ابو هزاع من السعودية يسأل عن والدته التي تريده الحج وقد حدثته كثيرا هي لا تملك نفقات الحج لم تحج. وهو عليه ديون يقول اذا كانت المرأة هذي لم تحج واراد ان يحججها ولدها او ولدها وهو ليس عنده قدرة على ذلك فلا يلزمه شيء. وهل يستدين او يحج نقول اذا كان صاحب الدين دينه مؤجل وغير مؤجل. فلك ان تحج بها وتسدد دينه بعد ذلك. اما اذا كان معجلا وحالا دين ذلك الدائن فانك اما ان تدفعه له واما ان تستأذنه. فان اذن لك بهذا المال ان تحج به فحج. اما اذا لم ياذن فالواجب عليك ان تدفع هذا المال لهذا الدائن. صحيح. ولا يجوز لك ان تحج بامك بهذا الدين بهذا المال. احسن الله اليك. اما ان كان مؤجل غير حال فلك ان تحج بامك ثم تسددين الدائن بعد حين. هل له مثلا يذهب الى بعض الجهات الخيرية التي لا حرج. يقول لا حرج تذهب ابو هزاع لبعض الجهات الخيرية التي غير الحاج وتقول انا اريد ان ابر امي خذوها لا لا تأخذوني خذوا امي ستتيسر امرك باذن الله نسأل الله عز وجل ان يعينك على بر بامك