت ولم ارمي قال ارمي ولا حرج. قال حدثنا محمد بن الحسن العتكيق. قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال بلغني عن صفية بنت شيبة ابن عثمان انها قالت اخبرتني ام عثمان بنت ابي سفيان ان ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق انما على النساء تقصير قال حدثنا ابو يعقوب البغدادي ثقة قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عبد المجيد ابن جبير ابن شيبة عن صفية بنتي شيبة انها قالت اخبرتني ام عثمان بنت ابي سفيان ان ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق وانما على النساء تقصير قال باب العمرة قال حدثنا عثمان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب الحلق والتقصير والحلق والتقصير هما من مناسك الحج والعمرة. ومن واجبات الحج والعمرة على الصحيح من اقوال اهل العلم لانهم منهم من يرى قال ابو داوود رحمه الله تعالى في باب القصر يا اهل مكة قال حدث عبد الله القعدبي عن مالك وساقه عن ابن نواف عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عبد عن ابيه عن ابن البداح ابن عاصم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لدعاء الابل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداء او من بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر الحديث هذا اسناده صحيح وقد رواه مالك الموطأ وهو حديث صحيح وهو يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعار ابل برخصتين الرخصة الاولى المبيت خارج من المبيت خارج من الليالي بناء. الرخصة الثانية الجمع بين رمي الجمار فهم يرمون يوم النحر ثم لا يرمون اليوم الحادي عشر ويرمون اليوم الثاني عشر ثم يرمون يوم النقل يوم النفر ايامه الحادي عشر لا يرمونه مع الثاني عشر اما ان يقدم واما ان يؤخر فليروموا اليوم الحادي عشر والثاني عشر ثم يأتوا يوم الثالث عشر ويرمون. او يجعلون اليوم الحادي عشر مع الثاني عشر ويرمون وهذا ان تعجلوا اكتفوا بهذا اليوم ولم يرموا بعده وان كانوا متأخرين يرمون اليوم الثالث عشر ثم ذكر رخص للرعاة ان يرموا يوما ويدعوا يوما يرمون اليوم العاشر الحادي عشر يتركونه الثاني عشر يرمون. ثم قال ايضا حدثنا عبد الرحمن المبارك حدثنا خالد الحالي عن قتادة قال سمعت ابا مجلز يقول سألت ابن عباس عن شيء من من امر الجمار قال ما ادري ارماها رسول بست او بسبع؟ رماها بست او بسبع. وهذا الظن لا يغني شيئا والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رماها بسبع حصيات. اما قول ابن عباس هذا فان كانت صحيح فلا ينبني عليه حكم لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. فقال ابن عباس ما ادري هذا علمه رضي الله تعالى في المسألة انه لا يدري رماها بست او بسبع والذي هو محفوظ انه رماها بسبع حصيات صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل حصاة. ثم رووا من طريق الحجاج بن ارطاد عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت اذا رمى احدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء النساء هذا الحديث ضعيف لضعف حجاج ابن ارطات علي الزهري وجاء من طريق هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت من قولها اذا رمى حل له كل شيء الا النساء حتى يطول بيتي هذا رواه ابن ابي شيبة في مصنفه من طريق وكيع. عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة انها قالت اذا رمى حل له كل شيء الا النساء وهذا حديث صحيح. وايضا جاء ذلك عن ابن عباس باسناد ضعيف اذا رميتم الجبل قد حلا كل شيء الا النساء قال ابن عباس فقال وسلم يضمخ رأس المسك فافطيب ذاك ام لا ورجاله لا بأس الا ان فيه انقطع تمر بنا من حيث الحسن العرني ابن عباس. يا بني يا بني عبد المطلب لا ترموا حتى تطلع الشمس. هو هذا الحديث وجاء ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال اذا رميتم جوة ذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء الا النساء والطيب. هذا مذهب عمر وابن عمر انه برمي الجمرة لا بد يفعل اثنين يفعل اثنين من ثلاثة. اما ان يرمي وينحر اما ان يرمي ويحلق اما ان يرمي ويطوف فاذا فعلت يوم الثلاثة حل لكن الصحيح الذي هو القول الراجح في هذه المسألة انه بمجرد الرمي يحل وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنه طيبت ورسم لي حلي حين حل ولاحرامي حين احرم وتطيبها اياه بعد ان رمى جمرة العقبة وهي اعلم الناس به صلى الله عليه وسلم وايضا ان عاش هي تقول اذا رميتم فقد حل لكم كل شيء للنساء فعاشرت طيبته وهي التي قالت ذلك. وجاء ايضا عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها. انها قاسمي اذا رميت فقد حل لكم كل شيء. فان امسيتم تطوف وعدت محرما كما كنتم واسناده فيه ضعف لكن الصحيح من اقوال العلم انه اذا رمى جمرة العقبة فقد حل له كل شيء اما الطيب فيحل له ايضا. اما النساء فلا يحلمن له حتى يطوف بالبيت قال السائل قالت عائشة انا طيب سلم لاحرامي قبل ان يحرم. ولحلي بعد ان رمى الجبران. وقبل نزول البيت فقال وسلم احق ان تتبع. قل وقد جعله ابن بمعنى انه قال ابي قول تأخذون او بقول عمر؟ فجعل سنة النبي احق ان تتبع. ثم قال بعد ذلك باب الحلق والتقصير. اي ان الحلق والتقسيم مناسك الحج ومن مناسك العمرة. فاذا فاذا حج الانسان او اعتمر وجب عليه ان يحلق او يقصر والتقصير المراد به ان يقصر جميع رأسه ويعم رأسه بالتقصير. خلافا لما يقوله بعض الفقهاء انه خذ الربع من رأسه او يأخذ قدره ثلاث شعرات فانه اذا اخذ قدر ثلاث شعرات فقد حل وهذا ليس بصحيح الذي عليه مذهب احمد ومالك انه يقصر شعر رأسي كله ويعمم بالتقصير كما ان الحلق يحلقه كله كذلك التقصير ايضا. ذكر حديث ابن عمر في تفضيل الحلق على التقسيم النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه حلق وثبت انه قصر. وكلاهما سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما دعا للمحلقين ثلاثا لسبب وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عام الحديبية واحصر عن دخول الحرم واشترط عليه المتى ان لا يأتي الا من السنة القادمة امر اصحابه ان يحلوا وقال رسول اي الحل؟ يعني كيف نحل وقد اتينا نريد الحج ونريد العمرة فدخل بيته ولم ولم يقصروا ولم يفعلوا شيئا. فقالت له ام سلم لا تكلمه حتى تأمر بنحرك ان ينحر وبالحلاق ان يحلق ثم حلقوا الذين سارعوا وحلقوا بعد امر النبي صلى الله عليه وسلم لم يشكوا والذين قصروا شكوا بمعنى انهم قصروا شعرهم حتى يبقوا شيء حتى ايش؟ يحلقونه بعد ذلك. فقال النبي اللهم اغفر قيل ثلاثا لانهم استجابوا وسارعوا في حلق رؤوسهم. فلاجل هذا دعا النبي للمحلقين ثلاث مرات. اما المقصر سنين فانهم شكوا فدعا لهم مرة لكن مع ذلك اخذ جميعنا ان ان الحلق افضل من التقصير لان النواصي لا توضع الا في المناسك وان التقرب الشعر في هذا الموضع انه يؤجر عليه العبد. ومن قدم شعره كله افضل من قدم بعض شعره. لكن العلة التي لاجلها دعا هي لاجل لاجل النبي قال ولكنهم لم يشكوا. قال الحافظ وجدنا انه ابلغ العبادة للخضوع والذلة وادق وادل على صدق النية. والذي يقص يبقى على نفسه شيئا مما يتزين به بخلاف الحالق. اي ان الحلق تجرد من لله عز وجل. وتجرد من زينته لله عز وجل. ولا شك ان من الناس من يربي الشعر حتى يحلقه في مكة. ويحلقه في في حال الحج ثم ذكر حديث موسى ابن عقبة عن نافع ابن عمر حلق في حجة الوداع. قال النبي بدأ النبي حلق لانه ولبد رأسه فحلق رأسه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما جاء في البخاري ومسلم ايضا في صحيح مسلم وروى ابن حسان عن ابن مالك جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع الى منزل منى فدعا بذبح فذبح ثم دعا بالحلاق فاخذ بشق رأسه الايمن فحلقة فجعل يقصر بين من يلين الشعر والشعرتين ثم اخذ بشق رأسه الايسر فحلق ثم قال ابو طلحة فدفعه الى ابي طلحة. الحديث رواه اخرجه مسلم في صحيحه واخرجه البخاري ايضا. مختصرا فهذا الحديث صحيح ويدل على ان النبي حلق بعدما حلق بعدما ذبح. وذبح بعدما رمى وهذا يدل ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم شعره على اصحابه من باب ان كل واحد يأخذ شيء من شعره. فادل على جواز التبرك بشيء من اثار النبي صلى الله عليه وسلم. والشعر من اثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى وانفصلت يبقى انه اثر له. لان الاثار انها متصلة واما منفصلة. فالشعر هو اثر متصل بالنبي صلى الله وسلم الى ان ينفصل فاذا انفصل كان ايضا هو من اثره الذي يتعلق بجسده. فالتبرك به لا بأس به. والتبرك بهذا لا بأس به وقد كانت اسماء تضع شعارات للنبي صلى الله عليه وسلم في لها ثم تسقيه المريض امداد الاستشفاء فلا بأس بذلك لكن نقول الاكمل والافضل ان يتوكل على الله عز وجل والا يسأل الله والا يفعل مثل ذاك لكن انفع له لا بأس بذلك ابو بكر ابو بكر الصديق وعمر لم يكن احد منهم يجعل له شعرات وانما فعله بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومع ذلك قل لا بأس بذلك وهو جائز وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقسم شعره عليهم. ثم روى بالطريق هشام بن حسان عن محمد السادس انه امر الحالق ان يبدأ بشق العلم فيقابل السنة اذا حلق ان يبدأ بالشق الايمن يبدأ بالشق الايمن ثم الشق الايسر ثم روى من طريق يزيد عن خالد عن عكرمة ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم منا فيقول لا حرج. فسأله رجل فقال اني حلقت قبل ان اذبح. قال اذبح ولا حرج قال اني امسيت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج. والحديث اصله في الصحيحين اصله في الصحيحين. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا الاسناد عند البخاري عند البخاري واخرجه مسلم من طريق اخر لان المسلم لا يخرج العكرمة والبخاري يخرج له فاخرجه مسلم من طريق طاووس عن ابن عباس واما البخاري اخذه من طريق عطاء ومن طريق عكرمة. عن ابن عباس والنبي ما صنع في ذاك عن شيم مما يقدم يؤخر لقال افعل ولا حرج. فما سئل قال نحرت قبل ان قبل ان يرمي قال فلا حرج حلقت قبل ذنبي قالت ولا حرج. حلقت اه قبل اه ان انحر لا حرج. فيدل على ان ما قدم او اخذ ذاك اليوم فلا حرج على فاعله. ثم ذكر حديث ابن جريج عن صفية عن عن ام عثمان ان ابن قال ليس عن النساء حلق ان مع النساء التقصير. وهذا حديث صحيح هذا الحين صحيح لكن لعله بعضهم بالانقطاع. هذا الاسناد علة بالانقطاع فان محمد بكر برساني في انقطاع والا بالانقطاع ما رواه ايضا من طريق اخر الذي بعده. قال اخبرتني ام عثمان الانقطاع بين الجوريج وبين صفية واضح فمحبك البرسالي قال بلغني عن صفيا هذا هو الانقطاع لكن الذي بعده اصح. فالحديث صحيح من طريق ابن جريج عن عبد الحميد ابن شيبة. صفية بنت شيبة قالت اخبرتني عثمان بن ابي سفيان والحيث لا يصح ليس عن النساء حلق ان مع النساء التقصير وهذا هو الصحيح ليس على النساء حلق وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ان تحلق شعر رأسها فحلق الشعر للمرأة لا الا يكون من برج او مرض وان مع النساء التقصير وان مع النساء التقصير واسناد صحيح وام عثمان هذه صحابية ام عثمان بنت ابي سفيان هي صحابية وقد صح الحديث جماعة من العلم صح ابو حاتم وصححه غيره ايضا. فالحديث صحيح ويدل على ان المرء ليس عليها حلق وقد حكى الحافظ الاجماع على ذلك وقال الشافعية ان حلقت اجزاءها لكن الصحيح انها اثمة وقد جاء عند الترمذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحلق المرأة رأسها عن علي رضي الله تعالى عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تحلق المرأة رأسها نقف على هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم نبينا محمد