اقف مع سؤال كثر على فريق الاعداد كثيرا في شأن اللحية اه طبعا لا السؤال للاسف ليس على اطالاتها وليس على فعله عليه الصلاة والسلام انما يسألون في القبضة وما دونها. نعم. فما القول في الاخذ من القبضة زاد على القبضة جاء ذاك ابن عمر رضي الله تعالى عنه من طريق مروان المقفع عن ابن عمر انه اخذ من لحيته ما زال القبض اخذ القبض عليه واخذ ما زاد على ذلك. وجاء عن ابي هريرة قبض على لحيته واخذ بيده. اه. واخذ ما زاد. وجاء عن ابي هريرة وعن بعض التابعين انهم كانوا يأخذون ما زاد القبضة فلو اخذ المسلم ما زال القبضة نقول له في ذلك سلف. اما نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يكن يأخذ من ذلك شيئا وامر باعفاء اللحية وارخائها وارجائها صلى الله عليه وسلم وقال اعفوا اللحى ارخوا اللحى ارجو اللحى وامر بحث الشوارب وجز الشوارب وقص الشوارب فالملاحظ الان ان الناس اختلفوا فمنهم من يحلق لحيته ويطيل شاربه وهذا خلاف الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فالواجب على المسلم نقول واجب ان ان يعفي لحيته وما زاد عن القبر لو كان فيه شبه تشويه واراد ان يأخذ منها فلا فلا نأثمه على ذلك لكن نقول خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم اما الحلقة فمحرم بالاتفاق وقد نقل تحريم حلق اللحية شيخ الاسلام ولا قالها قبله ابن حزم رحمه الله تعالى على تحريم حلق اللحية. واما ما الاخذ دون القبضة فهذا يدل على الصحيح انه لا يجوز على انه لا يجوز ويحرم والله اعلم. احسن الله اليكم وشكر الله لكم. ما دون القبضة تقول لا يجوز. آآ ما يجوز ابدا ما دون القبضة. اه. لا للمسلم ان يأخذ ليس له سلف في ذلك. من الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي الاصل في اوامره الوجوب. قال ارخو اعفو ارجع اللحى. طيب اه