الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعل اعمالنا واقوالنا وافعالنا في رضاه وان يوفقنا لما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. نبتدأ في هذه الليلة المباركة باذن الله عز وجل في شرح كتابي الطهارة والصلاة من كتاب زاد المستقنع لمؤلفه ابو النجا موسى ابن احمد لمؤلفه ابي النجا موسى ابن احمد ابن موسى ابن سالم المقدسي رحمه الله تعالى المتوفى سنة آآ ثمانية وستون بعد التسعمائة للهجرة وسمي بالحجار نسبة لقرية من قرى نابلس. قرية يقال لها حجة او يقال له حجة قرية يقالها حجة من قرى نابلس رحمه الله تعالى وكتاب هذا الزاد رحمه الله تعالى من انفع الكتب من انفع الكتب قال فيه الشيخ بكر رحمه الله تعالى في مدخله قال الكتاب الثاني للحجاوي فهو زاد مستقلع في اختصار المقنع وهو المتن الذي صار في دار الحنابلة جزيرة العرب لا سيما الديار النجدية منها اصلا في دراسة المذهب. ومفتاحا للطلب فاشتغل به الناس قراءة واقراء وحفظا وتلقينا وشرحا في حلق المشايخ في المساجد وفي المعاهد النظامية حتى كان بعض العلماء يشرحه بفك العبارة فقط فقط للمبتدئين. ويذكر الدليل المتوسطين ولمن بعدهم يذكر ذلك مع الخلاف المذهب والخلاف العالي وقد قال بعضهم لمن حفظ الزاد والبلوغ قال متن زاد وبلوغ كافيان في نبوغ فزاد المستقع المستقنع من انفع الكتب التي يحفظها طالب العلم. خاصة فيما يتعلق بمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى فان مؤلفه جمع فيه مسائل كثيرة بل قال الشيخ بكر رحمه الله تعالى ولم يؤلف بعده متن اشبع بالمسائل ولم يؤلف بعد متن مشبع بالمسائل والمهمات مثله بل ان بل ان يفوقه في كثرة واحتوائه اي لا يوجد كتاب يفوق في كثرته واحتوائه من الكتب المختصرة حتى قيل ان مسائله بالنص والمنطوق نحو ثلاثة الاف مسألة ونحوها بالايمان والمفهوم اي ستة الاف مسألة في هذا الكتاب المختصر في هذا الكتاب المختصر فهو كتاب عظيم. وقد قال بعضهم ان عدد مسائله يفوق الثلاثين الف مسألة. وقد انكر الشيخ هذا القول على كل حال هذا الكتاب من انفع الكتب وابركها وابو وابو النجا موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب اختصر كتاب المقنع لابي محمد الموفق المقدسي رحمه الله تعالى. وقد اجاد في اختصاره واعتمد على الرواية التي يراها هي اشهر والارجح في المذهب. يقول الشيخ محمد رحمه الله تعالى كتاب زاد كتاب زاد المستقلع في اختصار المقنع الفه الفه ابو النجا موسى ابن احمد ابن موسى الحجاوي. قال فيه كتاب قليل الفاظ كثير المعاني اختصره من المقنع واقتصر فيه على قول واحد وهو الراجح من مذهب الامام احمد ابن حنبل ولم يخرج فيه عن المشهور من ولم يخرج ولم يخرج فيه عن المشهور من المذهب عند المتأخرين الا قليلا. اي ان اي ان ابا النجا الله تعالى لم يخرج عن مذهب المتأخرين في هذا المتن الا قليلا يقول الشيخ محمد وقد شغف به المبتدئون من طلاب العلم على مذهب الحنابلة وحفظه كثير منهم عن ظهر قلب. ويقول كان شيخنا الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى يحثنا على حفظه ويدرسنا ويدرسنا فيه. وقد انتفعنا به كثيرا ولله الحمد كنا ندرس الطلبة فيه بالجامع الكبير بعنيزة. فرحم الله الشيخ محمد ورحم الله الشيخ عبدالرحمن. ورحم الله ابا النجا موسى ابن احمد الحجاوي رحمهم الله تعالى اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى مفتتحا كتابه الزاد قال بسم الله الرحمن الرحيم. واهل العلم يبتدئون كتبهم يبتدئون كتبهم بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى ابتدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم ونبينا صلى الله عليه وسلم لما كتب كتابا الى هرقل عظيم الروم كما جاء ذلك في البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله الله تعالى عنه كتب وقال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم اسلم تسلم وايضا آآ جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلى الله عليه وسلم كل امر ذي دار لا يبدأ باسم الله فهو اجدم وهذا الحديث رواه الزهري عن عن ابي سلمة ابي هريرة وقد وصله قرة بن عبدالرحمن ورواه اصحاب الزهري مرسلا والصحيح ان هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما صح في ذلك ما رواه الزهري عن علي ابن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل وامر ذيبان لا يبدأ بحمد الله الا ان اهل العلم اخذوا هذا الحديث وجعلوه ايضا من اسباب ابتدائهم بالبسملة في كتبهم وايضا من الاسباب التي يبتدئ بها المؤلفون كتبهم بالبسملة اخذا لما جرى عليه العلماء واخذا بسنة العلماء في تصانيفه وفي تعالاليفهم فانهم رحمهم الله تعالى يبتدئون كتبهم بالبسملة وابتداء بالمسند من باب الاستعانة ومصاحبة اسم الله عز وجل لهم. فكأنه يقول ابدأوا هذا الكتاب وابدأوا هذا المتن بالله عز وجل ولا شك لا شك ان المسلم يحرم التوفيق ويخذل اذا لم يصحبه ربه سبحانه وتعالى. ومن صحبه الله عز وجل بعونه وتوفيقه وسداده فهو المعان. ومن خذله الله عز وجل فهو المخذول. فلاجل هذا ابتدأ المؤلف رحمه الله الله تعالى كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة اية من سورة النمل. اية من باجماع المسلمين واختلفوا فيها هل هي اية من فاتحة الكتاب او لا والصحيح انها اية يؤتى بها يؤتى بها للفصل بين السور وليست هي من فاتحة الكتاب ولا من غيرها الا من سورة النمل فهي اية باجماع المسلمين. ثم قال الحمد لله وثنى بالحمدل رحمه الله تعالى ايضا اقتداء بكتاب الله عز وجل واقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى افتتح كتابه بالحمد لله رب العالمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء مرسل ابن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو ابتر او فهو اجزم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما في اه خطبه يبتدأ صلى الله عليه وسلم خطبه بالحمد لله رب العالمين. وجرى عادة العلماء وجرت عادة المصنفين والمؤلفين ان يثنوا بعد البسملة بالحمدلة والحمد هو الثناء على الله عز وجل بصفاته الجليلة والجميلة بصفات الجمال والجلال والكمال والالف واللام والالف واللام في الحمد للاستغراق والشمول. فجميع المحامد يستحقها ربنا استحقاقا وملكا وهو والذي له المحامد كلها وله الشكر كله سبحانه وتعالى. فيحمد على السراء كما يحمد على الضراء سبحانه وتعالى فقال الحمد لله حمدا لا ينفد. اي احمدك يا ربي حمدا لا ينتهي. ولا ينقطع. على كل حال قال حمدا لا ينفد لا ينفذ بمعنى لا ينتهي ولا ينقطع افضل ما ينبغي ان يحمد اي احمدك يا ربي بافضل المحامد واكملها واتمها فكل فضل وكمال في الحمد فهو لك. واقوله لك وانسبه لك واحمدك به يا ربي. قال وصلى الله وسلم على افضل المصطفين. ثلث بعد ذلك بعد ان بسمل وحمد ثلث بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله الثناء من خلقه الدعاء فهنا ثلث بقوله وصلى الله وسلم على افضل المصطفين فصلاة الله عز وجل على رسوله هي ثناؤه عليه في الملأ الاعلى كما قال ذلك ابو العالية. والله سبحانه وتعالى امرنا في كتابه ان نصلي سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاخبر الله انه يصلي على نبيه وان الملائكة ايضا تصلي على نبيه وامرنا ان نصلي عليه صلى الله عليه وسلم ونجمع له بين الصلاة والتسليم والصلاة من الله على رسوله هي الثناء عليه في الملأ الاعلى. ومن الملائكة والبشر هي الدعاء له صلى الله عليه وسلم بان بان يصلي عليه ويثني ويثني عليه ويثني عليه في ملأه الاعلى. وقد قال بعض العلماء الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار والصحيح الصحيح ان الصلاة من الله هي الثناء ومن الملائكة اي اه الصلاة من الله ثناؤه على المصلى عليه في الملأ الاعلى فصلاة الله على رسوله هي ثناه عليه في الملأ الاعلى عند الملائكة وعلى هذا فمعنى صلى الله على محمد اي اثنى عليه في الملأ الاعلى. وقوله وسلم اي وهذا ايضا جملة خبرية لفظة انشائية معنا ايدعو الله تعالى بان يسلم على محمد صلى الله عليه وسلم والسلام هو السلام من النقص والافات. فاذا ضم السلام الى الصلاة حصل به المطلوب بمعنى انك اذا قلت صلى الله عليك وصلى الله عليه وسلم فانت تجمع لمحمد صلى الله عليه وسلم الثناء والسلامة من كل نقص وافة وعيب وهكذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم فالله قد اثنى عليه في الملأ الاعلى وحق له ذلك فلم يخلق ربنا خلقا افضل من رسوله صلى الله عليه وسلم بل هو اكرم الخلق وهو سيد بني ادم ولا فخر صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك حديث ابو هريرة في الصحيحين قال انا سيد ولد ادم ولا فخر وقد اتخذه ربه خليلا وكلمه الله عز وجل تكليما فكلمه في في السماء السابعة عندما فرض الله عليه سبعة عندما فرض الله وعليه خمسين صلاة واتخذه الله عز وجل خليلا فجمع الله عز وجل لرسولنا ما تفرق في الرسل فاصطفاه بالخلة واصطفاه ايضا بالكلام. فموسى كان كليما وابراهيم كان خليلا فجمع الله لمحمد صلى الله عليه وسلم الخلة الخلة والكلام فقال المصطفين وصل على افضل المصطفين ولا شك ان محمدا صلى الله عليه وسلم هو افضل الخلق واكرم الخلق وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو افضل من اصطفي فقد اصطفى الله عز وجل من خلقه خلقا كثيرا من الملائكة والبشر فافضل اولئك على الاطلاق هو رسولنا صلى الله سلم في قول عامة اهل العلم بل نقل القاضي الاجماع على ان محمد افضل الخلق عند الله عز وجل وهو قال ذلك انا سيد ولد ادم ولا فخر وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا لم يبلغه جبريل عليه السلام فلما انتهى الى موضع يسمع في تصريف الاقلام وآآ دنا من ربه سبحانه وتعالى تقدم محمد صلى الله عليه وسلم وتأخر جبريل عليه السلام حتى اتى عند ربه وفرض الله عز وجل عليه خمسين صلاة ثم بينه وبين موسى حتى جعل الله خمس صلوات في الميزان وخمسين خمس صلوات في العمل وخمسين صلاة في الميزان. ثم قال وعلى اله اذا صلى الله وسلم على محمد جمع لمحمد صلى الله عليه وسلم في هذه المقدمة ان يثني الله عليه في الملأ الاعلى وان يسلمه من كل افة ومن كل نقص. ثم ثم قال وعلى اله وال النبي صلى الله عليه وسلم هم اتباع واخص اتباعه بذلك هم اهل بيتي صلى الله عليه وسلم من ال هاشم وال من ال هاشم كال عقيل وال جعفر وال علي وازواجه رضي الله وازواجه رضي الله تعالى عنهن ايضا من من اله صلى الله عليه وسلم. فالال هم اهل بيتي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم من بني كال عقيل وال جعفر وال علي وازواجه رضي الله تعالى فهم اله ايضا. وان كان الال اوسع من ذلك فاله كل اتباعه كل اتباعه من المتقين يدخلون في معنى اله لكنه لما ذكر هنا وعلى اله واصحابه ومن تعبد جمع في ذلك الصلاة والسلام على كل لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الالة وهم اهل بيته وقد اختلف العلماء من هم اهل بيته فمنهم من قال قريش ومنهم من قال بنو هاشم بن المطلب ومنهم من خص بني هاشم ومنهم من جعل اله جميعا المتقين ولا شك ان ان اخص الناس بالال هم اهل بيتي صلى الله عليه وسلم ومنه ومن ذلك ومنهم ازواجه رضي الله تعالى عنهم ثم قال واصحابه واصحابه جمع صاحب والصحابي وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فيشترط بالصحابي ان يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات وهو مؤمن ومات وهو مؤمن. اما من لقي وهو ثم اسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمى فلا يسمى صحابي. ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم مات منافقا او كافرا فلا يسمى صحابي انما الصحابي وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذاك سواء طالت صحبته او قصرت ولو لقيه ساعة من نهار كما قال اهل العلم الصحابي وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة من نهار ومات على ذلك. اما قول من يقول ان الصحابي شرط ان تطول صحبته كالسنة والسنتين فهذا قول ليس عليه ليس عليه دليل بل الصحابي الذي كرم بهذه المنزلة العظيمة وشبه بهذه المنزلة العظيمة هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات ومات على ذلك ثم قال ومن تعبد اي كل من عبد الله عز وجل وحقق توحيد الله سبحانه وتعالى لان المتعبد الحقيقي هو من حقق التوحيد. اما من اشرك بالله عز وجل فانه لا يسمى عابد لله عز وجل. لان الشرك يبطل العبادة. ولا يسمى العابد مع الشرك عابدة لله عز وجل فالله سمى الكافرون قال فقال قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. مع ان الكفار في ذلك الزمان من كفار قريش كانوا يعبدون الله في الشدة ويشركون بي في الرخاء ومع ذلك لم يسمي عبادتهم في الشدة عبادة واخبر الله عز وجل عنه هم كافرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعبد ما تعبدون مطلقا وهذا يدل على ان المشرك عبادته باطلة فاسدة. ففي قوله ومن تعبد يدخل في ذلك كل موحد. فهو بهذه مقدمة يصلي ويثني يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وعلى اصحابه وعلى كل من تعبد لله عز وجل بالعبودية الحقة بالعبودية الحقة اي اخلص لله عز وجل في عبادته وعبد الله وحده ولم يشرك به شيئا ثم قال اما وهذه الكلمة يؤتى بها للفصل لفصل ما قبلها عما بعدها يؤتى بها الفصل عن ما قبل لفصل ما قبلها عما بعدها كما قال قال هذه كلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع يقصد فهي كلمة يؤتى بها لفصل ما قبلها عما بعد وهو الانتقال من مقدمة الى اخر وهو كاب ومعناها اي مهما يكون مهما مهما يكن من شيء فهما سيأتي مهما يكن من شيء فهو ما سيأتي. بمعنى اما بعد بمعنى مهما يكن من شيء فهو ما سيأتي ما سيأتي مهما يكن من شيء وهذا معناه اما اما المعنى مهما يكن من شيء وبعد اي ما سيأتيه اي ما سيأتي بعد هذه الكلمة. وهذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة وبوب البخاري عليها باب قولي اما بعد وجعلها وجعل قولها من السنة في الخطبة. ثم قال فهذا مختصر في الفقه. اي اختصرته من كتاب المقنع والفقه اصله الفقه لغة الفهم ومنه قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم وقوله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول فالفقه والفهم الدقيق الفهم الدقيق لمسائل الشرع. وهو في في الشرع هو وفي الشرع معرفة احكام احكام الله العقدية والعملية بادلتها التفصيلية العقدية والعملية بادلتها التفصيلية. فمراد بالفقه هنا الفقه الاصغر دون الفقه الاكبر. لان الفقه الاكبر يتعلق اعتقاد والفقه الاصل يتعلق بالفروع والاعمال. والفقه هو هو آآ معرفة الاحكام الشرعية بادلتها التفصيلية بادلة معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية فلا بد ان يكون فيها فهم فهم دقيق فهم دقيق لان الذي يفهم بداهة ويفهم ضرورة لا يسمى فقه. وانما يسمى الفقيه فقيها اذا احتاج لفهمه الى دقة وتمعن ونظر ولذا عرف الفقه بانه معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية بادلتها التفصيلية. فهذا ومعرفة بمعنى اه العلم والادراك ادراك مسائل الفقه العملية اي الشرعية التي يتعبد للانسان بها لربه سبحانه وتعالى فالعملية اعترازا من الاحكام العقدية فلا تدخل في مسمى الفقه الفقه في الاصطلاح. وان كانت تدخل في مسمى الفقه من جهة الشرع لان التعريف الفقه نوعي تعرفان تعريفه بجهة الشرع وتعريفه من جهة الاصطلاح فمن جهة الشرح ومعرفة احكام الله العقدية والعملية. هذا تعريف من جهة الشرع فهو الفقه الاكبر ويشمل الفقه الاصغر. اما تعريفه من جهة الاصطلاح ومعرفة الاحكام العملية الشرعية بادلته معرفة الاحكام العملية الشرعية بادلتها التفصيلية بادلتها التفصيلية. وهذا هو الفقه الذي اراده الماتن رحمه الله تعالى. قال ترت من فقه الامام في هذا المختص في الفقه من مقنع الامام من مقنع الامام اي الموفق من مقنع الامام الموفق ابي محمد ابي محمد وهو المعروف بابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى قال قال الموفق ابي محمد على قول على قول واحد على قول واحد. والموفق وهو لقب لهذا الرجل العالم رحمه الله تعالى. وهو آآ ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. له كتاب اسمه المقنع وهو كتاب متوسط يذكر فيه مؤلفو القولين والروايتين والوجهين والاحتمال المذهب. وفوقه كتاب اسمه الكافي يذكر القولين ايضا والرواية والوجهين في المذهب ولكنه يذكر الدليل والتعليم. وفوقه بعد ذلك المغني المغني في الفقه الفقه المقارن اذكر اقوال الامام احمد ومن خوى اقوال من خالفه ومن وافقه من بقية الفقهاء والموفق هو عبدالله بن احمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى توفي سنة آآ عشرين وستمئة للهجرة قال على قول الواحد اي اخترت بهذا مع انه لا يأتي باكثر من قول لاجل الاختصار. فهو في هذا المتن زاد المستقنع لا يذكر الا القول الذي يراه راجحا والرواية الراجحة وهو قول واحد فلا يذكر الروايتين ولا يذكر الوجهين ولا يذكر احتمالين وانما يذكر في هذا في هذا المتن القول فقط فلا يذكر في ذلك الا قولا واحدا. في مذهب الامام احمد والمذهب اي ما الطريقة؟ قال في المذهب يا احمد المذهب في اللغة يطلق يسمى لمكان الذاهب او زمانه او الذهاب نفسه. وفي اصطلاح وفي الاصطلاح مذهب الشخص ما قاله ما قاله المجتهد بدليل اتى قائلا به فلو تغير قوله فمذهبه الاخير. المذهب هو ما قاله المجتهد بدليل. ومات قائلا به ومات قائلا به فمذهب الاحمد هو القول الذي قال به الامام احمد رحمه الله تعالى ومات عليه ومات عليه وهو يقول به. اما اذا تغير قول الامام احمد عن هذا القول فان مذهبه وقوله وما صار وما صار اليه. والحجاوي رحمه الله تعالى في هذا ابو النجا آآ في هذا الكتاب اخذ الرواية التي يراها هي الراجحة عن الامام احمد رحمه الله تعالى والامام احمد هو احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني امام اهل السنة والفقه رحمه الله تعالى. قالوا ربما حذفت منه مسائل نادرة فربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت على مثله ما يعتمد زدت على مثله ما يعتمد اي زدت على حذف مسائل وزاد مسائل كثيرة يحتاجها طالب العلم. قال اذ الهمم قد قصرت والاسباب المثبتة عن نيل المراد قد كثرت فاذا كان هذا في زمن الحجاوي رحمه الله تعالى وهو متوفي القرن التاسع فكيف في زماننا الذي كثرت فيه الملهيات وكثرت فيه المثبطات وكثر فيه الاعراض عن طلب العلم وتحصيله. والهمم ظعفت وقصرت. فاذا كان يقول هذا الحجاج تعالى فكيف لو ادرك زماننا ورأى تقصيرنا وتفريطنا؟ ثم قال ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل ولا حول ولا قوة الا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. اي ان هذا الكتاب مع صغر حجمه ولطافة عبارته وايضا قلة اوراقه الا انه حوى ما يغني عن التطويل. فقد جمع فيه اكثر من ستة الاف مسألة رحمه الله تعالى. ثم قال ولا حول لنا ولا حول لنا الا بالله ولا قوة لنا الا بالله سبحانه وتعالى. اولا لا حولنا في هذا العلم وفي التفقه في دين الله. وفي تعليم الناس العلم في فهمي ولا في حفظي ولا في اتمامي ولا في قراءته الا بالله. ولا قوة لنا على اتمام هذا الكتاب وعلى آآ معرفة مسائله ومعرفة احكامه الا بالله عز وجل. ولا حول ولا قوة الا بالله هي كنز من كنوز الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لابي موسى الاشعري. فقال الا ادلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ومعناها ان المسلم يتبرأ من حوله وقوته الا بالله سبحانه تعالى وانه لا حول له ولا قوة له الا بما اعانه الله عز وجل عليه. ولا شك ان المسلم اذا تبرأ من حوله وقوته اعانه الله عز وجل واذا اعتمد على حوله وقوته خذله الله سبحانه وتعالى ولاجل هذا كتب الله عز وجل لهذا الكتاب القبولا واصبح اهل الجزيرة واهل نجد خاصة يتعلمون الكتاب ويحفظونه ويقرأونه ثم قال وهو حسبنا اي هو الله سبحانه وتعالى او الحسب معنى الكافي اي هو معنى وهو كل من توكل على الله فهو حسبه كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ونعم الوكيل اي نعم الوكيل اي اه من يعتمد عليه ويتفوظ الامور اليه فالوكيل هو الذي فوظ اليه الامر فيكون وتفويضنا للامر الى الله تفويض افتقار وحاجة لانه هو الذي منه الاعداد والامداد. كما انه الذي منه الايجاد سبحانه تعالى وقد قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم عليه السلام عندما القي في النار عندما القي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبت النار عليه بردا وسلاما. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما قيل له ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انتهت مقدمته رحمه الله تعالى وهي مقدمة مختصرة نافعة بين فيها مقصده بهذا الكتاب وانه اختص من كتاب المقنع الموفق بمحمد الموفق بمحمد رحمه الله تعالى وهو على روايتين اقتصروا على رواية واحدة رحمه الله تعالى. وافاد ان هذا الكتاب جمع فيه مسائل كثيرة. وانه على قلة صغر حجمه وقلته الا انه حوى ما يغني عن التطويل فجزاه الله عنا خير الجزاء ورحمه الله عز وجل واسبغ عليه فضائله ونعماءه سبحانه وتعالى قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة والكتاب مصدره كتب يكتب كتابا. فالكتاب اصل من التكتب اصله من التكتب والتكتب اصله من الاجتماع سمي الكتاب كتابا لان ابوابه وفصوله يجمع بعضها الى بعض. وسميت الكتابة كتابة لان الحروف يجمع بعضها الى بعض وسميت الكتيبة كتيبة لان الافراد يجتمعون ويجتمع بعضهم الى بعض. فهذا الكتاب قال كتاب الطهارة اي جمع في هذا الكتاب مسائل تتعلق باحكام الطهارة باحكام الطهارة. والطهارة اصلها من النظافة من النظافة والنزاهة من والنزاهة. ولذا قيل الطالغة النظافة طهر الثوب من القدر يعني تنظف. وهي تطلق في الشر على معنيين آآ اصل وهو طهارة القلب الطهارة المعنوية والطهارة الحسية الطهارة المعنوية والطهارة الحسية. واما والمراد بالطهارة المعنوية هي طهارة القلب من الشرك بالله عز وجل وطهارة الاعمال من معصية الله سبحانه وتعالى. فطهارة المعنوية هو ان يطهر المسلم قلبه من الشرك والاعتقاد الفاسد الباطل وان يطهر لسانه من الاقوال الفاسدة وان يطهر جوارحه من المعاصي والذنوب فاذا فعل ذا فقد تطهر الطهارة المعنوية ولذلك قال الله تعالى انما المشركون نجس فنجاستهم نجاسة معنوية لان قلوبهم امتلأت بالشرك الشرك بالله وامتلأت بالكفر واعمالهم والسنتهم امتلأت بما حرم الله عز وجل. اما النوع الثاني من الطهارة فهي الطهارة الحسية وهي التي يريدها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وهي ارتفاع الحدث وهي ارتفاع الحدث اي زوال وارتفاع الحدث اي زواله. والحدث هو وصف قائم بالبدن. وصف البدن يمنع من الصلاة ونحوها من الصلاة ونحوهما مما تشترط له الطهارة. اذا الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة. ما من من الاحداث مثلا البول فوجود فاذا بال الانسان ولم يتطهر فان وجود هذا الحدث يمنع من الصلاة يمنع من الصلاة ويمنع ايضا مما يجب له الطهارة مما تجب له الطهارة اذا قلنا كمس المصحف فيشترط له ان يتطهر فمن دال لا يمس المصحف فاذا اذا اذا اذا بال المسلم واستنجى ثم توظأ كان حينئذ طاهر اما اذا لم اما اذا اما اذا لم يرفع الحدث فانه يبقى غير متطهر ولا يجوز. اذا قوله وهي ارتفاع الحدث اي ارتفاع الحدث المانع المانع من الصلاة ونحوها. ولذلك عبر فقال وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة قال وما في معناه اي آآ وما في معناه يعود على ارتفاع الحدث يعود على يعود على الارتفاع اي قال ارتفاع الحدث فاو او او وما في معناه او ما في وما في معناه. اي لا اي يعود الضمير هنا على الارتفاع فغسل اليدين بعد القيام من النوم فهذا واجب ويسمى طهارة وليس بحدث. قال وما في معناه اما ان يكون الطهارة رفع حدث واما ان تكون ليست لرفع حدث قالوا البدن. وذكر الشيخ محمد رحمه الله تعالى في هذا مثالا قال مثاله غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل فهذا واجب على المذهب ويسمى طهارة وليس بحدث وليس بحدث لانه لا يرتع به الحدث فلو غسلت فلو غسلت الايدي ما الصلاة وايضا لو جدد رجل وضوءه اي توضأ على وضوء فلا يكون فيه ارتفاع الحديث مع انه يسمى طهارة. اذا قوله ارتفاع الحدث وما في معناه اي تعلق وبه معناه اي بالطهارة. فالطهارة اما ان ترفع حدثا واما ان يتطهر المسلم ولا يرفع حدث. الطهارة التي ترفع حدث هو من او اه احدث حدثا كبول او غائط او ريح فتوضأ يقولها تطهر من تطهر فرفع حدثه. اذا كان الانسان على طهارة ثم توضأ مرة اخرى قلنا هذه طهارة لكن الطهارة لا ترفع حدث فيكون المعنى الطهارة هي رفع الحدث وما في معناه اي ان الطهارة اما ان ترفع حدث واما ان تزيدك طهارة ونظافة وهي لا ترفع حدث. اما مثاله الذي ذكره وهو ان غسل غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم واجب فالصحيح ان غسلهما ليس بواجب الا اذا كان هناك ما يستدعي غسلهما كوجود نجاسة فانه يجب عندئذ غسلهما اما اما اذا لم توجد نجاسة فان غسلهم بعد استيقاظ استيقاظ المرء من نومه يكون سنة مؤكدة وليس وليس بواجب. فارتفاع الحدث هو كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث او لا تكون الا عن حدث. هذا معنى ارتفاع الحدث وكل طهارة لا يحصو بها رفع الحدث او لا تكون عن او لا تكون عن حدث. فيكون المعنى يقول اذا يكون معنا آآ الطهارة هي رفع الحدث وما في معناه وما في معناه. عرفنا معنى رفع رفع الحدث. الحدث رفعه بالطهارة والاحداث اه اما ان تكون كبول او غائط او ريح او اكل لحم ابل او اه كذلك حدث اصغر او اكبر كالجنابة هذي احداث فيجب لها الطهارة. اذا هذا هو الطالب بمعنى الطهارة التي هي بمعنى رفع الحدث. وما في معناه هو التطهر التطهر بما لا يرفع حدثا كما ذكرت مثاله رجل كان على طهارة وتوضأ وضوءا جديدا اي جدد وضوءه يسمى متطهرا ولا ولا تكون طهارته عن رفع حدث لم يكن هناك حدث حتى يرفعه وهي ايضا تسمى تسمى تسمى طهارة ايضا اه يمثل بعضهم مثل ايضا صاحب سلس البول لو توضأ من البول ليصلي فيكون هذا الوضوء حصل به مع ارتفاع الحدث. لان البول لم حصل به معنى ارتفاع الحدث او فيما يقول يعني ايضا الطهارة اه قد ترفع الحدث حسيا ويزول حكمه ويزول ويزول اثره وقد ترفعه حكما ويبقى ويبقى اثره. يعني الحدث اما ان يزول حكما وحسا واما ان يرتفع حكما ويبقى حسا. ارتفاعه حكما احس بالانسان وغسل بوله وغسل بوله وانقطع البول نقول هذا رفع الحدث حكما حكما وحسا اخر معه سلس معه سلس بول بال ثم توظأ ورفع حدث البول لكن البول لم يزل لم يزل يعني يقطر وينزل هنا نقول ارتفع حكم الحدث ولكن الحدث باقي لكن الحدث باقي الذي هو سلس البول الذي يستمر بالنزول هو باقي. لكن الطهار هنا رفعت حكم الحدث فيجوز للمسلم في هذه الصورة ان يصلي وان يفعل كل ما يجوز له فعله بالطهارة فصاحب سهل البول لم يرتفع حدثه حسا لكنه ارتفع ارتفع معنى ارتفع معنى فمعنى الحديث قد ارتفع وهو آآ الحكمية حصلت له وان لم اه يزل وان لم يرتفع الحدث من جهة الحس فالبول يتقاطر وينزل اذا هذا معنى قوله ارتفاع الحدث وما في معناه. اذا ما في معناه اما ان يعود على الحدث واما ان يعود على الارتفاع. ان قلنا من يعود على الطهارة واما ان يعود الطهارة اما ان ترفع حدث واما تكون طهارة بلا رفع حدث. كذلك الحدث اما ان يرتفع حسا وحكما اما ان يرتفع حكما ولا يرتفع حسا فيكون رفع الحدث وما في معناه اي ما في معنى ما في معنى الحدث او ما في معنى الطهارة فقوله وهي ارتفاع الحدث اي زواله اي زواله. وما في معناه يعود على الاتفاق يعود على الاتفاع اي الطهارة التي هي طهارة لا ترفع حدثا لكنها طهارة يتطهر بها المسلم كتجديد وضوء وكغسل اليدين بعد استيقاظ من نوم فهي تسمى طهارة ان لم يكن هناك حدث يرتفع كذلك صاحب سلس البول الطهارة ترفع حدثه حكما او معنى والبول باقي يتقاطر فيعفى عنه وهو ما يسمى بصاحب الحدث الدائم او من حدثه دائم فانه يتوضأ عند كل صلاة ويرتفع حدثه حكما وان بقي اثر النجاسة. قال وزوال الخبث. زوال الخبث هو النجاسة. الخبث هي النجاسة او هو النجاسة. والنجاسة يكل يحرم تناولها يحرم تناولها لا لحرمتها لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضرر ببدل او عقل وان شئت فقل كل عين يجب التطهر منها هكذا حدها اي حدها في الاقناع قول كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقبال بمعنى لا لحرمتها قد يكون الشيء حرام التناول وليس وليس بنجس. وقد يكون مستقرا وليس بنجس. وقد يكون ضارا بالبدن وليس وليس بنجس وقد يكون ضارا بالعقل وليس بنجس. اذا النجاسة هي كل عين يحرم تناولها فكل نجس يحرم تناوله وليس كل محرم يكون يكون نجسا وليس كل محرم يكون نجسا. فالاصنام نجسة من جهة من جهة آآ حكمها ومن جهة عينها واما من جهة لمسها وحسها فليست بنجسة حسا لكنها نجاستها نجسة معنوية. الكافر نجاسته نجاسة معنوية وليست حسية اذا قوله وزوال الخبث هو زوال النجس زوال النجس فالخبث من والده النجاسة كالبول وكالغائط هذه انجاس هذه انجاس كذلك رجيع ما لا يؤكل لحمه من السباع والدواب هذه ايضا انجاس. فالدم نجس والخمر نجسة والبول والغائط نجس فلا بد من ازالتها ولا تزال الا الا بمزيد. فقوله هنا وزوال الخبث لاحظوا هنا قوله وزوال الخبث ولم يقل وازالة الخبث وهناك فرق بين زوال الخبث وبين ازالة الخبث. ازالة الخبث تكون بقصد وفعل يلزمك ان تقصد ازالة الخبث وان تزيله. وزوال الخبث لا يلزم ذاك بل قد يزول الخبث دون ان تقصده. وصورة ذلك لو ان انسان وقعت عليه نجاسة كبول او غائط او ما شابه ذلك. ثم دخل تحت مال وهو لا يدري فغسل هذه النجاة وزال حكمها. نقول اذا النجاسة زال حكمه ولا يشترط لزوال الخبث نية ولا قصد. بل اذا زادت النجاسة بنفسها بمعنى استحالة او زالت بماء غسلت به وانت لا تعلم بغسلها فان حكمها يزول والنجاسة تزول لكن لا تك ان المسلم اذا قصد ازالة النجا وتعبد لله بذلك اجر على ذلك. فلو ان انسان اصابه اصابه بول فبر فمر طريقه على ميزاب ماء يصب فدخل من تحت وهو لا يشرب فغسل النجاسة دون ان يقصد نقول له قد زالت تلك النجاسة وزال حكمه. لذلك قال وزوال الخبث وزوال الخبث اي النجاسة الشرط في الطهارة ان ان يزول الخبث سواء ازلته بنفسك او زال لنفسه سواء قصدت ازالته او لم تقصد ازالته فبمجرد ان يزول الخبث هذا معنى الطهارة اذا الطهارة هي ارتفاع الحدث وهي ايضا زوال الخبث. فما دام الانسان عليه خبث فهو غير متطهر. فيلزمه ان يتطهر برفع الحدث ويلزمه ايضا بزوال الخبث ويجتمع آآ وتجتمع الطهارة في الامرين اذا اذا توظأ بعد بول اذا توظأ بعد بول فغسل ذكره يقول هنا ازال الخبث ورفع الحدث بوضوءه. فزوال الخبث ورفع الحدث هي الطهارة. اذا الطهارة هي زوال هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث وزوال الخبث هذا تعريف الطهارة الحسية الطهارة الحسية تعريفها هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وقد وضحنا معنى الحدث وما في معناه الاحداث كالبول الغائط. ورفعها اي اه تطهير رفعها اي رفع النجاسة هذي او رفع الحدث حكما وحسا فتغسل النجاسة وتزيلها وترفعها بالوضوء فتكون طاهرة وما في معناه ايظا الطهارة تكون طهارة اه دون ان يكون هناك حدث يرتفع كغسل اليدين وكتجديد الوضوء تسمى طهارة. وما في معناه ايظا ما ما يسمى بطهارة من به سلس بول او من حدثه دائم فهذا ترفع حدثا حكما ويبقى وان بقيت النجاسة والخبث يجري فان ذلك مما عفا عنه الشارع رحمة بنا ورفقا بنا اذا هذا قول قوله وما وزوال الخبث تعريفها قال كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقبال ولا لضرر بدن او عقل وان شئت فقل كل عين يجب التطهر منها هكذا حدها العلماء وقد بينا ان آآ ان النجاسة هي كل ما يحرم تناوله خرج بقول يحرم تناولها المباح الذي الذي يجوز تناوله فليس بنجس وقولنا لا لضررها خرج به السم وشبهه فانه حرام حرام لضرره وليس السم نجس نقول السم ليس ولكنه ضار في حرم لضرره المخاط المخاط والمصاق هذا مستقذر مستقذر المني مستقذر فهو طه ليس فليس بنجس مع انه مع انه آآ اكله وشربه لا يعني اكله وشربه مستقذر فهو ليس بنجس مع انه كونه مستقذر اذا زوال الخبث اعم من ازالة الخبث لان الخبث قد يزول بنفسه وقد يزول بفعل الفاعل. وقد بينا هذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى المياه ثلاثة طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. اولا قسم المياه هنا الى ثلاث اقسام طهور قال وعرف الطهور بانه الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل نجس الطارئ غيره. قوله طهور لا يرفع الحدث آآ الطهور هو الذي الطاهر في نفسه والمطهر والمطهر لغيره. آآ هذا هو الطهور. المياه قال المياه المياه وجمع ماء والمئة وثلاثة اقسام على قول بعض اهل العلم. فاهل العلم يقسمون الماء منهم من يقسم الماء الى ثلاث اقسام كما هو المذهب. يجعل الماء الى ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس. وهناك من يقسم الماء الى قسمين طهور ونجس. فقال اولا الطهور الطهور بفتح الطاء على وزن فهو اسم لما يتطهر به لما يتطهر به. والطهور قال هو الماء الباقي على خلقته. الباقي على خلقته وآآ ببيعنا لم لم يتغير الماء الماء الطهور والماء الماء الذي انزله الله الذي هو الماء الباقي على خلقته سواء نزل من السماء او جرت به الانهار او ونبع من الارض او استقر في الابيار فانه يسمى ماء طهورا. اذا الماء الطهور هو الماء الذي هو الباقي على خلقته والماء الباقي على خلقته وعرفه بقوله وعرى بقوله الذي يرفع الحدث ويزيل النجس اي ان الماء هو الذي فقط يرفع الحدث ولا ويزيل النجل الطارئ غير وافاد هنا الماتن ان الماء الطاهر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجاسة ولا يزيل نجاسة على وهذا على قول المذهب وسيأتي معنا القول الصحيح في هذه المسألة فقوله المياه ثلاثة نقول الصحيح في هذه المسألة اولا المذهب الذي رجحه الحجاوي ان الماء ينقسم الى ثلاث اقسام طهور وطاهر ونجس. دليل على التفريق هذا دليلهم اولا آآ اولا نقول الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته فماء الانهار ماء طهور ماء البحار ماء طهور. كذلك ماء الابار ماء طهور. كذلك آآ ماء آآ المعادن التي المياه المالحة نقول هذه ايضا مياه طاهرة وهي ماء طهور ماء طهور. اما الماء الطاهر عندهم فهو الماء الذي الذي استعمل في تجديد وضوء او الماء الذي تغير احد اوصافه بطهارة تغير احد اوصافه بطهارة. او الذي جدد به طهارة الذي جدد رفع به حدث ولم يتغير. يسمى ماء يسمى ماء طهورا يسمى ماء طهورا. وسيأتي معنا عند قوله الماء الطاهر عند قول الماء الطاهر. فهو عنده الماء الطاهر الذي الذي آآ استعمل في طهارة استعمل في رفع حدث يسمى يسمى طهور تسمى طاهر يسمى طاهر وقال الطاهر وان تغير لونه او طعمه او ريحه بطبخ او ساقط فيه او او رفع بقليله حدث او غمس فيه يد قام النوم ليل ناق الوضوء فهذا كله او كان اخر غسلة زاد بها النجاسة فطاهر. اذا عرف الطاهر بانه بانه آآ كما قال هنا. قال وان تغير قوله او طعمه او ريحه بطبخ او ساقط فيه او رفع بقليله حدث او غمس فيه يد قائم من نوم ناقض لوضوء من فيه يد يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء قال او كان اخر غسلة او كان اخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر. اذا هذا هو الطاهر عندهم. والنجس وما تغير بنجاسة او لاقاها وهو يسير او انفصع عن محل عن محل نجاسة قبل زوالها فان اضيف الى الماء نجس طهور كثير غير تراب ونحوه. اذا المسألة الاولى انه يقسم الماء الى ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس. وفرق بين الطهور والطاهر بقوله ان الطهور هو الذي يرفع ويزيل النجاسة وان الطاهر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجاسة. وفرق بين الطهور والطاهر ان ان الطاهر هو الذي غمست فيه يد نائم من ليل ناقض الوضوء اذا غمست فيه اذا اذا قام شخص من نوم الليل وغامس يده في اناء فان هذا الماء يسلب وينتقل من كونه طهور الى طاهر. كذلك لو لو اه جدد بهذا الماء اه وضوءه لو جدد به لو جدد به وضوءا اي توضأ اي توضأ بهذا الماء فانه يسمى فانه يسمى آآ يسمى طاهر بمعنى قال وان تغير لونه او طعمه او ريحه بطبخ او ساقط فيه او رفع فيه او رفع بقليل حدث. يعني الطاهر ليس الذي جددت وضوءه الذي الذي اه جدد اه به وضوء بوضوء يسمى هذا طهور لكنه يكره استعماله في المذهب. واما الذي رفع به حدث الذي رفع بقليله حدث الماء قليل ورفع به حدث يسمى هذا طه لان الحدث سلبه الطهورية. او تغير طعم او لون واريحه بطاهر يسمى طاهر. او غمس في يد قائم النوم ليل ناقض الوضوء فيسمى طاهر. نأتي اولا على مسألة على مسألة الطهور. قوله لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. لا يزيل النجس الطارئ غيره. اي لا يزيل النجاسة الا الماء. والدليل قوله تعالى قوله والدليل في ذلك اي ما هو الدليل على ان النجاة لا يزيلها الا الماء قوله صلى الله عليه وسلم في حال اسماء بنت عميس وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنه قال تحط ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فهذا هو الاصل ان النجاسة الاصل في ازالتها يكون بالماء يكون فلا يزيل النجاسة بغير ماء لكن لو زاد النجاسة بغير الماء زال حكمها زال حكمها كما مر بنا سابقا ان انه فسر آآ انه فسر الطهارة بقوله وزوال الخبث وزوال النجاة فاذا زالت النجاسة بنفسها دون ان يزيلها المسلم جاز ذلك المسلمة النجاسة لكن عند الازالة هل تزيل النجاسة بماء؟ او تزيلها بغير الماء؟ نقول الاصل الاصل في زات النجاسة هو الماء الاصل في زاد النجاسة والماء فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما بال الاعرابي في المسجد امر ان يراق على بوله ذنوبا من ماء ذنوب ماء. وكذلك في حديث عائشة النبي عليه ايضا قال تحت ثم تقرص بالماء ثم تنظح ثم تصلي فيه فامرها ان تقرص اثر اثر الاثر الدم بالماء اثرا ماء الدم بالماء ولم يذكر غير الماء. والصحيح في هذه المسألة الصحيح ان الماء هو الاصل لكن لو ازال النجاسة بغير الماء باي مايع من وزاد النجاسة فان حكمها يزول والطهارة تحصل والطهارة كما مر بنا هي زوال الخبث الصواب في هذه المسألة ان النجاسة اذا زالت باي مزيل زالت بماء زالت بطاهر بزات مثلا بشاهي او زالت بقهوة غسلت النجاسة بشاي او غسلتها بقهوة او غسلتها بعصير وزالت النجاسة فان حكمها يزول وتزول ويطهر المحل من هذه النجاسة لكن الاصل والافضل والاسلم ان يزيل النجاسة بالماء لان الماء اقوى في دفع النجاسة لسلاسته وقوته فالماء وفيه قوة فيه خاصية القوة التي تدفع النجاة بخلاف غيره من الطاهرات فليس في قوة الماء من جهة جريانه ومن جهة قوته ثم قال رحمه وهو الماء الطهور وهو الباقي على خلقته. هو الباقي على خلقته. الماء منه ما يكون مالحا ومنه ما يكون حاليا اي محلى ومنه ما يكون اجلا ومنه ما يكون متغير اللون كحمرة لكبرية فيه او يتغير لطول مكثه فهو الباقي على خلقته والبحار هي ماء هي ماء طهور مع انها مياه مياه مالحة مياه مالحة شديدة الملوحة لكن هذه هي خلقتها. قال كذلك كالابار الماجنة او الابار الاجنة التي يكون لها آآ طعم مر طعمها مر وليست آآ بطعم آآ آآ جيد نقول هي ايضا طهور لانها بقيت على خلقتها. فالماء الطهور هو الباقي على خلقته. فان تغير بغير مازد. فسر هنا قال فان تغير وقسم المغير الى قسمين. مغير ممازج غير غير ممازج بمعنى مغير يعني مخالط للماء يمتز بالماء ويذوب في الماء. فالسكر مثلا هذا ممازج لكنه يذوب في الماء فهو غير غير فهو مازج فهو مازج. اذا كانوا مازجا اي انه اذا خلط الماء ذاب في الماء سلب في الماء هذا يسمى فان تغير بغير ممازج بغير مازج كالاشياء الصلبة تضع في الماء مثلا قطعة كافور تقع في الماء مثلا قطعة حديد تضعه في الماء معدن هذه آآ هذه معادن لا تمازج الماء بمعنى لا تختلط فيه فتذوب فيه. فاذا تغير بغير مازج وهو طاهر هذا ابن مازج مثلا وقعت وضع في الماء مثلا قطعة كافور او وقع في الماء مثلا آآ معدن معدن من المعادن الذهب او الفضة او الاملاح. وهي لم تمتزج بهذا الماء. بمجرد ان تخرجها تخرج لكن الماء تغير طعمه بهذه الطهارة فهنا يقول الماتن رحمه الله تعالى فان تغير بغير ممازج كقطع كافور او دهن او بملح مائي او سخن بنجس كره. اي قال ان تغير الماء الطهور بغير ممازج اي بشيء ان صلب كقطع كافور لكن الكافور له اثر له طعام في الماء في طعم في الماء او بدهن وقع في الماء دهن وهو آآ بقي اثره وهو غير لا يختر لا يمكن للدنيا تغلط يستطيع تستطيع ان تخرجه لكنه يبقى يبقى له رائحة في هذا الماء او سخن بنجس سخن الماء بسيء نجس بمعنى وضعته تحت الماء مثلا آآ بعر آآ روث حمار جعلته تحت روث حمار وحميت الماء هذا بهذا الروث اي اشعلت النار في الروث وحميت هذا الماء. قالوا ان الماء اذا حمي بنجاسة انه يكره استعماله يكره استعماله هو طهور لكن استعماله يكره. قالوا لماذا؟ قالوا لانه تغير بغير طازج له له له رائحة فالكافور له رائحة وله اثر فيتغير الماء الطهور بغير مازج وهذا الشيء الذي تغير به فانه يكره استعماله لانه سلب اسم الماء المطلق. سلب اسم الماء المطلق. فاصبح هذا الماء داخله شيء وهو قطعة كافور او دهن او اما قولهم علة الكراهة في الماء الذي سخ بنجاسة قالوا بانه لا يأمن لا يأمن عند تسخيره بالنجاسة ان يتطاير شيء من تلك النجاسة فيقع في الماء. ولا شك ان هذا القول ليس بصحيح وان الماء الطهور الباقي على خلقته ان تغير بغير ممازج كمعدن او كافور او سقم نجاسة فانه لا كراهية في استعماله وهو طهور يجوز استعمال ولا كراهية فيه. وذلك لعدم الدليل على الكراهة. لعدم الدليل على الكراهة المذهب يكرهه ولا دليل على ذلك. قال وان تغير بمكثه اي ان الماء تغير بطول مكثه فاصبح اجلا له رائحة كريهة فقال او بما الان ينتقل اول شيء قال يتغير بما يمكن بما يمكن صون الماء عنه يعني قسم المخالط الذي لا الى قسمين. قسم يمكن صون الماء عنه كالدهن وكالكافور ان يسخ بنجاسة. وقسم آآ القسم الثاني قال وان تغير الماء الطهور بمكثه اي نزل المطر من السماء ومكث في مكان فتغير بطول المكث. اي اصبح له رائحة كريهة المياه الاجنة اصبح لها رائحة من من طحلب او من حشرات في هذا الماء. او بما يشق صون الماء عنه. من نابت فيك الطحالب وما ومن اوراق الشر تتساقط وتتطاير الى هذا الماء. او بمجاورة ميتة لا فيه بمعنى ان الميتة بجانبه فرائحة هذي الميتة وصلت الى هذا الماء فتغير الماء بهذه الرائحة لكن النجاسة لم تخاط الماء ولم تدخل الماء ولكن هذه رائحة بمجاورة بمجاورة هذه الميتة اصبح الماء رائحة او سخن بالشمس او سخن هذا الماء بالشمس اي وضع الاناء في الشمس حتى آآ سخن الماء. او او سخن بطاهر اي او بخشب او بغاز او بطاهر لم يكره لم يكره اي لم يكره استعماله. فالماء القسم الاول الذي قال يكره استعماله وما سخن بنجاسة يتغير الماء بما تغير بغير ممازج كدهن وقطع كافور قال يكره استعماله. اما هنا اذا تغير بطول مكثه او تغير بمجاورة ميتة ليست في او تسخن بالشمس او سخن بطاهر لم يكره وان استعمل في طهارة يقول لم يكره لم يكره هذا الماء الطهو والصحيح في كلا الحالتين انه لا يكره استعماله وهو باق على طهوريته والماء الطهور لا يسلب الطهورية الا بامرين اما ان يسلب الطهوري بنجاسة تغيره اي تقع في نجاسة فتغير طعمه لونه ريحه واما ان يسلب اسم الماء المطلق فاذا فسلب اسم الماء وضع فيه شاي فاصبح شاهي او وضع فيه قهوة فاصبح قهوة فهذا يسمى طاهر ولا يسمى طهور. ثم قال وان استعمل في طهارة مستحبة اي استعمل هذا الطهور في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره اي انك اذا كان معك ماء طهور وهذا الماء جاء احد واستعمل واستعمله في طهارة مستحبة بمعنى انه كان على طهارة واراد ان يجدد وضوءه بهذا الماء واستعمل هذا الماء الطهور. فاذا استعمله انتقل الماء من يعني واردت ان تستعمله بعده يقال لك يكره لك استعمال هذا الماء انه ماء استعمل في تجديد طهارة. وقلنا ان الصحيح انه لا كراهة فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ اقتتل اصحابه على وضوئه والنبي صلى الله عليه وسلم ان توضأ وصب وضوءه على جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه. فهنا يقول الماتن فان استعمل الماء الطهور في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. لان لماذا قال غسلة الثالثة لان الغسلة الاولى هي الواجبة وهي التي يرتفع بها الحدث. اما الثانية والثالثة فهي مستحبة وسنة فيكون الغسل الثاني والثالثة لا لا تسلب الماء الطهورية اه وانما يكره يكره استعماله انما يكره استعماله. اذا هذا الكراهة التي ذكرها الماتن تقول ليست بصحيحة بل الماء الطهور لا يكره استعماله ابدا لا يكره استعماله ابدا الا في حالة واحدة ستأتي معنا وهي ان تخلو به امرأة لرفع حدث والماء قليل. فهنا على القول الراجح ان الماء يكره استعمال ويستعمل غيره. وان استعمله فان استعماله جائز ويصح به التطهر ويرفع به الحدث قال وان بلغ الماء وان بلغ غلتين وهو الكثيب. نقف على قوله وان بلغ قلتين وهو الكثير ونأتي ونكمل ونأتي عليه ان شاء الله في اللقاء القادم اذا المسائل ذكرناها هنا المسألة الاولى تعريف الطهارة. تعريف الطهارة وقلنا ان الطهارة هي رفع الحدث. رفع الحدث وما في وزوال الخبث رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وظحنا ان الحدث المراد به الحدث الحسي كالبول والغائط. وما في معناه اما ان يعود الطهارة اي طهارة آآ ترفع آآ تطهر ولا ترفع حدثا كتجديد وضوء ما تسمى طهارة ولا تسمى ولا ترفع حدثا او ما في معناه يراد به صاحب تلف البول الذي ترتفع يرتفع حدثه حكما واما الحدث من جهة الحس فانه باق ولا يرتفع وهذا مما مما اذن به شارع اذا رفع الحدث وما في معناه رفع الحدث هو الحدث الذي عرفناه وما في معناه اما ان يعود على الطهارة فيكون هناك طهارة لا ترفع الحدث وهي تسمى طهارة او يعود على الحدث ويكون ما في معنى الحدث هو الذي يرتفع حكما ويبقى ويبقى من جهة الحس. ثم وهذه مسألة ذكرنا هاتين المسألتين. المسألة الثانية قسم المياه الى ثلاث اقسام طهور وطاهر ونجس. وتكلم عن الطهور وقال هو الماء البذيء هو الماء الذي الباقي على القتي الماء الباقي على خلقته وعراه بقوله الذي لا قال الطهور الماء الطهور طهور لا يرفع الحدث ولا النجس الطارئ غيره. هذا هو الماء. قال الماء الطهور. لا يرفع الحدث. الماء الطهور هو الذي الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل لجنة الطوارئ او عبره بعبارة الماء قال طهور قال طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. بمعنى ان الاحداث لا ترتفع الا بالماء الطهور. والنجاسات لا الا بالماء الطهور. فلو ازال نجاسة بماء طاهر لم لم يصح ذاك ولم يجز. والصحيح كما ذكرنا ان النجاسة باي مزيل سواء كان ماء او غيره لكن الافضل والاكمل في في التطهير ان يكون بالماء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بامر النبي صلى الله عليه وسلم. فاما اما اما اما رفع الحدث فصحيح لا يرفع الحدث الا بالماء الطهور. الماء الطهور والماء الطهور هو كل ماء باق على خلقتي ولم يتغير احد اوصافي بنجاسة ولم يسلب اسم الماء. فكل ماء بقي عليه اطلاق الماء وسمي ماء ولم يتغير احد اوصافه بنجاسة فانه ماء طهور. وعلى هذا نقول القول الصحيح في تقسيم المياه ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس. وان الطاهر وما كان من المائعات من المئات. اما الماء فلا ينقسم الا الا الى قسمين على الصحيح طهور ونجس. فالطهور هو الذي الذي اه بقي عليه اسم الماء ولم يتغير لونه ولا طعم ولا ريح بنجاسة. اه اما ما ذكره الماتن انه ما رفع به اه ما ما ما جدد به اه ما ما رفع به حدث اه مره به حدث وما غمس به يد غنائم من ليل فيسمى طاهر نقول هذا ليس عليه دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى الماء الذي آآ غمس فيه النائم يده من نوم ليل فانه يسمى طهور الا اذا فتغير هذا الماء بنجاسة. فاذا كان في يد النائم اه نجاسة وغمس يده في في الماء وتغير الماء بهذه النجاسة فان الماء يكون عند نجس اما اذا غمس يده من النوم قام سيده وقد استيقظ من النوم قبل ان يغسل ثلاثا فيقول هذا خالف السنة وفعل هذا خطأ ولا يجوز. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نوم فلا يغمس يده حتى يغسلها حتى يغسلها ثلاث مرات وفي رواية حتى يغسلها حتى يغسلها دون تحديد الثلاث. فعلى هذا نقول ان الماء الذي غمس فيه نائم يده او غمس فيه المستيقظ من نوم الليل نوما ناقظا غمس يده في هذا الماء لا يسلب الطهورية الا اذا كان في يده الا اذا كان في يده نجاسة كذلك اذا استعمل الماء اذا استعمل الماء اذا استعمل ماء برفع حدث فانه يسمى ايضا يسمى طهور ولا يسمى ولا يسمى طاهر. ثم قال ايضا هنا ذكرنا قال وهو الباقي على خلقته فان تغير ذكر انواع المغيرات للماء او المغيرات نقول مغيرات مخالطة ومغيرات غير مخالطة اي مغيرات تمتز بالماء ومغيرات لا تزد بالماء. المغير الذي يمتزج بالماء هو ذكر اولا فان تغير بغير ممازج اي لا يخترض الماء ولا يذوب في الماء. كقطع الكافور قلنا قال النص قال انه يكره والصحيح انه لا يكره ما دام اسم الماء يطلق عليه. وانما يمنع من استعماله في الطهارة في رفع الحدث في رفع اذا يبقى اسم الماء. فلو وقع في الماء كافور او وقع فيه دهن او وقع فيه آآ اي شيء من التراب او وقع فيه مثلا ملح معدني او ما شابه ذلك ولم يتغير لم يتغير آآ من جهة اسمه اي تغير طعمه تغير شيء من لونه لكنه باقي عليه اطلاقا الماء نقول هو طهور ويجوز التطهر به ويجوز رفع الحدث به. اما اذا تغير لونه واصبح كافورا او اصبح آآ اه مثلا اه طينا فانه لا يسمى عندئذ ماء ولا يجوز تطهر ولا يتطهر به. اذا قسم ابن مازن قال فان تغير بغير مازج فانه يكره كقطع الكافور قال يكره وان تغير بطول بطول مكث او سخن بطاهر او سخن بشمس فانه لم يكره. والصحيح سواء سخن بنجاسة او سخن بطهارة او سخن بالشمس او غير الشمس. فانه لا يكره استعماله ذكر الشمس هنا لانه ورد في هذا حديث موضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لا تفعلي يا حميراء فانه يورث البرص اي تسخين الماء بالشمس قال انه يورث البرص لكن هذا الحديث حديث موضوع ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث ولا يكره تسخين الماء بالشمس الا ان يكون هناك شيئا من الطب يثبت ان تسخين الماء للشمس يضره فهي ثبت ذاك فانه يمنع منه لاجل المظرة وليس لاجل النجاسة اما تسخينه بنجس فانه وان سخن بنجاسة فان الماء يبقى على الطهورية ولا يكره استعماله. كذلك آآ اذا اذا اذا جدد به وضوء او او غسلة ثانية وثالثة من رفع حدث فانه يبقى طهور ولا يكره ولا يكره استعماله على الصحيح. اذا هذا ما ذكر المذهب ذكر اه ما ذكرناه والصحيح اه ما ذكر فهو ذكر ان الماء اذا تغير بالماء بغير ممازج كقطع كافور قال يكره ويتغير قال اذا غير غير ماجد كقطع كافور او دهن او سخن بنجس فانه يكره استعماله. كذلك قال لا يكره استعماله اذا سخن بطاهر او سخن او او تغير بطول مكثه او بما لا يشق او او بما يشق صون الماء عنه كان وقع فيه ورق او نبت فيه شجر فان هذا مما يشق صون الماء عنه ولا يمكن ولا يمكن التحرز منه فقال لا يكره استعماله. والصحيح ان الجميع كله ما ان جميع ما ذكر لا يكره استعمال في كلى في كلا الحالتين نقف على هذا ونكمل ان شاء الله في الباب القادم عند قوله وان بلغ قلتين وهو الكثير والله تعالى اعلم واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد