والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب السواك للوضوء قال رحمه الله تعالى التسوك بعود التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا باصبع ولا لا باصبع او خرقة مسنون كل وقت السواك اصله من التسوك والسواك فعال من ساك يسوك او من تسوك يتسوك وهو من استاكة الابل اذا تحركت وسمي السواك سواكا لانه يدار ويحرك داخل الفم والسواك سنة باتفاق العلماء سنة باتفاق العلماء في الجملة والسواك يتأكد في مواطن يتأكد في مواطن او في سبع مواطن يتأكد السواك قال رحمه الله تعالى التسوق بعود اي بعود لين وخرج بقوله لين بقية الاعواد القاسية المؤذية. فانها فانه لا يتسوق بها لانها لا تفيده وقد تضره اي تضر لثته وتجرحها قال التسوق بعود لين منق اي يلقي وينظف العود الذي لا ينقي ولا ينظف فانه لا يتسوك به ايضا غير مضر اي غير ضار كما يضر كالريحان وما شابهه من من الاعواد التي لها رائحة تؤذي فانا اتسوك به يمنع منه لان المسلم مأمور مأمور ان يجتنب ما يضره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وهذا البدن من الرعية التي سنسأل عنها يوم القيامة فلا نفعل شيئا يضره قال لا يتفتت اي لا يتفتت هذا العود لا باصبع اي لا يتسوق باصبع او خرقة. اذا هذا القول منه رحمه الله تعالى قال التسوك بعود. وافضل هذه الاعوام ما يسمى بعود الاراك بعود الاراك فهو اطيبها وانضفها واطيبها من جهة لينه ومن جهة نظافته ومن جهة القائه. وهو الذي تسوك به النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز باي عود يجمع هذه الصفات بان يكون عودا لينا منقن غير مضر فكل عود لين منقي غير مضر فان التسوك به جائز قال لا يتفتت اي لا يتبت هذا السواك لان لانه اذا تفتت لم ينفع وايضا لانه اذا تفتت قد يؤذي يؤذيك بتساقطه داخل فمك فتتأذى به قالا باصبع اي لا يتسوك باصبعه او خرقة. وهذا هو المذهب والقول الثاني القول الثاني انه اذا كان لم يجد عودا يتسوك به جاز له ان يتسوك باصبعه عند وضوءه. بمعنى ان يفرك اسنانه باصبعه وقيد بعض العلماء الاصبع ان يكون خشن خشنا حتى يحصل به الانقاء. وعلى كل حال نقول الصحيح اذا عدم الانسان السواك والعود ولم يجد له عودا فانه يفرك اسنانه باصبعه فان ذلك يجزي عنه ان شاء الله قال او خرقة اي ايضا لا يجزئ الخرقة على المذهب. والصحيح الصحيح اذا قلنا بجواز الاصبع فالخرقة من باب اولى فيجوز ان ينظف اسنانه باصبعه ويجوز ايضا ان ينظف اسنانه بخرقة لان لانه اذا دلك اسنانه بالخرقة حصل حصل بذلك الانقاء وعلى كل حال نقول المقصود هو انقاء وتنظيف الاسنان وتطهيرها وتطييبها. وهذا الذي اراده الشارع وهذا الذي اراده الشارع. وقد جاءت النصوص الكثيرة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في السواك. فثبت في الصحيحين انه قال صلى الله عليه وسلم لولا نشق على امتي لامرتهم سواكي مع كل صلاة وثبت ايضا عند النسائي انه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فانت عندما تتسوك فانك تطهر فمك وترضي ربك بهذا العمل. والنبي قال صلى الله النبي قال يا اصحابي اكثرت عليكم بالسواك. حتى ان الصحابة خشوا ان يفرض عليهم من شدة تحريص النبي صلى الله عليه وسلم فهو من السنن التي يحرص المسلم ان يفعلها دائما وان يجعل معه سواكا دائما اسنانه وينظفها ويطهر لثته فان ذلك مما يرضي الرب سبحانه وتعالى واما يحصل به مطهرة الفم اذا الصحيح اذا عدم اذا عدم العود جاز ان يكون باصبع وجاز ان يكون بخرقة ايضا. يقوم مقام يقوم مقام الاعواد الان ما يسمى ببهرشة الاسنان ففرشة الاسنان يحصل بها المقصود وهو انقاء الاسنان وتنظيفها وتطييبها. فمن آآ تنظف بفرشة اسنان ادرك السنة ادرك السنة. لكن مع ذلك يلزم ويسن في حق المسلم ان يكون عند كل وضوء وعند كل صلاة ان يتسوك ان يتسوك فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة وفي رواية عند كل عند كل وضوء وهذا لا يتأسر لكل احد من ان يحمل فرشته معه في المسجد فانها مما لا مما لا يليق ومما ايضا ينهى عنه ان لانه اذا فعلك يتطاير الاذى والقدر في المسجد. فعلى هذا يأخذ معه عود سواك ويتسوك به عند عند صلاته وعند وضوئه ثم قال رحمه الله تعالى مسنون كل وقت وهذا هو الصحيح ان السواك سنة في كل وقت سنة في كل وقت وانما يكره في مواطن في مواطن من تلك المواطن ما عند دخول الخطيب يوم الجمعة او عند دخول الخطيب في يوم العيد او في يوم الجمعة فانه اذا الخطيب فلا ينبغي المسلم ان يعبث بسواك وان يتسوك فان هذا من العبث الذي يمنع منه كذلك ايظا في مجالس العلم في حلقات العلم لا ينبغي للمسلم ان يتسوك لان هذا مما ينافي الانصات وادب الاستماع. والا ما عدا فهو مسنون في كل وقت. يستثني او يستثني بعض الفقهاء كما هو المذهب الان قال مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. فافاد قوله لغير الصائم بعد الزوال ان السواك للصائم بعد الزوال انه بكره وانه يمنع يمنع منه يحتجون بحديث استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي جعل علي رضي الله تعالى عنه اسناده واسناده ضعيف. فاخذ فاخذ بعظ اهل العلم كما هو في المذهب الان وغيره يرون ان السواك للصائم بعد الزوال انه مما مما ينهى عنه واما يمنع منه مما يمنع منه الصائم. وعللوا ذلك واستدلوا اما دليلهم فكما ذكرت حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي وهذا الحديث كما ذكرت اسناده اسناده ضعيف. احتجوا ايضا احتجوا ايضا بحديث ابي هريرة خلوف الصائم اطيب وعند الله من ريح المسك خلوف الصائم اطيب عند الله من ريح المسك من ريح المسك كما قال صلى الله عليه وسلم لخلوف بالصائم اطيب عند الله من ريح المسك. قالوا والسواك يذهب هذه الرائحة التي يحبها الله عز وجل وهي اطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. فهذا ايضا مما مما عللوا به ايضا عللوا ان الله سبحانه وتعالى يحب اثر العبادة ان تبقى على العبد. فاحتجوا بحديث علي وهو ضعيف واحتجوا بهذين آآ بهاتين العلتين وهي ان الله يحب اثر اثر العبادة تبقى على العبد وايضا ان الله آآ ريح ريح خلوف للصائم اطيب عنده من ريح المسك. والصحيح ان السواك لا يكره للصائم ولا لغيره. فيجوز المسلم ان كان صائما يستاك في الغداة وفي العشي. وليس في استياكه في اي محذور لا من جهة الشرع ولا من جهة التعليل الذي ذكره الفقهاء. اما الحديث الذي احتجوا به فهو حديث ضعيف. والضعيف حجة فيه ولا يؤخذ به؟ واما تعليلهم اما تعليلهم ان الخلوف يذهبه السواك فنقول ليس بصحيح لان خلوف فمش صايم انما يخرج من المعدة ولا يخرج من الفم. السواك انما يطهر الفم فقط. واما رائحة لا تنبعث من داخل من داخل المعدة وهذا الذي هو اطيب عند الله من ريح المسك. فعلى هذا هذه العلة لا يحتج بها في آآ منع يواكل الصائم. اما العلة الاخرى وهي علة ان الله يحب ان يرى اثر العباد على عبده. نقول كذلك انه باستياكه ادرك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وارظى ربه فالله يحب فالله آآ يحب السواك وهو مرظاة له سبحانه وتعالى. وثانيا ليس في السواك ما يذهب ترى العبادة فاذا كان اثر العبادة هي الرائحة فالرائحة هذه تنبعث من جوف المعدة ولا تنبعث من من بين الاسنان والسواك انما يطهر الاسنان ويطهر اللثة ويطيبها. وهذا مرضاة للرب ومطهرة للفم والله يحب ذلك والله يحب فعلى هذا نقول الصحيح الصحيح ان السواك ان السواك سنة مطلقة للصائم ولغير الصائم. وايضا عموم الاحاديث الصحيحة كحديث ابي هريرة في الصحيحين انه قال صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولا شك ان هذا الحديث عام يشمل الصائم ويشمل غير الصائم الصائم يمر عليه اثناء صيامه ثلاث صلوات يمر عليه الفجر والظهر والعصر و النبي لم لم يخص صلاة دون صلاة في السواك وانما قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. فمن تلك الصلوات هي صلاة الظهر الصائم وصلاة العصر للصائم فهذا يدل على مشروعيتها للصائب. كذلك ايضا حديث ابي هريرة الذي علقه البخاري وصله غيره باسناد صحيح. انه قال له قال لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل وضوء عند كل وضوء. والمسلم يتوضأ حال صيامه وحال فطره قد يتوضأ قبل بالشمس وقد يتوضأ بعد العصر وقبل العصر وهو صائم ومع ذلك نقول له ومع ذلك يشرع له ونقول له يشرع لك ان لعموم هذا الحديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء فكل وضوء يدخل فيه الوضوء وقت الصيام والوضوء في غير وقت الصيام. فعلى هذا نقول الصحيح ان السواك آآ جائز للصائم وغير الصائم ولا كراهية فيه للصائم ابدا. لا قبل الزوال ولا بعد الزوال. لكن كذلك اذا كان صائما فلا يأكل آآ لحاء السواك ولا يبلعه فان ذلك مما يفسد صومه وانما عليه ان يتسوك اسنانه بهذا السواك فلا حرج عليه في ذلك. قال رحمه الله تعالى متأكد عند صلاتي اه ذكرنا ان السواك سنة مطلقة. سنة مطلقة في كل وقت الا اه يكره في حال اه سماع الخطيب وسماع خطبة الجمعة او العيد او الاستسقاء وما شابه ذلك اذا انصت لخطيب فان السنة الا يعبث بشيء وشنعا خطبته. والا في غير ذلك فهو سنة دائما وابدا يسن ويتأكد ان يكون سنة مؤكدة في مواطن. الموطن الاول عند الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم اولى ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا نص صريح صحيح يدل على تأكيد السواك عند كل صلاة ورد عن عائشة رضي الله تعالى باسناد فيه ضعف ان صلاة بسواك افضل من سبعين صلاة بغير سواك. فهذا يدل على تأكيد السواك عند كل صلاة. وكان زيد رضي الله تعالى عنه السواك من من اذنه آآ موضع القلم من اذن الكاتب. فكان يستاك وعند كل صلاة رظي الله تعالى عنه وهو الذي روى ايظا الحديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالسنة ان يستاك عند كل صلاة. هذا الموطن الاول مما يتأكد السواك عند الصلاة. الموطن الثاني عند الوضوء عند الوضوء لحدي ابي هريرة لولا ان اشق على امتي لابرتم بالسواك عند كل وضوء. فاذا اراد المسلم ان يتوضأ فالسنة ايضا ان يتسوك قبل يدي وضوئه. وموضعه الصحيح انه قبل ان يتمضمض ويستنشق. فيغسل كفيه ثلاثا او قبل غسل كفيه ثلاثا يتسوك ويبالغ في التسوك ثم يبتدأ في الوضوء فيغسل كفيه ثلاثة ويتمضمض ويستنشق وان شاء جعل سواكه قبل مضمضته جعل سواك قبل مضمضة واستنشاقه فيغسل يديه ثلاث ثم يتسوك ثم يتمضمض هذا يظن مشروع وهو من السنة لكن الافضل حتى لا ينقطع وضوءه بعضه عن بعض يجعل سواكه قبل بدأه في وضوءه ثم توظأ وضوءا متتابعا. اذا هذا الموضع الثاني وهو عند عند الوضوء. الموضع الثالث قال قال هنا هو وانتباه وانتباه اي عندما ينتبه من نوم الليل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا استيقظ من نوم الليل يشوس فاو السواك. جاء ذلك في البخاري في البخاري عن ومسلم ايضا عن حذيفة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام لليل يشوص فاه بالسواك وذلك ان الموسم اذا نام تغيرت رائحة فمه تغيرت رائحة فمه فيتأكد في حقه ان يذهب هذه الرائحة بالسواك. فيتسوك ويدلك اسنانه حتى تذهب هذه الرائحة وهذا ايضا مما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. اذا هذا الموطن الثالث وهو عند انتباهه من النومي النوم الانتباه من النوم. قال ايضا وتغير وتغير فم. اي تغير رائحة الفم. فاذا تغيرت رائحة الفم اكد في حقه ايضا ان يتسوق لقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم. السواك مطهرة للفم او مطهرة للفم ومرضات للرب. فاذا تغيرت رائحة الفم احتاج الى تطييب واحتاج الى تطهير. فيتأكد السواك عندئذ اما ان يأكل اكلا آآ له رائحة كريهة او من طول السكوت او ما شابه ذلك فاذا تغيرت رائحة فمه باكل او بمرظ او باي شيء فانه يتأكد ان يتسوك ايضا. وهذا هو الموطن الرابع. الموطن الخامس ايضا عند دخول المسجد عند دخول المسجد اذا اذا دخول المسجد فانه يستاك. كما فعل النبي صلى الله عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك عند كل عند كل صلاة والصلاة تكون عند دخول عند عند في المساجد. او نقول الموطن الخامس عند دخول البيت عند دخول البيت لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها سئلت باي شيء كان سيبدأ اذا دخلت؟ قالت بالسواك قالت بالسواك. فقاس اهل العلم على البدء بالسواك عند دخول البيت قاسوا عليه ايضا البدء بالسواك عند دخول المسجد لانه من باب اولى. فاذا كان المسلم اذا لاقى حبه واهله يتسوك ويطيب رائحة فمه لانه يخاطب اهله ويقابل اهله ويجلس مع اهله فيكره ان يجدوا منه ريحا غير طيبة فمن باب اولى اذا دخل المسجد ان يتسوك ايضا ويطيب رائحة فمه فهذان موضعان يتأكد فيهما السواك. اذا الموضع الخامس عند دخول المنزل والموضع السادس عند دخول عند دخول المسجد عند دخول المسجد وان كان المسجد يدخل في عموم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة فاذا دخل المسجد يحتاج الى ان يصلي ركعتين فيتأكد السواك في حقه. هذا ايضا من مواطن من مواطن آآ تأكد السواك ايضا من المواطن عند حضور الاجل عند حضور الاجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لما نزل به الموت ودخلت عليه عائشة ودخل عبدالرحمن وكان معه عجمان اه ابن بكر الصديق وكان معه عود اراكن فابده النبي صلى الله عليه وسلم بصره فاخذته عائشة وقضبته وطيبته ثم ناولته هي تقول فما رأيت استاك مثل استياكه؟ ذلك تلك الغداة فاستاك صلى الله عليه وسلم ثم آآ بعد اه استياكه صلى الله عليه وسلم فاخذ من هذا ان من المواطئ يتأكد فيها السواك ايضا التي يتأكد فيها السواك عند الاحتضار وعند نزول الاجل فانه يتأكد ان يستاك. وذلك انه سيلاقي ملائكة ربه سبحانه وتعالى وايضا انه سيلاقي ربه سبحانه وتعالى قال بعد ذاك ويستاك قال ويستاك عرظا اي يستاك عرظا اي اه من جهة عرض الاسنان والاستياك عرظا او الاستياك بطولا يعود الى حال المتسوك. فالناس يختلفون من جهة طريقة استياكهم. فاذا كان الاستياك طولا يؤذيه اي يستاك طولا من جبن نسبة الاسنان آآ فيؤذيه من جهة انه يجرح لثته فانه يستاك عرضا. وان شاء استاك طولا او عرظا يفعل ما هو ارفق به وايسر به لكنه هنا قال ويستاك عرظا لانه لانه ارفق وايسر للمسلم في تسوكه وذلك انه دستاك طولا يؤذي لثته ويجرحها ويدميها وهذا يحصل كثيرا فقال ويستاك عرظا وقيل ايظا انه ابلغ في التنظيف قيل انه ابلغ بالتنظيف فيحتمل انه يفعل ما هو ارفق به ولا دليل على تخصيص العرض دون الطول بل يفعل ما هو ارفق به. قال مبتدأ بجانب فمه الايمن مبتدئا بجانب فمه الايمن. اي عند السواك قال السنة ان يبتدأ بجانب فمه الايمن. يبتدأ بجعفر فمه الايمن وقوله آآ تقديم الايمن على الايسر آآ هذا وقع فيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال انه يقدم الجهة اليمنى ومنهم من قال قدم الجهة اليسرى والذين قالوا يقدموا الجهل منهم الجمهور احتجوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه في كله في ترجله وتطهره وتنعله وهذا الحديث البخاري بهذا اللفظ وزاد ابو داوود زيادة وتسوكه لكن هذه الزيادة الصحيحة غير محفوظة وهي شاذة ومع ذلك نقول يبدأ بالجهة اليمنى من باب من باب تكريم اليمين من باب تكريم اليمين. فيبدأ بالجهة اليمنى من باب تكريم اليمين وهو الذي عليه اكثر كما هو قول جمهور العلماء منهم من يرى انه اذا كان من باب من باب التطييب فيبدأ باليمين وان كان من باب ازالة الاذى والقذر فيبدأ بالشمال لكن صحيح ان يبدأ باليمين مطلقا لان هذا من باب التكريم سواء من باب ازالة الاذى او من باب اه تطييبه وتطيبه وزيادة في لتنظيفه فالسنة اذا تسوك ان يبدأ بجانبه الايمن لما رواه ابو داوود وسواكه وهي وان كانت شاذة فانها تفيد معنى معنى حسن فيسن ان يستاك مبتدأ بجانب بجانب فمه الايمن وان ابتدأ بجانب فمه الايسر فلا حرج في ذلك فلا حرج في ذلك. اختلف العلماء بايهما يبدأ هل يستاك بيده اليمنى او بيده اليسرى؟ اكثر العلماء وعامة العلماء ان الاستياك يكون باليد اليسرى اي يمسك السواك بيد اليسرى ويستاك بحكى قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا اعلم اماما يقتدى به قال بغير ذلك فكأنه يرى ان هذا هو قول عامة العلماء انه يستاك بيده اليسرى. ومن اهل العلم من يرى انه يستاك بيده اليمنى اذا كان من باب التنظيف والتطييب واذا كان من باب التطييب ان كان من باب التطييب وبيده اليسرى ان كان من باب ازالة الاذى. والصحيح انه يستاق ويده اليسرى مطلقا. وان استاك فلا حرج في ذلك لكن الافضل ان يستاك بيده اليسرى ان يستاك بيده اليسرى. اذا هذا ما يتعلق بسواك قلنا ان السواك كسنة وهو يتأكد في سبع مواطن واسواك ويشترط السواك ان يكون آآ طاهرا مباحا لينا منقيا غير ضار. وان آآ يكون غير متفتت لا يؤذي فاذا كان فقد اتى بالسواك. قال ويدهن غبا يدهن غبا. معنى يدهن غبا. اي انه اذا اراد ان يدهن شعر رأسه ويسرحه فلا يجعل ذلك دندلا له كل يوم وانما يفعل ذلك يوما ويتركه يوما اخر. لان لان اه دهان كل يوم من الارفاه الذي لا ينبغي للمسلم ان ان يكون هذا حاله. وقد جاء في حديث ابي داود والنسائي عن فضالة ابن عبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينهى عن كثير من الارفاه كان يلعن كثير من الارفاه فالمسلم مأمور ان اذا ادهن يدهن غبا واذا ترجل ان يترجل ايضا غبا وآآ نهى النبي وسلم عن الرفاهية والادهان كل يوم من الرفاهية التي آآ تدخل في آآ الكراهة. ومع ذلك نقول لو ادهن كل يوم او ترجل كل يوم فلا يأثم لكن الافضل والسنة ان يجعل ادهانه وترجله ضد اي يوما وراء يوم ولا يجعل همه شعره وهمه آآ جسده وبشرته وانما يتعاهد بالتنظيف والتطييب والادهان ولا افراط ولا تفريط فلا يكون حالك دائما عند المرآة تسرح شعرك وتدهنه وترجله ولا تكن جافيا فلا فيكون شعرك دائما شعثا غبرا غير مصرح ولا مرجل فهذا ليس بمحمود وذاك ايضا ليس محمود. وانما السنة ان يدهن غبا وان يترجل غبا. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويكتحل وترا الاكتحال وترا هو ان يجعل في عينه اليمنى ثلاثة ان ان يكتحل بالاثمد ويعني ثلاثا في كل عين يعني يجعل المكحلة في عينه مرات في كل عين يمر الميل ميل المكحلة على عينه على عينه اليمنى ثلاث مرات ويمر الميل على عينه اليسرى ثلاث ات مرات وهذا والاكتحال يؤخذ طبا يؤخذ طبا ويؤخذ زينة وهو للنساء زينة. واما الرجال فيختلف باختلاف البلدان والعادات. والاصل ان انه من باب الطيب كما جاء في الاثم انه يجلو البصر وينبت الشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد انه كان يكتاح بالاثم المروح عند النوم. فهذا وان كان في اسناده ضعف لكنه عليه العمل فيكتحل بالاثمد كل ليلة يكتحل بالليل كل ليلة وهذا ليس من باب آآ من باب آآ السنة وانما من باب الطب فمن الطب ان يكحل عينيه بالاثمد فانه ينبت الشعر ويجلو البصر ويجلو البصر اي يجعل البصر قويا ويبعد عنه الغشاء قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. هنا بدأ باول ما يتعلق بالوضوء يعني ذكر السواك اولا في بداية سنن الوضوء ولان من سنن الوضوء التي يتأكد فيها لتي يتأكد آآ فيها السواك. فمن السنن متأكدة عند الوضوء السواك فذكر السواك وذكر حكمه لانه متعلق ايضا باحكام باحكام الوضوء ثم ذكر قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر هذا هو آآ المذهب ان التسمية واجبة مع الذكر والقول الثاني انها واجبة ويعيد الوضوء اذا تركها. والصحيح في هذا الصحيح في هذا ان التسمية ليست بواجبة. ان التسمية ليست بواجبة. لانه كما قال الامام احمد لا في هذا الباب شيئا لا يصح في التسمية عند الوضوء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب آآ ابن قدامة في مغنيه الى اان التسمية سنة وليست بواجبة؟ فعلى هذا نقول التسمية سنة وليس بواجبة. من توظأ دون ان يسمي فوضوؤه صحيح. ومن ماء فالتسمية افضل فالتسمية افضل. واذا كان يتوضأ داخل دورة المياه فيسمي فيسمي في نفسه يسمي في نفسه. والتسمية سنة عند الوضوء وعند التيمم وعند الاغتسال ايضا واما القول بالوجوب فلا دليل عليه على الصحيح من اقوال العلم. لا دليل على الوجوب. قال ويجب الختان ما لم يخف على نفسه اه ذكر الختان ايضا في اه احكام الوضوء لان لان المسلم مأمور بالتنظف والتطيب والتطهر وابعاد النجاسات عن بدنه وآآ عدم الختان يكون مدعاة لاجتماع النجاسة على رأس الذكر على رأس الذكر الختان يزيل الجلدة التي تغطي رأس الذكر فيكون آآ الختان من باب التطهير والتطييب. والختان كما قال المؤلف قال ويجب الختان وهو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء هو الذي عليه جمع العلماء ان الختان واجب والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان خمسا من الفطرة وذكر منها الختان وذكر ايضا ان ابراهيم هو هو اول من اختتن واختتن بالقدوم وابن ثمانين سنة عليه الصلاة والسلام. قال ويجب الختان ما لم يخف على نفسه ما لم يخف على نفسه اي يخف على نفسه بالهلاك. لان من الناس من آآ يختتم بعد كبر سن فاذا اختتن خشي ان يموت فهنا نقول لا يجب في حقه وانما يجب عليه اذا توضأ ان يغسل ذكره حتى لا يبقى اثر النجاسة عالقا في رأس الذكر او في هذه الجدة التي تغطي برأس الذكر ودليل وجوب الختان دليل وجوبه دليل وجوبه ان الختان تكشف له العورة وكشف العورة محرم ولو كان الختان لو كان الختان غير واجب لما جاز كشف العورة لما جاز كشف العورة لاجله لان كشف العورة محرم فما كان محرما فلا يكون آآ كشف العورة له. آآ فلا يكون كشف العورة له. فعلى هذا نقول لو كان سنة او كان اب او كان مكرمة لم يجز ان يكشف المسلم عورته لاجل ان يختتم. وانما وجب وانما كشفت العورة لان واجب لان الختان واجب. وبهذا قال ما لك واحمد والشافعي بل اشد الناس في هذا قد بالغ في ذلك اشد المبالغة بالغ ماله في ذلك اشد المبالغ رحمه الله تعالى بل قال مالك حتى قال من لم يختتم لم تجز امامته يقول مالك من لم يختتم لم تجز امامته لم تجز امامته ولم تقبل ولم تقبل شهادته وهذا هو قول اكثر يعني ان الختان واجب وقول اكثر الفقهاء وهو الصحيح. فالختان في حق الرجل وفي حق الذكر واجب اما في حق المرأة فالصحيح انه ليس فالختان بحق المرأة ليس بواجب وليس بسنة ايضا وانما هو مكرمة وانما هو مكرمة ودليل ان المرأة تقترح حديث ابي هريرة وحديث عائشة. حديث عائشة اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فافاد هذا الحديث ان المرأة تختتم كما ان الرجل يختتم لكن الختان في حق المرأة ليس بواجب وانما وانما هو سنة وانما هو مكرمة في حقها وقطع الجلد التي تكون فوق الحشفة بحشفة. واما بالنسبة للانثى فهي قطع لحمة زائدة قطع لحمة زائدة فوق محل للايلاج وهذا الذي ذكره الفقهاء وهي تشبه عرف الديك. هذا هو الختام بالنسبة له وهذا هو الختام بالنسبة للرجل. فعلى هذا يقول الختان في حق الرجال واجب واما في حق النساء فهو مكرمة وليس بواجب. وليس آآ في وليس هناك هناك دليل دليل يوجب يوجب على المرأة الاختتان اللعوم حديث خمس من خمس من الفطرة فذكر من الختان ويدخل في هذه المرأة. ايضا آآ حديث اذا اذا التقى الختانان يدل على المرأة تختتم وايضا والختان له فوائد كثيرة من فوائده اولا انه ميز بين المسلمين والنصارى فالمسلمون يقتتلون والنصارى لا يقتتلون ايضا انه ايضا من من ميزاته انه موافق انه موافقا للفطرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة ذكر منها الختان ايضا انه آآ ازالة ازالة ما ما يجتمع فيه الاذى والقذر وهذا ايضا من فوائده. واما ما يدل على وجوبه مما يدل على وجوبه آآ ان انه ورد في احاديث انه امر من اسلم ان تتم وهذا يدل على الوجوب ايضا انه قطع شيء من البدن وقطع شيء من البدن حرام والحرام لا يستباح الا بواجب ايضا نفيه كشف العورة وكشف العورة لا يجوز الا لواجب اما لغير واجب الضرورة فلا يجوز كشفها. اه قال بعد ذاك ويكره اذا الختان الواجب في حق في حق الذكور ومكرمة في حق النساء وادلة وجوبه ذكرناها آآ منها انه تكشف له العورة وهذا يدل على وجوبه منها ايضا انه علامة من علامات المسلمين يتميز بها المسلم الكافر منها ايضا ان انه قطع لحم قطع شيء من جسد الانسان وقطع الشيء لا يجوز الا الا لامر واجب وهذا يدل على ذلك ايضا. ايضا انه من الفطرة التي امر الله عز وجل بها سبحانه وتعالى. قال يكره القزع والقزع هو ان يحلق بعض الشعر ويترك بعضه لحديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين نسمناها عن القزع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. والقزع هو ان يحلق بعض الشعر ويترك اتركوا بعضه وهو على انواع قال الشيخ محمد ابن عثيمين قال تعالى وهو على انواع ان يحلق غير مرتب فيحلق من الجانب الايمن ومن الجانب الايسر ومن الناس ومن قال ان يحلق من وسطه ويترك جانبيه. يقول هذا نوع من انواع القزع ان يحلق من جميع جهات الرأس. فيحلق من الجانب الايمن ومن الجانب الايسر ومن الناس ومن القفى ويترك الباقي هذا قزع محرم. ان يحلق وسطه ويترك جانبيه. هذا من القزع ايضا منهي عنه. ان يحلق جوانبه ويترك وسطه كما يفعله السفل يقول ذلك ابن القيم يقول كما يفعله السفل ان يحلق الناصية فقط ويترك الباقي. هذا هو والقزع والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع نهى القزع واختلف العلماء منهم من قال ان القزع مكروه وليس محرم وهذا قول الجمهور والقول الاخر انه محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قزع. وقال ولما رأى غلاما حلق بعض شعر رأسه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حلق بعض شعره وترك بعض قال احلقوه كله او احلقوه كله او اتركوه كله. ونهى وحديث ابن عمر في الصحيح ان نهى عن القزع نهى عن القزع. قال ومن سنن الوضوء ومن سنن الوضوء السواك. وقد مر بنا حكمه وانه سنة مؤكدة عند الوضوء وعند الصلاة وهو سنة مطلقة يسن عند الوضوء ان ان يتسوك كما مر بنا سابقا. قال وغسل الكفين ايضا من سنن الوضوء بالاتفاق. قال يغسل كفيه ثلاثا وقد ثبت غسل كفيه ثلاثا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة كحديث عبد الله بن زيد وعلي وابن واحاديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى اجمعين. قال ويجب ان يجب غسل الكفين ثلاث يجب من نوم ليل ناقظ لوظوء اي انه اذا استيقظ من نوم ليل وجب عليه ان يغسل كفيه قبل ان يدخله في الاناء لحديث ابي هريرة اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. ورواه مسلم بهذا اللفظ ولفظ البخاري فان فليغسلها دون ان يذكر التثليث فانه لا يدري اين باتت يده. فقال بوجوب غسلها بوجوب غسلها ثلاثا او مرة لهذا الحديث. والصحيح ان هذا الحديث ان هذا الامر ليس عن وجوب انما هو على التأكيد على التأكيد فنقول يتأكد ويتأكد انه اذا قام من نوم الليل ان يغسل يده ثلاث مرات قبل ادخالها قبل ادخاله في الاناء. قال بعد ذلك والبدءة بمضمضة ثم استنشاق اي من السنة ايضا ان يبدأ بالمضمضة قبل الاستنشاق فيتمضمض ثم يستنشق ثم يستنشق لا يستنشق ثم يتمضمض فان هذا مخالف للسنة. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض ثم استنشق ولم ينقل عنه في حديث صحيح او ضعيف انه قدم الاستنشاق على المظمظة فالسنة ان يقدم المظمظة على الاستنشاق وان قدم الاستنشاق على المظمظة آآ صح وضوءه لكنه خالف السنة. قال والمبالغة فيهما ايضا من سنن الوضوء ان يبالغ في المضمضة. وان يبالغ في الاستنشاق. والمبالغة ان يدير الماء داخل فمه ويبالغ في ادارته. واما باب استنشاق هو ان يجر الماء الى اقصى خياشيمه. فيبال في الاستنشاق ما لم ما لم يكن صائما وما لم يلحقه بذلك ضرر. قال ايضا ومن السنة تخليل اللحية الكثيفة وتخلي اللحية ورد فيه احاديث كثيرة لكن ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والواجب الواجب هو غسل الوجه مع مع ظاهر اللحية وعلى قول الجمهور انه يسن يسن اذا كانت لحيته كثيفة ان يخللها والتقليل هو ان يأخذ كفا من ماء ويدخلها داخل الى لحيته من داخلها يدخل اصابعه ويجعلها تدخل داخل اللحية اذا كانت كثيرة وكثيفة. اما اما اذا كانت اللحية خفيفة يرى باطنها من ظاهرها فانه يغسل الظاهر والباطن يغسل الظاهر والباطن. قال وتخي اللحية الكثيفة والاصابع بمعنى ويخلل اصابعه والاصابع تخلل اصابع اليدين واصابع القدمين. فيدخل الماء بين الاصابع فهذا من السنة لان هذه قد لا يصلها قد لا يصلها الماء عند الوضوء. فيتأكد ويسن ان يخلل بين الصلاة. وقد جاهد اليقين حديث لقيط ابن صبرة للبين الاصابع وخلل بين الاصابع فقد امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيخلل اصابع اليدين ويخلل ايضا اصابع الرجلين. وهو في الرجلين اكد آآ اولا لبعدهما. وثانيا لانها متلاصقة انها متلاصقة وثالثا انها تباشر الاذى فكانت اكد من اليدين وتخلي الاصابع اليدين هو ان يدخل اصابعه بعضها في بعض او يدخل اصبعه بين اصابعه جميعا وكذلك ايضا اصابع القدمين قال والتيامن اي انه من السنة ان يبدأ بميامن اعضائه وهذا محل اجماع. فيبدأ باليد اليمنى قبل اليد اليسرى. ويبدأ بالقدم اليمنى قبل اليد القدم اليسرى وهذا محل اجماع. فاجمع العلم على ان السنة ان يبدأ بميامنه في وضوءه. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي يغسلن ابنته ان يبدأن بميامنها ان يبدأن بميامنها. والنبي صلى الله عليه وسلم آآ كان اذا توضأ بدأ بميامنه صلى الله عليه وسلم وكان يعجب التيمم في شأنه كله في ترجله وتنعله وتطهره. ومن خالف ذلك من خالف بدأ بالشمال قبل اليمين صحيح لكنه انت ان جعل ذلك سنة وتقرب لله بهذا الفعل فهو مبتدع وهو ظال وهو اثم بهذا الفعل. اما اذا فعله نسيانا او وجهلا او فعله انه غسل اليسار ثم بدأ باليمين نقول وضوءه صحيح بالاتفاق ولا شيء عليه قال بعد ذلك والتيامن واخذ ماء جديد للاذنين. هذا قول هذا هو المذهب انه يأخذ ماء جديدا للاذنين. وقد جاء ذاك عن ابن عمر الله تعالى عنه. لكن الصحيح في هذه المسألة ان الاذنين يمسحان مع الرأس. يمسحان مع الرأس. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ ماء جديدا لاذنيه. انما جاء ذاك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. اما عبد الله بن زيد فاخذ ماء جديدا فاخذ ماء فاخذ لاذنيه ماء بخلاف المال الذي اخذوا رأسي هذا حديث منكر. والصحيح انه فمسح رأسه بماء بفضل ماء في يده بغير ما فضل من يديه الصحيح انه فمسح رأسه بماء جديد. واما الاذنين فلم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح آآ اخذ ماء جديدا لاذنيه. فالحديث الذي فيه حديث عبد الله بن زيد انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فاخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذ لرأسه هذا الحديث منكر وشاد ولا يصح والمحفوظ في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه. مسح رأس ماء غير فضل يديه وهو حديث عبدالله بن زيد اه هذا هو المحفوظ من حديث عبد الله بن زيد انه مسح رأسه وليس اذنيه. فعلى هذا نقول السنة في الاذنين انهما يمسحان مع الرأس جميعا الماء الذي يؤخذ للرأس يمسح ايضا به الاذنين. وان اخذ ماء جديدا للاذنين فلا حرج. لكن الافضل السنة ان يمسح الاذنين مع اصل قول ابي امامة الاذنان الاذنان من الرأس الاذنان من الرأس وهذا اصح قال ومن السنة ايضا الغسلة الثانية والثالثة وهذا ايضا بالاتفاق ان الواجب من الوضوء هي الغسلة الاولى والغسلة المراد بها هي الغسلة التي ام العظو كاملا فاذا اعممت العضو بغسلة كاملة او اعممته بغسلتين فما زاد على تعميم العضو فهو سنة بالاتفاق وقد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس انه توضأ مرة مرة فافاد هذا ان الوضوء يصح بغسل الاعضاء مرة مرة فاذا كان يصح اما زاد على ذلك فهو سنة. فالغسلة الثانية سنة والغسلة الثالثة سنة. والكمال ان يغسل اعضاءه ثلاث مرات الا الرأس فانه تمسحه مرة واحدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو اكمل الوضوء وافضله. واما الزيادة على الثلاث فهو فهو اه وسواس وبدعة واحداث في دين الله عز وجل. فيحذر المسلم من ذلك. اذا والغسلة الثانية والثالثة. بهذا نكون قد انهينا ما يتعلق بالسواك وسنن الوضوء ونصل ان شاء الله الى باب فروظ الوضوء وصفته والله تعالى اعلم