آآ هذا السائل الكريم يقول انا زوجتي عندها مائة واربعون الف ريال وانا علي دين مائة وتسعون الف ريال على شكل اقساط هل يحق لي ان اخذ من الزكاة زكاة مال زوجته المقدرة وسدد فيها ديني. لنقول اذا كانت اذا كانت هذه الديون التي عليك مؤجلة ولا تستطيع ان سددها اذا كان لا يستطيع ان يسدد هذا الدين فلزوجته فللزوجة ان تعطيك من زكاة ما ليسداد الدين. ولا حرج عليك في ذلك. اذا كان عنده عليك دين ولا تستطيع ان تسدد هذا الدين جاز للزوجة ان تدفع زكاتها لزوجها لسداد دينه