بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه ومن تبع هداه اما بعد فهذه قراءة كنت في سنن ابي داود على فضيلة شيخنا خالد القريش حفظه الله تعالى قال الامام ابو داوود السجستاني في كتاب النكاح في التحليل. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني اسماعيل عن عامر عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال اسماعيل واوراب وقد رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له. قال حدثنا يتقاضى عن خالد عن حصين عن عامل عن الحارث الاعور عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فرؤينا انه علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمعناه. قال باب في نكاح العبد بغير اذن مواليد قال حدثنا احمد بن حنبل وعثمان بن ابي شيبة هذا لفظ اسناده وكلاهما عن وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي وعبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهق قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا ابو قتيبة عن عبد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا العبد بغير اذن مولاه فنكاحه باطل. قال ابو داوود هذا حديث ضعيف وهو موقوف وهو قول ابن عمر قال باب في كراهية ان يخطب الرجل على خطبة اخيه. قال حدثنا احمد ابن عمرو ابن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة اخيه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن نوير عنه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب احدكم على خطبة اخيه ولا يبيعه على اخيه الا باذنه قال باب في الرجل ينظر الى الى المرأة وهو يريد تزويجها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا محمد بن اسحاق عن داوود بن حصين عن واقل بن عبد الرحمن يعني بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل فخطب جارية فكن فخطبت جارية فكنت اتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني الى نكاحها وتزويجها. قال باب في الوليد قال حدثنا محمد بن كثيرا قال اخبرنا سفيان قال اخبرنا ابن جريج عن سليمان ابن موسى عن الزهرية عن عروة عن عائشة انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت بغير اذن مواليها فنكاحها مواطن ثلاث مرات او ثلاث مرات. فان دخل بها فالمهر لها بما اصاب منها. فان تشاجروا فالسلطان ولي من من لا ولي له. قال حدثني القعنبي وقال حدثنا ابن لهيعة عن جعفر يعني ابن ربيعة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمعناه. قال ابو داوود جعفر لم يسمع من الزهري كتب اليه قال حدثنا محمد ابن قدامة ابن اعين قال حدثنا ابو عبيدة الحداد عن يونس واسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بالوليد. قال ابو داوود هو يونس عن ابي بردة واسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي فردة قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن ابن فارس قال حدثنا عبد الرزاق عن معمل عن الزهرية عن عروة ابن الزبير عن ام حبيبة انها كانت عند ابني جحش فهلك عنها وكان فيمن هاجر الى ارض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عنده الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب في التحليل والمراد بالتحليل هو ان يطلق الرجل امرأته طلاقا يأتي على جميع طلاقها يطلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له بالاجماع الا اذا نكحت زوجا اخر فيأتي هنا المحلل والمحلل له كالمحلل هو هو التيس المستعار اما ان يتفق معه مطلق تلك المرأة ويقول تزوج فلانة ثم طلقها ولك كذا وكذا فهذا العقد وهذا الزواج باطل بانه زواج عن غير وتر وانما تزوج لاجل ان يحلها لزوجها فهذا محرم بالاتفاق تحرم الاتفاق لانه محلل هذه الصورة الاولى ان يقع على اتفاق بين المحلل والمحلل له الصورة الثانية ان يأتي يسمع ان هذا الزوج يحب زوجته ويتمنى ان ترجع له فيأتي هذا الرجل ويقول انا ساتزوج واطلقها حتى احلها لزوجها نقول ايضا هذا محرم ولا يجوز وهو داخل في اللعن لعن الله المحلل وهو التيس المستعار ولو كان بذلك يحتسب الاجل لان بعض الناس يحتسب الاجر يقول انا اريد هذا يحب زوجته بينه اولاد وانا اريد ان احلها له. تقول انت بهذا وقعت في اللعن وانت التيس المستعار وكما قال عبد الله ابن عمر انما الزواج مكانع الوتر بيع الرغبة اما اذا كان زواجه لاجل ان يحلها فهذا حرام فنكاح المحلل سواء باتفاق او بغير اتفاق هو باطل قال ابن قدامة نكاح المحل حرام الباطل في قول عامة اهل العلم وسواء قال زوجتك ان تطأها او شرط انه اذا احلها فلا نكاح بينهما. او انه اذا احلها الاول طلقها وحكى عن ابي حنيفة انه يصح النكاح ويبطل الشرط فقال الشافعي لا يصح وقالت بالهمام وعلى المختار فتوى لو زوجت المطلقة ثلاثا نفسها بغير كفؤ ودخل بها لا تحل اول قالوا ينبغي ان تحفظ هذه المسألة فان المحلل في الغائب ان يكون غير كفر حتى يقول ابن الهباب ولو تزوجت المرأة غير كفء لها ان يحصل هذا كثيرا تأتي الى الى قادمها الى سائقها وتقول تزوجني ثم اذا تزوجها طلقها فقالت طلقني فهذا يقول ينزل منزلة المحلل فلا يصح النكاح لانه لم يكن عن رغبة وانما كان بمخادعة المرأة بل قد يكون الرجل راغب لكن لمرة تكون ارادت بها اي شيء ان تحل نفسها للاول الصورة الثالثة وهي الصورة الثالثة ان تعرض نفسها تعرض المرأة نفسها على رجل ويأتي الرجل راغبا في نكاحها فاذا دخل بها ولا مع تلك الليلة ارسلت اليه مهرا وقالت لا اريدك وخلعت نفسها منه اوقات خذ مهرك وطلقني فيطلقها يقول في هذا الصيدل لا تحل لان اراد بهذا النكاح اي شيء ان تحل لزوجها الاول وهذا يحصل حتى في هذا الوقت اذكر ان شابا يقول عوضت له امرأة ذات جمال ومنصب اعطته المال وشافه ابن امين فلما تزوجه ودخل وكانت ذات جمال وذات مال وذات جاه وذات منصب فلما دخل بها وهو من اسعد الناس. يقول وجدت بغيتي. فما ان جلس معها يوم او يومين الا وهي ترسل له هدية وشكرني واشكرك على حسن معاملتك ولطفك ثم وترسله بالمهر وتعطيه هدية سيارة تلقى تطلقني قال لا اريد المال ولا نفسي اريدك انت قالت خذ ما اردت والا خذ هذا والمذهب فطلقته واردت ان ترجع اذا قلت في هذه الصور لا تجوز لانها تزوجت من باب ان تحل نفسها لزوجها ان تحل نفسها لطريقها اذا المحلل الذي تزوج مطلقة الغير ثلاثة على قصد ان يطلقها بعد الوتر. ليحل المطلق ليحل المطلق نكاحه وكان يحل على الزوج الاول بالنكاح والوطن قال وانما لعنه في لما لما في لما في الى المحلة فضائل يقول وانما لعنهما لما في المحلل له فظاهر. اما في المحلل له فظاهر. لانه هو الذي اراد واما بالنسبة الى المحلل فلانه يعير نفسه بالوطأ لغرض الغيظ فانما يطأها ليعرضها لوطأ المحلل المحلل له ولذلك باي شيء بالتيس المستعار جا هداك واحد عقود ابن عمرو رضي الله تعالى عنه انه قال هو التيس المستعار لانه تيس يستعار ليطأ هذه المرأة ليحلها ليحلها لزوجها الاول او لطريقها الاول. الحديث فيه الحائط الاعور كل هذا لو فيه ضعف لكن جاء معنا هذا الحديث من غير طريق وجاء اه ايضا من حديث عقبة بن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء مرسل وجاء متصلا فجاء من طريق الاجابة قالت اخرجه ابن ماجة واخرجه الترمذي وقرن الترمذي بن علي جاء بن عبدالله وقال حديث علي وجابر حديث معلول واخرجه النسائي من طريق ابن عون عن الشعبي عن الحائث مرسلا واخرجه النساء من طريق عطاء بن السائب عن الشعبي قال عنه مرسل وله ابن مسعود عند احمد واسناده صحيح واحد ايضا عنده شهادة اخذ حديث عقبة من حديث ابي هريرة واخر حلق بن عابد فحديث احمد الذي رواه ابن مسعود اسناده صحيح رواه احمد والتلميذ من حديثه على شرط البخاري وهو بلفظ من طريق من طريق آآ فايز الاودي سيدي قيس طلع بياخد ادعي على شوط البخاري عن ابي قيس الاودي عن مسعود رضي الله عنه الله المحلل هذا الاسناد على شرط البخاري وقد اخرج البخاري بهذا الاسناد حديث في صحيحه وان كان في ابي قيس الاودي فيه ضعف يسير لكن اللي فيه كلام لكن يقول قد تجاوز القنطرة باخراج البخاري باخراج البخاري له فحديثه صحيح هو يدل على ان المحلل ملعون وليحلل له ايضا ملعون وان اي زواج قاموا على هذا المعنى فانه نكاح باطل ولابد ان يكون النكاح على وجه الوتر والرغبة ان يريد بها الزواج والعقد. اما اذا اراد التحليل هو لنفسه او اراد آآ ان تحلل نفسها لزوجها فالصحيح انه لا يجوز ثم قال وحداد في نكاح العبد بغير اذن سيده اي اذا تزوج العبد بغير اذن سيد لا يجوز العبد ان يتزوج بغير اذن سيده ويتزوج بغير اذن سيده فالصحيح من اقوال اهل العلم ان نكاحه باطل وان كان وطئ هذه المرأة برضاها وهي تعلم انه عبد فلا مهر له على الصحيح وان خدعها بان سيده اذن لها فلها فلها من المهر خمسا قيمته يعني اذا كان انت قيمته قنسول فمهر المرأة في الشرود فقضى بذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فاذا كان اذا يعني خمساء المهر اذا كان قضى عثمان بان لها خمس المهر اذا كان مهر مثلها خمسين فلها عشرون واذا كانت قيمة العبد اقل من عشرين سلم برمته لها قال هو لك وهذا ظهرك الا ان يفديه سيده يفديه السيد بقيمة مهرها واختلف العلماء في نكاحه هل يفسد من اصله او هو موقوف فمن اهل العلم من يرى ان موقوف على اذن سيدي فان اذن السيد ورضي بعقده كحلها وان لم يرضى بطل النكاح ويفرقون ايضا قبل الدخول بعد الدخول فان كان قبل الدخول بطل العقد ولا شيء للمرأة وان كان الى الدخول فلها خمس المهر لست ما استحل من فرجها لما استحل من فرجها وحديث جابر ابن عبد الله فيه عبد الله محمد ابن عقيل وهو لا بأس به في هذا الباب نقول لا بأس بهذا الحديث ويدل على ذلك ما رواه ايضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا ومرفوعا انه قال اذا نكح العبد بغير ذي مواليه فنكاحه باطل وفي رواية فهو عاهل عمر هذا المرفوع لا يصح ففيه عبد الله ابن عمر العمري وهو ضعيف لكن صح موقوف كما قال ابو داوود رواه عبد الرزاق طوا عبد الرزاق من طريق من طريق ابن عمر رضي الله تعالى عنه والطريق عبيد من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر بلفظ فهو زاري جاء موقوف عند عبد الرزاق باسناد صحيح. انه قال اي بعبد تزوج بغير ذي ففر انه وجد عبدا له تزوج بغير اذنه ففرق بينهما وابطل صداقه وضربه حدا واسناد صحيح وجاء ايضا من طريق عبد الرحمن بن عقيل عن ابن عمر واسناده ضعيف وقد قال البخاري عبد الله بن حنبل بن عقيل عن جابر اصح والبخاري يرى ان ابن عقيل مقارب الحديث وقد احتج به احمد والبخاري وديني انه لا بأس بحديث ما لم يخالف الثقات قبائل بتفرد وهذا الحديث قد دل وشهد له حديث ابن عمر الموقوف والمرفوع. وان كان مرفوع ضعيف فالموقوف صحيح ثم ذكر ما يتعلق بخطبة الرجل على خطبة اخيه. اذا نكاح العبد غير ابن مواليه لا يجوز واذا وافق السيد على الصحيح نقول نجدد العقد ولا نمضي العقد السابق لفسادنا وقال اذا ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا يخطب الرجل على خطبة اخيه وهذا حين في البخاري ومسلم وهو يدل على تحريم الخطبة على خطبة الرجل حتى يأذن او يدع حتى يأذن او يدع واذا خطب فهو اثم واذا خطب وزوج وهو قد خطب على خطبة اخيه الصحيح ان العقد صحيح هو اثم ولا يبطل العقد لكن نقول هو اثم وعليه ذنب بهذا الفعل فاختلف العلماء في النهي هنا هل وللتحريم او للتأديب؟ اما الصحيح انه للتحريم كما عليه جماهير اهل العلم فقال بعضهم وللتأديب والصحيح انه للتحريم وانه لا يجوز ان يتزوج امرأة وقد خطب على خطبة اخيه ثم ذكر ايضا حديث ابن حديث عبد الله ابن عمر الذي رواه عبيد الله عن نافع ابن عمر لا يخطب احدكم على خطبة على خطبة اخيه ولا يدع على بيع اخيه الا به هذا الحديث اسناده صحيح اسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح وقد اخرجه البخاري ومسلم فهو حتى يأذن او يدع حتى يأذن الخاطب الاول او يترك الخطبة او يرفضه اهله. يقول لا يريدك لا يعني لا لا يقبلونه. فعندئذ يخطب الاخر قال باب ذا الرجل ينظر للمرأة وهو يريد تزويجه. اختلف العلماء فيما يجوز ان ينظر اليه الرجل فبالغ بعظهم فاجاز كل شيء وهذا قول منكر وباطل يجوز له ان ينظر الى كل ما يدعو الى نكاحها وهو يريد بهذا انه حتى ينظر الى الى مال الى ما لا يراه المحارم. وهذا لا شك انه قول باطل فقال بعضهم ينظر فقط الى ما يجوز اظهاره عند الاجانب. الذي يجوز خروج الوجه واليدين يقول ينظر الوجه واليدين ولا تبدي شيء من شعرها ولا شيء منه الصحيح انها تبدي ما يظهر عند محارمها فيعني العنق واليدين والذراعين وما شابه لا بأس ان يراها الرجل تراها الرجل الاجنبي فهذا الذي يدعونا لنكاحه ذكر حديث ابن عبد الرحمن ابن سعد ابن معاذ عن جابر ابن عبدالله قال وسلم اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر ما يدعو الى النكاح فليفعل قال فخطبت جارية فكنت اتخبى لها حتى رأيت ابن ما دعاني لك احيا فتزوجتها هذا الحديث وقع فيه اختلاف في تسمية الراوي على الجبهة هل هو وافد ابن عبد الرحمن ابن سعد ابن معاذ او بناس عبلة زرار لزرارة فقيل هو انه والصحيح انه واقض ابن عمر ابن سعد واقد ابن عمرو ابن سعد ابن معاذ وليس واقب عبد الرحمن فالمحفوظ هو واقد ابن عمرو ابن سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه والحديث اسناده لا بأس به اسناده لا بأس به وقد اخرجه ابن ابي شيبة والاحمد بمسنده آآ من طريق محمد اسحاق للاسناد وجاء ايضا من طريق الامم الحبانية المقدمي عن محمد بن اسحاق عن داوود بن حصين عن واقب بن عمرو بن سعد بن معاذ الجابر بن عبدالله والحديث ناده جيد جيد وله الشاهد ايضا عند مسلم من حديث ابي هريرة ولا وله شاهد ثالث عن ابن غيرة ابن شعب في السنن عند احمد وغيره وهو اسناد صحيح وهناك ايضا رابع من حديث ابي حميد الساعدي واسناده جيد فهو يدل على مشروعية النظر الى المرأة اذا اراد ان ينكحها ولا يشترط في نظره اليها علمها بل يجوز ان ينظر اليها دون علمها لكن اذا اراد ينظر لها وهي تعلم فلا يخلو بها ولا يجد ان يخلو بها وانما ينظر بحضرة بل يرفع الخلوة ولو كانت امها ولو كانت اختها ولو كان اخوها او ابوها فاذا حظى بان يرفع الخلوة جاز لينظر لكن لا لا يجري النظر الا اذا كان عازما على الخطبة والنكاح وليس على مسألة تذوق بل نقول اذا عزمت وصدقت فيما في الخطبة فلك ان تنظر ولا ينظر نظرة شهي وانما ينظر نظر فيدعون لك يحيى فان وقع التشهي تبعا دون قصد فلا اثم عليه نظر بنظر ينظر الى محاسنه ثم وقعت الشهوة نقول لا هذا الذي وقع تبعا لا بأس لكن لا ليديم لا النظر اذا حصل النظر بشهوة فخطبت جارية هذا قول جابر بن عبد الله ايه ده؟ المعروف انه بعد غزوة احد تزوجت تزوج ثانية حتى تزوجتيها ان هو تزوج اول من تزوج امرأة ثيب حتى تقوم على اخوته ثم قال بعد ذلك باب الولي باب الولي وذكر حديث موسى الاشدق عن الزهري عن عروته عن عائشة اي امرأة نكحت بغير ذي بواريها فنكاحها باطل ثلاث مرات فان دخل بها فالمهر لها وان بما اصاب منها فان تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له الحديث اسناده جيد فقد صححه ابن بعيد وابن وابو عوان وابن خزيمة وغير واحد وقد اعله بعضهم بقول ابن علي عن ابن جريج انه قال سألت الزهري عن هذا الحديث فقال لم اعرفه هذا القول قال ابن العلم تفرد به ابن علية وقد اخطأ في ذلك فانه سمع من آآ من جواد متأخرا فقال ان ابن علي ابن جريج لا يصح اي في ضعف والحديث الصحيح انه صحيح و قول هنا في حديث موسى الاشتقى للزهري عن عروة هو حديث صحيح وهو يدل على ان المرء لا يجوز ان ان تزوج نفسها وعندما تزوج بغير وليفة نكاحها باطل اي فاسد ولو اذن الولي فلو ان الولي فلابد من تجديد العقد ولا يجبره ان تتزوج بغير اذن مواليها الا ان يعضلها الولي فعندئذ ترفع امرها الى السلطان والقاضي فيكون وليا لها ثم روى من طريق لهيه عن جعفر ربيعا بن شهاب عن عروة عن عائشة بمعنى اذا جاء ايضا من طريق جعفر ابن ربيعة ابن شهاب عن عروة عن عائشة الا ان في علة وعلته كما قال ابو داوود جعفر ابن ربيعة لم يسمع من الزهر وانما كتب اليه لكن بعدك نقول الصحيح من اقوال اهل الحديث ان المكاتبة ان المكتاب اعتبره اذا كتب الزهري الى جابر ربيع هذا الحديث فان الكتابة من اوجه من اوجه آآ الرواية فتصح الرواية بها المكاتبة والوجادة وكذلك الاجازة السماع والعرض كلها من اوجه من اوجه العرض من اوجه التأدية فيصح بها الخبر فعلى هذا يقال ان حجاب ربيعة من جهتي من جهتك الثالثة ابن شهاب له نقول يا صحيح لكن في اسناده تبدو لهيئة وعلى قول من يصحح رواية العباد المتقدم لاصحابه كالقعدة وما شابه يصح لكن الصحيح نقول الحديث مداره في هذا الاسناد عن ابن لهيعة وهو ضعيف هو ضعيف لكن يغني عنه حديث موسى حديث شباب موسى الاشتاق عن الزهري عن عروة عن عائشة فيما سبق ويأتي ايظا حديث يونس واسرائيل على ابي اسحاق على الوردة. موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بوليد وهذا الحديث صححه غير واحد من اهل العلم وذلك ان يونس رواه عن ابي بردة واسرائيل رواه عن ابي اسحاق واسرائيل من احفظ الناس لحديث جده ويونس تابعه فجعله ايضا عن ابي بردة عن ابيه فعله بعضهم بان شعبة وسفيان رواياه عن ابي اسحاق مرسلا عن المردع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجاب على هذه العلة ان اسرائيل من احفظ الناس لحديث جده هذا اولا وثانيا ان اسرائيل قد توبع فتابعه ايضا غير واحد تابعوا غير واحد على رفع الحديث شريك وابو الاحوص وكذلك آآ غير واحد تابعوا تابعوا اسرائيل على على وصله ورفعه ايضا ان يونس رواه عن غير ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابيه مرفوعا ومتصلا ورابعا ان سماع شعبة وسفيان كان في مجلس واحد واما اسرائيل فكان في مجاز حيث انه سمعه اسرائيل وسمعه شريك وسمعه ابو عوان وسمعه الاحوص وكلهم رووه على وجه الرفع مما يدل انه تعدت المجالس ولذا رجح الحفاظ رواية اسرائيل على رواية شعبة وسفيان في هذا المقام لهذه القريبة قال ابن مهدي ما تركت حيث شعبة وسفيان عن عن ابي اسحاق الا لما كان عند اسرائيل لانه كان يحفظه كما يحفظ الفاتحة فترك رواية سفيان شعبة لحفظ اسرائيل قال ابو داوود هو يونس عن ابي بردة واسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي بردة يقول ذلك ابو داوود وانه ليس انا ليس يونس واسرادي رويانه عن ابي اسحاق وانما يرويه اسرائيل عن ابي اسحاق ويونس يرويه عن ابي بردة بمعنى ان يونس تابع ابا اسحاق وليس راوي عن ابي اسحاق ثم روى من طريق عبد الرزاق عن معمر الزهري عن عروة عن عن ام حبيبة انها كانت عند ابن جحش فهلك. عبيد الله بن جحش وهلك نصرانيا وكان من هاجر للحبشة فزوجها النجاشي رسول تزوجها وسلم فزوجها النجاة صلى الله عليه وسلم وهي عندهم هذا الحديث اسناده صحيح وهو في الصحيح اصله الصحيح وذلك ان انهم ان ام حبيبة لم يكن لها ولي في تلك البلاد فابو سفيان كان كافرا ومعاوية كان كافرا ويبقى عصبتها ومن عصبتها النبي صلى الله عليه وسلم فهو ابن عم لها وعثمان بن عبدالله فلما لم يبقى لها ولي في تلك البلاد زوجها النجاشي بمنزلة السلطان. كارب منزلة السلطان. والسلطة ولي من لا ولي له تزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم وهي عندهم فالحديث قال ابن القيم هذا هو المعروف عند اهل العلم ان الذي زوجه هو النجاشي في ارض الحبشة وامهرها من عنده وزوجها الاول وزوجها التي كانت معه في الحبش وعبيد وجحش ابن رئاب اخو زيد ابن جحش تنصر بارض الحبشة ومات بها نصرانيا ذهب مهاجرا ومات عن نصره نسأل الله العافية فتزوج امرأة سلم وفي اسمها قولان احدهما ربلة وهو الاشهر الثاني هند وتزويج النجلة حقيقة فانه كان مسلما وهو امير البلدة وسلطانها. بمعنى انه نزل منزلة من الولي السلطان والسلطان ولي من لا ولي من لا ولي له فهذا يدل على ان من من ليس له ولي فان فان السلطان وليها واذا كانت بلد ليس فيها قاضي ولا سلطان ولا ولي ولا فليقوم بهذا بهذا المقام فالمرأة عندئذ تختار من يكون وليا له امام المسجد من تثق بدينه ويكون بمنزلة الثقة فانها فانها تجعله لها وليا. يزوجها ويشهد على ذلك الزواج شاهدين والله اعلم من هو ان اخا لكم ان ابن حمد قد مات فقوموا صلوا عليه تهوى النجاشي مات مسلما