الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين المبادئ آآ في هذا اللقاء آآ نبتدأ باذن الله عز وجل في احكام المسح على الخفين والماتن رحمه الله تعالى لما انهى ما يتعلق بصفة وضوء بصفة الوضوء انتقل بعد ذلك الى باب مسح الخفين والمناسبة في تعقيب باب مسح الخفين على صفة الوضوء ان المتوضأ له حالتان اما ان يتوضأ واقدامه مكشوفة واما ان يتوضأ واقدامه مستورة اي يتوضأ وقدماه ظاهرتان يتوضأ وقدماه مستورتان بالخف وما قام مقامه فلابد للمسلم ان يعرف كيف وكيف كيف يتوضأ واقدامه مستورة لان القدم اما ان تغسل واما ان تمسح وحيث ان القدم هي عضو من اعضاء الوضوء فلابد للمسلم ان يعرف كيف يتعامل مع هذا العضو فناسب ان يذكر احكام المسح على الخفين بعد باب صفة الوضوء يقول رحمه الله تعالى يجوز لمقيم يوما وليلة. يجوز لمقيم يعني يمسح المقيم يوما وليلة ولمسافر ثلاثة ايام بلياليها من حدث بعد لبس اولا المسح على الخفين جاءت النصوص الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين وقد اتفق اهل العلم على مشروعية المسعى الخفين حتى قال الامام احمد ليس في نفسي منه شيء. وكذا قال المبارك رحمه الله تعالى وقال حسن فيه سبعون حديثا عن اصحاب النبي فيه سبعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وحمل عليه قراءة الكسر في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم على ان المراد بخفض اللام وارجلكم بكسر بكسر الارجل هنا على انه اذا كانت مستورة وقد تواترت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين من ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه. ومن ذلك ايضا ما جاء في الصحيحين عن ابن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم بس على خفيه وقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين واحاديث المسح على الخفين متواترة عند اهل العلم اذا المسح خفين مشروع عند اهل السنة ومتفق عليه بينهم ولذا يذكر اهل السنة باب المسح على الخفين في كتب العقائد وسبب ذكره آآ وسبب آآ ذكرهم له ان الذي يخالف في المسعى الخفين هم اهل البدع من الخوارج والروافض الخوارج والروافض لا يرون المسعى الخفين ويرون المسح على الاقدام ولاجل هذا اهل السنة في كتب العقائد يذكرون ضمنها ويرون المسعى الخفين اي يرون سنية المسح على الخفين اذا المسح الخفين آآ سنة من اه وعلامة وطريقة من طرق اهل السنة والجماعة. يتميز بها اهل السنة والجماعة على الروافض وعلى الخوارج قال رحمه الله تعالى يجوز لمقيم يوما وليلة. اي يجوز لمقيم ان يمسح يوما وليلة ولمسافر ثلاثا بلياليها ثلاثا وثلاثة بياليها اي ثلاثة ايام بلياليها من حدث بعد لبس آآ لابس الخف اما ان يكون مقيما واما ان يكون مسافرا فاذا كان مقيما فانه يمسح على خفه اذا لبسه بشروط المسح على الخفين يمسح يوما وليلة يمسح يوما وليلة واذا كان مسافرا مسح ثلاثة ايام بلياليها. ثلاث ايام بلياليها وبهذا قال جماهير العلماء وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليها ثلاث ايام بلياليها وهذا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك وايضا فجاء عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم آآ اخبروا ان المقيم يمسح يوما وليلة وللمسافر ثلاث ايام بريال. من ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن بياليهن. اخرجه مسلم وايضا جرح صفوان بن عسال المرادي وهو حديث صحيح انه قال يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليها. وجاء ايضا من طريق خزيم بن ثابت رضي الله تعالى عنه من طريق ابي بكرة. وفي الباب احاديث كثيرة كلها تدل على مدة المسح وبه اخذ جماهير الفقهاء ان المسح على الخفين موقت وليس مطلقا مؤقت ان كان مقيما يوما وليلة وان كان مسافرا فيمسح ثلاث ايام بلياليها قال من حدث بعد لبس اي متى يبتدأ من متى تبتدأ مدة المسح قال يبتدأ هذا التوقيت من حدث بعد لبسه. بمعنى انه على المذهب ان ان مدة المسح تبتدأ من اول من اول اه حدث بعد لبس يعني اذا لبس الخف او على طهارة ثم بعد ساعة احدث قالوا من اول حدث يبتدأ المسح بمعنى لو انه لبس خفه لبس خفه قبل صلاة الفجر واحدث الساعة العاشرة صباحا على المذهب يبتدأ مدة المسح من الساعة العاشرة صباحا الى العاشرة صباحا من الغد واذا كان مسافرا فيحسب على ذلك ثلاث ايام يعني كل يوم من من عشرة الى عشر من العاشرة صباحا الى العاشر للغد والى العاشر من بعد الغد والى العاشر من بعد الغد فتكون بذلك ثلاث ايام بلياليها وهذا هو المذهب ان مدة المسح تبتدأ من اول حدث بعد لبس وهناك اقوال اخرى عند العلماء واصح الاقوال في هذه المسألة وهو الصحيح ان مدة المسح تبتدأ من اول مسح بعد حدث من اول مسح بعد حدث فاذا لبس الخف الساعة اذ لبس الخف قبل صلاة الفجر واحدث الساعة العاشرة صباحا واحدث الساعة العاشرة صباحا فلما جاء وقت الظهر اذان الظهر توضأ ومسح. يقول الصحيح انه يبتدأ وقت المسح من اذان الظهر الى يبتدأ وقت المس فيحسب يوم وليلة فينتهي مدة المسح اذا جاء وقت اذان الظهر من الغد اما على القول السابق ينتهي من الساعة العاشرة صباحا. اذا القول الصحيح ان مدة المسح تبتدأ من اول من اول مسح بعد حدث من اول مسح بعد حدث فاذا مسح بعده حدث ابتدأت مدة ابتدأت مدة المسح ابتدأت مدة المسح وهذا هو الصحيح. هناك اقوال اخرى انه يبتدأ من المسح يبتدئ من الحدث يبتدأ من اللبس والصحيح الصحيح ما ذكرته ان مدة المسح تبتدأ من اول مسح بعد حدث وهو الصحيح من اقوال اهل العلم وهو رواية وقال به جمع من الفقهاء رحمهم الله تعالى. فقال رحمه الله تعالى على طاء على قال يمسح يجب يوما وليلة وللمستخدمة بالالية من حدث بعد لبس على طاهر على طاهر. اذا هذا شرط من شروط من شروط المسح على الخفين. الشرط هو ان يكون الخف ملبوس على طهارة ملبوس على طهارة. فاذا لبسه على طهارة كاملة اذا لبسه على طهارة كاملة فانه يأخذ احكام المسح اما اذا لبس الخفين وهو على غير طهارة كاملة فان هذا الخف لا يمسح عليه. اذا الشرط الاول من شروط المسح على الخفين ان يلبس الخف على طهارة كاملة فاذا توضأ اذا توضأ المسلم او المسلمة وغسل قدميهما ولبس الجوارب بعد ذلك فيجوز لهما بعد ذلك المسح على الجوربين او الخفين. اما لو لبس الجوربين او لبس الخفين قبل ان يتوضأ ولبسهم على حدث وجاء وقت الوضوء فتوضأ نقول لا يجوز لك ان تمسح على هذين الجوربين ولا على هذين الخفين لانك لبستهما على غير طهارة فالشرط الاول وهذا محل اتفاق انه لابد للمس على الخفين من ان يلبس الخفين على طهارة كاملة. ودليله حديث المغيرة الذي في الصحيحين دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. اذا هذا هو الشرط الاول ان تلبس على طهارة كاملة قوله على طاهر هذا هو الشرط الثاني ايضا وهو ان يكون الملبوس طاهرا. ان يكون الخف او الجورب الذي تلبسه طاهر والطاهر يطلق على على آآ طاهر العين فيخرج به نجس العين ويطلق على الطه الذي لم تصبه نجاسة. يعني الطهارة اما ان تكون طهارة عينية واما ان تكون طهارة حسية فالنجس عينا كجلود آآ الخنازير او جلود السباع هذه نجسة هذه نجسة ولا تطب الدماغ او نقول هذه لا تطوي الدماغ ولا يجوز ولا يجوز لبسها فكذلك لو ان انسان اخذ جلد ميتة قبل ان تدبغ وجعل منه خفا نقول لا يجوز لبسه لان هذا الجلد جلد نجس لم يطهر لم بالدماغ لم يطهر بالدماغ فهذه نجاسة نجاسة عينية. اذا ان هو قال على طاهر اي لابد ان يكون الخف من الخفاف الطاهرة والملبوسات الطاهرة والطهارة اما ان تكون طهارة عين واما ان تكون طهارة طهارة حسية لم تصبها النجاسة فلو كان الخف من جلد حمار قلنا لا يجوز لان لان آآ على المذهب ان جلد الحمار لا يطهر بالدماغ والحمار نجس فلا يمكن تطهيره لا يمكن تطهيره. كذلك لو كان جلد خنزير لا يجوز المسح عليه لانه نجس. هاي نجاسة عينية تسمى نجاسة عينية ولو غسلته ونظفته فانه فان نجاسته نجاسة عينية اما اذا كان الخف من آآ جلد بعير مذكى فهذا طاهر هذا طاهر طهارة عينية. لكن لو وقع عليه بول على هذا الخف وقع عليه بول او نجاسة. نقول هذه نجاسة نجاسة طارئة ونجاستهن نجاستهن نجاسة حسية اي ترى عليه ما ينجسه. فلا بد ان يكون الخف سالب للطهارة سالما من النجاسة العينية وسالما ايضا من النجاسة الطارئة. وان يكون طاهرا عينا وحسا. ان يكون طاهر عينا اي يكون من جلد او ملبوس طاهر وان يكون سالما من النجاسة فلا يقع عليه بول ولا غائط فان كان عليه نجاسة وجب وجب غسله قبل المسح عليه وجب غسله قبل المسح عليه لان هذا لان هذا الخف لا يجوز لا يصلي فيه المسلم حتى فيزيل هذه النجاسة قال اذا الشرط الثاني ان يكون على طاهر على طاهر مباح على طاهر مباح المباح هو احترازا من المحرم. الشرط الثالث ان يكون الخف والجورب ايضا مباح. وخرج بقول مباح المحرم المحرم نوعان اما ان يكون محرم لكسبه ان يكون محرم من جهة كسبه كأن يكون الخف مسروق او مغصوب او ما شابه ذلك. فهذا ايضا لا يجوز المسح عليه لانه محرم ويجب ارجاعه لاصحابه او يكون محرما لعينه كلبس الحرير الرجل ان يكون الخف من حرير. فلبس الحرير رجل ما محرم ولا يجوز فلا يجوز له ان يلبس جوربا من حرير. واذا حرم عليه لبسه حرم عليه ايضا ان يمسح عليه. اذا الشرط الاول ان يكون البوس ان يكون الخوف لبس على طهارة كاملة. الشرط الثاني ان يكون الخف والجورب طاهر طهارة عينية وطهارة حسية الشرط الثالث ان يكون مباحا فلا يكون محرما لا من جهة كسبه ولا من جهة ولا من جهة عينه فان كان مسروقا لم يجوز المسح عليه وان كان مغصوبا لم يجد المسح عليه ايضا. لان لبسه له محرم. فان عصى الله وخالف ومسح وصلى بهذا الخف فقد وقع فيه خلاف بين اهل العلم منهم من يصحح صلاته ومنهم من يبطلها. والمذهب على ابطال صلاته لان صلى بخف محرم ومسى عليه ولا يجوز له المسح فبقي في حقه غسل القدمين واجب وهو لم يغسل قدميه فيجب عليه ان يعيد الصلاة التي صلاها بهذا الخف المحرم. الشرط الرابع قال والشرط الرابع قال ان يكون ساترا ساتر للمفروظ. قال ساتر للمفروظ. اي لا بد ان يكون الخف ايضا ساتر حل الفرض وبعد كونه ساتر لمحل الفرض ان يغطي القدم كاملة من الكعبين الى اطراف القدمين من الكعبين الى اطراف القدمين. فاذا كان خفه دون الكعبين لم يجز المسح عليه لو كان خفه يعني يغطي فقط نص القدم والنصف الاخر ظاهر لم يجز المسح عليه. والسهو في ذلك ان القدم حق وهل غسل القدم حقها الغسل وانما صير الى المسح عليها اذا كانت مستورة بالخف والجورب. اما اذا كانت القدم بعظها مكشوف وبعظها مستور فانه يجب عليه ان يغسل القدم كاملة ولا نقول اغسل ما ظهر وامسح ماء اه ستر بل نقول يلزمك ان يلزمك ان تغسل القدم كاملة لان الشارع انما رخص بالمسح الخفين اذا كانت ساترة لمحل الفرض لكن يخرق يعني يخرج من هذا الشرط ما كان فيه من خروق يسيرة كالخروق اليسيرة والصغيرة تكون في الخفاف وكان في الخوف شيء من الخروق اليسيرة وهو ثابت بنفسه يطلق عليه انه خف ويسمى خف ولو كان فيه شيء من الشقوق فلا بأس بالمس عليه فلا بأس ان يمس عليه ولو كان فيه شيء من الخروق والشقوق الصغيرة هذا ايضا من معنى ساتر الفيض. قال ايضا يدخل في معنى ساتر الفرض او الساتر المفروض. قال آآ والا يصف البشرة لصفائه. بمعنى يعني آآ الا يصفي البشر. هذه ماسة وقع فيها خلاف المذهب يرى انه لابد ان يكون الخف صفيقا. صفيقا يستر ما تحته. اما اذا كان شفافا او رقيقا يرى يرى يرى بياض القدم او يرى لونها من من وراء الخف او الجورب فقال يجوز لا يجوز المسح عليه وهذا هو المشهور بالمذهب وهو الذي سيأتي ذكره والقول الاخر انه ما دام يسمى خفا ويثبت بنفسه ويمكن المشي عليه فان فعليه جائز وهذا اقرب. فالصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اه عندما عندما قال دعهم فاني ادخلتهما طاهرتين انما اجاز المسح عليهما لكونهما ادخلا على طهارة كاملة. والخف الذي يكون شفافا او يكون رقيقا ولا يكون صفيقا يسمى ايضا يسمى خف يسمى خف ويسمى جورب فيجوز المسح عليه كما يجوز على على الصفير. وكما يجوز على الثقيل الذي استر ولا يرى ولا يرى ما تحته لصفائه او لرقته. فالصحيح جواز المسح على الخفيف وما يصف البشرة يجوز المسح عليه على الصحيح ايضا قال اه يثبت بنفسه لا يعني لابد ان يكون هذا الخف الذي يمسى عليه من شروطه ايضا ان يثبت بنفسه هذا هو الشرط الذي بعث هذا الشرط هو الرابع ان يثبت بنفسه او الخامس يثبت بنفسه. اي لابد لهذا الخف والجورب ان ان يثبت بنفسه. اما اذا ثبت بنعلين او ثبت او ثبت آآ بربط او ما شابه ذلك فقال لا يجوز المسح عليه فالصحيح الصحيح ان الخف الذي تستر به القدم ويلبس في القدمين اذا اذا اذا امكن ان يشد بحبل او يربط بحبل فان المسح عليه جائز. المسح عليه جائز. كذلك لو وضع لو لبسه وشد دعيه نعله حتى يتماسك الخف. نقول يجوز ايضا المسح المسح عليه فالصحيح هو اذا كان الخف اذا كان الخف ثابت في القدم ولا يسقط ولا ينحسر حتى تبدو القدم فان المسح عليه جائز. ولا يشترط ولا يشترط على الصحيح انه هو بنفسه يعني بل لو لو شددنا الخف بواسطة حبل او بخيط او بما يسمى ذا باللاصق الذي يلصق على الخف حتى يتماسك ولا يسقط نقول الظابط في ذلك هو ان يبقى الخف في القدم ويبقى ساترا للقدم. اما اذا كان لا يثبت يسقط مباشرة ما ان يلبسه الا ويسقط نقول اذا سقط وبدأت بدأت القدم بعد سقوطه فان المسح عليه لا يجوز لانه لانه بمجرد ان تظهر القدم وتبدو فان حقها الغسل وهذا قصدهم عندما قالوا كي يثبت بنفسه قصدهم بهذا قصد بهذا آآ ان ان الخف لا يسقط فتبدو القدم. فاذا كان بنفسه فان القدم ستظهر. وعلى هذا نقول اذا لبس قفا وشده بحبل او شده بلاصق او ما شابه ذلك او او لبس فوقه خفا آآ يعني يمسكه او لبس فوقه آآ حذاء يمسك هذا الخف ولا يتساقط نقول لا حرج بالمسح عليه على الصحيح وهذا يقول ذكر الشيخ محمد صورة لهذا يقول فلو فرض ان رجل ان رجلا رجله رجله صغيرة ولبس خفا واسعا لكنه ربطه على على رجله بحيث لا يسقط مع البشير فلا يصح المسح عليه فلا يصح المسح عليه. هذا على المذهب والصحيح الصحيح انه يقول انه يصح ذاك للنصوص من هذه النصوص في المسح على الخفين مطلقة فما دام انه ينتفع ويمشي في فما فما فما هنا فليس هناك مانع ولا دليل على المنع. يقول فما المانع ولا داء المنع. اذا الصحيح انه اذا لبس خفا ولو كان واسعا يسقط فاذا آآ شده بحبل او ربطه لاصق او بشيء من مما يثبت به الخف في القدم فانه يجوز والحالة هذه ان يمسح ان يمسح على هذا الخف. اذا قول الماتن وان يثبت بنفسه تقول سواء ثبت بنفسه او ثبت بشده وربطه او ثبت باي ما يثبته فان المسح عليه جائز وليس هناك دليل على اشتراط ان يكون الخف ثابتا بنفسه بل لو ثبت بنفسه او ثبت بغيره جاز المسح عليه. قال من خف من خف وجورب صفيق. اذا ذكر نوعين ذكر الخف وذكر الجورب. فذكر الخف آآ وهو الخف هو الذي يلبس من الجلود الخف هو الذي يلبس من الجلد والجورب هو الذي يلبس من الصوف والكتان وما شابهه. اما الخف فلم يشترط فيه الصفاقة لان الخف اصلا يكون صفيقا يكون صفيقا واما الجورب فمنه الرقيق ومنه آآ الصفيق ومنه آآ اه لما يسمى يكون من من من كتان يكون من اه قطن يكون من صوف على حسب على حسب نوعه. فهنا قال من خف وجورب صفير. وهل وهل كونه صفيق شرط؟ قد ذكرنا هذه المسألة وقلنا الصحيح ان الصحيح ان الجوارب ولو كانت آآ خفيفة ولو كانت رقيقة فان المسح عليها جائز لعدم الدليل على اشتراط وانما الدليل دل على انه اذا ستر قدميه بخف او جورب فان المسح عليه فان المسح عليه جائز هذا هو الصحيح. واما حي الثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يمسح على العصاي والتساخيم فهو حديث رواه ابو داوود وغيره باسناد لا بأس لا بأس به لا بأس به. وهو يدل على ان ان الاصل فيما يلبس من انها تسخن القدم وكذلك يقول حتى الرقيق حتى الجورب الرقيق الخفيف اذا لبسه المسلم فان قدمه تسخن بهذا الخف او بهذا هذا الجورب الراقي. فاي شيء يستر القدم فانه يسخنها. فيدخل في هذا العموم جميع الخفاف وجميع الجوارب. التي تلبس يلبسها المسلم قال وجورب آآ وجور بن صفيق ونحوهما ونحوهما. هذا ما يتعلق قال ونحوهما اي نحو آآ الجوارب والخفاف. نحو الجواب يدخل في ذلك البوق. ويدخل في ذلك ايضا ما يسمى الان الجرموق شرموقا وموقا ويدخل فيه ايضا ما يسمى الان بهذه البساطير التي تلبس والابوات التي تلبس اذا لبست البوت او لبس البسطار على طهارة كاملة وسترى بحل الفرظ من القدم فانه يجوز المسح عليه ايظا. فلو لبس الرجل بسطارا وكان ساترا لقدميه الى ما فوق الكعبين فان المسح عليه جائز كذلك لو لبس بوتا بوتا وكان ساتر محل الفرد جاز المسح عليه على الصحيح. اه هنا مسألة وهي لم يذكرها قال يعني لم يذكر او تعرض كيفية المسح على الخفين واي شيء يمسح من الخفين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال مسح النبي صلى الله عليه وسلم اعلى الخف السنة في مسح الخفين هو ان يمسح ظهور الخفين يمسح ظهور الخفين اي يبدأ من آآ اصابعه الى ما استدق من ساقه ولا يمسح باطنا ولا يمسح باطن ولا يمسح باطن الخف. ولا عقبه عند مسحه. وهذا هو الصحيح. هناك من يرى ان مسك الخفين هو ان مسح ظاهر الخف وباطنه ويحتجون بحديث رواه المغيبة المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف وباطنه انه حديث ضعيف لا يصح. وصح عن علي رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وهذا سنة انه يمسح فقط ظاهر الخفين. اما باطنهما والعقبين فلا يشرع المسح عليهما ثانيا السنة ان يمسح عليهما معا. اي يضع يده اليمنى على قدمه اليمنى ويضع قدمه اليسرى على قدمه اليسرى يمسح عليهما جميعا في وقت واحد. وان مسح اليمين قبل قبل الشمال فجائز مسح اليمنى ثم اليسرى نقول لا حرج في ذلك ووضوءه ووضوءه ومسحه ومسحه صحيح ومسحه صحيح. اذا هذا ما يتعلق بمسألة المس على الخفاف آآ ذكرنا شروطها وهو ان يلبس على طهارة كاملة ان ان يستر محل الفرض ان يكون مباحا وان يكون طاهرا وان وان يكون مباحا وان يكون طاهرا وان كون في مدة المسح مدة المسح ذكرناها انها يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر والمصاب الذي يمسح هذا المسمى كان آآ سفرا مباحا اي اذا كان السفر مباحا او في طاعة فانه يجوز المسح عليه اما اذا كان السفر سفر معصية فانه لا يترخص برخصة السفر في المسح على الخفين وانما يمسح اذا كان سفره محرم يمسح يوما وليلة ولا يمسح ثلاث ايام بلياليها لانه عاص لله عز وجل بهذا السفر. فلا يعان على معصية الله بهذه بهذه الرخصة بهذه الرخصة. هنا مسألة ايهما افضل؟ المسح على الخفين او غسل القدمين لا شك ان ان المسألة الخفين سنة ومشروع وقد سنه النبي صلى الله عليه وسلم ورخص فيه للامة. ولا شك ايضا ان غسل القدم هو الفرض وهو الاصل وهو الذي امر به رسولنا صلى الله عليه وسلم وقوانين العقاب الى النار. وعلى هذا نقول الافضل الافضل هو ان ان ان ينظر الى حال قدمه. فاذا كان حال قدمه وقت الوضوء آآ مستورة بالخفاف وقد لبس الخف على طهارة فان افظله ان يمسح الخفين وليس الافضل ان يخلعهما ويغسل القدمين. اما اذا كان حال القدم عند الوضوء مكشوفة فان الافضل وان يغسلهما ولا ان يلبس الخف لاجل يمسح. ايضا من يظهر فضل المسح على الخفين. اذا كان بين قوم ينكرون سنية المسح على الخفين ويجهلون هذا الحكم فان لبسه للخف ومسحه عليه يكون افظل من غسل ادبين واذا والا نقول غسل الاقدام افضل لان الاجر فيها اعظم من جهة غسل القدمين وتساقط الذنوب مع قطر الماء هذا ما يتعلق بمسألة اللبس الخفي ثم قال رحمه الله تعالى ونحوهما وعلى وعلى عمامة وعلى عمامة على عبادة وعلى عمامة ونحو على عمامة لرجل محنكة او ذات ذو قبة اه نقف على ما يتعلق بعبادة الرجل وكذلك ما يتعلق بخظر النساء وكذلك اه في ترى ايظا الممسوحات ايظا انه ذكر ذكر العمامة وذكر آآ الخمار وذكر ايضا آآ وذكر ايضا وذكر الجبيرة وسيكمل بعد ذاك بقية احكام المسح على مسألة احكام المسح على الخفين يأتي بعد ذلك اكمال آآ ما يتعلق اذا يكون بها الى هذا انتهينا الى قوله وجورب صفيق ونحوهم على عمامة لرجل على عمامة لرجل محنكة او ذات ذوقي بقى الصحيح الصحيح ان المسح العمامة مشروع. وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على عمامته صلى الله عليه وسلم وثبت للمغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته على العمامة مسح بناصيته على العمامة وثبت في الصحيح في الصحيح عن بلال رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسع الخفين والخمار مسع الخفين والخمار وهذا يدل على مشروعية المسح على العمامة والمسح ايضا على الخفين فقول مسع الخفين والخمار المراد بالخمار هنا هي العمامة كما سرى بذلك اهل العلم. ذكر في قوله وعلى عمامة الرجل ذكر انها ان لها اه انه يشترط للعمامة يشترط لها شرطان. الشرط الاول ان تكون محنكة. ان تكون محنكة ان تكون محنكة اول شي ان تكون عمامة لرجل وان تكون محنكة ان تكون محنكة فذكر هذا الشرط وهو كونها ان تكون محنكة فالشرط الاول قال على عمامة الرجل فخرج بقوله على عمامة لرجل ان المرء لو تعممت فان مسح على العمامة لا يجوز لان العمامة وللنساء من التشبه وهو معصية فلا تعان على معصية الله عز وجل بالمسح على العبادة. اذا اشترط ان تكون العمامة على رجل والشرط الثاني ان تكون محنكة او تكون ذات ذو ابة. اذا اشترط في المسح على على العمامة شرطال اشترط الشرط الاول اشترط شرطين الشرط الاول ان تكون على رجل. والشرط الثاني ان تكون محنكة. او ان تكون ذات ذوءة. ومعنى حنكة المحنك هي ان تكون تدار تحت الحنك اي العمامة يدار طرفها او يدار منها شيء تحت الحنك واما ذا الذوء به وان يكون طرف العمامة متدليا خلف رأس المعتم خلف رأس المعتم. اذا يعني المذهب يشترط في العمامة ان تكون لرجل. والشرط الثاني ان تكون محنكة وهي ما يدار من تحت الحنك. او ان تكون ذات ذو ابة بمعنى ان يكون لها طرف وذبابة تتدلى من خلف من خلف رأس المعتم وهذه هي عمامة اهل العرب والصحيح الصحيح ان العمامة التي يجوز المسح عليها هي ما يشد على الرأس فكل ما شده الرجل على رأسه وشق عليه نزعه فان مسح فان فعليه جائز فان المسح عليه جائز ولا يشترط على ان تكون محنكة ولا يشترط ان تكون لها ذو ابه. فهذان الشرطان يحتاج ان دليل ولا دليل على ذاك ولا دليل على ذلك. فاذا كان لا دليل فنقول الذي جاء بالسنة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على على الخفين وعلى العمامة ومسح على الناصية وعلى عبادته صلى الله عليه وسلم. والاصل ان العمامة هي التي هو هي التي يتعمم بها الرجل ويشد بها على رأسه فاذا شد الرجل عبابته على رأسه وشد وغطى رأسه بهذه العبرة وشدها عليه جاز له ان يمسح عليها سواء قد كانت محنكة او لم تكن محنكة سواء كانت لها ذوئبة او لم يكن لها ذوءبة. وهل يشترط لها كما يشترط على الخفة نلبس على طهارة هذا ما ذهب اليه الماتن لكن الصحيح الصحيح ان العمامة ليست ليست كالخف وشروطها ليست كشروط الخف فلا يشتاط لها ان تلبس على طهارة لا يشتاق ان تلبس على طهارة. كذلك ايضا لا يشتاط ان تغطي الرأس كاملا. بل لو غطى بعض رأسه فانه يمسح على ما ظهر من الرأس ويمسح على باقي العمامة واما كونه باحة وطاهرة فهذا للشرطان يشتري تشترك العبوة مع الخف فيه فلابد ان تكون العمامة مباحة ولابد ايضا تكون اما مدة التوقيت او مدة التوقيت الذي في الخف فنقول ليس بالعمامة اي ليس لمن لبس عمامة ان يمسح اذا كان مقيم ويمسح ثلاث ايام بليله اذا كان مسافر بل نقول الذي لبس العمامة يجوز له ان يمسح عليها ولو لبسها شهرا ولا يلزم نزعها ولا يلزمه ان يخلعها عند عند انتهاء المدة بل ما دامت مشدودة على رأسه فان له ان يمسح ولو بقيت ايام العمامة تفارق الخف في امور. الامر الاول تفارقه ان ان الامام لا يشترط لها لتلبس على طهارة. بخلاف الخفة انه يشترط له يلبس على طهارة تفارقه ايضا ان العمم لا يشترط لها ان تغطي جميع الرأس. واما الخف فيشتراط ان يغطي جميع محل الفرض. تفارقه ايضا ان ان العمامة لا توقيت فيها وان الخف فيه توقيت فيه توقيت. هذه الفرق بين العمامة وبين الخوف. ويشتركان في كونهما انهما لابد ان تكون طاهرة ولابد ان تكون مباحة اه الذين قالوا الذين قالوا بان العمامة حكم حكم الخف اخذوا ذلك من باب القياس فقال يشتركان في الممسوح فاذا كانت الامامة وتشابه الخف بالمسح فانها تأخذ احكامه وهذا القياس قياس مع الفارق فان فان العمامة لا تشابه الخف فبل فروق اولا ان الخف ملبوس على مغسول والعمامة تلبس على ممسوح ولا يمكن قياس الممسوح على المغسول فاذا كان كذلك فانه فانها لا تأخذ احكام الخف من جهة شروطه من جهة شروطه. كذلك خمر النساء وهي الخمر التي تغطي المرأة به اه رأسها وتشده على رأسها فاذا غطت المرأة رأسها بخمار وشدت على رأسها فالصحيح فالصحيح جوازه ولا يشترط ايضا للمرأة ان تلبس الخمر او خمرة ما يغطي رأسه على طهارة. كما قيل في العمامة يقال ايضا يقال ايضا في الخمر والخمر تلحق الخمر تلحق بالعمامة قياسا صحيحا لان الخمر تغطي المرأة به رأسها والعمامة يغطي الرجل به رأسه هما يشتركان في كونهما يغطيان ممسوحا فما اعطي او ما اعطي ما اعطيت العلة من احكام فكذلك الخمر يأخذ نفس الحكم فيقاس وتقاس الخمر على العمائم. فيجوز للمرأة اذا شدت الخمار رأسها اي يعني شدت خمار على رأسها وشق عليه ان تنزعه او يلحقها حرج بنزع الخمار نقول امسحي على خمارك امسح على خمارك يعني تمسح على الخمار ويجزئها ويجزئها ذلك. مثل لو كانت المرأة ملبدة رأسها بحنة او رأسها بشيء من من الصمغ والعسل فانها ايضا يجوز لها ان تمسح على الحناء ولا يلزمها ان تغسلها او لو مدارة تحت حلوقهن قل ليس ليس ايظا من شروط المسح على الخمار ان تدار على الرؤوس بل لا يشترط في العمامة وفي الخمر ان تدار من تحت الحلق اي لا يشترط تكون محنكة بل لو لفت المرأة خمارها على رأسها وشدته على رأسها دون ان تديرها على اه تحت حنكها. فالصحيح ان نلمس على هذا الخمار جائز. كما قلنا في العمامة انه ليس من شروطها ان تدار تحت الحنك كذلك يقال ايضا في الخمر انه ليس شرطا ان يدار تحت الحنك. ثم قال في حدث اصغر ان المسح على العمامة وعلى الخف وعلى الخمر انما يجوز في الحدث الاصغر اذا وقع الحدث الاكبر اما اذا وقع الحدث الاكبر فان فان المرأة تخلع خمارها والرجل ايضا يخلع عمامته ويخلع الخفين فالخف والامامة والخمار ينزعان عند وجود الحدث الاكبر كالجنابة او الحيض والنفاس للمرأة او ذلك كالجماع اه اذا وقع بين الرجل وزوجته. فاذا وقع ما يوجب الغسل وجب ان يغسل الرأس وجب ان تغسل الاقدام وقد جاء في حي صفوان بن عساف المرادي انه قال قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا الا ننزع خلال ثلاثة ايام الا من جنابة اي الا من افاد ان الجنابة توجب نزع هذه الاشياء نزع العمامة ونزع الخمار ونزع الخفاف وغسل ما تحتها وجوبا وجوبا. وجوبا لان لان المسح على هذه الاشياء انما يكون في الحدث الاصغر. اما الحدث الاكبر فلا يمسح فيه على هذه آآ هذا اللباس الذي هو العمامة والخمار والخف. بل يجب بل يجب آآ نزعه. قال وجبيرة نقف على قوله وجبيره ونأتي عليها ان شاء الله في اللقاء القادم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد