الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وجبيره ذكرنا فيما سبق اه ما يمسح عليه وذكرنا انه يمسح على الخفين ويمسح على الخمار للمرأة ويمسح على العمامة للرجل وبينا شيئا من احكامها ونواصل في هذا اللقاء في ذكر رحمه الله تعالى وجبيره اي ويمسح على جبيرة والجبيرة هي اعواد توظع على الكسر ثم يربط عليها ليلتئم او اه ما يسمى الان الجبس الذي يشد على الكسر يربط عليه حتى يلتئم يلحق ايضا بالجبيرة اللفائف التي تشد على موضع الجرح او موضع الكسر حتى يلتئم ويبرأ فيجوز آآ المسح على الجبيرة. وقد ورد في ذلك حديث عن علي رضي الله تعالى عند ابن ماجة واسناده اه ضعيف جدا ان ان علي رضي الله تعالى عنه انكسر زنده فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسح على الجبيرة لكن اسناده ضعيف جدا ولا يصح ومع ذلك اتفق اهل العلم على ان المسلم اذا آآ انكسر آآ موضع من اعضاء الوضوء موضع من اعضاء الوضوء وشده بجبيرة انه يمسح على تلك الجبيرة واشترطوا في الجبيرة شروط اولا اشترطوا فيها الا تتجاوز قدر الحاجة. اولا الا توضع الجبيرة الا عند وجود سببها وساوي الجبيرة هو الكسر او الجرح الذي يحتاج الى شد ويشق نزع هذا هذا هذه الجبيرة ويشق نزع هذه اللفائف بل في نزعها ضرر يلحق ذلك المريض فلا بد ان تكون الجبير لحاجة ولا ايضا لابد ان يشق نزعها وازالتها. اما اذا استطاع ان يزيلها وينزعها ثم يتوضأ ويغسل ما تحتها. فان ذلك يلزمه اما اذا كان رتب على ذلك ظرر وزيادة في مرضه وتأخر في برؤه. فانه يمسح على الجبيرة وهذا هو الحاصل انه اذا انكسرت قدم الانسان شدها بجبيرة حتى يجبر هذا الكسر. فاذا كان كذلك جاز له ان يمسح. ايضا ان لا تجاوز الجبيرة موضع الحاجة فاذا كانت الجبيرة يمكن ان نجبرها بعيدان طولها شبر فلا نزيد على ذلك شبرين او ثلاثة او شبر ونصف انما نكتفي بالشبر الذي يكفي في حصول المقصود وهو جبيرة هذا الكسر الا ان يكون هناك حاجة بمعنى ان موضع الكسر يحتاج ان نزيد حتى نشد عليه فمثلا لو كان الكسر في الاصبع في الابهام مثلا واحتاج ان يشد شيئا من راحة اليد حتى يشد الجبير على الاصبع نقول لا حرج قولوا حكمها عندئذ في حكم الجبيرة. فكما يمسح على موضع الكسر يمسح ايضا على ما زاد لانه في موضع الحاجة. اما اذا كان لغير حاجة فيجب عليه ان ان ان يزيل هذا القدر الزائد وان يغسل تحته ولا يجوز له ان يمسح عليه الا ان يخاف ظررا بزيادة ما زاد بان ينكسر الاصبع مرة اخرى او يلحقه في ذلك فانه يأخذ حكم الجبيرة عندئذ ويمسح ويمسح عليه قال قال ولو في اه ما لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر اي يجوز المسح على الجبيرة ولو في حدث اكبر وهذا احد الفروق بين المسعى الجبيرة والمسعى الخفين والعمائم والخمر للنساء. فان جميع ما سبق ذكر مما يمسى عليه من الخفاف و الخمر وكذلك العمائم انما يمسح عليها في الحدث الاصغر. اما الحدث الاكبر فيجب نزع الخفين ويجب نزع العمامة ويجب يجب نزع الخمر ويغسل ما تحتها بالاجماع اما الجبيرة فيجوز المسح عليها ولو في حدث اكبر وذلك ان ان الجبيرة لا توضع بالاختيار. وانما توضع اضطرارا لا اختيارا. فيجوز المسلم اذا وضع جبيرة ان يمسح عليها في الحدث الاصغر وفي الحدث الاكبر يمسح عليه بالحدث الاصغر وفي الحدث الاكبر وايضا ايضا اه من الفروق من الفروق بين الجبيرة وبين ما سبق ان الجبير لا يشترط ان تلبس على لا يشترط ان تلبس على طهارة وهذا يتوافق معه ايضا العمام والخمار فالعمام والخمار قلنا الصحيح انه لا يشترط ان يلبس على طهارة اما الخب فلا بد ان يلبس على طهارة لكي يجوز المسح عليه. ايضا من الفروق ان الجبيرة تجوز في اي موضع من مواضع اي في موضع وضوء او في موضع وصل بخلاف الخف فانه يتعلق بالقدمين فقط ولا يجوز ان يلبس الخف يديه ويمسح عليهما. كذلك العمامة والخمار متعلق بالرأس فلا يتجاوزه الى غيره. فاما الجبير فيجوز ان تكون في اليد ويجوز ان تكون في الرأس ويجوز ان تكون في القدم ويجوز لن تكون في اي موضع من مواضع من مواضع اه الجسد فتفارق في ذلك ايضا من الفروق ان الجبير ليس لها مدة في المسح وهذا ايضا يتوافق معها في ذلك العمائم والخمر. اما الخفان فانهما يمسحان في وقت للمقيم في يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام ولياليها. اي ان المسألة الخفي مؤقت والمسح على الجبائر وعلى العمائم وما كان في حكم العمائم كالخمر فانه لا توقيت فانه لا التوقيت فيه ثالثا ايضا ان المسح على الضرورة من باب ان المسح على الجبير من باب الضرورة والمسح على العماء على العمائم وعلى الخمر وعلى الخفاف من باب الاختيار هذا هو الفرق انها تمسح ظرورة والجبين ان ان الجبير تمسح ضرورة وبقية الممسوحات يمسحان اختيارا ايظا انه في باب في باب الخفين لابد من ستر القدم كاملة. واما في باب الجبائن فلا يشترط ذلك فيجوز ان يمسح على على موضع يسير من الجبيرة هذا ما يتعلق بمسألة بمسألة المس على الجبيرة ترى هذي المسألة قال هنا يقول الشيخ يقول الشيخ محمد في هذا عندما ذكر آآ في حدث اكبر قال رحمه الله تعالى اي لو لو لرفع التوهم لانها في العمامة والخمار والخفين على قول بحدث اصغر يعني يعني تمسح في حد اكبر يعني تمسح العمائم وتمسح العمائم والخفاف والخمور تمسح فقط في حديد الاصغر واما في الجبيرة فتمسح في الحد الاصغر والاكبر وهذا واضح قال هنا وذلك لوجوه دليل دليل المسح على الحدث الاكبر ما هو دليل لو قال؟ قال ما هو الدليل على المسح على جهة الحدث الاكبر؟ اولا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب السجة في حديث صاحب السجة الذي آآ شجر امره النبي صلى الله عليه وسلم ان قال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصم على جرحه خرقة ثم يمسح عليه والحين وان كان الاسلام ضعيف الا انه يدل على جواز المسح على الشجاج في الحدث الاكبر. ايضا آآ مما يدل على ان لا تمسح في الحد الاكبر ان الجبير من باب الظرورة لا من باب الاختيار ثالثا ان هذا العضو الواجب غسله ستر بما بما يصوغ ستره به شرعا فجاز المسح عليه كالخفين اي انه ايضا العضو الذي آآ ستر بالجبيرة يلحق قياسا بالخف فيمسح عليه وايضا ان المسح ورد التعبد من حيث الجملة فاذا عجزنا عن الغسل انتقلنا الى المسح كمرحلة اخرى وذلك ان المسلم مأمورا يتقي الله ما استطاع فالله يقول اتقوا الله اتقوا الله ما استطعتم الله يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالمسلم مأمورا يغسل مواضع الغسل فاذا لم يستطع ذلك انتقل الى المسح عليه. انتقل الى المسح عليه فان عجز عن الغسل والمسح انتقل الى التيمم اه لهذا العضو فهذه بعض الفروق التي آآ يعني تدل على وجوب المسعى الجبيرة في الحدث الاكبر هذا الذي ذكر هذه بعض التعليلات وبعض الادلة الدالة على وجوب على جواز المسح على الجبيرة في الحدث الاكبر وقال بعض العلماء انه لا يمسى عليها وهذا لا شك انه قول ضعيف بل الواجب انه يمسح الجبير في الحدث الاكبر وبالحدث الاصغر اه لان لان المسلم مأمورا ان يغسل فاذا عجل عن الغسل انتقل انتقل الى المسجد. وهل له ان يجمع بين الغسل وبين المسح والتيمم قال بذلك بعض الفقهاء انه اذا تيمم اذا اذا اذا لبس جبيرة اذا لبس جبيرة فان وهي في موضع من مواضع الوضوء بواضع الغسل قال انه يمسح على الجبيرة ويتيمم ويتيمم وهذا لا شك انه قول ضعيف ولا يصح في هذا احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا في الحدث الاكبر وهو الجنب او الذي في حال الجنابة وفي حال حيظ النفاس اذا كان عليها جنابة. او وضعت اه مثلا لفاف على جرح لها فانها تمسح على هذا الجرح ولا تتيمم ولا تتيمم له وانما التيمم يكون عند عدم القدرة على الغسل والمسح. فالمسلم مع الجروح اما ان يغسل واما ان يمسح واما ان يتمم. فاذا قادر على الغسل وجب ان يغسل. واذا عجز عن الغسل انتقل الى الى المسح عليه. اذا عجز عن الغسل والمسح انتقل الى ان يتيمم لذلك العضو يتيمم ذلك العضو فهذا مراد رحمه الله تعالى. قال بعد ذلك الى حلها الى حلها الى حلها اي الى حل هذه الجبيرة وهذا كما ذكرنا ان الخفاف مؤقتة واما الجبيرة فغير مؤقتة فله ان يمسح عليها الى الى ان يحل هذه الجبيرة ويفك هذه الجبيرة ويزيل هذه الجبيرة فاذا ازالها وآآ ازال هذه اللفاف وهذي الجبيرة فانه يجب عليه ان يغسل ما تحتها وايضا يلحق بهذا يعني الجبين يلحق بهذا العمامة الا ان العمامة تفارق الجبيرة ان العمامة تخلع في الحدث الاكبر ويمسى عليها في الحدث الاصغر الى ان يحلها اما الجبيرة فانه يمسح عليها في الحدث الاصغر والاكبر الى ان يحل هذه الجبين. ولو بقيت شهر او بقيت اكثر من ذلك او اقل فانه يمسح ما دامت ما دامت الجبيرة باقية على جسده اذا يمسح على الجبيرة الى حلها او برء ما تحتها فهي ليست مؤقتة تلمسها الخفين وذلك ان مسحها ظرورة اذا لبس ذلك يقول اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. هذا على المذهب انه يلبس كبيرة ايضا كما يلبس الخف. ويكون لبس الجبيرة بعد طهارة كاملة. اما اذا لبس اما اذا لبس الجبير على غير طهارة كاملة فعلى هذا انه لا يمسح لا يمسح الجبيرة وقوله اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة يشمل الخف ويشمل العمامة ويشمل اه الخمر ويشمل الجبيرة وهذا القول الذي ذكره الباطن اقول ليس بصحيح ليس بصحيح اما الخف فهو محل اتفاق انه لا يمسح الخف الا بعد لبسه على طهارة كاملة واما العمامة والخمر والجبيرة فلا دليل على ذلك. نسلم ان الخف يلبس على طهارة لقوله صلى الله عليه وسلم عند مغيرة ابن شعبة فاني ادخلتهما طاهرتين فافاد ذلك انه تنبع الخفين لانه ادخلهما على طهارة. فكان هذا حكم هذا حكم يشترط في الخفة انه يلبس على طهارة واما واما العمامة والجبيرة والخمر فلا دليل على ذلك. وقياس العمامة او الجبير او الخمر على الخفين قياس مع الفارق قياس مع الفارق ووجه الفارق بين العمامة وبين الجبيرة وبين الخمر مع ومفارقتها للخف اولا ان الخف موضعه في القدمين والعمامة موضعها في الرأس كذلك الخمر واما الجبيرة فهي توضع ليست خاصة بالقدم بل توضع في اي موضع من مواضع الجسد ثانيا ان ان الخف يلبس اختيارا يلبس اختيارا ويلبس والانسان يختار في لبسه ويختار في الوضوء قبله واما الجبيرة فتلبس اضطرارا تلبس اضطرارا وذلك ان المسلم اذا لبس الجبيرة قد يكون في غيبوبة لا يشعر قد يكون لا يدرك ما ما يلزمه. ولاجل هذا يجبر الانسان ككسره مباشرة ولا يسأل هو على طهارة وغير طهارة ولا شك لو كلفنا الانسان انه يتوضأ قبل كبيرته لكن في ذاك مشقة وحرج ولا دليل على ذلك الا القياس والقياس هنا قياس مع الفارق. فان الخف يلبس اختيارا والجبيرة تلبس اضطرارا. الخف يمسى عليه في الحادث الاصغر والجبيرة ويمسح علي في الحدث الاصغر والاكبر الخفية يشترط فيها ان يستر محل الفرض والجبير لا يشترط فيها ذلك. فلا يقاس او فلا تقاس الجميع الخف مع هذه الفروق الكثيرة فقوله بعد كبائر الطهارة نقول هذا القول ليس بصحيح ليس بصحيح الا الا في الخف فقط. اما العمامة فالصحيح لا يشترط لا يشترط لها ذلك. كذلك الخمر لا يشترط لها ذلك. كذلك ايضا الجبير لا يشترى لها ذلك. اما الخف فنقول نعم يشترط لها ذلك. ويشترط لها ذلك ان يلبس الخفين على طهارة كاملة وهنا يبقى مسألة لو لبس احد القدمين بعد غسل مثلا لبس الخف القدم اليمنى بعد غسل اليمنى ثم لبس الخف القدم اليسرى بعد غسل اليسرى بمعنى على انه لبس خف القدم اليمنى قبل ان يغسل القدم اليسرى ثم ثم غسل القدم اليسرى ثم لبس خف القدم اليسرى. فهل يسمى انه لبسوا على طهارة كاملة؟ قد يقول قائلا هذا انه عندما ادخل الخفة في القدم اليمنى لم يكن على طهارة كاملة ولاجل هذا قال بعض انه يخلع الخف يخلع الخف والقدم اليمنى ويلبسه بعد ان يغسل قدمه اليسرى. والصحيح انه لا حرج ذلك لانه عند المسح عند المس على هذين الخفين يكون على قد لبسهم على طهارة كاملة. فهو عندما لبس الخف في القدم اليمنى وبعد غسل القدم اليمنى ثم لبس الخف بعد غسل القدم اليسرى وكان بينهما هذا التفاوت. نقول عند المسح على الخفين يصدق عليه انه لبسهما على طهارة ومع ذلك نقول الاسلم ان يسلم انه لا يلبس الخفين بعد غسل القدمين كاملين. لكن مع ذلك نقول الصحيح لا حرج في ذلك وقد اختار شيخ الاسلام انه يجوز يتطهر اليمنى ان يلبس الخف ثم يطهره ثم يلبس الخف ولا حرج في ذلك لانه يصدق عليه انه لبسهما على طهارة انه على طهارة كان من ادخلهما طاهرتين فهو ادخل اليمنى بعد غسلها وادخل اليسرى ايضا بعد غسلها ويسمى عند وضوئه وعند مسحه على الخفين بعد ذلك انه لبسهما على على طهارة على طهارة كاملة على طهارة كاملة. اذا هذا بعد كمال الطهارة واضح ان يتعلق اي شيء يتعلق فقط آآ في الخف واما العبادة فلا دليل على اشتراط الطهارة لها وذلك ان العلم كما ذكرنا سابقا تخالف الخف فالعمامة على ممسوح والخف على مغسول والخف في الرأس والخف في القدمين والعمامة في الرأس اذن هذا ما يقصده هنا اذا اذا فقوله على طهات كاملة على طهارة كاملة يتعلق ذلك بالخفين واما بقية ما ذكر من العمائم والخمر والجبائر فلا يشترط لها ان تلبس على طهارة كاملة. ثم قال ومن مسح في سفر ثم اقام او عكس. من مسح في سفر ثم اقام او عكس بمعنى مسح مسافرا ثم اقام او مسح مقيما ثم سافر فهل يأخذ حكم المقيم او حكم المسافر في مسحه؟ بمعنى من مسح مسافرا ثم اقام. ابتدأ مسحه مسافرا والمسافر مدته مسحه في الخفين ثلاثة ايام بلاليها مسح موسى ثم اقام نقول بمجرد اقامته ينتهي حكم السفر ينتهي حكم السفر. فان مسح فان مسح في سفر يوما كاملا بليلته مسح يوما وليلة في سفر بليلته ثم اقام يكون بذاك قد انتهى انتهى مدة المسح لان له باقامته بطل حكم السفر واذا بطل حكم السفر بطل ما يترتب عليه من احكام فهنا آآ اذا مسح ثم اقام فانه يتم مسح مقيم. يعني لو مسح الظهر ابتدأ وهو مسافر ووصل وصل الى بلده بعد العشاء نقول يتم مسح مقيم يوما وليلة الى الظهر الى الغد اذا مسح مسافر يوما وليلة وبقي له يومان وليلتين ثم اقام نقول ينتهي تنتهي مدة المس باقامته ويقنع اما اه اما اذا عكس يقول الشيخ يقول هنا مثال مسافر اقبل على عبادي وحان وقت الصاد فمسح ثم وصل البلد فانه يتم مسح مقيم لان المسح ثلاثة ايام لمن كان مسوى الان انقطع السفر فكما انه لا يجد له القصر صاد فكان لا يجد له ان يتم مسح موسى. هذا واضح. او عكس يعني قلنا اذا اذا مسح مسافرا فله واقام فاله ان يتم مسح مقيم فقط فان كان اتم مسح مقيم في سفره بمعنى مسح يوما وليلة وهو مسافر. وفي اليوم الذي يليه في وفي حقه ان يمسح اقام. يقول بمجرد ان يصل بلده ينتهي حكم المسح على الخفين بين لانه باقامته انتهت احكام السفر. اما لو مسح بعض يوم وهو في وهو في سفره ثم اقام اتم مسح يوما وليلة ولا يتجاوز الى ثلاثة ايام بناديها اما العكس اي مسح في اقامة ثم سافر فانه يتم اقالة هنا يعني هنا مسألة او عكس اي مسح آآ مقيما ثم سافر فهل يتم مسح مسافر او يتم مسح مقيم؟ المشهور في المذهب انه انه يمسح مسح مقيم تغليبا بالحظر الجانب الحظر احتياطا فلو مسح مقيما يعني مسح الظهر وسافر سافر آآ بعد آآ العشاء سافر بعد العشاء فانه يبقى يبقى عليه بعض يوم فاذا جاء الظهر من اليوم الثاني خلع خفه وابتدأ بعد ذلك مسح مسافر لكن الصحيح في هذه المسألة ان نقول انه اذا اذا ابتدأ اذا مسح مقيما ثم سافر فانه يأخذ احكام المسافر على الصحيح يأخذ احكام المسافر الصحيح فاذا مسح بعض يوم او بعض ليلة وبقي له يومه وبقي له بعض نهار وهو مقيم ثم سافر نقول يتم يعني يكمل ايام بناليها. فلو مسح الظهر مثلا مسح الظهر وهو مقيم فلما جاء العشاء سافر نقول يتم مسح ثلاث ايام بليدها فيمسح الى الظهر للغد والى بعده والى بعد ثم ينتهي. فيبتدأ مدة المسح من الظهر ثم ثم يتم عليها مسح مسافر وهي ثلاث ايام بلياليها. وهذه هي الصحيحة الامام احمد هي الرواية الثانية احمد وهي انه يتم مسح مسافر لان السبب الذي ابيح لاجل المس قد وجد والمسافر اذا سافر ترخص باحكام ترخص برخص السفر واخذ احكام المسافر. وحيث انه بقي عليه مدة من المسح ثم سافر فانه يأخذ احكام المسافر. انه يمسح احكام المسافر يمسح مسافة او يمسح مدة ثلاث ايام بلياليها فعلى هذا نقول اذا مسح مسافرا ثم اقام فانه يتم مسح مقيم وهذا لانه انتهت وانقطعت احكام السفر. بهذا قال عامة العلماء. الحالة الثانية مسح مقيما ثم قطر نقول ما دام انه مسح مقيم وثم سافر وبقي له آآ بقي له آآ رخصة في المسح لكونه مقيم فانه فانه يتم ومسحة يتم مسح مسافر. اما اذا مسح مقيما وانتهت مدة المسح وهو مقيم ثم سافر فانه لا يمسح على الخف لان الخف قد انتهت اه مدة المسح عليه وهو مقيم فلا يأخذ احكام السفر الا بعد ان يلبسهم على طهارة قابلة بعدين اسمها طهارة كاملة. قوله بعد ذلك او شك في ابتدائه فمسح مقيم فاذا شك هل ابتدى مسافرا او ابتدأ مقيما؟ قال آآ فمسح مقيم تغليبا لجانب حظر وان احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر ولا يمسح قلالس. هنا قال او شك في ابتدائه اي شك في ابتدائه. هل ابتدأ مسح مقيما او مسافر فيقول الباطن انه يغلب جانب الاقامة فيتم مسح يوم وليلة لانه هو الاحوط ووصف هذه المسألة اذا كان اذا كان رجعا للاقامة فانه يتم مسح مقيم. واما اذا انطلق مسافرا وقد ذكرنا انه سواء ابتدى مسح او مقيما او ابتدى مسح لو بقي وبقي في المسح مدة وهو مقيم فانه يتم مسح مسافر. اما اذا انتهت مدة المسح وهو مقيم ثم سافر فانه يستقبل يستقبل المسح على الخفين بعد بعد غسل القدمين وادخالهما على طهارة كاملة. اذا واشكل فدائي هذا يحمل على القول بانه اذا مسح اذا مسح يتم مقيم يحمى على هذا لكن الصحيح نقول انه اذا اذا اذا مسح قيما ثم سافر فانه يتم مسح مسافر. اذا مسح مسافر ثم سافر فانه يتم مسح مسافر بلا خلاف. وانما الخلاف في مسألة اذا ابتدأ مسحه مقيما ثم هل يتم مسح مقيم او يتم مسح مسافر؟ قل للصحيح انه يتم مسح مسافر ويكمل ثلاثة ايام لياليها. قال وان احدث ثم سافر قبل مسحه. حنا ذكرنا ان مدة المس تبتدأ الماتن يرى ان مدة ما استبتدأ من اول حدث انه من اول حدث بعد آآ بعد من اول حديث بعد لبس والقول الثاني انه يبتدأ من اول مسح بعد حدث والقول السادس انه يبتدأ من اول من اللبس. يقول وان احدث ثم سافر قبل مسحه اي احدث لكنه لم لم ينتفع برخصة على على هذا الخف ولو كان مقيما قال فيمسح مسح مسافر. لماذا لانه لم يمسح على هذا الخف. واذا لم يمس على الخف وله يوم وليلة كاملة ثم مسح مسافرا فانه يمسح مسح والصحيح كما ذكرت سابقا انه ان ابتدأ مسحة ومسحة مسافر مسح مسح مسافر اتفاقا ابتدأ المسح وهو مسافر فيمسح مسافر اتفاق وان ابتدأ مسحه مسح مقيم ثم سافر فالصحيح انه يتم مسح مسافر. وقلنا ان الصحيح في ابتداء مدة المسح ان مدة المسح تبتدأ من اول مسح بعد حدث من اول مسح بعد حدث بمعنى لبس الخف وبعد لبسه احدث وقت الظهر او احدث الساعة العاشرة صباحا ولم يمسح الخف الا الساعة الثانية عشر. نقول يبتدأ وقت المس من الساعة الثانية عشر ظهرا. ولا يبتدأ من الساعة العاشرة اي من الحدث فهذا هو الصحيح. قال ولا يمسح على قلالس القلانس القنانس هي ما هي جمع قلنسوة وهو نوع من لباس يوضع الرأس وهي عبارة عن طاقية كبيرة تغطي الاذنين فيقول مثل هذا النوع لا يجوز المسح عليه لماذا؟ لان لان نزعه سهل ويمكن نزعه مثل ما يوضع لها الطاقية نقود طاقية هذي التي توضع على الرأس وتغطي لا يجوز المسح عليها الا اذا كان الا اذا كانت تشد على الرأس. اما اذا كانت تلبس وتخلع وخلعها ليس في مشق ولا حرج. فانه لا يمسح على هذه القلانس الطواقي ولا على هذه الغتر والشمغ الا اذا شدها على رأسه وكان في نزعها مشقة وحرج. اما اذا لم يكن في شق في نزعها حرج ولا مشقة فانه فانه يخلعها ويمسح على الرأس لان الاصل هو ان يمسح على رأسه وانما يمسح العمامة اذا ستر الرأس بعمامة وشجع رأسه او بخمار وشدة المرأة الخمار على رأسها فالصحيح اذا كانت القائمة يشق يشق نزعها فالصحيح انه يجوز المسح اما اذا كان ليس هناك مشقة وليس هناك آآ حرج في ازالتها فانه لا يمسح عليها قال ولا لفافة اي لا يمسح ايظا عن لفافة واللفافة هي ما يربط على القدم اي في القدم فلا يمسح الانسان على لفافة اللفة على قدمه لانها ليست بخف وهذا هو المشهور بالمذهب انه لو لف لفافة على قدميه ولف اللفاف على طهارة كاملة ولكنه لفها لفا ثم اه شدها شدا بربطها على قدمه. وستر محل القدم هل يمسى عليها؟ المشهور في المذهب انه لا يمسح لماذا؟ لان انها ليست بخف يشملها الحكم وانما هي لفافة. والقول الاخر ان انه اذا اذا شد هذه اللفائف على قدمه وستر جميع القدم حتى اصبحت مثل الخف في ستر القدم فانه لا مانع ايضا من المسع اللفافة وهذا القول اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورجح ايضا الشيخ محمد ابن عثيمين. قال ايضا ولا ما تطويل القدم اي ما يمسح على الجوارب او الخفاف التي تسقط من القدم ولا تثبت بنفسها. يعني ولا يمسح على ما يسقط القدم وهذا كما ذكرنا آآ انه لابد آآ في المسح على الخف ان يثبت بنفسه او يثبت بشده او بنعليه. فاذا كان يسقط ولاية القدم انه لا يمسى عليه لانه بسقوطه تظهر القدم وهي ظهرت القدم وجب وجب غسل القدم. لكن لو كان لا يثبت نفسه لكنه اذا شده وربطه وعقده آآ ثبت في القدم فانه يجوز المسح عليه كذلك. اذا اذا كان يسقط ولا يثبت فانه لا يمسى على هذا الخف. فاذا كان يثبت اما بنفسه او يثبت بواسطة شده او ربطه فيجوز المس عليه على الصحيح قال او يرى منه بعضه فان لبس خف على خف قبل الحادث الحكم للفوقاني. قال او يرى منه بعضه اي اذا كان الخف يرى منه بعض القدم. هذه بمعنى حكم المسح على الخف المخرب الخف الذي اه به شقوق. اولا نقول اذا كان الخف به شقوق هي هي الغالب على الخف. ويظهر مع هذه الشقق اكثر القدم. فان المسح عليه لا يجوز واما اذا كان الشقوق يسيرة ولا ولا تسلب هذه الشقق اسم الخف انه خف ويبقى انه يقال له خف وهي شقوق يسيرة وقليلة فان المسح عليه فان المسح عليه جائز. اذا كان هناك خرق يسير في اسفل القدم او على رأس الاصبع وهو يسير وقليل فانه الصحيح الصحيح يجوز المسح عليه فهدى يقول اذا كان يرى ما يرى منه بعضه اي اذا كان الخف يرى منه بعض القدم فانه لا يمسح ولو كان وهذا على انه لابد ان يكون ساترا لمحل الفرض كما ذكرنا سابقا. لا وقلنا ان الخطوق الشروق ما يسمى هذه الشقوق وهذه الخروق. اذا كانت كثيرة فلا يجوز المسح على هذا الخف. اما اذا كانت يسيرة وقليلة وهي ساترة الخف الساترة لكن يظهر شيء يسير. فالصحيح انه يمسح على هذا الخف ولو كان آآ فيه خرق او فيه لان لان التكلم في هذا يحتاج الى دليل والاصل انه يسمى خف اذا كان سنة القدم وما زال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلبسون الخفاف وهي فيها شيء من الخروق وفيها شيء من الشقوق. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بان لا يمس على تلك الخفاف والصحيح الصحيح جواز ذلك اذا كان الخف اذا كان الشق يسير والشقوق يسيرة. قال ايضا فان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. هنا مسألة وان يلبس خفا على خف آآ لبس الخف على الخف له صور اما ان يلبس الخف الثاني على الخف الاول قبل ان يحدث يعني توضأ وضوء الصلاة ولبس الخف الاول. ثم بعد ساعة لبس الخف الثاني وهو لم يحدث فبالاتفاق ان ان المس يكون للفوقاني ولانه لبس الخفين جميعا على طهارة كاملة يمسح على الاعلى ويكون الحكم للفوقاني ولا حرج بذلك. الحالة الثانية ان يلبس الخف اه ان يلبس الخف بعد طهارة او يلبس الخف الاول بعد طهارة كاملة. وبعد ساعة احدث ثم بعد ساعتين اراد ان يلبس الخف الفوقاني. هنا نلاحظ ان الخف الفوقاني لبس على غير طهارة. ولبس بعد حدث سواء الذي بعد حدثها بعده او لم يمسح. فاذا لبس الخف الثاني على بعد حدث او على طهارة بدنية لا اصل فان الحكم يكون للاسفل ولا يكون للاعلى وهذا يعني مثل ما يلبس شرابين او يلبس جوربين او يلبس ما يسمى الجزم والكنادر اللي تلبس على الخفاف. فاذا لبس الجزمة مع الخف وعلى طهارة بس على الخف وبس على الجزمة. لكن لو لبس الخف على طهارة والجزمة لبس بعد حدث فانه لا يجب على الجزمة تبعا للخف اذا هذا معنى اذا كان لبس خفا على خف وبعضهم يرى انه اذا لبس الفوقاني على طهارة بدنية بمعنى ان الان الحالة الثالثة الحالة الثالثة هو ان يلبس الخف الاسفل على طهارة كاملة اصلية يغسل قدميه ويلبسهما ثم بعد ساعات احدث وتوضأ وغسل على خفه ومسى على خفيه ثم بعد ذلك اراد ان يلبس خفا اخر فوق الخف بالاول والخف الثاني لبسه بعد ان مسح الخف الاول وهو على طهارة على طهارة ممسوح فمنهم من يرى انه اذا لبس الخف الاعلى على خف آآ ممسوح عليه وهو على طهارة ممسوح يجوز له ان يمسح الفوقان لكن الصحيح نقول قل اذا لبس الاعلى على خف بعد حدث ولو بس على الخف الاسفل ولو كان على طهارة ممسوح فان الحكم يكون للاسفل ولا يجوز المسح على الاعلى على صحيح على الصحيح قال ويمسح اكثر العمامة وظاهر القدم. هنا الان ياتي على صفة المسح. ذكرنا ان العمامة تكون محيطة بالرأس ان ان الواجب على المسلم اذا مسح على رأسه ان يمسحه كاملا. فاذا ستر رأسه بعمامة وجب ايضا ان يمسح على اكثر العمامة على على اكثر العبادة وعلى غالب الايمان لتغطي الرأس. فكما انه يجب عليه ان يمسح الرأس كاملا فكذلك الامام ايضا يمسح عليها كاملة وهذا احد الفروق بين بين اه الخف وبين العمامة فالعمامة ليس عليها كاملة. اما الخف يمسى عليه ظاهره فقط. قال وظاهر قدم الخف هذا هو الصحيح كاملا هناك من يرى انه يمسى على جزء منها او بعضها بعضهم يرى انه لابد ان يمسى على جزء من الراس ثم يمسح الامامة لكن الصحيح نقول اذا كانت العبابة ساترة لجميع الرأس مس عليها كلها. اذا كان بعض الرأس بادي والعمامة تغطي بعضه الاخر بس على ما بدر من الرأس ومسح ما بقي وبس على ما بقي من العبادة ساترا الرأس. اما الخف السنة ان يمسح ظاهر الخف فقط ولا يمسح باطن الخف ولا اسفله. كما قال علي رضي الله تعالى عنه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف. وكما قال البغض بن شعبي رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر خفيه صلى الله عليه وسلم. فانه مسح على ظاهر خفيه واما حديث مسح اعلى الخف واسفله فهو حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي يقول لو كان الدين بالرأي لكان لكان اولى الناس ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الخف. وان كان المحفوظ هذا الحديث قول علي رضي الله تعالى عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسي على ظاهر الخفين. فعلى هذا نقول السنة ان يمس على ظاهر الخفين. وصفة المس قال من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة. اذا الخف يمسح من من اصابعه اي من رؤوس الاصابع القدم. الى اصل الساق الى اصل الساق الذي هو يغطي الكعبين فيمسح ولا يمسح قال دون اسفله ودون عقبه. ومسح اسفل الخف وعقبه نقول غير مشروع وليس بسنة. وقد جاء عن بعض الفقهاء انه يرى اه مسح على الخف واسفله يحتج بحديث ال بغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف واسفله الا ان حديث المسح على اعلى الخف واسفله حديث الضعيف ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ عن النبي انه مسح فقط على ظاهر الخف. قال وعلى جميع الجبيرة لان الجبيرة اه تقوم مقام العضو فكما يغسل العضو كاملا. كذلك يجب ان يمسح جبيرة كاملة. فلو كانت الجبيرة في القدم نقول يجب ان يمسح الجبيرة كلها من اسفلها ومن اعلاها. ولا تأخذ حكم الخف اذا كان في القدم بل نقول لا مستقل فالجبير يمسح عليها يمسح عليها كاملة يمسح عليها كاملة. اي يمسى عليها من جميع الجهات يعني من فوقها ومن اسفلها ومن يمينه بيسارها يمسح الجبير كاملة لانها تأخذ حكم العضو الذي تحتها. فكما انه يجب غسل العضو الذي تحتها كذلك يجب ان تمسح كاملة تمسح كاملة. قالوا متى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث؟ اي متى؟ ظهر بعض المحل فهو بعد الحدث هنا الرجل هو يعني فرض الرجل ان تغسل يعني هو يقول متى ظهر محل الفرض بعد الحدث بعد الحدث او تمت مدته استأنف الطهارة. يقول ومتى ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث يقول متى ظهر بعض بعد الحدث ففرض الرجل ان تغسل الكعبين. فاذا ظهر بالقدم بعض محل الفرض كالكعب مثلا وكذا. يعني لو ان الجور تمزق او ان الجور من الانسانية انحسر حتى ظهر آآ الكعب وظهر العقب فانه فانه يجب عليه ان يغسل ان يغسل القدم ولا يمسح على ولا يمسح على هذا الخف بعد انحساره وكشف القدم. اما اذا كان يعني بدا شيئا يسير من الكعبة بدا الكعب وسته مباشرة او انحسى دون قصد او ناسيا وسته مباشرة وهو شيء يسير كقدر ما يسمى الشق او الخروق اليسيرة فان هذا لا يظر. اما اذا انحسر الخف حتى ظهر الكعبين كاملين. اه او حتى ظهر الكعبان كاملان وظهر اه مثلا العقب فان المسح على الخفين يبطل ويلزمه ان يتوضأ ويغسل قدميه ويلبسهم على طهارة كاملة. اما العمامة الامامة فلو انحسرت العمامة عن الرأس فانه يمسح ما تحتها يمسح على ما تحته واذا لبسها مرة اخرى بس عليها مرة اخرى ولا يلزمه ولا يلزمه الطالب. لان قلنا ان الامام ليس من شروطها ان تلبس على طهارة. اما الخف من شروطها ان يلبس على طهارة. فاذا بدت القدم بطل حكم القدم وجب غسل القدمين جميعا. اما الرأس فهو ممسوح فلو بدأت العمامة يعني انحصرت العمامة وبدأ شيء من الرأس فانه يمسح ما بدا فانه يمسح عبد من رأسه ويقبل المسح على بقية العبادة. ولو شد العبادة على رأسه بعدما بدت ومسح عليها فلا حرج في ذلك هذا لان كما ذكرنا العمامة تخالف الخف فالخف يلبس على طهارة والعلم لا يشترط لها ان تلبس على طهارة اذا بعد حدث لماذا قال بعد حدث؟ لانه لو انحسرت انحسر الخف قبل ان يحدث فانه يلبسه مرة اخرى ولا شيء عليه لانه على طهارة اصلية واما اذا احدثت فقد بطل فقد بطل حكم مسح القدمين لحدثه فيلزمه ان يتوضأ ان يتوضأ فاذا خلع الخفين فاذا خلع الخفين نقول يلزمه ان يتوضأ بالجديد. ان يلزمه اذا خلع الخفين وهو بعد حدث نقول يتوضأ من جديد ويغسل قدميه قدميه وهناك العلم من يرى انه اذا خلع الخفين وهو على اذا خلع الخفين وهو على طهارة ممسوح فانه فقط يلزمه ان يغسل قدميه ويلبس الخفين مرة اخرى والصحيح الصحيح لو اذا خلع الخفين وهو بعد بعد مسح بعد المسح عليهما بالحدث فانه يلزمه فانه يلزمه ان يعيد الوضوء كاملا. يعيد الوضوء كاملا وانه يلزم استئناف الطهارة ويتوضأ من جديد وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. اما اذا اما اذا اما اذا خلع آآ الخفين قبل ان تجف الاعضاء اتوضأ وضوء وضوء الصلاة. وخلع خفيه واعضاؤه لم تجف. وخلعها ما بعد المسح نقول يغسل قدميه لديه ولا يلزمه ان يعيد الوضوء من جديد. هذا كان اذا كانت اعضاؤه لم تجف فيغسل القدمين فقط. ايضا اه قال او تمت مدته استأنف الطهارة. اذا تمت مدة المسح على الخفين. اذا تمت مدة مسح الخفين بطل حك المس عليها. لكن هل يلزمه هل يلزمه ان يتوضأ بمجرد بمجرد انتهاء مدة المسح اي هل انتهاء مدة المسح على الخف ناقضة من نواقض الوضوء؟ قد ذكرنا سابقا ان لابد المسح ليس بناقب نواقض الوضوء لعدم الدليل على ان انتهاء مدة المسح ناقض. فلو ان انسان انتهت مدة مسحه وهو على طهارة وقت قبل صلاة العصر وهو لم يحدث توضأ ومسح على خفيه الظهر وينتهي مدة المس وقت صلاة العصر ثم بقي على طهارته الى ان جاء وقت العصر طل العصر بهذا الوضوء نقول صلاته صحيحة ولو ان مدة المسح قد انتهت. لكن لا يجوز له ان يمسح على الخف بعد انتهاء مدته نقول ليس انتهاء المدة ناقض نواقض الوضوء ليست لابد ناقض نواقض الوضوء. لكن اذا انتهت مدة المسح اذا انتهى مدة المسح فانه لا يجوز له ان يمسح على ان على الخف مرة اخرى حتى يتوضأ وضوء وضوءا كاملا ويغسل قدميه ويلبسهما على طهارة ان يلبسهما على طهارة كاملة. هذا الصحيح. بهذا يكون قد ادهينا ما يتعلق باحكام المس على الخفين ويأتي معنا ان شاء الله باب ناقض الوضوء والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد