والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اه انتهينا الى قول الماتن رحمه الله تعالى باب فروظ الوضوء وصفته وهذا الباب يتعلق اركان الوضوء وفروض الوضوء ويتعلق ايضا بصفة الوضوء اي كيفما اي كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فروض الوضوء. الفروض جمع فرض. الفروض جمع فرض والفرض اصل في اللغة القطع والحز القطع والحز فالحز يكون معنا قطع دون ابانة والقطع حز مع ابانة. فمعنى الفرض هو القطع والحجز واما من جهة الاصطلاح فالفرض هو ما امر به الشارع على وجه الالزام والفرظ على الصحيح عند جماهير العلماء يرادف معنى الواجب. فالواجب والفرض معناهما معناهما واحد عند جماهير العلما وهو الصحيح واذا عرفنا ان الفرض مراد في الواجب فالواجب عند الاصوليين يعرف بقولهم انه ما امر به الشارع على وجه الالزام. فكل ما امر به الشارع وجه فانه يسمى واجب ويسمى ايضا فرضا ويعبر بعضهم بقولهم اه ان الفرظ او الواجب هو ما يثاب فاعله وقد يعاقب تاركه وقد يعاقب تاركه فهذا هو معنى الفرض وهذا معنى الواجب واما الوضوء اصله من الوضاءة الوضوء اصله من الوظاءة. وهو آآ من النظافة والحسن واما من جهة الاصطلاح فالوضوء واستعمال الماء الطاهر الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة على صفة مخصوصة. مقصودنا بالاعضاء الاربعة الوجه. اه المقصود به واليداء واليدين ومسح الرأس والرجلين. فهذا هو هذه هي الاركان الاعضاء الاربعة اه فقوله وصفته اي صفة الوضوء. ثم قال رحمه الله تعالى فروظه ستة. اي ان الوضوء له ستة فروظ. ستة فروض فلابد للمسلم ان يأتي بهذه الفروض الستة عند وضوئه على ما ذكر الماتن رحمه الله تعالى. وسيأتي تفصيل هذه الفروض وهذه الاركان التي هي بمعنى الفروض. اول فرض ذكره قال غسل الوجه غسل الوجه وغسل الوجه فرض بالاجماع لا خلاف بين العلم ان الوجه يغسل بالاجماع والله سبحانه وتعالى امر بقوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم. فامر الله عز وجل بغسل الوجوه. وقال والفم والانف منه والفم والانف منه. اي ان الفم والانف داخلان في حكم غسل الوجه وهذا هو الصحيح الراجح خلافا لمن قال ان المرظ والاستنشاق ليستا داخلتان في الوضوء فالماتن هنا يقول ان الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق اما ظاهر الانف فهذا بالاجماع يغسل كما يغسل الوجه وكذلك الفم ظاهره وهما الشفتان. فانما يغسلان ايضا بالاجماع. وانما الخلاف في باطن الانف وباطن الفم. والصحيح الصحيح ان المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء وفي الغسل. ويجب على المسلم يتوضأ ان يتمضمض وان يستنشق. وكذلك اذا اغتسل ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لنا وذكر ونقل لنا اصحابه رضي الله تعالى عنهم صفة وضوء نبينا صلى الله عليه وسلم ولم ينقل احد منهم في حديث ضعيف او صحيح انه توضأ بلا مضمضة ولا استنشاق بل جميع ما جاء لنا وبلغنا من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون جميعا انه تمضمض واستنشق صلى الله وعليه وسلم والنبي في وضوء هذا يفسر امر الله عز وجل. فالله امره وامر المؤمنين اذا قاموا الى الصلاة ان يغسلوا وجوههم فسر نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك الغسل الذي امر الله به غسل الوجه من منابت الشعر بالعادة الى ما استرسل من اللحية بالنسبة للرجل فيما يواجه به الناس ومن الاذن الى شحمة الاذن عرضا. وفسر وغسل ذلك وجهه وتمضمض واستنشق وما كان تفسيرا لواجب فهو واجب. فعلى هذا نقول ان المضوي استنشاق المظوى استنشاق واجبتان قد جاء عن ابي هريرة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتوضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر والانتثار لا يكون الا بعد الا بعد استنشاق وجائضا في حديث عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتوضأت فمضمض وان كانت هذه اللفظة فيها شذوذ الا انها تدل على ما اردناه وهي ان المضمض والاستنشاق واجبتان. اذا الفرض الاول هو غسل الوجه ومنه الفم والانف. قال الفرض الاخر وغسل اليدين وغسل اليدين اليدان اه يبتدئ اه حدهما يبتدأ حد اليدين من رؤوس الاصابع من رؤوس الاصابع اي من اطراف الاصابع الى الى المرفقين. والمرفقان يدخلان في الغسل ايضا. والى وان كانت تفيد انتهاء الغاية الا انه عند البيانيين لها تأتي بمعنى مع وتأتي بمعنى انتهاء الغاية. وتكون بمعنى مع اذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها وتكون بمعنى انتهاء الغاية اذا كان ما بعدها مخالفا لجنس ما قبلها. فمثلا اليد اه يد متصلة من اطراف الاصابع الى الكتف يسمى هذا يد والمرفق داخل في مسمى اليد اذا هو من جنس اليد فيكون معنا الى المرافق اي مع اي مع المرافق فيكون المعنى اغسلوا ايديكم مع المرافق. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه. وقد اتفق الائمة على ان المرفقين يغسلان مع اليد. فيجب على المسلم اذا توضأ ان يغسل يده اليمنى ويده اليسرى من رؤوس الاصابع اي من اطراف رؤوس الاصابع الى المرفقين اي مع المرفقين فيغسل مرفقيه كما يغسل بقية يده. واما ما جاوز المرفقين فلا يجب غسلهما ولا يسن غسلهم انما يجب غسل اليد مع المرفق. يجب غسل اليد كاملة ويغسل ايضا مع غسل اليدين. اذا هذا هو الفرض الثاني وهذا امر الله به بقوله واغسلوا ايديكم الى المرافق. وقلنا ان قوله الى المرافق اي المرافق لان اذا كان ما بعد من جنس ما قبله فهي بمعنى ماء واذا كان ما بعدها مخالفا لجنس ما قبلها فانه يكون معنى بهاء الغاية ثم اتموا الصيام الى الليل الليل جنس يخالف جنس النهار. فاصبح المعنى الى الليل اي ينتهي الصيام بدخول بدخول الليل قال ومسح الرأس ومنه الاذنان ومسح الرأس ومنه الاذنان. الفرض الثالث ايضا من فروض الوضوء مسح الرأس مسح الرأس ومنه والاذنان وقد امر الله عز وجل بذلك وامسحوا برؤوسكم فامر الله عز وجل بمسح بمسح بمسح الرؤوس فقال يا ايها الذين امنوا اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم ويهديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وارجله الكعبين. فامر الله عز وجل اه ان ان اه تمسح الرؤوس تمسح الرؤوس. وقال ومنه الاذن والرأس ومنه ومنه الاذنان. اختلف العلماء في مسألة الاذنين بعد اتفاقهم ان الرأس يمسح مع اختلافهم ايضا في القدر جزء من مسح الرأس والصحيح في مسح الرأس انه يمسح كاملا. الرأس يمسح كاملا يمسح من مقدم الرأس الى الى قفاه. يعني مقدم الشعر الى المقدم الرأس الى القفا ويمسح رأسه كاملا. اي يأتي على جميع رأسه عندما يمسح عليه. ومع ومع مسح يمسح الاذنين ايضا. لحديث ابن عمر ولحديث ابي امامة موقوفا عليهما انهما قالا اذنان من الراس وهذا هو الصحيح ان الاذن من الرأس ومعنى قوله الاذن من الرأس انهما يمسحان مع الرأس يمسحان مع الرأس ويكون مسحهما بنفس الماء الذي مسح به الرأس. ولا يلزم اخذ ماء جديد للاذنين. بل بل نقول لا ايسن اخذ ماء جديد الاذنين فانه يمسح رأسه واذنيه معا بنفس الماء الذي يمسح به رأسه ومسح دونين سنة بالاتفاق واما مسح الرأس فهو واجب. فاذا القول الصحيح انه يمسح الرأس كامل. واما قول من يقول يمسح ربع الرأس يمسح من الرأس ولو شعرات يسيرة فهذا قول مرجوح فالله امر ان نمسح برؤوسنا ونبينا صلى الله عليه عندما توضأ مسح برأسه بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما من حيث بدا. فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مسح الرأس امسح مرة واحدة ولا يثلث كما سيأتي معنا. قال وغسل الرجلين هذا هو الفرض الرابع وغسل الرجلين لان الله عز وجل امر ايضا قال وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وغسل الرجلين اتفق اهل العلم على وجوب غسله لما اتفق اهل العلم على وجوب غسلهما خلافا للروافض واهل البدع الذين قالوا ان حق القدمين ان حق القدمين هو المسح وقالوا ان ان الله يقول وامسحوا برؤوسكم برؤوسكم وارجلكم على قراءة الكسر وامسحوا برؤوسكم وارجلكم قم على قراءة الكسر فقالوا ان الا رجل معطوفة على الراس فتمسحان كما يمسح الرأس. واما القراءة القراءة الاخرى فالله يقول وامسحوا برؤوس وارجلكم بفتح اللام بفتح اللام اي على النصب. ويكون قوله وارجلكم معطوفا على اليدين. معطوفا على اليدين فيكون قول المعنى اغسلوا ايديكم واغسلوا ايضا ارجلكم واغسلوا ايضا ارجلكم الى الكعبين. وغسل الرجلين الكعبين هذا محل اتفاق بين اهل السنة اتفاق بين اهل السنة لامر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل القدمين. وقال ويل للاعقاب من النار ويل للعراقيب من النار. كما جاء في حديث ابي هريرة وحديث عائشة وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار وهذا في الصحيحين. واحد عائشة وابو هريرة في صحيح مسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الاعقاب وهي من الاقدام. ونبينا صلى الله عليه وسلم في الاحاديث المتظافرة في صفة وضوئه كان يغسل قدميه صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ابن عباس غسل قدميه وفي حديث علي وفي عبدالله بن زيد. وفي حديث عثمان الذي واصح حديث غسل قدميه ثلاثا صلى الله عليه وسلم. واما توجيه قراءة الكسر وارجلكم اي بكسر بكسر اللام عطفا على وامسحوا برؤوسكم. فوجهه للعلم ان ان قراءة الجر جرة الارجل جرة الارجل اتباعا لجر لمجاورة لمجاورة المجرور لمجاورة المجرور فلما آآ جر جر وامسحوا برؤوسكم اه جرة الارجل ايضا اه للمجاورة للمجروح. والعرب تقول جحر ضب خرب المرفوع لمجاورته للمجروب فقالوا ان هذا يروج انها جرة الارجل لمجاورتها لاسم مجرور فجرت كذلك من باب المشاكلة وهذا هو الوجه الاول اذا قراءة الجر تحمل ان انها جرة الارجل لمجاورتها لمجرور فجرت كذلك. الوجه الثاني انهم قالوا لو ان قراءة الكسر تحمل على حال ستر القدمين. فان المسلم اما ان تكون اقدامه مكشوفة واما ان تكون اقدامه مستورة وذلك في مسألة حكم لبس مسح المسح على الخفين. فالمسلم اذا لبس الخف اذا لبس الخفين على طهارة كاملة فانه يمسح وعلى على الخفين فيحمل قراءة الكسر على حال القدم السورة بالخف وقد لبس على طهارة. فيكون حكمها عندئذ المس فيكون القراءة وامسحوا برؤوسكم وارجلكم اي امسحوا بارجلكم اذا كانت مستورة بالخفاف. الوجه الثالث الوجه الثالث ان المسلم مأمور الا يسرف في وضوءه. والقدم يباشر بها المسلم الاذى ويباش بها الغبار والتراب وما شابه ذلك فتجده يبالغ في غسل قدميه ويسرف في غسلهما. فامر الله عز وجل يعني فانزل الله عز عز وجل انزل الله عز وجل القدمين منزلة ممسوح لكي لا يبالغ المسلم اذا غسلهما فيسرف في استعمال من باب عدم المبالغة من باب عدم المبالغة. فهذه الاوجه الثلاثة لماذا والامر الاخر انها انه ان القراءة الاخرى وهي المشهورة ان الله انها جاءت بقراءة الفتح وارجلكم فيكون وارجلكم معطوفة على على آآ الوجه على واليدين فامر الله بغسل الوجه وبغسل اليدين مرفقين وكذلك ايضا قال وارجلكم فعاد العطف على الارض التي هي على عاد العطف الارض على اليدين لانها منصوبة. فقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم ايديكم هنا منصوبة فالى المرافق وامسحوا رؤوسكم وهي مكسورة ثم قال ورجع وارجلكم وارجلكم الى الكعبين فعطف على المغسول وهي وهي اليدان فتكون قراءة الفتح موضحة للمعنى الذي اراده الله عز وجل وهو ان الاقدام تغسل وغسلهما يكون ايضا مع مع الكعبين مع الكعبين. والكعب هو الكعبان هما العظمان الناتئان. آآ في آآ في قصد الساق والقدم وهو العظمان الناتئان يعني يمنة ويسرة من من جنب القدم هناك عظمان ناتئان لكي يقال هما لهما الكعبين فالكعبان الكعبان هو العدنان الناتئان الناتئان عند التقاء القدم الساق عند التقاء القدم بالساق عند التقاء القدم فيجب على المسلم اذا اذا غسل قدميه ان يغسل الكعبين ايضا. وكما قلنا في المرفقين نقول ايضا هنا في فالله قال الى الكعبين وقلنا ان الى تفيد معنى مع اذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها والكعبان من جنس القدم فيكون المعنى اغسلوا اقدام ارجلكم مع الكعبين مع الكعبين كما ذكرنا ذلك في آآ مسألة غسل اليدين الى فقيل قال ايضا الفرض الخامس الترتيب. والترتيب هو ان يرتب هذه الاعضاء. فلا يقدم عضوا على عضو. فالله عز وجل ابتدأ بالوجه وثنى باليدين وثلث بالرأس وربع بالقدمين. فلا يجوز لنا ان نقدم عضوا على عضو لا يجوز ان نقدم عضوا على عضو. وقد جاء في حجاب ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بما بدأ الله به وقال في رواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله به. وقال نبدأ بما بدأ الله به. فالله بدأ بالوجه فنبدأ ايضا بالوجه لامر النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. وثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل الينا من صفة وضوئه انه كان يبدأ بالوجه ويثني باليدين ويثلث برأسه ويربع بغسل قدميه صلى الله عليه وسلم ولم ينقل لنا في حديث صحيح او ضعيف انه قدم احد هذه الاعضاء بعض على بعض. فلم يقدم غسل اليدين على الوجه ولم قدم مسح الرأس على غسل اليدين ولم يقدم غسل الرجلين على مسح الرأس بل في كل ما نقل الينا من صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم انه كان يبدأ فيغسل وجهه صلى الله عليه وسلم ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه. ايضا من الادلة على وجوب الترتيب على وجوب الترتيب ان الله سبحانه وتعالى ذكر ممسوحا ذكر ممسوحا بين مغسولات. وفائدة والفائدة هنا انه لو كان لو كان الترتيب غير مقصود غير مقصود ولا فائدة ولا مراد لكان السياقا يذكر المغسولات اولا ثم يعق بعد ذلك بالممسوحات والا لصيقة المغسولات على نسق واحد ثم بعد ذلك ذكر ذكر الممسوح. فلما ذكر ممسوحا بين مغسولات افاد لنا الترتيب افاد لنا وجوب الترتيب وبهذا قال جماهير العلماء قال بها جماهير العلماء. اذا الترتيب ايضا من فروض وضوء ولا يجوز ولا يجوز للمسلم ان يقدم عضوا على عضو بل يتوضأ بل يتوضأ كما كما امر الله الله عز وجل ويبتدأ بما ابتدأ الله به ويتبع في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال الفرض السادس والموالاة. الموالاة هو ان يتابع بين بين اعضاء الوضوء الموالاة هو ان يتابع بين اعضاء الوضوء. فلا فلا يؤخر غسل عضو بعد عضو آآ فلا يؤخر غسل العضو هذا العضو الذي قبله بل يوالي بين غسل الاعضاء فيغسل الوجه ثم يغسل اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل القدمين ولا يجوز له ان يغسل الوجه ثم يترك آآ ساعة او ساعات ثم يغسل بعد ذلك اليدين ثم ثم يترك ساعة او ساعتين ثم ثم يمسح الراس ثم اه يغسل القدمين ويفرق بين اعضاء الوضوء. فيجب على المسلم اذا توضأ يجب على المسلم اذا توضأ ان ان والدين اعضاء الوضوء ونبينا صلى الله عليه وسلم في جميع ما نقل الينا من صفة وضوئه انه كان يوالي بين اعضاء فيغسل الوجه ثم يغسل اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل القدمين. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه غسل الوجه ثم ترك مدة من ثم غسل اليدين ثم ترك مدة الزمان ثم ثم مسح الرأس ثم غسل القدمين. بل كل ما نقل لنا انه كان يوالي بين اعضاء الوضوء صلى الله عليه وسلم وهي فرض عند جمهور العلماء وهو الصحيح وهو الصحيح. فالله امرنا فقال فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم تعبان وذلك انه امر بهذه بهذه المغسولات ان ان تغسل جميعا فقال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا فجعل القيام الى الصلاة يعقبه غسل الوجه وغسل اليدين وغسل ومسح الرأس وغسل القدمين ووجه الدم هذا ان جواب الشرط يكون متتابعا لا يتأخر ضرورة لا تأخذ ضرورة. ان لا يتأخر وضرورة ان المشروط يلي ان المشروب يلي الله قال اذا قمت الى الصلاة وهذا هو الشرط فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم فيكون جواب الشرط دائما تابعا ولا يتأخر ولا يتأخر. واما من السنة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى رجلا ترك ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ترك آآ موضع آآ موضع مثل موضع ظفر لم يصبه الماء ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ وترك على قدمه مثل موضع ظفر لم يصبه الماء. فامره ان يحسن الوضوء. فامر يحسن الوضوء وجاء في رواية انه قال ارجع فاحسن وضوءك. وفي رواية انه امره ان يرجع فيعيد الوضوء ويعيد الصلاة. وهذا الحديث حديث صحيح فقد رواه آآ بخيل بن سعد الخالد المعدان عن بعض اصحاب النبي عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهره وفي ظهر قدمه لمعة لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء الصلاة وهذا الحديث يدل على على فرضية الموالاة. ووجه الدلالة وجه الدلالة من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قدر الدرهم في قدم هذا المصلي لم يصبه الماء لم يصبه الماء لم يأمره ان يغسل القدم فقط ولو كانت الموالاة غير لغير فرضا لامره بغسل القدم فقط وينتهي الامر. لكن حيث انه آآ حيث انه آآ بين اعضاء الوضوء اصبح هناك وقت اصبح هناك وقت طويل وزمن طويل امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء كاملا وان يعيد الوضوء وان يعيد الصلاة لانه بوضوء غير صحيح بوضوء غير صحيح فعلى هذا فعلى هذا آآ يكون الموالاة بين اعضاء الوضوء فرض من فروض الصلاة. لكن يعفى عن ذلك يعفى عن الوقت اليسير اذا مثلا آآ يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم انقطع الماء فذهب يبحث عن الماء في مدة يسيرة دقائق خمس دقائق ثم وجد واصل قدميه نقول لا حرج في ذلك. فقد جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يتوضأ في بيته ويمسح على قد يمسح على الخفين عند المسجد وهو وقت يزيد. فاجاز بعض العلماء كما هو مذهب مالك اجاز انه اذا كان الوقت يسيرا فلا حرج في ذلك. اما الوقت الطويل الذي الذي عرفا انه لم يتابع ولم يوالي بين اعضاء الوضوء فان هذا فان هذا يبطل الوضوء وحديث آآ الذي رواه احمد وابو داوود انه امره صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء والصلاة نص صريح صحيح على وجوب على وجوب الموالاة على وجوب الموالاة. قال الموالاة وهي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله صحيح ان هذا التقييد ان الذي ينشف حتى لا ينشب الذي قبله لا شك ان هذا آآ قد يكون هناك هواء شديد قد يكون هناك برودة شديدة ففي وقت الهواء الشديد وشدة الحر قد ينشف العضو في ثواني. وفي حال شدة البرد وعدم وجود الهواء قد ينشف العضو بعد نصف ساعة فالصحيح الصحيح ان المرد في ذلك هي العرف المرد في ذلك العرف. فاذا كان هناك فارق يسير بمثل انه بحث عن ما بعد ان بحث عن الماء فوجدوا بعد عشر خمس دقائق او قريب من ذلك نقول لا حرج في ذلك ولو ولو نشف العضو على الصحيح قال اذا اه اذا هذه فروض الوضوء وهي ستة. ثم ذكر شروط شروط شروط اه الوضوء. فذكر اولا قال والنية النية شرط. اه شروط الوضوء شروط الوضوء الفرق بين الفرض والشرط ان الشرط يسبق يسبق العمل والفرظ يكون في اه يكون من ناهية العمل. يكون ناهية العمل ويكون في في نفس العمل. فهناك اركان وهناك شروط هناك فروظ وهناك شروط والفروض والاركان معناهما معناهما واحد. لان الاركان هي الذي هو الذي يتركب منه الشيب. فكل ما يتركب فكل ما يتركب الشيء منه يسمى اركانه وكذلك الفروض هنا هي هي آآ ما يتركب منها الوضوء آآ اما الشروط فهي ما يسبق ما يسبق ما يسبق الشيء ما يسبق الشيء. فاول الشروط الاسلام فمن شروط الوضوء ان يكون مسلما. فغير المسلم لا يقبل وضوءه. اذا الشرط الاول الاسلام والاسلام شرط في قبول الاعمال فلا يقبل الله عملا الا من مسلم. لا يقبل الله عملا الا من مسلم. فلو عمل كافرة اي عمل فان الله لا يقبل عمله ولا يثيبه عليه. فالوضوء عبادة والعبادة يثاب عليها العابد من شروط الاثابة ان يكون مسلما وهذا محل اتفاق بين اهل العلم ان انه من شروط الوضوء الاسلام. كذلك من شروط الوضوء العقل فالمجنون المجنون لا يصح وضوءه لانه لا يعقل ما يفعل. وهذا محل اجماع بين العلماء ايضا. الشرط الثالث التمييز وان يكون مميزا فالذي دون سن التمييز وتوضأ فان وضوءه ايضا لا يصح لانه لا يعقل ولا يدرك ما ما يفعله من فروض الوضوء ايضا من شروط الوضوء ايضا قال النية. والنية شرط من من شروط الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والله سبحانه قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ولا شك ان الانسان اذا قام الى الصلاة فانه ينوي ان يصلي فاذا نوى ان يصلي ايضا لا يلزم ان يكون على وضوء فلا بد ان ينوي الوضوء ليرفع الحدث وليصلي لله عز وجل. فالنية شرط في جميع العبادات. نية شرط في جميع عبادات وهي عند عامة العلماء انها شرط في الوضوء. فلو غسل المسلم اعضاءه الاربعة دون نية رفع الحدث او دون نية التعبد لله فان فان هذا لا يسمى وضوءا شرعيا وانما يسمى آآ تبرد وتنظيف لهذه الاعضاء والنية من فوائدها انها تميز من فوائد النية ان تميز العبادات بعضها عن بعض ومن فوائدها ايضا انها ما اريد به ما اريد به آآ به الله وما اريد به غيره. فالنية تدخل في باب الاخلاص فلمن عملت هذا العمل هل عملت لله ولغيره وتدخل ايضا في باب اه الاعمال التي تعملها وكيف تميز بين العبادات الا بهذه النية فلا يستطيع المسلم ان يميز بين بعد الظهر والعصر الا بنيته ولا يستطيع ان يميز بين الصدقة والزكاة بين النافلة والفرض الا الا بالنية النية يميز بها بين العبادات يميز بها من العبادات ويميز بها ايضا بينما اريد به وجه الله عز وجل وما اريد به غيره سبحانه وتعالى فاذا قال والنية شرط لطهارة الاحداث لطهارة قال والنية شرط لطهارة الاحداث في كلها فينوي رفع الحدث. اولا قلنا اه قوله شرط لطهارة الاحداث كلها. مراده رحمه تعالى في الحدث الذي يمنع من صلاتي من العبد والاحداث التي آآ التي التي تطرأ على العبد آآ هي احداث توجب غسلا واحداث توجب فمن احدث حدثا لزمه ان كان اكبر اغتسل وان كان اصغر توضأ ويلزمه عند الغسل والوضوء ان ينوي بغسل ووضوئه رفع الحدث. فالاحداث اما الاحداث الكبرى التي توجب الغسل او الاحداث الصغرى التي توجب الوضوء فيلزم المسلم اذا توضأ ان ينوي رفع الحدث ان كان اكبر اغتسل فنوى رفع الحدث الاكبر وان كان اصغرا توضأ ونوى به رفع الحدث الاصغر فينوي رفع الحدث او الطهارة لما يباح لما لا يباح الا بها. اي انه يعني ماذا ينوي المصح؟ ماذا ينوي من اراد الوضوء؟ نقول النية التي يصح ومعها آآ تصح يصح معها الوضوء وتصح معها الصلاة هو ان ينوي بوضوءه رفع الحدث. انوي بوضوءه رفع الحدث اذا نوى رفع الحدث صح وضوءه شرعا وصح له ان يصلي به هذه الصلوات. ايضا من من آآ اوجه من آآ النية التي ترفع التي يصح بها العمل قال او الطهارة لما لا يباح الا بها بمعنى انه اراد ان يقرأ القرآن فتوضأ من باب من باب ان يمس مصحف المصحف بالاتفاق لا يجوز مسه الا على طهارة. فاذا توضأ بنية يمس المصحف اصبح وضوءه هذا وضوءا شرعيا وصح له يصلي بهذا الوضوء صح له ان يصلي بهذا الوضوء او توضأ بنية ان يصلي لله عز وجل. فقال هنا او الطهارة لما لا يباح الا بها. اذا اذا نوى رفع الحدث صح وضوءه واصبح وضوءا شرعيا او نوى او نوى الطهارة لما لا يباح الا بها اي نوى الطهارة للصلاة دواء الطهارة لقراءة لمس المصحف دواء طهارة للطواف بالبيتي. آآ نوى نوى الطهارة ايضا قراءة القرآن. نقول هذا يرفع هذا هذه النية نية آآ يصح معها الوضوء ويجوز له ان يصلي بهذا الوضوء الذي نوى به هذه النية. قال او تجديد مسنون او تجديد او تجديدا مسنون الناس ينحدث وارتفع. بمعنى لو توضأ بنية تجديد الوضوء. تجديد الوضوء يعني بشخص يحب ان يكون على طهارة فتوضأ بنية تجديد الوضوء ان يجدد وضوءه وهو ناسي ان عليه حدث. نقول اذا نوى تجديد الوضوء اي تعبد لله عز وجل بهذا الوضوء وتجديد الوضوء عبادة. يؤجر العبد عليها عند الله عز وجل. فاذا نوى بوضوئه التعبد لله عز وجل بغسل الاعضاء الاربعة مع الترتيب والموالاة فان حدثه يرتفع ولو كان ناسيا له ولو كان ناسيا له. بمعنى اصور لك المسألة لو ان انسان دخل آآ الحمام تبول اكرمكم الله ثم خرج ونسي انه قد بال ثم اتى واراد آآ ان ان يقرأ القرآن فتوضأ لقراءة القرآن نقول يرتفع حدثه ولو لم ينوي رفعه لانه نوى نوى بهذا بغسل اعظائه عبادة آآ شرعية ونوى بهذا الوضوء آآ ان يستحل به آآ قراءة القرآن مس المصحف فهذا امر مشروع وعبادة شرعية يرتفع بها الحدث ولو لم ينوه. كذلك مثلا نسى انه قد احدث وبال ثم قال انا ساتوضأ تجديدا لوضوئي نوى ان يجدد الوضوء وهو ناس لحدثه نقول ايضا يرتفع حدثه ويصح ويصح وضوءه وتصح صلاته اذا صلى بهذا الوضوء. قال وان او تجديدا مسنونا ناسيا ارتفع وان نوى غسلا مسنونا اجزأ عن واجب بمعنى وهذه مسألة في مسألة الغسل مسألة الغسل قال هنا وان نوى غسلا مسنونا اجزأ عن واجب. الاغسال المسنونة مثل مثل الغسل ليوم الجمعة على الصحيح. الغسل ليوم الجمعة آآ هذا غسل الشرعي يؤجر العبد عليه. كذلك الغسل ليوم العيد غسل مسنون يؤجر العبد عليه فغسل الجمعة مثلا وغسل العيد مثلا هذه اغسال مسنونة على الصحيح من اقوال العلم فظاهر كلام المؤلف رحمه تعالى انه اذا اذا اغتسل غسلا مسنونا اي نوى بهذا الغسل التعبد لله بهذا الغسل اه فهو يتعبد لله ان يغتسل يوم الجمعة يتعبد الله عز وجل ان يغتسل لصلاة العيد مثلا قال يرتفع حدثه اجزع الواجب ايضا يجزأ عن رفع حدث الواجب كأن يكون جنبا مثلا او يكون مثلا او تكون امرأة حائض او نفساء فاغتسلت غسلا قال اجزعا الغسل الواجب. ان اجزي عن الغسل الواجب آآ وقال هنا وقال وهذا هو المذهب ولو ذكر ان عليه غسلا واجبا وقيده يقول الشيخ محمد رحمه الله تعالى آآ لناسية الجنابة فان لم يكن ناسيا فانه لا يرتفع لان الغسل المسلم ليس عن حدث. واذا لم يكن عن الحدث فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما العمل النيات. على كل حال هذه المسألة فيها خلاف كن بين اهل العلم فمنهم من يرى ان الغسل المسنون لا يجزئ عن واجب ومنهم من يرى وهو المذهب وهو الاقرب انه اذا اغتسل غسلا يتعبد الله به كغسل يوم الجمعة. كغسل يوم الجمعة مثلا او غسل العيد وهو ناسيا لحدثه الاكبر ارتفع حدثه الاكبر ارتفع حدثه الاكبر. لكن آآ الاحوط للمسلم اذا كان ذاكرا لحدثه الاكبر ان ينوي عند غسله. ان يرفع الحدث الاكبر لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. قال وانما غسلا مسنونا اجزى عن واجب. وكذا عكسه عكسه اي اذا نوى الواجب اجزى عن اجزى عن المسنون اجزع عن المسنون وان الواجب يدخل يعني لو اغتسل يوم الجمعة الجنابة اجزى غسله وعن الجنابة وعن يوم الجمعة اجز عن غسل الجناب واجزى ايضا عن غسل الجمعة. اذا اغتسل يوم العيد عن جنابة اجزى عن غسل عن غسل العيد وعن وعن غسل الجنابة هذا معنى قولي وان وان نوى غسلا مسنونا اجزع الواجب وكذا عكسه. وان اجتمعت احداث توجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارته احدها ارتفع سائر بمعنى شخص آآ بال وآآ بال واكل لحمه ابل وفعل ووقع منه احداث كثيرة كلها توجب الوضوء لحد ان نواقض الوضوء مثلا النوم نوم عميق هذا لام نوما عميقا واكل لحم ابل وبال وايضا امزى واودى مثل هذه الاحداث هذه كلها توجب وضوء لو اي يعني لو فعل اي واحد منها فانه يجب ان يتوضأ ليرفع فلو اجتمعت احداث كثيرة وتوضأ لها وضوءا واحد اجزأ. وهذا معنى كلامه انه لا يشترط اذا كان آآ وقع واحداث كثيرة انه يتوضأ لكل حدث وضوء بل يكفي عن هذه الاحداث جميعا وضوءا واحدا كما قال هنا فنوى فنوى بطهارته احدها ارتفع سائرها وكذلك الغسل لو كان عليه غسل جنابة ومثل امرأة حائض وطهرت من حيضه وهي ايضا كانت جنب نقول يجزئ على الصحيح من اقوال العلم يجزئ عنها غسلا واحدا فتنوي به رفع حدث الجنابة وتنوي به ايضا رفع حدث الحيض كذلك الرجل لو ان رجل آآ جامع آآ انزل امن وآآ جامع زوجته بالتقاء الختانين فالتقاء الغسل وانزال من يوجب ايضا الغسل نقول يكفي غسلا واحدا يكفي غسلا واحدا ولا يلزمه ان يغتسل اكثر من غسل هذه الاحداث ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة. هذي نقف على مسألة قال ويجب الاتيان بها اي يجب الاتيان بالنية. عند اول واجبات الطهارة وهو التسلية وتسن عند اول مسنونات ان وجد قبل واجب. الصحيح ان المسلم لا يتكلم في هذه المسألة. لان المسلم اذا علم ماذا يفعل فهذه نيته. اذا قام الى الوضوء هذه نيته اذا قام الى الغسل فهذه نيته. فانت ما قمت الى الى المغسلة وغسلت يديك الا الا انك نويت الا نويت غسل هذه الاعضاء. فاذا علم الانسان ماذا سيفعل وقام ليفعله فتلك نيته فتلك نيته فالنية تابعة للعلم تابعة اذا علم الانسان ماذا سيفعل؟ ماذا ماذا يريد؟ وفعل ما يريد فهذه هي نيته. فالذي يخرج من بيته الى المسجد نيته انه سيصلي في المسجد مثلا اذن مؤذن الظهر وخرج الرجل من بيته للمسجد نقول خروجك الى المسجد هذه هي نيتك فانت عندما علمت انه اذن قصدت المسجد الى الصلاة. فهذه نية الخروج الى المسجد وعندما وقفت في الصف نيتك انك تصلي. وعندما كبر الامام وصففت معه نيتك ان تصلي معه. ولذا اتكلف بعض الناس وتلفظهم بالنية فيقول نويت ان اصلي كذا اه ان اه خلف امام كذا او ينوي نويت ان نتوضأ نويت ان اصلي كل هذا من البدع التي لا تجوز المحدثات المنكرة. والتلفظ بالنية بدعة التلفظ بالنية بدعة لان البدع لان النية محلها القلب وهي تابعة فاذا علم الانسان ماذا يريد ان يفعل انت اذا جلست عند الصنبور وفتحت آآ الصبور وانت قمت لاجل ان تتوضأ بمجرد قيامك الى فتح اسطنبول نقول هذه النية. ولا يلزمك ان ان ان آآ تستحضر يعني بمعنى تتكلف التكلف الشديد. فمنهم من من يستحضره حتى يبلغ به الاستحضار ان ينطق بها عند وضوءه فيقول نويت ان اتوضأ وهذا بدعة. فالمقصود انه اذا علم الانسان ماذا ماذا يريد؟ وماذا سيفعل؟ فان هذه هي نيته. قال عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية وقد دكرنا التسمية ليست بواجب وانما هي سنة عن الصحيح وتسن عند اول مسنوناتها ان وجد وهي غسل الكفين. قال وان وجد قبل ان وجد قبل واجب. قال اصطحاب ذكرها في جميعه لا شك ان المسلم اذا نوى اذا اذا قام يتوضأ فان نيته تبقى معه الا ان يقطعها بمعنى شخص يتوضأ مثلا فلما غسل وجهه وغسل يديه اه ابطل غسله وترى قال سأذهب ولا نتوظف نقول بهذا ابطل ابطل نيته وابطل وضوءه. لكن ما دام انه غسل يديه وغسل وجهه وغسل يديه المرفقين ومسح رأسه وهو ماض في غسله فهذه نيته فلا يتكلف استصحاب النية. استصحاب النية هو ان لا يقطعها. فاذا كان الانسان في عمل ولم يقطعه فنيته فنيته مستصحبة نيته مستصحبة ولا يتكلف غير ذلك قال ويجب استصحاب حكمها يعني معناه ان لا ينوي ان لا ينوي قطعها هذا معنى استصحاب حكم الا ينوي قطعها اه قال بعد ذلك قال وصفة الوضوء نقف على قوله وصفة الوضوء والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد