الله يحفظك حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. ومن تبع هداه اما بعد هذه القراءة في سنن ابي داوود على فضيلة الشيخ خالد اسأل الله تعالى قال المصنف في كتاب المنازل وفي كتاب المناسك بسم الله باب العمرة. نعم عثمان بن ابي شيبة فقال حدثنا المخلوق بن يزيد ويحيى بن زكريا عن ابن جريج عن عيتمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج. قال حدثنا هل ناجوا هل ناجوا سري؟ عن ابن ابي زائدة قال حدثنا ابن ومحمد بن اسحاق عن عبد الله بن فاروس عن ابيه عن ابن عباس قال والله ما اعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة الا ليقطع بذلك امر اهل الشرك. فان هذا الحي من قريش ومن دان دينه كانوا يقولون اذا عفا الودر وبرأ الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر كانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم. قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا ابو عوانة عن ابراهيم ابن مهاجر عن ابي بكر عبد الرحمن قال اخبرني رسول قال اخبرني رسول مروان الذي ارسل الى ام معقب قال كان ابو معقل حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم قالت ام معقل قد علمت ان عليا قد علمت ان علي اي حجة فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه فقالت يا رسول الله ان علي حجة وان لي ابي معقل فترى قال ابو معقل صدقت اه جعلته في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطها فلتحج عليه فانه في سبيل الله. فاعطاها البكر فقالت يا رسول الله اني امرأة قد كبرت وسقمت فهل من عمل يجزئ عني من حج؟ من حجتي؟ قال عمرة في حجه. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا احمد بن خالد الوهبي. قال حدثنا محمد بن اسحاق عن عيسى بن معق الابنين ام معقل الاساليب اسدوا خزيمة. قال حدثني يوسف بن عبدالله بن سلام عن جدته امي مع انها قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة وداع كان لنا جمل فجعله فجعله ابو معقل في سبيل الله واصابنا مرض وهلك ابو معقل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من حجه جئته فقال يا ام معقل ما منعك ان تخرجي معنا قالت لقد تهيأنا هلك ابو معقل وكان لنا جمل هو الذي يحج عليه فاوصى به ابو معقل في سبيل الله قال فهلا خرجت عليه فان الحج في سبيل الله فاما اذا هذه الحجة فاما اذا فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فانها تحجت. فكانت تقول الحج حجة والعمرة عمرة. وقد قال هذا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ادري ما ادري اذية خاصة قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عامل الاحول عن ابن عبد الله عن ابن عباس انه قال اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حج اجي فقالت امرأة لزوجها احجت احجي احج لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على على جملك فقال ما عندي ما احجك عليه فقالت احججني على جملك فلان. قال ذاك حبيس في سبيل الله فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله وانها وانها سألتني الحجة وانها قالت لي الحجة معك قالت احجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما عندي ما احجك عليه. فقالت احج احجني على جملك جمل جملك فلان. فقلت ذاك حبيس في سبيل الله فقال اما انك لو احججت عليه كان في سبيل الله قال وانها امرتني ان اسألك ما يعدل حجة معك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هالطريقة السلامة ورحمة الله وبركاته واخبرها انها تعدل حجة معي يعني عمرة في رمضان قال حدثنا عبد الاعلى ابن حماد قال حدثنا داوود ابن عبد الرحمن عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمر عمرتين وعمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال قال حدثنا النخيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن مجاهد انه قال سئل ابن عمر كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرتين فقالت عائشة لقد علم ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر ثلاثا سوى التي قرنها بحجة الوداع. قال حدثنا النفيري وكتيبة قال حدثنا داود ابن عبد الرحمن العطار عن عمرو ابن دينار عن عن ابن عباس انه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع عمر عمرة الحديبية والثانية حين توافؤوا على عمرة قابل والثالثة من الجعران والرابعة التي قرن مع حجته. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع كلهن في ذي القعدة الا التي ما حجته. قال ابو داوود كنت من ها هنا من هدبة وسمعته من ابي الوليد ولم اضبط ولم اغبطه زمن الحديبية او من الحديبية وعمرة القضاء في ذي القعدة وعمرة في الجعراء من الجعراء وعمرة من الجعرانة حيث قسم ظنائم جنيل في ذي القعدة وعمرة ما حجته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب العمرة اي ما جاء من احاديث في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه اعتبر اكثر من عمرة. ثبت انه اعتمر اربع عمر عمرة عمرة عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجعرانة وعمرة مع حجته صلى الله عليه وسلم وهذا محله اتفاق وزاد بعضهم عمرة في رجب وهذه اخطأ فيها ابن عمر رضي الله تعالى عنه اخطأ فيها ابن عمر مع ان بعض مشائخنا في ابن باز رحمه الله تعالى كان يقول ايضا ان عمرة رجب ثابتة لكن الصحيح ان عمرة رجب ليست بثابتة ليس ثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا يزيد ويحيى بن زكريا عن جريج عن بن خالد عن ابن عمر قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج وهذا حديث صحيح وقد رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه اعتمر قبل ان يحج قال حدثنا هناد بن السريع عن ابن ابي زائدة حدثنا من جريج وابن محمد بن اسحاق عن عبد الله بن طاوس عن ابيه. عن ابن عباس رضي الله تعالى قال والله ما اعمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة الا ليقطع بذلك امر اهل الشرك. فان هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون اذا بعث الوبر وبرأ الدبر وبرأ الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجم حجة ذو الحجة والمحرم. الذي عليه اهل الجاهلية انهم يرون العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور وان وان العمرة في اشهر الحج لا تجوز. ولذا خالفه النبي صلى الله عليه وسلم فكانت عمره كلها في اشهر الحج ولم يعتمر في غير اشهر الحج. فابتدأ اول ما ابتدأ ليبين باطل قولهم وهي عمرة عمرة الحديبية فعلى في ذي القعدة ليبين ان ما اعتقدوه باطلا ثم اتت عمرة القضية لتكون بعد سنة. فكان ذلك من باب الاتفاق ثم اتت عمرته الثالثة موافقة لما فتح قاتل هوازن وفتح مكة وافق فراغه من قتال هوازن في ذي القعدة فاعتمر ثم كانت الرابعة بعد القعدة بعد ذي القعدة ما زوجته صلى الله عليه وسلم وقوله في ذي القعدة اي انه دخل فيها. والا هو لم يفرغ منها صلى الله عليه وسلم الا بعد الا في الا في يوم النحر لكنه سمي معتمرا لانه دخل في العمرة قبل قبل ذي الحجة بخمسة ايام. لخمس بقين من ذي القعدة دخل في العمرة والحج صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل هذا يدل على ان النبي اعتبر في اشهر الحج لمخالفة لمخالفة اهل الجاهلية. وابن عباس ايضا دلل هنا على ان اعمار عائشة من هذا المعنى ايضا. وان كان الاصح ان عمارة عائشة ان عائشة رضي الله تعالى قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وارجع انا بحج ففعل ذلك طيبا لخاطرها وسميت بعمرة الحيض لان عائشة رضي الله تعالى قالت يرجع نسائك وازواجك كلهن بعمرة وحج وانا ارجع بعمل واحد مع ان النبي قالها ان طوافك البيت وبين الصفا والمروة يجزي عن حجتك وعمرتك اي انها اصبحت قال لكن لم يطب نفس لم تطب نفس وبذلك فلاجل هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق ان يعمرها من التنعيم. فكان سبب عمارها ليس كما قال ابن عباس وانما خطيبا بخاطره والا الذي لاجله خالف النبي صلى الله عليه وسلم اهل الجاهلية واعماره واعتباره في ذي القعدة. الحديث اصله البخاري بقوله قوله اذا اذا عفا الوبر اي اذا كثر لان الابل الابل اذا رجعت من الحج بقيت لم يحمل عليها شيء فتصح ويكثر وبرها وبرأ الدبر الدبر والجروح لتكون على ظهر الابل. لانها اذا حمل عليها المتاع تقرحت جلودها. فاذا نزع المتاع واستقرت مدة من الزمان لا يحمل عليها برأ هذا هذا المرض وهذا الوباء وهذا الدبر. ودخل صفر حلت العمرة لمن اراد ان يعتمر فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ينسلخ ذو الحجة والمحرم. فهذا الذي كان عليه الجاهلية. ثم قال حدثه ابو كابر حدثنا ابو عوار عن ابي بكر ابن عبد الرحمن اخبرني رسول ورواد الذي ارسل الى ام معقل قالت قالت آآ كان ابو معقل كان ابو معقل حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم قالت ام يعقل قد علمت ان علي حجة فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه فقالت يا رسول الله ان علي حجة وان وانني بمعقلي بكرا قال ابو يعقل صدقة جعلته في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم اعطها فلتحج عليه فان وفي سبيل الله فاعطاها البكر او البكر فقالت يا رسول الله اني امرأة قد كبرت وسقمت فهل من عمل يجزي عني من حجتي قال عمرة في رمضان تجزئ حجة الحين السيناريو ضعيف في إبراهيم مهاجر وهو ضعيف الحديث. وهذا السياق قد تفرد به. وللحديث فيه اضطراب وفي متنه مخالفة لما في الصحيح فالليل الصحيح بخلاف ذلك. في الصحيح خلاف خلاف ذلك. جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنها. جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ان امرأة اتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت الحديث وفي البخاري بلفظ قال آآ خالص لامرأة الانصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها فنسيت اسمها ما منعك ان تحجين معنا؟ قال كان ناضح فركبه ابو فلان وابنه وترك ناضحا ننضح عليه. قال فاذا كان رمضان اعتمري فيه فان عمرة في رمضان حجة. وجاء بلفظ اخر مطولا من المعلم عن عطاء لابن عباس لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لام سنان الانصارية ما منعك ان تحجي؟ قالت ابو فلان تعني الزوجة كانه ناظحان حج على احدهما والاخر يسقي ارضا لنا. قال فان عمرة في رمظان تقظي حجة معي تقضي حجة معي الحديث. فهذا الحديث اصله في هذا لفظ البخاري. هذا هو لفظ البخاري. وفي مسلم ايضا رواه من طريق عطاء عن ابن عباس وذكر مثل لفظ مثل لفظ آآ البخاري فهذا اللفظ بهذا هذا اللفظ الذي اسندت فيه اضطراب وفيه ضعف. هذا الاسناد ضعيف ومتنه مضطرب. جاء عند النسائي من طريق بن شداد عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي معقل انه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ام معقل ان ام معقل جعلت علي حجة معك. فلم يتيسر لها ذلك فما يجزي عنها؟ قال عمرة في رمضان قال ان عندي جملا جعلته في سبيل الله. قال اعطه اياه فارتكبه؟ قال نعم. فاعطيه اياه تركبه؟ قال نعم الحج في سبيل الله وقال في حديث الزهري عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ام معقل قالت اردت الحج فظل بعيري فسألته وسلم فقال اعتبر في شهر رمضان فان عمرة في شهر رمظان تعدل حجة وكذلك ايضا جاء من طريق ابي سلمة عن معقل ابن ام معقل ارأيت امي ان تحج وكان بعيرها اعجب فقال اعتني رمظان فان عمرة فيه اعدلوا حجة. ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية لهذا في هذا الحديث على وجه الخصوص. ان من كان حاله ان من كان حاله كحال ام معقل. ولم تستطع الحج واعتبرت في رمضان فانها قد تكون عمرة رمضان مجزئة عنها عن حجة الاسلام. وهذا القول فيه نظر فان النبي انما اراد بهذا الجزاء وليس الاجزاء فانما اراد الجزاء وهذي اللفظة كما ذكرت فيها ضعف تجزيء حجة اي انها تجزئ عن حجة انما يحمل على هذا انها اذا كان خاصة اي ان قضية عين لا تعمم فهذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام لكن الصحيح ان عمرة في رمضان تعدل حجة جزاء وليس اجزاء فمن اعترف رمظان لم تسقط لم يسقط فرضه ويلزم ان يحج وهذا الاتفاق باتفاق الائمة. قال حدثنا محمد ابن عوف الطايح ابن احمد ابن خالد الوهبي محمد ابن اسحاق عن عيسى ابن معقل عن ابن معقل عن الاسد اسد خزيمة قال حد يوسف بن عبدالله بن سلام نحب جدته من معقل قالت لما حج الرسول حجر الوداع وكان لنا جبل فجعله ابو معقل في سبيل الله فجاء ابو معقل في سبيل الله واصاب مرض وهلك بمعقل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجته جئته فقال يا ام معقل ما منعك ان تخرجي معنا قالت لقد تهيأنا فهلك بعقا رضي الله تعالى وكان ذا الجبل هو الذي نحج عليه. فاوصى به ابو معقل في سبيل الله. فهل قال فهلا خرجت عليه؟ فان الحج لله. فاما اذا فاتتك هذه الحج معنى فاعتبري رمظان فانها كحجة. من جهة الجزاء من جهة الجزاء وليس الاجزاء. فكانت الحج حجة والعمرة عمرة. وقد قال هذا النبي وسلم ما ادري الي خاصة ام لكم عامة. لا شك ان المعنى ان عمرة في رمظان تعدل حجة من جهة الاجر والجزاء وليس من جهة الافجاء. وهذا ايضا فيه رواه محمد بن اسحاق وهو قد تفرد بهذه الالفاظ وقد خالفه غيره فقد رواه ابن منكبر عن يوسف ابن سلام قال رجل الانصار وامرأته اعتمرا في رمضان فان عمر لكما كحجة هذا جاء عند احمد والنسائي واسناده اصح من حديث من حديث محمد ابن اسحاق فالحديث رواه ابن محمد ابن من كدر عن محمد عن عن يوسف بن عبد الله بن سلامة وهو اصح وجاء ايضا من طريق الاسود بن يزيد المعقل هلم بمعقل قال عمرة في رمضان تعدل حجة وقال عمرة بن وظن تعدل حجة كما جاء عند البخاري ومسلم. وهو الصحيح انها تعلو من جهة الجزاء لا من جهة الاجزاء فاجر العمرة في رمظان مثل اجر الحج. وهذا يدل على ان العبرة في رمضان افضل من العمرة في ذي القعدة العمرة في رمظان افظل من العمرة في ذي القعدة. وقد نقل ابن سيرين الاتفاق على ان العمر في غير اشهر الحج افضل منها في اشهر الحج يعني يقول لا يختلفون ان العمرة في غير اشهر الحج افضل منها في اشهر الحج. ولا شك ان رمضان ليس من اشهر الحج. فعلى هذا لو قيل الاتفاق والعقد على ان العمرة في رمضان افضل من ذي القعدة لما بعد. خاصة عند السلف. وان كان بعض اهل العلم يرى ان العمرة في ذي القعدة افضل منها في في رمضان لماذا؟ قال لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لزمه لكن كما ذكرت النبي لزم ذي القعدة اولا قصدا والثاني قظاء والثالث اتفاقا والرابع مع حجته. فكان الذي قصد فيه المخالفة هي العمرة الاولى. واما الثانية فكانت قضاء لانه يعني عاهدهم على السنة القادمة فكان في ذي القعدة. واما الثالث وقع اتفاقا حيث انه فرغ من من حرب الشوازن هوازن في ذي القعدة فاعتمر واما الرامي فكانت مع حجته وابتدأها ابتدأ الدخول في النسك قبل الحج فهذا وقته. قال بعد ذلك عن بكر ابن عبد الله عن ابن عباس قال اعراس بالحج فقالت امرأة لزوجها احجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبلك انقلب عندي وذكر الحديث بطوله وفيه انه قال السلام وقل لها ان ان عمرة في رمضان تعدل حجة معي قال ايضا جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى وهذا الاسناد جيد في عامل الاحول قد ضعفه احمد النسائي لكنه ثقة وقد اخرج له البخاري ثم قال ايضا حدثنا داوود ذكر اسناده عن عبد الاعلى بن حماد عن داوود بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة اعتبر عمرتين عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال ولم يعتمد النبي صلى الله عليه وسلم في شوال ابدا وانما عمرته كلها في ذي القعدة واما شوال فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر فيه. وهذا حديث صحيح فيه الارسال. هذا الحديث الصحيح فيه الارسال عن عروة وليس فيه ذكر عائشة رضي الله تعالى عنها قد رجح ذلك غير واحد اي رواه ما لك موطأه رواه مالك الموطع عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلط اخطأ فيه عروة فان النبي لم يعتمر غلط ايضا اما من هشام واما من عروة وقد اصاب عروة ما اصاب ابن عمر. ابن عمر وهم في رجب وعروة وهم في شوال ولا بيعتمد لا في شوال ولا في ذي القعدة والمحفوظ عن عائشة وعن انس والبراء وجماعة وابن عباس ان عمره كلها كانت تقول عائشة ذلك تقول رحم الله بعبدالرحمن بعثه وسلم في رجل قط وانما العمر كله في ايش؟ في ذي القيمة فكيف تقول هنا في شوال؟ الذي في الجوال هو انه ما بنى على انه نسائي الا في شوال البناء على النساء كان في شوال اما الاعتمار فكل كان في ذي القعدة وسئل ابن عمر كما قال مرتين فقالت عائشة لقد علم ابن عمر ان اعتمر ثلاثا سوى التي قرأناها بحجة الوداع. وابن عمر كان يرى عمرته في رجع ثم روى عن عن عكرمة ابن عباس قال عمرة الحديبية وهي ذي القعدة والثاني حين تواطؤوا اي العهد الذي بينهما وكان بالقابل في وقتها والثالثة من الجعرانة وكانت ذي القعدة والرابعة التي كانت مع حجته وكانت ايضا في ذي القعدة ثم راح الى مالك قال اعتبر اربع عمر كلهن في ذي القعدة الا التي مع حجته وهي ايضا في ذي القعدة. لماذا؟ لانه دخل فيها في ذي القعدة وفرغ منها في ذي الحجة والعبرة بوقت الدخول لا بوقت الانتهاء على الصحيح قال باب انتهى قال بعد ذاك باب المهلة بالعمرة باب المهلة يقف على باب المهلة للعمرة والله تعالى اعلم