بشأن السائرين الكرام ام عبدالمجيد من السعودية تقول كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين لدينا امة لا ادري هل هم مسلمين او لا؟ وهل هم ايضا آآ مساكين او غير مساكين؟ يقول الواجب على المرأة المسندة ارادت ان تكفر عن يمينها وكانت الرجل المسلم اذا اراد ان يكفر عن يمينه ان يطعم مساكين من اهل الايمان ومن اهل الاسلام. فاذا علم ان ولا يلزم ان يكونوا مجتمعين ولا يلزم ان يكون جملة واحدة ومرة واحدة. بل يعطي هذا اليوم مسكين وغدا وهذا مسكين وهذا مسكين حتى يأتي على عشرة مساكين. فاذا اتى على العشرة كفرها اصبحت هذه كفارة يمين. فنقول لهذه الاخت اذا علمت ان فلانا فاعطيه كفارة يمين هل اعطيه اه ربع دجاج مع الرز او نص الذي جمع الرز؟ هذه اه اطعمتيه بهذا القدر يعني قدر القدر الاطعام نص دجاجة مع الارز هذه اه كافية في اطعام مسكين واحد. اه خرجت الى مكان وجدت مساكين مسكينا اخر وجدت ثلاثة رابع كل مسكينة نصف جمع الرسل حتى تأتي على عشرة مساكين. اذا كان هذه ولو للشخص الواحد ايه الصحيح نقول لا. الشارع حدد عشرة مساكين ايه لابد يا اختي عشرة مساكين. وليس مقصود اطعام ستين مسكين. عشرة لا بد ان نطعم عشرة مساكين كاطعام ستين مسكين. لو طلبت من احد العمال مثلا المسلمين ان يدلها على غيره. ولو وكلت هذا المسكين قالت خذ واطعمه عشرة من المساكين الذين معك وهم مسلمين برئت ذمتها بذلك ولا عليها ان تبحث وراءهم حنا فقط اذا اذا قال المسكين وفقير تبرأ ذمتنا بذلك