الكريمات سألت في شأن تأذن لي ان يكون السؤال العام ام عبدالرحمن من مصر تسأل عن كفارة يعني انا سؤالها اعرضه هكذا كما ورد تقول جاءت لي كفارة آآ الصيام عندي يقول معي مبلغ من المال كفارة صيام او كفارة صيام او كذا هل يجوز ان اشتري منه علب لوضع الطعام فيها؟ كذلك يجوز اخراج حساب الطباخ الذي زيتون الطعام من نفس المبلغ ام لا؟ يعني تختلف باختلاف اه ما تقصد السائلة. فان كانت تقصد بذلك اه تفطير واطعام الصائمين ما يسمى التفطير الذي يكلف به من يريد ان يفطر الصوام فنقول لا حرج لها ان تأخذ من هذا المبلغ كل ما يتعلق بالاطعام طبخ ومن مواد ومن آآ اواني اطعام هؤلاء الذين يأتون للافطار الجماعي او هذا الافطار. هذا اذا كان مقصدها ان الافطار الجميل. تفطير يعني. اما اذا كان قصده كفارة الصيام الذي هو من عليه مسكين. اه. يطعم المسكين كل يوم. ايوا. فهنا نقول لابد ان تصرف هذه الاموال في اطعام ويعطى كل مسكين طعام ذاته نصف الساعة نصف ساعة نعم ايوة ولا يصرف لغيره لان هذا المبالغ هي هي مقابل مقابل قبل اه كفارة لعدد المساكين سيطعمهم. فاذا اخذ من هذا للطباخ واخذ من هذا للاواني نقصت بعظ اه بعظ العدد. اما اذا كان العدد معروف مثلا على هذا على في هذه الكفارة مثلا اطعام ستين مسكينا والمبلغ يزيد على ستين مسكين فاتخذ منه ما يعني يكون سبب لاطعام هؤلاء من الاواني اجرته يقول لا حرج. المقصود هو العدد. هل يلزمها في هذه الحالة اذا كان المال آآ يعني اكثر من الطعام ذاته اه هل يلزمها ان تستأذن هذا الصاحب الكفارة الذي دفع؟ اي نعم لابد نقول لابد ان يستأذن صاحب الكفارة الكفارة الذي اعطاها الكفارة اراد بها ان تطعم المساكين. فاذا حدد عددا معين مثلا ستين مسكين او آآ عشرة مساكين وما شابه ذلك والمال يكفي لعشرة مساكين فهنا نقول له نقول لهذه رآها لك ان تطعمي عشرة مساكين وما زاد من المبلغ تجعليه تجعلينه فيما يتعلق بالاواني واجرة الطباخ ولا حرج عليك بذلك