صديق من السعودية يسأل عن انه شرب الماء او شرب شيئا بعد اذان الفجر بثمان دقائق يقول انه خطأ يعني خبيث له انه بعد ثمان دقائق. في هذه المسألة اذا اذا شرب يظن يظل الليل باقي. شرب يظن ان الليل باقي فهو تبين له ان الفجر قد ظهر. نقول هنا الذي عليه اه يحققون العلم هو القول الصحيح انه لا شيء عليه هو صيام صحيح. ان صيامه صحيح ولا شيء عليه لانه اخطأ في شربه. هذا ما يتعلق بشربه. اما اذا تعمد بعد دخول الفجر الصادق وعالما بان الوقت قد دخل وشأن متعمدا فان صيامه باطل ويلزمه الامساك والقضاء يلزمه الامساك وقضاء ذلك اليوم. احسن الله اليكم بما تنصحون شيخي الكريم في هذه الايام من بامكانها تثبت وقد استيقظ من نوم ان يباشر مباشرة الشرب ام يتأكد بعضه يحتال بعضه يحتال ينام لا يريد ان يسأل لا يريد ان يسأل يشرب مباشرة حتى يقول اني اخطأت هذا يصلح مو بصحيح لا يجوز الله يعلم ما في النيات ويعلم ما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. فالواجب عليك اذا استيقظت وانت نائم ان تسأل اذن الفجر او لم يؤذن دخل الوقت ولم يدخل. اما ان تحتال وكانك تخادع صغير لا يعلم فالله يعلم الخائنة. الله يعلم من احتال على هذه بهذه الطريقة ان يشرب الماء ومن ومن شرب وهو جاهلا مخطيا. مثلا شخص لا يستطيع ان يثمين ليس عنده ساعة ليس حول بل نظر فظن الليل باقي. هذا الذي غلب ظنه وليس عند من يسأله فشرب الماء ثم بعدما انتهى من شربه وجلس دقائق اذا باهله يدخل عليه فيقولن الفجر قد اذن او الفجر قد دخل. نقول هذا معذور. اما شخص لو اه سأل او في نظره للساعة بجانبه لعرف الوقت نقول هذا نفرط ولا يجوز له هذا الفعل. احسن الله اليكم وشكر الله لكم. اقف وقفة شيخي الكريم مع اه اه مسألة مهمة صلاة الفجر فيها نزاع من حيث دخول وقت صلاة الفجر وايقاع الصلاة في وقتها وايضا بين الامساك. نعم من يقال لهم اخروا الصلاة لكي تقع الصلاة في موضعها سواء كان رجل او امرأة في بيتها يقولون يا اخي نحن نريد ان ايضا نأكل ونتسحر هو نقول الشارع ربنا سبحانه وتعالى ربط الصيام بالتبين ليتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود والفجر والنبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان كان ابن مكتوم وبلال وكان ابن مكتوم يؤذن لدخول الفجر فكان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت فكان الاصل في المؤذن انه لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت. فاذا قيل له ذلك اه صعد اه البيت الذي يصعد فوقه اذن ثم يمسك الناس بعد ذلك لصيامهم. فاذا كان المسلم يعني يريد ان يحتاط فلا شك انه اذا اذن المؤذن فان من احوطي له ان يمسك. يمسك احتياطا لصيامه. واما الصلاة فايضا من الاحتياط صلاته الا يصليها الا بعد مثلا ربع ساعة ثلث ساعة حتى يتيقن ان الفجر قد دخل ولذلك نقول لو ان مسلما قال انا ان الاذان يؤذن قبل الوقت فاكله على هذا المعتقد وان المؤذن يأذن القوت وما امسك بعده مثلا بعد انتهاء الاذان او فراغ الاذان نقول صيامه صحيح اذا كان يعتقد ذلك. وان الفجر ان يدخل انه لم يتبين له. اما اذا كان قد تبين وظهر لا يجوز لمسلم ولا مسلمة الا ان يمسك