بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه ومن تبع هداه. اما بعد فهذه قراءة في سنن ابي داوود عن فضيلة شيخنا خالد. حفظه الله تعالى قال المصنف في كتاب النكاح باب الصداقة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن القيل قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد بن الهات عن محمد ابن ابراهيم عن ابي سلمة فقال سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت سنتا عشرة اوقيتا و نش ونش فقلت وما نش قالت نصفه اوقي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ابي العجفاء السلمي قال خاطبنا عمر رضي الله عنه فقال الا لا تغالوا بصدق النساء او بصدق النساء فانها لو كانت مكرمة في دنيا او تقوى عند الله لكان او لكان اولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما اصدق رسول الله صلى الله عليه سلم امرأة من نسائه ولا اصدقت امرأة من بناته اكثر من سنتي عشرة اوقية قال حدثنا حجاج بن ابي يعقوب الثقفي قال حدثنا معلى بن منصور قال حدثنا ابن مبارك قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن امي حبيبة انها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بارض الحبشة. فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم ام مهرها عنه اربعة الاف وبعث بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل ابني حسنا قال ابو داوود حسنة هي امه. قال حدثنا محمد بن حاتم ابن بزيع قال حدثنا علي ابن الحسن ابن شقيق عن ابن مبارك عن يونس عن الزهري ان النجاشي زوج ام حبيبة بنت جاء ابي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق اربعة الاف درهم وكتب بذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيض. قال باب قلة المهر. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت وحميد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبدالرحمن بن عوف وعليه زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم فقال يا رسول الله تزوجت امرأة فقال ما اصدقتها؟ قال وزنه نواة من ذهب قال او لم ولبشاه. قال حدثنا اسحاق بن جبريل البغدادي قال اخبرنا يزيد قال اخبرنا موسى ابن مسلم ابن رومان عن ابي الزبيري عن جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم وقال من اعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا او تمرا فقد استحل. قال ابو داوود رواه عبدالرحمن ابن مهدي عن صالح ابن رومان عن ابي الزبير عن جابر موقوفا. ورواه ابو عاصم عن صالح بن رمان عن ابي الزبير عن جابر قال كنا على عهد رسول صلى الله عليه نستمتع بالقبضة من الطعام على نعم على معنى المتعة قال ابو داوود رواه ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر على معنى ابي عاصم. قال باب في التزويج على على العمل يعمل. قال حدثنا الصحابي عن مالك عن ابي حازم ابن دينار عن سهل ابن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء امرأة فقالت يا رسول الله اني قد وهبت نفسي لك فقامت. فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجني جنيهها ان لم تكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها اياه فقال ما عندي الا ازار هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك ان اعطيتها ازارك جلست ولا ازار لك. فالتمس شيئا قال لا اجد شيئا قال فالتمس ولو خاتما من حديد فالتمسه فالتمسها فلم يجد شيئا فقال رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال فقال له رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتك بما معك من القرآن. قال حدثنا احمد بن حفص بن عبدالله قال حدثني ابي حفص ابي حفص بن عبدالله قال حدثني ابراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن عسل فعن عطاء بن ابي رباح عن ابي هريرة نحو هذه القصة لم يذكر الازار والخاتمة فقال ما تحفظ من القرآن؟ قال سورة البقرة او التي تليها قال فقم فعلمها عشرين اية وهي امرأتك. قال حدثنا هارون هارون ابن زيد ابن ابي الزرقاء قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد ابن راشد عن مفعول نحو خبر سهل قال وكان كونه يقول ليس ذلك لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اللهم صلي عليه. نعم. اللهم صلي وسلم عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام داوود رحمه الله تعالى باب الصداقة لا لا قال باب في تزويج من لم يولد لا في تزوير من لم يولد وذكر في هذا قال حدث الحسن بن علي ومحمد المثنى قال حدثنا يزيدنا هارون اخبرنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من اهل حدثتني سارة بنت مقسم. سارة بنت مقسم انها سمعت ميمونة بنت كردل. قالت خرجت مع ابي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا اليه ابي وهو على ناقة له ومعه درة كدرة الكتاب جرب معنا عصا صغيرة كدرة الكتاب. فسمعت الاعراض والناس وهم يقولون الطبطبية الطبطبية الطبطبية اهدنا اليه ابي فاخذ بقدمه فاقر له اي وقف له. وقف عليه واستمع منه فقال اني حضرت جيش عسران. قالوا جيش غفران قال طارق ان المرقع من يعطيني رمحا بثوبه؟ يقول هذا الرجل انني حظرت جيش غفران قال او عتراب فقال رجل من يعطيني رمحا بثوابه؟ قلت وما ثوابه؟ قال ازوجه اول بنت يعني هذا زواج من لم يولد انه زوجه جارية لم تولد بعد قال فاعطيته رمحي ثم غبت عنه حتى علمت انه قد ولد له جارية وبلغت. ثم جئت فقلت له اهلي جهزهن فحلف الا يفعل حتى اصدقه صداقا جديدا غير الذي كان بيني وبينه. وحلفت الا اصدق غير الذي اعطيت فقال وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقين اي النساء هي اليوم قال رأت القتيل قال ارى ان تتركها قال فراعني ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذاك قال لا تأثم ولا يأثم صاحبك ولا يأثم صاحبك. هذا الحديث ذكره ركى ابو داوود قال تعالى وفي اسناده سارة بنت مقسم هذه سارة بنت مقسم لا تعرف وقد انفرد بالرواية عنها ابن اخيها عبد الله ابن يزيد ابن مقسم. والحديث في تزويج من لم يولد. مر بنا سابق ان الاب يجوز له ان يزوج البكر ان يجوز البكر الصغيرة لمن هو كفؤ لها وانه اذا زوجها وعقد لها فالعقد صحيح فهذا الرجل الذي زوج هذه المرأة او زوج ابنته لرجل زوج بنتا لو لم تولد وابهرها ذلك الرجل رمحا هنا توفرت شروط النكاح. وهو انه اعطاها مهر وهو الرمح وزوج وقبل لكن يبقى ان هناك لم يكن هناك شهود الا اذا كان هناك شهود وقبل عند ذلك فان فان هذا العقد ظاهره الصحة لكن يبقى موافقة البنت موافقة البنت على خلاف بين العلماء انه يرى انه اذا بلغت انها تخير وهذه المرأة ذكر هنا قال بلغت القتيل اي اصبحت عجوز. اي رؤية فيها رؤيا فيها الشيب قال ابو داوود القتيل الشيب القتيل الشيب فالحديث الحديث اه فيه فيه جهالة هذه جهالة هذه المرأة. واما قوله الطبطبية الطبطبية قال الخطابي هو حكاية عن وقع الاقدام. يقول بارجلهم عن الارض طبطب بمعنى انهم يسمعون كثيرا. وقيل الدرة يريد صوته اذا خفقت وقول وقرني النساء ردسن اي النساء هي الان والقرن يعني بقرن اي النساء وبقرن اي كم عمرها قال يعني بلغت القتيلة اي بلغت الشيب بلغت الشيب. على كل حال هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ارى ان تتركها اي لا تتزوجها واتركها حيث ان والدها رفظ. فلما رأى ذلك مني قال لا تأثم اي لا تأثم بتركها ولا يأثم صاحبك بعدم تزويجه اياك فان تركت انت من نفسك لا تأثم وهو ايضا لا يأثم بذلك. لعل القول هنا ان يقال ان هذه الجارية اذا بلغت فان لا تخير في قبوله ورده لانها اذا زوجت من هذا الرجل وهي وهو قد يعني وهي لم تولد بعد والرجل كان يقاتل في يقاتل وهو رجل كبير وقد بلغ عمرا كبيرا فقد ذلك يكون اضرارا بها فعندئذ يقال انها اذا بلغت وخيرت فلها ذلك ثم قال ابو داوود تحدثنا عن ابن صالح حدثنا عبد الرزاق اخبرنا اخبرنا ابن جريج اخبرنا ابراهيم بن ميس وعن خالته عن امرأة قاتية مصدقة اي امرأة صدق قالت بين انا بين ابي في غازات في الجاهلية اذ رمظوا قالت من يعطيني نعليه؟ رمظوا اي اشتد الحر وهو حافي. وينكحه اول بنت تولد لي فخلع ابي لعليه فالقاهما اليه فولت له جارية فبلغت فذكر نحو لم يذكر قصة القتيل وهذا يظل اسناد ضعيف بجهالة هذه المرأة خالة ميسرة ايضا الحين الضعيف لجهالتها. وايضا تفردها بهذا الخبر يعد يعد علة. وقد قال ابن مسعود رضي الله العنف انه يعني جعل مسعود انه امضى مثل هذا النكاح واوجبه. وقال لها صداق مثلها لا وكس ولا شطب. اي ابن مسعود صحح هذا النكاح صحح هذا النكاح وامضاه. ثم قال باب الصداق اي باب المهر. واختلف العلماء في المهر في اقله فقال بعضهم اقله عشرة دراهم وقال بعضهم اقلهما تقطع به الايدي وهو ثالث دراهم وقال بعضهم كل ما صلح ان يكون عوضا فان المهر به يصح فمنهم من زوج من قبلت مهرا نعلين منها من قبلت اقل من اكثر من ذلك واما كثرته فليس له كما قال تعالى واتيك باحداهن قنطارا. اما اقله فالصواب ان يقال في كل ما صح ان يكون عوظا صح ان يكون مهرا ذكر حديث محمد ابن تيمية عن ابي سلمة عن عائشة قالت قالت عندما سئلت عن الصداقة قالت ثنتا عشر اوقية ونش فقلت وما نيش؟ قال نصف اوقية اي كان صداق الرسول صلى الله عليه وسلم ثنتا عشر اوقية الاوقية كم؟ يعني ما يقارب خمس مئة درهم خمس مئة درهم ولش ونصف اي نصف اوقية يعني خمس مئة وعشرين. خمس مئة وعشرين درهما هذا صداق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه وثم روى من طريق محمد العبيد حدث حمام زيد عن ايوب عن محمد ابن سيرين عبدالعجفاء السلمي قال خطبنا عمر فقال الا لا تغال بصدق النساء فانها لو كانت مكر في الدنيا او تقوى عند الله لكان اولاكم بها نبينا صلى الله عليه وسلم ما اصدق بالنساء ولا اصدقت امرأة مني سكناته اكثر من ثنتي عشر رقية ان نساء النبي سيصدقن بثنتي عشر توقية وبناته ايضا صدقن وصدقن باثنتي عشر اوقي. وهذا الاسناد فيه ابو العجفاء السلمي وهو حرب بن نسيم لا بأس به. واما بقية رجاله فكلهم فكلهم ثقات من محمد بن سيرين وايوب ابن ابي تميمة وحمام ابن زيد كلهم ثقات لكن يبقى عن ابي العجفاء السلمي هو لا بأس به فالحديث بهذا اسناده قوي اسناده جيد وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ثم روى بالطريق وحدنا حجاج نبي يعقوب حدثنا المعلم بن منصور حدثنا المبارك حدثنا معبر عن الزهري عن عروة عن ام حبيبة. انها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بارض الحبشة. فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وامهرها عنه اربعة الاف وبعث النبي وسلم مع شرحبين ابن حسنة قال ابو داوود حسنة هي امه. هذا حديث صحيح وقد اخرجه النسائي ايضا واخرجه احمد وقع فيه اختلاف على الزهري فرواه لو اختلف فيه عزول في وصله وارساله فمرة يروح عن الزهري عن عروة مرسلا انه كانت تحت عبيد الله بن جحش مرة يروى عن عروة عن ام حبيبة وقد جاء من طريق سعيد ابن كثير ابن عفير قال احدى الليث ابن سعد عن ابن سافر عن ابن شافع عن العروة عن عائشة قالت هاجر عبيد الله بن جحش بام حبيبة ابي سفيان وهي امرأة الى ارض الحبشة فلما قدم ارض الحبشة مرضا فلما وفاة اوصى وسلم فتزوج وسلم ام حبيبة وبعث معها النجاشي شرح بينا ابن حسنة فهذا اسناد جيد. هذا اسناد جيد. رواه البيهقي وصححه ابن حبان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا يشهد لحديث الزهري عن عروته عن ام حبيبة. فالحديث وقع فيه اختلاف من جهة وصله وارساله لكن يقويه ويشهد له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند ابن حبان فهو موافق لحديث الزهري عن عن عروة عن عائشة عن ام حبيبة قال ابن حاتم لكن الذي يفيدنا ايضا هنا هي فائدة نفيسة ان عبيد الله بن جحش لم يتنصر وان مرض ومات فلما حضرت وفاة اوصى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا عبدالله بن جحش وعبيد الله بن جحش عبد الله بن جحش هذا كان ممن تنصى بالجاهلية. وكان من مع ورقة بن نوفل قيل انه اسلم ثم رجع النصر. اما عبيد الجحش هذا الذي مات في الحبشة فهذا مات على الاسلام. بعضهم يقول انه مات تنصر ومات لكن الصواب في حديث عائشة هذا له اي شيء انه مات على الاسلام وانه لم يتنصر رضي الله تعالى عنه. فهذا هذه فائدة تدل على انه لم يتنصر رضي الله تعالى عنه. ثم روى الزهري ابو بكر ان النجاشي هذه الرواية الاخرى التي ذكرها علي مبارك عن يونس المبارك يرويه رواه معوع الزهري عنوان معمر يرويه متصلا ويونس يرويه عن الزهري مرسلا ان النجاشي زوج ام حبيب بنت ابي سفيان وسلم على صداق اربعة الاف درهم وكتب ذلك فقبلن فقبل فهذا هو الاختلاف الذي وقع للزهري ثم قال بعد ذلك باب قلة المال. اذا المهر يختلف فالصوم فيه ان كلما صح ان يكون عوضا امهاره صحيح واما اكثره فلا حد له. قال باب قلة المهر اي جواز قلة المهر. ذكر حديث حماد عن ثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف ردع ردع زعفران اي ضع عليه اثر اثر زعفران فقال نهيا اي الذي ماذا فعلت؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة قال ما اصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال اولم وزني نواة من ذهب يعني قدر هذه ما يسمى بالنواة من ذهب. يعني ما يعادل اقل من جرابين او ثلاث جرامات او قلنا انها اربعة جرامات انه انهرها اربع مئة ريال خمس مئة ريال. هذا نهرها اذا قلنا قدر وزن النواة وزني دوات برتقالة او لم ولو بشاة فهذا مهر قليل واقل واقره النبي صلى الله عليه وسلم فقيل ان وزن وزن النواة قدره خمس دراهم قدر خمسة دراهم من ذهب ثم قال حديد اسحاق بن الجحد البغدادي خبره يزيد هو ابن اخبرنا موسى ابن مسلم ابن رومان عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى قال من اعطى في صداق في صداق امرأة ملء كفيه سويقا سويقا او تمرا فقد استحل قال ابن قال ابو داوود رواه ابن مهدي عن صالح روان عن ابي الزبير عجان وقوفا ورواه عاصم عن صالح بن رومان عن الزبير عن جابر قال كنا على عهد وسلم نستمع بالقبضة من الطعام. ورواه ابن جريج عن ابن زين جابر على معنى ابي عاصم بمعنى ان هذا الباب ليس له متعلق بالمهر وانما متعلق باي شيء متعلقه بالمتعة. ومع ذلك اذا استحل فرج بالمتعة التي كانت جائزة بملئ بكفيه سويقا او تمرا فيقاس عليه ايضا لو استحل فرج بنكاح صحيح بمثل ذلك فملئ الكف بالتمر او السويق يسمى مهر لانه يصح ان يكون عوضا ويصح ان يكون بيعا فلو امهرها ملء كفيه تمرا او ملء كفيه سويقا فلا بأس بذلك. وهذا الاسناد اللي ذكره الاول وفيه موسى ابن مسلم ابن رومان وفي اسناده ضعيف وفي موسى المسلم رومان هذا اخطأ صواب صالح ابن مسلم رضي الله عنه كما قال ابو عاصم صالح ابن مسلم صالح ابن مسلم دروبان وهو ضعيف ضعفه يحب بعيد وابو حاتم وقال ابو عويد لسمعت صحيح مسلم فقال اخطأ يزيد وهو ابن هارون قال اخطأ يزيد ابن هارون فقال موسى ابن مسلم والصواب صالح ابن مسلمين ابن رومان وهو ضعيف الحديث ضعفه ادى ضعفه من بعيد وضعفه ايضا ابو حاتم وبقية رجال ثقات لكنه قد توبع فقد رواه ابن جريدة عن ابن زويد جابر مثل حديث ابي عاص وانصاف النعمان عن الزبير وهو يدل على ان هذا متعلق المتعة والمتعة كانت جائزة في اول الاسلام ويعطيها الشيء على ان يتمتع بها الى وقت معلوم. ثم حرمت الى قيام الساعة كما جاء ذلك عن ابي علي بن ابي طالب الصحيحين وكما جاء عن عن سمرة ابن معبد عند مسلم. انها محرمة الى قيام الساعة فهذا يتعلق بمتعة ويدل ايضا على على آآ جواز ان يكون المهر ان يكون المهر شيئا يسيرا ثم روى انه النهر لا يلزم يكون مالا لا يكون مالا بل يجوز ان يكون منفعة تنتفع بها او تنتبه المرأة فذكر حديث مالك عن ابي حازم عن يسار ابن سعد الساعدي في قصة المرأة التي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن وهل يجوز ان يؤجر نفسه المرأة ويكون ذلك مهرا. اختلف العلماء في ذلك منهم من منع ومنهم من تجوز ومنهم من كره. اما الذين جوزوا فاحتجوا بهذا الحديث. وقالوا يجوز للرجل ان يتزوج المرأة على ان على ان يؤجرها نفسه ويقول مهرها قيمة تلك الاجرة ولو كان التأجير على شيء من الخير كتعليم القرآن وتعليم العلم لو قال اتزوجك على ان ادرسك القرآن او الا ان اعلمك احكام التجويد او على ان اعلمك الفقه والحديث وقبلت بذلك صح صح الزواج على الصحيح. وقد قال بعض ان هذا خاص بذلك الصحابي ولا يكون لغيره والصواب الصواب جواز ذلك. كما قال بذلك الشافعي وهو ايضا رواية عن احمد. واما وجاء عن احمد انه كره ذلك حتى يكون معها مهر. لكن الصواب حيث ان النبي زوجها بما معه من القرآن فيقال بجوازه وانه يصح ان يكون تأجير النفس للمرأة على ان يعلمها يصح ان يكون مهرا. قد يقول قائل اذا اراد ان تخلعه فكيف ترد اليه مهره يقول يقدر اجرة المثل اجرة المثل في تعليم القرآن فترد عليه قدر تلك الاجرة ثم رواه طهمان عن الحجاج ابن حجاج عن عسل بن سفيان عن عطاء عن ابي هريرة وهذا هذه هذا حديث عس بن سفيان عن عطاء ضعيف لان عس بن سفيان ضعيف الحديث قال علمني عشرين اية وهي امرأتك ورواه محمد قال محمد بن راشد محمد بن راشد عن مكحول قال وكان مكحول ليس يقول ليس ذلك لاحد والصواب ما قاله الشافعي انه يجوز للمرأة ان تتزوج الرجل على ان يعلمها شيئا من العلم يحفظها القرآن يعلمها الفقه والحديث لا بأس بذلك والله اعلم الم يجوز المال على تحفيظ القرآن. احق ما ختم عليه اجرا كتاب الله كما جاء ذلك في الصحيح ابن عباس تكون مريم بعد عقد عدة دخول. نعم. اذا اراد ان يدخل اولى. بعد ابن عوف هنا اللي روي عليه اثر النكاح لقد دخل فارادوا قال او لوشته حتى لو دخلت اولي او اللي في حتى يعلم الناس انك قد تزوجت الوليمة في النكاح سنة مؤكدة. وقال بعضهم الوجوب انه يجب ان يولد. ليس الواجب انه ليس الوجوب الوليمة الوجوب ان يصنع طعامه والصواب انه سنة انه سنة مؤكدة للمرأة التنازل عنها ليس لها ذلك ليس لها ان تتنازل عن واحد لكن لها ان تؤخره لها ان تؤجله لا بأس بذلك للامام ان يأخذ الاجر من صلاة التراويح. اذا كان بات اذا كان لا يتى اليه قبل الصلاة فيجوز مسجد لا فيه بس لكن يقول على حسب نيته نقول الا حد اذا كان النية فقط لاجل ان يعطى من من هذا المال الله وان كان لا يقول انا ساصلي ويلحظ هذا المعنى نقول لا بأس لكن ينقص بقدر ما لاحظت واخذت بعض المشترك