الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين واله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فصل ثم هم ثم هم هذه الاصول يأمرون المعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. ويرون اقامة الحج والجهاد والجمع والاعياد مع الامراء ابرارا كانوا فجارا. ويحافظون على وينددون بالنصيحة للامة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم. وينددون؟ ويدينون. وينددون عندنا. وينددون ويدين ويدينون هذا هو ان صححه يدينون هم. سلام عليكم. ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للامة. يا شيخ تستقيم وينددون؟ لا قال ويدينون بالنصيحة للامة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا بين اصابعه وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم فتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منهم عضو تداعى له سائر بالحمى والساق ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر نعم. عند عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ويعتقدون ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا ويندبون الى ان تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك ويأمرون ببرك الوالدين وصلة الارحام وحسن الجوار والاحسان اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق والمملوك. وينهون عن الفخر والخيلاء والخيلاء ينبغي والاستطالة على الخلق بحق وبغير حق ويأمرون بمعالي الاخلاق وينهون عن سفسافها وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فانما هم فيه متبعون الكتاب والسنة او السنة وطريقته الى دين الاسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم لكن لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان امته ستفترق على على ثلاث وسبعين فرقة كلها في كلها في النار الا واحد وهي الجماعة. وفي حديث عنه انه قال هم من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابه صار المتمسكون بالاسلام المحض الخالص عن الشوب هم اهل السنة والجماعة. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم الهدى ومصابيح الدجى اولو اولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الابدان وفيهم ائمة الدين الذين اجمع المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة فنسأل الله ان يجعلنا منهم من لا يزيغ قلوبنا بعد ان هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة انه هو الوهاب والله اعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. سمى الكتاب وربنا المحمود وله المكارم والعلى والجود. والحمد لله على اتمامه ثم صلاة الله مع سلامه على النبي واله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. الحمد لله. تمت قراءة هذا المتن على شيخنا جزاه الله عنا خيرا في قرابة الستين مجلسا الله ان يجزينا وعنا خير الجزاء. الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما فبعد قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فصل ثم هم مع هذه الاصول اي ما سبق ما سبق ذكره من اصول اهل السنة والجماعة فيما يتعلق باسماء الله وصفاته وايضا ما يتعلق بالايمان والقدر اتبع شيخ الاسلام هنا ايضا ما يتعلق باصول تتعلق باخلاق اهل السنة والجماعة وتتعلق بهديهم وطريقتهم وانهم لا يكتفون فقط ان يوافقوا اهل السنة والجماعة في عقائدهم بل يتبعون ذلك ايضا في اقوالهم واخلاقهم وافعالهم لان كثيرا من الناس قد يوافق اهل السنة في معتقده. الا انه من جهة اخلاقه ومن جهة تطبيقه. لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم تجد تجده مقصرا مفرطا. فلا تراه ممتثلا ولا تراه امرا ولا تراه منتهيا ولا تراه ناهيا وانما يعيش كما يعيش عوام الناس ولا شك ان هذا من التقصير والتفريط الذي يذم به فاعله وصاحبه وعلى السني الذي اتبع محمد صلى الله عليه وسلم في هديه ان يتبعه كما كما اتبعه في اعتقاده يتبع ايضا في هديه وفي اقواله وافعاله. ونبينا صلى الله عليه وسلم فيه الاسوة الحسنة. وهو الذي عصمه الله عز وجل من الزلل وان وقع في شيء من الزلل فانه لا يقر عليه صلى الله عليه وسلم بل يبين ذلك له ربه سبحانه وتعالى. وشيخ الاسلام ذكر في هذا الفصل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكره لهذا الاصل لسببين السبب الاول ان هذه الشعيرة وهذا الفصل العظيم الذي هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دخل في باب الاعتقاد ايضا ودخل ايضا في باب الاخلاق والافعال لان اهل البدع مباينون لاهل السنة فيه والناس في هذا الباب على طرفي نقيض على طرفي نقيض. فمنهم الغلاة في هذا الباب حتى اوجبوا بدعوى الامر بالمعروف النهي عن المنكر الخروج على ائمة الجور والخروج على ائمة الظلم واستحلوا قتال المسلمين واستباحة دمائهم بدعوى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو احد اصول الخوارج والمعتزلة وهو اصل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فانهم يرون بهذا الاصل خروج على ائمة الجور والظلم ويستبيحون بذلك دماء المسلمين بدعوى ان هذا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وخالف ذلك طائفة اخرى جانبت ايضا معتقد اهل السنة والجماعة في هذا الباب وهم المتصوفة من الجهمية وغيرهم يرون ان العبد مجبورا على على افعاله. وانه لا فرق بين طاعة ولا معصية. فان خالف العاصي امر الله عز وجل فقد وافق قدره ووافق مشيئته فقد عطل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ورأوا ان الناس كلهم يثيرون ويجرون فيما اراده الله عز وجل لهم المطيع شاء الله له الطاعة والمعصية والعاصي شاءت شاء الله له المعصية فهذا يمدح ان وافق القدر وذاك يمدح لانه ايضا وافق القدر ووافق الشرع اما اهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين بين الطرفين وبين اهل الباطل من الجهتين بين المعتزل الخوارج من جهة وبين الصوفية من جهة من جهة اخرى. ولاجل هذا ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هذا الاصل هذا الاصل في عقيدته اي مما يعتقد اهل السنة والجماعة انهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقيد ذلك بقوله على توجبه الشريعة على ما توجبه الشريعة بمعنى على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى مدح هذه الامة بخصيصة عظيمة خصها بها سبحانه وتعالى فقال كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال دعوة لتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بل لعن الله عز وجل بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك من عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فالامة خيريتها ويبقى فضلها اذا اقامت هذه الشعيرة واقامت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الامان وهو سفينة النجاة لمن ركبها بل هو سفينة النجاة للامة جميعا. ومتى ما تركت الامة الامر بالمعروف والنهي فعل منكر فقد استوجبت عذاب ربنا سبحانه وتعالى وحلت بها نقمته حلت بها نقمة الله عز وجل كما قال وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق اطرا او ليوشكن الله عز وجل ان يعمكم عقاب من عنده بعقاب من عنده والادلة على ذلك كثيرة كما قال تعالى والمؤمن والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهى اولى عن المنكر وينهون عن المنكر. فهذه من اعظم خصائص وصفات اهل الايمان انهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والله سبحانه وتعالى لما ذكر خسارة بني ادم فقال والعصر ان الانسان في خسر استثنى من ذلك واستثنى من الخاسرين الا الذين امنوا وعملوا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق اي امروا بالمعروف وصبروا على ذلك ذلك فهم الذين ستحصل لهم النجاة فهذه الشعيرة وهذه الشريعة التي هي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اكد من اكد آآ امور ديننا بل عدها بعض العلماء ان في منزلة الركن السادس من اركان الاسلام وسماه الركن الامر وسماه ركن الامر بالمعروف ولنعرض والله امتدح بقوله الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة. فاذا حصل التمكين قيل لاهل الايمان كانت كان من خصائص وصفاتهم انهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ثم ختم هؤلاء بقول ولله عاقبة الامور. وقد جاء في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخولي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا بل يغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان وجاء ايضا في صحيح ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال سيكون عليكم امراء فجرة فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذاك من الايمان حبة خردا واحاديث الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة ومما يدل على ان الامة تنجو بمصلحيها وتنجو بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما جاء في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة فاخذ بعض بعضهم اعلاها واخذ بعضهم اسفلها. فقال الذين في اسفلها لو خرقنا في نصيبنا خرقا لنسقي منه الماء ولا نؤذي من فوقنا فان تركوهم هلكوا جميعا وان اخذوا على ايديهم نجوا جميعا كذلك الان بالمعروف والمنكر ان تركوا الفجرة وتركوا الفسقة يعصوا الله عز وجل ويظهرون منكراتهم وفسادهم ولم يأمرهم ولم ينهوهم فان ذلك ايذان ان العقوبة ستنزل على الجميع اما اذا امروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر وحظوهم على طاعة الله عز وجل فان ذلك نجاة للامة جميعا بل امن بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينجي نفسه بس لا ينجي نفسه فقط وانما ينجي جميع الامة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه انه قال عندما قالت يا رسول الله قال وسلم فتح من وادم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بسبابته وابهامه. فقالت فقالت امنا زينب يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا عم الخبث اذا عم الخبث وانتشر الخبث ولم تأمر الامة بالمعروف والنهي عن المنكر فان العذاب ينزل والهلاك ينزل والهلاك والهلاك ينزل بالامة ان تركت هذه الشعيرة. الا ان هذه الشعيرة وهذا الاصل العظيم الذي هو اصل الامر بالمعروف والمنكر. لابد ان ليكون وفق هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولا نسير فيه على طريقة الخوارج ولا على طريقة المعتزلة ولا ولا نسير ايضا على طريقة الجهمية الجبرية الذين عطلوا شريعة الله عز وجل وانما نسير فيها وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعرف مسائل كثيرة مسائل كثيرة اولى مسائله حكمه حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الامر بالمعروف قد امر الله عز وجل به بقوله ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون او نهى عن المنكر فالله امرنا ان تكن من امتي ان تكن من ان يكن من هذه الامة من يأمر بالمعروف ان يكون من هذه الامة من يأمر معروف وينهى عن المنكر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف في الايمان. اذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من الامور التي اوجبها الله عز وجل. ولكنها تختلف من حال الى حال. ومن من شخص الى شخص والا في الجملة فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر مما اوجبه الله عز وجل على امة محمد صلى الله عليه وسلم الا ان ان ربنا سبحانه وتعالى فجعل هذه الشعيرة على الاستطاعة والقوة والقدرة ولم يكلف العبد ما لا يطيق فان الله لا يكلف نفسا الا وسعها والا طاقتها ولا يكلف الله نفسا ما لا تستطيع عليه. فاذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم بامر اتينا منه ما نستطيع. فكذلك الامر والمنكر نقول هو واجب ولكن متعلق ايضا بالاستطاعة. ويكون الامر بالمنكر هو فرض على الكفاية ويتعين ويتعين في مواضع اولا نقول هو فرض على الكفاءة فيجب على الامة ان يكون فيها من يأمر بالمعروف ومن ينهى عن المنكر ومتى ما تخلت الامة عن هذه الشعيرة فقد تركت امرا واجبا اوجبه الله عز وجل عليها. ويتعين هذا الامر في مواضع. الموضع الاول من رأى المنكر بنفسه من رأى المنكر بنفسه فيتعين عليه الانكار وتعينه يكون ايضا بقدر استطاعته وقوته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. فان استطاع بيده انكره وغيره بيده ان لم يستطع انتقل الى اللسان فان خاف سوطا او سجنا بلسانه انتقل الى قلبه ويلزم مع انكار القلب مفارقة ان مع كره المنكر مفارقة المكان مع كره المنكر مفارقة المكان الذي عصي الله عز وجل فيه. فاما ان ينكر في قلبي وهو وهو مقيم على على مجلس يعصى الله عز وجل فيه او مقيم في مجلس يستهزأ به بدين الله عز وجل فهذا مثلهم فهذا مثل عصى مثل من عصى الله عز وجل. اذا انا اقول يتعين اذا رأى المنكر بعينه. يتعين ايضا اذا كان هذا المنكر مما لا يعلمه الا العلماء فيتعين على كل عالم يعلم ان هذا الامر منكرا ان يأمر فيه وان ينهى ان يأمر وان فاذا اما العوام فلا يكون متعين عليهم لجهلهم بهذه المسألة. اذا يتعين على من رأى المنكر وقد علم انه منكر ويتعين على العالم او على الذين يعلمون ان هذا ان هذا منكر لان من المسائل من يجهلها عامة الناس ولا يدركون ويحيطون بادلتها ويحيطون لمسائلها فلا يتعين هذا الا على العلماء. الامر الثاني المسألة الثانية لابد ان نعرف معنى الامر معنى الامر بالمعروف المنكر النبي قال من رأى منكم منكرا اولا نعرف الامر بالمعروف المعروف هو كل ما حسنه الشرع كل ما حسنه يسمى وان شئت قلت المعروف اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الاقوال والافعال. فكل قول يحبه الله يؤمر به وكل ذو فعل يحبه الله ويرضاه ايضا يؤمر به. اما المنكر فهو كل ما استقبحه الشارع. وان شئت قلت هو اسم جامع لكل ما يبغضه الله عز وجل ويسخطه ويكرهه. فيدخل في ذلك جميع المنكرات يدخل في ذلك جميع المنكرات. اذا لابد ان يعرف ان هذا معروفا ولابد ان يعرف هذا منكرا. ومن جهة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الناس بمعرفة والمنكرات والمعروف يتفاوت ايضا. فمن المنكر ما يعني من المنكر ما يعرفه جميع الناس. فمثلا الشرك بالله عز وجل هذا منكر يعلمه كل مسلم بل كل موحد يعلم ان عبادة غير الله عز وجل من الشرك فينهى عن ذلك كل مسلم زنا وتحريمه يعلمه جميع المسلمين. فاذا اذا رأى انسان من يفعل الزنا وجب عليه ان ينكر عليه. الخمر معلوم عند جميع المسلمين فهذا منكر يشترك الناس في معرفته وكل من رأى مثل هذا المنكر وجب عليه وتعين عليه ان ينكر ان وذلك على حسب على حسب استطاعته على حسب استطاعته فان كما قال احمد وغيره ان خاف سيفا او او او سجنا جاز له ان يترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لخوفه لخوفه. هذه المسألة اذا لابد ان يكون عالما بان هذا معروف وان هذا منكر وان هذا منكر. اما اذا جهل اما اذا جهل فانه لا يلزمه الامر ولا الانكار. وعلى هذا نقول ان المسائل التي فيها وينهى عنها هي المسائل التي تعلم انها معروفة وتعلم انها منكر. اذا نقسم مسائل منها ما هي مسائل معلوم الدين بالضرورة مسائل من معلوم الدين بالضرورة اما بمعروفها واما بانها منكر. فمن المعروف التوحيد يعرفه الجميع الصلاة امر معروف يعلمه الجميع الزكاة امر معروف يعلمه الجميع. هذا اذا معلوم لدى الجميع او يكون منكرا يعلمه الجميع. وهذا مثل الشرك والزنا والفواحش اللواط والخمور وما شابه ذلك فهذا ينهى عنه الجميع ايضا. القسم الثاني مسائل لا يعلمها مسائل لا مسائل فيها خلاف والخلاء فيها ضعيف والخلاء فيها ضعيف. هناك خلاف لكن الخلاف فيها ضعيف لان الخلاف خلافات خلاف قوي وخلاف ضعيف. اما الخلاف الضعيف الذي لا يقوم على دليل صريح ولا صحيح فان هذا ينكر فيه العلماء لانهم يعلمون ان هذا ان هذا الامر منكر وان هذا الامر لا يجوز والخلاف فيه غير معتبر مثال ذلك من تحريم الغنى والمعازف الخلاف فيها ليس بشيء بل نقل الاجماع ونقل اجماع غير واحد نقل ابن الصلاح ونقله ابن قدامة ونقله ابن رجب ونقله جمع من اهل العلم من كل المذاهب ينقل على تحريم المعازف والغنى. فاذا جاء قائل وقال ان ابن حزم يحلله قلنا لا عبرة بهذا هذا خلاف ضعيف ولا يلتفت اليه. ويؤمر هنا بالمعروف عن المنكر فنقول هذا منكر ولا يجوز ولا يجوز فعله ولا يجوز فعله. فهذا الخلاف فيه خلاف خلاف ضعيف ولا يلتفت اليه القسم الثالث ما كان فيه الخلاف قوي. الخلاف فيه قوي. والادلة بين العلماء متعارضة متعارضة. مثل مثل الوضوء من لحم الابل وعدمي فهناك من يرى ان الوضوء من لحم الابل منسوخ وهناك من يرى ان الوضوء منه وان الوضوء منه واجب وان اكله ينقض الوضوء وان كان الراجح عندنا وهو الصحيح لدلت عليه النصوص ان اكل لحم الابل ناقم من نواقض الوضوء ويجب في من اكل اللحم ان يتوضأ وادلة ذلك كثيرة لكن الخلاف حيث ان هناك ادلة تحتمل كحجاب ابن عبد الله وان ضعفناه فهناك من يصححه ويرى ان اخر الامرين وسلم ترك النار واخذ به نقول نبين له الادلة ويكون المقام ليس مقام انكار وانما مقام وانما مقام مجادلة ومناظرة وطرح الحجج وتبيين الحجج ودفع حجج الخصم. فلا يكون هنا انكار ولا يجوز ان ننكر بشدة وعنف على من فعل ذاك ان مسألته تحتمل تحتمل تحتمل لها وجه ولها قوة. القسم الثالث القسم الثالث او قلنا قسم القسم الرابع القسم الرابع ما كان ما كان الخلافي مبني على الاجتهاد على الاجتهاد. ليس هناك دليل من الطرفين وانما هذا اجتهد رأيه وذاك اجتهد رأيه. فمثل هذا لا يجوز انكار فيه لا يجوز الانكار فيه ابدا ولا يجوز ان تنكر على من خالفك في رأي وهذا الرأي مبني على على الاجتهاد اذا الاجتهاد مسألة اجتهادية مثلا في الولي في في القر هل هو الحيض او الطهر؟ نقول الامر في هذا لا ينكر على من قال الطهر ولا ينكر على من قال قال الحيض لانها مسألة اجتهاد في هذا يقول هو الطهر وهذا يقول هو القرء. وهذا يقول هو الحيض فالمسائل التي تنبني على على الاجتهاد نقول لا انكار فيها وعلى هذا نقول من يقول لا انكار في مسائل الخلاف ليس على اطلاقه بل الخلاف خلاف معتبر وخلاف غير معتبر. اذا نقسم مسائل ما هو معلوم حرمته؟ وما هو محل خلاف؟ ومحل الخلاف بينقسم الى قسمين خلاف معتبر وخلاف ضعيف الخلاف الضعيف ينكر فيه ولا يلتفت اليه ما هو قائم على مسائل الاجتهاد ومسائل الاجتهاد لا فيها واذا نقول العبارة الصحيحة هي قولنا ان مسائل الاجتهاد لا انكار فيها وليست مسائل الخلاف لا انكار فيها بل نعبر يقول ان مسائل الاجتهاد لا انكار لا انكار فيها. اما مسألة خلافية بين العلم هذا يرى ان يرى ان ان هذا الامر يعني مثلا النبيذ النبيذ هناك من يرى ان النبيذ المحرم ما اسكر. نقول هذا خلاف خلاف ضعيف ولا يلتفت اليه بل نأمر بالمعروف وننهى عن تعاطي النبيذ. هناك من يرى ان النكاح بغير ولي جائز. نقول هذا هذا خلاف ضعيف فلا بد للمرأة اذا تزوجها ان يزوجها وليه وادلة ذلك كثيرة والخلاف في هذا مخالف لاجماع سابق فلا يلتفت اليه ايضا وعلى هذا نقول ان الخلاف الضعيف ينكر فيه والخلاف القوي هو الذي لا يذكر فيه وايضا يكون الانكار في مسائل خلاف مرده الى العلماء وليس الى عامة الناس. انما يشترك العوام مع العلماء في انكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة حرمته اما ما يعلمه العلماء ويحتاج الى ادراك الادلة والنصوص وغير ذلك فهذا يتعين على العلماء ولا يلزم ولا يلزم العامة ان ينكروا هذه المنكرات. هذه المنكرات. المسألة الثالثة المسألة الثانية اذا قلنا عرفنا ان حكمه انه ان الامر بالمنكر انه واجب على واجب على الكفاية ايا على آآ من رأى المنكر بعينه ويتعين على العلماء الذين يعرفون ان هذا منكر ولا يوجد غيرهم يبين ذلك كالحكم اما اذا كان هناك جماعة من العلماء وهم بين بعضهم سقط الاثم عن الباقين سقط الاثم عن الباقين بمعنى لو ان علماء في بلد آآ اشتهر بينهم منكر من المنكرات والعوام لا يعرفون ان هذا منكر وجب على العلماء او وجب على على احد هؤلاء العلماء ان يبين ان هذا منكر فاذا سكت العلماء جميعا ولم يبينوا اثموا جميعا واذا بين بعضهم ولم يبين البقية برأت ذمتهم بتبيين هذا البعض برأت ذمتهم بتميل بتبيين هذا البعض. هنا ايضا مسألة طريقة الامر معروف النهي عن المنكر لا بد ان نفرق بين الامر بالمعروف وبين ان وبين الخروج على على الائمة او على الولاة لان هناك من يرى ان الامر بالمعروف والننكر انه انه طريقة الخوارج وان هذا مسلك الخواج ولا شك ان هذا باطل فالامر بالمعروف هي طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وهدي اصحابه رضي الله تعالى عنهم. والامة لا والامة خيريتها هذه الشعيرة العظيمة التي اخبر الله فيها كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. واما من الامر بالمعروف ويقبحه بدعوى ان الامن بالمعروف انهم يسلكون مسلك الخوارج فلا شك ان هذا متجرع على دين الله عز وجل هذا من الظلم والتعدي تطرق بين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الخوارج. فالخوارج هم الذين يرون السيف يرون السيف على امة محمد صلى الله عليه وسلم ويرون الخروج على ائمة الجور بدعوى انهم يأمروا بالمعروف وينهى عن المنكر. اما اهل السنة والجماعة فهم يأمرون وينهون يرون ولا يرون الخروج بالسيف والسلاح انما يأمر بما يستطيعون يأمر بنسيتهم استطاع وان لم يستطع بلسان وان لم يستطع بلسانه فبقلبي وذلك اضعف الايمان ولا تلازم بين الامر بالمعروف من المنكر وبين ان يكون الامر خارجيا او لا ولا يلزم ان يكون الامر ان ان كل من امر انه يخرج على ولي الامر بهذا الامر. بل هذا هذا القول وهذا التلازم باطل هذا التلازم باطل. فما زال ائمة المسلمين يأمر وينهون ولم يقل احد من علماء المسلمين ومن ان الامرين بالمعروف عن المنكر انها طريقة الخوارج وانها مسلك الخوارج. لا شك ان الخوارج سلكوا هذا المسلك وهو الامر بالمنكر لكنهم لكنهم غلوا في هذا الباب حتى استباحوا دماء المسلمين وخرجوا على ائمة المسلمين بالسيف والسلاح وهذا الذي قيده الشيخ بقوله على ما توجبه على ما توجبه الشريعة. ولا شك ان الشريعة توجب في الامر بالمعروف والننكر ان يكون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان لا يترتب عليه منكر اعظم منه او مثله. بل هذه قاعدة ستأتي معنا في درجات الامر والنهي وانه لا بد في في باب الامر والمنكر ان ينظر في المصالح والمفاسد المترتبة على ذلك. اذا الفرق بين الخوارج وبين اهل السنة والجماعة في هذا الباب خاصة ان الخوارج يستحلون دماء المسلمين ويرون الخروج على اما الجور بالسيوف بالسيف والسنان. ولذا لما قيل للحسن البصري رحمه تعالى ان في البلاد الفلاني خرج اناس بسقالة او مسيكين رأى منكرا فاراد ان ينكره فوقع في منكر اعظم منه حيث انه خرج بسيفهم ولا شك ان استباحة دماء المسلمين واراقة دمائهم اعظم من المنكرات التي دونه اعظم من منكرات الزنا والفواحش الخروج على على المسلمين بسيف وقتال واستباع دماءهم هذا منكر اعظم من المنكر الذي اراد انكاره. اذا هذا هو الفرق بين الجماعة في باب الامر والمنكر وبين الخوارج فمن يقول ان الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر يسلك مسلك الخوارج فنقول هذا ظالم ومتعدي ومتجرع على شريعة صلى الله عليه وسلم ولم يدري هذا المسكين انه قد عطل نصوصا كثيرة بهذه الدعوة ونصوص الامن والمنكر كثيرة جدا في كتابه في كتاب الله وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم اذا هذه المسألة لا تلازم بين الامر والمنكر وبين طريقة الخوارج. فيأمر المعروف وينهى المنكر دون ان دون ان يترتب على امره ونهيه منكرا اعظم منكرا اعظم وهو ان يستبيح دماء المسلمين او ان يريق دماءهم او ان يخرج بسيفه وبسنانه على المسلمين فالامر بالمعروف والمنكر الذي هو دون السيف والسنان لا يدخل في لا يدخل في طريقة الخوارج بل يأمر الانسان على حسب استطاعته ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. والتغيير باليد اختلف العلم هل هذا لكل احد؟ فمن علم من يرى ان فذلك لمن؟ لمن وكله ولي المسلمين من اهل الحسبة الذي له قدرة واستطاع ان يأمر وينهى بيده. ومنهم من رأى ان المرد في ذلك الى كل مسلم لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا وهذا ومن هنا تفيد العموم اي جميع المسلمين مخاطبون بهذا الحديث من رأى منكم منكرا ترى فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فينزل هذا على الاستطاعة فمن رأى منكرا واستطاع ان يغيره بيده والتربية يشترط فيه شروط الشرط الاول ان يكون قادرا والشرط الثاني الا يترتب عليه مفسدة اعظم من مفسدة من مفسدة الانكار. والشرط الثالث الا يتضرر غيره بهذا الانكار فقد تنكر انت بيدك وتتحمل الضرر الذي ينزل بك لكنك بامكانك بيدك يتضرر غيرك من المسلمين هذا لا يجوز لان من قواعد الشريعة انه لا ظرر ولا ظرار واتفق اهل العلم ان من فعل امرا يتظرر به غيره ان ان فعله ذلك محرم ولا يجوز. اما اذا رأى ابنه مثلا يعصي فزجره بيده وانكر بيده يقول لا يقال ان هذا لاهل الحسبة خاصة بل هو ايضا يتعلق بكل من ملك قدرة واستطاعة على ان ينكر المنكر بيده. ولذا لما سئل الامام احمد ايغير بيده؟ قال نعم. اذا رأى من يقتصمان ويتضاربان فان من التغيير باليد هو ان يفرق ان يفرق بينهما. رأى رجل يريد ان يقتل مسلما من من الامر بالمعروف باليد هو ان يمنع هذا من الوقوع في هذا المنكر رأى من يريد التعدي على حرمة من حرمات المسلمين فانه يؤمر بان يغير بيده ويمنع من هذا المنكر له انتظر حتى يأتي من له الحسبة والقوة في غير بل انت تستطيع يلزمك الانكار بيد لا تستطيع لا يلزمك ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه اذا مناط وآآ ضابط الانكار هو الاستطاعة الاستطاعة. ولذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فمن عجز عن عن ان يأمر او او او ينكأ او ينكر فانه معذور. ولذا لما سئل شعيب بن حرب تعالى عن الامن قال اننا جبنا من السيف والسجن من السيف فهذا معذور ولا يستطيع لانه اذا خاف انه اذا امر او نهى ان يصاب باذى او او يظرب او يسجن او ما شابه ذلك نقول قل قد رفع الله عز وجل عنك التكليف ولا تؤمر ان تأمر وانت تخاف على نفسك. وانما تؤمر بقدر بقدر استطاعتك بقدر باستطاعتك اذا هذا ما يتعلق بالامر باليد ويكون بهذه الشروط ان يكون قادرا. وان آآ وان لا يترتب على انكاره منكر اعظم من منكره الذي نهى عنه والا يتضرر غيره بهذا الانكار لا يتظرر بهذا الانكار المسألة الاخرى ايضا من شروط الامن معروفة بالمنكر شروطها شروط هذا الامر اولا الشرط الاول ان يكون الامن بالمعروف والنهي عن المنكر ان يكون على علم ان يكون على علم بان هذا معروف وان هذا منكر الشرط الثاني ان ان يكون ان يكون الامر الذي ينهى عنه منكرا والذي يأمر به معروفا. فمن الناس من يأمر بشيء ومنكر وليس بمعروف والعكس ايضا صحيح من الناس من ينهى عن معروف وهو يظنه يظنه منكر فلابد ان يكون عالما ومعنى علما يكون الذي ينكره منكر والمعروف الذي يأمر به معروف. الشرط الثاني ان يكون حليما ان يكون او يعبر بعبارة اخرى ان يكون صابرا عند الاذى صابرا عند الاذى. اذا ان يكون صابرا اذا ابتلي ولحقته شدة بهذا الامر والمنكر. لان من الناس من يأمر او ينهى فاذا اوذي بسبب امره ونهيه سخط وجزع وقد يفتن في دينه وهو وهو لا يدري فمثل هذا نقول لا يلزمك الامر والنهي لابد ان يكون عالما ولابد ان يكون صابرا ولابد ان يكون ايضا في امري ونهيه رفيقا ان يأمر برفق وينهى عن وينهى برفق. واما الشدة والغلظة فلا تكون فلا تكون الا لمن عنده قوة واستطاعة لان المقصود هو انكار المنكر وليس المقصود اقامة الحدود على من فعل المنكر فليس للمحتسب او ليس للامن والمنكر ان يقيم الحدود على من فعل تلك المعاصي لان من الناس من رأى اذا رأى من من من يعاكس مثلا آآ تراه ينكر عليه بيده فيتطاول حتى يظربه ويشتمه ويفعل امورا لا تجوز ولا شك ان هذا من التعدي الذي لا يجوز الذي يلزمك هو ان ان تأمره بالمعروف وان وان تنهى عن المنكر وتقول اتق الله عز وجل هذا امر منكر لا تفعله. اما التجاوز بضربه او سبه او شتمه فكل هذا لا يجوز وانت بذلك عدي لابد ان يكون رفيقا فيما يأمر رفيقا ايضا فيما ينهى والرفق ما وضع في شيء الا زانه النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله اليهود السام عليك يا رسول الله قال وعليكم وعليكم. قالت يا عائشة فسبتهم عائشة وقباحتهم قال ما هي عائشة ان الله يحب الرق وان الرفق ما وضع في اللزقات يا رسول ما سمعت ما قالوا قال يستجيب الله لنا ولا يستجاب له وذكر تغير واحد ان اصحاب مسعود رضي الله تعالى عنهم اذا رأوا اذا رأوا العصاة قالوا لهم مهلا يرحمكم الله مهلا يرحمكم الله شبه ابو الدرداء العاصي بالمريض فان المريض يحتاج من يساعده ومن يقوم على على آآ علاجه كذلك العاص بمنزلة المريض فلا بد ان يؤمر برفق وان ينهى برفق لان الناس بطبيعتها انهم اذا اغلظ عليهم القول يقال يقابلون الامر والمعروف باي شيء بالعناد كما اخذته العزة بالاثم اي تأخذه العزة بالاثم فيقابل امرك بالرفض ويقابل نهيك ايضا بالمعارضة والعناد. اما اذا اتيت برفق ولين فان الناس يقبلون فان الناس يقبلون منك. خاصة اذا لم مخول اذا لم يكن مخول من ولي امر المسلمين اذا كان مخول واغلظ واشد من باب زجر الناس وتطبيب هذا المرجع الى مرجع الى الاجتهاد مرجعه الى الاجتهاد. ايضا هناك مسائل اخرى لعلي نكملها ان شاء الله في مسائل منكم يتعلق في آآ احوال الناس مع الامر والمنكر بمعنى آآ او مسألة تختم بها هناك مسائل اخرى لكن المسائل التي يهمنا معرفتها ايضا انه لابد عند الامر مع المنكر ان يراعي الامر والناهي امورا امور الامر الاول الا الا ان يكون مقصود بالانكار ان يكون مقصود بالانكار اولا ارظاء ربي وتعالى الا يعصى الله عز وجل. والامر الثاني ان ينقذ اخاه المسلم من هذه المعصية من مغبتها. الامر ثالث ايضا من باب نصيحة المسلمين ورواة الخير بهم. لان الامر بالمعروف ينقذ نفسه وينقذ غيره الامر الرابع الا يترتب على منكره منكر اعظم لان حال الانكار لا يخلو لا يخلو المنكر من اربع حالات الحالة الاولى ان ان ينهى المنكر فيتحول الحال ويتغير الى معروف فمثل هذا يجب انكاره لانه ينتقل من المنكر الى المعروف. وهذا واجب. الحالة الثانية ان ينكر المنكر ويترتب على المنكر اخف منه يترتب المنكر اخف يعني يمكن ان يتغير المنكر لكنه يأتي منكر اخف من المنكر الذي انكره وفي هذا ايضا نقول يجب عليه الانكار. الحالة الثالثة ان يتغير المنكر لكنه يأتي منكر في درجته. وفي وفي يأتي منكر بدرجته ومثله وهذا مقام اجتهاد ان شاء انكر وان شاء ترك. الحالة الرابعة ان ينكر المنكر ويترتب على انكاره منكر اشد منكر اشد من المنكر الذي انكر وهذا محرم بالاتفاق محرم بالاتفاق. ماذا من رأى اناس مثلا رأى ناس يشرب مثلا كما مر شيخ الاسلام على قوم وهم يتعاطون شيء من المسكرات وهم من المغول او التتر فكأن بعض كان بعض سرادة ان ينكب قال دعهم هؤلاء اذا افاقوا قتلوا المسلمين فلا شك ان منكرهم هذا اخف من منكر اخر وهو قتل المسلمين. مثلا ترى اناس يجتمعون على على معصية. واذا تركوا المعصية هذه انتقلوا الى ما هو اشد ماذا يجتمع على ورقة او على لعب او على كورة او على شيء من الامور التي قد تراها منكر. يعني مثلا يلعبون ورقة وفيها صورة وفيها منكرات وفيها شيء من العداوة البغضاء فهنا نقول اذا انكرت على هؤلاء قد يتركون هذا المنكر وينتقلون الى منكر اخر. كمثلا ان يفحطون في الشرع يؤيدون المسلمين او الى مجامع الناس ويؤذي المسلمين فمثل هؤلاء يبقون على منكرهم ولا ينكر عليهم لانه سيترتب على الانكار عليه منكر اعظم من اعظم من منكرهم. يأتي معنا ايضا ما يتعلق بمسألة وهي مسألة الانكار على الشخص هل يلزم من الانكار تغيير المنكر؟ وهل يفرق بين المنكر والمنكر عليه؟ لان هناك منكر وهناك شخص منكر عليه وهناك فرق بين المنكر ايظا الذين ينكر عليهم بين العامة وبين من له ولاية بين من له ولاية وبين من له بين من هو من عامة مسلمين بين من تستطيع ان تنكر عليه وبين من لا تستطيع ان تنكر عليه. هذي مسائل ان شاء الله نأتي عليها في اللقاء القادم ونكمل بقية ما يتعلق مسائل هذا الباب والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الله عز وجل لا يلزم هذي بس ستأتي معنا ايضا اذا علم المنكر ان منكره ان ان انكاره لا يفيد ان انكار لا يفيد بمعنى رأيت هوى متبعة وشحا مطاعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذراء برأيه فهنا نقول لا يلزمك ان تنكر كل ما رأيته ويلزم المفارقة يلزم الهجر اذا كان هناك مصلحة. اذا كان هناك مصلحة في هجر هذا الفاعل المنكر فانه اما اذا كان هجر يزيده شرا. ويزيده منكرات اعظم فهنا يقول لا تهجره وانما اصبر عليه وصله وبقاؤك معه فيه خير عظيم فقد تتركه فلا يصلي. ويفعل منكر لكن اذا تركته هجرته قد قد يتمادى في منكراته حتى يترك حتى يترك امورا واجبة ويفعل امور محرمة فلا بد عند انه هذي قاعدة لابد منكر ان يكون عنده عنده تمييز بين المصالح والمفاسد وبين معرفة خير الخيرين ومعرفة شر الشرين وان يكون عنده ايضا تقدير بين المصالح والفاسد وتزاحمها وايهما اكثر مصلحة وايهما اكثر مفسدة وايهما اعظم وايهما اقل لابد ان يكون الامر على هذه الدرجة. وهذا الذي اخل به الخوارج. الخوارج عندما لم تكن عندهم هذه الدرجة وهي وهي تقدير المصالح والمفاسد خرجوا عن المسلمين بسيوفهم وسلاحهم فوقعوا في مفاسد عظيمة لا يعلم بها الا الله عز وجل. لكن اهل العلم واهل واهل السنة يراعون في باب الامر بالمعروف والمنكر في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باب المصلحة والنفس فان الشريعة جاءت بتكفير المصالح وتقليل جاءت وتكثير مصدر تقليل المفاسد. فلا بد عند امرك او نهيك ان تراعي المصالح والمفاسد. فاذا كان في امرك مصلحة ولا ولا يعارضه مفسدة لا شك ان الامر فيه مصلحة لكن هل هذه المصلحة لا تعارضها مفسدة؟ ان ماذا نفعل؟ نبدأ في مسألة الموازنة هناك امر معروف تأمر مثلا بان تأمر مثلا اه مثلا اه ان تأمره مثلا اه بصلاة الجماعة جماعة لكن هذا الرجل لو خرج الى صلاة الجماعة سيكون في طريقه سيسفك دماء ويتعدى على حدود واعراض نقول مثل هذا الرجل لا امر بالصلاة لماذا؟ مع انه معروف لكن في امري له بالصلاة في الجماعة مفاسد اعظم من مفسدة ان ان يقتل المسلمين وان يليق فهنا نقول لا يجوز ان يؤمر هذا بالصلاة في الجماعة لاجل هذه المفسدة التي هي اعظم فلا بد عند تحصيل المصلحة الا يعارض مفسدة اعظم. اما اذا عرض مفسدة مثلها كما يقول الشيخ والحكم ان شاء مر وان شاء ترك سيتغير ويأتي مفسدة اقل من المصلحة هذه نقول يأمر وجوبا ستتغير ويأتي المصلحة دون محظة دون ان يكون هناك مفسدة معارضة نقول هنا الامر واجب ولا الامر واجب يا اخي دايما تنكر ما تحاسب انك رأيت منكرات ولم تنكر؟ اذا هنا هنا آآ ينظر في حال الذي ترك الانكار اذا تركه اذا تركه خوفا او تركه آآ ان ان الناس لا يستجيبون له او تركه ان لا فائدة في الانكار او ان او ان ان المنكر قد عرف واشتهوا لعرف الناس حكمه فهذا ما له ليس عليه شيء لكن ان تركه يقول بمعنى انا ايش دخلني في الناس وهذا لا يلزمني نقول يلزم ان تنكر وهذا اثم لانه رأى منكرا وهو يستطيع ان ينكره فما انكره. هنا الظابط اذا رأى منكر وهو ويستطيع ان ينكره وما انكر فهو اثم فهو اثم ولذا جاء في حديث رضي الله تعالى عنه في الرجل الذي تندلي آآ اقتابه واقتبطني في نار جهنم كان يأمر ولا يمتثل وينهى ويقع نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على المسلم اذا امر ان يمتثل واذا نهى ان يجتنب معصية الله عز وجل قول ان هؤلاء من او هذا مذهب اهل الارجاء الذين يجعلون الله عنهم منكر لا هو هم الجهمية يرون انه لا ينكر منكرا ولا يأمر بالمعروف. لان دينهم قائم على اي شيء على الجبر عقيدتهم ان الانسان مجبور وانه ان فعل اي فعل فانه يفعله وهو مجبور فلا اختيار له ولا مشيئة له واذا يقول اصبحت منفعلا لكل لكل ما اردت يعني منفعل لكل انت انت الذي اردت وانا افعل ما تريد سواء خيرا او ففعلي يقول اصبحت من فعل كل ما اردت وفعلي كله ففعلي كله طاعات. يرى ان جميع افعاله هي طاعة لانه امتثل ارادة ربه سبحانه وتعالى ويسمى مشيئة ربه مع انهم يرون المشيئة ايضا ليس من صفات الله عز وجل لكنهم هم يرون ان العبد مجبور على جميع افعاله. وعلى هذا كيف تأمره وتنهاه وهو مجبور فليس له اختيار وليس له مشيئة. فعطلوا هذا الباب كلية الخوارج المعتزلة اتوا الى هذا الباب فاوجبوا الخروج على ائمة الجور وعلى آآ وتكفير الناس بدعوى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر جعل البنت المفلح يا شيخ في الادب جعل طرفين ووسط قالوا اما مذهب اهل الخوارج ما تفضلتم يا شيخ قالوا واما مسلك اهل العرجا ومن نحى نحوهم هذا. ويتركون الامر النهي عن المنكر بحجة انه حتى لا يخرج على الامام بالسيف وكذا فجعلها من مذهب اهل هو مذهب لماذا لماذا لماذا لا يأمرينها؟ اذا كان على طريقة في المرجئة هم يرون الاعمال ليس داخل مسمى الايمان واذا او ان ان العبد مجموع افعاله فكل افعاله طاعة اما من يرى ان يسمى عنده شبهة من شبه الارجاء او خطأ خطر لابعين لايت لا تلازم بين الامر بالمعنكر وبين الخروج علبة الجوف. الخروج الخروج حتى يسمى خروج لابد ان يكون بالسيف ولابد يكون بالسنان وقتال الناس. اما اذا خرج يعني يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويدعو الناس بالاستطاعة والا يترتب على انكاره منكر اعظم فهذا امر ونهى وفق الشرع ان من ضوابط الشريعة في الامر بالمنكر الا يترتب على المنكر منكر اعظم يعني لا يترتب على انكارك منكر اعظم من المنكر الذي تفعله. واذا قال اسامة ابن زيد رضي الله تعالى عندما قال الا تكلم امير المؤمنين قال والله قال اكلما كلمته اخبرتكم والله اني ولا افتى على على الناس فتنة بمعنى انني اثير الناس على فتنة هم في سلامة منها بمعنى انني لا لا لا اقول اني كلمت واجاهد الكلام فيثور الناس فيترتب على على هذا على هذه الثورة اي شيء استباحة دماء المسلمين وقتل المسلمين فهذا الذي كرهه كرهوا اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال عندما قال سعيد امر قال اني اخشى عليك السيف وان تفتح فتنة. المقصود انك لا لا تكن لا تكن باب فتنة. فالمسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب استطاعته ايضا يأمر وينهى والا يترتب على امره ونهيه منكر اعظم من المنكر الذي ينهى عنه. هذه قاعدة اذا ترتب على المنكر منكر اعظم حرم الانكار واذا ترتب على الامر منكر اعظم من الذي من الامر الذي يأمر به حرم الامر لان الشريعة جاءت في تكثير المصالح وتقليل المفاسد ولابد عند الامر بالمعروف والنهي عن المنكر النظر في المعارض ان كان المعاذ مفسدة ارجح من من المعروف الذي يريده حرم هنا الامر والنهي واه في الصور اللي ذكرنا شيخ الشطرنج واللي تمر عليهم هل يجب علي ان انقل من هذا المنكر الى شيء اخاف منه لو لم انكر عليه مثلا يعني رأيت ناس استطعت ان تنقله ومن منكر الى منكر اخف هذا واجب. اوامر مباح تعالوا نلعب مباح اذا اوجب واوجب اذا واذا قلنا انه ينتقل الى منكر اخف هذا واجب اوجب من ذلك ان ينتقل من منكر الى مباح واعظم من ذلك ينتقم من منكر الى طاعة يعني انتقال من منكر الى منكر اخف من منكر الى مباح من منكر الى طاعة هذي تنقلات آآ المنكر عليه والتغيير ليس بالتغيير ليس ليس لست مكلف به انت مكلف بالامر والنهي اما يعني هو التغيير متعلق بالامر والنهي. زوال المنكر هذا ليس مرده لك. يعني انت ما انت مكلف انه يزول انت مكلف فقط ان تأمر وتنم زال المنكر لم يزل هذي مسألة مسألة لا تلزمك. نعم اه الامر بالمعروف والنهي والناهي عن المنكر. ازا ازا توقف عن هزا الامر بالكلية اما بانه لا يفعل الامر الزي يأمر الناس به او اما يفتكروا النهي الذي غير صحيح هذه كما قال الحسن البصري ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه الاية اتأمرون بالمعروف اتأمرون الناس به وتنسون انفسكم؟ قال الحسن اتأمرون الناس بالبر وتنسون قال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه الاية بل مروا بالمعروف والمنكر ولو خالفتم انت الذي الذي يأمر بالمعروف نقول الواجب عليك اذا امرت بالمعروف ان تمتثل والواجب عليك اذا نهيت عن منكرا تنتهي لكن اذا امرت وخالفت فقد حصلت احد الخيرين. هناك امر خير وامتثاله خير اخر فان حصلت الخيرين فانت الذي كملت في هذا الامر. وان فوت احد الخيرين ادركت خيرا واحدا. ولذلك يقول الناس في هذا الباب على اربعة اقسام من يأمر ويمتثل واضح هذا قسم يأمر ويمتثل. القسم الثاني يأمر ولا يمتثل. القسم الثالث لا يأمر ولا يمتثل. القسم الرابع القسم يعني لا يأمر ولا يمتثل. القسم الرابع الذي الذي لا يأمر ويقع في المنكر نسأل الله العافية والسلامة. يعني عندنا شخص آآ يصلي يصلي ويقضي الصلاة هذا خيرهم. شخص يصلي ولا يأمر هذا دونه. شخص لا يصلي ولا يأمر شخص لا يصلي ويأمر بخلاف الصلاة لا تصلون ينهى عن الصلاة. واضح؟ هذا شرهم. لا شك ان الجمع بين الخيرين هو الخير وان فاته الخير وان فاته اه الخيران يحصل على ان يحصل احد الخيرين وهو او معروف ربما وجهت الاحاديس الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه يأتي في يوم القيامة. لهذا لا يعاقب على لا يعاقب على امره. يعاقب على مخالفته يعني هذا الذي كان يأمر من جهة الناس قالوا يا فلان كنت تأمرنا اين اني كيف قال كنت امرت ولا اتيه فالله لم يعاقبه على الامر. انما عاقبه في النار اي شيء على المخالفة. واضح؟ عاقبه انه كان لا يمتثل وينهى ولا يجتنب اما امره ونهيه فهذا يؤجر. هذا يؤجر عليه الذي يعني نقول كما قال شيخ الاسلام يجب على من دارت بينهم الكؤوس ان يأمر بعضهم بعضا ويجب على من اجتمعوا على منكر ان ينهى بعضهم بعضا. يجب وجوبا اذا كان اثنين كان هناك جماعة سيعصون الله باي منكر من المنكرات. نقول يجب عليكم حال فعل المنكر ان ينكر بعضكم على بعض لان هذا هذا قسم ويجب عليك ايضا الترك هذا المنكر فاظح يجب عليكم نهيكم ويجب عليكم ترك هذا المنكر. فاذا لم يأمروا لم ينهوا عن هذا المنكر ولم يتركوا اثم من جهتين. من جهة ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه من جهات الوقوع في المنكر. احصائيات ما يحمل على من اصر على المخالفة كيف؟ يعني يعني العدد هذا ما يحمل على من امر واصر على المخالفة على الذنب يعني ما تاب منه اذا تاب ما يدخل معنى هذا هو الشخص هذا الذي عذب عذب لانه فعل المنكرات ولم يتب ولم تكن هناك مكفرات تكفر هذه الذنوب يعني عندنا الان دخول النار يسبقه مكفرات عشر يسبقه يسبق مكفرات فاذا تجاوز المكفرات كلها ولم ولم يكفر له عند ذلك يدخل بمسألة تعذيب الله له ان شاء ان يعذبه الله في النار. هناك عشر مكفرات قبل ان يدخل النار ذلك المستوجب لها. اقصد يا شيخ انه لا ينضبط الحين على من يعني يكون امرها ما يريد من وجه الله مسألة ثانية هذي مسألة لكن اقول من امر لله ونهى لله هذا يحصل يعني يقول لو انه لا يأمر الا من يمتثل ولا ينهى اذا لم يعظ في العاصي الا من كان عاصي اذا لم اذا لم يعظ في العاصي الا من كان طائعا فمن يعظ العاصين بعد؟ محمد صلى الله عليه وسلم فليس هناك من يسلم من الذنب. فكما قال تعالى كما قال الحسن ود لو ان ود الشيطان لو اضاف لكم بهذه الاية اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم؟ بل امروا بالمعروف وانهى عن المنكر ولو خالفت ولو اه ولو خالفت امرك ونهيك يعني بعض من يتمسك ببعض الشبهة وبعض الاحاديث يعني منها قوله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لا تأمر ولا تنهى بعض العوام. هذا جاهل. الذي يقول من حسن اسلامه وتركه ما لا يعنيه وينزله على الامر والمنكر هذا جاهل وهذا اه نسأل الله العافية والسلامة اه يعني ان كان يعلم النصوص التي نزلت في المنكر ويقول ان هذا من الفظول والتطفل فهذا على خطأ عظيم. لكن الغالب انهم ان هؤلاء جهلهم جهل مركب لا يدري ولا يدري انه لا يدري فهو فهو جاهل وعامي ويفهم الاحاديث على وفق اه هواه وعلى وفق ما يوافق مراده فقوله صلى الله عليه وسلم وان كان حديث مرسل ليس بمتصل الحديث الصحيح انه مرسل من حسن سامر تركه ما لا يعنيه اي ما لا يعنيه لا في دنياه ولا في اخرته يعني الذي لا يعنيك لا في الدنيا ولا في الاخرة. اما الامر بالمعروف يعنيك في اي شيء يعنيك في الاخرة ستسأل يوم القيامة رأيت منكر فما فعلت رأيت رأيت تقصير فما فعلت والنبي يقول من رأى منكم منكرا فليغيره. اذا انت مكلف بان تنكر فليس هذا امر لا يعنيني انما الحديث تعلق ان من حسن اسلام مرء ان يترك ما لا يعنيه لا في الدنيا ولا في الاخرة في اول درس عنا عن انقرة يفارق هذا الموقف نعم وهل يقول مثل هذا في مجالس وان لم وان لم يفارقوا مع الاستطاعة انه انا الان هذا يختلف يختلف هذا يختلف على حسب حال الجالس اه الانكار بالقلب هو ان ينكر هذا المنكر لكنه ما فارق هذا الان انكر فهو ات ليس من جهة المنكر لكن اثم من جهة جلوسه. فهو اثم من جهة الجلوس فهو مثله من جهة جلوس على هذا الباطل. اما اذا كانوا يستهزئون بدين الله او الله وهو انكر ذلك بقلبه ولم يفارق فهذا واقع ايضا في كبيرة من كبائر الذنوب. ويجب عليه ان يفارق لكن لا نكفره بهذا الجلوس. لانه لم لم يرتكب يرتكب مكفر لانه انكر فلو وافقهم بقلبه او اقر قولهم بقلبه فهذا هو الذي يكفر يعني لو استهزأوا واطمأن لقولهم ووافقهم على هذا الباطل فهو مثلهم كفرا كفر بالله اما اذا انكر بقلبه وكره هذا المجلس لكنه منعه الحياء ما يسمى منعه الخور ومنعه الظعف من الترك نقول انت اثم وعلى وعيد شديد لكنك لست بكافر وهل من هذا ايضا يشاهد مسلسلات في الشاشة وهناك يقع كثير من الامور من الكفر هل هو مثل؟ لا لا يختلف يختلف هو يستطيع هو نفس الحكم نقول اذا رأى الانسان في شاشته منكر وجب عليه ان يغلق هذا هذه الشاشة او اذا صدعت هنا لم يبالي قل هو اثم لكن لا يكفر اثم لكن اذا اذا سمع كفرا واطمأن له بقلبه كفر من جهته لان الانسان لا يكفر بالعمل لا يكفر المسلم بعمل غيره يكفر هو بعمله. اما بقوله او بعمل قلبه او بقول قلبه. واضح؟ يعني لا الا بشيء يعود اليه اما بعمله عمل عمل القلب واللسان عمل القلب والجوارح او بقول القلب وقول اللسان يا اما ان اما ان يحضر منكرا فيه كفر استهزاء وهو لم يقر بقلبه. ولم يقل بلسانه ولم يطمئن قلبه لهذا الكفر فهو على على آآ ذنب وعلى آآ معصية لكنه لا يبلغ به ان يكون مثله في كفرهم. اذا ظحك يا شيخ جالس يناظره يظحك مثلا هذا نقول مقل. الظحك هنا يختلف على على حسب ظحكه. هناك من يظحك اقرارا وهناك من يظحك تعجبا يعني على جرائتهم على الله عز وجل على دين الله عز وجل لان هؤلاء مجانين كيف يفعلون هذا الفعل فلا بد ان يمضى في سبب الضحك ايضا يعني من الناس يعني وهذا الباب لا تفتح على نفسك الانسان لا يفتح الباب على نفسه انه يحاول انه يكفر الناس بهذا الطريق بل الاصل في المسلم انه الاصل المسلم انه يبقي المسلم في دائرة الاسلام ولا يخرج من دائرة الاسلام الا بيقين كما انك ادخلت بيقين كما انه دخل بيقين لا يخرج منه الا بيقين اما بالظنون والشبهات والتهم فهذه يدفعها الانسان حتى يتيقن ان هذا الرجل كفر بالله عز وجل فيعني دائما يحرص المسلم ان ان ان يدفع الشبهات بما يستطيع حتى لا تبقى هناك وسيلة دفع بمعنى ان يصرحوا بكفره يقول انعم هذا الكلام حق في وهو كفر. فهذا الذي لا تبقى له شبهة تدرى عنه او يدفع بها قل اصلع الاصل يا شيخ من شاهد وهو يضحك وكذا علمنا انه مقر او كذا اذا علمنا اذا علمنا انه مقر لا تعتذروا قد كفرتم اذا اذا علمنا انه مقر هل نشتاق اصل الكفر الله عز وجل قال قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء؟ ارغب طون واجبد اللقاء واجب عند اللقاء هم ثلاثة اثنان تكلم وواحد انكر وتاب الى الله عز وجل. كفر هؤلاء الاثنين عندما عندما اتوا قالوا يا رسول الله ما اردنا الا ان نقطع عنا عناء السفر وانما هو حديث الركب فقال وقل ابالله ورسوله كنتم لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم اي ان قولكم هذا كفر هم الان هم يعني الان هنا تكلم بكلام كفري عند عند الكلام الصريح بالكفر لا ننظر الى نيته ولا ننظر الى مقصده. لان من قال كفرا لم ننظر الى مقصده من فعل كفرا فعل كفرا صريحا وهو لا يحتمل ان الكفر الذي يفعل له قسمان قسم يحتمل ان يكون له وجه يعني يتأول به وقسم لا يحتمل مثلا سب الله عز وجل وقال وما ما قصدت؟ تقول لا هذا هذا لا ينفعك وانت بسبك لله كفرت كفرا صريحا. لكن لو قال كلاما قال الله مثلا سب الدهر يقول سب الدهر هو محرم ولا يجوز ولا يكفر به لان وان كان الدهر هو هو الله عز وجل انا الدهر يؤذي ابن ادم يسب دوانا الدهر فهنا نقول هذا لم يقصد ان يسب الله وانما سب الدار نقول لا يجوز محرم لكن لا نقول انه سب الله صراحة واضح؟ فلابد ان يكون الامر الذي فعله الامر الذي قاله الامر الذي عمله ان يكون كفرا صريحا. اما اذا كان محتملا فلابد من النظر في المقصد يعني متى ينظر في المقصد اذا كان اللفظ محتمل والقول والفعل محتمل اما اذا كان صريح فلا ننظر الى الى مقصده لان لان قصد الكفر ليس ليس بشرط عند اهل السنة والجماعة. القصد الكفر ليس بشرط فاذا قال كفرا صريحا او فعل فعلا صريحا وقال ما قصدت نقول لا يغني ذلك عنك شيئا احسن الله فيكم فالرجل عظم على فعل الكفر ولم يتمكن له هذا او رجع عن قصده هل يكفر بمجرد كيف يعني؟ اصلا عزم نوى ان يفعل الكفر. لا مثل ايش؟ قسم. مثل ايش يعني؟ الكفر ولم مثل ايش بس مثل ايش نقول له كيف مثل ايش؟ ممكن يا شيخ يقصد ايش الفرق بين الشك والوسوسة اني انا في اليقين مثل ايش يعني يعني يسب اراد ان يسب الله ما فيها شيء يعني لو اراد يسب الله من يمنعه في نفسي يعني نسأل الله العافية والسلامة الزنادقة يسبون الله بينهم وبين انفسهم محد يعني لا احد يستطيع ان يدفعهم فمثلا والله قصد يعني انا ما اتصور الصورة هذي شخص اراد يفعل الكفر ولم يستطع. في نفسي ان يسجد للسنة حسنا لا يلزم لا يلزم لا يلزم العمل اذا نوى بقلب يعبد بمجرد نيته كفر هناك امور تتعلق بقول القلب اعتقاد وان هذا الصنم اله بمجرد ان يعتقد ان هذا الصنم اله وان عبادته صحيحة كفر واضح فان رجع وتاب الى الله وندم قبلت توبته قبلت توبته والله ان يقبل هذا خلاف الاحتفال بعيد الميلاد مثل عيد الميلاد هذا على سؤال الاخ اه هل هو بالاختلاف الذي يكون الاختلاف فيه ضعيف او قوي لكل الاصل الاصل ان الاعياد في اه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في دين المسلمين هما عيدان عيد الفطر وعيد الاضحى والعيد لا يسمى عيد الا اذا اجتمع فيه ثلاث امور اجتمع فيه التكرار والتعظيم والاحتفال. الاجتماع الذي يكون فيه احتفال ويكون تعظيما له. ويكون يتكرر سواء في السنة او في آآ في كل ستة اشهر يحصل احتفال وتعظيم ومثل هذه الامور فهذا نقول اذا كان الاحتفال عيد ميلاد الشخص يحتفل به تكرارا وفي ذلك اليوم يعظمه ويقيم حفلا ويجمع اهله وقرابته نقول بهذا الفعل جعلته جعلته عيدا وليس لنا في الاسلام الا عيدان عيد الفطر عيد الاضحى ويكون هذا داخل في حيز البدع واذا كان بدعة فهنا نقول الخلاف فيه خلاف ضعيف اذا كان هذه الصورة بعينها اما اذا كان مجرد يقول هذا اليوم يوم عيد عيد هذا اليوم يوم ميلادي انا اليوم ولدت في هذا اليوم ويذكره على انه ولد في هذا اليوم نقول لا حرج ان يخبر الانسان متى ولد دون ان يكون معه احتفال او تعظيم او آآ جمع الناس على هذا الاحتفال كوليمة يذبحها ويجمع قرابته ويكون هناك هدايا وجوائز وكأنه عيد يقول هذا اذا كان مجرد فقط انه يتذكر انه في متى يوم ولد يقول هذا واسع. اما اذا فعل كما يفعل بالعيد فانه منكر يجب انكاره والخلاف في هذا يسمى خلاف ضعيف لا يلتفت لا يلتفت لمخالفته النصوص. والنبي صلى الله عليه وسلم عائشة ثلاثة وستين سنة وابو بكر عائشة ثلاثة وستين سنة وعمر عاش مثل ذلك وعثمان عاش فوق الثمانين سنة وجميع الصحابة لا يعرف ان احد من الصحابة فعل مثل هذا الفعل. وان قال ان من باب المباحات وليس من باب العباد او من باب العادات من باب العبادات. نقول قصدك لها بالتعظيم والتكرار والاحتفال يجعلها عيدا من من الاعياد والاعياد في شريعة محمد لا تتجاوز عيد الفطر وعيد الاضحى. فانت جعلت هناك عيدا ثالثا الفعل منك محرم ولا يجوز والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد