الله يحفظك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه ومن تبعه. اما بعد فهذه قراءة في سنن ابي داوود على فضيلة شيخنا خالد الفريش حفظه الله تعالى قال الامام ابو داود في كتاب النكاح باب في العظم. قال حدثنا محمد ابن المثنى. قال حدثنا ابو عامر. قال حدثنا عبادي بن راشد. عن الحسن قال حدثني مع قيل ابن يسار السؤال الثالث لي اسود تغضب الي فاتاني ابن عم لي فانكحتها اياه ثم طلقتها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت حتى انقبضت عدتها فلما خطبت الي اتاني يخطبها فقلت لا والله لا انكحها ابدا قال ففي نزلت هذه الاية واذا خالقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعبدوهن ان ينكحن ازواجهن الاية قال فكفرت عن فانفحتها اياكم. قال باب اذا انكح الوليان ابو داوود سليمان ابن الاسعد ابن اسحاق ابن ابن بشير ابن شداد ابن عمر ابن عامر الازدي السجستاني الحافظ في سنة خمس وسبعين او من عشرين قال حدثنا مسلم بن روى ابراهيم قال حدثنا هشام حاء وحدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا همام حاء وحدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد المعنى عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو خالد ايما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما وايما رجل باع بيعا الله يحفظك قال باب قوله تعالى لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسباط بن محمد قال حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال الشيباني وذكره عطاء ابو الحسن اسواء ولا اظنه الا عن ابن عباس في هذه الاية لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. قال كان الرجل كان الرجل اذا مات كان اولياؤه احق بامرأته من ولي نفسها ان شاء بعضهم زوجها او زوجوها وان شاءوا لم يزوجوها فنزلت هذه الاية في ذلك. قال حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزي. قال حدثني علي بن الحسين بن واقف عن ابيه عن يزيد النحو عن عكرمة عن ابن عباس انه قال لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوا هن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وذلك ان الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فهي عضلها حتى تموت او ترد اليه او ترد اليه صداقها فاحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك. قال حدثنا احمد ابن شبوية قال حدثنا عبد الله ابن عثمان عن عيسى ابن عبيد عن عن عبيد الله مولى عمر عن الضحاك بمعناه فذكر بمعناه قال فوعد الله ذلك قال باب في الاستئمار قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا اباهم قال حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا الذكر الا باذنها. قالوا يا رسول الله وما اذنها؟ قال ان تسكت. قال حدثنا ابو كامل. قال حدثنا يزيدي. يعني ابن زرير وحدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد المعنى قال حدثني محمد ابن عمر قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فان سكتت فهو اذنها وان ابت فلا جواز عليها. والاخبار في حديث يزيد قال ابو داوود وكذلك رواه ابو خالد سليمان ابن حيان ومعاذ ابن معاذ عن محمد ابن عمر قال ابو داوود ورواه ابو عمرو زكوان عن عائشة انها قالت يا رسول الله ان الذكرى تستحي ان تتكلم قال سكوتها اقرارها. قال حدثنا محمد بن علا قال حدثنا ابن ادريس عن محمد عمر بهذا الحديث باسناده زال فيه قال فان بكت او سكتت زاد بكت قال ابو داوود وليس بكت بمحفوظ وهو وهم في الحديث والوهم من ابن ادريس. قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال معاوية ابن هشام عن سفيان عن اسماعيل ابن امية قال حدثني الثقة عن ابن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امر في بناتهن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب العضل فالعضل هو ان يعضل الولي بوليته فلا يزوجها لا شك اذا كان العظم من باب الاظرار انه محرم. وان الولي اثم بهذا الفعل وان فعله ان للمرأة في هذه الحال ان تنزع ولايته وان تجعل ولايتها عند غيره فلها ان ترفع الامر الى السلطان او الى القاضي فينزع ولاية هذا الولي ويجعلها في غيره من الاولياء. فان لم يكن لها غيره بل القاضي هو وليها. القاضي عندئذ يكون هو وليها ذكر حديث محمد المثنى قال ابو عامر العقدي العباد ابن راشد عن الحسن ادتني معقل ابن يسار قال كانت لي اخت تخطب اليك فاتاني ابن عم لي فانكحتها اياه ثم طلقها طلاقا له رجعة فلما اكرمت باختي بعد ما اكرمته طلقها فحلفت اني لا ازوجه حتى اذا انقضت عدتها قال قال ثم ترك حتى قضت عدتها فلما فلما خطبت الي اتاني يخطبها فقلت والله لا انكحتك لا انكحتكها ابدا قال في نزلت وكانت المرأة ترغب في ابن عمها فانزل الله فيه واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعظلوهن ان ينكحن ازواجهن قال فكفرت عن يميني فانكحت فانكحت واياه. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه ايضا بهذا الاسناد لكن عباد فراش عند البخاري قد توبع. عباد بن راشد فيه ضعف وقد تكلم فيه العلماء لكنه عند البخاري متابع. عند البخاري متابع فقد تابعه ابراهيم جعد البخاري من طريق ايضا آآ قال ابو عامر حدثنا ابن راشد حدث الحسد قال حدثني معقل ثم قال وقال ابراهيم عن يونس عن الحسن حدثني معقل ابن يسار. اذا يرويه ايضا ابراهيم على الحسن فهو متابع وعباد بن راشد والتميمي البصري تكلم فيه بعض اهل العلم ترك يحيى القطان وظعفه جماعة من الحفاظ ظعفه ابن معين وقال مرة صالح وقال الذي لا اعرف حاله واضعفه البخاري قال البخاري يهب الشيء يهب الشيء يعني انه فيه وهم وكذا قال ايضا قال ابو زرعة آآ من المحدثين ففيه ظعف يسير ومع ذلك يقال انه ممن وثقه ايظا انه قد وثق قال قالوا احمد عباد الميسرة البلطي وعباد راشد قد روى عنهما ابن مهدي جميعا وعباد ابن راشد اثبتوا حديث ابن عباد الميسرة شيخ ثقة صدوق صالح يقول ذلك احمد وقد وثقه احمد ورفع امره واما النسائي فقال فليس بالقوي. على كل حال نقول هو ممن تجاوز القنطرة حيث ان البخاري اخرج له وثانيا ان الحديث اخرجه البخاري من طارق ابراهيم عن يونس عن الحسن عن معقل نيسان رضي الله تعالى عنه وجاء طريق ثالث له من طريق ابي معمر من طريق ابي معمر حدث عبدالوارح الدا يونس عن الحسن ان اخت معقل طلقت رواه ايضا مرسلا ان يرويه ابو معمر عن عبد الوارث عن يوسف الحسن مرسلا ويروى عن يونس عن حسن متصلا وعباب راش يرويه متصل والحديث صحيح ويدل على ان المرأة اذا طلقها ابن عمه وقد رغبت فيه فليس لوليها هادي عضلة بل يقال ان المرأة اذا رغبت في رجل وكان الرجل كفؤ وليس هناك ما يعيبه ويمنع او يمنع من تزويجه بما بما لا يعود ضرره على الولي ولا على المرأة فليس للولي ان يمتنع اذا رغبت المرأة في رجل وخطبها رجل وكان ممن يرظى خلقه ودينه وليس فيه ما يعاب من جهة او ما يضر من جهة الدنيا ولا من جهة الدين لا على الولي على المرأة فان الولي ليس له ان يمتنع من تزويجها ليس له يبتدع ولا يجوز له ولا يجوز له ذلك ثم قال ايضا اذا انكح الوليان الوليان يرد يرد عليهم يرد على العظلية يرد على الحنفية الحنفية يقول ان الولي ليس بشرط قال له يجوز المرأة ان تزوج نفسها ولو كان ولو كان المرأة هي زوج نفسها ما كان في العرض اي فائدة كانه اذا كانت هي تزوج نفسها لا تحتاج الولي كأنهم يرون ذاك من الادب والمروءة يرونه الاحذف الولي الادب والمرادات تزود انه لا تزوج نفسها وانما يزوجها وليها قال لان تزوير نفسها بدعة الى ان تتهم وان تعاب مروءة وادبا وعرفا وعادة لا تزوج نفسها لكن لا يرى ذلك شرطا بخلاف الجمهور فانه يرون ذلك شرط قال هدى بابه اذا انكح الوليان ابراهيم الكراهين عند هشام كلهم عن موسى ابن اسماعيل عن قتادة عن الحسن عن سبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امرأة زوجها وليان فهي الاول منهما وايما رجل باع بيعا للرجلين فهو للاول منهما. هذا اسناده جيد وهو حديث لا بأس به وقد اخرج التحية ايضا الترمذي وابن ماجة من طريق قتادة الحسن عن سبرة رضي الله تعالى عنها. ورواه ايضا سيد ابي عروبة القتادة الحسن عن عقبة بن عامر او السبرة بن جندب والحديث صحيح الحديث صحيح ورجاله ورجال ثقة العلة فقط في الاختلاف في سماع الحسن بن سمرة وصى باللي هو سمع منه في الجملة وحيث الحيث لا يخالف الحديث ثقات فانه فانه يقبل ويحتج به والحديث ليس على اطلاقه لا يقال على لا يقال على اطلاقها علم. ليس اي امرأة زوجها وليان فهي الاول منهما مطلقا. بل ينظر فيمن زوجها ان كان الوليان في رتبة واحدة ومن جهة واحدة فهنا يقال هي للاول منهما اما اذا كانوا من جهات مختلفة فلهذا من جهة الابوة وهذا من جهة الاخوة فلو زوج الاب لو زوج الاخ قبل الاب فالزواج الابل ليس له حكم لو زوج الاخ قبل الاب فزواج الاخ ليس له حكم ولا اعتبار به ولا يعتد به ولا يقال هو للاول منهما بل نقول زواج الاخ هذا فاسد وباطل ولا ينبني عليه اي حكم لا طلاق ولا وانما هو عقد فاسد لا يلتفت اليه واذا زوج اخوان من جهة واحدة اخ يعني اخو قلنا من جهتين اخ شقيق واخ لام فالاخ لام ليس له ولاية وتزويجه ليس بالعتبة ولو كان الاول اذا اذا كان من جهة واحدة وكان بالجهة الواحدة فهي الاول منهما. حتى ولو كان هذا اخ شقيق وهذا اخو لاب هي جهتان مختلفتان لكنه في في حكم في حكم الجهة الواحدة لانهم كلاهما عصب لهذه المرأة اذا كان احدهما الاصل الاخر الاكبر فايضا يقال ان الاصل يتزوج الاول فتزويجه صحيح. لانه من جهة واحدة اذا قول اي امرأة زوجها وليان فهي الاول منهما اذا علما ولهذا ذكرنا المسألة هذه لها عدة حالات زوجها اثنان ولم نعلم من الاول قلنا اذا دخل بها اذا دخل بها الثاني وقد زوجها قبله الاول على خلاف ذكرناه سابقا اما انها اما ان اذا دخل بها الثاني قال بعضهم انها تبقى على عقدها هذا وآآ ويفسد عقد الاول لكن الصواب ان عقد الثاني فاسد العقدة الثانية فاسد وتكون زوجتي الاول وتستبرأ بحيضة من الثاني. تستبلى بحيضة من الثاني وتدخل على اول ويعود بالمهر على من خدعه. فليعود على المهر وليه اذا لم يدخلا بها فبالاتفاق لها الاول. الخلاف اذا دخل بها الثاني فقط. قال آآ اي ثم قال لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن قال حدثنا ابن منيع حدثنا اسباط محمد حدثنا الشيباني عن عكرمة ابن عباس قال الشيباني وذكر عطاء ابو الحسن الشوائي ولا اظن الا عن ابن عباس في هذه الاية. لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن قال كان الرجل اذا مات كان اولياؤه حق امرأته تابعة الجاهلية اذا مات الزوج فانهم يرثونه ويرثون زوجته ايضا ترثون الزوجة بماله فمن شاء ان شاء بعد تزوجها وان شاء بعضه آآ زوجها بل كان بعضهم اذا سبق اليها القى عليها رداءه فايما طيب من سبق اليه والقى يداه فتكون في حكمه فجاء الاسلام وابطل هذه العادات الفاسدة الباطلة فقال لا يحل لك ان ترثوا النساء كرها. يعني ترثونهن كرها دون رضاه ولا تعضلوهن ايضا. لان منعكم من تزويجهم ايضا هذا محرم. قال ان شاء بعضهم زوجها او زوجوها وان شاءوا لم وجوه فلسفة فلزت هذه الاية اخرجه البخاري في صحيحه بنفس هذا الاسناد كما اخرجه البخاري اخرجه ايضا كما هو ابو داوود اخرجه البخاري. ثم ذكر محمد بن ثابت البرز يحدث علي ابن حسين الواقب عن ابيه عن يزيد ابن عباس قوله في قوله تعالى لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن قال بينة قال وذلك ان الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت او ترد اليه صداقة ثبات ذا القرابة فان هذا يرث زوجة ابيه يرثها ميراث فيمنعها من الزواج يملكها يزوجها يفعل ما شاء الا ان ترد له صداقها وان ردت له صداقها زوجها بعد ذلك قال فاحكم الله عن ذلك اي نهى عن ذلك سبحانه وتعالى واضح اسناده جيد علي ابن الحسين الواقد يحسن حديث وبقية رجاله ثقات قال حدثنا احمد محمد ابن شبوية ابو الحسن البروزي تشويه ابو الحسن المروزي حدثنا عبد الله بن عثمان بن عيسى بن عبيد عن عبيد الله مولى عمر عن الضحاك انه قال ذلك فهو عظ الله عن ذلك اي الله عز وجل عن ذلك وهذا الاسناد فيه عبيد الله مولى عمر وهو مجهول وهو بالقول الضحاك ليس مرفوع انما من قول الضحاك ويغني عن قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه ثم ذكر باب في في الاستعمار في الاستئبار بمعنى يستأبرها حتى تأبر قال حدد مسلم ابراهيم الفراهيدي حدث الانبار حتى يحيى وابدأ بكثير عاد ابي سبع ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى تستأبر ولا البكر الا باذنها. قال وباذن قال ان تسكت. اذا البكر تستأذن ويد لها سباتها والثيب تستأبأ بمعنى لابد ان تنطق وتختار تقول نعم موافقة او لا اريده ولا يكتفى بسكوتها يكتب سكوتها وانما لابد ان تنطق سواء نطقت هي بنفسها او اخبرت امها فاخبرت بنطقها. فان لابد ان تتكلم وتريد وتستأمر في ذلك ثم ذكر ايضا مسألة اليتيم احدها مكابر حتى يزيد ابن زريح عند موسى وحدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا حماد بن حمد بن عمرو عن ابي سليمان ابو هريرة قال تستأمر اليتيم في نفسها فان سكتت فهو اذنها وان ابت فلا جواز عليها فلا جواز عليه. قال والاخبار فيزيد عنده اخبر قال بل وكذاك رواه ابو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو ورواه ابو عمرو ابن لكوان عن عائشة قالت يا رسول الله ان الذكر تستحي ان تتكلم قال سكاتها اقرارها سكاتها تقرارها فقال ايضا حدث بادريس عن محمد بن عمرو زات ان بكت او سكتت زاد بكت وهذه الزيادة بكت هذه غير محفوظة تفرد بها عبد الله بن ادريس الاودي او من محمد بن علاء ابو كريب الهبداني. لكن ابا داوود حكم على هذه الزيادة بانها غير محفوظة مع انها شاذة والاحفظ والاكثر بلفظ سكتت وقوله اليتيمة تستأبر اليتيم لا يجوز يعني ليس آآ لا يزوجها الا ابو ابيها هو الذي يزوجها واما غير الاب فليس له ولاية على هذه اليتيمة واذ زوجها فلابد ايضا برضاها. فان فان رفضت فلا ينعقد هذا الزواج وان بلغت بعد اتزوجت وهي صغيرة ثم بلغت فلها الخيار اذا بلغت ان شاءت انظر في الزواج وان شاءت افسدت قالت لا اريده فيفسخ هذا العقد هذه اليتيمة قال تستأجر اليتيم في نفسها اي ان اليتيم في حكم من؟ في حكم السيد. في حكم الثيب وليس لغير وليس لغير جدها ان يزوجها الا الا باذنها هي البكر البكر يقودها موجود. اليتيم ليس لها ان يكون ليس الوالد موجود بيتسمى اليتيم اليتيم من جهة الاب فقط قطريتم من جهة الاب هذا اليوتيوب فهذا الاسناد فيه محمد ابن عمرو ابن علق ابن وقاص الليثي وهو لا بأس به والحديث جاء له ما يشهد له ايضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما سيأتي معنا في حديث الفين ومئة وهو قوله اليس الولي بعث ثيب امر واليتيمة استأبر وصمتها اقرارها. اذا رضيت ووافقت صح العقد واذا بتوافق فلا يمضي هذا العقد وايضا جاء حديث قد ساء متخذان ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فجاء وسلم فذكرت ذلك فرد نكاحها. فرد نكاحها صلى الله عليه وسلم والد البخاري عندها زوجها وهي ثيب قال في بعض الروايات تزوجها وهي بكر وهذه الذكر لفظ بكر غير صحيحة على كل حال اليتيم في حكم السيد اليتيم في حكم السيد فاذا زوج وهي صغيرة ثم بلغت فلها الخيار لها الخيار والله اعلم تقف على هذا والله تعالى اعلم. اكرر الحديث الاخير لا باقي حيت ما بدا شاي بحدا بو عبد الهشام عند سفيان اسماعيل بن ابي حدثني الثقة عن ابن عمر قال وسلم امروا النساء في بناتهن امروا النساء اي اخبروهن واستأذنوهن وشاوروهن في تزويج بناتهم. هذا الحديث في هذا الرجل الثقة الذي لا يعرف. وقوله قد يأتي مسألة هل يكتب هل يكتب بتوثيق التلميذ او توثيق الراوي يقول الصحيح لا يكتفى حتى يعلم من وثق. اما المبهم فتوثيقه لا يقبل لاننا لا نعلم من هذا الثقة فاذا اه اذا وثق بد هو معلوم فيقبل توثيقه لكن اذا كان غضبا فلا يقبل وعن حيث يضعف لهذه العلة لكن بعد ذلك من الادب ومن الوعاش معروف ان يستأبر زوجته في تزويج ابنتها من الادب وبالبعاش المعروف. الله تعالى اعلم