الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اتماما للفصل الذي مضى وهو فصل ثم هم مع هذه الاصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة فقد ذكرنا شيئا من مسائل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من ذلك لابد ان يكون المأمور به معروفا والمعروف هو كل ما تعارف الناس كل ما امر به الشارع اسمه جنس يشمل كل معروف امر الله به او امر به رسوله صلى الله عليه وسلم فالمعروف هو ما عرف حسنه في الشرع والمنكر ما عرف قبحه في الشرع. وقيل المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من امور الخير والمنكر اسم جامع لكل ما لكل ما يسخطه الله ويأباه من امور الشر فلابد للاب معروفا ان يكون امر بالمعروف وناهيا عن المنكر اما انعكس ذلك فانه سيكون من اهل النفاق الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فالله عز وجل وصف اهل الايمان انهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وصف المنافقين بانهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وذكرنا مسائل في مسألة ما هو المعروف وما هو المنكر وبينا شروط الانكار وهو ان يكون المنكر اه عالما بكون هذا منكر وعالما بكون هذا معروف وذلك قبل الانكار وقبل الامر وثانيا في اثناء ان يكون رفيقا اه في امره ورفيقا في نهيه وثالثا ان يكون صابرا بعد امره لان من امر ونهى فان انه سيعارض وقد يؤذى فلا بد له ان يصبر على هذا الاذى الذي سيناله لان من خالف الناس فان الناس له بالاذى اذا لا بد ان يكون عالما رفيقا ولابد ان يكون صابرا شيء يكون مع قبل الامر وفي اثناء وبعده في اثنائه الرفق وبعده يكون الصبر على الاذى. ولذا ذكر الله عز وجل الناجين في سورة العصر فقال والعاصي ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذكر الذين امنوا وهم الذين عرفوا وعلموا ان هذا هو الحق وتواصوا بالحق اي امروا وتواصوا بالصبر اي صبروا على ذلك. صبروا على ذلك. من المسائل التي اذكرها في هذا المقام مسألة آآ انكار المنكر على آآ على على على من تلبس بالمنكر المنكر اما ان يكون مقارنا لفاعله واما ان يكون منفكا عنه فان كان مقارنا له فاننا نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر وانكار المنكر على حسب فاعله ان كان مجاهرا به ومعلنا بمنكره كان الانكار عليه ايضا علانية ولا حرج في ذلك سواء كان المنكر سواء كان مفاعل المنكر آآ رئيسا او اميرا او آآ احاد الناس اذا اعلن بمنكره فانه يجوز لمن استطاع ذلك ان يعلن بانكاره. وكما مر بنا ان الانكار يدور عليه شيء على الاستطاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه اذا اذا اعلن المنكر وفعل الانسان المنكر علانية فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلساني فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان هذا من جهة المنكر الذي يفعل ويكون متصلا بفاعله. اما لان المنكرات منها ما هو متصل ومنها ما هو من فك المتصل هو الذي يتلبس به فاعل منكر ويكون ملاصقا له كاسبال الثياب مثلا او مثلا ان ان يتعاطى خمر بيده لان هناك فرق بين ان تجد الخمر في يده يشربها وبين ان تجد الخمر عنده مغطاة الخمر عنده لم يشربها فهذه متصلة به وتلك منفكة عنه. فاذا كان المنكر متصلا بفاعله انكر عليه بحسب حاله. ان كان مسرا به انكرنا عليه لوحده وان كان معلن به انكرناه على على الملأ ولا اشكال ولا اشكال في ذلك. مع شرط الاستطاعة والقدرة لانه اذا انكر على من هو اكبر منه او اقوى منه او اقدر منه فقد يناله الاذى والبلاء. ولذا لما قيل ابن عباس اامر السلطان؟ قال اني اخاف الفتنة اني اخاف عليك الفتنة. فقال ان امر معصية قال فحين اذ لا تطيعه. بمعنى اذا امر احد بمعصية الله عز عز وجل سواء كان رئيس عمل او كان آآ اميرا او كان اي شخص امر بمعصية الله فانه لا يطاع. اما اذا فعل الكبير معصية نظرنا في حال هذه المعصية ونظرنا في القدرة على الانكار عليه ان كان مستطيعا ان ينكر عليه فانه فانه يجب على الانكار باليد بتغيير هذا المنكر فان لم يستطع بيده انكر بلسانه فان لم فان لم يستط بلسانه انكر بقلبي وفارق وفارق ذلك المكان. ولا شك ان من انكر بقلبه فانه قد برأ ولكن بشرط المفارقة لذلك المكان. ايضا في حال انكار المنكر في حال انكار المنكر اه ما يتعلق بالانكار باليد لا بد ان يكون المنكر لا بد ان يكون المنكر مستطيع فاذا كان المنكر غير مستطيع خاصة ما يتعلق ما يتعلق بالعقوبات فان العقوبات لا تصير الا لمن ولاه الله الامر فلا تقام ولا يعزر فاعل المنكر الا من جهة اهل الحسبة الذين لهم قوة وسلطان. اما من كان من غير اهل الحسبة وليس له قوة وسلطان فهذا له ان يغير بيده ان كان فاعل منكر بل هو تحت تحت يده كاولاده وبناته كاولاده مثلا وزوجته فله ان ينكر بيده وله ان يؤدب كما امر الله عز وجل بان تضرب النساء ضربا غير غير مبرح اذا كان هناك ما يوجب ذلك من التأديب كذلك الاولاد قد يضربون تأديبا ولا يزاد في آآ على عشرة جلدات في غير حد من حدود الله عز وجل. اما غير من لا يستطيع الانسان الانكار عليه بيده الناس فليس لاحد ان يقيم الحدود ولا ان يعزر لان هذا منوط بولي امر المسلمين واهل الحسبة الذين اهم ولي امر المسلمين؟ ولان فتح الباب هذا على الناس كل ينكر بيده ويقيم حدود الله ويعزر هذا مدعاة للفتنة ويسبب فسادا ومنكرا عظيمة اما اذا كان انكار المنكر بازالة المنكر دون ان يتعرض لفاعله. فهنا نقول ان استطعت ان تغيره بيدك بمعنى رأى طنبورا او رأى خمرا فاراقها وهو يستطيع ذلك بيده فيجب. وان لم يستطع فلا يلزمه ذلك. بعد اذا رأى خبرا ويستطيع ان يريق هذا الخمر نقول وجب عليك او يجب عليك ان تريق هذا الخمر. فان قال انا اخاف ان اضرب او اسجن بازالته اقول لا يكلفك الله عز وجل الا ما تستطيع. وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في ذلك بالاستطاعة. من لم يستطع ينتقل اللسان فينكر فبلسانه فان هاب ايظا ينكر بلسانه انتقل الحكم الى قلبه ومفارقة ذلك المكان. اذا هناك فرق بين المنكر وبين اعن المنكر اما المنكر فانه ان استطاع ان يغير بيده غيره. واما فاعل منكر فلا فلا يعزر ولا يؤدب الا من جهة اهل الحسبة الذي لهم القدرة على ذلك. اما احاد المسلمين وعموم المسلمين فان له القدرة على زوجته وعلى اولاده ان يؤدبهم. فانه يستطيع اما على غيرهم فليس له قدرة على ذلك وقد يترتب على الانكار باليد على غير من من من اه له ولاية عليه قد يترتب عليك مفاسد كثيرة وقد مر بنا ان من شروط الانكار الا يترتب على المنكر منكرا اعظم فاذا ترتب على المنكر منكر اعظم فان الانكار حينئذ يكون محرم بالاتفاق لان مقصود الشرع وازالة المنكر فاذا ترتب على الانكار مفسدة متيقنة ومصلحة مظنونة فان الانكار لا يجوز وقد ذكرنا ان اه حال المنكر مع المنكر له اربع حالات. اما ان ينكر المنكر ويتغير الحال الى الى المعروف. فهنا يجب الانكار لان مقصود الشارع وقع. الحالة الثانية ان ينتقل من منكر اخف الى منكر اعلى الى منكر اخف فهذا ايضا مقصود لان شعجات بتقليل المفاسد وارتكاب الادنى منها لدفع اعلاها هذا ايضا ينكر وجوبا. الحالة الثالثة ان ان ينتقل من منكر الى منكر مثله. فهذا هو مخير ان شاء انكر وان شاء ترك ولا يجب عليه لان لانه سينتقل منكر اخر. اما اذا ترتب على المنكر منكر اعظم وانتقل من منكر ادنى الى منكر اعلى فان انكار في هذه الحالة محرم ولا يجوز لانه يترتب عليك من مفاسد الكثيرة. كذلك لابد للاب المعروف والنهي عن المنكر عند امره ونهيه ان يقدر المصالح والمفاسد. ولابد ان تكون المصلحة في الانكار متيقنة ولا تكون ظنيا واذا كان هناك مصلح مفسدة راعينا ايهما اعظم. فان كانت المصلحة اعظم وكان المفسدة دون ذلك. وجب الانكار لتحصيل المصلحة الاعظم. وان كان المصلحة اقل والمفسدة اعظم. حرم الانكار لان الشريعة جاءت بتغيير المنكر على وفق الشريعة ووفق الشريعة الا يترتب على انكاره منكرا اعظم. هذا بالنسبة ان كان المنكر اه بشقيه ان يكون ان يكون متصلا بالفاعل المنكر او ان يكون مفارقا له. ايضا الانكار على من له ولاية ومن له سلطة. هل يكون هل يكون انكاره كانكار عامة المسلمين؟ لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في في افضل الشهداء قال كلمة حق عند سلطان جائر. فمن كان اه يستطيع ان ان ان ينكر على اه اه من له ولاية وتحمل الاذى الذي يصيب الذي يصيبه في ذلك فهذا افضل الشهداء عند الله عز وجل لكن هذا ليس على الوجوب وانما هو على المشروعية فمن ترك الانكار على الولاة لعجزه وعدم قدرته فانه لا يلزمه ذاك ولا يأثم كما نص على ذاك الامام احمد ونص على ذلك ائمة المسلمين انه اذا خاف على نفسه السيف او خاف على نفسه آآ السجن او خاف على نفسه الاذية الشديدة لا يتحملها فان انكار وفي هذه الحالة لا يجوز والله فان الانكار في هذه الحالة لا يجب وان انكر وتحمل ما يصاب او ما يصيبه من الاذى فهذا له اجره عند الله عز وجل وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان افضل الشهداء كلمة حق عند سلطان جائر فقتل لقوله الحق فهذا من افضل اعمال واحبها الى الله عز وجل لكن لا نقول بوجوب ذلك ونؤثم من لم يأمر وينهى لان هذا ليس كل احد يستطيعه ايضا هناك فرق بين ان ان ان يفعل المنكر الوالي او ان يأمر به ويقره في رعيته. فاذا كان وفاعله فان فانه فانه يأمره اذا اذا علانية انكرنا عليه علانية. واذا فعله لخاصته دون ان يعلى ذلك كان الانكار عليه ايضا دون علالته وانما يذهب ويأخذ بيده فيما بينه وبينه وينكر عليه المنكر. اذا الولي اذا فعل منكرا فان اظهره واشاعه بين الناس وفعله امام الناس كان ذلك انكاره ايضا على وجه العلانية وهذا يكون بأي شيء على قدر على على ترتيب الاستطاعة بيده بلسانه بقلبه على حسب استطاعته ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. اما اذا كان هذا الامير او هذا الذي له ولاية فعل المنكر في خاصة نفسه لم يجز لمن انكر ان ينكر علانية لا بيجد ينكر علانية وانما اذا علم انه فعل منكر وتيقن لان انكار المنكر مقيود بين يعني آآ مقيد بقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره. والرؤية هنا هي الرؤية البصرية اذا رآه بعينه او سمعه باذنه اما اذا بلغه فانه ينتقل من مسألة الانكار الى مسألة الى مسألة النصيحة تنتقل من من من الانكار الى النصيحة والنصيحة السنة فيها كما قال رضي الله تعالى عنه انه يأخذ فيما بينه وبينه ويناصحه ويناصحه سرا ويناصحه سرا ولا يظهر نصيحته في العلانية وليس هذا وليس هذا خاصا بمن له ولاية بل لكل من فعل منكر وبلغ كأنه فعل المنكر يكون حالك معه حال الناصح وحال النصيحة هو ان تسر له بنصيحته وتأخذ وتأخذ فيما بينك وبينه وتنصحه سرا ولا تفضحه. لان النصيحة لان لان الاشاعة والاشهار هذا فظيحته ليس وليس بنصيحة. فالنصيحة تتميز بانها تكون وانها تكون بالرفق واللين ويكون من باب الوعظ والتذكير فيتلطف معه بالعبارة وينير له الكلام حتى يقبل منه ويسمع منه ويذكره بالله عز وجل. اذا هذا ما يتعلق بمنكر الولاة اذا فعلوا منكرا علانية فاستطاع المسلم ان ينكر معناه فله ذلك وهو مأجور على هذا العمل. واذا فعل منكرا في خاصة نفسه كان الانكار لمن حضره اذا كان هو بينهم وجب الانكار ايضا على من حظى مجلسه على حسب استطاعته. واما من بلغه انه فعل في مجلسه منكرا هذا يكون حال مع حال هذا بل له ولاية يكون حال حال الناصح فيأخذ فيما بينه وبينه ويناصحه سرا. المسألة ما يأمر به الولاة من المنكرات او من المعاصي والذنوب. فهنا انكار المنكر شيء وانكار والانكار على شيء اخر فالمنكر ينكر من من المسلمين فمن لو ان حاكما اظهر اه الخمور او اظهر الامور المحرمة وجب على كل من عنده علم يعلم ان هذا منكر وجب عليه ان ينكر هذا المنكر يبينه انه حرام وانه وانه لا يجوز وانه لا يجوز. وهذا ايضا منوط باي شيء بالقدرة والاستطاعة. فمن استطاع وجب عليه الانكار واما فاعل منكر واما الامر به فهذا الذي يناصح ويذكر بالله ويوعظ ويؤمر وينهى مثاله لو ان والدك في في بيته امر اولاده بان بان يفعلوا منكرا. وجب على من عنده علم في هذا المنكر ان يقول هذا حرام ولا يجوز. ولو كان الامر به ولو كان الامر به والده فاذا اراد ان ان ان يأمر والده نقول انصح والدك وذكره بالله عز وجل لان المنكر هنا ليس متلبس به وانما هو امر به واقره في اهل بيته فهنا نبين ان هذا حرام واما الان منكر فاننا نناصحه ونذكره ونأخذ ويكون ذلك فيما بيننا وبينه هذا ايضا من مسائل انكار المنكر ايضا مسألة اخرى مسألة اذا اشتهر المنكر وشاع بين الناس وعلم الناس ان هذا ان هذا منكر وانه حرام وعلم المنكر انه اذا انكر لن ينتفع الناس بامره ونهيه. هل يلزمه الانكار؟ جاء في ذلك حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا هو متبعا وشحا مطاعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك امر العامة. قال اهل هذا انه ان اذا كان الحكم قد تبين وظهر الناس ان هذا منكر وعلموا ذلك واشتهرت هذه المنكرات بين الناس وآآ فاصبح الناس يتبعون اهواءهم وشحهم هو المطاع ودنيته ودنياهم هي المؤثرة فهنا نقول اختلف العلماء هل يجب الانكار مع اشتهار المنكر وعلم الناس بانه منكر على قولين فذهب جماهير العلم الى انه ينكر بابا ينكر استحبابا من باب اقامة الحجة والاعذار عند الله عز وجل ولعموم الاحاديث الدالة على من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وايضا لقوله صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف وتنهى عن المنكر وقال صلى الله عليه وسلم لتأخذن على يد السفيه وغير الاحاديث الصحيحة التي تدل على على مطلق الامن المعروف الى المنكر وذهب بعض اهل العلم الى ان الى ان المنكر اذا شاع وانتشر وعلم الناس حرمته وعلم المنكر انه لا ينتفع الناس بانكاره انه لا يجب عليه شيء ولا يلزمه شيء لانه لان لان الحديث يدل فعليك بخاصة نفسك ودع عنك امر العامة والصح بهذه المسألة ان نقول من رأى منكم منكرا فليغير ويكون التغيير اما باليد الاستطاع واما باللسان ان عجز عن اليد واما بالقلب ان عجز عن اللسان ويكون مع القلب مفارقة المكان اذا كان آآ قادرا او كان او كان في بقاء مصلحة اعظم اعظم من مفارقة مصلحة راجحة متيقنة في بقائه ولو كان المنكر بقلبه مثلا شخص جالس في مجلس وعصي فيه بمعصية كمثلا وجود نساء متبرجات لكنه اذا خرج من هذا المكان وانكى بقلبه سيترتب على ذلك منكر اعظم كأن يقام في هذا المكان الزنا والفواحش فيقول بقاؤه لدفع المنكر الاعظم اولى من اولى بمفارقته لانه يترتب المفارقة منكر اعظم من هذا المنكر فهذا ايضا من المصلحة التي توجب يعني توجب البقاء توجب البقاء لدفع المفسدة الاعظم. اما اذا لم تكن هناك مصلحة راجحة وانكر بقلبه فانه يجب عليه والحالة هذه مفارقة المكان ولا يجوز له ولا يجوز له البقاء في هذا المكان قال بعد ذلك ايضا هذا هذه بعض مسائل ما يتعلق بالامن بالمعروف والنهي عن المنكر انتقل مع ذلك ويرون هنا اقامة الحج والجهاد والجمع والاعياد مع الامراء ابرارا كانوا او فجارا ويحافظوا على الجماعات ايضا من اصول اهل السنة والجماعة انهم كما انهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة هم مع ذلك ايضا وان كان الامراء او الولاة فجرة مخالفين لشرع الله عز وجل لكنهم في دائرة الاسلام هم مع ذلك يرون جهاد ماضيا مع كل مع كل بر وفاجر ويرون اقامة الحج والجهاد والجمع والاعياد مع الامراء ابرارا كانوا او فجارا ويحافظون على الجماعات. وذكر شيخ الاسلام هذا المبحث في باب العقيدة. لان هذا المبحث يخال فيه اهل البدع يخال فيه اهل البدع فاهل البدع بين بين رافظي لا يرى اقامة جمعة ولا جماعة الا مع الامام المعصوم. وبين خوارج لا يرون اقامة الجمعة الجماعات الا من كان على وفق عقيدتهم ومذهبهم وبين وبين من يرى وبين من يرى ان من تلبس بمنكر انه يجب الخروج عليه كمذهب كما مذهب المعتزلة والخوارج ايضا اما اهل السنة والجماعة فانهم يرون وان كان الائمة فجرة يعصون الله عز وجل لكنهم في دائرة الاسلام والتوحيد ولم ولم يتلبسوا نواقض الاسلام فانهم يرون يرون الحج والجهاد والجمع والجمع خلفهم صحيحة ويأمر بذلك ويصبرون على جور الائمة ولا يجوزون الخروج على ائمة الجور بالسيف. لان الخارجين على ائمة الجور اما ان يكونوا خوارج واما ان يكونوا قطاع طريق واما ان يكونوا بغاة. فالخوارج الذين الذين يخرجون استحلالا المسلمين وتكفيرا للمسلمين كان يذهب طريقة الخوارج. اما البغاة هم الذين يخرجون بشبهة سائغة. وبتأويل صحيح بتأويل سايغ كانكاء اما في دين واما في دنيا فمثل هؤلاء لا يقاتلون قتال الخوارج وانما وانما اذا كان ما يطلبون به حقا فانه يجب على ولي المسلم ان ينزل عند حاجتهم ويحقق ما دعوا اليه وطلبوه لانهم يأمرون بالمعروف او يريدون حقا يقام ولا شك ان الحق اذا امر به الانسان الواجب عليه ان يقيمه. ومع ذلك فان لاهل العدل مقاتلة هؤلاء البغاة حتى يفيءوا الى اهل العدل وينضم في في جماعة المسلمين ولا يسفكون الدماء ويقاتلون المسلمين. فالبغاة لا يجوز لهم الخروج ايضا على ولي المسلمين وان خرجوا فان كان بشبهة وحق يطلبونه اجيبوا الى هذا الحق ثمان اصروا فانه يقاتلهم حتى يعيدهم الى الى جماعة المسلمين الى يوسف. اما قطاع الطريق وكذلك الخواج فهؤلاء يقاتلون ويقتلون حتى يكفى شرهم فهذا هو مذهب اهل السنة في مسألة ائمة الجوف. فمع ذلكم يرون ايضا انهم يرون اقامة الحج. فاذا خرج امام الحج ولو كان فاجرا فاسقا فانهم يرون الحج معه. وقد جاء في حديث ضعيف ان الجهاد ماض مع كل بر وفاجر. وان الجمعة تقام خلف كل وفاجد. فاهل السنة يرون اقامة الحج مع الائمة الفجرة. وقد حج ابن عمر رضي الله تعالى عنه مع الحجاج وكان امير الموسم وكان بالموسم امره عبد الملك بن مروان وقال لا تخالف ابن عمر وحج معه ابن عمر رضي الله تعالى عنه وصلى خلفه رضي الله تعالى عنه وصلى ابن مسعود خلف الوليد ابن عقبة وكان يشرب الخمر ولم يمنعه من ذلك من الصلاة خلفه وصلى الائمة خلف آآ ائمة الخوارج ابن عمر حج وصلى خلف ائمة الخوارج وصلى خلف عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وهو امام من ائمة المسلمين وهو خليفة المسلمين ولكنه ايضا صلى مع صلى مع الحجاج وصلى مع ائمة الخوارج رضي الله تعالى عنه. فهذا يدل على ان الامام الظالم الجائر اذا اقام الحج حج معه المسلمون. واذا اقام الجهاد جاهد معه المسلمون. واذا اقام واذا صلى بالناس الجمعات ايضا الا معه المسلمون. اما الجماعات وهو صلاة الجماعات كان يكون الامام للجماعة هو الامير والحاكم. فاختلف فاختلف قلنا هل يجب على المسلم ان يصلي معه الجماعة ايضا؟ او ان ذلك خاص بالجمعات. فذهب سفيان الثوري وغيره الى ان الذي فيه الامام الاعظم هو الجمعة والحج والاعياد. اما الجماعات فلا يلزم ان يصلي معه اذا كان فاجرا او فاسقا وانما يصلي من يراه من يراه اتقى لله عز وجل واحفظ واقرأ لكتاب الله عز وجل. وهذا هو قوس وقال اخرون انه واذا اقام امام الجماعات ايضا فانه يصلى خلفه والتحقيق في ذلك انه اذا لم يترتب على ترك الصلاة مع الامام الاعظم في الجماعات مفسدة على على تارك فانه يصلي مع الاتقى لله عز وجل والاقرأ والاحفظ لكتاب الله عز وجل. اما يترتب عليه مفسدة ويخشى على نفسه الظرر. فانه يصلي معه هو صلاته صحيحة ولا يلزمه ولا يلزمه الاعادة والائمة صلوا خلف ائمة ائمة العباسيين وهم كانوا يرون يرون ان القرآن مخلوقا صلى خلفه بالائمة ولم يعيدوا الصلاة خلفهم وكما قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا وعليهم فهذا هو الواجب على المسلم مع ائمة الجور لان الائمة اما ان يكون امام جور واما ان يكون امام عدل اما ان يكون جائرا واما ان يكون عادلا اما اذا كان الجور يصلى خلفه ويحج معه ويجاهد معه فلا شك ان امام العدل يحقق معه ذلك باب اولى بل باتفاق المسلمين حتى الخلاف الذي ورد في مسألة الخروج عن بيت الجور الصحيح انه خلاف ضعيف والذي عليه عامة اهل السنة ان ان ائمة الجور لا يخرج عليهم ولا ينازعون بالسيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر فقال من رأى بالايمان ما يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة ولا شك ان الخروج على ائمة الجور فيه مفاسد عظيمة واراقة دمى ولما سئل الامام احمد عن آآ فتنة خلق القرآن وانه قال الا من قال قال نحن في فتنة خاصة خرجنا بالسيف اصبحت الفتنة فتنة عامة ولا شك ان الفتنة الخاصة ان الفتنة الخاصة اخف من الفتنة العامة واذا نظرنا فدفع مفسدة الفتنة العامة اعظم من مفسدة الفتنة الخاصة فكانت فتنة خاصة بالعلماء فلو رفع السيف وقاتل الامام احمد معه من العلماء وخرجوا على القائلين بخلق القرآن لكان في ذلك مفسدة عظيمة وهي اراقة دماء المسلمين ولذا قال احمد اصبروا قال اصبروا ولا تريقوا دماء المسلمين اصبروا حتى يستريح بر او يستراح من فاجر من فاجر. والائمة كما ذكرت اما ان امام جور واما ان يكون امام عدل وقد يتولى على المسلمين اماما او وليا كافرا يصرح بكفره ويبوح بكفره فهذا وان كان الخروج عليه واجب الا ان الوجوب متعلق ايضا بالاستطاعة فلابد ان يكون المسلمون مستطيعون على الخروج عليه وان لا ترتب على خروجهم ايضا مفسدة اعظم حتى ولو كان كافرا فانه لا يجوز الخروج على الحاكم الكافر الا بشرطين قدرة او الا بشرط القدرة على على الخروج عليه والا يترتب على الخروج مفسدة تراق فيها دماء دماء المسلمين تكون مفسدة اعظم اعظم من مفسدة بقائه. فان ترتب على الخلود مفسدة اعظم في بقائه فان فان الخروج عليه يكون محرما. ولا يجوز على قاعدة اذا فاذا على قاعة انكار المنكر اذا كان يترتب على انكار المنكر مفسدة اعظم من المنكر الذي يريد الان انكاره كان انكار المنكر محرم كان انكار المنكر محرم. اذا هذا قوله ويرون ويحافظون على الجماعات. اي ان اهل السنة والجماعة ليسوا ليسوا يقتصرون في باب ليس يقتصرون في قيدتهم وفي ايمانهم على اعمال القلوب فقط او على ما يتعلق باقوال القلوب. بل هم يجمعون بين اقوال القلوب وبين اعمال القلوب وبين الجوارح ويسعون في تحقيق الايمان بسننه وفرائضه ويسعون في كمال الايمان فليسوا هم فقط يحققون والتوحيد في باب اقوال القلب وانما يجمعون مع ذلك اعمال القلوب ويجمعون مع ذلك ايضا اعمال الجرح من ذلك انهم يرون اقامة الحج والجهاد والجمع والاعياد مع الامراء ابرارا كانوا او فجارا ويحافظون على ويحافظون على الجماعة ات هذه طريقة اهل السنة والجماعة. اما غيرهم فكما ذكرنا ان الروافض لا يرون لا يرون الجمعة والجماعة الا خلف من؟ الا خلف ائمتهم الذين هم معصومون. واما الخوارج فيرون فلا يرونها الا خلف من هو على مثل عقيدتهم ومذهبهم. ويرون من خالفهم كافر بالله عز وجل لا يصلى خلفه ولا ولا يؤتم به اما اهل السنة فخالفوا عقائد اهل الضلال فرأوا ان ان الحاكم المسلم وان كان جائرا ظالما فاجرا فانهم خلفه ويحجون معه ويجاهدون معه ويرون الاعياد والجمع والجماعات خلفه صحيحة يدين له بالطاعة نصيحة ثم قال رحمه الله تعالى ويدينون بالنصيحة للامة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك اصابعه صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد الحمى والسهر. واراد بهذا الفصل بعد الفصل الذي سبقه عندما ذكر حقوق حقوق الامهات ذكر ايضا حقوق عامة الناس. لان المسلم في معاملته اما ان يعامل الخالق واما ان يعامل المخلوق ومعاملة الخالق وبتحقيق آآ بتحقيق العبادة على الوجه الذي يرضي الله عز وجل فيحقق عقيدة فيحقق العقيدة المعتقد الصحيح ويحقق ايضا في العبادة العبادة التي ترضي الله سبحانه وتعالى فهو يعامل الخالق على وفق ما تقتضيه الشريعة ويعامل ايضا على وفق ما ما ترتضيه وتقتضيه الشريعة. وقسم المخلوق الى قسمين ائمة وامراء وعامة المسلمين. اما الائمة والامراء فان لهم حقوق يجب على المسلم ان ان يفعلها فيرى فيرى اقامة الجمعة والجماعات والاعياد واقامة الحج والجهاد معهم سواء كانوا ابرارا او فجارا اطيعهم في المعروف ولا يعصيهم في معصية ولا يعصيهم الا في معصية الله عز وجل ويرى وجوب ويرى ان في عنقه لهم بيعة وان من نزع بيعتهم من عنقه مات ميتة جاهلية ويرى النصيحة لهم كما قال وسلم الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال الله ولرسوله لله وللكتاب ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم فكذلك هنا شيخ الاسلام ذكر النصيحة لولاة امور المسلمين ثم عق بعد ذلك بالنصيحة لعموم المسلم فقال ويدينون نصيحتي للامة وبعد نصيحة للامة ان يحب للامة الخير وان يرجو لها وان يرجو لها الخير وان يسعى في تحصيل الخير لها ويسعى في في الشر وابعاد الشر عن امة محمد صلى الله عليه وسلم ومما يذكر عن احمد بكمال نصحه وشفقته لامة محمد صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم يا ربي ان كان ان كان هناك كفداء لعصاة لعصاة محمد لعصاة امة محمد وينجون من النار فاجعلني فداء فاجعلني فداء لهم اي انجي امة محمد صلى الله عليه وسلم من عذابك واجعلني انا فداء ان كان يصح الفداء ان كان يصلح الفداء اذا قبلت فداء لامة محمد صلى الله عليه وسلم وانت تقبله اللهم اجعلني فداء وصاة امة محمد حتى لا تعذبهم يا ربي في نار جهنم وهذا من كمال اللص والشفقة على امة محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب على المسلم ان يكون محبا لامة محمد محبا لها محبا للخير لها. داعيا في اه حفظها وداعيا في تحقيق امنها وداعيا في تحقيق ما يرضي الله عز وجل على على يد هذه الامة. فيقولون ويدينون اي يرون ذلك من الدين يرون ذلك من الدين وانه مما يؤجرون عليه عند الله عز وجل يدينون بالنصيحة للامة اي يدينون ويعتقدون ان النصيحة للامة مما تلزمهم ومما يؤجرون عليها رحمه الله ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم البنيان هذا الحديث اخرجه بخاري ومسلم من حديث موسى الاشعري وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمنين كالبنيان المرصوص كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وان مسلم قوي باخوانه ضعيف بنفسه وان الواجب على المسلم ان يعتصم مع اخوانه كما قال تعالى واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا شك ان لتشبيه المؤمن البنيان لان البنيان لا يقوم بنفسه حتى يشد بعضه الى بعض. فاذا تفكك البنيان وسقطت احد لبناته سقط البنيان وتهدم كذلك امة محمد تكون قوية ما اجتمعت على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضعف يتسلط على الاعداء اذا تفرقت واختلفت كما قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وامر الله عز وجل الاعتصام قال واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وكذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم ان نعتصم والا نتفرق وشبهنا باننا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وشبهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وهذا تشبيه من نبينا صلى الله عليه وسلم لحال المسلمين والمؤمنين انهم كسائر الجسد. فاذا فاذا تأذى احد الجسد اجابه الجسد كله باي شيء بالسهر والتعب. فكذلك المسلم يجب عليه ان يحزن لما يصيب المسلمين من مصائب وما يصيبهم من هموم وغموم فليس ليس هناك اعظم من الاسلام يجمع الناس عليه. فالمسلم مأمور ان يكون تعاطفه وتواده وتراحمه على هذا الدين ويرى انه يجب عليه ان يرحم اخوانه المسلمين وان يعطف عليهم وان ولاهم وان يحبهم وان يناصرهم وان يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم ويجعل الاسلام هو الجامع بينه وبين جميع المسلمين في اي ناحية من هذه الارض فالذي في الصين من المسلمين نحزن لما يصيبه من الهم والغم والتعذيب خاصة ان في ان في الصيام الان من يعذب لاجل دينه ولاجل تحقيق الاسلام. فنحزن لما نصيب لما يصيبهم وندعوا لهم ونرحم حالهم ونسأل الله عز وجل ان ينصرهم وان يخرجهم. كذلك ما يصيب اخواننا اهل السنة في العراق. او في الشام او في اليمن او في اي بقعة من الارض. ونعلم انه يصيبهم شيء من الهم والغم او العذاب او المصائب فانا نحزن لحزنهم وندعوا لهم يحزننا ما يصيبهم من البلاء والشدة كذلك فاذا علمنا ان هناك مسلمين اصابهم عز وتمكين وفرح نفرح ايضا لفرحهم لان ذاك المقتضى من مقتضى الاخوة الاخوة اسلامية والاخوة الايمانية فهذا ايضا مما يدينه المسلمون وهو ايضا داخل في باب العقيدة ذاك باب العقيدة لان من عقيدة المؤمن كما قال وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه مفهومه ان يكره لاخيه ما يكره لنفسه ولا شك ان الايمان من ان الايمان هو اس هذا الدين وكمال الايمان مقصود الشأن وكمال الايمان المقصود المسلم ان يحققه وان وان يحرص على تحقيق وتحصيله. ولن يتحقق له ذلك الا بتحقيق هذه المراتب والمنازل ان يحب اهل الايمان وان يتولاه ويناصرهم وان وان يكون تعاطفه وتراحمه على مبدأ هذا الدين الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وانه يهتم لامر المسلمين وقد جاء في الحديث من لم يهتم فليس فليس منهم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عليك فهذا ايضا تذكروا شيخ الاسلام في باب العقيدة ليبين ان هذا ايضا طريقة اهل السنة في حالهم مع الامة انهم يدعوا لهم بالنصيحة والمحبة ويتعاطفون فيما بينهم وقد مر بنا النصيحة للمؤمنين هو بمحبتهم وموالاتهم وانارة الخير بهم وكف الشر عنهم وان يسعى في كل ما فيه ما فيه فلاحهم ونجاتهم وسعادتهم ويسعى ايضا في ابعاد في ابعاد كل شيء يضرهم او يصيبهم بالاذى والبلاء هذا الفصل ايضا ذكر فيه ما يتعلق الامة لانه ذكر ما يتعلق بالحاكم وذكر هنا ما يتعلق بالمحكوم وان اهل السنة كما انهم ينصحون للحكام ينصحون ايضا للمحكومين وكما انهم ينصحون للولاة ينصحون ايضا لعموم الامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم فهذا مما اه يدين المسلم به ربه ان انه يرى النصيحة لعموم المسلمين ولعموم المؤمنين ونصيحته لهم هو ان يحب لهم الخير باي بجميع صوره ويكره لهم الشر بجميع صوره ثم ثم انتهى عند قوله ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون الى مكارم اخلاق ومحاسن اعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احاسنهم اخلاقا نقف على هذا ونأتي عليه ان شاء الله في اللقاء القادم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صلي على محمد. شيخنا الحديث اصله بالصحيح دون هذه الزيادة. وقد جاءت هذه اللفظة عن الخطاب عند ابن حبان عند ابن حبان لا بأس به والمقصود بهذا الحديث ان المسلم يصبر ان المسلم يصبر على البلاء ولو اؤذي في نفسه يصبر على البلاء ولو اوذي في نفسه من السلطان ولا تحمله هذه الاذية ان يخرج على المسلمين بسيفه او بسلاحه بل يصبر ولا ينزع يدا من طاعة وكل مظلوم سيأخذ الله حقه يوم القيامة النبي يقول ادوا اليهم حقوقهم وسلوا الله حقكم. فهذه الرواية هي هي في صحيح حذيفة ليست محفوظة انما هي مرسلة بحي حذيفة مرسلة وجاءت عند عند ابن حبان من قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. اما من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن حذيفة فليست بمتصلة بل هي مرسلة وهل يفهم هذا ان هذه الزيادة؟ اما ان مثلا ضرب اه سلطان رجلا فلا يجوز الا هو الدفاع عن نفسه ولم يستطع ان يدافع اذا اذا النبي يقول اسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ ماءك على هذا لفظ الحديث المقصود انك لا تنزعج من طاعة هذا المعنى. اما لو ان السلطان اراد ما لك ظلما وعدوانا وقاتلت دون ما لك دافعت عن مالك فقد جاء في الحديث من قتل دون مالي فهو شهيد بشرط بشرط ان لا يترتب على هذا على هذا على هذه المدافعة مفسدة اعظم والا الاصل اذا اريد ما له اذا اريد ما له ليس لذاته وانما فتنة. فهنا نقول اه اصبر واحتسب ولا ترتكب فتنة اعظم من هذه لا ترى المفسدة اعظم من هذه المفسدة. لانه ان رفع السلاح وقاتل قد تذهب بذلك نفسه قد تذهب بذلك نفسه ولا شك ان المسلم مأمور ان يحفظ آآ نفسه يحفظ نفسه عن ماله اذا كان اذا كان المال اعظم من الناس فهذه مصيبة النفس اعظم وحفظ النفس اعظم من حفظ المال هكذا قالوا ايران الصادقة في كل بر وفاجر. يقصدون الامام الاعظم او اي امام في اي زمان. لو يقصدون اذا اذا اذا الامام الراتب اللي هو الاصل انه الامام اعظم فلو ولى ولي اماما يصلي بالناس وهو فاجرا وهو فاجر صلى خلف المسلمين الجمع يعني لو اقام الحاكم اماما يصلي بالناس الجمعة او الاعياد وهو وهو متلبس بالفجور والفسوق والمعاصي والذنوب فان المسلم يصلي خلفه اذا ابتلي بذلك لكن لو وجد لو وجد غيره لا يصلي خلفه. لا يصلى خلف الفاسق الفاسق الذي هو ليس ليس باب اه راتب وليس باب العوام. انما هو اذا كان على الاختيار. اذا كان على الاختيار فلا يصلى خلف الفاسق في فيديوين لا تصلي يا اخي صل صل مع الامامة الاتقان لكن لو كان امام راتب ويترتب على ترك الصلاة خلف ترك الجماعة نقول صلي معه ولا يجوز لك ان تصلي وحدك يعني انتظره ينتهي اذا كان الامام ليس امام راتب وامام عالم ينتى الذكاء وفيه جماعة اخرى وامام سفر لا يصلي خلفه. وان صلى فصلاته صحيحة ما في حرج حتى لو صليت صلاة لكن يقول اولى والافضل ان يصلي خلف من هو اتقى لله عز وجل. اذا علم عن الامام انه مسفر او انه حذف ما يصلى خلفه يصلى على يمينه الاصل المسلم يبحث دائما عن الاتقى لله عز وجل مع تحقيق القراءة. فاذا كان هو الامام هو اقرأهم لكتاب الله واحفظهم له وهو اتقاهم الازل فهذا صاد خلفه هي الاولى. فلو وجد ان امام متلبس بمنكر. متلبس بمنكر مثلا عليه لبس مثلا آآ لباسا محرما او آآ فعل فعلا محرما وصلى بالناس وهو بهذا المنكر وهو بهذا المنكر متلبس به فهنا نقول اذا كان الاختيار فلا يصلى خلفه وانما يصلى خلف الاعدل واما ان كانت عن اضطرار وصلى الانسان خلفه فصلاته صحيحة ولك صلاتك وله صلاته يكون يجب على من يعني يكون اكثر انه يصلي اذا كان فيه اذا كان الاختيار يؤم القوم واقرؤه من كتاب الله ولا يترك هذا يتقدم الا الا اذا كان في منعه بمناعته مفسدة اعظم اللي سيكون في لك هوشة وخصاب ونزاع نقول دعه يصلي وان شئت تصلي خلفه ولا صلوا جماعة اخرى. اذا ما في نزاع يجب عليه انه يصلي. اذا كان بمخالفة ولا في مقصده ما في مفسدة؟ ما في مفسدة. يتقدم. يجب عليه. يتقدم يتقدم ويصلي بهؤلاء. يقول هل يلزم الانكار تغيير المنكر؟ لا يلزم يعني نقول لا يلزم هو الاصل في الانكار ان يغير المنكر. هذا الاصل قل في انكار المنكر يريد ان ان يغير. لكن التغيير متعلق باي شيء بالاستطاعة بالاستطاعة انت مأمور ان تنكر المنكر اذا كان المنكر تستطيع انكاره مع تغييره فهذا هو الواجب اذا لم تستطع اذا لم تستطع ان تغير آآ المنكر واستطعت ان تنكر نقول يجب عليك الانكار. اذا عجزت عن الانكار والتغيير سقط عنك الجميع. المسلم مع المنكر والتغيير له ثلاث حالات. اما يكون مستطيعا على الانكار والتغيير. نقول هنا يجب عليه ان ينكر ويغير يستطيع لانكارك ليس لكن لا يقبل التغيير نقول يجب عليك ان تنكر الا بتغير لا تستطيع لا الانكار ولا التغيير نقول يسقط عليك الانكار ويسقط عليك التغيير ينتقل الى ادنى درجات الانكار وهي درجة القلب ينكر بقلبه ويفارق فلا يلزم ان لا يشترط لانكار المنكر تغيير المنكر. الذي يشترط هو انكار المنكر حسب الدرجات الثلاث بيده ان استطاع بلسانه ان عجز عن اليد بقلبه ان عجز عن اللسان ومع القلب يفارق المنكر ويفارق مكان المنكر اما تغييره وزواله فهو ليس مكلف بذلك انت لست مكلف ان مع الانكار ان ان يتغير المنكر يزول. انت مكلف بان تنكر المنكر وان استطعت ان تغير الملك وتزيله فهذا ايضا عليك واجب. لكن اذا ما استطاع لا يجب هل هو افقه او هو احفظ؟ اعلم بكتاب الله حفظا وقراءة هذا المقصود بالاقرأ اقرأه لكتاب الله اي احفظ وهم لكتاب الله عز وجل لكن يشترط مع كونه حافظا ان يكون عالما باحكام الصلاة اذا كان لا يفقه احكام الصلاة ولا يقيم الصلاة اي لا يعرف احكامه ولا يفرق بين اركانها وبين واجباتها. ولا يحسن يصلي. وان كان اقرب فلا يصلي. تقدم هنا الاعلم شيخنا. احسن الله اليكم. كيفية الانكار على الفاعلة؟ وهل الانكار لابد ان يكون بالحكمة والموعظة الحسنة؟ اما ان كان زادك في انكار المنكر اولا قلنا انه لابد ان يكون اه المنكر عالم ان هذا منكر وقد ذكرنا ان المنكرات منها ما هو مجمع عليها ومنها ما هو مختلف فيها ومنها ما هو محل اجتهاد. واضح؟ اما ما هو مجمع عليه فان انكاره واجب واما المختلف فيه نظرنا في الاختلاف ان كان اختلافا معتبرا والادلة فيه متظافرة والراجح فيه آآ والاختلاف فيه الاختلاف في ظعيف اذا كان الاختلاف اذا كان هناك اختلاف بين العلماء والاختلاف فيه ظعيف وقول عابد على التحريم وانه منكر ووجب الانكار اذا كان الاختلاف قوي ولكل عالم قوله ومنزعه في هذه المسألة ويقول بهذا علماء ويقول بهذا علماء والادلة فيه لا يمكن قطع يقول هنا لا يلزم الانكار وانما يكون مقام مقام مناظرة ومجادلة اما اذا كان في مسألة اجتهادية فلا يجوز الانكار لانه لكل في اجتهاده ورأيه. اذا اذا قطعنا ان هذا امر منكر وان هذا محرم اما سواء بانه مجمع عليه كونه منكر او هو الذي عليه او الخلاف فيه ضعيف لا يعتبر فهنا يقول يجب حين الانكار ان يكون مع فاعل منك بالرفق واللين. بالرفق واللين والموعظة الحسنة. اتق الله عز وجل هذا ما يجوز هذا حرام. وهذا يختلف بحسب الشخص المنكر وحسب الشخص المنكر عليه. مثلا اذا كان الشخص المنكر هو الوالد وولده تحت يده. يقول يجوز لك في انكارك هذا المنكر ان تعد ان تؤدب وان تضرب من باب تأديبه. وان كان هذا فيه شدة لان المقصود هو انك هو ردع الفاعل عن منكره. وقطع هذا المنكر لكن لو كان شخص ليس لك عليه سلطان وليس لك قوة ولو مددت يدك او شددت العبارة معه لترتب على ذلك عدم القبول وحصل بذلك مفسدة اخرى وهي قد قد يعني يحصل بينك وبينه نزاع وخصوبة ومشادة وضرب هنا يقول لا يجوز لك ان تنكر بيدك لانها تركت مفسدة اعظم. اذا انكرت بلسانك ايظا ان كان في شدتك وغلظتك عليه آآ يعني آآ في ترك المنكر وعدم العودة اليه وهو لا ولا يترتب على الشدة والغلظة في هذا المقام. مفسدة اخرى نقول يجب كذلك اذا كان لا والله على الشدة والغلظة معه حال الانكار انه سيرد وسيخاص وسينازع نقول الاصل في انكار المنكر ان يكون برفق الولين وان يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع الرفق ما وضع في شيء الا زاده الا زاده. والله امر سبحانه وتعالى موسى ان يذهب الى فرعون فيقول له قولا لينا اذا كان فيه مصلحة اعظم وهي ان يتوب ويرجع الله عز وجل ما عند موسى قاله بعد ذلك لم يستجب وما اراك الا مثبورا. فالشاهد ان الانكار بالشدة والقوة هذا يعود على حسب المصلحة والمفسدة. ولابد ان يكون يعني المقدم عنده علم وتكون المصلحة راجحة يقينا او المفسدة راجحة يقينا فان كان المفسدة راجحة متيقن بذلك لم يجز له الاذكار بقوة واذ كانت المصلحة مترجحة يقينا جاز له الانكار بالشدة والغلظة فهي تختلف من شخص الى شخص وايظا يعني لا يجوز الانكار بشدة على والد الوالدة فعل منكر لا يجوز للابن ان ينكر عليه بشدة بل ينكر على بلين ورفقه باسلوب يظهر فيه الرفق والبر والاحسان. كذلك ولاية لا يجوز انكار عليه بشدة وغلظة لذا قد ترتب عليه ترتب عليه كما قال الحسن اذ قلتها قالوا بسيفهم هكذا. فالانسان لا يعرض نفسه للبلاء والفتنة والله تعالى بعض الناس تدافعنا بهم هل فعل هذا صحيح؟ ورد هذا في حديث انه من علامات الساعة ان تقام الساعة ولا يجد من يصلي بهم. وهذا الحديث ضعيف فالسنة السنة اذا استووا في القراءة يستوفي القراءة بكل وجه يقدم الاعلى بالسنة استوى في ذلك يقدم الاكبر سنا والاقدم هجرة اما ان يكون احدهم اعلم بالسنة واقرأ لكتاب الله ويمتنع ان كان هناك عذر يمنع كان يكون مريض او يكون مصاب بوسواس او يكون اه مصاب بمرض فهنا ينتقل من الفاضل الى المفضول ويصلي من هو دونه اذا تنازع عنه يعني اذا كان هو لا يستطيع فلا حرج اما ان هو عنده قدرة واستطاعة ويدع من هو دونه في الامام يدع يدع من هو دونه ويتقدم فهذا خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي يقول يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله هذا والسنة وهذا هو الاختيار ان يقدم الاحفظ والاقرأ لكتاب الله عز وجل والله تعالى اعلم واحكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد