الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا الى قول الماتن رحمه الله تعالى وصفة الوضوء ان ينوي ثم يسمي اي شرع الماتن رحمه الله تعالى في ذكر صفة الوضوء وكيف يتوضأ المسلم عند وضوئه وما هو الوضوء الكامل؟ لانه ذكر فروظ الوضوء وذكر انه آآ يقوم على ستة اركان او على ستة فروض منها ذكر غسل الوجه واليدين المرفقين ومسح الرأس وغسل القدمين والترتيب والموالاة وهذا الذي يجب ان ثم يقرأ بعد ذلك صفة الوضوء الكامل وكيفما توظأ او كيف توظأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل الينا من حديث عبد الله بن زيد ومن حديث آآ من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ومن حديث ايضا ابن عباس ومن حديث علي وجاء في هذا الباب احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه واكملها واصحها حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فقال رحمه الله تعالى وصفة الوضوء اولا ان ينوي وقد مر بنا ان النية شرط من شروط الوضوء وان النية محلها القلب. وان الانسان اذا علم ماذا يريد ان يفعل فان علمه بالشيء ونيته. فاذا علم بانه سيصلي ثم غسل اعضاءه الاربعة مع الترتيب والموالاة بقصد اباحة الصلاة له. او بقصد قراءة القرآن او بقصد ان آآ ان يطوف بالبيت اي ان يتوضأ بنية رفع الحدث او استباحة ما يشترط له الطهارة. فان هذه هي نيته ثم قال رحمه الله تعالى ثم يسمي والتسمية هو ان يقول بسم الله والتسمية ورد فيها احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي احاديث آآ لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن ابي هريرة وعن ابي سعيد وعن آآ سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث جاء من طريق الليثي عن ابيه عن ابي هريرة وهو حديث ضعيف حديث ضعيف فانه لا يعرف سماع يعقوب من ابيه ولا يعرف سماع سماع ابيه ايضا من ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وله في هذا الباب طرق اخرى من حديث ايضا ابي سعيد الخدري ومن سعيد بن زيد وكلها لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك الامام احمد رحمه الله تعالى قال لا يصح في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اي كل ما ورد في هذا الباب فهو ضعيف وعلى هذا استحب الفقهاء وقالوا يسن اذا اراد ان يتوضأ ان يقول بسم الله وذلك ان يستعين بالله عز وجل عند وضوئه ولو ترك التسمية متعمدا او ناسيا فالصحيح لا شيء عليه. خلافا لمن قال انه وضوءه غير صحيح انه يلزمه الاعادة. نقول الصحيح اذا نسي التسمية او تركها عمدا فلا شيء عليه ووضوءه صحيح. واذا كان الانسان في مكان قضاء الحاجة واراد ان يتوضأ داخل دورة المياه واراد ان يسمي نقول يسمي في نفسه يقول بسم الله في نفسه ثم يتوضأ قال يسمي ويغسل كفيه ثلاثا. اول سنة من سنن الوضوء هو ان يغسل كفيه ثلاثا وغسل الكفين ثلاثة سنة قلنا للمتوظي وغسل الكفين ليس بواجب ليس بواجب لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توضأ اول ما بدأ به ان غسل كفيه مرات ويتأكد غسل الكفين ثلاث مرات قبل ادخالهما في الاناء اذا كان استيقظ من نوم ليل اذا كان استيقظ من النوم اي نوما مستغرقا فيه واستيقظ منه فانه يتأكد ان يغسل كفيه ثلاث مرات لحديث ابي هريرة في الصحيحين اذا استيقظ النوم فلا يغمس بماء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. فيأخذ الاناء اذا كان يغتسل يتوضأ من الاناء فيسكب بالاناء على يده اليمنى فيغسلها ثم يغمس يده اليمنى في الاناء ثم يغسل يده الشمال ثلاث مرات يغسل يديه جميعا ثلاث مرات وهذا هو السنة. قال ثم يتمضمض ويستنشق. والسنة في المضمضة والاستنشاق او في صفة المضغ والاستنشاق لها صفتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الاولى ان يأخذ غرفة من الماء ويتمضمض ويستنشق بالغرفة الواحدة بيجمع بين الاستنشاق في نفس الغرفة. ثم يفعل ذلك ثلاث مرات بمعنى يأخذ غرفة ثم اجعل نصفها لفمه ونصفها لانفه. فيدخل نصف الماء في الاثم والباقي يدخله الانف ثم ينتثر ويمج الماء من فمه. هذه واحدة ثم يفعل مرة ثانية ومرة ثالثة. وهذه صفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي اصح الصفات. الصفة الثانية ايضا وهو ان يأخذ طرفة من ماء وبالغرفة الواحدة يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات. اي يأخذ الغرفة ويجعلها ويجعلها في الانف والماء ثلاث مرات بنفس في الغرفة الواحدة فيكون بغرفة واحدة تمضمض واستنشق ثلاث مرات فيجعل الغرفة الواحد يجزأ هذا الماء الذي في الغرفة الواحدة يجزئه على الانف على الفم والانف ثلاث مرات. فيأخذ شيئا ثم شيئا ثم شيئا ويتمضمض ويستنشق بنفس الغرفة الواحدة والصفة الثالثة وهي واردة ايضا لكن اسنادها ضعيف هو ان يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويفصل بين المضمضة والاستنشاق فيجعل المضمضة لها المضمضة ثلاث غرفات والاستنشاق له ثلاث غرفات وهذه الصفة ليس حديثها صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو فعل ذلك اجزى وصحى وضوءه اجزى وصح وضوءه. وهذا لا خلاف بين العلم انه سواء وصل بين المضمضة والاستنشاق او فصل او جعلها كلها بغرفة واحدة او بثلاث غرفات فان وضوءه صحيح. ثم قال ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس الى منحدر من والذقن طولا قال بعدك يغسل وجهه آآ ثلاث مرات. وغسل الوجه قال يبتدأ غسل الرأس غسل الوجه يبتدأ غسل الوجه من منابت شعر الرأس اي من منابت شعر الرأس في العادة ما بعد ما بعد منابت ما بعد منابت الشعب من الرأس هو من الوجه ذلك ان العادة في الناس ان ان شعورهم تبتدأ من منحنى من منحنى الرأس ثم في حال المنحنى يبتدأ حد الوجه اذا كان بعض الناس ينبت شعره في جبينه فهذا يجب عليه ان يغسل الجبين. اذا منحدر من منحدر من الرأس دخل في حكم الوجه يعني من منابت الشعر من منابت شعر الرأسي بالعادة الى منحدر من اللحيين والذقن طولا. هذا من جهة الطول ومن جهة من الاذن الى الاذن عرضا. فيغسل وجهه من منابت شعر الرأس في العادة اي من آآ من من منحنى الرأس الى جهة في الجبهة الى الى ما الى آآ منحدر من اللحيين والذقن طولا فيغسل اللحية وما منها في حد الوجه يغسله كذلك ايضا يغسله كذلك ظاهره ويغسل اللحين ايضا ظاهرة فيبدأ من جهة الطول من منابت الشعر في العادة من منابت شعر الرأس في العادة الى من حضر واسترسل من اللحيين طولا هذا من جهة الطول واما من جهة العرض فيغسل من شحمة اذنه اليمنى الى شحمة اذنه اليسرى فما كان بين الاذن الاذن يغسل ايضا ويكون في حكم ويكون في حكم الوجه. وما فيه من شعر خفيف. يعني اذا كان هناك شعر خفيف فانه يغسل ظاهره قوة باطلة والظاهر الكفيف يغسل ظاهره دون باطنه. بمعنى اذا كان الوجه فيه شعر خفيف فان هذا على الخلف يغسل ظاهره ويغسل ايضا باطنه يعني يغسل الظاهر والباطن اذا كان خفيفا يرى ما اسفل منه فيجب غسل الظاهر والباطن فاذا كان ذو شعر كثيف كلحية كثيفة فانه يجب عليه ان يغسل ظاهر الشعر. ان يغسل ظاهر الشعر. واما باطنه لا يجب عليه غسله لكنه كما سيأتي ان السنة ان السنة ان يخلل لحيته والتخليص بواجب. اذا الوجه وما فيه من اه شعر سواء كان خفيفا او اه كثيرا انه يغسل يغسل كله يغسل كله الخفيف يغسل الظاهر والباطن والكثيف يغسل ظاهره ولا يجب غسل باطنه واما من حجر من اللحية فاسترسل من اللحية ومن حمل اللحية الى الصدر او الى البطن فهذا لا يلزم غسله لانه لا يحكم انه في حكم الوجه وانما يغسل من شعر اللحية ما كان في حكم المواجهة وما كان في حكم الوجه. فما جاوز الوجه وانتقل الى الصدر او البطن فان ذلك لا يجب لا يجب غسله لا غسله ولذا ذكر ابن رجب قال انه لا يجب غسل واسترسل اللحيين والذقن ما استرسى منهما وبلغ الى الصدر او بلغ الى او بلغ الى البطن فان هذا لا يغسل ولا يجب غسله على الصحيح. قال ايضا واما من الذي لا يؤذني عرضا يدخل في ذلك البياض الذي بين العارض والاذن من الوجه والشعر الذي فوق العظم الناتي يكون تابعا اذا الشهر الذي يكون في عند صدر ويكون ايضا والبياظ ليكون بين الاذن والصدر هذا كله داخل داخل في حكم الوجه. يجب غسله جميعا والشعر الخفيف الذي يكون في الوجه يغسل ظاهره وباطنه والكثيف يغسل ظاهره ولا يغسل ولا يجب غسل باطنه قال بعد ذلك والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه ثم يديه مع المرفقين. مر بنا ان اليد يبتدأ غسلها من رؤوس الاصابع من رؤوس الاصابع الى المرفقين. وبينا ان قوله الى المرفقين اي بمعنى مع المرفقين فهنا قال ثم يديه مع المرفقين ثم يديه مع المرفقين وهذا هو الصحيح عبر رماع لان قوله وايديكم للمرافق ان الى تكون معنا مع واتفق الائمة على وجوب غسل المرفقين مع اليدين وجوب غسل اليدين مع وجوب غسل المرفقين مع اليدين لان لان آآ المرفق داخل في حكم اليد ولان النبي صلى الله عليه وسلم عندما توظأ ادار الماء على صلى الله عليه وسلم. جاء ذلك انه توظف ادار الماء على مرفقيه صلى الله عليه وسلم من حجاب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وقد بينا ذلك في اللقاء الذي سبق فيبتدأ غسل اليدين من رؤوس الاصابع يبتلي الاصابع وينتهي الى المرفقين مع المرفقين. ثم قال رحمه الله ويغسلها ثلاث مرات هذا هو الكمال. وكل غسلة تسمى غسلة اذا اتى الماء على جميع العضوف اي اخذ غرفة الماء فغسل اليد كاملة من رؤوس الاصابع مع الى المرفقين اي مع المرفقين كاملة تسمى هذه غسلة واحدة. اما اذا كانت الغرفة الواحدة لا تكفي الا ان يغسل نصف المرفق او نصف اليد فهنا يأخذ غرفتين وتسمى وغسل بهاتين الغرفتين تسمى اما غسلة واحدة. اذا العبرة بعدد الغسالة ثلاث مرات هو ان يغسل العضو كاملا اذا غسل عضوا كان ثم ذلك غسلة واحدة ولا عبرة بكثرة او ولا عبرة بعدد الغرفات انما العبرة هو ان يغسل عضو الواحد ثلاث مرات والتثليث يكون في الوجه ويكون ايضا في اليدين الى المرفقين. ثم قال ثم يمسح رأس ثم يمسح كل رأسه مع الاذنين مرة مرة واحدة وهذا هو السنة في مسح الرأس. مسح الرأس اولا يجب على المتوضأ اذا توضأ ان يمسح رأسه كاملا ان يمسح رأسه كاملا فالله سبحانه وتعالى قال وامسحوا فقال عندما قال واغسلوا ايديكم من الرفق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوس فامر الله عز وجل بمسح الرؤوس عند عند الوضوء عند الوضوء. فقال فاغسلوا وجوهكم ايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى فيجب على المسلم ان يمسح رأسه كاملا. وقلنا انه يمسح رأسه كاملا لان النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل الينا من وضوئه في حديث عبد الله بن زيد وفي حديث عثمان بن عفان وفي حديث ايضا المغيرة بن وفي حديث الربيع بنت معود وغيرها من الاحاديث الصحيحة كلها النبي صلى الله عليه وسلم فيها مسح رأسه كاملا صلى الله عليه وسلم ولم يكتفي ببعض ولا ولا بجزء منه وانما مسح رأسه كاملا فاقبل يعني مسح بدا بمقدم رأسه حتى ذهبهما الى قفاه ثم ردهما من حيث بدأ صلى الله عليه وسلم وقوله برؤوسكم الباء هنا لا يقال فيها انها للتبعيض. وانما الباء هنا للالصاق اي امسحوا رؤوسكم حال اي حال كون ايديكم ملصقة برؤوسكم حال كون ايديكم ملصقة برؤوسكم. خلافا لمن قال ان الباء هنا للتبعيض وان الرأس يكفي في مسحه بعضه. بل نقول يجب على الرجل وعلى المرأة اذا مسحا رؤوسهما ان يعمم الرأس بالمسوى ان يكون مسحهما لغالب لغالب الرأس لغالب الرأس. والذي يمسح من الرأس وما كان في محيط الرأس فقط من الشعر. اما اذا كان الشعر مسترسلا الى الكتفين والى الى الظهر فلا يجب مسحه بالاتفاق وانما الذي يمسح فقط من الشعر هو ما كان على دائرة الرأس على دائرة الرأس واما ما زاد على ذلك فانه لا يمسح ولا يشرع مسحه. فالذي ليس له شعر يمسح رأسه والذي له شعر يمسح الشعر الذي فوق دائرة الرأس فوق دائرة الرأس. ويكون مسحه كاملا رأسه. والسنة ان يكون مسح الاذنين ايضا مع الرأس والسنة ان يكون مسح الاذنين بنفس الماء الذي مسح به رأسه ولا يأخذ للاذنين ماء جديدا كما مر كما سبق اه بيانه وايظاحه. فقال هنا ثم يمسح كل رأسه مع الاذنين مرة واحدة. وقلنا مرة واحدة لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة. وحديث عبد الله بن زيد انه اقبل وادبر تعتبر هذه مسحة واحدة فهنا اقبل وادبر ولم يرفع يده انما ذهب يديه الى قفاه ثم رده من حيث بقى ثم رده من حيث بدأ فيكون الابتداء يمسح الظاهر والرجوع يمسح الباطن. والرجوع ليس بواجب وانما هو السنة وان يمسح ظاهر الرأس. لكن الاكمل قلنا هو ان ان يمسح الظاهر من الشعر ثم يرجع يعكس يعكس يديه في الرجوع فيمسح ايضا الجهة الاخرى من الشعر هذا هو السنة الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ويعتبر هذا مسحة واحدة واحاديث التثليث كما في حديث عثمان بن عفان ابي داود. ان النبي صلى الله عليه مسح رأسه ثلاثا هذه الرواية لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح رأسه ثلاث مرات كما فغسل يديه ورجليه ثلاث مرات وانما وانما غسل وجهه ثلاثة وغسل يديه ثلاثة وجاء في حديث من ومسح رأسه مرة واحدة جاء ذلك في حديث علي ابن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة. وجاء في حديث عبد الله بن زيد انه مسح رأسه وبدأ بمقدم رأس ثم ثم رده من حيث بدأ هكذا مسح النبي صلى الله عليه وسلم ولم ولم يذكر انه كرر ذلك ثلاث مرات وانما فعل ذلك مرة واحدة صلى الله عليه وسلم ولم يزد ولم يزد على ذلك ولم يزد على ذلك. على هذا قل السنة ان يمسح رأسه مرة واحدة وهو الواجب الواجب مسح الرأس مرة واحدة ولا يشرع الزيادة على هذه المرة على هذه المرة واهل العلم متفقون على انه اذا مسح رأسه مرة واحدة فان وضوءه صحيح. وايضا آآ الواجب في هذا ان يمسح جميع الرأس اي غالب شعر الرأس ولا يكتفي ببعضه او يكتفي بشعارات ثلاث منه بل يجب ان يمسح الرأس كاملا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لمن يرى انه يجوز مسح بعض الرأس او يجوز مسح ثلاث شعرات فاكثر فهذا القوي ليس ليس بصحيح والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح رأسه كاملا صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. وصفة المسح هو ان يبدأ بمقدم رأسه حتى يذهبهما الى قفاه. ثم يرده من حيث بدأ هذا هو السنة وان عكس بدا بدا من قفاه حتى وصل مقدم رأسه ثم ردها فلا حرج واصاب السنة ايضا ويمسح الاذنين مع الرأس وصفة مسح الاذنين هو ان يدخل سباحتيه يدخل السبابتين في اذنيه في جحر اذنيه ويجعل الابهام او يجعل ابهام يديه خلف اذنيه فيديرهما على الاذنين من من الخارج والسباحتين والسبابتين تكونان الاذن فيمسح بماء يسير. ومسح الاذنين سنة وليس بواجب باتفاق اهل العلم خلافا لما جاء في بعض الروايات انها ايضا ان مسحه ايضا يجب والصحيح انه سنة وليس بواجب ثم قال رحمه الله تعالى ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاث مرات يغسل يعني قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين لم يذكر هنا وانما قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين ويلاحظ انه قال يغسل يديه مع المرفقين يغسل وجهه وذكر حد الوجه ولم يذكر عدد واراد بهذا ان الواجب من ذلك هو ان يغسل الاعضاء كما ذكر. وقد ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاث مرات والكمال في الوضوء ان يغسل المغسولات وهي آآ الوجه واليدين والرجلين ان يغسل لها ثلاث مرات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. واما الممسوح فلا يمسح الا مرة واحدة وهو الرأس. يعني ليس هناك ممسوح الا الا الرأس ويمسح مرة واحدة. كذلك القدم اذا كانت مستورة بالخف فانه لا يمسح القدمين ثلاث مرات وانما يمسحها ايضا مرة واحدة فالمغسول يغسل ثلاثا والممسوح يمسح مرة واحدة وان غسل اعضاء الوضوء مرة مرة فوظوؤه صحيح باتفاق اهل العلم. وان غسل اعظاء اعظاء او مرتين مرتين اي غسل المغسولات مرتين مرتين فوضوؤه صحيح وهو افضل من غسل مرة واحدة. وان غسله ثلاثا فهو الافضل وهو الاكمل وليس وراء ذلك فضل ولا كمال. فلا يجوز ان يزيد على الثلاث. لا يجوز ان يزيد على الثلاث ولا يجوز ان ينقص عن الواحدة اغسل نصف العضو ولا يغسل باقيه فهذا محرم ولا يجوز الا عند عدم القدرة على ذلك. ثم قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين اي يجب ان يغسل الرجلين مع الكعبين. وقد مر اه بنا ان قوله الى الكعبين ان ان الا بمعنى مع. ولذا قال هنا مع الكعبين فبين ان المراد بالى الكعبين انه بمعنى مع الكعبين فيغسل رجليه مع الكعبين الكمال ثلاث مرات والواجب مرة واحدة مرة واحدة. وقد بينا الادلة الدالة على بغسل الكعبين اي على وجوب غسل الرجلين مع الكعبين مثل حديث ابي هريرة وعبدالله بن عمرو وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا واحاديث صلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ففيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل الاعقاب للنار ويل لبطون الاقدام من النار وجميع احاديث الوضوء صلى الله عليه وسلم غسل قدميه ثلاث مرات وغسلها مرتين وغسلها ايضا مرة واحدة كما جاء في احاديثه صلى الله عليه وسلم. وقد بينا قراءة التي ذكرناها قبل وهي قراءة وامسحوا برؤوسك وارجلكم على اه وارجلكم بكسر اللام وبينا انها جرة المجاورة او جرت عدم مبالغة في غسل القدمين وجرت ايضا في حال كونها مستورة بالخفين. ووظحنا ان وارجلكم بالنصب معطوفة على غسل الايدين المرافق وقلنا هذا هو الواجب وانه يجب على المسلم ان يغسل ان يغسل يديه ويغسل ان يغسل رجليه اذا توضأ وان مسح القدمين وهما مكشوفتان انه لا يصح ولا يصح الوضوء لمن مسح قدميه وهو مكشوفة ولم يغسلهما فان وضوءه غير صحيح واذا صلى بهذا الوضوء فصلاته ايضا باطلة. اذا بالاتفاق يجب على المسلم ان يغسل قدميه ويكون غسلهما الى الكعبين مع الكعبين وجوبا قال ويغسل الاقطع بقية المفروظ. اه نسأل الله العافية والسلامة اذا قدر على الانسان انقطعت اه يده وقطعت الكف فقط وبقي الذراع الى المرفق. فماذا يجب؟ قال اذا اذا ذهب بعض يده وبقى وبقي بعضها فانه يجب المسلم ان يغسل بقية العضو بقية العضو. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وهذا الذي قطعت بعض يده وبقي بعضها مكلف ومأمور ان يغسل ما بقي ان يغسل ما بقي فالذراع والذراع الى المرفقين هذه باقية وداخلة في حكم اليد فيجب غسلها اما الذي قطع وبان من الجسد فهذا لا حكم له ولا يجب ولا يجب غسله ولا يجب غسله. لو قدر ان قطعت اليد كاملة ولم يبقى الا المرفق فانه يجب عليه ايضا ان يغسل مرفقه. لو قدر ان قطعت يده مع المرفق ولم يبقى الا العضد. نقول لا يجب ان يغسل العوض لماذا؟ ان يغسل العضد لان العضد ليس من فروض ليس من فروض الوضوء ليس من فروض الوضوء. اذا الواجب على المسلم الواجب على المسلم اذا قطع من اعضاء وضوءه شيء وبقي شيء ان يغسل ما بقي ان يغسل ما بقي. وهذا يقال ايضا في القدم اذا قطع رؤوس اصاب بقية القدم؟ غسل بقية القدم. واذ واما اذا قطعت القدم مع الكعب وبقي الساق فانه لا يجب عليه غسل ما بقي لان انما بقي لا يجب غسله في الوضوء فكذلك فكذلك اذا كانت قدمه سليمة ويده سليمة فانه لا يغسل العضد وجوبا ولا يغسل الساق وجوبا. اذا قوله ويغسل الاقطع بقية المفروض فان قطع من المفصل غسل رأس العضد منه نقول العضد لا يغسل عن الصحيح ولا يجب ولكن ذو الانمات هنا اذا قطع اذا قطع من المفصل غسل رأس العرب اذا بقي المرفق اما اذا قطع المرفق مع اليد كاملة ولم يبقى الا العضد فالصحيح لا يجب غسل لا يجب غسل العضد لان العضد ليس منه ليس محلا ليس حلا للغسل مع وجودة فكذلك مع عدم الفرظ فانه لا يغسل فلا يجب ما قطع فوق المفصل لان العضل ليس من فروض الوضوء ولا يجب غسله. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى فان قطع فان اه قال ثم يرفع بصره الى السماء ثم يرفع بصره الى السماء اه ويقول من لقوله صلى الله عليه وسلم لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال من توضأ فاحسن الوضوء ثم رفع نظر السماء فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب فتحت له ابواب السماء. فتحت له ابواب فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها من ايها شاء ثم آآ يدخل من ايها شاء. هذا الحديث رواه احمد الله تعالى. رواه احمد في مسنده رحمه الله تعالى وكذا رواه ابو داوود آآ ايضا آآ في سننه والحديث اصله في صحيح مسلم الحديث اصله في صحيح مسلم ليس فيه هذه الزيادة. انما الذي في صحيح مسلم انه قال من توضأ من توضأ فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح. اما زيادة اه ابي داوود وزيادة الامام احمد فقد رواها ابو داوود من حديث ابي عقيل عن ابن عمه عن عقبة ابن عامر عن ابي عقيل عن عن ابن عمه عن عقبة عن عقبة ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثم رفع بصره الى السماء فزاد ابن عمه عن عقبة زيادة ورفع بصل السماء وهذي الزيادة حكم عليها بالظعف لان ابن عمها هذا لا يعرف هو رجل مجهول والمحفوظ الذي في صحيح مسلم من حديث آآ ربيعة من حديث ربيعة بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم احد يتوضأ فيبلغ او يسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة ثمانية يدخل من ايها شاء. فالسنة لمن فرغ من وضوءه ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله فانه اذا قال ذلك فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. ولا ولا يشرع ان ان يشير بسبابته ولا يشرع ان يرفع بصر السماء فليس في هذا شيء صحيح. كذلك ايضا ليس عند غسل اعضاء الوضوء دعاء يقال فلا فيقول عند غسل اليد اليمنى اللهم يمن كتابي ولا عند اه غسل القدمين اللهم ثبت اقدامي على الصراط فليس في هذا شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما المحفوظ في هذا الباب ان يقول بعد فراغه من وضوئه. بعد يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. آآ اذا قال ذلك فتحت له ابواب الجنة الثمانية. ايضا ورد انه يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وهذا الاثر جاء من قول ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وليس مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن ابي سعيد ذكره الترمذي في سننه ذكره الترمذي في سننه رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فجاء في هذا وقال فيه الترمذي ان في اسناده ان في اسناده اضطراب ان في اسناده اضطراب. فالمحفوظ اه اذا قال هذا الدعاء اللهم اللهم اجعل من التوابين واجعل المتطهرين فلا بأس ايضا فلا بأس ايضا في ذلك فلا بأس في رضاك لكن المحفوظ هو ان يقول فقط اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده واشهد محمد عبد الله ورسوله. فاذا قال ذلك فتحت له ابواب الجنة الثمانية وهذا الدعاء يقال بعد الوضوء ويقال ايضا بعد الغسل يقال ايضا بعد الغسل ثم قال رحمه الله تعالى وتباح معونته اي تباح معونة من اراد الوضوء تباح معونة من اراد الوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت ان اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه صب عليه صب عليه آآ صب على صب عليه الماء وكذلك المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه بل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ وهو يتوضأ اي تباح معونته اي معونة المتوضي كتقريب الماء اليه وصب به عليه وهو يتوضأ وهذه الاباحة اي انها آآ لا تحتاج الى دليل لانها هي الاصل كما ذكر ذاك الشيخ محمد رحمه الله تعالى. فالاباحة جائزة ومشروعة والاكمل والافضل ان يتولى الانسان وضوءه بنفسه فان ذلك اعظم في الاجر لكن اذا آآ استعان باحد يصب الماء عليه او او اعانه احد على وضوءه فلا حرج في ذلك ولا ينقص من اجره شيء اذا اذا استعان بغيره قد كره بعض العلماء اعادة المتوضي الا عند الحاجة قال بغير حاجة يكره واما مع الحاجة فلا تراه والصحيح انه لا كراهة سواء كان محتاجا او غير محتاج. ثم قال وتنشيف اعضائه اي يباح له ايضا اذا توضأ ان ينشف بخلقة وبمنديل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه تنشف بعد وضوءه. ولا شك ان عدم شوف هو الافضل لان المسلم اذا توضأ فان خطاياه وذنوبه تتساقط مع تساقط قطر الماء. فانت اذا تركت الماء يتساقط من اعضائك فان ذنوبك تتساقط مع تساقط الماء من جسدك. وهذا افضل ومع ذلك نقول يجوز لك ان ان تتمسح بالمنديل وان تتمسح بالخرقة فليس في ذلك ما يمنع خاصة اذا كان البرد شديد ويخشى الانسان على نفسه الضرر من شدة البرد هنا نقول يتنشف لان المسلم مسؤول عن نفسه كما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وترك الماء على الجسد وتعرضه للهواء البارد قد يضره يمنع من ذلك فيتأكد في حقه التنشف. اما اذا كان لم يكن هناك ظرر وكحر وليس هناك ما يظر آآ المتوضأ اذا ترك الماء على جسده فان ان الافضل عدم التبدل وعدم وعدم التنشف لكن كما قال الملك يباح انه يباح ولا كراهية في ذاك. بهذا يكون قد انهينا ما يتعلق بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم اي ما ذكره الماتن رحمه الله تعالى ونكون انهينا ما يتعلق بصفة الوضوء وننتقل باذن الله عز وجل في اللقاء القادم في باب المسح على الخفين والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد