الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الماتري رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء قال ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجسا غيرهما. هذا الباب يتعلق باحكام مفسدات الوضوء او مبطلات الوضوء او نواقض الوضوء والنواقض جمع ناقض سمي لان ناقض اسم فاعل واسم الفاعل لغير علاء يجمع لا فواعل فالناقض اصله من النقض والحل. وسميت النواقض نواقضا لانها تنقض وتحل ما ابرمه المتوضأ فاذا وقع في احد هذه النواقض بطل وضوءه ذكر اول ما يبطل الوضوء قال ينتقض ينقض ما خرج من سبيل. ينقض ما خرج من سبيل والخادم من السبيلين محل اجماع بين اهل العلم اذا كان بولا او غائضا انه ينقض الوضوء. وهذا محل اجماع لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط فما يعني ما خرج من السبيلين من بول او غائط فهذا ناقض الاجماع. وقد جاء في الصحيحين عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وجاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور وفسر فسر ابو هريرة الحدث بالظرات والفساء فاذا كان الريح والصوت الذي يخرج من السبيل ناقضا فكذلك البول والغائط وخروج البول الغائط من احد السبيلين هذا ناقض بالاجماع. فالبول اذا خرج من الذكر او من الفرج انتقض وضوء المسلم بالاجماع. كذلك اذا خرج الغائط انتقض بالاجماع فهذا معنى قوله ما خرج من سبيل اي ما خرج من احد السبيلين من مجرى البول او من مجرى الدبر. ويمكن ان نقسم النواقض الى قسمين نواقض مجمع عليها ونواقض فيها خلاف. اما المجمع عليها فهما اجمع اهل العلم على انه ناقد ومستنده الكتاب او السنة والثاني فيه خلاف وهو آآ مبني على اجتهادات العلماء او على خلاف بينهم في مسألة هل هذا هل هذا الامر ناقض او ليس بناقض الامر الاول كما ذكرت ما خرج من سبيل وهذا مجمع عليه. هذا محل اجماع بين اهل العلم ان ما خرج من سبيل اي من اه مخرج البول او مخرج الغائط فانه ينقض الوضوء فانه ينقض الوضوء بالاجماع. ودليله قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط وما جاء في حديث صفوان بن عسال المرادي عندما ذكر ما عندما ذكر المسح على الخفين قال ولكن من باء من بول وغائط ونوم فافاد انه يمسح على الخفين من البول ومن الغائط ومن النوم. البول والغائط بالاجماع وايضا ما جاء في ابي هريرة انه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا شكهم في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوته او يجد ريحا فهذا كله يدل على ان الخارج من السبيل سواء كان بولا او غائطا او ريحا انه والصحيح ايضا ان جميع ما يخلو السبيلين جميع ما يخني السبيلين ناقض من نواقض الوضوء حتى لو خرج غير المعتاد ان يخرج دود او يخرج حصى او يخرج اي شيء من السبيلين من مخرج البول او من مخرج الدبر فانه ينقض الوضوء على الصحيح وبهذا قال جماهير اهل العلم. اما اذا خرج البول او الغائط فهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. فقال رحمه والله هو خارج من بقية البدن اي اه ذكر اولا خادم السبيل وذكر ثانيا وخارج من بقية بلد كان بولا او غائطا. الاصل الاصل في خروج البول والغائط انه يخرج من السبيلين من مجرى البول ان كان بولا ومن مجرى اه الدبر ان كان غائضا وما فكان في حكمه واذا خرج البول والغائط من غير السبيل وهذا قد يحصل اذا اصيب الانسان بمرض او سدت مخارجه نسأل الله لهم العافية. فقد يفتح له اتوا مخرج من عند المثانة مباشرة للبول او من عند امعاءه للغائط. فهنا يقول وخارج بقية البدن ان كان بولا او بمعنى اينما خرج البول الغائط من البدن سواء تحت المعدة او فوق المعدة سواء عند المثانة او فوق المثانة فانه وينقض الوضوء وهذا قول والقول الثاني من يفرق بين خروجه ما كان من تحت المعدة فانه يأخذ حكم البول والغائط وما كان فوق المعدة انه يأخذ القيء يأخذ القيء فعلى هذا من يرى ان القيء ليس بناقض يقول اذا خرج البول او الغائط من فوق المعدة فانه ليس بناقض وهذا لا يتصور لا يتصور الا في باب مثلا الغائط قد قد يخرج الانسان من المعدة مباشرة اذا ذربت معدته وفسدت قد يخرج الاكل من المعدة مباشرة وهذا انخال المعدة مباشرة فانه اقرب الى القيء من الغائط. اما اذا خرج من الامعاء فهو فهو في حكم الغائط. فعلى هذا نقول والثاني وخارج من بقية البدن وخارج بقية البدن ان كان بولا وغائطا ان كان بولا وغائطا. فاذا خرج البول من عند المثانة او من الذكر او من الفرج فهذا ناقض. اما كذلك اذا خرج فوق ذلك اذا خرج المعدة فهذا اذا كان ماء فانه يلحق بالقيء ولا يلحق البول. واما الغيط فكذلك الحكم اذا خرج الغائط من مخرج الامعاء يعني اغلق سد محل فتحة الشرج نسأل الله العافية وفتح له مخرج من عند امعاءه وخرج الغيط من تلك الفتحة فانه يأخذ فانه يأخذ الغائط يكون نجسا ويكون موجبا للوضوء اذا خرج. نسأل الله ان يعافي مرضى المسلمين. اذا هذا هو الناقظ الثالث الثاني وهو خروج البول والغائط من بقية البدن. وقول بقية البدن انه كيفما خرج هذا البلغاة من جميع البدن فانه ناقض. والقول صحيح التفريق بينما خرج من فوق المعدة فهو في حكم القيء وما خرج من دون المعدة من عند الامعاء فهو في حكم البول والغائط الناقد الثالث قال او كثيرا نجسا غيرهما او كثيرا نجسا غيرهما. اي اذا خرج اذا خرج آآ شيء كثير نجس غير البول والغائط من اي جزء من البدن فانه يكون نجس. ومراده او كثيرا نجسا غيرهما اه كالدم مثلا وكالصديد القيء وما شابه ذلك اذا كان كثيرا نجسا فانه ينقص الوضوء ولذا اشترط في هذا الخارج وهو الناقد الثالث شرطي اشترط فيه شرط ان الشرط الاول ان يكونا كثيرا والشرط الثاني ان يكون والكثير يعرف باوساط الناس فما بعرف الناس ما عرف الناس ان هذا كثير يسمى وما كان في عرفهم قليل فهو قليل والشرط الثاني ان يكون نجسا ان يكون نجسا. وهذا الناقض لا يشترط ان يكون بولا وغائطة بل لو خرج اي شيء من جميع البدن هو كثير فانه ينقض الوضوء على المذهب. فمثلا لو خرج منه دما لو خرج منه دما من من رأسه وسال الدم كثرة او خرج من ذراعه او من رجله دما كثيرا فانه على المذهب اذا كان كثيرا فانه ينقض الوضوء والدم نجس والدم نجس كما نعلم كما نعلم ذلك. فاذا خرج دما كثيرا من سائر الجسد فانه نجس. لو خرج قيئا تقيء قيئا كثيرا في المذهب ايضا انه نجس فيوجب ايضا الوضوء على المذهب. اذا كان كثيرا. اما اذا كان يسيرا فانه لا ينقض الوضوء لكونه يسيرا فهذا قصدهم بقوله وغيرهما واو كثيرا نجسا غيرهما اي كثيرا نجسا غير البول والغائط الصحيح في هذا في هذه المسألة ان الخارج من البدن غير البول والغائط الصحيح انه ليس بناء نواقض الوضوء. لان الخادم مما ان يكون طاهرا واما ان يكون نجسا. فما كان طاهرا فانه لا ينقض الوضوء اتفاقا. واما ما كان نجسا فالصحيح انه يجب وغسله واما ايجاب الوضوء فليس هناك دليل على ان خروج النجس من غير السبيلين له ناقض نواقض الوضوء. فعلى هذا نقول ولذا خرج الدم من اليد مثلا وجب على المسلم ان يغسل هذا الدم وان يزيله واما وضوءه فلا ينتقض بهذا بهذا الدم الذي خرج. الدم يترتب على خروجه ان هذا المكان نجس ويلزمه غسله على الصحيح. اما ان ينتقض وضوءه فالصحيح انه لا ينتقض لعدم الدليل لعدم الدليل وقد صلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجرحه يثعب دما. وما زال الصحابة رضي الله تعالى يصلون في جراحهم يصلون في جراحهم رضي الله تعالى عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم صلى وقد وضع على ظهره سلا جزور وسلا الجزور يخالطه دم وفرث ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مضى في صلاته فالصحيح الصحيح ان خروج الدم لا يسمى ناقضا كذلك ايضا خروج القيء القيء على هذا القول الذي هو اذا كان كثيرا نجد انه ينقض فان القيء على المذهب ينقض ويحتج من قال بان ان القيء ناقض ان القي ناقض حديث ذو رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ حديث النبي صلى الله قاء فتوضأ صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ليس فيه دلالة على ان القيء ينقض الوضوء وانما فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تقيأ توضأ وضوء الصلاة وتوضؤه ليس لاجل ان هذا القيء ناقض او ان هذا القيء نجس وانما من باب ان يجدد نشاطه. وذلك ان المسلم اذا تقيأ يفتر وتضعف قواه فيتوضأ من باب من باب ان ينشط نفسه فهذا الحديث لا حجة فيه على ان اي على ان القيء ناقض ولا حجة بيض على ان القيء نجس وان كان اكثر الفقهاء على ان القي نجس لكن هم ايضا مع ذلك لا ليس ليسوا جميعا على انه ناقض من نواقض الوضوء ليس ناقض نواقض الوضوء ولذا ذهب الفقهاء السبعة رحمهم الله تعالى وهو قول الشافعي الى ان هذه الاشياء لان الخامس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قل قل او كثر وانما الذي ينقض هو فقط ما خان السبيل البول والغائط. واما القيء والدم وخروجه من غير السبيلين فليس بناقض وهذا الذي يحتاره ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يقرح بالنقض الا بدليل وليس عندنا دليل ان ان خروج الدم ناقض وليس عندنا دليل ايضا ان آآ ان القيء ناقض فعلى هذا يبقى خروج الدم والقيء على الاصل وانه ليس بلاغ نواقض الوضوء. ايضا قال وزواش الناقد الرابع قال وزوال العقل. الا يسير دوم من قاعد او قائم الناقد الرابع هو زوال العقل زوال العقل. وزوال العقل يدخل تحته تحته اه انواع كثيرة فزوال قل اما ان يكون زوالا كليا واما ان يكون زوالا جزئيا. فيدخل تحت زوال العقل اه الزوال بالكلية. وهو من ارتفع عقله جنون او ان يرتفع كلية كالمجنون فاذا وقع الجنون من الانسان نسأل الله العافية فانه لا يدري ما خرج منه ولا يعقل ولا ولا يحس بشيء فعلى هذا اذا جن الانسان ثم افاق فان جنونه يبطل وضوءه السابق ويلزمه ان يتوضأ يلزمه ان يتوضأ لانه لا يشعر بنفسه عند عند اه فقد عقله كذلك قد يكون من زوال العقل ان يزول جزئيا كأن يزول باغماء او يزول بنوم او ما شابه ذلك زوال العقل هو ان يزول عقله ولا يشعر بنفسه اما ان يزول باغناء واما ان يزول بجنون واما ان يزول بنوم واما ان يزول بسكر فهذه كلها تسمى ان ان من وقع في يعني السكر او الاغماء او الجنون او النوم هذه يفقد الانسان معها آآ اه استشعاره ويفقد معها اه معرفته بما يدور حوله لانه فاقد العقل ولا يدرك ما يكون حوله. فاذا فقد الانسان عقله وزال عقله وهو لا يشعر بما يكون حوله فان ذلك مظنة خروج الريح ومظنة الحدث فعلى هذا يلزمه يلزمه ان يتوضأ اذا افاق من هذا الزوال اذا افاق من هذا الزوال او افاق من نومه او افاق من غيبته او افاق من سكره او افاق من جنونه فانه يؤمر بالوضوء اه يوم الوضوء لان لان نومه عقله مظنة الحدث ولاجل هذا اختلف العلماء في مسألة النوم هل آآ زوال العقل ناقظ لنفسه؟ اي هل النوم ناقظ بنفسه؟ هل زوال العقد ناقض نفسه او ان زوال العقل وما كان تحته من النوم والاغماء الاغماء الغيبوبة وما شابه ذلك هل هو هل هو حدث بنفسه يوجب الوضوء قليله كان او كثيرا او انهما ظنة الحدث. والصحيح الذي عليه اكثر العلماء ان ان آآ زوال العقل آآ باي باي باي نوع من انواع زواله هو ما ظنة الحدث وليس حدثا. فالانسان اذا نام لا يشعر بنفسه ولا ولا يدري ما يدور حوله ولا يدري ماذا يخلو. ولذلك جاء في حديث علي طالب جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه وفي حديث معاوية رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم فاذا نامت العين ان استطلق الوكال وهذا حديث ضعيف الا ان معناه ان الانسان نام وزال عقله فانه لا يشعر بنفسه فعلى هذا نقول اذا زال عقل الانسان ولا يشعر بنفسه ابدا فانه يؤمر باعادة الوضوء. يؤمر باعادة الوضوء كما جاء في حديث صفوان ولكن من غاية او بول او نوم. فالنوم افاد هنا باقترانه مع الغائب وانه لا يقضي نواقض الوضوء وليس هو ناقض لذاته وانما هو مظنة مظنة مظنة الحدث مظنة الحدث ولذا قال الا يسير نوم واستثنى يسير النوم لان النوم اليسير الذي يشعر الانسان معه بنفسه يستشعر اذا خرج منه شيء. وعلى هذا نقول ان النوم اذا كان النائم يشعر بنفسه سواء مضطجعا او قاعدا او قائما فان هذا النوم لا ينقض الوضوء. كم يضطجع الانسان وهو يشعر بان يتكلم حوله ويشعر بمن يدور حوله ويشعر بنفسه. فهذا لا يلزم ان يجدد وضوءه الصحيح. اما اذا اضطجع ولم يشعر بنفسه فنقول له يلزمك ان تتوضأ يلزمك ان تتوضأ لانك لا تدري خرج منك شيء او لم يخرج وعلى هذا يمكن ان نقسم النوم الى اقسام نوم خفيف فهذا آآ النوم الخفيف الذي يشعر الانسان معه بنفسه فهذا لا ينقض الوضوء ابدا سواء مضطجع او غيره. النوم النوع الثاني نوم لا يشعر الانسان بنفسه وهذا يختلف باختلاف حال النائم. فان نام مضطجعا بطل وهو الا مجالسا ممكنا مقعدته الى الارض فوضوؤه صحيح لانه لا يمكن ان يخرج منه شيء وهو ممكنا وممكن مقعدته من الارض. فعلى هذا نقول نوم القاعد الممكن مقعده من الارض هذا وان نام ولم يشعر بنفسه فان وضوءه لا ينتقض لانه لا يمكن ان يخرج من وهو فيها على هذه الجلسة. اما اذا كان مضطجعا او مضطجع على جنبه او منسد على ظهره. ونام حتى تلا يشعر بنفسه فان نومه فان نومه يكون ناقض النواقض الوضوء. ومسألة الوضوء كما ذكرت فيها خلاف بين العلم والصحيح ان النوم ليس ناقض لنفسه وانما هو مظنة الحدث وانما مظنة الحدث وضابطه اذا لم يشعر بنفسه ولم يكن ممكنا من قيام الارض فان نومه يكون عندئذ ناقض من نواقض الوضوء هو الناقض الرابع من نواقض الوضوء وهو محل خلاف العلم منهم من يرى ان النوم ليس بناقض ابدا ومنهم من يراه ناقضا مطلقا والصحيح انه ناقض اذا اذا لم يشعر الانسان بنفسه او نام على او نام على صورة غير ممكن او على صفة غير ممكن مقعدة من الناقض الخامس قال اه او الناقد الرابع قال ومس ذكر متصل او قبر بظهر كفه او بطنه. قال هنا هو مس الذكر مس الذكر وقيده بشروط قال مسج ذكر متصل. فاذا مس ذكرا منفصلا فان هذا عنده عن مذهب ليس بناقض لا بد ان يكون الذكر متصل متصل انك متصلا احترازا يعني من المنفصل فلو قطع ذكر انسان في جناية او علاج او ما يشبه ذلك واخذ واخذه انسان ليدفنه فان ما استوى الحالة هذه لا ينقض الوضوء. اذا قال ومس ذكر متصل او قبل يعني ايضا او قبلة لامرأة ويكون مسه بظهر كفه او بطنه او بطن الكف اي بمس يعني يعني اشتاط في المس هنا شروط. الشرط الاول ان يكون الذكر متصب غير منفصل والشرط الثاني ان يكون المس بظاء ببطن الكف او بظاهرها ببطن الكف او بظاهرها. فخرج بقول بطن الكف او ظاهرها خرج لو مس كفه بذراعه او مسه كوعه او مسه رجله فان ان هذا ليس بناقض نواقض الوضوء وبالاجماع انه لو مس ذكره بفخذه فهذا ليس ناقض الاجماع. لان هذا لا يمكن الاحتراز لا يمكن ان يحترز منه فاذا مسه برجله فهذا ليس بناقض بالاتفاق. وانما الخلاف بين العلم اذا مس الذكر بيده فهل ينتقض وضوءه او لا ينتقض على ثلاثة اقوام والمذهب هنا ان مس الذكر ينقض ولكنه بشروط الشرط الاول يكون المس من ذكر متصل او قبل متصل ويكون المس بظهر كفه او بطنها اه هيكوا بظهر كف او بطنها. فاذا مسه هناك شر منهم من يقول ايضا ان يكون مسه وقع عبدا لا خطأ. فاذا مسه عامدا بكفه من ذكر متصل او قبل فان وضوءه ينتقض ويحتج على هذا ناقض بحديث او حديث بسرة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ وجاء في حديث ام حبيبة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افضى بيده الى فرجه فليتوضأ فادخل في ذلك ارجو الفرج يطلق على القبل والدبر. وبهذا اخذ الشافعي واحمد رحمه الله تعالى وهو المذهب في هذا هو المذهب كما ذكر هنا والقول الثاني ان ان مس الذكر ليس بناقض مطلقا سواء مسه بشهوة او بغير شهوة سواء كان عاملا او غير عامد من قال بعدم النقض بحديث طلق بن علي الحنف رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الرجل يمس ذكر عليه الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة انما هو بضعة منك. وهذا الحديث ناده لا بأس به وحديث مصر ايضا لا بأس به. وعلى هذا اختلف العلم في مسألة في هذين الحديثين فمنهم من يصح حديث مصر ويراه اصح ويأخذ به ومنهم من يصح حديث طلق ويأخذ به والقول الثالث القول الثالث انه ان مسه بشهوة انتقض وضوءه وان مسه بغير شهوة فلا ينتقض الوضوء. واقرب الاقوال في هذه المسألة وهو الصحيح ان ان مس ان مس الذكر ليس بناقض ليس بناقض. وانما يستحب وانما يستحب الوضوء منه. واما الايجاب فالصحيح انه لا يجب من مس ذكره او مست امرأة فرجها. انت لا فنقول ليس اه امست الذكاء بناق من نواقض الوضوء وليس ايضا مس الفرج بناقض من نواقض الوضوء. وانما يستحب ذلك اه وذلك يستحب ذاك وليس على الوجوب. وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية. وقال به اهل الرأي رحمهم الله تعالى وهو ايضا قول مالك. وهذا هو الصحيح فعلى هذا فعلى هذا نقول حديث بشرى هذا حديث وقع فيه خلاف بين عروة وممن اخذ هذا الحديث فمرة ينوي انه اخذ وعن شرطي ومرة يقال انه اخذ عن مروان ابن الحكم عن شرطي ومرة يقال اخذه عن بسرة ومثل هذا الحديث اذا كان مسجد ذكر ناقضا فلابد ان تتداعى الهمم على نقله وان يشتهر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واحاديث الباب احد الباب التي رويت في مسألة نفس الذكر اكثرها ليس اه بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحسن ما في هذا الباب حديث بشرى وفيه ما فيه. ولا شك ان حكما مثل هذا فتعم به البلوى ويبتلى به الناس سواء ذكورا واناثا لا شك ان الادلة تكون في متظافرة ولا يمكن ان يكتفى بي بحديث واحد الغرق فرد غريب مثل هذا الحديث على هذا نقول ان مس الذكر الصحيح انه انه ليس بناقض لكنه من مس فليتوضأ فليتوضأ فليتوضأ يعني من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب فليس هو مقابل استحباب وليس من باب الوجوب وحديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه لا بأس به والنبي عندما سئل هل يقال لا انما هو بضعة منك وهذا خبر فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا هو بضعة منا ولا شك انها ذكر لا يمكن ان يتغير موضعه او يتغير حاله فعلى هذا قال ابن وغيره ان الاخبار لا تنسخ وهذا خبر لا ينسخ فيكون دليل على ان مس الذكر ليس ليس بناقض فيبقى يبقى يبقى ان القول بالاستحباب هو هو الاصح وهو آآ وهو الارجح في هذه المسألة. ثم اخذ يذكر بعد ذلك في مسألة مسجد ذكر فقال رحمه الله تعالى قال ولمسهما من خنثى مشكل ولمس ذكر ولمس ذكره او انثى قبلها لشهوة فيهما. المراد مراده ان آآ مس الخنث آآ لذكر لذكر ان كان ذكر او فرج ان كان ناقض نواقض الوضوء. والمذهب يرى ان مس الذكر سواء من الرجل لنفسه او من المرأة لذكر زوجها او او من آآ الرجل لفرج امرأته ان ذلك كله ناقض من نواق الوضوء والصحيح في هذا كله انه ليس بناقد وانما يكون ذاك على الاستحباب وليس على الوجوب وليس على الوجوب. هذا الناقض الرابع ثم قال الناقض الخامس وما اسم امرأة بشهوة ومس امرأة بشهوة اي ان من نواقض الوضوء ان يمس رجل امرأته وزوجته بشهوة او يمس امرأة اجنبية بشهوة فان هذا ناقض نواقض الوضوء على المذهب ودليل قوله تعالى او لابستم النساء. فقالوا هذا دليل على انه على ان المسلم اذا لمس المرأة زوجته كانت او غير زوجته فزوجته وان مسها حلال لكنه مسها بشهوة انتقض وضوءه وغير زوجته ان مسها فمسه فمسه لها لا يجوز وان ابي شهر كان الاثم اعظم والذنب اعظم. وقوله او لابستم النساء وفي قراءة او لمستم النساء قالوا هنا ان اللمس يطلق ويراد به جميع ما يسمى لمس. واذا اخذ بهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه واخذ به ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان مس المرأة ناق من نواقض الوضوء. واخذ به المذهب انه اذا كان المس بشهوة انتقض وضوءه. واذا كان بغير شهوة لا ينتقض الوضوء. ومسألة بس المرأة فيها خلاف بين العلماء على عدة اقوال. فالمشهور في المذهب كما هو كما هو الان بين ايدينا. ان نمس المرأة يكون ناقضا اذا كان بشهوة واذا لم يكن بشهوة فليس فليس بناقض فليس بناقض واحتجوا كما ذكرت بقوله تعالى او لامستم النساء او بقراءة لمستم النساء. القول الثاني ان مس ان مس ينقض مطلقا سواء بشهوة او بغير شهوة. واحتجوا ايضا بالاية او لمستم النساء او لامستم النساء. واخذا بما جاء بما جاء عن ابن عمر عن مسعود رضي الله تعالى عنهما القول الثالث ان مس المرء لا ينقض مطلقا سواء بشهوة او بغير شهوة. ولا شك ان هذا القول وهو القول الثالث هو الصحيح فاذا مس الرجل امرأته بشهوة او بغير شهوة فان وضوءه لا ينتقض الا اذا كان مع مسه خروج شيء من بناقض اخر اما بمجرد اللمس فالصحيح فالصحيح ان لمس المرأة ليس بناقض والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في عدة احاديث انه كان وهو يصلي يمس قدم عائشة رضي الله تعالى وهو يصلي فتكف قدمها. وعائشة رضي الله تعالى عنها ثبت عنها انها قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولو كان مجرد اللمس ناقض لكان مسه ومسها ومسها له ناقضا لوضوءه لصلاته. واما ما استدلوا به وهو قوله تعالى ولامستم النساء فهذا كما قال ابن عباس وغيره ان المراد بالملامسة هنا هو الجماع. فالله حيي ستير والله يكني. فكن عن الجماع بالملامسة وليس المراد به مطلق اللمس وانما المراد لامستم النساء هو الجماع فعندما ذكر موجبات الوضوء وذكر موجبات الغسل كان من موجبات الغسل او لامستم النساء او لمسهم فكان هو نياء هو دلالة على ان معنى او لامستم والنساء ان المراد به الجماع ان المراد به الجماع وهذا هو هذا هو القول الصحيح. هذا هو القول الصحيح. وقد جاء عن النبي صلى الله انه قبل بعظ نسائه ثم خرج الى الصلاة لم يتوضأ. لكن اسناده ناده ضعيف زناده ضعيف لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مس قدم عائشة وهو يصلي ومست عائشة قدم قدمه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وما وما كان يتوضأ من ذلك. وايضا الاصل الاصل ان الوضوء على ما كان حتى يأتي الدليل الصحيح الذي يدل على انه ناقض على انه ناقض. وكما ذكرت فان الاية قسمت آآ الاية آآ قسمت الطهارة الى اصلية وبدل وصغرى وكبرى. يعني في الاية آآ يا ايها الذين امنوا اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا الرؤوس وارجوه الكعبين. هذا يتعلق بالطهارة الصغرى ويتعلق الطهارة بالماء بالطهارة فطار بالماء اصلية وصغرى. ثم قال وان كنتم جنبا فاطهروا يتعلق بمسألة الغسل من الحدث الاكبر وان كنتم جنبا. ثم وقال وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فذكر فذكر التيمم وهو الطهارة البدنية انها تجوز عند الحدث الاصغر وهو او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء الذي هو يقابل في الطهارة الاصلية او آآ وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم جند واطهروا في الطهارة البدنية او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا. فذكر الحدث وهو او جاء احد منكم الى الغائط فقال او جاء احد منكم الى الغائط هذا الحديث الاصغر او لابستم النساء هذا هو الحدث الاكبر. ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان الله حي ستين فكنا ذلك بالجماع كن عن الجماع بالملامسة بالملامسة. فهذا هو الصحيح وهذا هو الراجح ان مس المرأة سواء شهوة او بغير شهوة فانه ليس بناقض نواقض الوضوء. قال او تمسه او تمسه بها اي تمسه يعود على او تمسه بها ومس حلقة دبر اي يعود ان تمسه المرأة بشهوة اه فاذا مسته بشهوة فينتقض وضوءه وضوءه وضوءها اي وضوء المرأة. وذلك من باب القياس على ان المرأة آآ شقيقة الرجل فاذا كان مس المرأة ينقض الوضوء بالنسبة للرجل فبس المرأة للرجل ايضا ناق نواغ الوضوء والصحيح كما ذكرت ان مس الرجل لزوجته ليس بناقض سواء بشهوة بغير شهوة ومس المرأة لزوجها ليس بناقد سواء بشهوة او بغير شهوة. قال ومس حلقة دبر هذا الحاقا بمسألة مس الذكر وقلنا ان الصحيح الصحيح ان مس حلقة الدبر لا ينقض. فاذا قلنا ان مس الذكر ليس بناق وهو الذي ورد فيه الدليل فان مس حلقة الدبر ليس لعدم الدليل فيه وانما الحقوا الدبر بالفرج لقول لحديث لحديث ابي هريرة ولحديث عم ام حبيبة وكل وهذان الحديثان ضعيفان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افضى بيد الى فرجي فليتوضأ افاد انه اذا افضى بيده الى فرجه والدبر احد وايضا الدبر هو فرج فكل ما انفرج فتح فيسمى يسمى فرج. فالحق بهذا الدبر. فاصو الصاحي كما ذكرت ان مس الدبر ليس يناقض كما ان مس الذكر ليس بناقض. قال لا مس شعر وظفر. اي لا مس شعر وظفر وامرد. اي ان مس شعر المرأة ليس بناقض ومس ومسها بالظفر ليس بناقظ. واخرج الشعر والظفر لان الظفر والشعر ليس محل الحياة يعني لو مسست يعني على المذهب لو مس رجل شعر امرأة قالا ينتقض وضوءه لان صلاة تحله الحياة كذلك لو مس امرأة بظفره فانه لا ينقض لانه لم يمسها بيده وان مسها بالظفر فهذا اخرجوا مس الشعر ومس الظفر انه ليس بناقض والصحيح كما ذكرت انه ليس بناقد مطلقا سواء مسه بما يتصل به او مس بما ينفصل ان وعللوا في الشعر والظفر لانه في حكم المنفصل ولا حياة فيه ولا شعور. فقالوا للشعر لا حياة فيه ولا شعور. والظفر ايضا لا حياة بلا شعور فالمسوا فيه فالمس به او مسه فانه مس مس منفصل والمنفصل لا حكم له والصحيح كما ذكرت انه لا فرق بين متصل ومنفصل في مس في مس المرأة او في مس الذكر والدبر فليس بناقض الا اذا الا اذا كان معه مني بسبب المس قال وامرض اي لا ينقض الوضوء مس الامرد وهذا هو الصحيح وهو من طر شاربه اي اخضر. ولم تنبت يعني هذا هو اذا مس امر دل ولو بشهوة وليس بناقم من نواقض الوضوء لكن هذا المس لا يجوز وهو محرم. لان هذا من المس الذي لا وهو من فعل اهل الفساد واهل الواط تمس الامر لا يجوز اذا كان بشهوة. لكن لو مسه وهو على وضوء فان وضوءه لا ينتقض لا ينتقض قال ولا مع حائل اي لو مس المرأة بحائل او مس الذكر بحائل او مس الدو بحائل فلا ينقض ايضا اتفاقا. قال ولا ملموس بدنه بمعنى لو ان امرأة مست رجل فوهي مسته بشهوة وهو لم وهو لم تتحرك شهوته بهذا المس فان معنى كلامه ان الذي ينتقض وضوءه والماس وليس الممسوس ليس الملموس. ينتقض اللامس واما الملموس فلا ينتقض فلا ينتقض آآ وضوءه لانه لم يلمس قال ولو وجد منه شهوة وهذا فيه وهذا على انه يشير الى الخلاف آآ فهو يرجح هنا انه ولو لمس الملموس وتحركت شهوته بهذا اللمس فان وضوءه فان وضوءه لا ينتقض لا ينتقض و آآ القوى هناك رواية انه ينتقض بهذا الصحيح كما ذكرت ان اللامس لا ينتقض وضوءه والملموس ايضا لا ينتقض وضوءه والناقد السابع السادس قال وينقض غسل ميت نقف على هذا الناقض وبقية الباب وفي اللقاء القادم نكملها ان شاء الله تعالى والله تعالى اعلم واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد