بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه ومنشر يا فداء ما بعث هذه قراءة من سنن ابي داوود عن فضيلة شيخنا خالد حفظه الله تعالى. قال الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى في كتاب النكاح في باب ما يكره ان يجمع بينهن من النساء قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي عن الوليد ابن كثير قال حدثني محمد ابن عمر ابن حلحلة الدول الدواء لي ان ابن شهاب حدثه ان علي ابن الحسين حدسه انهم حين قدموا المدينة من عند يزيد ابن معاوية مقتل الحسين ابن علي رضي الله عنهما لقيه المسور ابن مفرمة فقال له هل لك الي من حاجة تأمرني بها قال فقلت له لا. قال هل انت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني اخاف ان يغلبك القوم عليك ويل الله لئن اعطيتني لا يخلص اليه ابدا حتى يبلغ الى نفسه ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه خطب بنت ابي جهل على فاطمة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبري هذا وانا يومئذ محترم فقال ان فاطمة مني وانا اتخوف ان تفتن في دينها. قال ثم ذكر صهرا له من بني عبد الشمس فاثنى عليه في مصاهرته اياه فاحسن فقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي واني لست احرم حلالا ولا احلل ولا احل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدة ابدا قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهرية عن عروة عن ايوب عن ابن ابي ملاي كتب هذا الخبر قال فسكت علي عن ذلك نكاح قال حدثنا احمد ابن يونس وقتيبة بن سعيد المعنى قال احمد قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الله بن عبيد الله ابن ابي مليكة قرشيئتين ان المسور ابن مخرمة حدثه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول ان بني هشام ابن المغيرة استأذنوا ان ينكحوا ابنتهم من علي ابن ابي طالب فلا اذن ثم لا اذن ثم لا اذن الا ان يريد ابن ابي طالب ان يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فانما ابنتي بضعة اني يريد يريبني ما ارادها ويؤذيني ما اذاها. والاخبار في حديث احمد قال باب في نكاح المتعة. قال حدثنا مسدد بن مسرفد قال حدثنا عبد الوارث عن اسماعيل ابن امية عن الزهري قال كنا عند عمر ابن عبد العزيز ذكرنا متعة النساء فقال له رجل يقال له ربيع بن صبغة اشهد على ابي انه حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع. قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا عبدالرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عن ربيع ابن سبرة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم النساء قال باب في الشغار. قال حدثنا اوقع النبي عن مالك حاء وحدثنا مسدد بن مشرهد قال حدثنا يحيى قال قال حدثنا يحيى عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار زاد مسدد في حديث نافع ما الصغار؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكح ابنته بغير صداق وينكح اخت الرجل وينكحه اخته بغير صداق. قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم. قال حدثنا ابي علي ابن قال حدثنا عبد الرحمن ابن هرمص الاعرج ان العباس ابن عبد الله ابن العباس انكح عبد الرحمن ابن الحكم ابنته وانكحه عبدالرحمن بنته وكانا جعلا صداقة فكتب معاوية الى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم باب في التحليل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابو داوود رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله اخبر يونس وابن يزيد الايلي عن ابن شهاب عن العروة اخبرني عروة بن الزبير انه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى تنكحوا ما اطاب لكم من النساء قفلوا على هاد قال قالت يا ابن اختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها ان يتزوجها بغير ان يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. فله ان ينكحوهن الا ان يقسطوا لهن ويبلغ بهن اعلى سنتهن من الصداق وامروا ان ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة قالت عائشة ثم ان الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعد هذه الاية فيهن فانزل الله قوله ويستفتون في في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن الى ان قال وان خفتم الا تقصروا لتنكحوا ما طاقوا النساء مثنى وثلاث ورباع قال هي رغبة احدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قرية المال. اذا اما ان يرغب فيها لكثرة مالها واما ان يرغب عنها لقلة مالها وجمالها فله ان ينكحوا ما رغبوا في مال وجمال من يتامى النساء الا بالقسط واذا هذه الاية نزلت ليس بتحريم الزواج اليتيم من ولي وانما تحريم عدم الاقساط فيها. وقد مر بنا سابقا ان اليتيم لا يمضي نكاحها الا اذا استأمرت وان غير ولي غير ابيها غير جدها مثلا ليس له ان يزوجها الا باذنها وان اذا زوجت وهي صغيرة فان لها التخيير اذا بلغت ويكون حكم اليتيم حكم اليتيم حكم الثيب حكم اليتيم حكم السيب فاذا رغب الولي ان يتزوج يتيمة عنده او يزوجها ولده او ابن اخيه مثلا وهو جدها فنقول لا بد ان تقسط في مهرها وان تعطيها ما يعطيها غيرك يعني بمعنى ان كان مهر هذه اليتيمة خمسين الف فيقول هذا انا ازوج ابني هذي اليتيمة واعطيها عشرة الاف. نقول لا يجوز لك ذلك حتى تعطيها مثل ما يعطيها غيرك من المهر والصداقة فهذا الذي نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنه وان خفت من لا تقصوا اليتامى فانكحوا ما طافوا اتركوا النساء فاتركوا اليتامى وانكحوا ما هم النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا اذا كانت لها مال وجمال وكذلك ايضا اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغب ان تنكحون بمعنى لا تؤتونهن الصداق الذي يليق بهن وترغبون ان تنكحوه فلا تنكحن حتى تدفعوا لهن المهر الذي يدفعه غيركم فان لم تقسطوا فاتركوهن وانكحوا ما طفلوا النساء مثنى وثلاث ورباع. الحديث هو في الصحيح رواه البخاري ومسلم مطولا ثم قال حدثنا احمد بن حنبل يعقوب لابراهيم بن سعد حدثنا او حدثني ابي عن عن حدثني ابي عن انك عن ابي حدثني ابي هنا خطأ قال حدثني ابي عن ابي الوليد كثير عندكم كذا عن ابي الوليد خطأ الوليد خطأ. ابن الوليد ابن كثير الصواب اللي ولدهم كثير بل عنده ابي الوليد هذا خطأ هو الوليد ابن كثير وليس ابي الوليد ابن كثير قال احدثني يعقوب ابراهيم بن سعد يعقوب هو الذي يروي عن ابيه حدثني ابي سعد بن إبراهيم بن سعد وابن ابي سعد يقول حدثني الوليد ابن كثير حدثني محمد بن عبد الحلحلة الدؤلي ان ابن شهاب حدثه النعيم الحسين حدثه انهم حين قدموا المدينة من عند يزيد ابن معاوية مقتل الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه المسور ابن محرمة ابن نوفل فقال هل لك الي من حاجة تأمرني بها قال فقلت له لا قال هل انت معطي سيدنا رسول الله فاني اخاف ان يغلبك القوم عليه وعيب الله فان اعطيتني لا يخلص اليه ابدا حتى لا يخلص اليه ابدا حتى يبلغ الى نفسه. اي اذا دفعته الي فانا حافظه وحاميه الا نقتل ان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه خطب بنت ابي جهل على فاطمة. الحديث بطوله وهو في الصحيحين ايضا. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا تجتمع بنت رسول الله عز بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو لا تشتهي بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا ابدا فقال اني لا احرم حلالا ولا احل حراما وانما الذي يحرم ويحلل هو من؟ هو الله. وانا مبلغ عن الله عز وجل وقد اباح الله عز وجل لعلي وغير من الرجال ان ينكح ما طاب النساء مثنى وثلاث ورباع فهذا حلال ولا خلاف فيه لكن ان اراد علي رضي الله ان ينكح بنت ابي جهل فليطلق ابنتي ولا بأس بذلك بأس للرجل اذا خاف على ابنته من فساد دينها ومن ان تفتن بعد زواج زوجها بغيرها لا بأس عليه ان يطلب الطلاق من زوجها فان ابى ان يطلق فله ان يخلعها له ان يخلعها من باب دفع اعلى المفسدتين بمفسدة فساد الدين اعظم من مفسدة الطلاق ولكن المرأة ضعيفة المرأة ضعيفة اذا تزوج عليها زوجها قد يصل بها ذلك الى ان تكفر بالله عز وجل نسأل الله العافية والسلامة. فاذا خاف الانسان على ابنته فلا بأس بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله في مكان واحد يبقى تحت رجل واحد ابدا. ان شاء ان يتزوجها فليتزوجها لكن يطلق ابنتي. فلا تجتمع فهذا لا بأس به ولا حرج فيه فاذا قيلتا ان اراد رجل ان يطلق ابنته لهذه العلة قلنا له لا بأس. واذا اشترط الاب على زوج ابنته ان لا يتزوج عليها ووافق على هذا الشرط فانه اذا تزوج انفسخ العقد ان فسق العقد بشرطه يكون عقده يعني ليس خلعا وانما يفسخ العقد بهذا في هذا الشرط ده لا يحتاج الى قاضي يحتاج الى حاكم يفسخ العقد لان هذا الشرط اذا كان هناك قاضي ثم رواه من طريق معمر الزهري عن عروة وعن عن عروة وعن ايوب ليس المراد هنا عن عروة ام ايوب فليس الزهري عن ايوب وانما المراد معمر يرويه عن الزهري عن عروة ويرويها ايضا عن من؟ عن ايوب عن ابن المليكة عن المسور لمعمل في هذا الحديث له اسنادان من طريق الزهري عن العروة من طريق ايوب عن عن ابن بريكة ومر بنا ان رواية معمر عن ايوب فيها شيء من النكارة لكن اخرجها اصحاب الصحيح وهو يقول فسكت علي عن ذلك النكاح اي لم يتزوج على فاطمة وهي حية ولم يتزوج عليه الا بعد ما مات تزوج بنت عميس. اسماء وتزوج الكلبية الكلبية وانجى منها وتزوج ايضا تسرى بالحنفية ام محمد الحنفية تسرى بها ثم قال بعد ذلك حدثنا احمد بن يونس وقتيل بن سعيد المعنى قال حدثنا قال نحن حدثنا الليث حدثني عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكة عن عن ان المسوراء ابن مخرم حدثه يقول ان بني هاشم المغيرة استأذنوني وشوف وانظر الى الادب انهم صلى الله عليه وسلم هل نزوج علي فقال لا اذن ثم لا اذن لا ادل ويقول لك على المنبر الا ان يريد ابن ابي طالب ان يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فانما ابنتي بضعة مني يريبني ما ما ارابها ويؤذيني ما اذاها واذية فاطمة هدى بزواج علي رضي الله تعالى عليها فان المرأة كما قال غارت امكم والغيراء لا تبصر اعلى الوادي من اسفله فعائشة كسرت قصعة لغيرتها لما اتت بها حفصة لما اتقطع وكانت لزينب او زينب كانت تحسن الصنع والطعام فلما كسرته فقال النبي غارت امكم ما عاتبها ولا شي انما قال غارت امك لكن قال اناء باناء وطعام بطعام وعذرها بغيرتها وكانت عايشة من شدة غيرتها الا تذهب الى الخشاش والشجر وتقول يا ربي عقرب تلدغني عقرب تلدغني فمن شدة همنا انك تقول يا رب عقرب تلدغه حتى ايش؟ لا اعيش ولكنها النبي كان اذ وهو سائر كان يسايرها يحدثها فقالت حفصة انا اظن هذا الجمل لكن لو تنازلت لن يأتيك اذا اذا ذهبت الى الى الى هودج حفصة ماذا لم يجدها في هوجد جليل اذهب الى ايش الى عائشة فلما فعلت ذلك وركبت حفصة في هودجها وهدالة عيش بيهودج حفصة اتى النبي لهودج عائشة فوجد من؟ وجد حفصة فسامرها ليله وغارت عائشة وذهبت تقول اللهم عقرب تلدغني او حية تنهشني فكانت من غيرته تقول ذلك رضي الله تعالى عنه والقصص في غيرة النساء كثيرة ثم قال باب باب في نكاح المتعة نكاح المتعة اتفق العلماء على تحريمه الا ما جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن بعض اصحابه الا ان ابن عباس ثبت انه رجع عن ذلك. رجع عن ذلك عن نكاح المتعة ونكاح المتعة هو ان يتزوج على على مال او على عرض مؤقت انه يتزوج عشرة ايام خمسة عشر يوما شهرا متى ما قضى حاجته طلقها. وليس هناك طلاق وانما هو عقد ينفسق بانتهاء المدة ولذلك المتعة هدمها الميراث والطلاق فكل زواج ليس فيه طلاق ولا ميراث فهو هو ليس بزواج ولذلك بعض الناس يشترط يقول اذا مت لا ترثيني يقول هذا الشرط حكمه كعدمه لا وجود له. يعني بعض الناس الان وقد سألني بعضهم تزوج امرأة واشترط عليها انه اذا مات لا ترثه شرطه هذا ايش قاتل لا حكم له ولو يشرب مئة شرط واضح؟ فاذا مات تلاحقوا الميراث وليس لها ان تلتزم بشرطه. لكن اذا تنام فيه من قبل نفسها يقول هو حقك وتنازلت عنه لكن الشرط فاسد فالمتعة التي كانت في اول الاسلام هو ان يأتي الرجل للمرأة ويعطيها شيئا من متاعه او ثوبه ويقول اه اتمتع بك عشرة ايام ثم بعد اكثرته الذي بينه وبينه كان هذا في اول الاسلام جائز اختلف العلم متى حرمت المتعة فقيل حرمت عام خيبر وقيل حرمت عام الفتح وقيل عام حجة الوداع والصواب انها حرمت عام الفتح وهل حرمت مرتين او مرة واحدة؟ من العلم ان يرى انه ليس هناك شريعة ليس هناك حكم شرعي حرم مرتين للمتعة. حرمت يوم الفتح يوم يوم مع خيبر ثم احلت ثم حرمت عام الفتح ومنهم من يرى انها حرمت مرة واحدة وكان تحريم عام كم؟ عام الفتح. اما الوداع فهذه هذه ليست بصحيحة نكاح المتعة محرم باتفاق الائمة ومن عقد هذا العقد فعقده باطل عقده باطل ولا ولا صح حتى يكون هناك ولي وهناك شهود قال كنا ذكر حديث مع ابن امية عن الزهري قال كنا عند عبد العزيز فتذاكرن متعة النساء فقال ورجل وقال ربيع بن سبرة ربيع بن سبرة اشهد على ابي انه حدث نهى عن نهى عنها في حجة الوداع الحديث في صحيح مسلم لكن ليس في حجر فيه في فتح مكة فلفظة حج الوداع هذه من كرة هذه منكرة ولا تصح وانما التحريم كان في فتح مكة ويحتمل كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص قال يحتمل ان تحريم اه المتعة اشتهر في حجة الوداع لا ان ابتداء تحريمه كان في حجة الوداع هذا الاول ويحتمل ان يكون ثقل ذهنه احد الرواة من فتح مكة الى حج وداع. لان اكثر الرواة عند السبرة ان ذاك كان في الفتح. لكن الصواب هو انه كان فتح مكة ولم يكن في حجة الوداع وقد قال ابن القيم ثبت انه احل عام الفتح وثبت انه انه نهى عنها عام الفتح فهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عنها عبثت واختلفوا هل نأنها يا ابو خيبر على قولين؟ والصحيح ان النبي ما كان على الفتح وان النبي خيبر انما كان على الحمر الاهلية وانما قال عن ابن عباس ان نهى عن يوم نهى يوم عن متعة النساء ونهى عن الحمر الاهلية محتجا عليه في المسألتين لان ابن عباس كان يجيز الحمر اكلها وكان يجيز ايضا المتعة فاحتج عليه عليه بهذين الحديثين فظن بعض الرواة كما قال ابن القيم الجمع بينهما يوم خير وانما هو من باب الاحتجاج. حرم الحمر يوم خيبر وحرم المتعة يوم فتح مكة وهذا هو الصواب وليس هناك شريعة حرمت ثم احلت ثم حرمت بني ادم هذا لا لا يوجد ثم روى الزهري من طريق معمر عن ربيع بن سبور عن ابيه حر متعة النساء. ثم ذكر باب في الشغار وذكر ان الشرار اصل الشغار من من الرفع اصل الشاب من ذكرنا ان له معنيان من الرفع ومن التخلية الشراب للرفع وللتقنية من التقنية ايش معناه تخلية العقد من من الصداقة ومن الرفع كان كل واحد منهم رفع رجلني اشترط رفع اه موليته برفع مولية الاخر وهذا معنى الشراء وفسر الشغار ان يتزوج الرجل المرأة ويزوجه الاخر المرأة ليس بينهما صداق. وبهذا قال جميع العلماء وقال اخرون ان الشرار هو ان يتزوجها على ان يزوجه موليته شرطا ولو كان بينهما صداق وهذا هو الراجح انه متى كان زواج هذه شرط لزواج تلك؟ ولو كان بينهما صداق فانه الشرار المنهي عنه واما اذا خلن الصداق فهذا يحرم من باب تنبابي او لا ذكر حديث نافع بن عمر انه نعى للشغار قال بالشغار؟ قال لينكح ان ينكح قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق وينكح اخت الرجل وينكح اخته بغير صدق. اذا نافع يرى ان الشغار هو ان ينكح ان ينكح كل واحد منهما موليته بغير صداقة وعن ابي هريرة قال الصغار هو ان ينكح الرجل ان يجعل ان يشترط لنكاح موليته نكاح الاخرى وليس فيه بغير صداق ولذا قال ابو داوود عندما ذكر التعريف تفسير ابن نافع ذكره بعد ذلك عن ابن عباس قال حتى محمد ابن يحيى ابن فارس حدثه يعقوب ابن ابراهيم حدث ابي عن ابن اسحاق حدثني عبد الرحمن ابن همز لا حرج ان العباس وعبدالله بن عباس انكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته. وانكحه عبدالرحمن ابنته كان جعلا صداقا. اذا جعل صداقا لكن هذا انكحاد وهذي كهذا فقال ابن فكتب معاوية الى مروان يأمر بالتفريق بينهما اذا ما فسره دافع ليس بشرط فرق بينهما مع ان بينهما صداق فقال هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر الشغار هو باشتراط باشتراط الزوال ان يشترط ليشتاق ان ينكحه ان ينكحه ابنته على ان ينكحه ابنته فهذا تفسير الشغار وثم ذكر ايضا ذكر هنا حديث هذا لا بأس به اسناد جيد يبن اسحاق وجاء جاء ايضا آآ الشغار عند البخاري ومسلم من حديث دافع وجاء ايضا عند مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه جاء عند مسلم الحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال الشغار ان يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وازوجك ابنتي او زوجني اختك وازوجك اختي. هذا حديث هريرة عند مسلم من طريق عبيد الله عن ابي الزناد عن عرجة ابي هريرة فتأمل ان ابا هريرة فاستغى الشربين شيء هو اشتراط اشتراط ان يزوج كل واحد منهما موليته للاخر. وهذا الذي فسره ابو هريرة هو الصحيح وهو الاصح. فالشرار محرم ولو كان فيه صداق والله اعلم. نعم لا حرج نهاية خطأ وزوج وذاك خطأ زوجه واصدقا بينهما صداقا فلا بأس